-64- ذلك لا يبطلو (1) . اعتراض : أف العقد الأكؿ ليس مقصودان بذاتو كإنما جعل كسيلة إلذ الثاني ، كالعقد الثاني باطل بالاتفاؽ فكذلك العقد الأكؿ لأنو كسيلة إليو (2) . الدليل الثاني: أف الأصل في العقود السلبمة. اعتراض: نفس الاعتًاض السابق. القول الثاني : أف العقد الأكؿ باطل كىو مذىب ابؼالكية كابغنابلة (3) . أدلتهم : 1- نفس أدلتهم على برريم العينة كقد سبقت في ابؼبحث الأكؿ. 2- أف العقد الأكؿ كسيلة إلذ العقد الثاني المحرـ كالوسيلة إلذ ابغراـ حراـ (4) . الترجيح : الراجح ىو القوؿ الثاني لقوة أدلتو كلأف الأمور بدقاصدىا كسد لذريعة الربا . الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم (5) : الفرؽ في صورة ابؼسألتتُ فقط ، كىو أف ابؼسألة الأكلذ قصد فيها بالعقد الأكؿ الثاني أما ابؼسألة الثانية فلم يقصد فيها بالعقد الأكؿ الثاني ، أما في ابغكم فلب فرؽ بينهما (6) . (1) تهذيب السنن(5/107 . ) (2) تهذيب السنن(5/107) ، شرح فتح القدير (6/70 . ) (3) مواىب ابعليل (4/405) ، افقناع (2/77) ، كشاؼ القناع (4/1416.) (4) ابؼصدر السابق. (5) شرح منتهى الإرادات (3/163) ، غاية ابؼنتهى(1/515) ، مواىب ابعليل(4/405. ) (6) الإقناع (2/77) ، العناية بهامش فتح القدير(6/68) ، قوانتُ الأحكاـ الشرعية (298 . )
عدد الصفحات ٦٥-65- المبحث السابع الفرق بين مسألة العينة وعكسها في ىذا ابؼبحث عندنا مسألتاف كسوؼ أبتُ صورة كل مسألة كحكمها،كخلبؼ أىل العلم فيها. المسألة الأولى :- العينة ، كقد سبق بياف صورتها كحكمها كخلبؼ أىل العلم فيها . المسألة الثانية : عكس مسألة العينة . صورتها : أف يبيع خالده بؿمدان سيارة بعشرة آلاؼ ريال نقدان يقبضها ، بٍ يشتًم خالده من بؿمد السيارة بخمسة عشر ألف ريال ، على أف يسلمو القيمة بعد شهر . حكم ىذه المسألة : بررير بؿل النزاع : اتفق أىل العلم على برريم عكس العينة إذا كاف ىناؾ شرط (1) أما إذا لد يكن ىناؾ شرطه في العقد فهذا ىو بؿل ابػلبؼ . اختلف أىل العلم في ىذه ابؼسألة على قولتُ . القول الأول : لا يجوز كىو مذىب ابغنفية (2) . كابغنابلة (3) . (1) بداية المجتهد(2/153. ) (2) بدائع الصنائع(5/200 . ) (3) الإقناع (2/77) ، الإنصاؼ(4/336 . )
عدد الصفحات ٦٦-66- أدلتهم : أف العينة حيرمت لأنها كسيلة إلذ الربا كعكسها مثلها فتحرـ ، بحيث ترتب في الذمة الواحدة دراىم مؤجلة بأقل منها نقدان ، في كل مسألة من ىاتتُ ابؼسألتتُ ، إلا أف الذم اشتغلت ذمتو في العينة ىو ابؼشتًم كفي عكسها ىو البائع (1) . القول الثاني: بذوز ما لد تكن حيلة كىو ركاية عن الإماـ أبضد (2) . الدليل الأول: قولو تعالذ : ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (3) كإنما حرمت العينة بالنص كليس ىذا في معناه (4) . اعتراض : ليس في النص الوارد في برريم العينة ما يدؿ على اختصاص العينة بالصورة ابؼشهورة حتى تتقيد بو (5) . الدليل الثاني: أف التوسل إلذ الربا بالعينة أكثر كلا يلتحق بو ما دكنو (6) . اعتراض : أف الأصل ىو سد باب الذرائع ابؼوصلة إلذ الربا قليلبن كاف أك كثتَان (7) . الراجح : ىو القوؿ الأكؿ لقوة أدلتو . (1) ابؼغ(4/195) ، تهذيب السنن(5/107. ) (2) مسائل الإماـ أبضد لأبي داكد(192. ) (3) سورة البقرة من الآية (275 . ) (4) ابؼغ(4/196. ) (5) تهذيب السنن(5/108. ) (6) ابؼغ(4/196. ) (7) تهذيب السنن(5/108 . )
عدد الصفحات ٦٧-67- الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة (1) ومن وافقهم: الفرؽ فقط في الصورة كىو أف ابؼسألة الثانية ىي عكس مسألة العينة أما في ابغكم فلب فرؽ بينهما . (1) الإقناع (2/77) ، غاية ابؼنتهى(1/515 . )
عدد الصفحات ٦٨-68- المبحث الثامن الفرق بين مسألة العينة والتورق في ىذا ابؼبحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبتُ صورة كل مسألة كحكمها كخلبؼ أىل العلم فيها . المسألة الأولى : مسألة العينة ، كقد تقدمت في ابؼبحث الأكؿ في ابؼسألة الأكلذ . المسألة الثانية : التورق. صورتها : أف يحتاج سليماف إلذ مبلغ معتُ من ابؼاؿ ، كلكنو لا يجد من يقرضو قرضان حسنان ، فيشتًم سلعة طعاـ أك سيارة بخمستُ ألف ريال مؤجلة إلذ ثلبث سنتُ ، كقيمة السلعة حالىةن بطسةه كأربعوف ألف ريال ، بٍ يبيع ىذه السلعة حالَّة على سعيد بخمسة كأربعتُ ألف ريال . حكم المسألة : تحرير محل النزاع : إذا اشتًل الرجل السلعة بقصد التجارة ، أك الانتفاع كالأكل فذلك جائز بالإبصاع (1) ، أما إذا اشتًاىا لقصد الدراىم للحاجة إليها فهذا ىو بؿل ابػلبؼ بتُ أىل العلم ، كقد اختلفوا في التورؽ على ثلبثة أقواؿ : القول الأول : أف بيع التورؽ مكركه ، كىو مذىب ابغنفية (2) كابؼالكية (3) كركاية عن الإماـ أبضد (4) . (1) بؾموع فتاكل بن تيمية (29/30. ) (2) حاشية رد المحتار (5/326 . ) (3) الشرح الكبتَ للدردير (3/89 . ) (4) الإنصاؼ(4/337 . )
عدد الصفحات ٦٩-69- أدلتهم : أف الإسلبـ حث على القرض،كالتورؽ فيو إعراض عن مبرة القرض فيكوف مكركىان (1) . اعتراض : أف الكراىة حكم شرعي لابدَّ أف يكوف مستنده الكتاب أك السنة ، كلا نعلم دليلبن من أحدهما يدؿ على كراىة ذلك . كما أف القرض غتَ كاجب بل ىو مندكب ، كترؾ ابؼندكب جائز كلا يعتٍ الكراىة . القول الثاني : أف بيع التورؽ جائز ، كىو مذىب ابغنابلة (2) . أدلتهم : الدليل الأكؿ: قولو تعالذ : ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (3) . وجو الاستدلال: أف الآية دلت على أف الأصل في بصيع أنواع البيوع الإباحة كالتورؽ أحد ىذه الأنواع فيكوف مباحان . الدليل الثاني: أف العتُ التي خرجت من البائع لد ترجع إليو ، فلم تكن ىناؾ كسيلة إلذ الربا ، كما أف الأجل قابلو قسط من الثمن ، كالقرض غتَ كاجب بل ىو مندكب (4) . الدليل الثالث: أف الأصل في بصيع معاملبت البيوع الإباحة إلا ما دؿ الشارع على برريدو ، كلا دليل (1) الإنصاؼ(4/337. ) (2) الإقناع (2/77)،شرح منتهى الإرادات (3/163 .) (3) سورة البقرة من الآية (275 . ) (4) حاشية رد المحتار (5/326 . )
عدد الصفحات ٧٠-70- على التحر (1) . الدليل الرابع: أنو ليس كل أحد من الناس يجد من يقرضو بدكف ربا إذا احتاج إلذ النقد ، كإذا كاف الأمر كذلك فإف ابغاجة تدعو إلذ ذلك (2) . القول الثالث: أف بيع التورؽ بؿرـ ، كىو ركاية عن الإماـ أبضد (3) كاختبار شيخ الإسلبـ (4) كابن القيم (5) . أدلتهم : الدليل الأكؿ: أف النبي ج نهى عن بيع ابؼضطر (6) . وجو الاستدلال: أف الغالب في التورؽ أنو لا يكوف إلا من رجل مضطر إلذ نقد ، فيضطر إلذ شراء السلعة بٍ بيعها كقد نهى النبي ج في ابغديث عن بيع ابؼضطر (7) كالنهي يدؿ على التحر. (1) القواعد النورانية لابن تيمية (210 . ) (2) كشاؼ القناع (3/186) ، شرح منتهى الإرادات (2/158 . ) (3) الإنصاؼ(4/337 . ) (4) بؾموع الفتاكل (29/500 . ) (5) تهذيب السنن(5/108-109 . ) (6) أخرجو أبو داكد (3/676) كسكت عنو برقم (3382) كالإماـ أبضد(1/116) برقم (937) ، كالبيهقي(6/17) برقم (11076) كابغديث معلوؿ بأف فيو رجلبن بؾهولان ، كما أف في سنده( عن شيخ من بتٍ بسيم) ، قاؿ شيخ الإسلبـ " كىذا الإسناد كإف لد بذب بو حجة فهو يعضد الأكؿ ، مع أنو خبر صدؽ ، بل ىو من دلائل النبوة ، فإف عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلذ نفقة .." أ.ىػ الفتاكل الكبرل (3/137 . ) (7) تهذيب السنن(5/108 . )
عدد الصفحات ٧١-71- اعتراض : أف ابغديث ضعيف (1) . الدليل الثاني: قوؿ ابن عباس رضي الله عنهما "إذا استقمت بنقد بٍ بعت بنقد فلب بأس بو ، كإذا استقمت بنقد ، بٍ بعت بنسيئة ، فتلك دراىم بدراىم " (2) . وجو الاستدلال: دؿٌ الأثر على أف تقويم السلعة في ابغاؿ بٍ شراؤىا إلذ الأجل بأكثر من ذلك بٍ بيعها بنقد أقل ، إنما ابؼقصود منو دراىم بدراىم كىذا ىو التورؽ ، كقد دؿ الأثر على حرمة ذلك (3) ذلك (3) . اعتراض: أف ىذا الأثر لد يثبت ، كعلى فرض ثبوتو فهو قوؿ صحابي خالفو غتَه ، كما أف ما ذكربسوه قياس مع الفارؽ . الدليل الثالث: أف أخذ الدراىم بدراىم أكثر منها إلذ أجل بؿرـ شرعان ، بؼا في ذلك من ضرر بالمحتاج كأكل مالو بالباطل كىذا ابؼعتٌ موجود في التورؽ ، إذا ابؼقصود بذلك الدراىم فكاف بؿرمان (4) . اعتراض : ما ذكر من أف قصد النقد موجب للتحريم غتَ صحيح ، إذ إف مقصود التجار بل كغتَىم ىو النقد ، كالسلع ابؼباعة ىي الواسطة في ذلك . (1) انظر التعليق رقم (5) أعلبه. (2) الفتاكل الكبرل لابن تيمية كنسبو إلذ سعيد بن منصور (3/138. ) (3) بؾموع الفتاكل لابن تيمية (29/442 . ) (4) بؾموع الفتاكل لابن تيمية (29/434 . )
