المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الفروق الفقهية في البيوع المنهي عنها عند متأخري الحنابلة بيع النسيئة والعينة والتسعير والاحتكار

صالح بن سالم الصاهود

صفحة ٢ من ٨

-16- المطلب الثاني "حكم تعلم الفروق الفقهية " إذا تكلمنا عن حكم تعلم الفركؽ الفقهية ، فنحن إنما نتكلم عن حكمو بالنسبة للفقيو كابؼفتي كالمجتهد ، دكف غتَىم ، إذ إنهم ىم ابؼعنيوف بذلك ، كإذا كاف الأمر كذلك ، فإنو لا يشك طالب علم ، أف تعلم الفركؽ الفقهية بالنسبة إلذ ىؤلاء كاجب ، كإف لد ينص على ذلك أىل العلم الذين ألفوا في الفركؽ الفقهية فيما كقفت عليو ، إلا أف ذلك يتضح جليان من خلبؿ أمرين : الأول : من خلبؿ كلبـ أىل العلم عن أهمية ىذا العلم . أ- قاؿ السامرم (1) " فبالفركؽ يتضح للفقيو طرؽ الأحكاـ ، كيكوف فياسو للفركع على الأصوؿ متسق النظاـ ، كلا يلتبس عليو طرؽ القياس ، فيبتٍ حكمو على غتَ أساس (2) "ا.ىػ . ب- كقاؿ الطوفي (3) " : إف الفرؽ من عمد الفقو كغتَه من العلوـ كقواعدىا الكلية ، ح قاؿ قوـ "إنما الفقو معرفة ابعمع كالفرؽ " (4) ا.ىػ . الثاني : أف بياف ابغكم الشرعي ، توقيع عن الله كعن رسولو ج ، كحينئذو لابدَّ أف يبذؿ الفقيو أك ابؼفتي أك المجتهد كسعو للوصوؿ إلذ ذلك ابغكم الشرعي ، ابؼوافق بؼراد الله كمراد رسولو ج ، كلا يتم ذلك إلا عن طريق معرفة الفركؽ ، كما لا يتم الواجب إلا بو فهو كاجب ، فكاف تعلم الفركؽ على من ذكرت كاجبان لا بؿالة . (1) السامرم: ىو بؿمد بن عبد الله بن ابغستُ السامرم ، ، الفقيو الفرضي ابغنبلي ، يعرؼ بابن سينػىيػٍنىة ، من مؤلفاتو : ابؼستوعب كالفركؽ ، ت 616ىػ. الذيل على الطبقات (2/121) ، كالدُّر ابؼنضد لابن بضيد(32 . ) (2) الفركؽ للسامرم(1/96 . ) (3) الطو: ىو بقم الدين أبي الربيع سليماف بن عبدالقوم بن عبدالكريم ابن سعيد الطوفي ، فقيو كأصولر حنبلي من مؤلفاتو ، بـتصر الركضة ، مع شرحها في ثلبث بؾلدات ، ت716ىػ. الذيل على الطبقات (2/366 . ) (4) علم ابعذؿ في عًلٍمً ابعدؿ(710. )

عدد الصفحات ١٧

-17- "كقد ذىب بعض ابؼعاصرين إلذ أف تعلم الفركؽ الفقهية جائز لغتَ المجتهد أك ابؼفتي ، أما بالنسبة للمجتهد أك ابؼفتي فهو كاجب " (1) ا.ىػ . كفي ظتٍ أننا لسنا بحاجة إلذ ىذا التفريق ، لأنتٍ كما ذكرت سابقان أننا إذا تكلمنا عن حكم تعلم الفركؽ الفقهية ، فإنما نقصد بذلك ابؼعنيوف بهذا العلم أك الفن كىم الفقيو أك المجتهد أك ابؼفتي . (1) الفركؽ الفقهية كالأصولية ، د/ يعقوب الباحستُ (33 . )

