-37- عمر حديث علىَ بلْ ؛ الاقتران وا على دلالةِ دُ يعتمِ الذيكان هو الصارفَ القويَّ ؛ فيقول :« وهم محتاجُ ون إلى الاعتِ ذارِ عن مخالفَ ةِ هذَ ا الظ اهرِ -وبِ الوجُ :أيْ - ، وصيغةَ بِ دْ على الن مرِ الأَ وا صيغةَ لُ فأوَّ ؛ أويلُ ا الت وهذَ ؛علي ك واجب : حق قالُ كما يُ ؛يدِ أكِ على الت الوجوبِ عارضُ إذا كان المُ إليهِ صارُ ما يُ وإن ،لِ من الأو اني أضعفُ الث اراجحذً ُاهَ على هذا اِظ لاِة في اِد : وا ب حديث! ارض! ا عَ وى مَ فأا «ما توضل يوم الجمعة فب ا فنعمت ؛هذه ه سمدَ سمد! فلا يقافم! بعض على مذه اه صحذَحذً ما سمد المش ور! كانَ فإن ُالأحاديث الحديث أصحذا .... »[331-332] الت: يُ نتبَ ه جي دًا لقولِ ه :«وَلا يقا ومُ سندُ ه سندَ هذه الأحاديثِ »؛فقد بي نا في مبحثِ تعارضِ الأدل ةِ أنَّ الحديثَ إذا صحَّ فهو حج ة ، ولا ينبَ غي إهمالُ هُ ! ال قَ ثمَّ :« وقدْ نصَّ مالكُ عَ لىَ الوُ جوبِ ؟ فحمَ لَ هُ المخالِ فُ ون (م نْ لم يمارِ سْ مذهَ بَ هُ ) على ظاهِ رِ ه؛ وحُ كِ يَ عنهُ أن ه يَ روِ ي الوُ جوبَ ولم يَ رَ ذلك أصحابُ ه على ظَ اهِ رِ هِ ! ». البِّ عبدِ ابنُ جيبُ في قائلاً:«حَد ثنا أحمدُ بنُ سعيد قَ الَ : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٤-38- بنُ نا زيدُ ثَ ال: حد اح قَ الوض ثنا: ابنُ د ال: حَ قَ ليم أبي دُ ثنا ابنُ د حَ معةِ الجُ يومِ سلِ ل عن غُ ئِ مالكاً سُ أن وهب ثنا ابنُ ال: حد شر قَ البِ ، واجب ه في الحديثِ ه: إن لَ ، قيلَ ومعروف ة : سن ؟ قالَ وَ هُ أواجب ك كذلِ يكونُ اء في الحديثِ اجَ مَ كلَّ ال: ليسَ قَ »[ (4/34)] مالك الإمامِ ولُ أصُ حَ ضِ ت تول أكثر؛ يقولُ ابنُ القي مِ : «والسن ةُ الواجبةُ عندَ أصحابِ مِ الك مَ ا تأك دَ استحبَ ابُ ه، وكُ ره ترْ كُ هُ ؛ فيسم ونَ ه واجبًا وجوبَ الس نَ نِ ؛ ولهذا قَ الوا: غ! سِ! الج! معة س! مَّ ةٌ فاجبةٌ ، والأُ ضحيةُ سن ة واجبة ، والعقيقة سن ة واجبة ». [ المودود:( ص101-الفصل السابع الت: فيتبين –إذًا-قد سَلَكُوا بالاستحبابِ ينَ القائلِ أن ب !كَ إعمالِ الأدل ةِ؛ فجَمَعُوا بينَهامسلَ ووي الن ذا قالوله :« والجوابُ عما احتج وا بِ ه أن هُ محمُ ول على الاستحبابِ جمعاً بينَ الأدِ ة » . [المجموع:( 4/455)] البِّ عبدِ بنُ اه ؤك دُ وي قائلاً« وأم ا قولُ ه في هذا الحديثِ : واجب ، فظاهرُ ه الوجوبُ الذي هو الفرضُ وليس كذلِ ك ؛ لآثار تخَج! هذا اِل مظَ عا ظاه َ ه إلى معنىَ الس ن ةِ والفَ ضْ لِ »؛ثم ساق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٥-39- أحاديثَ بإسناده عن سمُ رةَ وغيِهِ . [(3/31)] « ووجهُ الد لالَ ةِ منه