أحكام الكعبة - 67 - المطلب الرابع ر ْ م الحِج َّ الصلاة في مقد ر: ْ م الحِج َّ كم (صلاة الفريضة) في مقد ُ : ح ً أولا ة لا: في حكــم صــ اختلــف العلــاء الفريضــة داخــل الكعبة، ومنهــا مُقــدَّم الحِجْر ـ الــذي هــو قطعــة مــن الكعبــة ـ عــى ثلاثــة ة الفريضــة لاـة صــ أقــوال، والراجــح: صحـ داخــل الكعبــة، ومنهــا مقَّــدم الحِجْــر، وهــو ، وبعــض (((((، والشــافعية(((((قــول الحنفيــة ، (((((ــد ح، وروايــة عنــد الإمــام أ (((((المالكيــة لأكثــر أهــل العلــم، كــا (((((مــذي رونســبه ال للجمهــور. ((1(نســبه النــووي الأدلة: 1 -ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭽقوله تعالى: ﭼ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ]144[
عدد الصفحات ٦٩أحكام الكعبة - 68 - أن المصــي داخــل الكعبــة وجــه الدلالــة: ، (((((َّ وجهــه شــطر الكعبــة، وهــو جهتهــا لىو . وهــو يشــمل الفــرض والنفــل 2 -أَنَّ رَسُــولَ ؛ (مــا جــاء عــن ابــن عُمَــرَ . ((((( صَــىَّ في جَــوْفِ الْكَعْبَــةِ) اللَِّ : أن كلَّ موضــع جازت وجــه الدلالــة فيــه النافلــة جــازت فيــه الفريضــة، إلاَّ ما .(((((دل الدليــل عــى اختصــاص النافلة بــه : (لاَ قــال الإمــام الشَّــافِعِيُّ َْكْتُوبَــةُ وَالتَّطَــوُّعُ في لم بَــأْسَ أَنْ تُصَــىَّ ا َْكْتُوبَــةِ في لم الْكَعْبَــةِ؛ لأَنَّ حُكْــمَ النَّافِلَــةِ وَا . (((((الطَّهَــارَةِ وَالْقِبْلَــةِ سَــوَاءٌ) 3 - قالــت: كُنْــتُ مــا جــاء عــن عَائِشَــةَ أُحِــبُّ أَنْ أَدْخُــلَ الْبَيْــتَ فَأُصَــيَِّ فيــه، بِيَــدِي، فَأَدْخَلَنِــي َِّ للهفَأَخَــذَ رســول ا ِْجْــرِ إن أَرَدْتِ لح ِْجْــرَ، فقال:(صَــيِّ في ا لح ا دُخُــولَ الْبَيْــتِ؛ فَإِنَّــاَ هــو قِطْعَــةٌ مــن َُوهُ حــن رـتَقْ الْبَيْــتِ، وَلَكِــنَّ قَوْمَــكِ اسْـ .((((()بَنَــوْا الْكَعْبَــةَ، فَأَخْرَجُــوهُ مــن الْبَيْــتِ
عدد الصفحات ٧٠أحكام الكعبة - 69 - َِّلله: أن (رســول اوجــه الدلالــة ِْجْــرِ الــذي هــو لحَةَ في الاقــد أَجَــازَ الصَّــ ، وجــاء اللفــظ عامّــاً دون (((((مــن الْبَيْــتِ) صيــص أو اســتثناء لنافلــة أو فريضــة، ت الإباحــة. ممَّــا يوجــب البقــاء عــى أصــل 4 -؛ أَنَِّ للهمــا جــاء عــن جَابِــرِ بــنِ عبــدِ ا قــال: (... جُعِلَــتْ لَِ الأَرْضُ النبــي . ((((()مَسْــجِدًا وَطَهُــورًا أن جــوف الكعبــة وجــه الدلالــة: هــو أطيــب بقعــة في الأرض، والحديــث ة لاـح صــ وارد في حــقِّ الفريضــة، فتصـ الفريضــة في جــوف الكعبــة، ومنهــا: مقــدَّم الحِجْــر. ر: ْ م الحِج َّ ثانياً: حكم (صلاة النافلة) في مقد ة النافلــة لا: في حكــم صــ اختلــف العلــاء في مقــدَّم الحِجْــر، عــى قولــن، والراجــح: يــع النوافــل مــن الســنن جة لاـتحباب صــ اسـ المؤكَّــدة والتطــوع مطلقــاً داخــل الكعبــة،