عدد الصفحات ١٨

-18- "المبحث الثالث" المطلب الثالث المؤلفات في علم الفروق ابؼؤلفات في الفركؽ الفقهية كثتَة جدان ، لكنتٍ أكتفي بذكر بعض تلك الكتب أك أهمها في كل مذىب من ابؼذاىب الأربعة كىي على النحو التالر : أولاً : المذىب الحنفي . الفروق : تأليف : بؿمد بن صالح الكرابيسي ابغنفي ، أبو الفضل صنف في الفركؽ في فركع ابؼذىب ابغنفي ت (322ىػ) (1) . الفروق: تأليف : أسعد بن بؿمد بن ابغستُ النيسابورم الكرابيسي ، أبو ابؼظفر ، فقيو حنفي أديب ، لو ابؼوجز في الفقو ت (570ىػ) (2) . تلقيح العقول في فروق النقول: تأليف : أبضد بن عبيد الله المحبوبي النيسابورم ، ابؼلقب بالصدر الشريفة ، من فقهاء ابغنفية ، ت (630ىػ) (3) . الأجناس والفروق: تأليف : أبي العباس أبضد بن بؿمد بن عمر الناطفي الطبرم ، فقيو حنفي ، من أىل الرأم ، من كتبو الركضة ، ت (446ىػ) (4) . (1) انظر الفوائد البهية(360) ، كمعجم ابؼؤلف(3/355 . ) (2) الأعلبـ(1/301 . ) (3) معجم ابؼؤلف(1/191 . ) (4) الأعلبـ(1/213 . )

عدد الصفحات ١٩

-19- الأشباه والنظائر: تأليف : زين الدين بن إبراىيم بن بؿمد بن بؿمد ابؼصرم ابغنفي ابؼالكي ، فقيو أصولر، لو شرح منار الأنوار في أصوؿ الفقو ، كالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ، كالأشباه كالنظائر كغتَىا ، ت (970ىػ) (1) . ثانياً: المذىب المالكي : فروق مسائل مشتبهة في المذىب . تأليف : أبي القاسم عبدالربضن بن بؿمد الكناني ابؼالكي ، ابؼعركؼ بابن الكاتب ت (408ىػ) (2) . النكت والفروق: تأليف : أبي بؿمد عبدابغق بن بؿمد بن ىاركف القرشي الصقلي ، من أعياف فقهاء ابؼالكية . (466ىػ) (3) . الجموع والفروق : تأليف : القاضي عبدالوىاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادم ابؼالكي ، لو التلقتُ ، كعيوف ابؼسائل ، كالنصرة بؼذىب مالك ، كشرح ابؼدكنة ، كالإشراؼ على مسائل ابػلبؼ، ت (422ىػ) (4) . النظائر الفقهية: تأليف : أبي عمراف موسى بن عيسى بن أبي ابغاج الغفجومي ، الفاسي ، القتَكاني ، أصلو من فارس ت (430ىػ) (5) . (1) معجم ابؼؤلفتُ ،(1/740 . ) (2) شجرة النور الزكية (106 . ) (3) الأعلبـ(3/282) ، معجم ابؼؤلف(2/59 . ) (4) الأعلبـ(4/184 . ) (5) معجم ابؼؤلف(3/184 . )

عدد الصفحات ٢٠

-20- إدرار الشروق على أنواء الفروق: تأليف : قاسم بن عبدالله بن بؿمد الأنصارم السبتي أبو القاسم سراج الدين ، ابن الشاط فقيو مالكي لو غنية الفرائض في علم الفرائض ، كالإشراؼ على أعلى الشرؼ ، كغتَهما ، ت (723ىػ) (1) . ثالثاً: المذىب الشافعي . الفروق : تأليف: أبو العباس أبضد بن عمر بن سريج الشافعي ، من فقهاء الشافعية كأئمتهم ، لو الرد على ابن داكد في إبطاؿ القياس ، كالتقريب بتُ ابؼزني كالشافعي ، كبـتصر في الفقو ، كغتَىا ت (306ىػ) (2) . الوسائل في فروق المسائل: تأليف : سلبمة بن إبظاعيل بن بصاعة ابؼقدسي الضرير الشافعي أبو ابػتَ فقيو لو شرح ابؼفتاح في فركع الفقو الشافعي ت (480ىػ) (3) . الفروق: تأليف : أبو العباس أبضد بن بؿمد ابعرجاني الشافعي لو التحرير في فركع الفقو ، كالبلغة، كالشافي ، كغتَىا ت (482ىػ) (4) . الكفاية في الفروق: تأليف : أبو عبدالله ابغستُ بن عبدالله الطبرم ، لو بـتصر في الفقو مريح ت في مطلع (1) الأعلبـ(5/177 . ) (2) كشف الظنوف(20/258) ، كمقدمة د/ عمر السبيل على إيضاح الدلائل (34) ، كالفركؽ الفقهية كالأصولية د/ يعقوب الباحستُ (84. ) (3) طبقات الشافعية للئسنوم(2/411) . كمعجم ابؼؤلف(1/772.) (4) طبقات الشافعية الكبرل(3/31) . الأعلبـ(1/214 . )

