6 الوجه التاسع : ٠ لانسلم صحته لأنه استدلال بالدعوى أيضاء بل إن التحايل المنفي موجود ء لأن لازم القول بجواز إعادة العضو فيه إضاعة لمضمون حكم القاضي بقطع العضو حدا وقصاصا . # الوجه العاشر : لا نسلم صحته لأن الرحمة إنما تكون من الشريعة بمن يستحقها لا بمن لا يستحقها » وهذا الصنف من الناس توفرت فيه الصفات الموجبة لعدم رحمته والتيسير عليه ولو سلمنا أنه يرحم فإننا نقول إن رحمته بإبقاء العضو مقطوعا أبلغ لأنه يمنعه من المعاودة ثانية إلى فعل الجريمة وارتكابها . ٠ الثًا : وأما اعتذار أصحاب القول الثالث بعدم القطع نظراً لكون المسألة غير متصورة فيجاب عنه بحدوثها ووقوعها . الأمر الذي يوجب بيان حكم الله تعالى فيها بترجيح أحد القولين بدليله . لهذا كله فإنه يترجح في نظري القول بعدم جواز إعادة العضو المقطوع في الحد أو القصاص والله تعالى أعلم . ع1 م4 0/1 2 5
عدد الصفحات ٤٢٤المبحث الثامن (زرع اللأعضاء المصنوعة ) يحتاج الأطباء في علاج بعض الأمراض الجراحية إلى زرع أعضاء تم صنعها لكي تقوم بمهمة العضو التالف بسبب المرض . والحاجة الموجودة إلى زراعة هذه الأعضاء لا تخلو من حالتين : الحالة الأولى : أن تكون ضرورية » ومن أشهر أمثلتها ما يقوم به الأطباء من وصل . شرايين القلب بطعوم صناعية في حالة استئصال جزء من تلك الشرايين وتعذر اتصال طرفي الشريان ببعضهما نظرا لطول المسافة» فيقوم الطبيب الجراح بوضع تلك القطعة المصنوعة في موضع الاستئصال لكي تقوم بمهمة الجزء التالف(2 . الحالة الثانية : أن تكون حاجية » ومن أشهر أمثلتها المفاصل الصناعية التي يقوم الأطباء بوضعها موضع المفصل الخلقي نظرً لإصابته بالآفة الموجبة لاستئصاله ووضع ذلك البديل مكانه كما يجرى ذلك في حالة إصابته بلروماتيزم الغضروفي المزمن » أو التهاب المفاصل التييسي كما يسميه )١( جراحة القلب د. القبانى 8/ . و الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 259/٠" . 16
عدد الصفحات ٤٢٥ومن أمثلتها أيضا ما يجرى في .جراحة الأسنان التعويضية من وضع الجسور المصنوعة بين الأسنان » وكذلك شد الأسنان بالأسلاك » وغيرها من الحالات التي يحتاج فيها إلى وجود الأعضاء المصنوعة”2 . وهاتان الحالتان توفرت فيهما الدواعي الموجبة للترخيص بفعل الجراحة » فالضرورة تبيح المحظور”"' » والحاجة منزلة منزلتها”" . وعليه فإنه لا حرج على الأطباء في فعل الجراحة وزرع تلك الأعضاء . وهي وإن كانت من صنع البشر لكنها من مخلوقات الله التي أوجدها الله عز وجل لكي ينتفع بها الإنسان عند حاجته إليها كما أشار الحق تبارك و وتعالى إلى ذلك بقوله : ا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس بجي( فمن نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن هدى الأطباء وسهل لهم السبل للوصول إلى هذا النوع من الجراحة الموجب لزوال الآلام والمتاعب المترتبة على الأمراض الجراحية فله الحمد وله الشكر . عي يد . .8ش 55 255 "6 . 714/١ التيجان والجسور .د مصباح دياب )١( )١( الأشباه والنظائر للسيوطي 84 » الأشباه والنظائر لابن نجيم 85 شرح القواعد الفقهية للزرقاء ١7١ . (") المصادر السابقة . (4) سورة الحديد (0/) آية 6؟ . او
عدد الصفحات ٤٢٦«() (الرتق") المراد بالرتق سد موضع الفتق”" » وهذه المهمة يلجأ إليها الأطباء لعلاج الفتوق الموجودة في الجسمء ومن أشهرها ما يلي : )١( الفتوق السرية . 0 الفتق الفخذي . () الفتق المثاني . (5) فتوق المعي الغليظة”" . . وهذه الفتوق وجدت الحاجة الموجبة لعلاجها بالرتق فهي تشتمل في كثير من الأحيان على آلام » وقد يترتب على تركها ضرر في موضع الفتق» ونظراً لهذه الحاجة وخوف الضرر فإنه يرخص للمرضى والأطباء فى فعله . للقاعدة« الحاجة تنزل منزلة الضرورة » فالمريض يعتبر محتاجا إلى فعل جراحة الفتق لمكان الآلام وخوف الضرر المترتب على ترك الفتق بدون علاج . )١( قال في المصباح : رتقت الفتق رتقًا من باب قتل سددته . اه. المصباح المنير () الفتق : هو« خروج أحد الأحشاء البطنية أو الحوضية من خلال الجدر البطنية الحوضية التي تحيط بها » جراحة البطن . د. اللبابيدي . د. الشامي 78 . (”) جراحة البطن . د. الشامي اللبابيدي 74 » 79 » الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء 6/ ١716 » الشفاء بالجراحة د. الفاعور ١/9 . يفف