عدد الصفحات ٧٢-72- الترجيح : الراجح ىو القوؿ الثاني ، لأف الأصل في ابؼعاملبت الإباحة الفرق بين العينة والتورق عند متاخري الحنابلة (1) ومن وافقهم: أف السلعة بعينها ترجع إلذ البائع بثمن أقل في بيع العينة فهي كسيلة إلذ الربا فحرمت، أما التورؽ فإف السلعة لا ترجع إلذ البائع فجازت . (1) الإقناع (2/77) ، شرح منتهى الإرادات (3/165 . )
عدد الصفحات ٧٣-73- المبحث التاسع الفرق بين أن يبيع ما يجري فيو الربا نسيئة ثم يشتري بثمنو الذي في ذمتو قبل قبضو من جنسو أو ما لا يجوز بيعو بو نسيئة وبين أن يشتريو بثمن آخر ويسلمو إليو ثم يأخذه منو وفاءً في ىذا ابؼبحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبتُ حكم كل مسألة كصورتها كخلبؼ أىل العلم فيها. المسألة الأولى : أف يبيع ما يجرم فيو الربا نسيئة بٍ يشتًم بثمنو الذم في ذمتو قبل قبضو من جنسو أك ما لا يجوز بيعو بو نسيئة كمكيل بدكيل أك موزكف بدوزكف . صورة المسألة : أف يبيع تاجر عشرة أكياس أرز على بؿمد بألف ريال مؤجلة إلذ غرة بؿرـ ، بٍ يشتًم التاجر من بؿمد عشرة أكياس أرز أك عشرة أكياس قمح بنفس الألف ريال التي في ذمة بؿمد . حكم ىذه المسألة : اختلف أىل العلم في ىذه ابؼسألة على قولتُ : القول الأول: أف ىذه الصورة بؿرمة ، كبو قاؿ الإماـ مالك كابغنابلة (1) . أدلتهم : الدليل الأكؿ: أنو ذريعة إلذ بيع الطعاـ بالطعاـ نسيئة فىحىريـ (2) (أم أنو ذريعة إلذ الربا ). الدليل الثاني: (1) ابؼغ(6/263) طبعة التًكي . (2) ابؼغ(6/264) طبعة التًكي .
عدد الصفحات ٧٤-74- قياس ىذه ابؼسألة على بيع العينة (1) . اعتراض : أف الشارع ابغكيم سدَّ الذرائع ابؼفضية إلذ الربا بالأدلة الشرعية،كمنها برريم العينة ، كالتوسع في ذلك بدكف دليل يفضي إلذ التضييق على الناس في ابؼعاملبت كلاسيما أف الأصل فيها ابغل . أما القياس على العينة فغتَ صحيح لاختلبؼ الصورتتُ . القول الثاني : أف ىذه الصورة جائزة ، كىو مذىب ابغنفية كالشافعية (2) . أدلتهم : الأدلة العامة من الكتاب كالسنة كالقواعد العامة على حلٌ البيع كأف الأصل فيو ذلك . الترجيح : الراجح ىو ما ذىب إليو أصحاب القوؿ الثاني إذ إف الأصل في ابؼعاملبت ابغل كالإباحة، كأما التحايل على الربا فقد سبق كأف بيٌنا اتفاؽ أىل العلم على حرمة ذلك فصار ىذا القوؿ راجحان . المسألة الثانية : أف يبيع ما يجرم فيو الربا نسيئة بٍ يشتًيو بثمن آخر كيسلمو إليو بٍ يأخذه منو كفاءن . صورة المسألة : أف يبيع التاجر عشرة أكياس أرز على بؿمد بألف ريال مؤجلة إلذ غرة بؿرـ ، بٍ يشتًم (1) ابؼغ(6/264) طبعة التًكي . (2) نص ابن قدامة في ابؼغتٍ في ابؼسألة السابقة على جوازىا عند ابغنفية كالشافعية فهنا من باب أكلذ ، كيؤيد ىذا أف الشافعية يركف جواز بيع العينة مطلقان كما سبق بيانو ، كما أف ابغنفية قد ضيقوا جدان في مسألة العينة ، بخلبؼ ابؼالكية الذين توسعوا فيها ، لأنهم أدخلوا "بيع ما ليس عندؾ" في العينة ، غتَ أني لد أجد ىذه ابؼسألة كلا التي قبلها منصوصان عليها بنفس الصورة ، التي ذكرىا ابغنابلة في كتب ابغنفية كابؼالكية كالشافعية ، إلا ما ذكره ابن قدامة ربضو الله من مذىبهم في ابؼسألة الأكلذ في ابؼبحث التاسع . انظر ابؼغتٍ (6/263) ، الإقناع (2/77) ، شرح منتهى الإرادات (3/165 . )
عدد الصفحات ٧٥-75- التاجر من بؿمد عشرة أكياس أرز أك قمح بألف ريال نقدان يستلمها بؿمد بٍ يأخذ التاجر ىذه الألف من بؿمدو كفاءن للدين . حكم ىذه الصورة : ذىب ابغنفية كالشافعية كابغنابلة (1) إلذ جواز ىذه الصورة . أدلتهم : عموـ الأدلة من الكتاب كالسنة على جواز البيع كلأنو ليس ذريعة إلذ الربا . الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة ومن وافقهم (2) : أف البائع في ابؼسألة الأكلذ اشتًل بنفس الثمن الذم في ذمتو ، فصار ذريعة إلذ الربا ، أما ابؼسألة الثانية فإف البائع اشتًل بثمن آخر فلم يكن ذريعة إلذ الربا . (1) ابؼرجع السابق . (2)الإقناع (2/77) ، شرح منتهى الإرادات (3/165) ، غاية ابؼنتهى(1/515. )
عدد الصفحات ٧٦-76- المبحث العاشر الفرق بين أن يبيع ما يجري فيو الربا نسيئة ثم يشتري بثمنو الذي في ذمتو قبل قبضو من جنسو أو ما لا يجوز بيعو بو نسيئو ، وبين أن يشتريو بثمن آخر ولم يسلمو إليو بل اشترى في ذمتو وقاصو . في ىذا المبحث عندنا مسألتان،وسوف أبين حكم كل مسألة،وصورتها وخلاف أىل العلم فيها. المسألة الأولى : سبق بياف صورتها كحكمها كخلبؼ أىل العلم فيها كىي ابؼسألة الأكلذ في ابؼبحث التاسع . المسألة الثانية : أف يبيع ما يجرم فيو الربا نسيئة بٍ يشتًيو بثمن آخر كلد يسلمو إليو ، بل اشتًل في ذمتو كقاصَّو . صورة المسألة : أف يبيع التاجر عشرة أكياس أرز على بؿمد بألف ريال مؤجلة إلذ غرة بؿرـ ، بٍ يشتًم التاجر من بؿمد عشرة أكياس أرز أك قمح بألف ريال في ذمتو بٍ بعد ذلك يتقاصوف (1) . حكم ىذه الصورة: ذىب ابغنفية كالشافعية كابغنابلة (2) إلذ جواز ىذه الصورة . أدلتهم : نفس الأدلة السابقة في ابؼسألة الثانية في ابؼبحث التاسع . (1) كمعتٌ قاصو: أنو بؼا ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل مالو عليو سقط عنو ، كلا يحتاج ذلك لرضاهما كلا لقوبؽما " ا.ىػ. ، كشاؼ القناع (3/187 . ) (2) ابؼغ(6/263) ، كانظر التعليق في ابؽامش على القوؿ الثاني في ابؼسألة الأكلذ من ابؼبحث التاسع.
