المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها تحميل PDF

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

صفحة ١١ من ٤٤

السارق9© . الوجه الثاني : أنه من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعائرهه 7" . (؟) دليل القول الثاني : استدل القائلون بسنية الختان وعدم وجوبه بالسنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال : «الفطرة خمس: الاختتان . . . الحديث 00" . وجه الدلالة : أن المراد بالفطرة السنة » وعليه فإن الختان مسنون وليس بواجبء. ولذلك قرن في الحديث بما ليس بواجب كالاستحداد”؟؟ . ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الختان سنة للرجال » مكرمة للنساء)!*؟ , وجه الدلالة : أن الحديث نص على اعتبار الختان سنة بالنسبة للرجال ومكرمة - ‏وحكى هذا الوجه من القياس أيضًا الإمام ابن القيم‎ . 80/١ : ‏المغني لابن ققدامة‎ )١( . ١0 , ١59 ‏رحمه الله - في تحفة المودود ص‎ (0) تحسفة المودود لابن القيم ص ‎17٠١‏ بتسصرف يسير » وفتح الباري لابن حجسر 1/1 (*) تقدم تخريجه ص ‎82١‏ . (4) تحفة المودود لابن القيم ص ‎١١١‏ . 177 . وشرح صحيح مسلم للأبي ‎70/١‏ » ونيل الأوطار للشوكانى ‎١١7/١‏ . (5) رواه أحمد في مسئده 6/ ملاع والبيهقي في سئنه 358/8 . كا

عدد الصفحات ١٦٦

بالنسبة للنساء وهذا ظاهر في الدلالة على عسدم وجسوبه على كلقا الطائفتين . (") دليل القول النالث : احتج القائلون بالتفصيل ببعض ما تقدم من أدلة القائلين بوجوب الختان على الرجال والنساء . وقالوا : إن الختان في حق الرجال آكد لأنه إذا لم يختتن فإن الجلدة المدلاة على الكمرة ةتمنع من إنقاء ماثم » والمرأة أهون , فلذلك كان واجبًا عليه دونه0"؟ . الترجيح : الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بوجوب الختان على الذكر والأنثى » وذلك لما يأتي:: أولاً : لصحة ما ذكروه في غالب استدلالهه”" . ثانيًا : وأما استدلال أصحاب القول الثانى بحديث أبى هريرة رضى الله عنه » فيجاب عنه بأنه لو سلمنا أن المراد بالفطرة السئة » فإن . ذلك لايدل على عدم وجوب الختان » لأن السنة منها ما هو واجب أمر الشرع به ء ومنها ماهو ليس بواجب » فهي شاملة في أصل الشرع لجميع ذلك ‎٠‏ والتفريق بينها وبين الواجب اصطلاح حادث”" . ‎)١(‏ المغني لابن قدامة ‎406/١‏ 4856 . 1 (0) لم تخل الاستدلالات المذكورة من اعتراضات ذكرها الإمام ابن القيم - رحمه الله - وأجاب عنها بما يطول ذكره . انظر تحفة المودود صن ‎١41-1775‏ . (9) تحفة المودود لابن القيم ص ‎١78‏ 3 وقال الحافظ ابن تحجر - رحمه الله - في معرض بيانه لما أجيب به عن الاستدلال بالحديئين المذكورين : ‎١‏ وأجيب بأنه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسنة في الحديث القدر المشترك الذي يجمع الوجوب » والندب . وهو الطلب المؤكد فلا يدل ذلك على عدم الوجوب ‎٠‏ ولا ثبوته ‎٠»‏ فيطلب الدليل من غيره » . اه. فتح الباري لابن حجر ‎741/١‏ . 1١61

عدد الصفحات ١٦٧

وهكذا يجاب عن الحديث الثاني الذي احتجوا به » ويزاد عليه بأنه ضعيف الإسناد لا يصلح للاحتجاج به(" . ثالمًا : وأما استدلال أصحاب القول الثالث فإنه يجاب عما ذكروه من تأكد الاختتان في حق الرجال دون النساء من وجهين : الوجه الأول.: ش . لانسلم صحته من جهة كون ذلك مقتضيًا لسقوط الوجوب في حق النساء لوجود السبب الداعي إليه فيهن وهو اعتدال الشهوة عند الأنثى بالختان”'" . واعتدالها معين على العفة وهى مقصودة ومطلوبة شرعا . ْ ُ وعليه فكما أن طهارة الحس موجبة لتأكد الختان في حق الرجال» فكذلك طهارة الروح موجبة لتأكده في حق النساء . الوجه الثاني : | سلمنا صحة ما ذكروه من النظر لكن نقول هذا اجتهاد في مقابل النص » ولا اجتهاد مع النص . . . والله تعالى أعلم . 1 1د +2 ‎)١(‏ قال الإصام ابن القيم -رحمهه الله - فيه : « هذا حديث يروى عن ابن عباس بإسناد ضعيف » والمحفوظ أنه موقوف عليه » ويروى أيضًا عن حجاج بن أرطأة وهو ممن لا يحتج به » اه. تحفة المودود ص /ا7١‏ . ‏(') يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ‎١‏ إن الخافضة إذا استأصلت جلدة الختان ضعفت شهوة المرأة فقلت حظوتها عند زوجها ‎٠‏ كما أنها إذا تركتها كما هي لم تأخذ منها شيئًا ازدادت غلمتها »ء فإذا هى أخذت منها وأبقت كان ذلك تعديلاً للخلقة والشهوة » اه. تحفة المودود ص 0 :3 ‎154

عدد الصفحات ١٦٨

المبحث الخامس في ( جراحة التشريح ) يحتاج الأطباء أثناء تعلمهم للجراحة الطبية إلى تدريب عملي يتمكنون بواسطته من الإلمام التام نظريا وعمليا بعلم الجراحة » ويتم ذلك التدريب عن طريق تشريحهم لجثث الموتى » وهو ما يسمى بالجراحة التشريحية » والتي تشتمل على تقطيع أجزاء الجثة » ثم يقوم المشرح بعد ذلك بدراستها » وفحبصها . وقد تمتد تلك الدراسة إلى فحص الأنسجة تحت الميكروسكوب » وهوما يسمى بالتشريح الميكروسكوبي » أو علم الأنسجة « هستولوجيا»”"" . ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تجيز العبث والتمثيل بجثنث الموتى » فإنه يرد السؤال عن حكمها في هذا النوع من الجراح . ‎٠‏ وهو سؤال يعد من النوازل الفقهية التي جدت » وطرأت في عصرنا الحاضر”" » ولم أعثر على نص لأحد من الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله - يتضمن القول بجواز التشريح لغرض التعلم أو عدم جوازه . . وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين : . ‏الموسوعة الطبية العربية . د. البيرم ص 9لا‎ )١( . 379 ‏فقه النوازل . د. بكر أبو زيد ص‎ )( ١84

عدد الصفحات ١٦٩

القول الأول : يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب ». وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية التالية : ‎)١(‏ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية27 . (؟) مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة”” . (؟) لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية9؟ . (5) لجنة الإفتاء بالأزهر بمص 9 .. واختاره عدد من العلماء والباحشيه ©" . القول الثاني : العلماء والباحقيه 29 . . اها793/48/5١ ‏ه / 915 م رقم القرار /ا4 تاريخ‎ ١951 ‏الدورة التاسعة عام‎ )١( زفق الدورة العاشرة - صفر - عام ‎١404‏ ه « مشروع قرار » . (*) صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ ان ه وهي موجودة بنصها فى بحث د. عبد السلام داود العبادي المسمى بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أوميمًا . ص 8-5 من بحوث مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة . ْ (:) صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ ‎191١/5/59‏ م . / (5) وهم الشيخ يوسف الدجوي ‎٠‏ والشيخ حسنين مخلوف ‎٠.‏ والشيخ إبراهيم اليعقوبي - رحمهم الله -, والدكتور محمد سعيد رمضان البسوطي » والدكتور محمود ناظم نسيمي . والدكتور محمود على السرطاوي . مجلة الازهر ‎٠‏ المسجلد السادس » الجزء الأول محرم سئة ‎١704‏ ها اص 4977 . (1) وهم الشيخ محمد بخيت المطيعي ‎٠‏ والشيخ المعربي بوعياد الطبخي » والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي ‎٠‏ والشيخ حسن بن علي السقاف . والشيخ محمد عبد : الوهاب بحيري » انظر المسصادر التاليية : فتوى الدجوي مجلة الأزهر المجلد 5 ' الجزء ‎١‏ علد مسحسرم سنة 184 هاء ص 375-777 . شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 958 . او ؛ وقضايا فقسهية معاصرة للستبهلي ص 58 . والإمستساع والاستقصاء للسقاف ص لا؟ . 58 . 06

عدد الصفحات ١٧٠

الأدلة : : ‏دليل القول الأول‎ )١( استدل القائلون بجواز تشريح الجثة لغرض التعليم بدليل القياس والنظر المستند على قواعد الشريعة . أ - دليلهم من القياس : من وجوه : الوجه الأول : الحامل الميتة » لاستخراج نجنينها الذي رجيت حياته"" . الوجه الثانى : | .يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب على الظن هلاكها بسببه”"" . الوجه الثالث : يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم كما يجوز شق بطنه لاستخراج المال المخغصوب الذي ابتلعه”" . ‎)١(‏ تشريح جثة المسلم من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمسية مسجلة البسحوث العدمية: المسجلد الأول العدد الرابع ص 77-19 » وحكم التشسريح وجسراحة التجميل د. السرطاوي ؛ مقال بمجلة دراسات . المجلد الثاني عشر العدد الثالث ض ‎1١556148‏ . ‏(؟) المصدرين السابقين . ‏(؟) المصدرين السابقين » فتوى الدجوي » مجلة الأزهر » المجلد 5 الجزء ‎١‏ عدد محرم سنة 55 ها ص ”7/اع ‎٠.‏ ‎١/1

عدد الصفحات ١٧١

وهذه الأوجه الثلاثة من القياس اشتمل الأصل فيها على اتتصرف في جثة الميت بالشق . والقطع ؛ طلبًا لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من الموت كما في الوجه الأول » والثاني » وهي مصلحة ضرورية » كما اشتمل الوجه الثالث منها على مصلحة حاجية وهى رد المال المغصوب إلى صاحبه . ظ ْ وكلتا هاتين المصلحتين موجودتان في حال تعلم الجراحة الطبية » إذ يقصد منها تارة إنقاذ حياة المريض وهي المصلحة الضرورية » كما يقصد منها تارة أخرى إنقاذ المريض من آلام الأمراض والأسقام المضنية وهي المصلحة الحاجية » وأما إهانة الميت بتشريح جثته فقد رخص فيها أصحاب هذا القول بناء على القياس أيضًا » حيث استندوا على ما قرره بعض الفقهاء المتقدمين - رحمهم الله - من جواز نبش قبر الميت » وأخذ كفنه المسروق أو المغصوب”'' , فقاسوا إهانته بالتشريح على إهانته بنبش كفنه » وكشف عورته بجامع تحصيل مصلحة البحي المحتاج إليها"؟؟ . ب - دليلهم من قواعد الشريعة : 0 قالوا : « إن من قواعد الشريعة الكلية » ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما » وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديًا لأشدهما »29 .. ‎)١(‏ روضة الطالبسين للنووي / 0 8 والمجموع للنووي 00> ‎0٠.6‏ + 03 ومغني المسحتاج للشربيني ‎١‏ ”»2 والدر المسختار للحصكنفي 1 ».2 بهامش حاشية الطحطحاوي 0 أشسار إلى هذه المصادر واحتج بمضمونها الدكتور محمود علي ‏السرطاوي في بحثه ‎١‏ حكم التشريح » منشور بمسجلة دراسات ماجلد ‎١7‏ علد الصفحة ‎١55‏ هامش4١‏ . () المصدر السابق . ‏(©) تشريح جثة المسلم . من بحوث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية » مجلة البحوث - يفن

عدد الصفحات ١٧٢

ووجه تطبيق هذه القاعدة : أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة» وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع ‏ وحصول السلامة يإذن الله تعالى لأفراده . ومصلحة الامتناع من التشريح تعتبر مصلحة خاصة متعلقة بالميت وحذده» وبناء على ذلك فإنه تعارضت عندنا المصلحتان » ولاشك في أن أقراهما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتي تتمثل في التشريح فوجب تقديمها على المصلحة الفردية المرجوحة(" . (5) إن من قواعد الشرع ‎١‏ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»© . وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في الأصل من الفروض الواجبة على الأمة » فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة ل فاء اوم الالة .تليق 30 لوانيب لشوكف على شرج وواجبًا من هذا الوه . (0) دليل القول الثاني : استدل القائلون بحرمة التشريح بدليل الكتاب والسنة » والقياس » >العلمية المجلد ‎١‏ العدد الرابع ص 55 . ‎)١(‏ المصدر السابق ‎٠.‏ وشقاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 295 وفتوى الشيخ حسنين مخلوف منشور نصها في كتاب ‎١‏ علم التشريح » د. محمد علي الباز .ا ص ‎١6‏ . (0) تشريح جثة المسلم من بحوث اللجنة الدائمة للبجوث العلمية : مجلة البحوث, العلمية المجلد ‎١‏ العدد الرابع ص 55 . رذن

عدد الصفحات ١٧٣

والنظر المستند على قواعد الشريعة 1 أ- دليلهم من الكتاب : قوله تعالى : # ولد كرما بني آدم وح حَمَلنَاهُمْ في الْبَر وال لبحر لل سوس فير عه لم سوس بير وكاس الطينات وقضلناُم على كير مم َف تفضيلآ 2176 . وجه الدلالة 3 أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله تعالى لبني آدم» وهذا وتشريح جئث الموتى فيه إهانة لها » » نظرًا لما تشتمل عليه مهمة التشريح من تقطيع أجزاء الجثة » وبقر بقر البطن » وغير ذلك من الصور المؤذية فهى على هذا الوجه مخالفة لمقصود الباري من تكريمه للآدميين وتفضيله لهم » فلا يجوز فعلها'" . ا ب - دليلهم من السنة : استدلوا بالأحاديث التالية : ‎)١‏ أحاديث النهي عن المثلة » ومنها ما ثبت في الصبحيح من حديث بريدة - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله وك إذا أمر أميرا ‏على ججيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال : « اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا » ولا تمثلوا »7 . ‎. 3738 ‏آية 0لا . (؟) الامتاع والاستقصاء للسقاف ص‎ )١9( ‏سورة الإسراء‎ )١( ‏سو سير . اع ن‎ . ١7١ /# ‏رواه مسلم في صحيحه‎ )( ‎1/5

عدد الصفحات ١٧٤

وجه الدلالة : أن تشريح جثة الميت فيه تمثيل ظاهر » فهو داخل في عموم النهي الوارد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي كَل الموجب لحرمة التمثيل ومنعه7" . حديث أم المؤمنين عائشة - ئشة - رضي الله عنها - عن النبي كَل أنه قال : "إن كسر عظم المؤمن مين مثل كسر عظمه حي )(") /! وجه الدلالة 8 أن هذا الحديث دل على حرمة كسر عظام المؤمن الميت والتشريح مشتمز على ذلك فلا يجوز فعله7) . ج - دليلهم من القياس : الوجه الأول أن الأحاديث دلت على أنه لا يجوز الجلوس على القبر ء وأن صاحبه يتأذى بذلك”؟' » مع أن الجلوس عليه ليس فيه مساس بجسد صاحبه» فلأن لا يجوز تقطيع أجزائه » وبقر بطنه الذي هو أشد انتهاكًا ‎)١(‏ قضايا فقهية معاصرة للسنبهلى ص ‎٠ ١5‏ والإمتاع والاستقصاء للسقاف ص لا؟ . 20( رواه أحمد فى مسئده ايان 3 وأبو داود 1ه » 8245» والبيهقى :/28 3 وصححه الألباني إرواء الغليل ‎35١5 ٠ 7١١/7‏ . 0 (*) قضايا فقهية معاصرة للسنبهليى ص 550 ‎٠‏ وفتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مجلة الأرهر مجلد ‎١‏ الجزء الأول ص ‎7١‏ » 7 » والإمة اع والاستقنصاء للسقاف ص١5‏ . ْ (:) من ذلك ماثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ‎١‏ لا تجلسوا على القسبسور ولا تصلوا إليها » رواه مسلم 6 ناك ” نينا

عدد الصفحات ١٧٥

لحرمته من باب أولى وأحرى"" . الوجه الثاني : ‎٠‏ أن من العلماء من نص على حرمة شق بطن المرأة الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الذي رجيت حياته مع أن في ذلك مصلحة ضرورية » فلأن . لا يجوز التشريح المشتمل على الشق وزيادة أولى وأحرى”" . د - دليلهم من القواعد الشرعية : استدلوا بمايلى : () قاعدة « الضرر لا يزال بالضرر »2 . (0) قاعدة ‎١‏ لاا ضرر ولاضرار »)© . أن القاعدة الأولى دلت على أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلهاء والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله » وذلك لأن التعلم بواسطته موجب لإزالة ضرر الأسقام والأمراض بتعلم طرق مداواتها » ولكن هذه الإزالة يترتب عليها ضرر آخر يتعلق بالميت الذي شرحت جثته؛ وحينئذ يكون من باب إزالة الضرر بمثله » وهو الذي دلت القاعدة على 1 عدم جوازه . ش ٠ . 58 ‏الإمتاع والاستقصاء للسقاف ص‎ )١( . 578 ‏فتوى الشيخ محمد بخيت المطيعي مجلة الأزهر المجلد ” الجزء الأول ص‎ )١( الأشباه والنظائر للسيوطي 88 ‎٠‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 41 . () المصدرين السابقين » قواعد الفقه للمجددي ‎٠١5‏ . شرح القواعد الفقهية للزرقاء 2.011 ا

عدد الصفحات ١٧٦

وأما القاعدة الثانية فقد دلت على حرمة الإضرار بالغير » والتشريح فيه إضرار بالميت فلا يجوز فعله . الذي يترجح في نظري - والعلم عند الله - هو جواز تشريح جثة الكافر » دون المسلم وذلك لما يلي : أولا : لأن الأصل عدم جواز التصرف في جثة المسلم إلا في الحدود الشرعية المأذون بها والتشريح ليس منها » فوجب البقاء على الأصل المقتضي للمنع » وهذا الأصل يسلم به القائلون بجواز التشريح وإن كانوا يستثنون التشريح اعتبارا منهم للحاجة الداعية إليه . ثانيًا : أن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار » فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين » لعظيم حرمة المسلم عند الله تعالى حيًا كان أو ميئًا . ثالنًا : أن أدلة المنع يمكن تخصيصها بالمسلم دون الكافر » فلا و ا ل سا لعي حرج في إهانته لمكان كفره ‎٠‏ كما قال تعالى : « ومن يهن الله فما له من مكرم ‎2١74‏ . قال الخازن(" - رحمه الله - في تفسيره : ‎١‏ أي من . ١8 ‏سورة الحج (55) آية‎ )١( البغدادي 3 ولد - رحمه الله - ببغداد سنة 718 من الهجرة وهو مفسر.ء فقيه.» محدث . مؤرخ توفى - رحمه الله - سنة ١4لا‏ من ا لهجرة . وله مؤلفات منها: لباب التأويل في معاني التنزيل » شرح عمدة الأفهام في شرح الأحكام . والروض - يفن

عدد الصفحات ١٧٧

يذله الله فلا يكرمه أحد )23 اه ولاشك في أن الكفار ممن أذلهم الله تعالى . وأما أحاديث النهى عن المثلة : فقد ثبت ما يخصصها كما فى قصة العرنيين”'" » وآية المحاربين”" . فإذا جاز التمثيل لمصلحة عامة وهى زجر الظلمة عن الاعتداء على الناس». فكذلك يجور التمثيل بالكافر طلبًا لمصلحة عامة ينتظمها الطب الذي من أجله شرحت جثة الكافر » إضافة إلى أن بعض العلماء يرى أن النهي للتنزيه”؟ » وحديث تحريم الحديث . وأما أحاديث النهي عن الجلوس على القبر فإنها تدل على تأذي المربته بذلك وعذا يتفق مج عا سيق ذكره من ” تخصيص المسلم بالمنع ‏ وأما الكافر نان لبعد موته مقصوه رما » فلاحرج في عله . قبر الميت لأخذ الكفن المغصوب مردود بكونه قياسًا مع الفارق >والحدائق في تهذيب سيرة.خير الخلائق . معجم المؤلفين لكحالة ا/لالا١‏ » 4ل/ا١.‏ . ‏تفسير الخازن 5/لا‎ )١( (؟) وفيها أن الني يَكدْةِ « قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا» واه مسلم 357/5 5ه قوله تعالى :او إِنَمَا جزاء الّذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ في الأرض قَسّادا أن يَقتَلُوا أو يصلَّبوا * سورة المائدة (0) آية ”37” . (5) قال الإمام النووي - رحمه الله - : « وقبال بعضهم : النهي عن المثلة نهي تنزيه ليس بحرام » اه. شرح صحيح مسلم للنووي ‎١64/١١‏ . ١م‎

عدد الصفحات ١٧٨

ووجه ذلك : أن الأصل المقيس عليه فيه مساس بالجسد بخلاف الفرع » وجاز فعل النبش لمكان الحق المغصوب ‎٠‏ فكان الميت متسببًا في أذية نفسه بخلاف الفرع الذي لا علاقة للميت بمصلحته ولم يتسبب فيما يوجبها بأي وجه من الوجوه » ثم إن نبش قبره لذلك الغرض لا يستغرق إلا زمنًا يسيرا ثم يعاد إلى القبر الذي سيواري الجئة بدلاً عن الكفن » بخلاف التشريح الذي يستغرق الساعات .ء بل والأيام العديدة!!! . خامسا : أن تشريح جثة المسلم يعطل عن فعل كثير من الفروض المتعلقة بها بعد الوفاة » من تغسيلها وتكفينها . والصلاة عليهاء ودفئلها. وهو مخالف لما ثبتت به السنة من الأمر بالمبادرة بالجنائز والإسراع بهاء كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ككيْةِ قال : الاأسرعرا بالجمازة . . . 136أي فلا يجوز تعطيل جئة المسلم وتأخير هذه المصالح المطلوب فعلها بعد الوفاة مباشرة لمصلحة لا تتعلق بالميت » ولم يتسبب في موجبها . وإنما هي من . مصالح الغير المنفكة عنه . المسلم» ولكن ينبغي أن يتقيد الأطباء وغيرهم ممن يقوم بمهمة التشريح لأن ما جاز لعذر بطل بزواله”'" . والله تعالى أعلم . 649 رواه البخاري فى صحيحه ‎8/١‏ >2 03 ومسلم بفرةسن 5 (؟) الأشياه والنظائر للسيوطي 85 ‎٠»‏ والاشباه والنظائر لابن نجيم 85 . لحن

عدد الصفحات ١٧٩

مسألة : هل يجوز شراء جثث الكفار لغرض تشريحها ؟ . هذه المسألة مفرعة على القول بجواز تشريح الجثة » خاصة إذا قلنا : إن ذلك يتقيد بجثث الكفار دون المسلمين » وحينئل يتعين طلبها والبحث عنها بأي وسيلة كانت » وقد شاع في هذه العصور بيع جثث . الكفار لغرض تشريحها » والاستفادة منها » ويتساءل بعض المختصين عن حكم شرائها » وهل يصح البيع أم لا؟ . والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع » أو موكّلاً في بيعه”" » لحديث حكيم بن حزام - رضي الله - عنه- أن النبي يكل قال له ‎ :‏ لا تبع ما ليس عندك 70" . وهذه الجثث ليست ملكا للبائع » ولا موكلاً في بيعها من مالكها » فيد الملكية منتفية عنها » ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعًا » لصريح ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجئث بطريقة أخرى . وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الشمن في مقابل السعي » والبحث » ومؤنة النقل » ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة » ‎)١(‏ حاشية ابن عابدين 11و»,, » وقوانين الأحكام الفقهية لابن جزي ص ا" . وروضة الطالبين للنووي 587/9 ء والمبدع لابن مفلح ‎١١/4‏ . (0) رواه التبرمذي في سئنه / 07605 .» وحسنه ء وابن ماجه ”7510/7 ولا يشكل عليه أنه لم يذكر فيه لفظ الملك , لأنه وقع جوابًا لسؤال حكيم من بيعه للشيء ثم شرائه إياه بعد بيعه للغير . انظر المصدرين السابقين والمبدع لابن مفلح ‎١١/4‏ . بالا

عدد الصفحات ١٨٠

ويعطى له الثمن في مقابل ذلك » ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم . ئنسه : التشريح لتعلم الجراحة هو النوع الوحيد الذي يتعلق بموضوع بحثنا » وهناك نوع آخر من التشريح وهو التشريح الجنائي » والتشريح لمعرفة أسباب الوفاة خشية أن تكون أمراضا وبائية » وهذان النوعان صدرت فيهما الفتوى من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية اذه ‎)١(‏ ‏بجواز : . ‏ه / 11775 م رقم القرار 7 تاريخ 1845/8/50 ه‎ ١47 ‏الدورة التاسعة عام‎ )١( حيل

عدد الصفحات ١٨١