السارق9© . الوجه الثاني : أنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعائرهه 7" . (؟) دليل القول الثاني : استدل القائلون بسنية الختان وعدم وجوبه بالسنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال : «الفطرة خمس: الاختتان . . . الحديث 00" . وجه الدلالة : أن المراد بالفطرة السنة » وعليه فإن الختان مسنون وليس بواجبء. ولذلك قرن في الحديث بما ليس بواجب كالاستحداد”؟؟ . ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الختان سنة للرجال » مكرمة للنساء)!*؟ , وجه الدلالة : أن الحديث نص على اعتبار الختان سنة بالنسبة للرجال ومكرمة - وحكى هذا الوجه من القياس أيضًا الإمام ابن القيم . 80/١ : المغني لابن ققدامة )١( . ١0 , ١59 رحمه الله - في تحفة المودود ص (0) تحسفة المودود لابن القيم ص 17٠١ بتسصرف يسير » وفتح الباري لابن حجسر 1/1 (*) تقدم تخريجه ص 82١ . (4) تحفة المودود لابن القيم ص ١١١ . 177 . وشرح صحيح مسلم للأبي 70/١ » ونيل الأوطار للشوكانى ١١7/١ . (5) رواه أحمد في مسئده 6/ ملاع والبيهقي في سئنه 358/8 . كا
عدد الصفحات ١٦٦بالنسبة للنساء وهذا ظاهر في الدلالة على عسدم وجسوبه على كلقا الطائفتين . (") دليل القول النالث : احتج القائلون بالتفصيل ببعض ما تقدم من أدلة القائلين بوجوب الختان على الرجال والنساء . وقالوا : إن الختان في حق الرجال آكد لأنه إذا لم يختتن فإن الجلدة المدلاة على الكمرة ةتمنع من إنقاء ماثم » والمرأة أهون , فلذلك كان واجبًا عليه دونه0"؟ . الترجيح : الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الختان على الذكر والأنثى » وذلك لما يأتي:: أولاً : لصحة ما ذكروه في غالب استدلالهه”" . ثانيًا : وأما استدلال أصحاب القول الثانى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه » فيجاب عنه بأنه لو سلمنا أن المراد بالفطرة السئة » فإن . ذلك لايدل على عدم وجوب الختان » لأن السنة منها ما هو واجب أمر الشرع به ء ومنها ماهو ليس بواجب » فهي شاملة في أصل الشرع لجميع ذلك ٠ والتفريق بينها وبين الواجب اصطلاح حادث”" . )١( المغني لابن قدامة 406/١ 4856 . 1 (0) لم تخل الاستدلالات المذكورة من اعتراضات ذكرها الإمام ابن القيم - رحمه الله - وأجاب عنها بما يطول ذكره . انظر تحفة المودود صن ١41-1775 . (9) تحفة المودود لابن القيم ص ١78 3 وقال الحافظ ابن تحجر - رحمه الله - في معرض بيانه لما أجيب به عن الاستدلال بالحديئين المذكورين : ١ وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب » والندب . وهو الطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ٠ ولا ثبوته ٠» فيطلب الدليل من غيره » . اه. فتح الباري لابن حجر 741/١ . 1١61
عدد الصفحات ١٦٧وهكذا يجاب عن الحديث الثاني الذي احتجوا به » ويزاد عليه بأنه ضعيف الإسناد لا يصلح للاحتجاج به(" . ثالمًا : وأما استدلال أصحاب القول الثالث فإنه يجاب عما ذكروه من تأكد الاختتان في حق الرجال دون النساء من وجهين : الوجه الأول.: ش . لانسلم صحته من جهة كون ذلك مقتضيًا لسقوط الوجوب في حق النساء لوجود السبب الداعي إليه فيهن وهو اعتدال الشهوة عند الأنثى بالختان”'" . واعتدالها معين على العفة وهى مقصودة ومطلوبة شرعا . ْ ُ وعليه فكما أن طهارة الحس موجبة لتأكد الختان في حق الرجال» فكذلك طهارة الروح موجبة لتأكده في حق النساء . الوجه الثاني : | سلمنا صحة ما ذكروه من النظر لكن نقول هذا اجتهاد في مقابل النص » ولا اجتهاد مع النص . . . والله تعالى أعلم . 