المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها تحميل PDF

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

صفحة ٨ من ٤٤

تتوفر فيه هذه الأهلية فإنه يحرم عليه فعلها. وكذلك يحرم على المريض» ووليه الإذن له وتمكينه من فعلها إذا علما بعدم أهليته . نئسه . ويعتبر هذا الشرط لازمًا فى الطبيب المخدر » فيجب أن تتوفر فيه الأهلية أيضًا » والقول فيه كالقول في الطبيب الجراح . كما يشترط أيضًا فى كل من الطبيب الفاحص ومساعديه ء والممرضين » والممرضات » كل بحسب اختصاصه ومجال عمله 2 والله أعلم . عد د 6د ١1

عدد الصفحات ١١٦

المطلب الخامس أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة يشترط لجواز فعل الجراحة أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاحها ء بمعنى أن تكون نسبة نجاح العملية » ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم نجاحها » وهلاكه . قال الإمام العز بن عبد السلام' - رحمه الله - : « . . وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه » كقطع اليد المتآكلة حفظًا للروح» إذا كان الغالب السلامة فإنه يجوز قطعها 0" اه . فبين - رحمه الله - أن جواز فعل القطع مقيد بحصول غلبة الظن بسلامة المريض ‎٠»‏ ومفهوم هذا الشرط المذكور أنه إذا لم تحصل تلك الغلبة أنه لا يجوز له فعل القطع » وفي حكم القطع بقية أنواع الجراحة لاتحاد العلة وهي المحافظة على الروح وسلامتها , والجراحات الطبية (١)هو:‏ الإمام العسز بن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمى الملقب ‎١‏ بسلطان العلماء » ولد -رحمه الله - سنة لالاه ه » وانتهت إليه رئاسة الشافعية بمصر . وكانت له مواقف جليلة محمودة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » توفي - رحمه الله - بالقاهرة في جمادى الأولى من سنة ‎5116١‏ هد. وله مصنفات منها : قواعد الأحكام . الإشارة إلى الإيجاز » القواعدد الصغرى «المقاصد »© . البداية والنهاية لاسن كثير اند نارف 3 اعرف 3 وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 555 55902 0 (؟) قواعد الأحكام لابن عبد السلام ‎97/١‏ . ١1١/

عدد الصفحات ١١٧

تختلف نسب نجاحها بحسب اختلاف درجات الخطورة الموجودة فيهاء وبحسب اختلاف الجرا حين أنفسهم من حيث المهارة وطول التجربة» فالجراحة المتعلقة بباطن الإنسان وداخل جوفه أشد خطورة في غالب صورها من الجراحة المتعلقة بظاهره . ثم الجراحة الجوفية تختلف نسبة الخطورة فيها بحسب أهمية العضو المصاب , فجراحة القلب , والأعصاب » والدماغ أشد خطورة من غيرها فى الغالب . الطبيب هلاك المريض بسبيها » لأن ذلك مخالف لأصول الشرع التي راعت حفظ النفس واعتبرته من الضروريات7' » ونهت عن تعريضها للهلاك والتلف كما أشار الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله : # ولا لوا بإيديكُم إلى التهلكة . . .704 ء وقوله سبحانه : اولان ُوا لنشسكم إنَ له حابم ريما 74" ‎٠‏ ‏بسببها أو يغلب على ظنه ذلك يعتبر ضربًا من الفساد في الأرض الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه بقوله جل شأنه : # ولا تفسدوا في الأرض بَعْدَ إصْلاحهًا ... 2404 » وقوله في معرض الذم : ا . . . وَإِذَا . ٠١ /” ‏والموافقات للشاطبى‎ 0. ١ ‏المستصفى للغزالي‎ )١( (؟) سورة البقرة (؟) آية ‎١98‏ . ْ () سورة النساء (4) آية 59 . (4) سورة الأعراف (7) آية 01 . قال بعض المفسرين فى تفسير هذه الآية : « لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إصلاحها ببقائه »4 اه .. زاد المسير لابن الجوزي ‎.7١5/”‏ ١16

