د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول أم / أ فهي:14، والمادة5 و4 و3 و1/ب10المادة . تسلم المأجور بالحالة المتفق عليها في عقد التأجير. 1 . أداء دفعات بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها في عقد التأج2 . اس3 أحكام خاصة في عقد التأج . المحافظ4 تغييرات نتيجة الاستعال المعتاد وأي تغييرات أخرى يتفق عليها الطرفان . صيان5 المأجور والمحافظة عليه، ما لم يكن المؤجر ملزماً بها بحسب العقد، أو بمقتضى تشريعات أخرى .)1(نافذة . يتحمل المس6 سوء استخدامه أو استغلاله، وأي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي له ما لم يتم الاتفاق ع خلاف ذلك . وبالمقارن بالمحافظ بالصيانة والضان. حي / ب بدلالة الاقتضاء.20 الجملة الأخيرة هو ما دلت عليه المادة)1(
عدد الصفحات ٣٣العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول التش الآخر، ولم تجوز له اش بكلا النوعين، ما لم يتم الاتفاق على خلافه، أو أَلزمت به تشريعات أخرى. أما ضان العين المس يضم المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. المطلب الثاني: حقوق (المستأجر): تتن الجهات المطالبة بأداء هذا الحق، وهي تحديداً: المورد والمؤجر، وس بحسب هذه الجهات. أولاً: حقوق (المستأجر) على المورد: كا أقر–في الإج للمس ب ع ، فله أن يقبض العين من المورد وأن يردها بالعيب أو عدم الملاءمة بحسب )1(كالشخص الواحد م تم البيع وسائر ما يتبعه انقضت الوكالة حكاً، وعليه تنقضي هذه الحقوق. .486) ص1989م1414،3 الزرقا، أحمد ومصطفى. شرح القواعد الفقهية (دمشق: دار القلم، ط)1(
عدد الصفحات ٣٤د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ويرى الباحث أنه لا يوجد ما يمنع شرعاً من توكيل المؤجر للمستأجر لاحقاً، أو بموجب شرط في عق التوريد، وما قد يظهر لاحقاً من أمور توجب الرجوع على المورد. أم ، وعليه فقد رتبت حقوق مباشرة للمس)1(تأج ما نصه3/أ10المورد، فجاء في المادة الرجوع على المورد مباشرة، فيا يخص جودة ونوعية المأجور وكميته وأحكام تسليمه والشروط الأخرى الواردة في عقد التوريد، وذلك بدون إجحاف بحق المؤجر بالرجوع على المورد �مم يتعل ولحساب المؤجر، في حين جعله القانون الأردني من حق المستأجر ابتداءً ما لم يطالب به المؤجر، أو تفرضه حالات حددها القانون على ما سيأتي بيانه. ثانياً: حقوق (المستأجر) على (المؤجر): في الإجارة المنتهية بالتمليك، وفي المرحلة الأولى من مراحل هذه المعاملة، وهي المرحلة التي يقدم فيها (المستأجر) وعداً باستئجار العين حال تملك (المؤجر) لا توجد أية حقوق للمستأجر على المؤجر، حتى وإن تمت الموافقة على هذا الوعد وعلى الضانات المقدمة بشأنه، على اعتبار أن . )2(الوعد في مثل هذه الحالة ملزم للطرف الذي أنشأه وليس ملزماً للطرف الآخر من هذا البحث11 راجع ص)1( ) منشور في مجلة3/5 و2/5( 41 و40 انظر في أحكام الوعد والمواعدة قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم)2( . )965و753، ص2، ج5المجمع (ع
عدد الصفحات ٣٥العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول لكن يكون من حقه أن يضمِّن الوعد المقدم ل (المؤجر) المواصفات التي يرتضيها في العين التي ستقع عليها الإجارة لاحقاً، وكذا تحديد المورد أو المنتج لها، وسائر الأمور التي يرتضي أن . )1(تقع عليها الإجارة فيا بعد، ضمن إطار عمل لا يعتبر بديلاً عن العقود التي ستبرم لاحقاً في المرحل (المس بينها، ومن أهمها حقه في الترف ضمن حدود الوكالة، فإن كانت الوكالة مطلقة كان له الحق في تعيين المورد ومواصفات العين وس : )2(يكون له الحق . مطالبة المؤجر بالبيانات المطلوبة لتنفيذ ما وكل به. 1 . المطالبة بأجرة الأعال التي قام بها في حال كانت الوكالة بأجر 2 . مطالبة المؤجر با دفعه تنفيذا للوكالة 3 في المرحلة الثالثة، وهي المرحلة التي يبرم فيها عقد الإجارة، تكون للمستأجر كافة الحقوق التي تجب للمس ، بالإضافة إلى الحقوق التي ثبتت بهذه المعاملة خاصة، ومجموع هذه )3(الإج الحقوق ما يلي: . ا1 الموع .)4(الفعلي، ويحسم مقابلها من الأج .144، ص2/2، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)1( .93-89 ص45 انظر تفاصيل هذه الأحكام في الموسوعة الفقهية، ج)2( .)12/4( 110 انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم)3( .146، ص3/1/4، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)4(