1 1د +2 )١( قال الإصام ابن القيم -رحمهه الله - فيه : « هذا حديث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف » والمحفوظ أنه موقوف عليه » ويروى أيضًا عن حجاج بن أرطأة وهو ممن لا يحتج به » اه. تحفة المودود ص /ا7١ . (') يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ١ إن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها ٠ كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئًا ازدادت غلمتها »ء فإذا هى أخذت منها وأبقت كان ذلك تعديلاً للخلقة والشهوة » اه. تحفة المودود ص 0 :3 154
عدد الصفحات ١٦٨المبحث الخامس في ( جراحة التشريح ) يحتاج الأطباء أثناء تعلمهم للجراحة الطبية إلى تدريب عملي يتمكنون بواسطته من الإلمام التام نظريا وعمليا بعلم الجراحة » ويتم ذلك التدريب عن طريق تشريحهم لجثث الموتى » وهو ما يسمى بالجراحة التشريحية » والتي تشتمل على تقطيع أجزاء الجثة » ثم يقوم المشرح بعد ذلك بدراستها » وفحبصها . وقد تمتد تلك الدراسة إلى فحص الأنسجة تحت الميكروسكوب » وهوما يسمى بالتشريح الميكروسكوبي » أو علم الأنسجة « هستولوجيا»”"" . ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تجيز العبث والتمثيل بجثنث الموتى » فإنه يرد السؤال عن حكمها في هذا النوع من الجراح . ٠ وهو سؤال يعد من النوازل الفقهية التي جدت » وطرأت في عصرنا الحاضر”" » ولم أعثر على نص لأحد من الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله - يتضمن القول بجواز التشريح لغرض التعلم أو عدم جوازه . . وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : . الموسوعة الطبية العربية . د. البيرم ص 9لا )١( . 379 فقه النوازل . د. بكر أبو زيد ص )( ١84
عدد الصفحات ١٦٩القول الأول : يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب ». وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية التالية : )١( هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية27 . (؟) مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة”” . (؟) لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية9؟ . (5) لجنة الإفتاء بالأزهر بمص 9 .. واختاره عدد من العلماء والباحشيه ©" . القول الثاني : العلماء والباحقيه 29 . . اها793/48/5١ ه / 915 م رقم القرار /ا4 تاريخ ١951 الدورة التاسعة عام )١( زفق الدورة العاشرة - صفر - عام ١404 ه « مشروع قرار » . (*) صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ ان ه وهي موجودة بنصها فى بحث د. عبد السلام داود العبادي المسمى بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أوميمًا . ص 8-5 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة . ْ (:) صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 191١/5/59 م . / (5) وهم الشيخ يوسف الدجوي ٠ والشيخ حسنين مخلوف ٠. والشيخ إبراهيم اليعقوبي - رحمهم الله -, والدكتور محمد سعيد رمضان البسوطي » والدكتور محمود ناظم نسيمي . والدكتور محمود على السرطاوي . مجلة الازهر ٠ المسجلد السادس » الجزء الأول محرم سئة ١704 ها اص 4977 . (1) وهم الشيخ محمد بخيت المطيعي ٠ والشيخ المعربي بوعياد الطبخي » والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي ٠ والشيخ حسن بن علي السقاف . والشيخ محمد عبد : الوهاب بحيري » انظر المسصادر التاليية : فتوى الدجوي مجلة الأزهر المجلد 5 ' الجزء ١ علد مسحسرم سنة 184 هاء ص 375-777 . شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 958 . او ؛ وقضايا فقسهية معاصرة للستبهلي ص 58 . والإمستساع والاستقصاء للسقاف ص لا؟ . 58 . 06
عدد الصفحات ١٧٠الأدلة : : دليل القول الأول )١( استدل القائلون بجواز تشريح الجثة لغرض التعليم بدليل القياس والنظر المستند على قواعد الشريعة . أ - دليلهم من القياس : من وجوه : الوجه الأول : الحامل الميتة » لاستخراج نجنينها الذي رجيت حياته"" . الوجه الثانى : | .يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب على الظن هلاكها بسببه”"" . الوجه الثالث : يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم كما يجوز شق بطنه لاستخراج المال المخغصوب الذي ابتلعه”" . )١( تشريح جثة المسلم من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمسية مسجلة البسحوث العدمية: المسجلد الأول العدد الرابع ص 77-19 » وحكم التشسريح وجسراحة التجميل د. السرطاوي ؛ مقال بمجلة دراسات . المجلد الثاني عشر العدد الثالث ض 1١556148 . (؟) المصدرين السابقين . (؟) المصدرين السابقين » فتوى الدجوي » مجلة الأزهر » المجلد 5 الجزء ١ عدد محرم سنة 55 ها ص ”7/اع ٠. ١/1
عدد الصفحات ١٧١وهذه الأوجه الثلاثة من القياس اشتمل الأصل فيها على اتتصرف في جثة الميت بالشق . والقطع ؛ طلبًا لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من الموت كما في الوجه الأول » والثاني » وهي مصلحة ضرورية » كما اشتمل الوجه الثالث منها على مصلحة حاجية وهى رد المال المغصوب إلى صاحبه . ظ ْ وكلتا هاتين المصلحتين موجودتان في حال تعلم الجراحة الطبية » إذ يقصد منها تارة إنقاذ حياة المريض وهي المصلحة الضرورية » كما يقصد منها تارة أخرى إنقاذ المريض من آلام الأمراض والأسقام المضنية وهي المصلحة الحاجية » وأما إهانة الميت بتشريح جثته فقد رخص فيها أصحاب هذا القول بناء على القياس أيضًا » حيث استندوا على ما قرره بعض الفقهاء المتقدمين - رحمهم الله - من جواز نبش قبر الميت » وأخذ كفنه المسروق أو المغصوب”'' , فقاسوا إهانته بالتشريح على إهانته بنبش كفنه » وكشف عورته بجامع تحصيل مصلحة البحي المحتاج إليها"؟؟ . ب - دليلهم من قواعد الشريعة : 0 قالوا : « إن من قواعد الشريعة الكلية » ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما » وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديًا لأشدهما »29 .. )١( روضة الطالبسين للنووي / 0 8 والمجموع للنووي 00> 0٠.6 + 03 ومغني المسحتاج للشربيني ١ ”»2 والدر المسختار للحصكنفي 1 ».2 بهامش حاشية الطحطحاوي 0 أشسار إلى هذه المصادر واحتج بمضمونها الدكتور محمود علي السرطاوي في بحثه ١ حكم التشريح » منشور بمسجلة دراسات ماجلد ١7 علد الصفحة ١55 هامش4١ . () المصدر السابق . (©) تشريح جثة المسلم . من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية » مجلة البحوث - يفن
عدد الصفحات ١٧٢ووجه تطبيق هذه القاعدة : أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة» وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع وحصول السلامة يإذن الله تعالى لأفراده . ومصلحة الامتناع من التشريح تعتبر مصلحة خاصة متعلقة بالميت وحذده» وبناء على ذلك فإنه تعارضت عندنا المصلحتان » ولاشك في أن أقراهما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتي تتمثل في التشريح فوجب تقديمها على المصلحة الفردية المرجوحة(" . (5) إن من قواعد الشرع ١ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»© . وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في الأصل من الفروض الواجبة على الأمة » فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة ل فاء اوم الالة .