عدد الصفحات ١١٨

مس مام ال 5 30 الى ط اسم سم #6 و مش هع نه وى سَّعَى في الأرض ليفُسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب القَسَادَ 274 . فلا يجوز له فعله . ومن ثم قال الإمام البغوي”"؟ - رحمه الله - : « والعلاج إذا كان فيه الخطر العظيم كان محقلو 71" اعد المريض من أخطار الجراحة أو عدمها . فهو الذي يقوم بالنظر في نوعية الجراحة المقررة » ودرجة خطورتها » وقدرة تحمل المريض لأخطارها ثم بعد ذلك يحكم بما يؤديه إليه نظره واجتهاده . وإنما اعتبر الشرع غلبة الظن بسلامة المريض لأنها في حكم اليقين فالشيء الغالب كالمحقق حكمًا » ومن ثم فإ لا ينبي للطبيب الجراح أن يلتفت إلى النسبة الضعيفة التي تقابل النسبة الراجحة » لأنها لا تقو عل مهارم يها ل يات إليه.» ولو ذهيا عتير هذه السب الضعيقة لتعطلت مصالح الدارين » ولما أمكبنا درء مفاسدهما كما قرر ذلك الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - في قواعده”” . 5١98 ‏سورة البقرة (؟) آية‎ )١( 011 ‏الفراء » كان إمامًا فى التفسير » والحديث » والفقه » توفي - رحمه الله - سنة‎ ‏هجرية . وله مصنفات منها : معالم التنزيل في التفسير » وشرح السنة » والجمع بين‎ . ١33096 ‏الصحيحين . طبقات المفسرين للسيوطي ص ؟'‎ () قال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله - في قواعده : « الاعقماد في جلب مصالح الدارين » ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون . . فكذلك أهل الدنيا - ليل

عدد الصفحات ١١٩

المطلب السادس أن له يوجد البديل الذي هو أخف ضررا من الجراحة يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية أن لا يوجد البديل الذي هو أخف شرا مها ويمكن بواسطه علا العريش وشغازه من ل -بإذن الله تعالى - كالعقاقير والأدوية الطبية النافعة لعلاج الأمراض » فإن وجد ذلك البديل لزم المصير إليه صنيانة لأرواح الناس وأجسادهم حتى لا تتعرض لأخطار الجراحة وأضرارها » ومتاعبها واعتبارًا الاصل الموجب لعلاج المريض بالأسهل » وأنه لا يصار إلى علاجه بما هو أصعب منه متى أمكن علاجه بذلك الأسهل" . ا ومن أمثلة ذلك مرض القرحة الهضمية في بدايته » فإنه يتم علاجه -إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون ‎٠‏ وإنما اعتمد عليها لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها» . ثم ذكر أمثلة على ذلك إلى أن قال : « ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوقًا من ندور وكذب الظنون ء ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون » اه. قواعد الأحكام اه ‎)١(‏ قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - : « ... قال ابن رسلان : قد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه .. ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة » ومتى أمكن بالحجامة لا يعدل إلى قطع العروق » اه. نيل الأوطار للشوكانى ‎5١8/8‏ . وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : « ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التديير بالأسهل » فلا يعد ل إلى الأصعب 6 ويتدرج من الأضعف إلى الأقوى . إلا أن يخاف فوات القوة حسيكذ فيجب أن يبدأ بالأقوى »اه. الطب النبوي لابن القنيم ‎١016‏ ‎١

عدد الصفحات ١٢٠

بالعقاقير والأدوية التي ثبت مؤخرا تأثيرها على القرحة وأنها أنجع العلاجات وأفيده(؟ . ومحل اعتبار البديل موجبًا لصرف الطبيب عن العلاج بالجراحة أن يكون ذلك البديل أخف ضررًا » ومحققًا للشفاء المطلوب ‎٠‏ فإذا كان كذلك وجب المصير إليه » أما إذا كان على خلاف ذلك بأن كان أشد خطرا وضررا أو لا ينفع في علاج الداء وزواله فإنه لا يعتبر موجبًا للصرف عن فعل الجراحة » فمن أفثلة ذلك ما يقع في بعض الأمراض الجراحية العصبية حيث يمكن علاج المريض بالعقاقير المهدئة والمخدرة ولكنها لا تنفع في زوال الداء بالكلية وقد تسبب الإدمان7" . فوجود البديل على هذا الوجه وعدمه على حد سواء . كن ‎)١(‏ الشفاء بالجراحة د. الفاعور ص 5 ..وأما إذا تطورت ودخلت في الاشتراكات فإنه (؟) الجراحة العصبية . د. بكداشس 775 . والجراحة العصبية د. النحاس ص #9” . ‎١؟١‎

