المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 32

مجموعة من الباحثين

صفحة ٤ من ٥

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  لكن الاختلاف البين ظاهر في مسألة فسخ الإجارة بهلاك العين أو تعذر استمرار الإجارة وما ينشأ عن ذلك من آثار، كا سبق بيانه. ثالثاً: التزامات المؤجر تجاه العين المؤجرة: - التزامات المؤجر تجاه العين المؤجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك. تتلخص هذه الالتزامات بالأمور التالية: . ض1 تعدي المستأجر أو تفريطه ويتف .)1(تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر . ضان العيوب، إذ يثبت للمس2 المنافع التي هي محل العقد، ولو بفوات وصف في إجارة الذمة، ولو حدث العيب قبل اس المنفعة وبعد العقد، ويكون المس . )2(بتام الأجر وعليه فلا يجوز للمؤجر أن يشترط براءته من عيوب العين المؤجرة التي تخل بالانتفاع، أو أن يش .)3(الإجارة، في حال كانت بفعله أو بسبب خارج عن إرادته ، ص 1)، مجلة المجم12/4( 110 انظ)1( .)313 .269، ص1 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)2( .5/1/5) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)3(

عدد الصفحات ٤٩

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ه مطلق التوري العيب حادثاً أي ليس من ضان المورد كان له الرجوع على من باشر العيب أو تس أحكام الضان المقرة فقهاً. ، فلا يجوز )1(. الالت3 أن يشترط المؤجر على المستأجر الصيانة الأساسية للعين التي يتوقف عليها بقاء المنفعة، و يجوز . )2(توكيل المؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة على حساب المؤجر - التزامات المؤجر تجاه العين المأجورة في التأجر التمويلي: لم يُلزم قانون التأجير التمويلي الأردني المؤجر بأي من الالتزامات الس جعله على المؤجر، وكذلك الصيانة بنوعيها الأساسية والتشغيلية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذل والمستأجر، وإن أجاز للمستأجر الرجوع على المؤجر مباشرة في بعض الحالات كا سبق بيانه. المطلب الثاني: حقوق (المؤجر): حقوق المؤجر على المورد: الحق المؤج بينه ).12/4( 110 انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم)1( .7/1/5) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)2(

عدد الصفحات ٥٠

د. آدم نوح معابدة القضاة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول التسليم (القبض)، ولا يمنع منها ورود الإجارة على العين، لكن في الفقه الإسلامي وبموجب أح فكا س–وكل المشتركة قبالة المورد. حقوق المؤجر على المستأجر: - حقوق المؤجر على المستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك. لا شك أن كثيراً من التزامات المستأجر تجاه المؤجر وتجاه العين المستأجرة تعتبر من حقوق المؤج بالتمليك أو بعدها، س التي تمر بها هذه المعاملة، ومن أهمها: . الحق في استيفاء الأجرة المتفق عليها في عقد الإجارة بالكيفية المتفق عليها بين الطرفين، 1 .)1(حيث تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكين من استيفائها لا بمجرد العقد فيجوز اش المس .)2(إشعار من المؤجر بمدة معينة ك الرهن والكفالة وحوالة الحق على مستحقات المستأجر لدى الغير، ولو كانت تلك المستحقات .)3(تعويضات تأمين مشروع عن شخص المستأجر وممتلكاته .2/2/5) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)1( .2/6) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)2( .1/6) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)3(

عدد الصفحات ٥١

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول .)1(. الحق في حبس العين المستأجرة إلى حين استيفاء الأجرة المشترط تعجيلها2 :)2(. الحق في فسخ الإجارة في الحالات التالية3 أ. اتفاق الطرفين، أي الإقالة ب. العذر الطارئ. ج. عدم س له هذا الحق. د. استعال خيار الشرط، في المدة المحددة، إذا اشترط المؤجر هذا الخيار في العقد. .)3(ه . ا4 وذلك لأن يد المستأجر يد أمانة، فيضمن في حال التعدي والتقصير فقط، ويده أيضاً يد أمانة حال وكله (المؤجر) - قبل إبرام عقد الإجارة- بشراء العين المأجورة و استلامها. ه . )4(للتمكن من الانتفاع . الحق في بيع العين المؤجرة لغير المستأجر، وتنتقل ملكيتها محمّلة بعقد الإيجار؛ لأنه حق 5 للغير، ولا يشترط رضا المستأجر، أما المشتري فإنه إذا لم يعلم بعقد الإيجار فله حق فسخ البيع، .)5(وإذا علم وقبل فإنه يحل محل المالك السابق في استحقاق الأجرة عن المدة الباقية .287 ص2 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)1( .2/2/7 و1/2/7) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)2( .533 انظر: مجلة الأحكام العدلية، مادة)3( .287 ص2 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)4( .2/1/7) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)5(

عدد الصفحات ٥٢

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . الحق في منع المستأجر من تأجير العين من الباطن، إذا اشترطَ المؤجرُ إذنه لهذا الأمر في 6 .)1(عقد الإجارة - حقوق المؤجر على المستأجر في التأجر التمويلي. ذكرت حقوق المؤجر في قانون التأجير التمويلي الأردني في ثلاثة مواد رئيسية، هي: /أ من قانون التأجير التمويلي الأردني ما نصه:12أولاً: جاء في المادة « . طل1 ذلك البيانات المالية . معاينة المأجور؛ للتحقق من حيازة المس2 الأعراف المتبعة بشرط ألا يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر، وللمؤجر أن ينيب عنه خطياً أي شخص للقيام بهذه المهمة . . اس3 في هذا القانون . بي4 حق المأجور بالمزاد العلني، وفق أحكام التشريعات النافذة المفعول، يحل الشخص الذي أحيل عليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات المقررة وفق أحكام عقد التأجير وهذا القانون. .3/3) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)1(

عدد الصفحات ٥٣

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . إلص5 ألا يتعارض ذلك مع حق المس خلاف ذلك. . إحال6 واضح إشعاره خطياً بها، ولا يترتب على هذه الإحالة أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في عقد التأجير أو فرض أي التزامات أخرى عليه. /أ بيان للحالات التي يحق للمؤجر فيها فسخ عقد الإجارة وهي:19ثانياً: جاء في المادة . استعال المأجور بشكل مخالف لشروط عقد التأجير أو استعاله لغاية غير مخصصة له. 1 . عدم دفع بدلات الإيجار وفقا لما هو متفق عليه في عقد التأج2 . ع3 التأجير، أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدد وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير أو التشريعات النافذة على المستأجر الالتزام بالصيانة والإصلاح . . تلف المأجور بشكل جسيم. 4 . أي مخالفة جوهرية أخرى لعقد التأجير أو التشريعات النافذة5 بي21ثالث تمليك، ونصها: . في حال انتهاء عقد التأجير وبدون ممارس1« التأجير أو في حال فسخ عقد التأجير با يتفق مع أحكامه وأحكام هذا القانون، يكون المستأجر

عدد الصفحات ٥٤

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  ملزم خلاف ذلك. ) من هذه 1. إذا تخل2 %) سنوياً من قيمة المأجور كا هي بتاريخ تخلف9الفقرة، يحق للمؤجر استيفاء تعويض بنسبة المس عط ذلك. ب استلامه فيها، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغييرات نتيجة الاستهلاك الطبيعي مقارنيييية: م المج ولي القضايا الجوهرية، وهي: . حق المؤجر في بيع العين المأجورة لغر المستأجر.1 هذا الحق ثابت للمؤجر في الفقه والقانون، باعتبار أن العين المأجورة مملوكة الرقبة للمؤجر طيلة فترة الإجارة، وبيع العين والترف فيها من لوازم حق الملكية. لكن ماذا عن حق المس حمى المس حقه في تملك العين المأجورة بعد أداء جميع التزاماته قائاً، رغم تغير المالك.

عدد الصفحات ٥٥

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول لكن الأمر في الاجتهادات الفقهية يحتاج إلى بحث، إذ لم تتعرض الاجتهادات المعاصرة لهذه المس ك–ه في تقديري- حقوق المس–حماية لحقوق المس إجارة منتهية بالتمليك، والتي من أهمها حقه في تملك العين. وبي الإج يكون مس الهب ع بين المالك الأول والمستأجر. فإن قيل من الممكن أن يحفظ حق المستأجر في التملك بأن يتضمن عقد البيع الجديد شرطاً يل الشرط يفسد عقد البيع أو يبطله، لأنه يتضمن اتفاقاً يخالف مقتضى عقد البيع، أي تملك المشتري للعين ملكاً دائاً، فالشرط يجعل الملكية مؤقتة ضمناً بمدة قيام عقد الإجارة. ول و كان البي على عدم جواز بيع العين المرهونة من غير )1(ع المرتهن إلا بإذنه، حفظاً لحقه في العين المرهونة، والله أعلم. .185، ص23 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)1(

عدد الصفحات ٥٦

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . حق المؤجر في إحالة حقوقه بموجب عقد التأجير إلى مؤجر آخر.2 ، ولا ش6/أ12ه الحق ، وما من داع لإعادة ذك4/أ12(مش حوالة بالحقوق، فلا يوصف المحال عليه بأنه مؤجر. أم وي ، لكن إن أحال المؤجر غيره (دائناً له) على )1(الحوال ما في ذمة المستأجر من الأجرة، فإن المسألة تخضع لأحكام الحوالة في الفقه الإسلامي. ه العين المؤجرة، على أن يكون هذا منضبطاً بأحكام الوكالة وشروطها. . حق المؤجر في التعويض عن عدم رفع المستأجر يده عن العين المؤجرة.3 بلا تملك للع– سبق أن بينت أن من التزامات المستأجر فقهاً وقانوناً عند انتهاء الإجارة أو عن وأبقى العين تحت يده، هل يحق للمؤجر أن يطالبه بتعويض مالي عن هذا؟ % س9في قان قيمة المأجور عند تخلف المس الذي لحقه جراء ذلك. .199، ص18 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)1(

عدد الصفحات ٥٧

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أما الاجتهادات الفقهية المعاصرة فلم تتعرض لحكم هذه المس أن المس ، بالغ)1(بأج تحديد. * * * .238، ص31 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)1(

عدد الصفحات ٥٨

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المبحث الرابع ممارسة الإجارة المنتهية بالتمليك في ظل قانون التأجير التمويلي تخضع ممارسة الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الأردنية لقان الفقهية المقررة لهذه المعاملة، والأحكام التي جاء بها القانون، مما يثير التساؤل عن إمكانية إجراء ه عليه في هذا المبحث. المطلب الأول: الضوابط العامة: لا يجوز للمؤسسالضابط الأول: عق الشرع هو مصدر الأحكام وليس القانون ولا العقد ولا ما يتراضى عليه المتعاقدان. يجب على المؤسسات المالية الإسلامية والمتعاملين معها توفير الغطاء القانوني الضابط الثاني: المل م التخلي عن موجباتها عليه متمسكاً بعدم الإلزام القانوني. في سبيل تحقيق الهدفين السابقين، أي توفير الغطاء القانوني الملزم من جهة الضابط الثالث: وعدم مخالفة الشرع من جهة أخرى، فإنه يجب على المؤسسات المالية الإسلامية وعلى المتعاملين معها الاستفادة مما تتيحه القوانين من حرية التعاقد واشتراط الشروط، من أجل الخروج بصيغ شرعية وقانونية لهذه العقود، وذلك على الوجه الآتي:

عدد الصفحات ٥٩

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أ. إذا كان الحكم القانوني لا يتوافق مع الحكم الشرعي، لكن القانون لم يعتبره من الأحكام الملزمة (ليس نصاً آمراً)، وأجاز للمتعاقدين الاتفاق على خلافه، فإن من الواجب على المتعاقدين أن ينصا على خلافه مما يتوافق مع الحكم الشرعي. ب. إذا كان الحكم القانوني يتوافق مع الحكم الشرعي، لكن القانون لم يعتبره من الأحكام الملزم ينصا على خلافه مما يتعارض مع الحكم الشرعي. ج. في ح لا يوج بوضوح. د. في ح الشروط، ولم يمنعه القانون، فلا يجوز شرعاً أن ينص عليه في العقد. يجب عالضابيط الرابيع: بالإج إذا كانت متوافقة مع قواعد السياسة الشرعية الإسلامية. يجب على المصارف الإسالضابيط الخامس: والصي مضمو وتوضيح المستجدات التي قد تطرأ على العقد وتنفيذه لاحقاً. تأكيداً للنقطة السالضابط السيادس:

