المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 32

مجموعة من الباحثين

صفحة ٥ من ٥

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  المنق أي موافق وثيق المستأجر بموجب عقد تأج : من تنظيم س1/أ16. ما ذكرته المادة3 المأج متعلق بالمأجورات المنقولة. - من تطبيقات الضابط الخامس: . وج1 والتي تبدأ بالوعد بالاستئجار، ثم عقد الإجارة، ثم الوعد بالتمليك أو البيع أو الهبة، ثم العقد الناق أحكام القانون. . لا يجوز للمؤسس 2 تملكها للعين المؤجرة، وإن أجاز لها القانون ذلك - من تطبيقات الضابط السادس: . أج1 ببع للقيام بهذه الغاية. . ذه2

عدد الصفحات ٦٥

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ا استنداً إلى رأي بعض الفقهاء- جواز هذا بشرط أن ينص عليه في العقد، وعليه فلا –والمراجعة يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية استخدام هذا الحق ما لم يُنص عليه في العقد. - من تطبيقات الضابط السابع: . ذه1 %) سنوياً من9المؤجرة لدى الدوائر الرسمية، دون سبب مبرر، أن يطلب تعويضاً قانونياً بنسبة قيمة المأجور كا هي بتاريخ تخلف المؤجر عن تنفيذ التزاماته ولحين الوفاء بها، وذلك بالإضافة إلى حق المس في ح التعوي بالتعويض القانوني المذكور. . ذه2 المأج %) سنوياً من قيمة المأجور كا هي بتاريخ تخلف المستأجر عن تنفيذ التزاماته، ولحين 9بنسبة الوف أحكام التشريعات النافذة، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك. في حين انتهى الباحث إلى أن المؤجر لا يستحق شرعاً إلا أجرة المثل، وعليه فيجب أولاً النص على التعويض في هذه الحالة يقت مما أوجبه له الشرع.

عدد الصفحات ٦٦

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - تطبيقات الضابط الثامن: . يجب أن ينص في العقد بصيغة ملزمة قانوناً للطرفين، على وجوب الاحتكام إلى الأحكام 1 الشرعية في حال نشوب أي خلاف بين الطرفين في تنفيذ العقد أو تفسيره، علاوة على ما ذكر الضوابط السابقة. . يجب أن ينص في العقد بصيغة ملزمة قانوناً للطرفين، على وجوب اللجوء إلى التحكيم 2 لدى هيئة شرعية وفنية مختصة لفض أي خلاف ينشأ بين طرفي العقد * * *

عدد الصفحات ٦٧

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الخاتمة وأهم النتائج بع الإج الأردني، وبع فقد انتهى إلى الخروج بالنتائج التالية: . يمكن تعريف الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي بأنها1 منه لعقد الإجارة- عند الوفاء بالتزامات متعاقبة -مالية وغير مالية- تجاه الطرف الآخر، مع تمليكه لمنفع يتم تنظيمه وإبرامه وفقاً لأحكام قانون خاص، يقضي بتملك المؤجر للمأجور من المورِّد بأمواله الخاصة أو المقترضة، بهدف تأجيره إلى المس به ثم تملكه، مقابل بدل الإيجار . استقر رأي العديد من هيئات الاجتهاد والإفتاء الجاعي جواز في هذه المعاملة بالضوابط 2 التالية: وجود عقدين منفصلين يستقل كل منها عن الآخر، زماناً بحيث يكون إبرام عقد البيع بع الأح المعاملة باعتبارها عقداً مس الخاصة ما يغاير به كلا العقدين، على أن ذلك لا يعني بأي حال اس المدني، سواء تلك المتعلقة بالنظرية العامة بالعقد (كالأهلية والأطراف والإيجاب والقبول وركن السبب والسبب الباعث) أم تلك المنصوص عليها في الفصل الخاص بعقد الإيجار. . آثار الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإس3

عدد الصفحات ٦٨

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  إلى جمل الأردني ف للمأجور فإنها تنسب إلى عقد التوريد المبرم مع المورد. . لم تجز قرارات المجامع الفقهية انتقال ملكية العين المأجورة إلى المس 4 التأجير، بل اشترطت قيام سبب لهذا الأمر منفصلاً عن عقد الإجارة في جميع الأحوال، في ح أن القانون أجاز ذلك إن كان المأجور من غير العقارات والمنقولات الخاصة. . حق المس 5 بوجود س بعقد التأجير ذاته. . عن 6 نلحظ توافقاً فيا يتعلق بالتزام المس أننا نلحظ أيضاً اختلافاً فيا يتعلق بالصيانة والضان. . فرق7 التش الآخر، ولم تجوز له اش بكلا النوعين، ما لم يتم الاتفاق على خلافه، أو أَلزمت به تشريعات أخرى. . ضان العين المستأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك على المؤجر المالك للعين، فلا يضمن 8 المستأجر إلا بالتعدي أو التقصير، في حين جعل قانون التأجير التمويلي ضانها على المستأجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

