لصاحب المال حقه''' » فإذا كان هذا في المال فلاشك أن إنقاذ حياة الجنين أولىٍ 1 0 : إن الحصول على المال مقطوع بخلاف حياة قلئنا: إن حبة الجن مكو الى قلي الف كماتقدة وليست بمتوهمة والله أعلم . وهذا النوع من مهمة الشق يعتبر فعله واجبًا على الطبيب الجراح ولا يجوز له الامتناع عن فعله إلا لعذر معتبر شرعا . وإنما وجب عليه فعله لكونه مأمورا شرعا بإنقاذ النفس المحرمة التي يستطيع فعل الأسباب الموجبة لإنقاذها ونجاتها - بإذن الله تعالى - وقد تقدم بيان وجه ذلك ف فى الجراحة العلاجية الضرورية7) . وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - الذين يقولون بمشروعية شق بطن الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الحي - على وجوب فعل الشق » وإنقاذ الجنين » ولاشك في أن أحق من يتعلق به هذا الحكم هم الأطباء الجراحون الذين وهبهم الله أهلية القيام بمهمة الجراحة اللازمة لإنقاذ الجنين في مثل هذه الحالة . الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - : أنه أمر بشق بطن الحامل »47 , وظاهر الأمر الوجوب . )١( شرح الخرشي 54/7 ». منح الجليل لعليش 7١9/١ » الإنصاف للمرداوي ؟/ 554 كشاف القنا اع للبهوتي 507 ؛ المبدع لابن مفلح 778/7 . () لفاك الدواني لابن غنيم 001/1 . (5) الأشباه والنظائر لابن نجيم 88 . 58
عدد الصفحات ٣٢٨ولما سئل صاحبه الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله - عن المسألة نفسها قال : 7 يشق بطنها » ويخرج الولد لايسع إلا ذلك)27 اه. فقوله - رحمه الله - : ١ لا يسع إلا ذلك » واضح في الدلالة على تعين الشق ولزوم فعله . وفي المذهب الشافعي قال صاحب تحفة المحتاج - رحمه الله - مانصه: '... ويجب شق جوفهالإخراجه قبل دفتها . وبعده ل )20 اه فقوله - رحمه الله - ١ ويجب » نص في الوجوب ٠. ولزوم إنقاذ الجنين بشق بطن الحامل . وقال العلامة شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الدين الرملي الشافعي”" - رحمه الله - : « ... لودفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ؛ ويخرج » إذ شقه لازم قبل دفنها أيضًا . . . »247 اه. القيولة - رسقصة لالب : «إذشقه لازم » واضح في الدلالة على وجوب فعل الشق ولزومه . . الفتاوى الهندية لا6ه١ »كلما )١( (17) هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي ولد - رحمه الله - بالقاهرة سنة 415 ه » ولي إفتاء الشافعية وهو من فقهائهم المبرزين »؛ توفي - رحمه الله - في سنة 4 ٠١١ ه وله مصنفات منها : نهاية المحتاج » والفتاوى غاية البيان : معجم المؤلفين عمر كحالة 8/ 68ه؟ "05٠ 0 (5) نهاية المحتاج للرملي 9/9 . هف
عدد الصفحات ٣٢٩ومن هذا كله نخلص إلى وجوب فعل هذا النوع من الجراحة الطبية » وأنه لا يجوز للطبيب الجراح أن يمتنع من فعلها بدون عذر شرعي » والنصوص السابقة من كلام أهل العلم - رحمهم الله - . واضحة في الدلالة على ذلك ٠ ؛ بل نص بعضهم على أنه إذا امتنع الإنسان من فعل الشق متعمد فإنه يعتبر قاتلاً . قال الإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري - رحمه الله -:«ولو ماتت امرأة حامل » والولد حي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولاً » ويخرج الولد » لقول الله تعالى : # ومن أحياها فكأنما أحيًا النّاسَّ جَمِيعًا 74 . ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس 21 اه. وللحكم بوجوب الجراحة وشق بطن الحامل الميتة في هذه الحالة شرط نص عليه بعض الفقهاء ء القائلين بالوجوب وهو رجاء حياة الجنين؛ وفسر باكتمال الأشهر التي يغلب على الظن فيها الحكم بحياته » وهي عندهم ستة أشهر 7" » ومنهم من قال ستة أشهر فأكثر دون حد” © » ومنهم من قال سبعة أشهر » أو تسعة أشهر فأكثر'” . ا (1) سورة المائدة (0) آية 51 . (؟) المحلى لابن حزم ١57/65 . () المجموع للنووي "٠ ١/5 . نهاية المحتاج ع للرملي 79/7 . مغني المحتاج للشربيني ٠017/5 » ترشيح المستفيدين للسقاف 188 " (:) المحلى لابن حزم 117/5 . () حاشية الدسوقي 494/1 ٠ منح الجليل لعليش ٠ /١ الرفرة كرس
عدد الصفحات ٣٣٠الجنين حيًا حيث ورد فيها ما نصه : « وتكون للجنين فرصة في البقاء ظ حيًا إذا ولد بعد الشهر السادس من الحمل »27 اه. فدل هذا على اعتبار الستة الأشهر فما فوق فرصة لحياة الجنين . واختلف الفقهاء - رحمهم الله - الذين يقولون بجواز شق بطن د ملا اه 2 1 الحامل في كيفية الشق » فمنهم من يراه طولا » ومنهم من يقول بالشق في خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين » ومنهم من يفصل فيقول يشق من خاصرتها اليسرى إذا كان الجنين انثى » ومن خاصرتها اليمنى إذا كان ذكن””" . والذي يظهر والعلم عند الله أنه يرجع في هذا الأمر إلى الأطباء المختصين وهم أهل لتقرير ما يرونه متفقًا مع أصول صنعتهم . . والله تعالى أعلم . كاه واد 2 2 . 7/١ الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء )١( : ١15/0 (؟) هذا القول للإمام ابن حزم الظاهري - رحمه الله - المحلى لابن حزم . 14/7 شرح الخرشي . 77١ /١ منح الجليل لعليش » 404/١ (؟) حاشية الدسوقي . ١58/١ فتح العلي المالك لعليش » ١١7/١ الدر المختار للحصكفي شرن
عدد الصفحات ٣٣١المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء تعتبر مهمة نقل وزراعة الأعضاء من المهمات الجراحية الحديثة . التي طرأت في العصر الحاضر منذ سنوات قريبة » وقد كان فعلها قبل يعد ضري من المستحيل والخيال » وهذه المهمة تشتمل على ثلاث : المرحلة الأولى ٠ . أخذ العضو من الشخص المتبرع أو الحيوان المنقول منه : المرحلة الثانية . بتر نظيره » وتهيئة أطرافه في الشخص المنقول إليه : المرحلة الثالثة وضع العضو المنقول في موضعه المهيأ له في الشخص المنقول ولا يخلو المنقول منه العضو من إحدى صورتين : الأولى : أن يكون إنسانًا » سواء كان حيا أو ميا . الثانية : أن يكون حيوانًا » سواء كان ميتة » أو مذكى . نشضن
