المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

استئجار الشريك في الفقه الإسلامي

عبدالله بن عبدالرحمن السلطان

صفحة ٢ من ٥

17 2-الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة ال تتكون بين عدد قلي من الشركاء لا يجوز أن يزيد عن الخمسين ، وبالتا لدي تتكون من رريكين أو أكثر مسولين عن ديون الشركة بقدر حصصدم في رأ المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن سة وعشرين أو سين رريك، وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء، غير أن هناك خصائص أخر لهذه الشركة مندا حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وتقسيم رأ المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتلمن اسم رريك أو أكثر (1). (1 ) القانون التجاري السعودي، ص 172، والوجيز في القانون التجاري، ص 207. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٨

18 المبحث الأول استئجار الشريك في شركة الملك يملك اثنان ، أو بأجر مقطوع أن يكون طعام بين رجلين ليستأجر أحدهما صاحبه على حمله أو طحنه وصورة ذلك الربح ، ليحص على الأجر مقاب عمله ، وعلى مبلغاً مقطوعاً ذلك نظير، ليعم عليدا أحدهما ويتقاضى سيارة مقاب ملكيته نصف السيارة ، لد يصح استاجار الشريك للقيام بعم لمصلحة الشركة بأجر مقطوع ؟ تحرير محل النزاع : 1-منفعــة العــين المشــتركة ، كاســتاجار أحــد الشــريكين الــدار المشــتركة اء علــى صــحة اســتاجار أحــد الشــركاء اتفــق الفقدــ لمصلحة الشركة ابينه وبين غيره أو عبداً مشتركاً بيندم (1) . 2-منفعــــة رــــريكه في العــــين المشــــتركة بيندمــــا ، كاســــتاجار أحــــد في صــــحة اســــتاجار أحــــد الشــــركاء اختلــــف الفقدــــاء و على قولين : الشريكين صاحبه على حم الطحين المشترك بيندما القول الأولوهذا قول المالكيةوله الأجر المسمى ، ، الشريك : يصح استاجار (2) ، والشالعية(3) ، والحنابلة(4) جــاء في التــاج والإكليــ إن آجرتــه علــى رعايــة غــنم بينكمــا جــاز ولزمتــه الإجــارة إذ كــان لــه أن يقاسمــك حصــته ويبيعدــا متى راء وضربت للرعاية أجلا (5) . ولـــو قـــال : وجـــاء في العزيـــز لـــو اســـتأجر أحـــد الشـــريكين في الحنطـــة ليطحندـــا ، أو في الدابـــة لتعدـــدها بـــدرهم جـــاز ، (1) بدائع الصنائع4/188، البحر الرائق 8/23، بداية المجتدد2/171، الذخيرة5/412 ، روضة الطالب5/184 ، الإنصاف : 6/33 ، المبدع 5/79 . (2) التاج والإكلي5/403 ، منح الجلي7/449 . (3) العزيز ررح ا لوجيز : 6/88 ،البيان للعمراني : 7/330 ، روضة الطالب5/177 . (4) مطالب أو الندى3/610 . (5) التاج والإكلي5/403 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ١٩