عدد الصفحات ٤٢٧مسألة : هل يجوز رتق غشاء البكارة ؟ هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر » وكانت من ضمن المواضيع يع التي ب بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطيةالمنعقدة "في الكويت في و" 0 ايا شا كب أي لكر محمد لي باسين ب حاص ف إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسألة . ولهذا فإنه من المناسب ذكر كلا القولين 2 مع أدلتهما ؛ ثم بعل ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلاً الله عز وجل أن يمدني بالعون والتوفيق للصواب . الأقوال : القول الأول لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقًا . « الشيخ عز الدين الخطيب التميمى ) . القول الثانى : التفصيل : )١( إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية» وليس وطنًا في عقد نكاح ينظر : أ - فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عننًا وظلمًا بسبب الأعراف » والتقاليد كان إجراؤه واجبًا . ب - وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبا 1 16
عدد الصفحات ٤٢٨(1) إذا كان سبب التمزق وطنًا في عقد نكاح كما في المطلقة» أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . (©) إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيرا بين إجرائه وعدم إجرائه 2 وإجراؤه أولى : «الدكتور محمد نعيم ياسين 2 . تحديد محل الخلاف : ينحصر محل الخلاف بين القولين فى الحالة الأولى » والثالثة » أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق . الأدلة : (١)دليل القول الأول : ١ لا يجوز مطلقًا » : أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب» فقد تحمل المرأة من الجماع السابق » ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها » ثانيا : أن رتق غشاء البكارة فيه اطلاع على المنكر . ثالثًا : أن رتق غشاء البكارة يسهل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع . رابعا : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك 3 وإن تعذر الدرء والتحصيل » فإن ة22
عدد الصفحات ٤٢٩كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام . وتطبيقًا لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رة تق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه . خامسًا : أن من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر. ومن فروع هذه القاعدة « لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق على أرضه بإغراق أرض غيره » » ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج . سادسًا : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش » والغش محرم شرعا . سابعًا : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن لإخفاء حقيقة السبب » والكذب محرم شرعا . ثامنًا : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء » أن يلجئوا إلى إجراء عمليات الإجهاض » وإسقاط الأجنة بحجة الستر”' . (1) دليل القول الثاني : « التفصيل2 : أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه » )١( ذكر هذه الأوجه الشيخ عز الدين الخطيب التميمي في بحثه : غشاء البكارة من منظور إسلامى » من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية ثبت الندوة ١ لاه- "لاه , عد
عدد الصفحات ٤٣٠ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها . ثانا : أن المرأة بريئة من الفاحشة » فإذا أجزنا له فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها . ٠ فيكون في ذلك دفع للظلم عنها » وتحقيقًا لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات . ثالعًا : أن رتق غشاء البكارة يعن على تحقيق المساواة , بين الرجل والمرأة فكما أن الرجل مهما فعل الفاحشة حشة لا يترتب على فعله أي أثر مادي في جسده . ولا يشور حوله أي شك فكذلك ينبغي أن تكون المرأة» وتحقيق العدل بينهما مقصذ شرعي » إلا في الأحوال المستثناة بدليل شرعي » وليست هذه الحالة منها . رابعا : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة » فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها » وأضر بأهلها » وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم .» فلذلك يشرع لهم دفع ذلك الضرر لأنهم بريئون من سببه . خامسا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القريئة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع » وخاصة فيما يتعلق بنفسية ة الفتاة . سادسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة فى تفرد