عدد الصفحات ١٢١

ان تترتب المصلحة على فعل الجراحة مما يشترط لجواز فعل الجراحة أن تترتب المصلحة الطبية على فعلها . سواء كانت تلك المصلحة ضرورية كما في الجراحة التي يقصد منها إنقاذ النفس المحرمة أو كانت حاجية كما فى الجراحات التى يقصد منها إعادة الأعضاء إلى حالتها الطبيعية ودفع ضرر الأسقام والآفات التي أصابتها . وكانت دون ذلك كمافى الجراحة الصغرى المشتملة على مصلحة إرقاء الجروح وإعادة موضعها إلى الصورة الطبيعية أو ما هو قريب منها. وبئاء على هذا الشرط فإنه لا يجوز فعل الجراحة المشتملة على الضرر المحض إعمالاً للقاعدة الشرعية التى تقول : « لاضرر ولا ضرار»9© . فالجراحة إذا انتفى ترتب المصلحة على فعلها » وكانت ضررًا محضا كان فعلها من قبل الطبيب فيه إضرار بالمريض فلم يجز له الإقدام عليه . والجراحة الطبية إنما شرعت لمصلحة الأجساد ودفع ضرر الأسقام عنها . فإذا انتفت تلك المصالح وكانت ضررا محضا فإنه حينئذ للك الأشسباه والنظائر للسيوطى ص ك4 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4 5 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ‎١‏ » وقواعد الفقه للمجددي مم . ١7

عدد الصفحات ١٢٢

المقتضي لحرمتها للقاعدة الشرعية التي تقول : « ما جاز لعذر بطل . )00 0 بزواله ‎ )‏ . ومن أمثلة الجراحة الطبية التي يترتب على فعلها الضرر ولا نفع منها جراحة إزالة التأليل سواء كان ذلك بواسطة القطع » أو الكحت الجراحى . فقد ثبت طبيًا أن الثآليل لا تزول بالعمل الجراحي. بل إن فعل القطع والكحت ينتهي بالمصاب إلى عواقب وخيمة وأضرار منها العدوى الجرثومية » وتندب موضع الجراحة”" . وينبغي في هذه المصلحة المشترطة أن تكون من جنس المصالح التي شهد الشرع باعتبارها وأنها مصلحة مقصودة . وأمااإن كانت مصلحة ذاتية لم يشهد الشرع باعتبارها » وأنها مصلحة مقصودة بأن كانت مبنية على الهوى والشهوة المجردة كما في جراحة تغيير الجنس » فإنها حينئذ لا تعتبر موجبة للترخيص بفعل الجراحة » ولا يتنحقق بها شرط جوازها . لعدم اعتبار الشرع لها »ومن ثم كان وجودها وعدمها على حد سواء . 1 كد جإد ‎)١(‏ الأشسباه والنظائر لابين نجيم ص 1 » والأقمار المضيتة للأهدل ‎١7١‏ ) وشسرح القواعد الفقهية للزرقاء ص ‎١70‏ . هق الموسوعة الطبية الحديئثة لمجموعة من الأطباء 5537/3 2 44# . ‎1١77

عدد الصفحات ١٢٣

المطلب الثامن يشترط لجواز فعل الجراحة الطبية ألا تشتمل على ضرر أكبر من ضور المرص الجراحي » فإن اشتملت على ذلك حرم على الطبيب الجراح فعلها لما فيه من تعريض الأرواح والأجساد للضرر الأكبر » ووجب على المريض البقاء ء على الضرر الأخف» والامتناع عن فعل الجراحة المشتملة على الإلقاء بالنفس إلى الهلاك والتلف . الظهري الحاد» فإن الجراحة المتعلقة بهذا سم التي تصيب العمود الفقري تشتمل على ضرر أكبر من الضرر المترتب على المرض نفسه . فالغالب في الجراحة أنها تنتهي بالشلل النصفي"!" . وبناء على هذا الشرط فإنه ينبغي على الأطباء أن يقارنوا ب بين نتائج الجراحة السلبية » والمفاسد المترتبة : عليها » وبين المفاسد التي يشتمل عليها المرض الجراحي نفسه . فإن كانت المفاسد التي 7 تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرم عليهم الإقدام على فعل الجراحة » لأن الشريعة لا تجيز للإنسان أن يزيل الضرر بمثله أو بما هو أشد » ولذلك كان من قواعدها « الضرر لا لايزال بمثله )7"© . )0غ( الجديد والقديم في جراحة العظام والتقويم وه السيد محمد وهب مه 2 609 . (١؟)‏ قواعد الفقه للمجددي ص 88 »2 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ‎١١0‏ . ١"

عدد الصفحات ١٢٤

وأما إن كانت المفاسد التي تدرتب على الجراحة أخف من المفاسد الموجودة في المرض الجراحي فإنه يجوز لهم الإقدام على فعلها إعمالاً للقاعدة الشرعية ‎١‏ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما )20 , فهذه هي مجمل الشروط التي ينبغي توفرها للحكم بجواز الجراحة الطبية , وهي في الحقيقة إنما يقصد منها تحقيق الهدف المنشود من الجراحة الطبية . وليست بحمد الله تعالى مشتملة على التضبيق على العباد ولا على التعسير عليهم » بل هي مشتملة على ضد ذلك من التوسعة على العباد ‎٠‏ ودفع ضرر الأسقام عنهم بالوجه المطلوب والله تعالى أعلم . ا :. 89 ‏الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( ١6

عدد الصفحات ١٢٥

في الجراحة المشروعة . والجراحة المحرمة ظ فسمين ‎٠:‏ أحدهما : شهد الشرع بجوازه . لذلك فإنه من المناسب تقسيم الحديث عنهما فى هذا الباب إلى الفصلين التاليين : ظ الفصل الأول : في الجراحة المشروعة . الفصل الثاني : فى الجراحة المحرمة . وبيانهما فيما يلي : ١7 /

عدد الصفحات ١٢٧

الفصل الأول ( الجراحة المشروعة ) اليل

عدد الصفحات ١٢٩

8 6 لا تخلو الجراحة الطبية التي شهدت أدلة الشرع بجوازها إما أن يكون المقصود منها علاج المريض » أو إنقاذ المرأة الحامل وجنينها أو أحدهما 3 وهي الجراحة المتعلقة بالولادة 1 يتمكن الأطباء من علاجه.. أو يقصد منها امتثال أمر الشرع كما في جراحة الختان » أو يقصد منها التعرف على أجزاء الجسم » وطرق علاجها كما في جراحة التشريح التي يقصد منها ذلك . أو يقصد منها علاج التشوه كما في جراحة التجميل الحاجية . لذلك فإن الجراحة الطبية المشروعة تنحصر في ستة أنواع وهي : النوع الأول : الجراحة العلاجية ‎٠.‏ النوع الثاني : جراحة الكشف والفحص الطبي . النوع الثالث : جراحة الولادة . النوع الرابع : جراحة الختان . النوع الخامس : جراحة التشريح النوع السادس : جراحة التجميل الحاجية . وبيان هذه الأنواع وأمثلتها ».وموقف الشريعة الإسلامية منها . ونصوص أهل العلم رحمهم الله التي تدل على جوازها يتتضح في المباحث الستة التالية . 00