عدد الصفحات ٧١أحكام الكعبة - 70 - ومنهــا مقــدَّم الحِجْــر نحــو ســبعة أذرع ، مــن الحنفيــة، (((((منــه، وهــو قــول الجمهــور لكيــة. ا والشــافعية، والحنابلــة، وهــو قــول لل الأدلة: هــي نفــس الأدلــة التــي ســبق ذِكْرُهــا ة الفريضــة داخــل الكعبــة، لا في حكــم صــ ومنهــا مقَّــدم الحِجْــر. ر في المكان الذي ْ ثالثاً: حكم الصلاة داخل الحِج ليس من الكعبة: يُعتــر المــكان الــذي في الحِجْــر ممــا يــي مــن مقــدَّم الحِجْــر ليــس (((((الأذرع الســبعة مــن الكعبــة، وعليــه: فمَــنْ صــى فيــه فرضــاً ً، فهــو مصــلٍّ في المســجد الحــرام، لــه لا أو نفــ أجــر المضاعفــة المعروفــة في المســجد الحــرام، .((1(لكنــه مصــلٍ يقينــاً خــارج الكعبــة
عدد الصفحات ٧٢أحكام الكعبة - 71 - المطلب الخامس ر وهوائه في الصلاة ْ استقبال الحِج ة مَــنْ لان صــ لا: عــى بطــ اتفــق العلــاء اســتقبل مــا زاد عــى السِّــتَّة أذرع مــن الحِجْر؛ لأنهــا يقينــاً ليســت مــن الكعبــة. : في جــواز اســتقبال الحِجْــر، واختلفــوا في القــدْر الــذي هــو مــن البيــت، أي: نحــو ســبعة أذرع، عــى قولــن. : أن يقــف المصــي و(صــورة المســألة) خــارج الحِجْــر عنــد إحــدى فتحتَيْــه متعامــداً معهــا، مســتقبلاً الحِجْــر وحــده، دون الكعبة، فهــل تصــح صلاتــه أم لا؟ : جــواز اســتقبال الحِجْــر في والراجــح ة ـ في القــدْر الــذي هــو مــن البيــت ـ لاالصــ ـولٌ ً، وهــو قـ لاـت أو نفــ وتصــحُّ فرضــاً كانـ ، اعتمــدَه فريــق منهــم؛ كأبي (((((عنــد المالكيــة الحســن اللَّخْمِــي (ت
عدد الصفحات ٧٣أحكام الكعبة - 72 - ، وبــه قــال الحنابلة (((((مشــهور عنــد الشــافعية . (((((في المعتمــد عندهــم الأدلة: 1 - قالــت: كُنْــتُ مــا جــاء عــن عَائِشَــةَ أُحِــبُّ أَنْ أَدْخُــلَ الْبَيْــتَ فَأُصَــيَِّ فيــه، بِيَــدِي، فَأَدْخَلَنِــي َِّ للهفَأَخَــذَ رســول ا ِْجْــرِ إن أَرَدْتِ لح ِْجْــرَ، فقال:(صَــيِّ في ا لح ا دُخُــولَ الْبَيْــتِ؛ فَإِنَّــاَ هــو قِطْعَــةٌ مــن .(((((الْبَيْــتِ...) الحديــث أَجَــازَ : أن النبــي وجــه الدلالــة ِْجْــرِ الــذي هــو مــن الْبَيْتِ، لحَةَ في ا لاالصَّــ ة فيــه واســتقباله. لا ولا فــرق بــن الصــ 2 - قالــت مــا جــاء في حديــث عَائِشَــةَ : (يــا عَائِشَــةُ! لَــوْلاَ َِّ للهقــال رســول ا ـتُ ََدَمْـ له أَنَّ قَوْمَــكِ حَدِيثُــو عَهْــدٍ بِــرِْكٍ، الْكَعْبَــةَ، فَأَلْزَقْتُهَــا بِــالأَرْضِ، وَجَعَلْــتُ َْقِيًّا وَبَابًــا غَرْبِيًّــا، وَزِدْتُ شرـا لهــا بَابَــنِْ بَابًـ ِْجْــرِ، فــإن قُرَيْشًــا لح فيهــا سِــتَّةَ أَذْرُعٍ مــن ا