عدد الصفحات ٧٧-77- الفرق بين المسألتين عند متأخري الحنابلة (1) ومن وافقهم: أف البائع في ابؼسألة الأكلذ اشتًل بنفس الثمن الذم في ذمتو ، فصار ذريعة إلذ الربا أما ابؼسألة الثانية فإف البائع اشتًل بثمن آخر فلم يكن ذريعة إلذ الربا . (1) الإقناع (2/77) ، غاية ابؼنتهى(1/515. )
عدد الصفحات ٧٨-78- الفصل الثاني الفرق بين التسعير والاحتكار وفيو تسعة مباحث : المبحث الأول :- الفرؽ بتُ حكم التسعتَ كحكم شراء ابؼيسىعَّر . المبحث الثاني :- الفرؽ بتُ حكم التسعتَ إذا ىدد الإماـ من خالف كبتُ حكمو كالإماـ لد يهدد من خالف . المبحث الثالث :- الفرؽ بتُ التسعتَ كبتُ قولو بيع كالناس . المبحث الرابع :- الفرؽ بتُ البيع كالشراء من مكاف ابؼيسىعَّر كبتُ الشراء بفن سعر عليو السعر . المبحث الخامس :- الفرؽ بتُ التسعتَ كالاحتكار . المبحث السادس :- الفرؽ بتُ الاحتكار في قوت الآدمي كبتُ غتَ قوت الآدمي . المبحث السابع :- الفرؽ بتُ الاحتكار كبتُ من جلب شيئان أك استغلو من ملكو أك بفا استأجره أك اشتًل زمن الرخص كلد يضيق على الناس أك اشتًاه من بلد كبتَ كبغداد كالبصرة كبكوىا . المبحث الثامن :- الفرؽ بتُ الاحتكار كبتُ ادخار الرجل قوتان لأىلو كدكابو سنة أك سنتتُ . المبحث التاسع :- الفرؽ بتُ الاحتكار كبتُ من كانت عنده قدرة على كفايتو ككفاية عيالو زمن الشدة كلد يبذلو لغتَه .
عدد الصفحات ٧٩-79- المبحث الأول الفرق بين حكم التسعير وحكم الشراء من المُسّعَّر في ىذا ابؼبحث عندنا مسألتاف ، كسوؼ أبتُ بإذف الله صورة كل مسألة كحكمها كخلبؼ أىل العلم فيها . المسألة الأولى : حكم التسعتَ : صورة المسألة : ىو أف يحدد الإماـ أك من كىكَّلىوي الإماـ على السوؽ مبلغان معينان لكل سلعة أك لبعض السلع التي في السوؽ ، كأف يحدد سعر السكر مثلبن بخمس ريالات للكيلو الواحد . حكم المسألة : تحرير محل النزاع : اتفق الفقهاء من ابغنفية (1) كابؼالكية (2) كالشافعية (3) كابغنابلة (4) على عدـ جواز التسع عند عدـ ابغاجة إليو ، كاختلفوا فيما إذا دعت ابغاجة إليو على قولتُ : القول الأول : أف التسعتَ بؿرـ مطلقان ، كىو مذىب الشافعية (5) كابغنابلة (6) . أدلتهم : الدليل الأول: قولو تعالذ : ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ (1) الاختيار(4/370) ، بدائع الصنائع(5/217) ، البحر الرائق (8/371 . ) (2) الكا(360 . ) (3) مغتٍ المحتاج(2/51) ، برفة المحتاج(2/121) ، المجموع (13/29 . ) (4) ابؼغ(6/311) ، الإقناع (2/77) ، شرح منتهى الإرادات (3/165 . ) (5) المجموع (13/29) ، مغتٍ المحتاج(2/51) ، حاشية ابعمل(4/428 . ) (6) ابؼغ(6/311) ، الإقناع (2/77) ، شرح منتهى الإرادات (3/165 . )
عدد الصفحات ٨٠