عدد الصفحات ٢١

-21- القرف ابػامس ابؽجرم (1) . الفروق: تأليف : أبو المحاسن عبدالواحد بن إبظاعيل الركياني الطبرم الشافعي ، لو بحر ابؼذىب ، كالكافي ، كحلية ابؼؤمن ، كغتَىا ت (502ىػ) (2) . رابعاً: المذىب الحنبلي : الفروق في المسائل الفقهية : تأليف : إبراىيم بن عبد الواحد بن علي بن سركر ابؼقدسي العمادم ، أبو إسحاؽ ، فقيو ، عالد بالقرآف كالنحو كالفرائض ت (614ىػ) (3) . الفروق: تأليف : أبو عبدالله بؿمد بن عبدالله ابن ابغستُ السامرم ، نصتَ الدين ابؼعركؼ بابن سنيو ، حنبلي فرضي ، من كبار القضاة لو ابؼستوعب ، كالبستاف ، كغتَىا ت (616ىػ) (4) . الفروق: تأليف : أبو عبدالله بؿمد بن عبدالقوم بن بدراف ابؼقدسي ابؼرداكم ابغنبلي ، ابؼلقب بشمس الدين ت (699ىػ) (5) . إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل: تأليف : عبدالرحيم بن عبدالله بن بؿمد بن أبي بكر بن إبظاعيل الزريراني ، فقيو حنبلي ، اختصر فركؽ السامرم ، كطبقات الأصحاب ، كابؼطلع ، كغتَىا ت (741ىػ) (6) . (1) طبقات الشافعية للئسنوم(2/164 . ) (2) طبقات الشافعية الكبرل(4/264) ، الأعلبـ(4/175 . ) (3) الذيل على طبقات ابغنابلة(2/93 . ) (4) الذيل على طبقات ابغنابلة(2/120) ، الأعلبـ(6/231 . ) (5) الأعلبـ(6/214 . ) (6 )الذيل على طبقات ابغنابلة(2/435. )

عدد الصفحات ٢٢

-22- المبحث الثاني المطلب الأول : التعريف بالبيع لغة واصطلاحاً . المطلب الثاني : التعريف ببيع النسيئة لغة واصطلاحاً . المطلب الثالث : التعريف بالعينة لغة واصطلاحاً . المطلب الرابع : التعريف بالتسعير لغة واصطلاحاً . المطلب الخامس : التعريف بالاحتكار لغة واصطلاحاً .

عدد الصفحات ٢٣

-23- المطلب الأول " التعريف بالبيع لغة واصطلاحاً " أولاً : البيع لغة : 1-يطلق على ضد الشراء (1) . 2-يطلق على الشراء أيضان ، يقاؿ: باع فلبفه إذا اشتًل كفي ابغديث : "كلا يبع بعضكم على بيع بعض" (2) قالوا: معناه لا يشتً على شًرل أخيو (3) . 3-يطلق على الباع ، كلذلك بظى البيع بيعان ، لأف كل كاحدو من ابؼتبايعتُ يػمد باعو للآخر (4) . ثانياً: البيع اصطلاحاً : عند الحنفية : البيع ىو : مبادلة ابؼاؿ بابؼاؿ بالتًاضي (5) . عند المالكية: البيع ىو : نقل ابؼلك بعوض (6) . كعرفو بعضهم بأنو " عقد معاكضة على غتَ منافع كلا متعة لذة " (7) . كقالوا: غتَ منافع كلا متعة لذة ، لتخرج الإجارة كالنكاح (8) . (1) معجم مقاييس اللغة(1/327 . ) (2) أخرجو البخارم ،رقم(2139 . ) (3) معجم مقاييس اللغة(1/327 . ) (4) لساف العرب(8/22 . ) (5) البحر الرائق(5/429) ، اللباب في شرح الكتاب (1/178) ، تبيتُ ابغقائق شرح كنز الدقائق (4/275 . ) (6) مواىب ابعليل(6/4) ، (7) حاشية الدسوقي(4/3 . ) (8) حاشية الدسوقي(4/3 . )