عدد الصفحات ٧٤أحكام الكعبة - 73 - .((((()َْــا حَيْــثُ بَنَــتْ الْكَعْبَــةَ تهََ راقْتَ يــح النبــي ر توجــه الدلالــة: بــأن ســتة أذرع مــن الحِجْــر مــن الكعبــة، ة في هــذا لافي الصــ فيجــوز اســتقباله القــدْر؛ لأنــه مــن الكعبــة. 3 -ـت: قــال قالـمــا جــاء عــن عائشــة َُوا رإِنَّ قَوْمَــكِ اسْــتَقْ : (َِّ للهرســول ا الْبَيْــتِ، وَلَــوْلاَ حَدَاثَــةُ مــن بُنْيَــانِ عَهْدِهِــمْ بِالــرِّْكِ أَعَــدْتُ مــا تَرَكُــوا منــه، فَــإِنْ بَــدَا لِقَوْمِــكِ، مــن بَعْــدِي، أَنْ ُِرِيَــكِ مــا تَرَكُــوا منــه)، لأـوهُ فَهَلُمِّــي يَبْنُـ . (((((فَأَرَاهَــا قَرِيبًــا مــن سَــبْعَةِ أَذْرُعٍ أبــان النبــي وجــه الدلالــة: أن قريبــاً مــن ســبعة أذرع لعائشــة مــن الحِجْــر مــن الكعبــة، فيجــوز ة في هــذا القــدْر؛ لأنــه لاالصــ اســتقباله في مــن الكعبــة.
عدد الصفحات ٧٥أحكام الكعبة - 74 - المطلب السادس ر ْ الطواف من داخل الحِج : في حُكــم الطــواف اختلــف العلــاء مــن داخــل الحِجْــر، عــى ثلاثــة أقــوال، والراجــح: أن الطــواف لا يصــحُّ مــن داخــل الحِجْــر، إذ الطــواف مــن وراء الحِجْــر شرط لصحــة الطــواف. وعليــه: فمَــنْ دخــل الفرجــة التــي بــن الكعبــة والحِجْــر، وخــرج مــن الفرجــة الأخــرى، لم يصــح طــواف ذلــك الشــوط، ولم يُعتــدَّ بــه، وهــو قــول المالكيــة في الراجــح .(((((، والحنابلــة(((((، والشــافعية(((((عندهــم الأدلة: 1 -ﮱ ﯓ ﭽقولــه تعــالى: [ﭼﯔ : أن الله تعــالى أمــر وجــه الدلالــة
عدد الصفحات ٧٦أحكام الكعبة - 75 - بــن أن الحِجْــر مــن البيــت، فــكان مــن الطــواف بالبيــت بالطــواف بالبيــت، والنبــي الطــواف مــن وراء الحِجْــر. : (ولا يخــرق الحِجْــر في طوافــه، لمــا كان أكثــر الحِجْــر مــن قــال ابــن تيميــة . ((1(البيــت، والله أمــر بالطــواف بــه، لا بالطــواف فيــه 2 -ـتِ هــو؟ ، أَمِــنَ الْبَيْـ (((((َْــدْرِ لج عــن ا قالــت: سَــأَلْتُ النبــي مــا جــاء عــن عَائِشَــةَ . ((((() قال:(نعــم 3 -ِْجْــرِ إن أَرَدْتِ دُخُــولَ الْبَيْتِ؛ لحقــال لها:(صَــيِّ في ا ؛ أن النبــي مــا جــاء عــن عَائِشَــةَ .((((() فَإِنَّــاَ هــو قِطْعَةٌ مــن الْبَيْــتِ... : مــا دام الحِجْــر مــن وجــه الدلالــة اقــه في الطــواف، ر يجــوز اخ لاالكعبــة فــ ـن ورائــه؛ لأنــه بــل الواجــب الطــواف مـ مــن الكعبــة. 4 -ـى الطــواف مــن عـمواظبــة النبــي ، وهــو القائــل: (لِتَأْخُــذُوا (((((وراء الحِجْــر ِّ لاَ أَدْرِي لَعَــيِّ لا أَحُــجُّ نيمَنَاسِــكَكُمْ؛ فَــإِ .((((()بَعْــدَ حَجَّتِــي هــذه م في قولــه لا: الــوجــه الدلالــة