19 استأجرتك بربع هذه الحنطة ، أو بصاع مندا لتطحن البـاقي لـالجواب : في التدـذيب والتتمـة الصـحة ، ثم يتقاسمـان قبـ الطحن ، ليأخذ الأجرة ، ويطحن الباقي .قال في التتمة : لإن راء طحن الك ، والدقيق مشترك بيندما (1). م أن اســتاجار الشــريك ــن يشــركه مــا عــدا مالــه ليــه ، والواحــد مــن جميــع وجــاء في مطالــب أو الندــى وعلــم ــا تقــد الشركاء جميعه صحيح بلا خلاف في المذهب (2) القول الثا: لا يصح استاجار الشريك ، ولا أجر له ، وهذا قول الحنفية (3) أدلة القول الأول 1-ى ذلك كاستاجاره أجنبيا آخرأن هذا العم في نصيب رريكه غير مستحق عليه ؛لاستاجاره عل (4) . 2-قيــا عمــ الأجــير الشــريك في الجــزء المشــترك علــى الجــزء المتميــز في جــواز الاســتاجار عليــه ؛ بجــامع أن كــلاً مندمــا ليس ملكاً لمجير (5). وناااوقبخـــلاف في نصـــيبه ؤاجر الإنســـان نفســـهبأنـــه قيـــا مـــع الفـــارق ؛ لأن الإجـــارة في المتميـــز لا تـــؤدي إلى أن يـــ : الإجارة في الجزء المشترك (6) . :وأجيب بأن عم الشريك في الجـزء المشـترك لا يـؤدي إلى ذلـك ؛ لأن الإجـارة تقـع في نصـيب الشـريك ، ومـا يَخـذه من أجر هو عن عمله في نصيب رريكه (7) . 3-لــع ليدــا الطعــام اً ليفي المحــ لا تمنــع صــحة الاســتاجار كمــا لــو اســتأجر أحــد الشــريكين مــن صــاحبه بيتــأن الشــركة (1) العزيز ررح الوجيز 6/88 . (2) مطالب أو الندى3/610 . (3) المبسوط16/35 ، البحر الرائق 8/28 ، تبيين الحقائق5/132، مجمع الأنهر: 3/540 . (4) المبسوط16/35 . (5) أحكام المشاع في الفقه الإسلامي بتصرف : 1/309 . (6) أحكام المشاع في الفقه الإسلامي بتصرف : 1/310 . (7) المبدع 5/60 بتصرف ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٠

20 قيــا صــحة اســتاجار الشــريك لمنــالع رــريكه في العــين المشــتركة علــى صــحة ك صــح الاســتاجار لدــذا مثلــه ، أي المشــ لأن المنفعة كالعين استاجاره للعين المشتركة ؛ (1) . :ونوق ام وبخلاف العبد لأن المعقود عليه هناك المنفعة ويتحقق تسليمدا بدون وضع الطعبأنه قيا مع الفارق ؛ أمر حكمي يمكن إيقاعه في الشائع ، وهوالمشترك لأن المعقود عليه إنما هو ملك نصيب صاحبه (2). 4-، والبيع يجوز ليه أن يشتري الشريك نصيب رريكه بلا خلاف ، لكذلك الإجارة في منالعأن الإجارة بيع نصيبه(3). :ونوق ه على الشائع ، ف ررعي يحتم ورودتصر ع النصف الشائعبيبأنه قيا مع الفارق ، ووجه الفرق أن حم الشائع لإنه لع حسي لا يتصور وجوده في الشائع ؛ لأن حم الشائع غير متصوربخلاف (4) . 5- دلعدا أحدهما إلى صاحبه مزارعة للأن الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين ؛ وذلك المزارعة قيا الإجارة على عند الحنفية ذره وله ثلثا الخارج أنه تجوز المزارعةعلى أن يزرعدا بب (5) . :ونوق قيا مع الفارق ؛بأنه الاستاجار للعم في ريء الأجير ليه رريك المستأجر ليدا لأن المزارعة لم يتحقق وهنا لانعدام الشركة في البذر -في الإجارة -بين النخ لو كان ولذا ، الفرق ذالثبوت الشركة في النخ لد تحقق ؛ رجلين لدلعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة على أن الخارج بيندما أثلاث ثلثاه للشريك العام وثلثه للشريك هلالمعاملة لاسدة والخارج بيندما على قدر الملك ولا أجر للعام على رريكلإن (6) . :وأجيب لكونه نماء ليس من الشريكين حقاق ك واحداستلأن لرق غير مؤثر ؛ بأن انعدام الشركة في البذر (1 )البيان للعمرا :7/331 ، المبسوط16/35 ، البحر الرائق 8/28 . (2) البحر الرائق : 8/28 . (3 )تبيين الحقائق5/132 ،أحكام المشاع في الفقه الإسلامي : 1/333 . (4) البحر الرائق 8/28. (5 )بدائع الصنائع6/186 . (6 )المرجع السابق . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢١