عدد الصفحات ٢٤

-24- عند الشافعية: البيع ىو : مقابلة ماؿ بداؿ على كجو بـصوص (1) . عند ابغنابلة: البيع ىو : مبادلة عتُ مالية ، أك منفعة مباحة مطلقان بأحدهما ، أك بداؿ في الذمة للمًلك على التأبيد ، غتَ ربا كقرض (2) . كبالنظر إلذ ىذه التعاريف ، بقد أف التعريف عند ابغنفية كابؼالكية لا يدنع من دخوؿ الربا كالقرض فهما غتَ مانعتُ ، أما تعريف الشافعية فإف قوبؽم : على كجو بـصوص ، لا يوصل إلذ علم بابؼعرَّؼ بو . كما أف تعاريف ابغنفية كابؼالكية كالشافعية ليس فيها شرط تأبيد ابؼلك ، كلا شرط إباحة ابؼبيع ، أما تعريف ابغنابلة ، فإنو غتَ مانع من دخوؿ بيع ما في الذمة بدثلو كىو بيع الدين بالدين . كبالتالر فإننا نستطيع أف نقوؿ إف أصوب ىذه التعريفات ىو تعريف ابغنابلة كيدكن أف يضاؼ إليو في آخره " كالكالئ بالكالئ" أم الدين بالدين ابؼنهي عنو استثناءن بفا يجوز بيعو في الذمة عمومان ، كالله أعلم . (1) الإقناع(2/4) ، كمغتٍ المحتاج(2/5 . ) (2) شرح منتهى الإرادات (3/122) ، الإقناع للحجاكم (2/56) ، غاية ابؼنتهى(1/495. )

عدد الصفحات ٢٥

-25- المطلب الثاني التعريف ببيع النسيئة لغة واصطلاحاً أولاً : النسيئةُ لغةً : النسيئةي من النسأ كىو التأختَ ، يقاؿ : نسأي الله في أجلو أم أخرهي كأبعدهي (1) ، كيقاؿ: نيسًئىتً ابؼرأةي تينسأي نسأ : أم تأخر حيضها (2) ، كالنسيئة: بيعىك الشيءى مؤخران (3) ، كمن ذلك قولو تعالذ : ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ (4) كابؼراد من ننسها : أم نؤخرىا (5) . ثانياً: بيع النسيئة اصطلاحاً : تعريف بيع النسيئة اصطلبحان ، يتوقف على نوع النسأ ، ىل ىو من النسأ ابعائز (بيع النسيئة) ، أـ ىو من المحرـ كىو (ربا النسيئة ) ، كبالتالر سوؼ أفرد كل نوع بتعريفو ابػاص على النحو الآبٌ : أ)- بيع النسيئة : لد أجد من الفقهاء فيما كقفت عليو من عرؼ بيع النسيئة ، كلعلهم اكتفوا بالتعريف اللغوم لبيع النسيئة ، كىو البيع إلذ أجل (6) ، إذ إنو ىو الأصل ، كلأف الأصل في البيع الإباحة ، إلا أنو بالإمكاف تعريف بيع النسيئة كذلك بإضافة قيدين إلذ التعريف اللغوم كهما : الإباحة كالعلم بالأجل فيكوف تعريف بيع النسيئة ىو : "بيع مباح إلذ أجل معلوـ " ا.ىػ . كالله أعلم . (1) معجم مقاييس اللغة(5/422 . ) (2) لساف العرب(1/166 . ) (3) معجم مقاييس اللغة(5/422 . ) (4) سورة البقرة من الآية(106 . ) (5) تفستَ ابن كث(1/143 . ) (6) لساف العرب(1/166 . )