عدد الصفحات ٧٧أحكام الكعبة - 76 - :(لِتَأْخُــذُوا مَنَاسِــكَكُمْ) لام الأمــر، (وتقديــره: هــذه الأمــور التــي أتيــتُ بهــا في حجتــي، مــن الأقــوال والأفعــال والهيئــات، هــي أمــور الحــج وصفتــه، وهــي مناســككم فخذوهــا عنــي، واقبلوهــا، واحفظوهــا، واعملــوا بهــا، . (((((وعلِّموهــا النــاس) 5 -الطــواف مــن وراء الحِجْــر هــو (عمــل هــم من ر ، وغالخلفــاء الراشــدين أيضــاً .(((((عــن) ج أالصحابــة فمــن بعدهــم يجــوز بــأيِّ حــالٍ مــن لا ، فــ وعليــه الأحــوال الطَّــوافُ مــن داخــل الحِجْــرِ، ومَنْ فَعَــلَ ذلــك في أحــد أشــواط الطَّــوافِ أو ُــا ليصِــحَّ طوافــه. تهد بعضِهــا، فعليــه إعا
عدد الصفحات ٧٨أحكام الكعبة - 78 - المبحث الخامس أحكام استقبال الكعبة في الصلاة وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: استقبال الكعبة في الصلاة. المطلب الثاني: أحوال التوجه إلى الكعبة في الصلاة. المطلب الثالث: أحوال لا يشترط فيها استقبال القبلة. عند الكعبة. ن المطلب الرابع: موقف المأموم سطح الكعبة. ى المطلب الخامس: الصلاة ع المطلب السادس: الصلاة مرتفعاً أو منخفضاً عن الكعبة.
عدد الصفحات ٨٠أحكام الكعبة - 79 - المطلب الأول استقبال الكعبة في الصلاة : عــى وجــوب (((((اتفــق العلــاء ة إلى قيــام الســاعة، لاالصــ اســتقبال الكعبــة في : عــى أن اســتقبالها شرطٌ (((((واتفقــوا أيضــاً ةُ مَــنْ لم لاـحُّ صــ تصـلاة، فــ لاـة الصــ لصحـ .((1(يســتقبل الكعبــة بــدون عــذر الأدلة: 1 -ﮧ ﮨ ﮩ ﭽقولــه تعــالى: ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ]144[ ﭼ ﮱ ﯓ : أمــر الله تعــالى نبيــه وجــه الدلالــة أن يتوجــه ناحيــة المســجد الكريــم الحــرام وتلقــاءه؛ لأن الكعبــة في المســجد الحــرام، وبمثــل ذلــك أَمَــرَ المؤمنــن. 2 -وفيــه ؛ مــا جــاء في حديــث أبي هريــرة
عدد الصفحات ٨١أحكام الكعبة - 80 - قــال: (...إذا قُمْــتَ إ أن النبــي َةِ، فَأَسْــبِغْ الْوُضُــوءَ، ثُــمَّ اسْــتَقْبِلْ لا الصَّــ . ((((()الْقِبْلَــةَ، فَكَــرِّْ... 3 - َِّ بــن عُمَــرَ للهمــا جــاء عــن عبــد ا َةِ الصُّبْــحِ، إِذْ لابَيْنَــا النــاس بِقُبَــاءٍ في صَــ قال:( قــد أُنْزِلَ جَاءَهُــمْ آتٍ فقــال: إِنَّ رَسُــولَ اللَِّ عليــه اللَّيْلَــةَ قُــرْآنٌ، وقــد أُمِــرَ أَنْ يَسْــتَقْبِلَ الْكَعْبَــةَ، فَاسْــتَقْبِلُوهَا، وَكَانَــتْ وُجُوهُهُمْ . (((((إلى الشَّــامِ، فَاسْــتَدَارُوا إلى الْكَعْبَــةِ) : الأمــر يــدل عــى وجــه الدلالــة وجــوب اســتقبال القبلــة، وأن الكعبــة هــي القبلــة. 4 - أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ ؛( مــا جــاء عــن أَنَــسٍ َْقْــدِسِ، فَنَزَلَــتْ: لم كان يُصَــيِّ نَحَْــو بَيْــتِ ا ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﭽ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ] 144ـرة [ ﭼﮪ ﮫ رَجُــلٌ مــن بَنِــي سَــلِمَةَ وَهُــمْ رُكُــوعٌ َةِ الْفَجْــرِ، وقــد صَلَّــوْا رَكْعَــةً، لا في صَــ