21 ب بالعم أيلاً ملكه(1) أدلة القول الثا 1-ما يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قَفِيْزِ الطَّحَّان(2) (3) وجه الدلالةقع على : أن معض الندي أنه لو جاز استاجار الشريك لصار الأجير رريكاً بأول جزء من العم ي العام ليما هو رريك ليه ، لذلك دلي على أن تقدم الشركة في المح يمنع صحة الإجارة (4) . :من وجهين ونوق ان لحديث ضعيف ب باط سنداً أن ما يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قَفِيْزِ الطَّحَّ الأول: ومتناً (5). (1 )المرجع السابق . (2) قفيز الطحان : هو دلع القمح إلى الطحان على أن يطحنه له بقفيز من دقيقه ، والقفيز : مكيال يتواضع النا عليه . قال ريخ الإسلام ابن تيمية وهو أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق انظر : النداية في غريب الحديث : 4/90 ، البحر الرائق : 8/26 ، مجموع لتاو ريخ الإسلام ابن تيمية 30/112 . (3) أخرجه الطحاوي في مشك الآثار في باب بيان مشك ما روي عن نهية عن قفيز الطحان ، والدار قطني في سننه في كتاب البيوع برقم ( 195) ،3/47 ، والبيدقي في سننه في باب الندي عن عسب الفح ، من كتاب البيوع 5/339 ،من طريق م عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعي عَسْب الفَحْ ، وعن قفيز الطحان، وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان والذهبي: لا يعرف، وقال مغلطاي: هو لحديث ، للعفه وأبطله ريخ الإسلام ابن تيمية ، وأعله ابن ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقد اختلف في صحة هذا ا الملقن ، وقال الذهبي : هذا خبر منكر ، وصححه الألباني ، وقد أبط ريخ الإسلام ابن تيمية جملة قفيز الطحان وقال إنها لها . لا أص تلخيص الحبير: (انظر : 3/27 ،صحيح الجامع الصحيح حديث رقم : 6966 ، مجموع لتاو ريخ : تيميةالإسلام ابن 30/113. ) (4) المبسوط16/35 . (5) قال ريخ الإسلام ابن تيمية : هذا الحديث باط لا اص له ، وليس هو في ريء من كتب الحديث المعتمدة ، ولا رواه إمام طحان يطحن بالأجرة ، ولا خباز يخبز بالأجرة ، وأيلا لأه المدينة لم يكن لهم على ، والمدينة النبوية لم يكن بها من الأئمة عدد النبي مكيال يسمى القفيز ، وانما حدث هذا المكيال لما لتحت العراق وضرب عليدم الخراج ، لالعراق لم يفتح على عدد هذا ليس من كلام النبي ، وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا وغيره ا يبين ان ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٢

22 دلي على أن تقدم الشركة في المح يمنع صحة الإجارة ؛ لأن مورد لليس ليه ث ؛بصحة الحدي لان سلمناو الثا الندي هو عن ارتراط ريء مسمى هو القفيز ، لا عن ارتراط جزء مشاع من الدقيق أو دراهم معينة (1). 2-لأن الحم أن العقد ورد على ما لا يمكن تسليمه ؛ لأن المعقود عليه حم النصف رائعاً ، وذلك غير متصور وإذا لم ينعقد لم يجب الأجر أصلاً ، لع حسي لا يمكن وجوده في الشائع (2) . :ونوق ن التسليم كن ،ومتصور ، وذلك بتخلية المالك بينه وبين العين إن كان قبله بالتخلية ، وإن كان قبله بأ قبض المنالع بالنق لبنق العين ال ليدا المنفعة بناء على أن قبض العين قائم مقام (3) . 3-لــلا يتحقــق تســليم المعقــود عليــه لأن كونــه ، لنفســه ولأنــه مــا مــن جــزء يحملــه لــه وإلا وهــو رــريك ليــه ليكــون عــاملاً لنفسه يمنع تسليم عمله إلى غيره وبدون التسليم لا يجب الأجر عاملاً (4). ونوقاملاً لنفسه ؛ لأن إجارة الأجير هنا تقع ن استاجار الشريك يؤدي إلى أن يكون الأجير عبأبعدم التسليم على نصيب رريكه لا على نصيب الأجير (5) . 4-ولأنه ارترط ررطا يفسد الإجارة ؛ لأنه لا يقدر على حم ما استؤجر عليه إلا ثم ما لم يدخ في الإجارة (6). ونوقدلي على ذلك ، وعلى من يدعي لا يسلم بالمنع من استاجار لعم ليه الأجير رريك للمستأجر ، إذ لا تقيد الصحة بالأجنبي أن يذكر الدلي على ذلك (7) . يسوغون مث هذا قولاً باجتدادهم انظر : مجموع لتاو ريخ الإسلام ابن تيمية 30/113 . (1) مجموع لتاو ريخ الإسلام ابن تيمية 30/113 ، كشاف القناع 3/525 . (2) البحر الرائق 8/28 . (3) المبدع 5/80. (4 )تبيين الحقائق5/132 . (5) أحكام المشاع في الفقه الإسلامي 1/332 . (6) مختصر اختلاف الفقداء4/111،112 . (7 )أحكام المشاع في الفقه الإسلامي 1/332 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٣