عدد الصفحات ٦٩

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . م9 بهلاكها أو تعيبها إعطاء المس بالنس العي اس لس المطالبة بفسخه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. . ي10 الآخ المؤجر مالكاً للعين المؤجرة، والمستأجر هنا يملك المنفعة فقط، كا أن الإجارة المنتهية بالتمليك على صورة عقد أو عقد هبة معلق-من المؤجر بنقل ملكية العين إلى المس–تتضمن التزاماً فكيف يلتزم المؤجر من الباطن بنقل ملكية ما لا يملكه أصلاً؟ . لا تختلف التزامات المؤجر تجاه المس11 بالتمليك، وهذا فيا يتعلق بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، والالتزام بنقل الملكية، على ما في ذلك من تفصيلات. . أعطى القانون للمؤجر الحق في بيع العين المأجورة لغير المس12 م العين المأجورة بعد أداء جميع التزاماته قائاً، رغم تغير المالك، ويرى الباحث أن العين المستأجرة في الإج المس هذا قبولاً منه بانقضاء حقه في التملك، قياساً على حكم بيع العين المرهونة.

عدد الصفحات ٧٠

د. آدم نوح معابدة القضاة1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول . أج13 الباح لا ب المستأجر من الأجرة، فإن المسألة تخضع لأحكام الحوالة في الفقه الإسلامي. . في س14 أطراف هذه المعاملات الالتزام بالضوابط الآتية �يج لا .1 معاملة على أمر لا يقره الشرع من جميع الوجوه، ولو أقرته القوانين المعمول بها �يج .2 لتعام الطرفين بالطرف الآخر. . يجب على المؤسسات المالية الإسلامية وعلى المتعاملين معها الاستفادة مما تتيحه القوانين 3 م وذلك على الوجه الآتي: ) إذا كان الحك1 الأحكام الملزمة (ليس نصاً آمراً)، وأجاز للمتعاقدين الاتفاق على خلافه، فإن من الواجب ع المتعاقدين أن ينصا على خلافه مما يتوافق مع الحكم الشرعي. ) إذا كان الحك2 الملزم ينصا على خلافه مما يتعارض مع الحكم الشرعي.

عدد الصفحات ٧١

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية « 2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ) في ح3 لا يوج بوضوح. ) في ح4 الشروط، ولم يمنعه القانون، فلا يجوز شرعاً أن ينص عليه في العقد �يج .4 والترتيب متوافقة مع قواعد السياسة الشرعية الإسلامية. . يجب على المصارف الإسلامية وعلى المتعاملين معها الالتزام بالشروط والصيغ الشرعية 5 للعقود المنظمة للحقوق والالتزامات المتبادلة بينهم، وعدم الاكتفاء بش المجازة قانوناً. . في حال رغب أحد طرفي العقد من الاستفادة من بعض الميزات والحقوق التي يفرضها 6 القان العق هذا الاتفاق، ولا يصح منه الاكتفاء بالإلزام القانوني، وفي حال عدم قيام هذا الشرط أو الاتفاق فلا يجوز له المطالبة بهذه الميزة أو الحق، ما لم يقم سبب شرعي آخر للجواز. . في جميع الأحوال لا يجوز للمؤسس7 إلى القض الشرعي الكافي، ولا يجوز لأي منها الامتناع عن أداء حق أو تنفيذ حكم، ولو لم يلزم به القانون أو القضاء ما لم يقم لديه المانع الشرعي المجيز لذلك.