عدد الصفحات ١٣٠

المبحث الأول في ( الجراحة العلاجية ) يعتبر العلاج هو الهدف الأساسي من الجراحة عند الأطباء » فالأصل فيها أنها مهمة قصد منها مداواة المريض ؛ وإنقاذه من آلام الأمراض وأخطارها » ولذلك إذا أطلق عندهم لفظ العملية الجراحية انصرف إلى هذا النوع من الجراحة وحده7" . وقد أشار الدكتور عباس راجى التكريتى”'' عند بيانه لأهداف الجراحة إلى أن هدف العلاج هو الهدف الأول المقصود من الجراحة فقال : إن هدف الجراحة الرئيسي بحد ذاته هو الغرض العلاجى . عدا بعض الحالات التي قد يلتبس تشخيصها ويصعب معرفة كنه المرض “7 5 ولكن لا يزال الهدف الأول للجراحة علاجًا 76 اه . ومن ثم يعتبر هذا النوع من الجراحة أهم أنواع الجراحة الطبية المشروعة ‎٠‏ وقد تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثالث في الباب الأول بان الأدلة الشرعية التي دلت على مشروعية التداوي » لذلك فإنه سينحصر الكلام في هذا الموضع في بيان مراتب هذا النوع من الجراحة, وأمثلتها. مع الإشارة إلى جملة من عبارات العلماء -رحمهم الله - التي تتعلق ببيان بعض مسائله . . 560 /" ‏الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء‎ )١( . ‏(؟) أحد الأطباء الجراحين بمستشفى بغداد بالعراق‎ . 5١7 ‏قرم السلوك المهني للأطباء د. التكريتى ص‎ تضرف

عدد الصفحات ١٣١

والناظر فى موجبات العلاج وأسبابه الداعية إليه يجدها منقسمة المرتبة الأولى : موجبات ضرورية . المرتبة الثانية : موجبات حاجية . المرتبة الثالئة : موجبات دون ذلك ( وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة ) وفيها نوع مشقة 2 وتفصيل أحكام هذه المراتب » وبيان أمثلتها يتضح في المطالب الغلاثة التالية : ‎٠‏ ‎)١(‏ لما كان جل الحالات الجراحية المتعلبقة بهذه المرتبة من الجراحة المسماة عند الأطباء بالجراحة الصغرى رأيت من المناسب أن أضع مسماها في العنوان المختص بهذه المرتبة . ‏رضن

عدد الصفحات ١٣٢

في ( الجراحة العلاجية الضرورية ) وهي الجراحة التي يقصد منها إنقاذ المريض من الموت ‎١‏ ويعبر عنها بعض الأطباء بجراحة المحافظة على الحياة » وتشتمل على علاج الحالات والأمراض الجراحية الخطرة التي إذا لم يتم إسعاف المريض بالجراحة اللازمة في الوقت المناسب فإنه سيموت بسببها في فترة 00 اّ ا 5 1 وجيرهة 0( ومن أمثلتها ما يلي . 1 ) حالة انفجار الزائدة الدودية”" . (؟) حالة انفجار الإثنى عشر”" . (؟) حالة انسداد الأمعاء”؟؟ . (5) حالة انفجار المعدة2 . ‎)١(‏ السلوك المهني للأطباء . د. التكريتىي ص 5610 . (1) الزائدة الدودية : شاخصة أنبوبية يبلغ طولها نحو ثمانية سنتيمترات » وتخرج من القولون الأعور . وهو أول جزء من الأمعاء الغليظة » وتقع في الجسهة اليسمنى من أسفل البطن . الموسوعة الطبية العربية .كه البيرم ص ساد # الإثئى عشر : ويسمى ‎١‏ العفج » وهو جزء من الأجزاء الشلاثة التي تشتبمل عليها الأمعاء الدقيقة ‎٠‏ وهي الإثنى عشر ‎٠‏ والصائم واللفائفي . الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء ‎١58/١‏ . (4) يحدث هذا النوع من الانسداد بسبب الورم » أو الأجسام الغريبة المبتلعة » أو بسبب الانغلاق وغيره . الشفا بالجراحة . د. الفاعور ص ؟57 , 5 . (5) هذه الحالات الأربع المسميتة مثل بها الدكتور عباس راجي التكريتي للحالات الضرورية التى يقصد من علاجها بالجراحة إنقاذ حياة المريض من الهلاك . السلوك المهني للأطباء د. التكريتي ص ‎5١4‏ 2 355860 . رضن

عدد الصفحات ١٣٣