23 وأجيببأن الدلي على المنع أن هذا العم يؤدي إلى مؤاجرة الإنسان نفسه وهو لا يجوز (1) وردبأنه لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأن المؤاجرة تقع على نصيب الشريك لا على نصيب المستأجر (2) ح :الترجي يظدر -والله أعلم-أدلتدم ؛ لقوة الأجر المسمىله أناستاجار الشريك ، و ةصحرجحان القول الأول القاضي ب ، وضعف أدلة القول الثاني لورود المناقشة على أدلتدم ، كما أن هذا القول متوالق مع أصول المذهب الحنفي الذي ال تعارف النا عليدا وتعاملوا بها كما في عقد الاستصناع وغيره ، يجيز الأخذ بالاستحسان وترك القيا في العقود تنعقد الشركة في ملكية سيارة راحنة أو صغيرة سياحية أو لنق كثيراً ما وفي ذلك يقول الدكتور وهبة الزحيلي : الأسدم معاً، الركاب، ويكون بعض الشركاء ملاَّكاً لحصص معينة، وواحد مندم سائق للسيارة ورريك يملك بعض ويتقاضى السائق عادة أجراً أو راتباً ردرياً معيناً، وقد يوالق مالك السيارة على أن يتنازل عن ربعدا مثلاً للسائق على أن تسدد قيمة الربع من الأرباح في المستقب . وهذا كله جائز لتعارف النا ؛ لأن الشركة تنعقد على حسب العادة، سامحة، وتنعقد أيلاً على اللمان أو على ذمم الشركاء أو على عملدم، والشركة تنبني على وهي مبنية على التوسع والم الوكالة أو على الوكالة والكفالة. ويَخذ السائق حصته من الأرباح، كما يتقاضى الأجر المتفق عليه، ولا مانع من أن ولأن المنع من وجود عقدين في عقد أو ، ...يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمى، أو جزءاً نسبياً من الربح. ررطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع والجدال، وعدم المنازعات جر عليه العرف والعادة، للم يعد الشرط مفسداً، وللنا ليدا حاجة (3) . (1 )المرجع السابق . (2) أحكام المشاع في الفقه الإسلامي 1/332 . (3) الفقه الإسلامي وأدلته : 5/619 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٤

24 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٥

25 نيالمبحث الثا استئجار الشريك في شركة العقد العقد شركةالإجارة و م ينالجحكم :المطلب الأول لا يخلو اجتماع عقد الإجارة وعقد الشركة من أمرين : ن الجمع بين العقدين بلا مشارطة ، : أن يكو والآخرالأول : أن يكون الجمع بين العقدين على سبي المشارطة ، وسوف نتناول كلا مندما على النحو الآتي : لعقدين بلا مشارطة أن يكون الجمع بين ا المسألة الأولى : وذلك بأن لا تكون هناك مشارطة بين الشريكين على قيام أحدهما بالعم الذي لا يلزمه لعله ، ب يخير أحدهما الآخر إما أن يقوم بنفسه بتلك الأعمال ،كأجير خاص أو مشترك ، أو يستأجر طرلاً ثالثاً ، وذلك أمر جائز (1) لما يلي 1-لفان في الحكم لا تعلق لأحدهما بالآخر ، على محلين ، بثمنين متميزين . أنهما عقدان مخت 2-أن الأص في العقود المالية المركبة الإباحة ، إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله ، وما لم يؤد هذا التركيب إلى محرم ، كالربا ، وجدالة الثمن ، والغرر ونحو ذلك (2) . 3-از اجتماع العقود المختلفة في معاملة واحدة إذا كان ك واحد ٍ مندا جائزاً بمفرده ما لم الشرعي هو جو أن الأص (يكن هناك دلي ررعي حاظر ، إذ الأص قيا المجموع على آحادها 3) (1 ) التاج والإكلي5/125 ،398 ،أسض المطالب : 2/45 ،الكافي لابن قدامة :2/33 . (2 ) العقود المالية المركبة : ص 91 . (3 )المواطأة على إجراء العقود والمواعدات المتعددة في صفقة واحدة ، لنزيه حماد ، ص : 97 ، ضمن كتابه في لقه المعاملات . المالية والمصرلية المعاصرة ، قراءة جديدة ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٦