عدد الصفحات ٤٣١الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها'"" . الترجيح : الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول يعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقًا وذلك لما يأتى : أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم . ثانيًا : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي : الجواب عن الوجه الأول : أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته » ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك » بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة » وفتح باب الفساد . أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج» فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره . الجواب عن الوجه الثالث : أن التعليل بمساواة المرأة على هذا الوجه فاسد . والتفاوت بين الرجل والمرأة فى خفاء الجريمة على الوجه المذكور فطرة إلهية » فيكون التعليل بالمساواة على هذا الوجه فيه نوع من التهمة بعدم العدل )١( ذكر هذه الأوجه الدكتور محمد نعيم ياسين في بحثه : رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشرعية من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية 5 ثبت الندوة 8/اه-78مه َ شرق
عدد الصفحات ٤٣٢وتقويم ٠ كما قال الله تعالى : ٠ قرت الل التي علا حي تبْديلِ لخلق الله 274 . ا 020 الجواب عن الوجه الرابع أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك . ولوعن طريق إخبار الغير له » ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها 3 والمنبغي إخباره » واطلاعه ٠ فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو | أحجم . الجواب عن الوجه الخامس : أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ». ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنى » ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة . الجواب عن الوجه السادس : أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة . وليست هي البكارة الأصلية » ؛ فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة » فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها . . 7١ آية )3١( سورة الروم )١( لوضة
عدد الصفحات ٤٣٣ثالمًا : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جدًا خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج » والأبضاع والمفسدة لاشك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة . راحا : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليهاء والأعذار التى ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن فيها الحكم باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ؛ فوجب البقاء خامسًا : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تنبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل » وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراجة الرتق . لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة . والله تعالى أعلم . يك 5
عدد الصفحات ٤٣٤المبحث العاشر في (الكي) عام الكى : إحراق الجلد أو الغشاء المخاطي بمواد كاوية » أو آللات ساخنة » أو تيار كهربائي0" . 1 وهذه المهمة كما ورد فى الموسوعة الطبية الحديثة يندر استعمالها اليوم إلا في حالات نخاصة من الجراحة الطبية » ومن أمثلتها : ما يجرى في علاج قروح عنق الرحم » وكذلك في جراحة استئصال الزائدة الدودية حيث تكوى البقية منها بحمض الكربوليك ١ الفينول »”'' . والأصل في مشروعية هذا النوع من مهمات العمل الجراحي ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أن النبي يل بعث إلى أَبَّي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عله فقد دل هذا الحديث الشريف على مشروعية كى العروق عند الحاجة . 0 ١ قال بعض أهل العلم - رحمهم الله - في شرح هذا الحديث : «قوله( بعث إلى أبي . . . ) يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه » وعلى جواز الكى إذا صحت منفعته ودعت إليه حاجة » والنهي عنه إنما هو إذا وجد عنه غنى . . . 2406 اه . ْ قلت : وعلى هذا فإنه يشرع فعل هذه المهمة خاصة وأن الحاللات التي تستدعيها قليلة كما أشار إلى ذلك المختصون . . . والله تعالى أعلم . )١( الموسوعة الطبية الحديئثة لمجموعة الأطباء 0/ ٠١١9 . (1) المصدر السابق . ٠