عدد الصفحات ٣٣٢وقد تكلم الفقهاء المتقدمون - رحمهم الله - على بعض المسائل المتعلقة بالصورة الثانية » وأما الصورة الأولى فإنها لم تكن موجودة ولا معروفة في عصورهم » وإن كانوا قد تكلموا على أصول يمكن تخريج هذه المسألة عليهال" . . ظ لذلك اجتهد العلماء » والباحثون في العصر الحاضر في معرفة حكم الشرع في هذه النازلة »؛ وصبدرت في ذلك فتاوى عديدة من الأفراد. والهيئات » والمجامع » والمؤسسات العلمية » كما كتبت فيها بعض البحجوث والمقالات”" » اختلف فيها أصحابها » فمنهم من يرى الجواز » ومنهم من يرى عدمه » وسبيأتي إن شاء الله بيان جميع ذلك في موضع . . ونظراً إلى أن هذه المهمة تنقسم إلى الصورتين اللتين سبقت الإشارة إليهما فإنه من المناسب تقسيم الكلام على حكمها إلى مطلبين يشتمل الأول منهما على حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان . والثاني على حكم نقل الأعضاء من حيوان إلى إنسان . وبيان كل منهما فيما يلي : . تقدم الكلام عنه )١( (1) ذكر فضيلة الشيخ الدكتور بكر عبد الله.أبو زيد عددًا كبير من تلك البحوث والمقالات والفتاوى . انظر بحثه : التشريح الجثماني ص 7-1 من بحوث مجمع ١ الفقه الإسلامي . /' رف
عدد الصفحات ٣٣٣المطلب الأول . شي ( حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان ) تشتمل هذه الصورة من النقل والزراعة على ضربين : الضرب الأول : أن يكون النقل والزرع من الإنسان إلى نفسه . الضرب الثاني : أن يكون النقل والزرع من الإنسان إلى غيره ٠ وبيان حكم هذين الضربين يتضح في المقصدين التاليين : المقصد الأول : في حكم نقل وزراعة الأعضاء من الإنسان إلى لا تخلو الحاجة الداعية إلى النقل والزرع في هذا الضرب من حالتين : ش الأولى : أن تكون ضرورية . الثانية : أن تكون حاجية . فمن أمثلة الحالة الأولى : ما يجرى فى جراحات القلب والأوعية الدموية حيث يحتاج الطبيب إلى استخدام طعم وريدي أو شرياني لعلاج انسداد أو تمزق فى الشرايين » أو الأوردة » ويكون إنقاذ المريض من نيان
عدد الصفحات ٣٣٤الهلاك بسبب هذا الانسداد أو التمزق متوقمًا على زرع هذا الطعم . المأخوذ من جسم المصاب فس . ومن أمثلة الحالة الثانية : ما يجرى فى جراحة الجلد المحترقٌ » وحينث يحماج الأظياد لعلدج المرضع السحترق إلى أل قطعة من الجلد السليم من الجسم نفسه ثم زرعها في الموضع المصاب من الجسد . القيام بمهمتهما متى غلب على ظنه وجود النفع بشرط عدم وجود البديل الذي يمكن بواسطته تحقيق الهدف المنشود دون ضرر أعظم من الجراحة”" . ٠ والحكم بجواز هاتين الحالتين مبني على القياس ١ لأنه إذا جاز . قطع العضو وبتره لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها فلأن يجوز أخذ جزء منه ونقله لموضع آخر لإنقاذ النفس أو دفع الضرر فيها أولى وأحرى » : ووجه ذلك : أن الأصل جازت فيه الإزالة والبتر للعضو دون استبقاء له طلبًا لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنهاء والفرع يزال فيه جزء من العضو مع استبقاء العضو والجزء المزال في موضع آخرء إضافة إلى أن الموضع المنقول يتعوض بجلد جديد بدلاً من الجلد المنزوع » فهو (1) جراحة القلب والأوعية الدموية د. القباني ص 77 ٠ 78 . ومن أمثلة جراحة هذا (5) زرع الجلد الحي : بقلم عبد الرحمن الحريتاني مقال منشور بمجلة الفيصل العدد 7 .» السنة الحادية عشرة عام /1٠؛ الصفحة 75 » /ا1 » نقل وزرع الأعضاء . د. الغسال ص ٠١-١5 » وغرس الأعضاء . د. الصافي ص ١55 . انتفاع الإنسان (؟) من أمثلة البديل الطعوم الصناعية التي يمكن زرعها » وتكون الخطورة في جراحتها أقل والنتائج المترتبة عليها أفضل . يلوف