26 الجمع بين العقدين على سبيل المشارطة أن يكون :المسألة الثانية لعله في عقد وهذا العم لا يلزمه لمصلحة الشركة بنفسه أحد الشريكين على الآخر القيام بعم كأن يشترط وقد اختلف الفقداء ، ، كأجير خاص أو مشترك ة على ذلك العم تكون له الأجر على أن ، الشركة –رحمدم الله – معاوضة في عقد واحد على سبي الارتراط على قولين : في حكم اجتماع عقدي القول الأول الحنفيةجارة في عقد الشركة ، وهذا قول الإ : عدم جواز ارتراط عقد (1) ، والمالكية (2) ، والشالعية(3) ، والحنابلة(4) . القول الثا : جواز ارتراط عقد الإجارة في عقد الشركة ، وهذا قول عند المالكية (5) والحنابلة(6) ،وقول ريخ الإسلام ابن تيمية(7) . أدلة القول الأول 1-رضي الله عنه أن النبي عن أبي هريرة -صلى الله عليه وسلم -نهى عن بيعتين في بيعة (8) وجه الدلالة: أن المقصود به هو ارتراط عقد في عقد ، ومنه ارتراط الإجارة في عقد الشركة ، لتكون مشمولة بعموم الندي ، والندي يدل على عدم صحة المندي عنه(9) . (1) المبسوط13/16 ، البحر الرائق 6/95، تبيين الحقائق4/12 . (2) حارية الدسوقي3/32 ، بلغة السالك3/28 ، منح الجلي7/443 . (3) المجموع 9/320 ، روضة الطالب3/398 ، مغني المحتاج :2/31 . (4) الإنصاف4/49،350 ، منتدى الإرادات 2/31 ، مطالب أو الندى3/73 . (5) بلغة السالك3/28 ، منح الجلي7/443 . (6) الإنصاف4/49،350 . (7 )القواعد النورانية : ص 188 . (8) أخرجه الترمذي في سننه ، في باب : ما جاء في الندي عن بيعت في بيعه ، من كتاب البيوع ( 1231) ، والنسائي في سننه– المجتبى –في باب : بيعتين في بيعة ، من كتاب : البيوع ( 4636) ، وأحمد في مسنده2/432 . قال الترمذي : حسن صحيح ، وحسنه الألباني . انظر : إرواء الغلي : 5/149 . (9) المجموع 9/320 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٧

27 ونوق أرجح وأظدر، وأن الراجح خر منحصر في هذا المعض ، ب يحتم معانٍ أذكور غير : أن معض البيعتين الم مندا هو أن معناه هو الجمع بين عقدين في عقد واحد يؤدي به إلى الربا ، كبيع السلعة بثمن مؤج على أن يشتريدا ى الله عليه وسلم من باع ن باعدا عليه بأق حالاً ، ويدل على ذلك ما روي في الرواية الأخر من قوله صل بيعتين في بيعة لله أوكسدما أو الربا (1) أو الجمع بين عقدين في عقد واحد يؤدي به إلى جدالة الثمن ،كبيع السلعة بألف نقدا أو بألفين نسياة(2). 2- :قال :عبد الله بن عمرو قالعن -صلى الله عليه وسلمرسول الله -في بيع ولا لا يح سلف وبيع ولا ررطان ربح ما لم تلمن ولا بيع ما ليس عندك (3) ووجه الدلالةذلك ارتراط الإجارة في الشركة ؛ لأن كلاً كفي البيع يحرم (عقد القرض) أنه كما يحرم ارتراط السلف : .مندما عقد ارترط في عقد ونوق :بأنه قيا مع الفارق ؛ ووجه الفرق أن الندي عن ارتراط عقد القرض -و عقد تبرعوه -في البيع -وهو عقد معاوضة-يؤدي إلى الربا ، بخلاف ارتراط الإجارة مع الشركة ، وهما عقدا معاوضة ، لإنه لا يؤدي إلى لأنه ؛ الربا (4) . 3- نـَدَى عَنْ بـَيْعٍ وَرَرْط صلى الله عليه وسلمعن عبدالله بن عمرو أن الن (5) . (1) أخرجه أبو داود في سننه في باب : ليمن باع بيعتين في بيعة ، من كتاب : البيوع ( 3461) من حديث أبي هريرة رضي عنه ، والحاكم في مستدركه في كتاب البيوع : 2/52، . قال الحاكم : صحيح على ررط مسلم ولم يخرجاه ، وحسن الحديث : الألباني. انظر : إرواء الغلي 5/150 . (2) المجموع 9/320، العقودالمالية المركبة : ص 182 . (3) أخرجه أبو داود في سننه في باب :في الرج يبيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع 3504) ، والترمذي في سننه في باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده ، من كتاب البيوع ( 1234) ، والنسائي المجتبى في باب: بيع ما ليس عند البائع (4611)، وباب ررطان في بيع ( 4630) من كتاب البيوع ، وابن ماجه في سننه في باب : الندي عن بيع ما ليس عندك 2188 ) :المستدرك: حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ، وولقه الذهبي ، وصححه الألباني .انظر والحديث قال عنه الترمذي 2/21، صحيح الجامع الصغ2/1265 . (4) العقودالمالية المركبة : ص 109 . (5 )أخرجه الحاكم في علوم الحديث في باب :الأحاديث المتعارضة ، ص : 194، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد للطبرا ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٨