عدد الصفحات ٤٣٥المبحث الحادي عشر الخيكاطة) وهي مهمة يقوم بها الطبيب في الغالب بعد الانتهاء من علاج العضو المصاب في جوف الإنسان » فبعد أن يقوم برد الأعضاء ء إلى موضعها يخيط الموضع المشقوق من البطن أو الصدر أو غيرها من المواضع الأخرى . وقد يلجأ الأطباء إلى الخياطة أثناء العمل الجراحي إذا لزم الأمر كما في الجراحة القلبية » حيث يقوم الطبيب الجراح في علاجه للضيق الموجود في الشريان الأورطي باستئصال الموة ضع الضيق من الشريان ثم يصل نهايتى 'الشريان المقطوعين ببعضهما بواسطة الخياطة؟؟؟ . ومن أمثلته أيض ما يجرى في عللاج الشفة المفاوجة حيث يقوم الطبيب بوصل نهايتها بالخياطة اللازمة وهذه المهمة تعتبر ضرورية في حال الشق عن الجوف كما في جراحة القلب والبطن وغيرها من أنواع الجراحة الجوفية ٠ لأنه لو ترك موضع الجراحة مفتوحا فإن المريض سيموت قطعا » » لذلك فإن الخياطة تعتبر الحاجة إليها بالغة مبلغ الضرورة » وفعلها مشروع » ولذلك نجد من الفقهاء - رحمهم الله - من نص على أن الشخص لو منع إنسانًا مجروحا بجائفة الخيط والإبرة حتى مات فإنه يضمن ديته » . قال الشيخ محمد بن الحطاب المالكي”" - رحمه الله - . 55/7 الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء )١( (؟) المصدر السابق ”/ 505 . ْ () هو الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالحطاب الرعيني المالكي فقيه أصولي مشارك في بعض العلوم » ولد - رحمه الله - بمكة سنة 4٠5 من الهجرة » وتوفي بطرابلس الغرب سنة 465 من الهجرة » وله مصنفات منها : مواهب الجليل في شرح مختصر خليل » متممة الآجرومية » قرة العين بشرح الورقات لإمام الحرمين . معجم المؤلفين عمر كحالة 77١ ٠ 570/١١ . ٠ فق
عدد الصفحات ٤٣٦من أجيف ولم يستطع على خخيط » وإبرة لخياطة جراحة إلا من عند رجل فمنعه حتى مات فإنه يضمن ديته 2370 اه وأما الخياطة فى الحالات الأخرى كخياطة الشفة المفلوجة ونحوها ء فإنها تعتبر في مرتبة الحاجيات » فيشرع للطبيب فعلهاء وهي من الإصلاح المحمود شرعا » فلا حرج في فعله م والله تعالى أعلم . ظ فهذههى مجمل المهمات المتعلقة بالعمل الجراحي » وقد اعتنيت باختيار أهمها خاصة ما تتعلق به المسائل والأحكام الفقهية » وهناك مهمات أخرى يمكن للطبيب من خلال هذه المهمات المذكورة أن يستخلص أصول حكمها .» حيث ظهر مما تقدم أن المهمة إذا توقفت حياة المريض ونجاته على فعلها كانت ضرورية ورخص له وللطبيب الجراح أن يمتها لمكان الضرورة ٠ .رواسا إن كانه درن ذلك يأن بلق مقام الحاجيات فإنها تنزل منزلة الضرورة ويرخص فيها أيضا. . وينبغي على الطبيب أن يوازن بين المفاسد والمصالح المترتبة 4 علي الإقدام والإحجام عن فعل المهمة المتعلقة بالعمل الجراحي 0 ثم يقدم على ما ترجح اعتباره من المصالح » ويحجم عن ضده : ذكرها فى هذه المهمات يتنين لنا بجلاء ثراء المادة الفقهية فى الشريعة : الإسلامية » وشمولية قواعدها الفقهية » ومرونتها فى الأحكام » وأنها امتازت بالتأصيل الذي يسهل معه تخريج الفروع والنوازل عليه » وليس ذلك بغريب على هذه الشريعة المنزلة من الحكيم الخبير» الصالحة لكل زمان ومكان . )١( مواهب الجليل للحطاب 0/ 4؟؟ . وش
عدد الصفحات ٤٣٧فى المسنولية عن الجراحة ١ والمسائل يشتمل هذا الباب على فصلين ة الطمية . الفصل الأول : في المسئولية عن الجراحة | 5 الفصل الثاني : في مسائل الجراحة الطبية . 2221111777 خرف
عدد الصفحات ٤٣٩الفصل الأول ( المسئولية عن الجراحة الطبية ) تمهيد : يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : المسبحث الأول : فى أركان المسئولية » وأقسامهاء ومشروعيتها. المبحث الثاني : في المسئولية الأخلاقية في الجراحة . المبحث الثالث : في المسئولية المهنية في الجراحة . وبيانها فيما يلي : ١
عدد الصفحات ٤٤١