عدد الصفحات ٣٣٥الى بتار واستكم راز من الأصل ٠ مندريجا في الحكم بجوازه تحت ما حكم الفقهاء المتقلمرن “رحبي الله - باعتباره وجوازه من بتر الأعضاء المحتاج لبترها”'' ومخرجًا عليه . )١( التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني . د. بكر أبوزيد 7١ . من بحوث مجمع الفقه الإسلامي . ضف
عدد الصفحات ٣٣٦المقصد الثاني : في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره . في هذا الضرب من النقل والزراعة يتم نقل الأعضاء من الإنسان إلى غيره » ولا يخلو الشخص المنقول منه إما أن يكون حيًا أو يكون ميتا . لذلك فإن هذا المقصد ينتتظم صورتين من النقل والزراعة : الصورة الأولى : أن يكون النقل والزراعة من إنسان حي إلى مثله . الصورة الثانية : أن يكون النقل والزراعة من إنسان ميت إلى حي . الفرع الأول : في حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله لا تخلو الأعضاء المراد نقلها من الإنسان الحى إلى مثله إما أن تكون فردية في الجسم » ويؤدي أخذها من الشخص المنقولة منه إلى وفاته وذلك مثل القلب ٠ والكبد » والدماغ » وإما أن تكون على خلاف ذلك بأن يوجد بديل عنها يقوم بالمهمة بدلها مثل الكلية » والخصية » أو لا يوجد بديل عنها » ولكن لا يؤدي أخذها إلى وفاة المنقولة منه وذلك مثل نقل غريسة الجلد من شخص آخر » وبيان حكم هاتين الحالتين . يتضح فيما يلي : فض
عدد الصفحات ٣٣٧أولا : حكم نقل الأعسضاء الفردية التي تؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه : يحرم على الإنسان أن يتبرع بهذا النوع من الأعضاء لشخص آخر حتى ولو كان الشخص الآخر مهددا بالوفاة إذا لم يتم إسعافه بذلك العضو الفردي كما يحرم على الطبيب الجراح ومساعديه أن يقوموا بفعل هذا النوع من النقل » وذلك للأدلة الشرعية التالية : أ- قوله تعالى : ا ولا تلقوا بأُديكم إِلَى التهلكة ... الآية274 . وجه الدلالة : أن الله تعالى حرم على الإنسان أن يتعاطى ما يوجب هلاكه والتبرع بهذه الأعضاء على هذا الوجه - أي في حال حياة المتبرع ؛ وكون نقلها يؤدي إلى وفاته - يعتبر مفضيًا إلى الهلاك فيحرم عليه فعله . ل الوبرثر ان #ا سبي 6ه" ل ساس رع وى ب - قوله تعالى : # ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 1 4 1 رحيما9 . وجه الدلالة : أن الآية الكريمة دلت على حرمة قتل الإنسان لنفسه » ويدخل في ذلك الإذن والتبرع بنقل الأعضاء التي يؤدي أخذها من الإنسان إلى . . ١99 سورة البقرة (؟) آية )١( . 59 سورة النساء (5) آية )0( اا
عدد الصفحات ٣٣٨موته» لأنه سبب مفضي إلى قتل النفس وهلاكها . ىس 2 ساسم سير 20 ج - قوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقو لتقوى ولا تعاونوا على الإلم والعدوان الا وجه الدلالة : أن الطبيب الجراح إذأ قام بنقل هذه الأعضاء كان معيئًا على الإثم لحرمة نقلها » وكذلك يعتبر معيئًا على عدوان الإنسان على جسده . وقد دلت الآية الكريمة على حرمة الإعانة على كلا الأمرين - الوثم. والعدوان - فلا يجوز له فعل هذه الجراحة . وقد أشار بعض العلماء الذين يقولون بجواز نقل الأعضاء الآدمية والتبرع بها إلى استثناء هذا النوع من النقل » فقالوا بحرمته وذلك لما يتضمنه من إهلاك النفس المحرمة بغير حق 27 . ثانا : حكم نقل الأعضاء غير الفردية التي لا يؤدي نقلها إلى وفاة الشخص المنقولة منه : وهذا الغمرب يشتمل على نقل أعضاء لها بديل ولا يؤدي أخذها إلى الوفاة غالبًا » وهو يقع في الأعضاء الشفعية » واشتهر منه حاليًا نقل . سورة المائدة (0) آية ؟ )١( (5) يقول فضيلة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد عن حكم هذا النوع من النقل : « الذي يظهر والله أعلم تحريمه وعدم جوازه . لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة » أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها » اه. التشريح الجثماني والنقل اخوضنى
عدد الصفحات ٣٣٩الكلية واشخصية . تزرع في الموضع المناسب من جسده » ويقوم جسم الشخص المتبرع ٠ بتعويض الموضع الذي أخذت منه تلك القطعة بجلد جديد -بقدرة الله تعالى 20 , حكمه : اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل هذه الأعضاء وذلك في مسالتين : : المسألة الأولى : هل يجوز نقل الأعضاء من الحي إلى مثله؟ . المسألة الثانية : وإذا قلنا بجواز ذلك ٠ فهل يشمل الخصية؟ ' والجواب على هاتين المسألتين سيأتى - بمشيئة الله - عند الكلام على حكم الصورة الثانية » نظرا لأن العلماء بحثوهما في مسألة واحدة يصعب فصلهما » وتكرار أدلتهما . . ١55 2 ١59 غرس الأعضاء . د. الصافى ص )١( اقيق
عدد الصفحات ٣٤٠الفرع الثاني : في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي : في هذه الحالة يتم نقل الأعضاء من الإنسان الميت سواء كانت وفاته جقيقية أو محتملة (وهي الوفاة التي يعتبرها بعض الأطباء المعاصرين في حكم الوفاة الحقيقية )27 . وتؤخذ هذه الأعضاء التي يراد نقلها من الإنسان الميت ثم تحفظ اروم خاص تمزع من تلفها إلى حين زرعها في جسم الشخص المحتاج وقبل بيان حكم هذا النوع من النقل لابد من بيان مسألة مهمة جد () لهذه الوفاة علامات تعتبر شروطا أساسية للحكم بها . انظر البحوث التالية : ١ - الموت والحياة بين الأطباء والفقهاء الدكتور الشربينى » من بحوث ندوة الحياة الإنسانية » بدايتها . ونهايتها ثبت الندوة ص 00 . 05" . ؟ - نهاية الحياة الإنسانية . د. المهدي » من بحوث ندؤة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ثبت الندوة ص 2747 87" . - انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميئًا . د. البارص ١4 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي . 4 - نهاية الحياة البشرية . د. أحمد شوقي إبراهيم من بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها ثبت الندوة صن 71/5 , /ا/ا” . 5 - ورقة العمل الأردنية المقدمة للمؤتمر العربي الأول للتخدير والإنعاش والمعالجة الحثيثة الذي عقد بعمان بتاريخ 7١ - 14 أكتوبر 1986 م . وانظر نصها في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث الجزء الثاني عام ١404 ص 707 . وانظر غرس الأعضاء في جسم الإنسان . د. الصافي ص ١7 .2 (؟) المصدر السابق الأخير ص 7١ » نقل وزرع الأعضاء . د. العسال ص 54 » 56 زراعة القلب . د. النمر مقال منشور بمجلة القافلة ربيع الأول ١4٠4 ه العدد الثالث المجلد السابع والثلاثون ص 78 . 79 . *:
عدد الصفحات ٣٤١ذات صلة وثيقة بحكم هذه الحالة وتتعلق بموقف الشرع من موت جذع الدماغ » هل يعتبر ذلك الموت موجبًا للحكم بموت الإنسان أو لا؟7"" . لذلك فإن الكلام على حكم النقل في هذه الحالة سينقسم إلى مسألتين وبيانهما فيما يلي : المسألة الأولى : هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل النازلة في المجالات الحديثة » وقدثار حولها خلاف كبير وجدال مستفيض ليس بين الفقهاء وأهل العلم فقط . بل شمل غيرهم من الأطباء وسائر الناس » ولا يزال هناك خلاف في القوانين الطبية ابدولية حول هذه المسألة» فهناك بلدان تعتبر موت الدماغ دون القلب موثا فتجيز أنظمتها سحب أجهزة الإنعاش عن المريض ولو لم يأذن أهله . وهناك بلدان تعتبر هذا العمل إجراما وتعد المريض حي فى هذه الحالة ؛ فلا تجيز سحب الأجهزة عنه وهناك بلدان تجيز سحب الأجهزة بشرط إذن المريض أو ذويه دون نظر إلى كونه ميئًا أو حيًا''" . )١( يقول الدكتور محمد علي البار : « نقل الأعضاء لابد أن يتم في أغلب الحالات ٠» . والقلب لا يزال يضخ الدم » والدورة الدموية لا تزال تعمل . ١؟) يقول الدكتور أحمد شرف الدين : « هناك إجراء ابتدعه العمل الطبي في أمريكا يسمى وثيقة إرادة الحياة التي يعبر فيها المريض بتوقيعه عليها عن رفضه إطالة حياته م« زو او ا« هو بلادنا حيث لا يعتبر إذن المريض بمفرده سببًا لإباحة عمل الطبيب» اه. الأحكام الشرعية د. أحمد شرف الدين ١9/5 . خسن
عدد الصفحات ٣٤٢وصلة هذه المسألة بحكم نقل الأعضاء في الحالة التى نحن بصدد بيان حكمها ١ النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي » تظهر من جهة أن نقل الأعضاء لابد أن يتم في أغلب الحالات والقلب لا يزال يضخ الدم؛ والدورة الدموية لا تزال باقية » وقد بين ذلك أحد الأطباء المختصب. (1) يضخ الدم . والدورة الدموية لا ترا ل تعمل؛ وذلك يرجع إلى سبب بسيط جدا » وهو أن توقف القلب والدورة الدموية عن هذه الأعضاء يؤدي إلى موتها 2 وإلى عدم صلاجيتها للعمل » فلابد أن تنقل هذه الاعضاء وهي حية » وتسمى الفترة التي يمكن أن يبقى فيها العضو قبل أن يتلف تلفًا لا رجعة فيه فترة نقص التروية الدافئة »(' اه . وهنا يرد السؤال عن جواز أخذ الأعضاء المهمة كالقلب » والرئتين» والكبد ونحوها من الأعضاء المهمة التى إذا قلنا بأن الشخص يعتبر حيا في هذه الفترة كان أخذها في حكم قتله كأخذها في حال حياته الطبيعية . وإذا قلنا بأن الشخص يعتبر مينًا انتفى الإشكال» فالبحث عن حكم مسألة النقل من الشخص الميت ينبني على الحكم على هذه الحالة في غالب صوره وأحواله . وقد اخمتلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسألة هل يعتبر موت الدماغ دون القلب مونًا ؟ ؛ وذلك على قولين : . ه ١804 هو الدكتور أحمد علي البار . مجلة مجمع الفقه الإسلامي السنة الأولى )١( 4 . العدد الأول (؟) غرس الأعضاء . د. البار” » من بحوث مجمع الفقه الإسلامي بمكة . وأكد ذلك . 01/7" . غيره من الأطباء المختصين . انظر ثبت ندوة الحياة الإنسانية ص لاه يدان
عدد الصفحات ٣٤٣