28 :ووجه الدلالة داخ في عموم الندي الشركةمن ذلك أن ارتراط عقد الإجارة في عقد :ونوق نهى عن بيع وررط صلى الله عليه وسلمنه لم يصح أن النبي بأ (1). 4-الربح على الآخر الأجر مع ارتراط عقد الإجارة في عقد الشركة ، يؤدي إلى ارتراط أحد الشريكينأن -وهو لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح ؛محرم -للا ، عمله ب باعتباره رريكايستوجب حصة من الربح الشريكلأن إذ يلزم عوضان لسلامة عم واحد له ، مسمى عليه آخر أجرا يجوز أن يستوجب باعتبار عمله أيلاً (2) . ويمكن أن يناقما لا يلزم بأنه عوضان لعم واحد ، ب هو عوضان لعملين مختلفين ، الأول : بعدم التسليم زمه عمله ليرد عليه عقد الشركة .العام عمله في الشركة ليرد عليه عقد الإجارة ، وأما ما يل أدلة القول الثاني : 1-اط عقد الإجارة في الشركة ا لم الأص في العقود والشروط الصحة والجواز ، إلا ما دل الدلي على تحريمه ، وار يرد دلي على تحريمه ، ليبقى على أص الجواز (3) . ونوق د الندي عن بيعتين في بيعة ، وعن بيع وررط و ر بو نقلت ، بأن الإباحة المستصحبة في الأص قد :وأجيب د ، ب هو الارتراط الذي يؤدي بما سبق من عدم التسليم بأن معض بيعتين في بيعة هو ارتراط عقد في عق إلى ربا أو محرم ، وأما الندي عن بيع وررط لقد سبق بيان ضعفه . 2-سَارَ هِ وَسَلَّمَ لَلَرَبَهُ لَدَعَا لَهُ لَ عن جَابِرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جمََ ٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا لَمَرَّ النَّبيُِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ الأوسط : 4/88 ، ولم أجده ، والحديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد ، وابن القطان ، وابن القيم ، والهيثمي ، والألباني ، واستغربه النووي ، وقال ريخ الإسلام ابن تيمية : حديث باط . مجموع الفتاو : ( انظر : 18/63، مجمع الزوائد4/88، ني الأوطار5/283 ، سلسلة الأحاديث اللعيفة 1/703، رقم الحديث 491. ) ) (1) قال الإمام أحمد : لا نعرله مروياً في مسند ، وقال النووي : أما الحديث لغريب ، وقال ابن القيم : لا يعلم له إسناد يصح (انظر : المجموع : 9/410 ، المغ6/166 ، كشاف القناع 3/191، إعلام الموقع2/346 .) (2) المبسوط : 22/150 . (3) القواعد النورانية : ص 188 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٢٩