عدد الصفحات ٣٦د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ومن لوازم هذا الحق أن يُمنع المؤجر من إبرام عقد إجارة مع مستأجر آخر خلال مدة عقد . )1(الإجارة القائم أو بمقدار الباقي منها . ا2 .)2(عين موصوفة في الذمة، وقد أتت على غير ما تم الاتفاق عليه . الحق في تأجير العين من الباطن، حيث3 بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجير من الباطن ) ما يشترط عليه المالك الامتناع عن الإيجار للغير أو الحصول على موافقة منه. ويجوز للمس أو بمثله عين المس ث .)3(مؤجلة بشهر، وفي الثانية بشهرين . الحق في تملك العين المأجورة أثناء العقد، في حال تمت معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك 4 بصيغة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن .)4(يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق، أو حسب الاتفاق في وقته .147، ص2/2/4، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)1( .145، ص5/3، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)2( .146، ص4/3 و3/3، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)3( ، ص1)، مجل12/4( 110 انظ)4( .)313
عدد الصفحات ٣٧العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . الحق في فس5 التالية « - يتفق فس مع المستأجر) بمثلها عقب انتهاء المدة المبينة في العقد. أما في الإجارة الموصوفة في الذمة فإن على المال .)1(ويستمر عقد الإيجار لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل فينفسخ العقد - يجوز فس كا يحق للمس .)2(الشرط لمن اشترطه خلال المدة المحددة . ا6 تعذر اس إلى أجرة المثل، ويرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل والأجرة المحددة في العقد إذا كانت أكثر م .)3(مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدة الإجارة . في حال فس7 أو إزال . )4(بالع .150، ص5/1/7، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)1( .151، ص1/2/7، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)2( .153، ص8/8، فقرة9 انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة، معيار رقم)3( .613 ص1 انظر: علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (بيروت: دار الجيل) ج)4(
عدد الصفحات ٣٨د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول فإذا انقضت المرحلة السابقة من غير فسخ أو رد واستوفى المستأجر المنفعة المتفق عليها، في ا للوعد الذي قطعه له المؤجر قبل أو أثناء عقد الإجارة. أما حقوق (المس التمويلي عدداً من الحقوق للمس أهمها: .)1(. الحق في اختيار المورد والمأجور1 .)2(. الحق في حيازة المأجور والانتفاع به وفقا لأحكام عقد التأج2 . الحق في تملك المأجور مقابل تس3 .)3(التأجير ، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك . ا4 ويعتبر المؤجر من الباطن والمستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق أحكام هذا القانون .)4(ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجير ويتحملان التزاماتهم :)5(وقد حدد القانون شروط هذا التأجير وأحكامه بالأمور الآتية - يكون عقد التأجير من الباطن باطلاً إذا لم تكن هناك موافقة خطية من المؤجر . .1/أ10 المادة)1( .2/أ10 المادة)2( /ب6 المادة)3( /أ9 انظر: المادة)4( /ب - و9 المادة)5(
عدد الصفحات ٣٩العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 0 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول - لا يترتب على تأجير المأجور من الباطن أي مساس في حقوق المستأجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير في مواجهة المؤجر. - لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد التأجير من الباطن مدة عقد التأجير الأصلي . - يترت الاتف للمستأجر من الباطن حق الأولوية في استئجار وفقاً للشروط والأحكام الواردة في عقد التأجير الأصلي المفسوخ وللمدة المتبقية من عقد التأجير من الباطن . - يترتب على بطلان عقد التأجير الأصلي، وفقا لأحكام هذا القانون، بطلان عقد التأجير من الباطن. . ا5 المؤجر، وفي هذه الحالة يترتب ما ي . يكون المستأجر الجديد مسؤولاً عن دفع بدل الإيجار المستحق وفقاً لعقد التأجير مباشرة 1 إلى المؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطياً من قبل المؤجر بموافقته على هذه الإحالة . يتمتع المس2 .)1(شروط أخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد . يحق للمس6 المأجور باس م خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إشعاره خطياً بذلك. .2 و1/أ11 المادة)1(