عدد الصفحات ٢٦

-26- كإنما كضعتي قيد العلم بالأجل لأنو شرطه لصحة البيع (1) ، ككذلك كضعتي قيد الإباحة ليخرج البيع المحرـ من ربا النسيئة كالفضل كالعينة كغتَ ذلك . ب- ربا النسيئة : عند الحنفية : ىو "فضل ابغلوؿ على الأجل كفضل العتُ على الدين في ابؼكيلتُ أك ابؼوزكنتُ عند اختلبؼ ابعنس ، أك في غتَ ابؼيكيلتُ أك ابؼوزكنتُ عند ابراد ابعنس" (2) ا.ىػ . عند المالكية : ىو "التأختَ في الذىب كالفضة كالأطعمة " (3) . عند الشافعية: "ىو البيع لأجل" (4) كعيرِّؼ أيضان بأنو"البيع للمطعومتُ أك للنقدين ابؼتفقي ابعنس أك ابؼختلفتُ لأجل" (5) . عند الحنابلة: ىو : التأختَ في بيع كل جنستُ اتفقا في علة ربا الفضل ، كىي الكيل كالوزف -ليس أحدهما- أم ابعنستُ نقدان " (6) . كمن خلبؿ استعراضنا بؽذه التعريفات ، بقد أف ىناؾ تفاكتان في برديد ربا النسيئة ، نظران لاختلبؼ أىل العلم في بياف علتو ، كبؼا كاف التحقيق في بياف علة ربا النسيئة يحتاج إلذ سفر عظيم لبحثو ، كاف بياف التعريف ابؼختار ىنا صعبان لعدـ اتساع ىذا البحث لو . (1) كشاؼ القناع(4/1426 . ) (2) بدائع الصنائع(7/2106) ، برفة الفقهاء(2/25 . ) (3) الأحكاـ الفقهية لابن غالب(371 . ) (4) الإقناع للشربي (2/15 . ) (5) الربا كابؼعاملبت ابؼصرفية د. عمر ابؼتًؾ (136 . ) (6) الإقناع(2/120) ، شرح منتهى الإرادات (3/259 . )

عدد الصفحات ٢٧

-27- المطلب الثالث التعريف بالعينة لغة واصطلاحاً أولاً : التعريف بالعينة لغة : تطلق على عدة معاف منها : 1-السلف: يقاؿ تعتَُّ فلبفه من فلبف عًينة ، كعىيػَّنىوي تعيينان (1) ، إذا استلف كإنما بظيت عًينة ، "لأف العينة لابيدَّ أف بذر زيادة " (2) . 2-خيار الشيء ، كما يقاؿ : ىذا عتُ الشيء أم خيارهي كأجودهي (3) . الربا (4) . ثانياً: التعريف بالعينة اصطلاحاً : 1 -عند الحنفية : ىي "شراء ما باع بأقل بفا باع قبل نقد الثمن " (5) . 2 -عند المالكية : ىي "أف يبيع الرجلي الرجل –السلعة بثمن معلوـ إلذ أجل يشتًيها منو بأقل من ذلك الثمن (6) . " 3 -عند الشافعية : ىي "أف يبيع غتَه شيئان بثمن مؤجل كيسلمو إليو بٍ يشتًيو قبل قبض الثمن بأقل من ذلك (1) معجم مقاييس اللغة(4/204) ، لساف العرب (13/306 . ) (2) معجم مقاييس اللغة(4/204 . ) (3) معجم مقاييس اللغة(4/204 . ) (4) لساف العرب(13/306 . ) (5) البناية شرح ابؽداية (6/415) ، كابؼبسوط(14/36 . ) (6) مواىب ابعليل(4/404. )

عدد الصفحات ٢٨

-28- الثمن نقدان" (1) . 4 -عند الحنابلة : ىي : "بيع سلعة بثمن مؤجل بٍ شراؤىا بأقل منو نقدان " (2) . عند تأمل ىذه التعاريف بقد أف حصيلتها كاحدة كإف اختلفت في العبارة . (1) ركضة الطالب(3/416-417 . ) (2) ابؼغ(4/193. )