29 لَبِعْتُهُ لَاسْتـَثـْنـَيْتُ حمُْلانَهُ إِلىَ أَهْلِي بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ ، قـُلْتُ : لا ثمَُّ قَالَ: بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ بِسَيرٍْ لَيْسَ يَسِيرُ مِثـْلَهُ ثمَُّ قَالَ مَا كُنْتُ لآخُذَ جمََلَكَ لَخُذْ جمََلَكَ ذَلِكَ لـَدُوَ رَلْتُ لَأَرْسَ َ عَلَى إِثْرِي قَال:لـَلَمَّا قَدِمْنَا أَتـَيـْتُهُ باِلجَْمَ ِ وَنـَقَدَنيِ ثَََنَهُ ثمَُّ انْصَ رَرَطَ ظَدْرَهُ إِلىَ الْمَدِينَةِ ، وفي رواية لَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ ِ لـَقَارَ ظَدْرِهِ حَتىَّ أَبـْلُغَ الْمَدِينَةَ ،وفي رواية مَالُكَ (1) . وجه الدلالةوأن جابراً رضي الله عنه قد ارترط ركوب الدابة ، وهذا ارتراط عقد إجارة في عقد بيع ، لدل ذلك : على جواز ارتراط عقد إجارة في رركة . ونوق من ثلاثة وجوه : أ -بره والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحي من صلى الله عليه وسلم نبي إنه لم يكن بيعاً مقصوداً وإنما أراد ال أخذه (2) . ب-احتمالات ، ولا عموم لها ، ومن ثم للا دلالة ليدا أنها قلية عين ، ويتطرق إليدا (3) . ج- العقد عند إن الحديث ليه اضطراب في اللفظ ؛ لأن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة ه وقع الشرط في بعد ررائه على طريق العارية صلى الله عليه وسلمالبيع أو كان ركوبه للجم بعد بيعه إباحة من النبي (4) . : بما يلي وأجيب 1-أما قولهم ( إنه لم يكن بيعاً مقصوداً . . . الخ ) ، لدي دعو مجردة لا دلي عليدا ب الصحيح أنه كان بيعاً بعنيه بأوقية ، لبعته . . . : صلى الله عليه وسلمة في الروايات، لقد ورد في الحديث قوله بدلالة الألفاظ الوارد (5). 2-عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص .. إلخ ، لإن الأص هو عموم هذه القلية ، إذ ال أنها قلية عينوأما قولهم (1 )أخرجه البخاري في صحيحه في باب إذا ارترط البائع ظدر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، من كتاب : الشروط ( 2718 )، واللفظ له ، ومسلم :في صحيحه في باب : بيع البعير واستثناء ركوبه ، من كتاب : المساقاة ، ( 571 . ) (2) لتح الباري 5/319 . (3) لتح الباري 5/315 . (4) لتح الباري 5/314 ،316،318 . (5) لتح الباري 5/319 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٠

30 القرينة الدالة على الخصوصية .، لا سيما مع عدم السبب 3-أما قولهم : إن الحديث ليه اضطراب في اللفظ . . . الخ ، لإن رواية الارتراط راجحة على رواية غيرها من ثلاثة وجوه: أ-إن الذين رووا الحديث بصيغة الارتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم . ب-هم حفاظ لتكون حجة .إن الذين رووه بصيغة الارتراط معدم زيادة علم و ج-إن رواية من لم يذكر الارتراط ليست منالية لرواية من ذكره ، للا يمنع وقوع الارتراط قب ذلك (1) . 3- .القيا ، لكما يجوز الجمع بين عقدي معاوضة بلا ررط ، ليجوز كذلك مع الشرط 4-في حال الاجتماع.راده ، للا يمنع أن العقد ارتم على أمرين ك مندما جائز على انف ونوق :عقدي القرض دليله :و حال اجتماعه مع عقد آخر ، بأنه ليس ك عقد جاز على انفراده ، جاز في اعدما .مندما يصح على انفراده ، ولا يصح في حال اجتم ك ، والبيع :وأجيب اه على حكم الأص وهو بأن الجمع بين القرض والبيع مستثض ؛ لأنه جمع يؤدي إلى الربا ، ويبقى ما عد الإباحة(2) . : الترجيح واز ارتراط الإجارة في عقد الشركة ، لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة القاضي بجالثاني يظدر والله أعلم رجحان القول الذي يؤديه الشريك القول الآخر ، وليه تيسير على النا في معاملاتهم ، ورلع للحرج عندم ؛ بشرط كون العم حتى لا يتوارد عقد الإجارة والشركة على مح واحد ، في نفس ،في أص الشركة ا لا يلزم الشريك عمله جير الأ الوقت . (1) المرجع السابق (2) العقود المالية المركبة : ص 91 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣١