عدد الصفحات ٤٠د. آدم نوح معابدة القضاة1 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وإذا كان تخلف المؤجر عن هذا الأمر دون س %) س9بنس الوف .)1(أحكام التشريعات النافذة ما لم ينص العقد على خلاف– . ا7 :)2(بالتزاماته في ثلاث حالات . إذا كان عدم تنفيذ المورد لالتزاماته ناشئاً عن سبب يعود للمؤجر. 1 . إذا كان المؤجر هو الذي اختار المورد 2 . إذا لم يتمكن المس3 والمعلومات التي تمكنه من ذلك ويلاحظ هنا أن هذه الحالات وردت استثناءً من الحكم العام الذي جعل فيه القانون المورد هو المسؤول أمام المستأجر عن الإخلال بالتزاماته. . الحق في فسخ العقد في الحالات التالية:8 أ. عدم تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقاً لأحكام عقد التأج ب. ع التأجير أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدة وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير أو التشريعات النافذة على المؤجر الالتزام بالصيانة والإصلاح . .2 و1/ج12 انظر: المادة)1( .13 انظر المادة)2(
عدد الصفحات ٤١العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 2 مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ج. أي حالة أخرى تشكل مخالفة جوهرية لعقد التأجير أو التشريعات النافذة . . في حال9 نفقت للمس المؤج .)1(الاتفاق على خلاف ذلك مقارنييية: لا ش المج ولس القضايا الجوهرية، وهي: . أثر هلاك العين أو تعيبها على التزامات المستأجر وحقوقه.1 من مقتضيات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بقاء العين على ملك المؤجر وضانه، وانتقال المنفع تعيبها يعني فوات حكم العقد وفائدته في حق المستأجر، مما يقتضي إعطاءه حق فسخ هذا العقد، واس التزاماته في المدة الباقية، إن كان الهلاك أو العيب قد حدث بغير فعله. لك /أ.10 انظر: المادة)1(
عدد الصفحات ٤٢د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ملكي /ب منه على ما ي14ع للغايات المقررة له بعد تس فيه، لا يعفي المس الاتفاق على خلاف ذلك . صفة الإجارة من الباطن:2 يحق للمستأجر في الإجارة المنتهية بالتمليك أن يؤجر العين من الباطن، ما لم يشترط المؤجر خ إجارة عادية، على ما هو الأصل في الفقه الإسلامي. أم .)1(تمويلياً، يخضع لأحكام هذا القانون وهنا يثور تس من الباطن إجارة منتهية بالتمليك؟ يرى الباحث - بالنظر الأولي- أنه لا يصح ذلك منه، وذلك للأسباب الآتية: . إن من شروط الإجارة المنتهية بالتمليك أن يكون المؤجر مالكاً للعين المؤجرة، والمستأجر 1 هنا يملك المنفعة فقط على صورة وعقد أو عقد هبة معلق-من –. إن الإجارة المنتهية بالتمليك تتضمن التزاماً 2 المؤجر بنقل ملكية العين إلى المس أصلاً؟ .9/ج، والمادة4 انظر: المادة)1(
عدد الصفحات ٤٣العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . حق المستأجر في إحالة حقوقه إلى مستأجر آخر: هذا الحق لم يرد ذكره في قرارات المجامع الفقهية، لكن ورد ذكره في قانون التأجير التمويلي الأردني، حي انتقال التزاماته إليه. وي طلب المستأجر نقل التزاماته إلى مستأجر جديد وموافقة المؤجر على هذا الطلب إقالة بالنسبة لما بقي من مدة العقد، وعليه يلزم إجراء معاملة جديدة مع المس والتزامات العقد الأول أم لم تكن، ويتأكد هذا بخصوص الوعد بالتمليك الذي يلتزم به المؤجر، وذلك لأنه وعد تجاه شخص المستأجر الأول فلا ينتقل بذات الإقالة إلى المستأجر الثاني. . حق المستأجر في تملك العين بعد أداء الأجرة المتفق عليها: هذا الحق متفق عليه فقهاً وقانوناً، لكن يلاحظ أن القانون في هذه المس - في حال تخلف المؤجر عن الوفاء بهذا الحق- أن يلجأ للمحكمة لاستصدار حكم قضائي بنقل ملكي في حين أن قرارات المجامع الفقهية لم تعالج هذه المس بالتمليك. لك بال يك في كلف .)1(الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر ، ص 2، ج5) منش3/5 و2/5( 41 و40 انظر قرار مجمع الفقه الإس)1( . )965و753