قوله: «فالغسلُ أفضلُ »؛ فإن ه يقتضيِ اشتراكُ الوضوءِ والغُ سلِ في أصلِ الفضْ لِ ؛ فيستلزِ مُ إجزاءُ الوضوءِ »؛ كما أجاب ابنُ حجر [2/362] ويضيفُ ابنُ عبدِ الب قائلاً:« ولوكانَ الغسلُ فاجبً ا فَضً ا للجمعةِ ؛ مَ ا أجزْ أتِ الجمعةُ إلا بِ ه، كَ ما لا تجزئ الص لاةُ إلاَ بوضوء للمحدثِ ، أو بالغسلِ للجُ نبِ ، ولو ِ كانَ كذلك لما جهِ لَ ه عمرُ ولا عثمانُ » .[(4/23)] الشنقيطي لَ ما هوإلي ؛ فيقولُ :« وفي قوله تعا : [9]، ترتيبُ السَّ عيِ إلى ذكرِ الله على الن دَ اءِ ، ومعلوم أن هذا مقي د بسبقِ الط هرِ إجمَ اعً ا، وقد جاءَ في قولِ ه تعالى : [6]؛ فَ كانت الط هارةُ بالوضوءِ شرْ طاً في صِ ح ةُ الص لاةِ ...»؛إلىَ أنْ قَ ال :« ...إن سياقَ الآيةِ يشيُ إشارةً خفي ةً إلى عدمِ وجوبِ الغسلِ ، لأنَ ه لم يُ ذكُ رْ نوعُ طَ هارة عند الس عيِ بعدَ الأذانِ ، ومعلوم أن ه لا بد لها من طُ هر ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٦-40- لواتِ الص ة في كل ام العَ انيةِ ية الث على الآ إحالة فيكونُ »[ (البيان 8/184).] الت: مَ عناه –لموالله تعالى أع-إم ا ؛لجمعةِ ل غسلَ ال ن أب : فالقسمة ؛طاً شرْ ، أو ليسَ كمال ، أو شرطَ ة ح صِ شرطَ يكونَ أنْ وهو ما لم ه؛ بِ إلا لا تصح لجمعةُ إن ا؛ فة ح صِ شرطَ كانَ فإنْ ثية؛ ثلا .سلِ الغُ وجوبَ ى من يرى حت ؛ به أحد يقلْ سمرةَ حديثِ معنىَ بكمال ؛ فهو كان شرطَ وإنْ . أن إيجابَ علىَ إذاً ل حمَ يُ ؛ فة ح ولا صِ كمال شرطَ يسَ كان ل وإنْ ؛عنهاه منفك نا بأن فإن قلْ ؛ الجمعةِ منفك عن أو زائد وصف سلِ الغُ ؛هالغيِ وليسَ ل للجمعةِ عِ جُ لغسلَ لأَنَّ ا ؛صوصَ الن يخالفُ فهذا مُ لزَ فيَ –إذًا-فيجع زائد ؛مرتبط بالجمعة وبأن ه وصف القولُ إم ا وضوء :هارتانط هارةَ لط الأن ؛ كمال بأن ه شرطُ بذلك إلى القولِ فلا يكون ، ةِ نَّ والس القرآنِ بنص ة ح صِ شرطُ ؛ فالوضوءُ أو غسل والله تعالى أعلم! ! كمال طَ إلا شر سلُ الغُ ؛هما قد منا أمامَ صرية ة لالَ دِ فيها ليسَ فالأخرى م ا الأحاديثُ أ .ما فيها الأفضليةُ فغايةُ تقلَ ننلِ –بعد هذه المحاورة العلمية - ،آخرينَ أئم ة ل أقوالَ قُ ونن ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٧-41- ك بصرَّ ؛المناقشة اه في جزءِ قلنَ ا نَ مَ معَ قارنةَ المُ للقارئ الكريمك ترُ أو !