عدد الصفحات ٦٠

د. آدم نوح معابدة القضاة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول م الأص واجبه المطالبة بإضافة هذا الشرط أو إبرام هذا الاتفاق، ولا يصح منه الاكتفاء بالإلزام القانوني، وفي حال عدم قيام هذا الشرط أو الاتفاق فلا يجوز له المطالبة بهذه الميزة أو الحق، ما لم يقم سبب شرعي آخر للجواز. على جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية، ولا للمتعاملين الضابط السابع: معه يتوفر له السند الشرعي الكافي، ولا يجوز لأي منها الامتناع عن أداء حق أو تنفيذ حكم، ولو لم يلزم به القانون أو القضاء ما لم يقم لديه المانع الشرعي المجيز لذلك. في جميع العقود المبرمة بين المصارف الإسالضابط الثامن: ين الإس الاختصاص والخبرة. المطلب الثاني: تطبيق الضوابط العامة: - من تطبيقات الضابط الأول: . لا يجوز للمؤجر في الإجارة المنتهية بالتمليك أن يش 1 ذم ، وإخضاعه)1(المس .)2(أجرة المثل- يكون من الربا المحرم شرعاً، وإن أقرته بعض القوانين الوضعية .110 ص21 انظر: الموسوعة الفقهية، ج)1( .24 انظر في حكم القانون في هذه المسألة: محاسنه، مرجع سابق، ص)2(

عدد الصفحات ٦١

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . لا يجوز اش2 ،)2(، لأن)1(الس .)3(وإن أجازه القانون أو فرضه تحت مسمى الفائدة القانونية �يج لا .3 لاحقاً وفق س ، وإن تراضى المتعاقدان على هذا العقد.)4(الأجرة عند التعاقد - من تطبيقات الضابط الثاني: . اعتبر القانون أن عقد التأجير التمويلي المتعلق بالعقارات والمنقولات الخاصة يقع باطلاً 1 إذا لم يتم تسجيله في الدوائر الرسمية المختصة، مع أن المقرر فقهاً أن العقد يتم بالإيجاب والقبول ولو ش الالتزام بهذا التسجيل. ، أن الوعد )6( واجته)5(. اعت 2 بإب أيضاً هذا الش .3/6) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)1( .) 12/3 ( 109 انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم)2( ، منشورات مركز9/3/2003(هيئة خماسية) تاريخ2003/ 184 انظر: قرار محكمة تمييز حقوق رقم)3( عدالة )، نقلاً عن فتاوى الإجارة، مرجع سابق، 15 انظر: الأجوبة الشرعية في التطبيقات المرفية، فتوى رقم)4( .59ص .2/105 المادة)5( ، منش28/3/2000(هيئة خماس1999/ 2247 انظر: محكمة تمييز حقوق رقم)6( عدالة

عدد الصفحات ٦٢

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المؤسس الدوائر المختصة، وبمقتضى هذا الضابط يجب عليها ذلك. - من تطبيقات الضابط الثالث: . انتهى الباحث إلى أن الفقه الإس1 نفق الفقه الإس الاتف الأمور جميعاً. . من المتفق عليه فقهاً أن هلاك العين المأجورة واس 2 يعت القانون في ذلك فاعتبر التزامات المس أج خلاف حكم القانون. . اعت3 في حالات، منها أن يكون الإخلال ناش أحكام الفقه الإس يجوز فعله من المؤسسات المالية الإسلامية والمتعاملين معها. . اعت4 ه القانون سكت عن هذا الأمر تاركاً الحرية للمتعاقدين أن يتفقا على هذه المسألة، وعليه فلا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاتفاق على خلاف ما أقرته المجامع.

عدد الصفحات ٦٣

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . ارتأت هيئة المحاسبة والمراجعة أنه في حال هلكت العين المؤجرة أو تعذر استمرار عقد 5 الإجارة إلى نهاية مدته من دون تسبب من المستأجر في الحالتين، فإنه يرجع إلى أجرة المثل، ويُرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر من أجرة المثل، وهذا ، أخذاً )1(م بمب المستأجر. . ذهب القانون إلى أن للمس6 الباط التأجير التمويلي، ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم، وقد انتهى رأي الباح ذلك، كا لا يجوز أن يأذن به المؤجر لاحقاً. . ذه7 مؤجر آخر، ما لم ينص عقد التأجير بصورة واضحة على خلاف ذلك، وقد انتهى رأي الباحث إلى أن ه العقد. - من تطبيقات الضابط الرابع: من أنه7. م 1 فيج التشريعات النافذة المفعول /ب من أنه15. ما ذكرته المادة 2 /ه12 انظر المادة)1(

عدد الصفحات ٦٤