عدد الصفحات ٧٢

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  . في جمي8 العقد على أن أحكام هذه العقد، وجميع الآثار الناشئة عنه خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال نش والخبرة. * * *

عدد الصفحات ٧٣

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول قائمة المراجع والمصادر - أحمد، أحمد محي الدين. فتاوى الإجارة- سلس .1دار الطباعة والنشر الإسلامية، ط - حيدر، علي. درر الحكام شرح مجلة الأحكام. بيروت: دار الجيل. د.م. ، 1- الدرين .1997/1417 - الزحيلي، وهبة. العقود المس .1987/1407،1دار الفكر، ط .2002/1423،1- الزحيلي، وهبة. المعاملات المالية المعاصرة ، دمشق: دار الفكر، ط م.1989/1414،3- الزرقا، أحمد ومصطفى. شرح القواعد الفقهية. دمشق: دار القلم، ط - زيد، محمد عبد العزيز حسن الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر، القاهرة: المعهد العالمي .1996/1417،1للفكر الإسلامي، ط - الش الموسوعة الشاملة. م).2001ه1422،4- شبير، محمد عثان. المعاملات المالية المعاصرة، عان: دار النفائس، ط ه1421،1- الش م.2000 ه1347- الشوكاني، محمد بن علي بن محمد. نيل الأوطار القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، - عبد الرحمن، عبد الله الزبير. البيع الإيجاري وموقف الفقه الإس الباحث على الانترنت وعنوانه: http://www.azubair.com/gadaiaolom/gfighijari.htm

عدد الصفحات ٧٤

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  - قح مخزنة الكترونياً في الموسوعة الشاملة. - الق مقارنة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مخزنة الكترونياً في الموسوعة الشاملة. م.1990،2- لجان الموسوعة. الموسوعة الفقهية، الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط ، 2- لجن .27-22 ص1م) ج1985 - لجنة المجلة. مجلة الأحكام العدلية، كراتشي: كارخانه تجارت كتب، د.م - مجم الانترنت: http://www.fiqhacademy.org.sa - محاس الفقه الإسلامي، (بحث غير منشور). ، 2- هيئ .2007/1428 * * *

عدد الصفحات ٧٥

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول sharia law. f. In all contracts involving Islamic banks and customers, a provision stating that «contract provisos and all emerging effects must be subject to the sharia rules, and in case of dispute, the expert sharia arbitration shall be the reference» must be added. * * *

عدد الصفحات ٧٦

د. آدم نوح معابدة القضاة مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول  a. Neither Islamic financial institutions nor their customers may contract or agree on a transaction that is impermissible by the sharia even though validated by effective laws. b. Islamic financial institutions and their customers should have their sharia-based transactions comply with law requirement, whenever possible, to avoid deception. c. Islamic financial institutions and their customers are advised to take advantage of freedom of contracting and stipulating allowed by law so as to find out contract phrases acceptable by empiric law and sharia law. This can best be achieved by: (1) If the law requirement was incompatible with sharia requirement, that deemed by law as not obligatory (not imperative), and contracting parties were allowed agree otherwise, both parties are required to agree otherwise so that to comply with the sharia requirement. (2) If the law requirement was compatible with sharia requirement, that deemed by law as not obligatory (not imperative), and contracting parties were allowed agree otherwise, both parties are not required to agree otherwise that contradicts with the sharia requirement. d. Islamic financial institutions and their customers should comply with requirements imposed by the law, provided that such requirements were compatible with the Islamic sharia policy rules, in order to achieve legal interests for contracting parties and community at large. e. In all cases, Islamic financial institutions and their customers are not entitled to legal action to claim interest or execute judgments unless based on proper ground. Additionally, neither has the right to refrain fulfill rights or execute judgments even if not ordered by court, unless justifiable by the

عدد الصفحات ٧٧

العمل المصرفي الإسلامي بين قرارات المجامع الفقهية والقوانين السارية «  مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول Islamic Banking between Fiqh Assembly’s Resolutions and Effective Statues: Lease Ended by Ownership under the Jordanian Investment Lease Act as an Example By Dr. Adam Nouh Ma>abdeh Al-Qudah ABSTRACT Contemporary Islamic banks operate in diversified environments, affected positively and negatively from economic, cultural and legislative aspects. No doubt that the legislative environment viewed as the most influential due to obligatory law requirements which in some way or another would contradict Islamic sharia rules, thus hindering optimum performance by the Islamic banks. The question is thus to what extent Islamic banks have the discretion to operate within limits of their business obligations and what is possible. Considering ramifications of the subject and multifaceted Islamic bank operations, the researcher investigated as an example the lease ended by ownership as practiced by the Jordanian Islamic banks and financial institutions under the Investment Lease Law for purpose of developing procedures comply with the Islamic rules and sanctioned by the law. By comparison and analysis, this study defined «lease ended by ownership», and «investment lease», identified forms, characterization, involved parties, and effects, and detailed responsibilities and interests of both lesser and lessee, and concluded with sharia controls governing practice of «lease ended by ownership» under the Investment Lease Act, which have generalizeability to other transactions. Major findings are:

عدد الصفحات ٧٨