الحقَّ اللهُ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٨-42- أقوال وترجيحات الصحابةبعض -رضي الله عنهم-: -عَا اب ا عَبَّاس : «سَأَ لَهُ رَجُل عَنْ الْغُسْلِ يَوْمَ الجُْمُعَةِ أَوَاجِب هُوَ! قَالَ : لا ! وَمَنْ شَاءَ اغْتَسَلَ » (1). - وعن إبراهيمَ بنِ نُ شيط أن ه سَ أل ابنَ شهاب عن الغُ سلِ يومَ الجمعةِ فقال: سن ة، وقد حدثني سَ الم عن أبَ «: أن رسولَ الله × تَكل مَ بها على المنبِ » (2) . -:ام عن عبد الله قالعن هم و « إن من السنة الغسل يوم (1) أحمد1/268- 269) والل فظ له ، وأخرجه عبد بن حميد (590) ، وأبوداود ( 353) ، و ابن خزيمة ( 1755) مِ نْ طريقِ عمرو بنِ أبي عمرو مولى المطلب، وحس م العلا مة الألباني . (2) النسائي«الكبى»1713)؛ بإسنادصحذَح . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣٩-43- الجمعة»(1). -وحديث عائشة ُ مَ(بَام :7). مَنْ بعدَهم -محمد بن الحسن الشيباني (ت189) » قالَ أبُ و حنيفَ ةَ : غسلُ يومِ الجمعةِ حسن ، وليسَ بواجب على الن اسِ »[1/279]. - الإمام أحمد بن حنبل (ت241) « ؟يَغْتَسِلُ مِنْهُ الإنسانُ قلتُ : مِنْ أي شيء سلَ أنْ يغتَ إلَّ أحب الجمعةِ ويوم يَغْتَسِلُ مِنَ المَنِي :قال مسائل الإمام أحمد وابن راهويه1/91] -الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256) » (1) البزار«البحر الزخار»1932)؛ قاال الهيثماي«المجماع»2/173:) «رواه البزار ورجاله ثقات»؛ قلتُ: فيه محمد بن سعيد بن يزيد التستري شيخ البزار: مقبول في المتابعات! ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٠-44- -م محمد بن عيسى الترمذي (ت: الإما279) ي بِ النَّ ابِ أصحِ منْ العلمِ أهلِ على هذا عندَ والعملُ ×ن ومَ من الوضوءُ زئَ ا أن يجُ وْ أَ ورَ ، الجمعةِ يومَ سلَ اروا الغُ اختَ ، همعدَ بَ .معةِ الجُ ومِ يَ سلِ الغُ الشافعيُّ قالَ بيِّ الن أمرَ أن علىَ ل دُ ا يَ وم : × معةِ الجُ يومَ سلِ بالغُ يارِ الاختِ لىَ ه عَ أن (1) لا على الوُ جوبِ : حديثُ عمرَ ؛ حيثُ قالَ لعثمانَ «: والوضوء أيضً ا! وقد علمتَ أن رسولَ الله × أمَرَ بالغُ سلِ يومَ الجمعةِ »(2). فلوْ علماَ أن أمرَ ه على الوُ جوبِ لا على الاختِ يارِ ، لم يترُ كْ عمرُ عثمانَ حت ى يرد ه، ويقولُ له ارجعْ فاغتَ سلْ ، ولمَ اَ خَ فِ ي علىَ عثمانَ مع عِ لمِ هِ ؛ ولكنْ دَ ل في هذا الحديثِ أن الغُ سلَ يومُ الجمعةِ فيه فضل من غيِ وجوب يجبُ على المرءِ في ذَ لك». [الجامع المختصر من السنن : 497] -الحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (1« )الأم»1/83. ) (2 )انظر حديث (رقم4). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤١-45- (ت310) من يأثمُ بفرض ، وليسَ الجمعةِ يومَ الاغتسالُ تحب سويُ [55] -الإمام الحافظ أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت311) وإمساسَ ، واكَ الس صلى الله عليه وسل م قد قرنَ ؛ففي هذا الخب على نَّ أن صلى الله عليه وسل م فأخبَ ؛الجمعةِ يومَ سلِ إلى الغُ يبِ الط ا ذهابً إو ،نِ للبدَ ب مطي يبُ والط ،للفمِ تطهي واكُ والس ؛ م محتلِ كل واك يومَ زعم أن الس مسلماً ولم نسمعْ ،عن البدنِ المكروهةِ يحِ ر لل ستدل ويُ ؛هماا مثلُ أيضً سلُ والغُ ،فرض يبِ الط ولا إمساسَ ،الجمعةِ ،خرِ الأُ في الأبوابِ مش لة غي بدلائَِ يومِ سلَ غُ أنَّ اللهُ شاءَ إنْ [2 / 846] -الإمام البيهقي (ت458) الشافعيِّ قولَ نقلَ السابقِ . [معرفة السنن والآثار 1/355-356] ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٢-46- -الحافظ ابن عبد البرّ (ت463) أن هُ الفقهاءِ ي عليه أكثرُ ذِ وال فيه، العلماءِ جمهورُ هُ تارَ وما اخْ [4 /35] -وي غالحسين بن مسعود الب الحافظ (ت516) » وقولُه في الحديث :«غسلُ يومِ الجمعةِ واجب »(1)؛ أرادَ به وجوبَ الاختيارِ لا وجوبَ الحتْ مِ ؛ كما يقول الر جلُ لصاحِ بِ ه حق ك عليَّ واجب ، ولا يُ ريدُ به الل زومَ ال ذِ ي لا يسعُ تركُ ه؛ والد ليلُ عليه ما رُ وي أنَّ عمرَ (2) كان يخطبُ يومَ الجمعةِ ، إذْ دخلَ عثمانَ بنَ عف ان فنادَ اه عمرُ : أي ة ساعة هذه؟ فقال: يا أميَ المؤمنينَ انقلبتُ من الس وقِ فسمعتُ الن داءَ ، فما زدت على أن توض أتُ وأقبَ لتُ ، فقال عمرُ : والوضوءُ أيضاً ! وقدْ علمتَ أن رسولَ الله × كانَ يأمرُ بالغُ سلِ ؛ ولوْ كانَ واجبً ا لانصرفَ عثمانُ حينَ نب هَ هُ عمرُ ، ولصرَ فه عمرُ حين رآه لم ينصرِ فْ «. [البغوي 2/163] (1 )انظر حديث (رقم1). (2 )انظر حديث (رقم4). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٣-47- -بن قدامة المقدسي اموفق الدّين أبو محمد (ت 620) «ويُستحب أن يغتس لَ ويتطي بَ ويتنظ فَ بقَ طْ عِ الشَّ عرِ وقصِّ الظ فرِ وإزالةِ الر ائحَ ةِ ؛ لماَ رَ وى أبو سعيد أن رسولَ اللهِ × قالَ:« لا يغتسلُ رجل يومَ الجمعةِ ، ويتطه رُ بما استطاعَ من طُ هر ، ويد هنُ دُ هنَ ه، ويمس من طيبِ بيتِ ه، ثم يخرجُ فلا يفر قُ بين اثنينِْ ، ثم صلىَّ ما كُ تبَ له، ثم ينْ صتُ إذا تكل مَ الإمامُ ؛ إلا غَ فرَ اللهُ له ما بينَ ه وبينَ الجمعَ ةِ الأخرَ ى» رواه البخاري(1). بي عن الن وىلما رَ ؛واجب الغسلَ وعنه أن ×:ه قالأن «سل غُ اطيبً وأن يمسَّ واكُ والسِّ محتلم على كلِّ واجب الجمعةِ »رواه مسلم(2)؛ والمذهبُ الأو لُ ؛ لأن رسولَ الله × قال:« من توضأ يومَ الجمعة فبها ونِ عمَ ت ومن اغتسَ لَ فالغُ سلُ أفضلُ »(3)، قال الترمذي : هذا حديث حسن . والخبُ الأو لُ أُ ريدَ به تأكيدُ الاستحبَ ابِ ، ولذلك ذُ كِ رَ فيه الس واكُ والط يبُ وليسَ ا واجَ بينِْ »[ (1 )انظر حديث (رقم14). (2 )انظر حديث (رقم1). (3 )انظر حديث (رقم9). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٤-48- 1/225-226] -شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728) ،الجنابةِ كغسلِ و واجب ما هُ سالَ الأغْ أن المعلومِ نَ ومِ سلِ كغُ هِ وبِ ع في وجُ وزِ نُ د قد تُ و مؤك ا هُ ومنها مَ ،فاسِ والن والحيضِ الجمعةِ » .[21 /311] وقال : «وصحيحِ مسلم عن أبي هريرةَ عنِ الن بيِّ × أنه قالَ :«حق لله على كل مسلِ م أن يغتَ سلَ في كلِّ سبعةِ أيَّ ام يغسِ لُ رأسَ ه وجسَ دَ ه»(1) .وهذا في أحدِ قولْ العلماءِ ؛ هو غسل راتب مسنون للن ظافةِ في كل أسبوع ؛ وإن لم يشهدِ الجمعةَ بحيثُ يفعلُ ه منْ لا جمعةَ عليْ ه. وعن جابر قالَ : قال رسولُ الله × :«على كل رجل مسْ لم في كلِّ سبعةِ أي ام غُ سلُ يوْ م ؛ وَ هُ وَ يَ ومُ الجمعةِ »(2). ؛متعددة الجمعةِ يومَ سلِ في الغُ ا الأحاديثُ وأم ِ! علَّ فذاك ي! اِعبد فمعَ ُالملئ ة فش ود ،د المس! بد ول اس باجتماع اِمَ (1 )انظر حديث (رقم5). (2 )انظر حديث (رقم6). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٥-49- ي فاد ثبت عا اِمب ُملئ ةٌ ×: االَ أن «ا ى م تتلذ لئ ةَ الم إن و آدمَ ى مم بم! يتلذَ »(1) .»[21/730-830] أيضاً وقال : «في ! غ!س ِ! الج!مع ة على مَ ا َِ ! عَََقٌ أف ر يحٌ يَتَلَذَّى ب غَي! ه! [.»الفتاوى الكبى 4/393 ] -أبو عبد الله بن مفلح (ت762) فَصْل : جُمُعَةِ لِليُسْتَحَب الغُسْلُ ، في يَوْمِهَا لحَِاضرِِهَا إنْ صلى و [.1/173] -أبو بكر الشافعي تقي الدين (ت928) كَ ترَ وقدْ ،بُ يخطُ وعمرُ ا دخلَ لم عثمانَ ومنها حديثُ م ه مسلِ رَ كَ ذَ ؛سلَ الغُ (2)؛ فأقرَّ هُ عمرُ ومنْ حَ ضََ الجُ معةَ ؛ وهم أهلُ الحل والعقدِ ؛ ولوْ كان واجبً ا لمَ ا تَ رَ كَ ه، لألزَ مَ ه به الحاضرِ ون؛ فإذن يح! مِ! الأمَ! على الاستحذبا جمعً ا بين الأدِ ة، ويُ مل لفظةُ «واجب» على الت أكيد؛ كما يُ قال: حق ك واجب عليَّ ؛ أي: متأَ كِّ د »[45] (1 )مسلم564.) (2 )انظر حديث (رقم 4). ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٦-50- -دين الألباني الالعلاّمة محمد ناصر (ت1420) «سل الغُ بوجوبِ لِ إلى القوْ من العلماءِ جماعةُ ذهبَ وقدْ لأن ؛عنه ولَ ي لا ينبغي العدُ الذِ الحق : وهوَ ...قلتُ للجمعةِ منَ ةِ لالَ في الد وأصرحَ ،اعليه أقوى إسنادً الةَ الد الأحاديثَ وجملةُ .... على الاستحبابِ فونَ بها المخالِ لَّ دَ ي استَ التِ الأحاديثِ فيها حكم الجمعةِ غسلِ بوجوبِ حةَ المصر أن الأحاديثَ ؛ولِ الق بينها ضَ فلا تعارُ ؛هلاستحبابِ المفيدةِ على الأحاديثِ زائد (1)، (1) قلتُ بلْ إنَّ مجردَ القولِ بأن الحكم الزائد على الاستحباب هو الوجوب؛ لدليل على القولِ ب وجود الت عارض؛ كيف لا؟ ونحن نلزم الأخذ بالحكم الزائد ألاَ وهو بالوجوب!! أخذ لو أن رجلاً ذا السؤال: من واقع الجواب على هويتضح ذلك فهل يأثم على هذا القول؟!بالاستحباب؛ الوجوب!والمتمثل في لأنه لم يأخذ بالحكم الزائد يأثم! فإن قيل: نعم ة الأدل أين الجمع بينَ فقلنا: –إذًا-! فإن قيل: لا يأثم! قلنا: هو المطلوب!! = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٧-51- هذا فصيلَ ت عْ منها. وراجِ يادةُ ن الز بما تضم الأخذُ والواجبُ في البحثِ «حزم لابنِ (1)»[ المنة : 120] العلاّمة محمد بن صالح العثيم(ت1421) وهذا ؛واجب إلى أن الاغتسالَ العلمِ أهلِ بعضُ هبَ وذَ » . واستدل -رحمه الله تعالى -رقم ( الخدريِّ أبي سعيد بحديثِ 1)، وقص ةِ عمرَ مع عثمانَ (رقم 4)؛ أم ا حديثُ سمرةَ (رقم 9 )فقال : «وأما ما ر! فيَ عن سمرةَ بن جندب أنَّ الن بي × قالَ: «من توضأ يومَ الجمعةِ فبها ونِ عمتْ ، ومن اغتسلَ فالغُ سلُ أفْ ضلُ »؛ فهذا الحديثُ لا يُ قاومُ ما أخرجَ هُ الأئم ة السبعةُ وغيُ هم؛ وهُ وَ حديثُ أبي سعيد ال ذِ ي ذكرنَ اه آنفاً:«غسلُ الجمعةِ واجب على كل = !فرحم الله العلامة الألباني (1) انظر لزاماً جزء المناقشة ، وردود العلماء على ما ذهبَ إليه الش وكاني وابن حزم رحمهما الله تعالى. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٨-52- من اكثيً لأن ؛ضعيف ندِ الس من حيثُ الحديثَ إن ، ثم في إلا رةَ عن سمُ الحسنِ سماعُ ه لم يصحَّ : إن يقولونَ الحديثِ علماءِ ؛ةِ يقِ العقِ حديثِ ح ما في المصطلَ ا رج حذ كم فإن (1): أن مَ تَ ى ثبَ تَ سَ ماع! اَِ اف ي ما شَخ ، فكان ثقةً َِسَ معَففً ا باِتدَِسُ فإن يح! مِ! على اِس ماع ؛ على أن الحسنَ رمَاه بعضُ العلماءِ بالت دليسِ . كيكاً ليس ه رَ دتَ ه وجَ لتَ ا تأم إذَ المتنُ حيثُ منْ هذا الحديثَ إن ثمَّ الجمعةِ يومَ أَ توض منْ ؟يِ مالض عُ جِ رْ م نَ أيْ )بها (2) ففيه شيء من (1) رحم الله هذا الإمام؛ فليس من علم إلا له فيه مشاركة (2) يقول ابن منظور«لسان العرب» (باب نعم12 /579« : )وقالوا إن فعلتَ ذلك فَبِها ونِعْمَتْ بتاء ساكنة في الوقف والوصل ؛ لأَنا تاء تأْنيث كأَنَّم أَرادوا نِعْمَت الفَعْلةُ ، أو الخَصْلة ، وفي الحديث مَن توضَّأَ يومَ الجمعة فبها ونِعْمَت ومَن اغْتَسل فالغُسْل أَفضل. قال ابن الأثي (النهاية: 5/82َصْلةُ هي ): أَي ونِعْمَت الفَعْلةُ والخ ؛ فحذف المخصوص بالمدح والباء في «فبها» متعلقة بفعل مضمر؛ أي: َصْلةِ أ فبهذه الخ و الفَعْلة؛ يعني: = ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤٩