المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

استئجار الشريك في الفقه الإسلامي

عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صفحة ٣ من ٥

33 لاربة باستثناء ما يتص وجاء في لتاو الهياة الشرعية للبركة الأص بأن تحم مصاريف الملاربة على وعاء ا بالإدارة ، وهي المدام المتعلقة بوضع الخطط واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعدا ، أي المدام المتعلقة بالاستثمار اختياراً واعتماداً ، وما يخص المتابعة والمحاسبة (1) فعله. هأخذ المضارب أجراً عما لا يلزمالثالثة : سألةا كحم الطعام والمتاع ، والنق ، غيره ليه ؛ يستنيبما لم تجر العادة بتوليه ، ب من الأعمال بنفسه الملاربإذا تولى ختلف ؟ ا أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته في الأرباح أم لايجوز له أن يَخذ مقاب ، ، لد والنداء على السلع الفقداء في ذلك على قولين : القول الأول(:أنه يستحق الأجرة ، وهذا قول المالكية 2) ، والحنابلة(3). بنفسه وما جرت العادة أنه لا يتولاه بنفسه وهو من مصلحة المال لله أجره إذا عمله جاء في حارية الدسوقي ( 4). وجاء في معونة أو الندى : (وما جرت ) العادة (بأن يستنيب ليه ) كالنداء على المتاع (لله أن يستأجر) من مال الشركة إنساناً غيره (حتى رريكه لفعله إذا كان ) الفع ( ا لا يستحق أجرته إ لا بعم ) وذلك (كنق طعام ونحوه) (5) ، وجاء ليه أيلاً (وملاربة ) في الحكم (ليما لعام أن يفع أو لا ) يف عله (و ما يلزمه ) لعله (وفي رروط، كشر كة عنان ) ؛ لارتراكدما في التصرف بالإذن ، لما جاز للشريك لعله جاز للملارب ، وما منع منه الشريك منع الملارب (6). القول الثا(: أنه لا يستحق الأجرة ، وهذا قول الشالعية 7) . (1 )ص89 ، الفتو رقم 2/1 ) (2) حارية الدسوقي: 3/522 ، بلغة السالك3/440 . (3) المبدع 5/14 ،كشاف القناع 3/503 ، مطالب أو الندى3/508 . (4) حارية الدسوقي3/522 . (5) معونة أو الندى4/706 . (6) معونة أو الندى4/723 . (7) المدذب3/337 ، أسض المطالب2/387، مغني المحتاج2/311، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٤

34 من نشر وطي ونحوه ا جرت به العادة أن يتولاه بنفسه ويتولى العام ما جرت به العادة جاء في أسض المطالب لغيره ا لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه من مال القراض لأنه من تتمة التجارة ومصالحدا لإن ويستأجر جوازاً ...، ( تولاه بنفسه أو استأجر لما يلزمه توليه للا ريء له لتبرعه بذلك 1). يستأجر الملارب أن يفع ما لا يلزمه لعله من أعمال الملاربة ، إلا أنهم لم يتطرقوا إلى ورغم أن الحنفية قد أجازوا أن الملارب نفسه لهذه الأعمال ، جاء في بدائع الصنائع حكم استاجار لا بأ بأن يلحق برأ المال أجرة القصار ونفقة الرقيق من طعامدم وكسوتهم وما لا وسائق الغنم والكراء، والسمسار ، والخياط ، والفتال ، والغسال ، والصباغ لأن العادة ليما بين التجار أنهم ؛ بد لهم منه بالمعروف وعلف الدواب ويباع مراثة وتولية على الك اعتبارا للعرف ( يلحقون هذه المؤن برأ المال ويعدونها منه وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة 2) أدلة القول الأول 1-(ى استاجار أجنبي لعم الشركة القيا عل 3)، وبيان ذلك أنه لو لم يتول أحد الشركاء عم الشركة –الذي لا يلزم بمقتلى عقد الشركة -لاحتاج الشركاء إلى عام غير رريك للعم ، ويتقاضى على ذلك أجراً -راتباً معيناً ثابتاً -، لمن الأولى أن يتقاضاه الأجير الشريك (4). 2-لصح أن يَخذ عليه أجراً ؛ لأنه لا يلزم من ذلك يَلزمه بمقتلى عقد الشركة لا لع الأجير الشريكعم لأنو على عوضين لعم واحد هحصول ، ب على عملين مختلفين (5) دليل القول الثا -( لتبرعه بذلكبفع لا يلزمه بمقتلى عقد الشركة ، للم يستحق عليه أجراً ، قام أن الأجير الشريك 6) . (1) أسض المطالب2/387 . (2) بدائع الصنائع5/223 . (3) المبدع 5/14 ،كشاف القناع 3/503 ، مطالب أو الندى : 3/508. (4) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 1/263،264 . (5) المبسوط22/150 ،المبدع: 5/14 ، المدذب3/337 ، بتصرف . (6) أسض المطالب2/387 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٥

35 الترجيح يظدر -والله أعلم-إذا تولى بنفسه أعمالاً لا تلزمه بمقتلى عقد الشركة لأول القاضي بأن الملارب رجحان القول ، بشرط أن يكون ذلك العم ليه مصلحة في لله أن يَخذ مقاب ذلك أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته في الأرباح ؛ حتى لا يؤدي أخذها إلى قطع أو الأجرة الفعلية أجرة المث الأق من جرة عن حفظه ، وأن لا تزيد الأو تثمير المال الارتراك في الربح . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٦

36 المطلب الثالث استئجار العامل في شركة العنان تمهيد :الأص في رركة العنان أن يكون العم على جميع الشركاء بجانب مشاركتدم جميعاً في رأ المال ، ولكن إن تفقوااأو عملوا جميعاً و وارترط مقاب ذلك أجراً زائداً عن أرباحه في الشركة ، ولم يعم البعض الآخر ،عم البعض الزائد أجر مقاب عمله رترُط له او ، حذقه لمدارته ومعرلته ، و ؛أن يكون العم على أحدهم أكثر من غيره على – ، لد يصح مبلغاً مقطوعاً والثاني أن يكون نسبة مشاعة رك أن يكون على وهذا الأجر لا يخلوا من أمرين الأول: ، هذا ما سنتناوله في المسألتين التاليتين : ؟ ذلك .: أن يكون أجر أحد الشريكين نسبة مشاعة من الربحالمسألة الأولى صورة المساألة مندمـا يشـترك اثنـان في رأ المـال ثصـة معلومـة لكـ رـريك ، ونسـبة الـربح تكـون معلومـة لكـ أن: – كنصف الربح -مقابـ أجـرة تقـدر علـى رـك نسـبة مشـاعة مـن الـربح بالعمـ كلـه ، بالقيام أحد الشريكين ويتكف ، كسد الربح -ثلثا الربح، والشريك غير العام الثلث العام ، ليكون مجموع ربح الشريك . تحرير محل النزاع : أ-(اتفــق جمدــور الفقدــاء مــن الحنفيــة1)، والمالكيــة(2) ، والشــالعية3) والحنابلــة(4) ، علــى تكييــف هــذه الصــورة بأ نهــا عقد رركة عنان وملاربة ، ولا يعد الشريك العام أجيراً ، وذلك لما يلي : (1) المبسوط11/157 ،158 ، بدائع الصنائع6/62. (2) القوانين الفقدية : ص290، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي 3/354 (3 ) المدذب3/335، أسض المطالب2/253، مغني المحتاج2/215. (4) المغ7/134 ، الإنصاف : 5/408 ، كشاف القناع 3/498. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٧

37 1-قــال ابــن قدامــة: أن يشــترك مــالان ،حــدهمالأأمــا كونهــا رــركة عنــان وملــاربة ، للكونهمــا ارــتركا في مــالين وعمــ (دذا يجمع رركة وملاربةوبدن صاحب أحدهما ل 1) ، وهو صحيح(2). 2-اســـتحقاق الـــربح بطريـــق الشـــركة لا بطريـــق الإجـــارة ولهـــذا لا يشـــترط ليـــه تســـمية وأمـــا كونهـــا ليســـت إجـــارة ؛ لـــمن ( مقدار العم ولا بيان المدة 3 ). 3-لعامــ إنمــا يســتحق او لعمــ يكــون بالأن اســتحقاق الأجــر ؛ العامــ ليمــا هــو رــريك ليــه لا يســتوجب الأجــر ولأن ليما هو رريك ليه الربح بالشرط في عقد صحيح( 4) . على قولين : جواز تفلي الشريك العام على رريكه في مقدار الربح ب .واختلفوا القاااول الأولمـــن الـــربح بقـــدر مـــا اتفـــق عليـــه(بجـــزء : يجـــوز تفلـــي الشـــريك العامـــ 5) ، وهـــذا قـــول الحنفيـــة6) ، والحنابلة(7 ). القول الثاعدم جواز تفلي الشريك العامـ ، ويكـون لكـ رـريك مـن الـربح بقـدر نصـيبه مـن الملـك ، وهـذا قـول : المالكية(8) ، والشالعية9) ، وزُلَر من الحنفية10) ، والظاهرية 11. ) (1) اختلف الحنابلة في توصيف هذه الصورة على ثلاثة أقوال الأول : أنها ملاربة ، الثاني : أنها رركة عنان ، وهذا القول الصحيح عندهم ، والثالث: أنها رركة عنان وملاربة . انظر : المغني: 7/134 ، الإنصاف5/408 ، كشاف القناع 3/498 . (2) المغ7/134 . (3) المبسوط11/159 . (4) المبسوط11/159 . (5) سواء ررطا لك واحد مندما على قدر ماله من الربح أو أق أو أكثر .( انظر : كشاف القناع 3/498 . ) (6) الهداية3/7 ، بدائع الصنائع6/62 ، تبيين الحقائق: 3/318 . (7) المغ7/138، معونة أو الندى4/691 ، كشاف القناع 3/498 . (8) القوانين الفقدية : ص290، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي 3/354 . (9 ) المدذب3/335، أسض المطالب2/253، مغني المحتاج2/215. (10) بدائع الصنائع6/62 ، تبيين اقائق: 3/318 . (11 )المحلى8/144 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٨

38 أدلة القول الأول 1--مـا روي عــن علــي بــن أبي طالــب–رضــي الله عنـه -في الملــاربة أو الشــريكين -( قــال ســفيان 1): لا أدري أيدمــا قال – : الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على المال (2 . ) ونوقبأنه أثر ضعيف ، للا حجة ليه( 3.) 3-عــن علــي بــن أبي طالــب–رضــي الله عنــه - الوضــيعة علــى المــال ، والــربح علــى مــا اصــطلحوا عليــه بة: في الملــار (4. ) ونوقبأنه أثر ضعيف ، للا حجة ليه( 5.) 2-ن يفاضــ إن الــربح في رــركة العنــان يســتحق بالمــال والعمــ معــاً ، والعمــ ــا يســتحق بــه الــربح ، ليجــوز لأحــدهما أ رريكه في الربح ( 6. ) 2-إن أحــد الشــريكين قــد يكــون أبصــر بالتجــارة مــن الآخــر وأقــو علــى العمــ ليجــوز لــه أن يشــترط زيادة في الــربح (1) هو سفيان بن سعيد الثوري . (2 )أخرجه ابن أبي ريبة في المصنف في باب : من قال الربح على ما اصطلحا عليه ، والوضيعة على رأ المال ، من كتاب البيوع والأقلية : 4/272 ،19962) ، من طريق وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حَصين -وهو عثمان بن عاصم -عن علي ، وكذا رواه ابن حزم في المحلى عن ابن أبي ريبة ، المحلى : 8/125،126. (3) لأج انقطاع سنده، لإن عثمان بن عاصم لم يدرك علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ( انظر: تهذيب الكمال : 5/116، تقريب التدذيب : ص 457،( 5573)، إرواء الغلي5/293 .) (4) رواه عبدالرزاق في مصنفه في باب : نفقة الملارب ووضيعته ، من كتاب البيوع 8/248،15087) من طريق القيس بن .الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في الملاربة : الوضيعة على المال ، والربح على ما اصطلحوا عليه (5) لأن في سنده قيس بن الربيع ، قال عنه ابن حجر صدوق تغير لما كبر وأدخ عليه ابنه ما ليس من حديثه لحدث به . انظر : تقريب التدذيب : ص 457،5573) ، إرواء الغلي5/293 . (6) المغ: 7/138 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٩

39 مقابلة عمله قياساً على ارتراط الملارب رثاً في مقابلة عمله 1. ) 3-وأحــذق في التجــارة ولا يرضــى بالمســاواة ، إن الحاجــة مســت إلى ارــتراط التفاضــ ؛ لأن أحــدهما قــد يكــون أهــد لوجب القول بجوازه كيلا تتعط مصالحدم ( 2. ) 4-غـيره ، ويشـبه الشـركة مـن حيـث الاسـم لملـاربة ، مـن حيـث إنـه يعمـ بمـال إن عقد رركة العنـان يشـبه عقـد رـركة ا ط العمـــ عليدمـــا اعتبـــاراً تبطـــ بارـــتراووجـــود العمـــ والمـــال مندمـــا لقلنـــا: جـــاز ارـــتراط الـــزيادة اعتبـــاراً بالملـــاربة ، ولا ، والــذي يــدل علــى ذلــك أن كــلاً مندمــا يعمــ في مـال صــاحبه ، وفي مــال نفســه وعملــه في مــال صــاحبه بأجــرة بالشـركة ليستحق المسمى ليه كالملاربة ( 3. ) أدلة القول الثا 1-(ن يلم إليه عقد إجارة.أن يلم إلى القراض رركة (عنان)؛ قياساً على عدم جواز أ يصحأنه 4) : بما يلي ونوق .أ لا يســلم بأنــه لا يصــح ضــم القــراض إلى رــركة العنــان ؛ لأن كــ واحــد مــن العقــدين جــائز بمفــرده ، ليصــح مــع غيره(5) . .ب هنـا للـم يجعـ أحـدهما رـرطاً ليما لو جع أحـد العقـدين رـرطاً في الآخـر، أمـا ، لذلك بالمنع بالتسليم وعلى للآخر(6) . 2- إن الــــربح في رــــركة العنــــان لا يســــتحق إلا بالمــــال ؛ لأن الــــربح في هــــذه الشــــركة تبــــع للمــــال ، ليكــــون علــــى قــــدر (1) المغ7/138 ، كشاف القناع 3/498 . (2 )تبيين الحقائق3/318 . (3) المصدر نفسه (4) المغ7/135. (5) ابدع : 5/43 . (6) المغ7/135. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٠

40 ملكدما ؛ لأنه نماء الملك ، كما لو كان بيندما رجرة لأثَرت أو راة لنتجت 1. ) ونااوقعلــى مــا اتفقــا عليــه مــن بأن الــربح في رــركة العنــان لا يســتحق بالمــال لقــط؛ لأنهــا رــركة ليدــا عمــ ، ليجــوز الربح قياساً على سائر الشركات ( 2. ) 3-إن مقتلـــى عقـــد رـــركة العنـــان أن يكـــون الـــربح علـــى قـــدر المـــال ، بـــدلي أنـــه يصـــح عقـــد الشـــركة وإطـــلاق الـــربح ، وارتراط ما ينافي هذا المقتلى يبط العقد (3. ) ونوق بما يلي أ-ون الـــربح علـــى قـــدر المـــال ؛ لأن رـــركة العنـــان تتعلـــق بالمـــال والعمـــ لا نســـلم أن مقتلـــى عقـــد رـــركة العنـــان أن يكـــ ليكــــــون الــــــربح مســــــتحقاً بهمــــــا ، والعمــــــ ــــــا يســــــتحق بــــــه الــــــربح ، ليجــــــوز لأحــــــدهما أن يفاضــــــ رــــــريكه في الــــــربح كالملاربة ( 4. ) ب-إلى تقسـيم الـربح وتقـديره وأما أنه يصح عقد الشركة وإطلاق الربح لذلك مرده إلى عدم الارتراط في العقـد ليصـار ثسب قدر المال ، وذلك لعدم الشرط ، لإذا وجد الشرط لدو الأص ، قياساً على الملاربة في المصـير إلى الشـرط( 5 ) . ح : يجتر ال بعــد اســتعراض أدلــة كــلا القــولين يتبــين -والله أعلــم-تفلــي الشــريك العامــ القاضــي بجــواز رجحــان القــول الأول ؛ لقــوة أدلتــه العقليــة، وســلامتدا مــن المعارضــة ، وضــعف أدلــة القــول الآخــر ؛ ولأن ؛ لــربح بقــدر مــا اتفــق عليــه مــن ابجــزء اســتحقاق الــربح غــير منحصــر بالمــال ؛ لأنــه تارة يســتحق بالمــال وتارة بالعمــ ، وتارة باللــمان ، وقــد وجــد العمــ هنــا (1) المغ7/138، مغني المحتاج2/215 . (2) المغ7 /139 . (3) المغ7/138، مغني المحتاج2/215 . (4) المغ7/138 . (5) المغ: 7/138 ، كشاف القناع 3/498 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤١

41 لوجب أن يستحق المشروط به كالملارب لإنه يستحقه بالعم 1)، جاء في المعـايير الشـرعية لا يجـوز تخصـيص أجـر محدد في عقـد الشـركة لمـن يسـتعان بـه مـن الشـركاء في الإدارة أو مدمـات أخـر مثـ المحاسـبة ، ولكـن يجـوز زيادة نصـيبه من الأرباح على حصته في الشركة (2). . اً مقطوع اً مبلغأحد الشريكين أجر الثانية : أن يكون المسألة -أحد ويتكف شترك اثنان في رأ المال ثصة معلومة لك رريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لك مندما ،ي كأن مقاب مبلغ مقطوع من المال معلوم .بالعم كله ، بالقيام الشريكين أو مقاب ما ما يَخذه أحد الشريكين من أحد أمرين ، إما أن يكون مقاب ما لا يلزمه لعله ،في هذه الحالة لا يخلوا و يلزمه لعله ، وسوف نتناول كلا مندما ليما يلي : .أخذ أحد الشريكين أجراً مقطوعاً عما لا يلزمه فعله : الصورة الأولى يستنيب غيره ؛ كحم الطعام والمتاع ، يتولاه بنفسه ب ر العادة أن كأن يستأجر أحد الشريكين الآخر بما لم تج لدذه الأعمال في الأص ليست واجبة في أص عقد الشركة على الشريك ، ومن ثم ،والنق ، والنداء على السلع (للا يجب عليه عمله بنفسه 3) ، وعلى ذلك لإن الشريك إذا قام بعم لم تجر العادة بقيام الشريك به -أي ثكم كونه رريكاً -جرة مقطوعة زائدة عن نسبته وليس مطلوباً منه ، ولم يقم به تطوعاً ، لله أن يَخذ مقاب هذا العم أ (قياساً على استاجار دار الشريك لعم الشركة ، أو استاجار أجنبي لعم الشركة في الأرباح ؛ 4). ررح منتدى جاء في على أنها عقد إجارة أجير خاص منفص عن عقد الشركة ،عند الحنابلة وتكيف هذه الصورة له أن يستأجر من مال الشركة إنساناً الإرادات: وما جرت عادة بأن يستنيب ليه: ل -حتى رريكه -لفعله إذا كان لعلُهُ ا لا يستحق أجرته إلا بعم ( 5) . (1) بدائع الصنائع6/62 ، تبيين الحقائق3/318 . (2 )ص: 196 . (3) المبدع 5/14 . (4) المبدع 5/14 ،كشاف القناع 3/503 ، مطالب أو الندى : 3/508. (5) ررح منتدى الإرادات 2/324 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٢

42 (أما المالكية 1) ، والشالعية(2) لذهبوا إلى بطلان الشركة إذا كان لأحد الشريكين ربح زائد عن مقدار رأ ماله سواء سواء كان بنسبة رائعة –كما في الصورة الأولى -و بمبلغ مقطوع ، أ -كما في هذه الصورة ؛ لأن الربح عندهم يكون على قدر رأ المال سواء تساويا في العم أو تفاوتا ليه . أما تقاضي أحد الشركاء راتبا وقد صدرت عن إدارة الفتو في الأردن بما يفيد صحة إجارة الشريك ، ونصدا نقف على ما يشبه جوازه سو ما عند البدوتي الحنبلي رحمه الله فيمقطوعا معلوما مقاب عمله في الشركة، لدذا لم حيث يقول: وما جرت عادة بأن يستنيب ليه: لله أن يستأجر من مال الشركة إنساناً ررح منتدى الإرادات - حتى رريكه -هذه الأقوال من لفعله إذا كان لعلُهُ ا لا يستحق أجرته إلا بعم انتدى. ولا نر حرجا في تقليد مذاهب الفقداء، تيسيرا على النا في المسائ الاجتدادية، لكن يجب أن يكون تحديد الأجر بالاتفاق مع بقية الشركاء أو من ينوب عندم؛ لأنه في الحقيقة يعم في حصتدم من الشركة أجيرا بأجرة يحددونها هم أو من ينوب عندم (3) . .كين أجراً مقطوعاً عما يلزمه فعلهأخذ أحد الشري: الصورة الثانية ، ن إطــلاق الإذن يحمــ علــى العــرف علــى كــ واحــد مــن الشــريكين أن يتــولى مــا جــرت العــادة أن يتــولاه ؛ لأالواجــب ؛ وهـــو يقتلـــي أن هـــذه الأمـــور يتولاهـــا كنشـــر الثيـــاب ، وطيدـــا وخـــتم الأكيـــا وإحرازهـــا ، وقـــبض النقـــد ، وعـــدها (بنفسه 4) ،وقد اختلف في هذه الصورة على قولين : القول الأول :وهذا قول جمدور الفقداء من ، أحد الشريكين أجراً مقطوعاً عما يلزمه لعله أخذعدم جواز (1 ) التلق2/413، جامع امدات : ص 394 ، القوانين الفقدية : ص290، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي 3/354 . (2 ) المدذب3/335، أسض المطالب2/253، مغني المحتاج2/215، نهاية المحتاج5/12 . (3) http://aliftaa.jo/index.php/ar/fatwa (4) المبسوط22/150، حارية الدسوقي : 3/522 ، المدذب3/337، المبدع 5/14 ، كشاف القناع 3/503 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٣

43 الحنفية(1) ، والمالكية(2) ، والشالعية(3) ، والحنابلة(4) . ... إذ يلزم عوضان لسلامة : وك من كان رريكاً في مال لليس ينبغي له أن يشترط أجراً ليما عم قال السرخسي (عم واحد 5) . متى جع نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جع مع نصيبه دراهم، مث أن يشترط لنفسه وقال ابن قدامة جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة (6) القول الثاصته من الربح ، وهذا قول جواز أخذ أحد الشريكين أجراً مقطوعاً عما يلزمه لعله ، بالإضالة إلى ح بعض الباحثين المعاصرين (7) . جاء في لتاو المشاركة " ولم أعلم أحداً من الفقداء أجاز تفلي الشريك العام بمرتب مقطوع (8) ، واتفق الك على أنه يجوز تعيين عام أجنبي للشركة بمرتب مقطوع أو بنسبة ما وية متفق عليدا ، والذي أراه أنه يجوز إعطاء الشريك العامل بالشركة مرتباً مقطوعاً أو نسبة مئوية " (9) أدلة القول الأول 1-للـم يصـح أن يَخـذ عليـه أجـراً ؛ لأنـه يلـزم مـن ذلـك حصـوله الشـريك العامـ لأنه لع يَلزمـه بمقتلـى عقـد الشـركة (1) المبسوط22/150 ، بدائع الصنائع : 6/85،86 . (2 ) المنتقى5/160 ،. (3) المدذب3/337 ،مغني المحتاج : 3/403. (4 ) المغ:7/146،المبدع: 5/14 . (5) المبسوط22/150 . (6 ) المغ7/146 . (7 )وهو رأي تبنته الهياة الشرعية للبركة التابعة لمجموعة دلة البركة ، وقول الدكتور عبدالعزيز الخياط ،. انظر : لتاو المشاركة : ص 173، الصادرة عن مجموعة دلة البركة ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 1/263،264 . (8 ) وفي هذا نظر ، حيث بينا سابقاً أن للشريك العام أخذ الأجرة لما يعمله ، إذا كان ذلك العم ا لا يلزمه لعله بمقتلى عقد ( ررح منتدى الإراداتجاء في الشركة ، وهذا قول الحنابلة 2/324) وما جرت عادة بأن يستنيب ليه: لله أن يستأجر من إنساناً مال الشركة -حتى رريكه -لفعله إذا كان لعلُهُ ا لا يستحق أجرته إلا بعم (9 )ص173 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٤

44 على عوضين لعم واحد( 1). 2-واحتم أن لا ، ليحص على جميع الربح ، لا يربح غيرها دراهم معلومة احتم أن ه إذا ارترط أحد الشريكينأن يرثدا ليأخذ من رأ المال جزءاً (2) . 3-وحصول نفعه لغيره ، لعدم لائدته ليه ؛ ربما توانى في طلب الربح معلومة دراهم لأحد الشريكين متى ررط هنأ بخلاف ما إذا كان له جزءا من الربح (3) أدلة القول الثا 1-) وهو مبدأ تقره الشريعة الإسلامية في الجملة ، والشريك العام له ن تمث رخصاً معنوياً (اعتبارياً ن الشركات الآأ . والصفة وبهذه الصفة يستحق الربح باعتباره رريكاً ، ويتحم الخسارة كباقي الشركاء صفتان : صفة الشريك ، ؛ استجابة لتطورات الشركات إذ لتفريق بين هاتين الصفتين ويجب ا: كونه أجيراً ، له أجر متفق عليه ، الأخر يك مدير أو اكتسبت صفة الشخصية الاعتبارية ، وأصبح الشركاء لا يعملون في إدارة الشركات ، وإنما يعين للشر ، ويكتفي الشركاء بالمساهمة في أموالهم مجلس إدارة أو كلاهما (4). 2-شركة لاحتاج الشركاء إلى مدير غير رريك يديرها ، ويتقاضى على ذلك أجراً أنه لو لم يتول أحد الشركاء إدارة ال ، لمن الأولى أن يتقاضاه المدير الشريك ، وهو أحرص على مصلحة الشركة وإنجاحدا من المدير )راتباً معيناً ثابتاً ( غير الشريك ، ويعتبر راتبه من مصرولات الشركة ولو لم تربح سواه (5) . :ما سبق اق ويمكن أن ين بأن ذلك خارج مح النزاع ، لأن الخلاف إنما هو في أجر العم الذي يلزم الشريك لعله (1) المبسوط22/150 ،المبدع: 5/14 ، المدذب3/337 . (2) المغ7/146 . (3) المغ7/146. (4) الفتاو الشرعية في المسائ الاقتصادية لبيت التموي الكوي 1/213 ، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 1/263،264 . (5) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 1/263،264 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٥

45 لأنه يلزم من ذلك حصوله الشريك العام على عوضين لعم واحدبمقتلى عقد الشركة ، ( 1) ،وعلى ذلك لإن مجلس إدارة الشركات المساهمة يستحق أجرة لما يعمله ؛ لأن ما يقوم به غير واجب عليه بمقتلى عقد الشركة -كما لاحقاً سنبين ذلك -. 3- لأن الفقداء قد أجازوا أنه لا لرق بين أن يكون أجره جزءاً من الربح أو راتباً معيناً ؛ -على الراجح -أن الشريك بذلك يقررون قاعدة أن يَخذ وهميتقاضى الشريك مزيداً من الربح جزءاً رائعاً مقاب عمله وحذقه ليه ، المدير أجراً عن عمله ، للا عبرة حيناذ بين أن يكون الأجر دراهم مسماة أو جزءاً من الربح (2) . ونوق بما يلي أ-أنه يؤدي إلى ارتراط ربح دراهم معينة لأحد الشركاء مقاب حصته من رأ المال ؛ وهذا ررط لاسد عند جميع لا بد أن يشترك الجميع في الربح والخسارة الفقداء ؛ لأنه يتنافى مع معض الشركة إذ (3). : وأجيببأن الشركة لو خسرت لإن المدير الشريك يتحم الخسارة بقدر حصته من رأ المال باعتباره رريكاً مثله في ذلك مث بقية الشركاء (4) . ب-لع و رأ المال المدلوع ، يكون الأجر المقطوع مقاب ى عمله ليه ذريعة إلى الربا ، إذأن أخذ الشريك الأجر عل هذا هو السبب الكبير الذي منع جميع الفقداء من قبول الجمع بين الشركة والإجارة لرب المال النقدي ، وهذا المأخذ لا يَرِد إذا كان الشريك ثصة من الربح هو العام (5) : وأجيب تى يقال إنه ذريعة للربا ، وإنما سبب بأن سبب أخذ الشريك العام الأجر ، ليس المشاركة برأ المال ، ح ذريعة للربا لو كان لصاحب رأ المال أجر مقطوع من غير عم ؛ أنه القولالأجر هو عم الشريك ، وإنما يصح (1) المبسوط22/150 ،المبدع: 5/14 ، المدذب3/337 . (2) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 1/263،264 . (3) المغ7/146 ،الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 1/263،264 . (4) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 1/263،264 . (5) نظرية الأجور في الفقه الإسلامي : ص 313 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٦

46 وفي مسألتنا الأجر مقاب العم لا رأ المال لاختلفا ، وبناء على ذلك لإن الشريك العام يستحق الأجر سواء ة أم هلك رأ المال كلهحص الربح في الشرك (1) . 4-أنه لو تحم المدير الشريك الخسارة في راتبه الذي يتقاضاه عن عمله وجدده يكن غبناً له وإجحالاً ثقه ؛ لأن خسارته تكون ألدح من باقي الشركاء بخسارته في المال والجدد ، ليعتبر أجيراً خاصاً يستحق الأجرة المتفق عليه (2) الترجيح : دريظ-والله أعلم-إذا كان العم ا يلزمه صحة ارترط أجرة للشريك العام رجحان القول الأول القاضي بعدم باللوابط التالية :لعله بمقتلى عقد الشركة ، وصحة أخذه لمجرة عن العم إذا كان ذلك ا لا يلزمه لعله 1-دة أن لا يتولاه ، وليس مطلوباً منه ثكم كونه رريكاً ، أن يكون العم الذي يتولاه الشريك العام ا جرت العا لإن كان العم ا جرت العادة أن يتولاه الشريك لم يصح بذل العوض ليه ؛ لأنه يلزم من ذلك حصول الشريك العام على عوضين لعم واحد ، وهذا ما عناه السرخسي بقوله : وك من كان رريكاً في مال لليس ينبغي له أن (ط أجراً ليما عم ... إذ يلزم عوضان لسلامة عم واحد يشتر 3) . 2- ؛ راجع للعرف والعادة ، وقد انفرد الحنابلة بذكر تلك التفصي تقدير العم الذي لا يتولاه الشركاء بأنفسدم ، (المالكية ، أماعم الذي لا يجب على الشريك لعله، والأجرة استحقت مقاب اللأن الربح استحق مقاب المال 4)، والشالعية(5) للم ينصوا على هذه الصورة ؛ لأن الربح عندهم في رركة العنان على قدر نصيب الشريك من الملك والمال، ولا يصح تفلي الشريك العام في رركة العنان –كما سبق ذكره . (1) نظرية الأجور في الفقه الإسلامي : ص 314 . (2) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 1/263،264 . (3 ) المبسوط22/150 . (4 ) التلق2/413، جامع الأمدات : ص394 ، القوانين الفقدية : ص290، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي 3/354 (5 ) المدذب3/335، أسض المطالب2/253، مغني المحتاج2/215، نهاية المحتاج5/12 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٧

47 المبحث الثالث تطبيقات حديثة على استئجار الشريك وفيه مطلبان : منح أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة للمكافآتل :المطلب الأو ، وتكييفها الفقهي مفهوم شركة المساهمةالمسألة الأولى : ورد تعريف الشركة بصفة عامة في المادة الأولى من نظام الشركات السعودي (1) بأنها: الشركة عقد يلتزم بمقتلاه رخصان او اكثر بأن يساهم ك مندم في مشروع يستددف الربح بتقديم حصة من مال او عم لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة . أما رركة المساهمة لقد بينت خصائصدا المادة 48 من نظام الشركات بقولها : ينقسم رأ مال الشركة المساهمة ا اسدم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء ليدا الا بقدر قيمة اسدمدم، ولا يجوز ان يق عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن سة . التكييف الفقهي لشركة المساهمة : اختلف الفقداء المعاصرون القائلون بمشروعية (2) رركة المساهمة في تنزيلدا على عقود الشركة الشرعية على ثلاثة أقوال : القول الأول :من جدة المساهمين ، والعم من رخص اعتباري وهو الشركة ، وهذا قول أنها رركة ملاربة ، لالمال (1) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 22/3/1385هـ ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 185 وتاريخ 17/3/1385هـ (2 ) اختلف العلماء المحدثون في مشروعية رركة المساهمة إلى مذهبين :الأول : مذهب الإباحة ، وإليه ذهب عامة العلماء المعاصرون ، والآخر : مذهب التحريم ، وإليه ذهب الشيخ تقي الدين النبداني ، والدكتور عيسى عبده . انظر : رركة المساهمة للدكتور المرزوقي : ص 307 ،319. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٨

48 ، والدكتور عبدالعزيز الخياط الشيخ علي الخفيف (1) القول الثاإن كان مجلس الإدارة مساهماً وعاملاً لدي رركة عنان وملاربة ، وإن كان مجلس الإدارة يَخذ أجرة أو كة عنان وهذا قول الدكتور المرزوقيمكالأة ولا يكون مساهماً ، لدي رر (2) . القول الثالثإن كان مجلس الإدارة مساهماً وعاملاً لدي رركة عنان وملاربة ، وإن كان مجلس الإدارة يَخذ أجرة أو مكالأة ولا يكون مساهماً ، لإن كانت المكالأة مقطوعة لدي رركة عنان ، وإن كانت نسبة معينة من الأرباح ي ملاربة ، وهذا قول الدكتور أحمد الخلي الصالية لد (3) . والذي أراه–والله أعلم –أن مجلس الإدارة إن كان مساهماً -وهو ما يشترطه النظام السعودي في مجلس الإدارة –إن كانت المكافأة مقطوعة فهي شركة عنان ، وإن كانت نسبة معينة من الأرباح الصافية فهي شركة عنان ومضاربة ، ان مجلس الإدارة غير مساهم ، لإن كانت المكالأة مقطوعة لدي رركة عنان ، وإن كانت نسبة وإن ك معينة من الأرباح الصالية لدي ملاربة . أما نظام المحكمة التجارية السعودي (4) لقد تعرض لتعريف رركة المساهمة في المادة 14) حيث نص علي أن من لروع رركة العنان الم ساهمة وهي الشر كة المنعقدة على رأ مال معلوم يقسم الى أ سدم ، والأسدم الى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ، ويتولى ادارتها وكلاء مختارون ، ويجوز تعييندم وعزلهم ونصبدم والمديرون هم المسؤولون عن الاعمال الموكولة إلى عددتهم ، وليسوا بمديونين ولا كاللين تعددات ال شركة . (1 ) الشركات في الفقه الإسلامي ، للشيخ علي الخفيف : ص 96 ، نقلاً عن رركة ا لمساهمة للدكتور المرزوقي : ص310، والشركات ، للخياط : 2/206 . (2 ) رركة المساهمة ، للمرزوقي : ص299،300 . (3 ) الأسدم والسندات وأحكامدا في الفقه الإسلامي ، لأحمد الخلي : ص119،120 . (4) صدر نظام الشركات في المملكة بالمرسوم الملكي رقم 2/6 بتاريخ 23/3/1385هـ ويحتوي على233 مادة موزعة بين سة عشر بابا. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٤٩