عدد الصفحات ٢٩

-29- "المطلب الرابع" التعريف بالتسعير لغة واصطلاحاً أولاً : التسعير لغة : التسعتَ لغة : ىو تقدير السعر (1) أك الاتفاؽ على سعر (2) . ثانياً: التسعير اصطلاحاً : 1 -عند الحنفية : لد أقف على تعريف للتسعتَ عند ابغنفية فيما كقفت عليو من كتبهم ، كلعل السبب في ذلك كالله أعلم أنهم اكتفوا بدعناه اللغوم ، كمع ذلك يدكن أف يوضع تعريف من خلبؿ كلبمهم (3) عن التسعتَ فيقاؿ: ىو أف يحدد السلطاف للناس سعران يتبايعوف بو " ا.ىػ . 2 -عند المالكية : التسعتَ ىو : برديد حاكم السوؽ لبائع ابؼأكوؿ فيو قدران للمبيع ابؼعلوـ بدرىم معلوـ" (4) . 3 -عند الشافعية : التسعتَ ىو : أف يأمر الوالر السوقة أف لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا " (5) . 4 -عند الحنابلة : التسعتَ ىو : أف يسعر الإماـ على الناس سعران كيجبرىم على التبايع بو (6) . كعند تأملنا بؽذه التعريفات بقد أف حصيلتها كاحدة ، كأنها لا تكاد أف بزرج عن ابؼع اللغوم ، بغض النظر عما يحرـ فيو التسعتَ أك يجب من ابؼبيع . (1) بـتار الصحاح(126) ، لساف العرب (4/365 . ) (2) ابؼصدر السابق. (3) انظر ابؽداية(4/429) ، الاختيار لتعليل ابؼختار(5/370 . ) (4) شرح حدكد بن عرفة (2/35 . ) (5) مغتٍ المحتاج(2/51 . ) (6) الإقناع للحجاكم (2/77) ، كغاية ابؼنتهى(1/517 . )

عدد الصفحات ٣٠

-30- المطلب الخامس التعريف بالاحتكار لغة واصطلاحاً أولاً : الاحتكار لغة : يأبٌ بعدة معاف منها : 1-ابغبس (1) . 2-الظلم (2) . 3-الالتواء كالعسر (3) . 4-سوء ابؼعاشرة (4) . 5-بصع الطعاـ كبكوه بفا يؤكل ، كاحتباسيو ك انتظار كقت الغلبء بو (5) . 6-ابعمع كالإمساؾ (6) . كأقرب ىذه ابؼعاني بالنسبة لاصطلبح الفقهاء ىو ابؼعتٌ الأكؿ كابػامس كالسادس . ثانياً : الاحتكار اصطلاحاً : 1 -عند الحنفية : ىو شراء الطعاـ كحبسوي للغلبء (7) . (1) معجم مقاييس اللغة(2/92 . ) (2) القاموس المحيط(2/12 . ) (3) أساس البلبغة(91 . ) (4) لساف العرب(4/208 . ) (5) ابؼصدر السابق. (6) ابؼصدر السابق. (7) رد المحتار على الدر ابؼختار(5/351) ، كالدر ابؼنتقى(2/547 . )

عدد الصفحات ٣١

-31- 2 -عند المالكية : ىو الادخار للبيع كطلب الربح بتقلب الأسواؽ (1) . كفي ابؼدكنة"ابغكرة في كل شيء في السوؽ ، من الطعاـ ، كالزيت ، كالكتاف ، كبصيع الأشياء، كالصوؼ ، ككل ما أضر بالسوؽ (2) " 3 -عند الشافعية : ىو اشتًاء القوت كقت الغلبء لإمساكو كبيعو بأكثر من بشنو (3) " 4 -عند الحنابلة : ىو أف يشتًم القوت للتجارة كيحبسو ، ليقلَّ فيغلو (4) . عند تأملنا في ىذه التعريفات بقد أف أىل العلم ربضهم الله اختلفوا في تعريف الاحتكار بناءن على اختلبفهم في شركطو كبياف التعريف ابؼختار منها يحتاج إلذ دراسة ىذه الشركط كترجيح بعضها على بعض ، كىذا ليس مقامو . (1) ابؼنتقى للباحي(5/15 . ) (2) ابؼدكنة(10/123 . ) (3) ابؼهذب للشتَازم(1/292 . ) (4) كشاؼ القناع(4/1417 . )

عدد الصفحات ٣٢