31 المطلب الثاني المضارية ستئجار العامل في ا وفيه ثلاث مسائل: خذ المضارب أجراً عن عمله الأصلي.أ: المسألة الأولى صورة المسألة.، مث أن يشترط لنفسه ثلث الربح ، وألف درهم نصيبه من الربح أجراً يَخذ الملارب مع: أن ، حيث الملارب على عمله الأصلي أجراً مقطوعاً على بطلان الشركة في حال أخذ نذر الإجماعوقد نق ابن الم ( وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة قال : 1) ، وقال ابن قدامة : متى جع نصيب أحدهما دراهم معلومة ، أو جع مع نصيبه دراهم ، مث أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم ، بطلت الشركة. (2) ، ثم نق الإجماع في هذه المسألة عن ابن المنذر واستدل على ذلك بما يلي : 1-نه إذا ررط دراهم معلومة احتم أن مقتلى العقد ، لأيؤدي إلى قطع الارتراك في الربح ، وهو خلاف أن ذلك ( ، وهذا مخالف لموضوع الشركةليحص على جميع الربح ؛ لا يربح غيرها 3) . 2-لإذا جدلت الأجزاء لسدت كما ، أن حصة العام ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر ن معلوما به (لو جد القدر ليما يشترط أن يكو 4). 3-ن العام متى ررط لنفسه دراهم ربما توانى في طلب الربح لعدم لائدته ليه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا أ (1) الإجماع لابن المنذر : ص 98 ، تبيين الحقائق3/319،320 ، البحر الرائق 5/191 . (2) المغ7/145،146 . (3) المغ7/146 . (4) المرجع السابق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٢

32 كان له جزءا من الربح 1) . .فعله هأخذ المضارب أجراً عما يلزمالثانية : المسألة عرضدا على المشترين ، و ، ، كنشر الثياب ، وطيدا لاه العادة أن يتو لا يجوز للملارب أن يَخذ أجراً على ما جرت (وهذا قول جمدور الفقداء من الحنفية؛ وختم الأكيا وإحرازها ، وقبض النقد ، وعدها 2) ، والمالكية (3) ، والشالعية(4) ، والحنابلة(5) ،واستدل على ذلك بما يلي : 1-(زم بها بمقتلى عقد الملاربةت يلالأن الملارب يستحق الربح في مقابلة مث هذه الأعمال 6) 2-قال السرخسي : وك من كان وذلك لا يجوز ، عوضين لعم واحد ، أن ذلك يؤدي إلى استحقاق الملارب لأن الملارب يستوجب حصة من الربح على رب المال رريكاً في مال لليس ينبغي له أن يشترط أجراً ليما عم إذ يلزم عوضان لسلامة عم ستوجب باعتبار عمله أيلا أجرا مسمى عليهباعتبار عمله له للا يجوز أن ي (واحد 7) . 3-(بنفسهالملارب وهو يقتلي أن هذه الأمور يتولاها أن إطلاق الإذن يحم على العرف ؛ 8) . وإمساك دلاتر جاء في قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي ما نصه ك عم يقوم به الملارب من إدارة ، حسابات ، وك جدد يبذله في المسواق (الشراء )، وفي التسويق (البيع ) وغيره ، ك ذلك في معض العم الواجب على الملارب دون مقاب ، وإن حق الملارب إنما هو في الربح (9). (1) المغ7/146 . (2) المبسوط22/150 (3) حارية الدسوقي3/522 (4) المدذب3/337 . (5) المبدع 5/14 ، كشاف القناع 3/503 . (6) المدذب3/337، المبدع 5/14 . (7) المبسوط22/150 . (8) المبسوط22/150، حارية الدسوقي3/522 ، المدذب3/337، المبدع 5/14 ، كشاف القناع 3/503 . (9) قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي 2/307 ، القرار رقم 160 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t 

عدد الصفحات ٣٣