تليق 30 لوانيب لشوكف على شرج وواجبًا من هذا الوه . (0) دليل القول الثاني : استدل القائلون بحرمة التشريح بدليل الكتاب والسنة » والقياس » >العلمية المجلد ١ العدد الرابع ص 55 . )١( المصدر السابق ٠. وشقاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 295 وفتوى الشيخ حسنين مخلوف منشور نصها في كتاب ١ علم التشريح » د. محمد علي الباز .ا ص ١6 . (0) تشريح جثة المسلم من بحوث اللجنة الدائمة للبجوث العلمية : مجلة البحوث, العلمية المجلد ١ العدد الرابع ص 55 . رذن
عدد الصفحات ١٧٣والنظر المستند على قواعد الشريعة 1 أ- دليلهم من الكتاب : قوله تعالى : # ولد كرما بني آدم وح حَمَلنَاهُمْ في الْبَر وال لبحر لل سوس فير عه لم سوس بير وكاس الطينات وقضلناُم على كير مم َف تفضيلآ 2176 . وجه الدلالة 3 أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله تعالى لبني آدم» وهذا وتشريح جئث الموتى فيه إهانة لها » » نظرًا لما تشتمل عليه مهمة التشريح من تقطيع أجزاء الجثة » وبقر بقر البطن » وغير ذلك من الصور المؤذية فهى على هذا الوجه مخالفة لمقصود الباري من تكريمه للآدميين وتفضيله لهم » فلا يجوز فعلها'" . ا ب - دليلهم من السنة : استدلوا بالأحاديث التالية : )١ أحاديث النهي عن المثلة » ومنها ما ثبت في الصبحيح من حديث بريدة - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله وك إذا أمر أميرا على ججيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : « اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا » ولا تمثلوا »7 . . 3738 آية 0لا . (؟) الامتاع والاستقصاء للسقاف ص )١9( سورة الإسراء )١( سو سير . اع ن . ١7١ /# رواه مسلم في صحيحه )( 1/5
عدد الصفحات ١٧٤وجه الدلالة : أن تشريح جثة الميت فيه تمثيل ظاهر » فهو داخل في عموم النهي الوارد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي كَل الموجب لحرمة التمثيل ومنعه7" . حديث أم المؤمنين عائشة - ئشة - رضي الله عنها - عن النبي كَل أنه قال : "إن كسر عظم المؤمن مين مثل كسر عظمه حي )(") /! وجه الدلالة 8 أن هذا الحديث دل على حرمة كسر عظام المؤمن الميت والتشريح مشتمز على ذلك فلا يجوز فعله7) . ج - دليلهم من القياس : الوجه الأول أن الأحاديث دلت على أنه لا يجوز الجلوس على القبر ء وأن صاحبه يتأذى بذلك”؟' » مع أن الجلوس عليه ليس فيه مساس بجسد صاحبه» فلأن لا يجوز تقطيع أجزائه » وبقر بطنه الذي هو أشد انتهاكًا )١( قضايا فقهية معاصرة للسنبهلى ص ٠ ١5 والإمتاع والاستقصاء للسقاف ص لا؟ . 20( رواه أحمد فى مسئده ايان 3 وأبو داود 1ه » 8245» والبيهقى :/28 3 وصححه الألباني إرواء الغليل 35١5 ٠ 7١١/7 . 0 (*) قضايا فقهية معاصرة للسنبهليى ص 550 ٠ وفتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مجلة الأرهر مجلد ١ الجزء الأول ص 7١ » 7 » والإمة اع والاستقنصاء للسقاف ص١5 . ْ (:) من ذلك ماثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١ لا تجلسوا على القسبسور ولا تصلوا إليها » رواه مسلم 6 ناك ” نينا
عدد الصفحات ١٧٥لحرمته من باب أولى وأحرى"" . الوجه الثاني : ٠ أن من العلماء من نص على حرمة شق بطن المرأة الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الذي رجيت حياته مع أن في ذلك مصلحة ضرورية » فلأن . لا يجوز التشريح المشتمل على الشق وزيادة أولى وأحرى”" . د - دليلهم من القواعد الشرعية : استدلوا بمايلى : () قاعدة « الضرر لا يزال بالضرر »2 . (0) قاعدة ١ لاا ضرر ولاضرار »)© . أن القاعدة الأولى دلت على أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلهاء والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله » وذلك لأن التعلم بواسطته موجب لإزالة ضرر الأسقام والأمراض بتعلم طرق مداواتها » ولكن هذه الإزالة يترتب عليها ضرر آخر يتعلق بالميت الذي شرحت جثته؛ وحينئذ يكون من باب إزالة الضرر بمثله » وهو الذي دلت القاعدة على 1 عدم جوازه . ش ٠ . 58 الإمتاع والاستقصاء للسقاف ص )١( . 578 فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مجلة الأزهر المجلد ” الجزء الأول ص )١( الأشباه والنظائر للسيوطي 88 ٠ والأشباه والنظائر لابن نجيم 41 . () المصدرين السابقين » قواعد الفقه للمجددي ٠١5 . شرح القواعد الفقهية للزرقاء 2.011 ا
عدد الصفحات ١٧٦وأما القاعدة الثانية فقد دلت على حرمة الإضرار بالغير » والتشريح فيه إضرار بالميت فلا يجوز فعله . الذي يترجح في نظري - والعلم عند الله - هو جواز تشريح جثة الكافر » دون المسلم وذلك لما يلي : أولا : لأن الأصل عدم جواز التصرف في جثة المسلم إلا في الحدود الشرعية المأذون بها والتشريح ليس منها » فوجب البقاء على الأصل المقتضي للمنع » وهذا الأصل يسلم به القائلون بجواز التشريح وإن كانوا يستثنون التشريح اعتبارا منهم للحاجة الداعية إليه . ثانيًا : أن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار » فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين » لعظيم حرمة المسلم عند الله تعالى حيًا كان أو ميئًا . ثالنًا : أن أدلة المنع يمكن تخصيصها بالمسلم دون الكافر » فلا و ا ل سا لعي حرج في إهانته لمكان كفره ٠ كما قال تعالى : « ومن يهن الله فما له من مكرم 2١74 . قال الخازن(" - رحمه الله - في تفسيره : ١ أي من . ١8 سورة الحج (55) آية )١( البغدادي 3 ولد - رحمه الله - ببغداد سنة 718 من الهجرة وهو مفسر.ء فقيه.» محدث . مؤرخ توفى - رحمه الله - سنة ١4لا من ا لهجرة . وله مؤلفات منها: لباب التأويل في معاني التنزيل » شرح عمدة الأفهام في شرح الأحكام . والروض - يفن
عدد الصفحات ١٧٧يذله الله فلا يكرمه أحد )23 اه ولاشك في أن الكفار ممن أذلهم الله تعالى . وأما أحاديث النهى عن المثلة : فقد ثبت ما يخصصها كما فى قصة العرنيين”'" » وآية المحاربين”" . فإذا جاز التمثيل لمصلحة عامة وهى زجر الظلمة عن الاعتداء على الناس». فكذلك يجور التمثيل بالكافر طلبًا لمصلحة عامة ينتظمها الطب الذي من أجله شرحت جثة الكافر » إضافة إلى أن بعض العلماء يرى أن النهي للتنزيه”؟ » وحديث تحريم الحديث . وأما أحاديث النهي عن الجلوس على القبر فإنها تدل على تأذي المربته بذلك وعذا يتفق مج عا سيق ذكره من ” تخصيص المسلم بالمنع وأما الكافر نان لبعد موته مقصوه رما » فلاحرج في عله . قبر الميت لأخذ الكفن المغصوب مردود بكونه قياسًا مع الفارق >والحدائق في تهذيب سيرة.خير الخلائق . معجم المؤلفين لكحالة ا/لالا١ » 4ل/ا١. . تفسير الخازن 5/لا )١( (؟) وفيها أن الني يَكدْةِ « قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا» واه مسلم 357/5 5ه قوله تعالى :او إِنَمَا جزاء الّذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأرض قَسّادا أن يَقتَلُوا أو يصلَّبوا * سورة المائدة (0) آية ”37” . (5) قال الإمام النووي - رحمه الله - : « وقبال بعضهم : النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام » اه. شرح صحيح مسلم للنووي ١64/١١ . ١م
عدد الصفحات ١٧٨ووجه ذلك : أن الأصل المقيس عليه فيه مساس بالجسد بخلاف الفرع » وجاز فعل النبش لمكان الحق المغصوب ٠ فكان الميت متسببًا في أذية نفسه بخلاف الفرع الذي لا علاقة للميت بمصلحته ولم يتسبب فيما يوجبها بأي وجه من الوجوه » ثم إن نبش قبره لذلك الغرض لا يستغرق إلا زمنًا يسيرا ثم يعاد إلى القبر الذي سيواري الجئة بدلاً عن الكفن » بخلاف التشريح الذي يستغرق الساعات .ء بل والأيام العديدة!!! . خامسا : أن تشريح جثة المسلم يعطل عن فعل كثير من الفروض المتعلقة بها بعد الوفاة » من تغسيلها وتكفينها . والصلاة عليهاء ودفئلها. وهو مخالف لما ثبتت به السنة من الأمر بالمبادرة بالجنائز والإسراع بهاء كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ككيْةِ قال : الاأسرعرا بالجمازة . . . 136أي فلا يجوز تعطيل جئة المسلم وتأخير هذه المصالح المطلوب فعلها بعد الوفاة مباشرة لمصلحة لا تتعلق بالميت » ولم يتسبب في موجبها . وإنما هي من . مصالح الغير المنفكة عنه . المسلم» ولكن ينبغي أن يتقيد الأطباء وغيرهم ممن يقوم بمهمة التشريح لأن ما جاز لعذر بطل بزواله”'" . والله تعالى أعلم . 649 رواه البخاري فى صحيحه 8/١ >2 03 ومسلم بفرةسن 5 (؟) الأشياه والنظائر للسيوطي 85 ٠» والاشباه والنظائر لابن نجيم 85 . لحن
عدد الصفحات ١٧٩مسألة : هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها ؟ . هذه المسألة مفرعة على القول بجواز تشريح الجثة » خاصة إذا قلنا : إن ذلك يتقيد بجثث الكفار دون المسلمين » وحينئل يتعين طلبها والبحث عنها بأي وسيلة كانت » وقد شاع في هذه العصور بيع جثث . الكفار لغرض تشريحها » والاستفادة منها » ويتساءل بعض المختصين عن حكم شرائها » وهل يصح البيع أم لا؟ . والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع » أو موكّلاً في بيعه”" » لحديث حكيم بن حزام - رضي الله - عنه- أن النبي يكل قال له : لا تبع ما ليس عندك 70" . وهذه الجثث ليست ملكا للبائع » ولا موكلاً في بيعها من مالكها » فيد الملكية منتفية عنها » ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعًا » لصريح ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجئث بطريقة أخرى . وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الشمن في مقابل السعي » والبحث » ومؤنة النقل » ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة » )١( حاشية ابن عابدين 11و»,, » وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي ص ا" . وروضة الطالبين للنووي 587/9 ء والمبدع لابن مفلح ١١/4 . (0) رواه التبرمذي في سئنه / 07605 .» وحسنه ء وابن ماجه ”7510/7 ولا يشكل عليه أنه لم يذكر فيه لفظ الملك , لأنه وقع جوابًا لسؤال حكيم من بيعه للشيء ثم شرائه إياه بعد بيعه للغير . انظر المصدرين السابقين والمبدع لابن مفلح ١١/4 . بالا
عدد الصفحات ١٨٠ويعطى له الثمن في مقابل ذلك » ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم . ئنسه : التشريح لتعلم الجراحة هو النوع الوحيد الذي يتعلق بموضوع بحثنا » وهناك نوع آخر من التشريح وهو التشريح الجنائي » والتشريح لمعرفة أسباب الوفاة خشية أن تكون أمراضا وبائية » وهذان النوعان صدرت فيهما الفتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية اذه )١( بجواز : . ه / 11775 م رقم القرار 7 تاريخ 1845/8/50 ه ١47 الدورة التاسعة عام )١( حيل
عدد الصفحات ١٨١