عدد الصفحات ٨٢أحكام الكعبة - 81 - َلُــوا افَنَــادَى: ألآ إِنَّ الْقِبْلَــةَ قــد حُوِّلَــتْ، فَ . (((((كــا هُــمْ نحــو الْقِبْلَــةِ) دليل الإجماع: : عــى وجــوب اســتقبال عــت الأُمَّــة جأ عــت أيضــاً: عــى أن جة، وألاالكعبــة في الصــ ة، ولا نــزاع لاـة الصــ اســتقبالها شرط لصحـ بــن العلــاء في ذلــك. ، (((((: ابــن عبــد الــر ــاعَ جوممــن نَقَــلَ الإ ، (((((، وابن رشــد (((((، والكاســاني (((((وابن حــزم هــم. ر، وغ(((((، والشــوكاني (((((وابــن تيميــة 1 -ـع العلــاء ـج: (وأ ابــن عبــد الــر قــال عــى أن القبلــة التــي أمــر اللهُ النبــيَّ وعبــادَه بالتوجــه نحوهــا في صلاتهــم، . ((1(هــي الكعبــة، البيــت الحــرام بمكــة 2 -ســياق ذكــر ـ في الكاســانيوقــال ة: (ومنها: اســتقبال لاـة الصــ شروط صحـ .(((((ــاع الأمــة) جالقبلــة... وعليــه إ
عدد الصفحات ٨٣أحكام الكعبة - 82 - 3 -: (اتفــق المســلمون ابــن رشــد وقــال عــى أن التوجــه نحــو البيــت، شرط مــن .(((((ة)لاشروط صحــة الصــ 4 -:(والأحاديــث الشــوكانيوقــال حــة بوجــوب الاســتقبال، ر المتواتــرة م ﮄ ﭽبــل هــو نــص القــرآن الكريــم: ، وعــى ﭼﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ــع المســلمون، وهــو قطعــي مــن ج ذلــك أ . (((((يعــة)رقطعيــات ال المطلب الثاني أحوال التوجه إلى الكعبة في الصلاة المصــي إلى الكعبــة لا يخلــو في صلاتــه مــن حالــن: : أن يشاهد الكعبة.الحال الأُولى : أن يكــون بعيــداً عــن الحــال الأُخــرى الكعبــة ولا يشــاهدها.
عدد الصفحات ٨٤أحكام الكعبة - 83 - : حُكم مَنْ كان يُشاهد الكعبة أولاً : عــى اشــراط اســتقبال (((((اتفــق العلــاء عــن الكعبة لمَــنْ كان ينظــر إليها ويشــاهدها، ســواء كان قريبــاً منهــا أو بعيــداً؛ كمَــنْ صــىَّ بالمســجد الحــرام، فلــو انحــرف عنهــا يمينــاً أو شــالاً لا تصــح صلاتــه. ما جاء عن أهل العلم في ذلك: 1 -: (فَــكُلُّ مَــنْ قــال الإمــام الشــافعي َِّــنْ بِمَكَّــةَ ممـةِ الْبَيْــتِ كان يَقْــدِرُ عــى رُؤْيَـ في مَسْــجِدِهَا، أو مَنْــزِلٍ منهــا، أو سَــهْلٍ أو ُْزِيــهِ صَلاَتُــهُ حتــى يُصِيــبَ تجَ لاـلٍ؛ فَــ جَبَـ اسْــتِقْبَالَ الْبَيْــتِ؛ لأَنَّــهُ يُــدْرِكُ صَــوَابَ .(((((اسْــتِقْبَالِهِ بِمُعَايَنَتِــهِ) 2 -: (وحُكْــم ابــن عبــد الــر وقــال اســتقبال القبلــة عــى وجهــن: أحدهمــا أن يراهــا ويعاينهــا، فيلزمــه اســتقبالها، وإصابتهــا، وقصــد جهتهــا بجميــع . (((((بدنــه)
عدد الصفحات ٨٥