عدد الصفحات ٤٤د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول ولا ش س–الذي تلقاه بالتمليك ا يعني إلزامية الوعد في حق المؤجر. لكن أثر الإلزام كا جاء في هذا القرار يبدو غير واضح ، من حيث أنه جاء على التخيير بين تنفي والذي أميل إليه هنا أنه الموعود، لأنه المتضرر من عدم التنفيذ، وله أن يختار الوس بها الضرر عن نفسه، وعليه فيجوز له أن يستفيد من القوانين السارية في استصدار حكم قضائي بتملك المأجور، بحسب ما جاء في الوعد الذي تلقاه، لكن لا يجوز له أن يجمع بين الإلزام بتنفيذ الوع قائمة طيلة فترة التأخير. * * *
عدد الصفحات ٤٥العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول وحقوقه )1(المبحث الثالث: التزامات (المؤجر في الإجارة المنتهية بالتمليم والتأجير التمويلي كشأن أية معاملة أخرى فأن الإجارة المنتهية بالتمليك وكذلك التأجير التمويلي ترتب على عات وهذا المبحث مخصص لبيان التزامات (المؤجر) وحقوقه، وذلك في المطلبين الآتيين. المطلب الأول: التزامات (المؤجر): تتنوع التزامات المؤجر وتتعدد بحسب المرحلة التي يمر بها تنفيذ المعاملة، وبحسب الجهة الت وسيكون الحديث فيا يلي مقساً بحسب هذه الجهات. أولاً: التزامات (المؤجر) تجاه المورد أو المنتج: في الإجارة المنتهية بالتمليك تكون التزامات (المؤجر) تجاه المورد محكومة بعقد التوريد، أو العقد الذي س ولا توجد التزامات خاصة بموجب عقد الإجارة. أم يفرضها عقد التوريد على المؤجر، فإن القانون ألزم المؤجر الأمرين التاليين: « .1 أحكام هذا القانون، ومع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار المذكور لا ش)1( وصف آخر، ولكننا سنكتفي بتسميته مؤجراً في جميع المراحل تجوّزاً بغية الإيضاح والاختصار
عدد الصفحات ٤٦د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول . إش 2 ، وذلك في حال أحال المستأجر حقوقه إلى مستأجر)1(تاريخ علم المؤجر باسم المستأجر الآخر آخر، أو فُسخ عقد الإجارة وقام المؤجر بتأجيره إجارة تمويلية مرة أخرى. وموقف القانون هنا نابع مما ذكرته آنفاً من اعتباره المورد طرفاً من أطراف العقد، وترتيب حق المورد والمؤجر، منفصلة عن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإن أجاز نيابة المؤجر عن المستأجر في بعض الالتزامات بموجب عقد وكالة مستقل عن عقد الإجارة وعن عقد التوريد. ثانياً: التزامات (المؤجر) تجاه (المستأجر): لعل من البديهي اعتبار جميع حقوق المستأجر على المؤجر التزاماتٍ على المؤجر تجاه المستأجر، سواء في الإجارة المنتهية بالتمليك أو التأجير التمويلي، ومع ذلك لابد من ذكر هذه الالتزامات، مع الإحالة في توضيحها إلى ما تقدم، وإضافة ما لم يرد ذكره. - التزامات (المؤجر) في الإجارة المنتهية بالتمليك: في المرحلة الأولى من مراحل هذه المعاملة، عندما يقدم (المستأجر) وعداً بالاستئجار، ليس هن تلزمه بأي شيء ما لم تنتقل المعاملة إلى مرحلة أخرى. في المرحل التزام بينها، مع التزامه بتقديم البيانات المطلوبة لتنفيذ الوكالة، ودفع الأجرة إن نص عليها في العقد، وكذا دفع تكاليف الوكالة إن وجدت. .3 و2/ب12 انظر المادة)1(
عدد الصفحات ٤٧العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والممول في المرحل الانتفاع بالمعقود عليه، وذلك بتسليمه العين في الوقت المتفق عليه وإلى حين انتهاء العقد، ويشمل .)1(التسليم توابع العين المؤجرة التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب العرف ولا يعفى من هذا الالتزام إذا توقف المستأجر عن استخدام العين أو أعادها إلى المالك دون موافقته، بل إن الأجرة تس .)2(المدة الباقية، بل يتركها تحت ترف المستأجر الحا فإذا انقضت هذه المرحلة وأدى المس بتمل .)3(المؤجر إجابته إلى ذلك، وفق ما وعد به وإذا لم يتم عقد الإجارة لهلاك العين المؤجرة أو تعذر اس ب .)4(تبقى - التزامات (المؤجر) تجاه (المستأجر) في التأجر التمويلي. لا تختل بالتمليك، وهذا فيا يتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، والالتزام بنقل الملكية، على ما في ذلك من تفصيلات سبق بيانها. . المعايير الشرعية، معيار رقم 268، ص1. الموس583 انظر: مجلة الأحكام العدلية، مادة)1( .3/1/4) فقرة رقم9( .6/1/7) فقرة رقم9 انظر: المعايير الشرعية، معيار رقم)2( من هذا البحث18 راجع ص)3( من هذا البحث29 راجع ص)4(
عدد الصفحات ٤٨