49 ومن خلال النصوص السابقة نستطيع أن نعرف رركة المساهمة بأنها: الشركة ال يقسم رأ مالها إلى أسدم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء ليدا إلا بقدر قيمة أسدمدم، ولا تعنون باسم أحد الشركاء، وتخلع في تأسيسدا وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة(1). إدارة شركة المساهمة تتسم إدارة رركة المساهمة ببعض التعقيد لأن الإدارة في الشركة تكون بين يد ثلاث هياات وهي: الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، ومراقبي الحسابات. ين (الشركاء) لإن والجمعية العمومية للمساهمين هي السلطة العليا في الشركة ولكن نظرا لأنها تمث مجموع المساهم عددها يكون كبيرا ا يصعب معه قيامدا بتصريف أمور الشركة وبالتا لدي تقوم بانتخاب عدد قلي من المساهمين ((الشركاء) كأعلاء مجلس إدارة يتولون القيام بتصريف راون الشركة 2) ،وإدارة الشركة من قب بعض المساهمين ما هي إلا توكي في القيام بالأعم ال، والوكال ة تصح بأجر أو بغير أجر (3) وبعيدا عن كيفية تشكي هذا المجلس لإن ما يدمنا هنا هو حالة تقاضي أعلاء مجلس الإدارة لأجورهم -المتمثلة في ت أو الحوالز الماليةكالآالرواتب أو الم -ويحق لهم أخذ نصيبدم من ، نظير أعمالهم مع الأخذ في الاعتبار أنهم رركاء ولذا لإننا سوف نبين أولا مكالأة أعلاء مجلس الإدارة، ثم نبين الحكم الشرعي لهذه المكالأة.، ح الشركةأربا أولا: مكافأة مجلس الإدارة: بينت المادة 74 من نظـام الشـركات المكالـ آت الـ يمكـن أن تمـنح لأعلـاء مجلـس الإدارة ومقـدارها حيـث نصـت علـى: يبــين نظــام الشــركة طريقــة مكالــأ ة اعلــاء مجلــس الادارة ويجــوز ان تكــون هــذه المكالــأة راتبــا معينــا او بــدل حلــور عــن الجلســات او مــزايا عينيــة او نســـبة معينــة مــن الأرباح، ويجــوز الجمـــع بــين اثنــين او اكثــر مـــن هــذه المــز ايا. ومــع ذلـــك اذا كانت المكالأة نسبة معينة من ارباح الشركة للا يجوز ان تزيد هذه النسبة علـى 10% مـن الأرباح الصـالية بعـد خصـم المصـــرولات والاســـتدلاكات والاحتياطـــات الـــ قررتهـــا الجمعيـــة العامـــة تطبيقـــا لأحكـــام هـــذا النظـــام او لنصـــوص نظـــام (1) القانون التجاري السعودي، د/ محمد حسن الجبر، الطبعة الرابعة 1417هـ1996م ص289. (2 ) القانون التجاري السعودي، د محمد حسن الجبر، ص 337 ،رركة المساهمة في النظام السعودي : ص403،404 . (3) الفقه الإسلامي وأدلته : 5/619 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٠50 لا يقـ عـن الشركة وبعد توزيع ربح على المسـا 5% مـن رأ مـال الشـركة. وكـ تقـدير يخـالف ذلـك يكـون باطـ ويشــتم تقريــر مجلــس الادارة الى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان رــام لكــ مــا حصــ عليــه اعلــاء مجلــس الادارة خلال السنة المالية من رواتـب ونصـيب في الأرباح وبـدل حلـور ومصـرولات وغـير ذلـك مـن المـزايا كمـا يشـتم التقريـر المــذكور علــى بيــان مــا قبلــه اعلــاء المجلــس بوصــفدم مــوظفين او اداريــين او مــا قبلــوه نظــير اعمــال لنيــة او اداريــة او استشارات . ومـــن خـــلال الـــنص الســـابق يتلـــح جليـــا أن النظـــام الســـعودي أباح لأعلـــاء مجلـــس الإدارة الحصـــول علـــى أجـــر نظـــير مـــزايا عينيـــة أو نســـبة مـــن ، أو بـــدل حلـــور ، أو كـــن أن يكـــون : راتبـــا معينـــاً أعمـــالهم وهـــذا الأجـــر يســـمى مكالـــأة ويم الأرباح، ويجــوز الجمــع بــين اثنــين او اكثــر مــن هــذه المــزايا علــى النحــو الــوارد بالــنص الســابق (1)، والــذي يدمنــا هنــا هــو التكييف الفقدي لهذه المكالآت وهو ما نعرض له في السطور التالية. . ت أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمةكافآالتكييف الفقهي لم :المسألة الثانية بالنظر ليما قرره النظام السعودي بشأن مكالأة أعلاء مجلس إدارة رـركة المسـاهمة وعرضـه علـى قواعـد الفقـه الإسـلامي يمكن التفرقة بين عدة أمور وردت في النص: أولاً يـــؤد إلى ، أو بـــدل حلـــور عـــن الجلســـات ، لـــه راتبـــا معينـــاً : إذا كـــان المقابـــ الممنـــوح للشـــريك المســـاهم نظـــير عم حكـــم ، وحكـــم العلـــو المســـاهم هنـــا لدـــي صـــحيحة وجـــائزة رـــرعاً العلـــو دون النظـــر إلى أرباح الشـــركة أو خســـائرها ، بأجرالوكي (2) ، جاء في الحاوي الكب الوكالة تجوز بجع وبغير جع (3) وجاء ليـه أيلـاً وَعَقْـدُ الْوَكَالَـةِ إِرْلَاق وَمَعُونَة فيِ الْعُقُودِ الجَْائِزَةِ دُونَ اللاَّزِمَةِ ... ِ وَصِفَةُ الْعَمَ ِ الَّذِي يَسْتـَوْفيِ بهَِا كَالإِْجَارَة (4) (1) القانون التجاري السعودي، د محمد حسن الجبر، ص 337 وما بعدها ،رركة المساهمة في النظام السعودي :ص421 . (2) رركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، د/ صالح بن زابن المرزوقي البقمي، طبعة 1406هـ جامعة أم القر مركز البحث العلمي واحياء التراث، ص 446 وما بعدها (3 ) الحاوي الكب:6/529 . (4 ) الحاوي الكب6/511 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥١51 ثانيااااً: إذا كانـــت المكالـــأة الممنوحـــة للشـــريك المســـاهم مـــزايا عينيـــة ، مثـــ اســـكان أعلـــاء مجلـــس الإدارة في رـــقق، أو لدي جائزة بشرط أن تكون معلومة ، وخالية مـن الجدالـة وتكيـف هـذه المكالـاة علـى أنهـا أجـرة للشركة ، مسكن أخر ، جــاء في الحــاوي الكبــير كــ مــا جــاز أن يكــون عوضــاً أو أو منفعــة أو عينــاً يجــوز أن تكــون نقــداً ؛لأن الأجــرة وكالــة معوَّضاً جاز أن يكون أجرة ( 1).ومن خلال النظر ليما سبقد أن أطراف رركة المساهمة طرلان : الطرف الأول :مساهمون دلعوا أموالاً ليتجر لهم به غيرهم . الطرف الثاني :أعلاء مجلس الإدارة وهم يتصفون بصفتين : أحدهما : أنهم مساهمون بأموالهم ؛ لأن النظام السعودي لدم في هذه ء عن بقية الشركاء بأجر معلوم . يشترط أن يكون مجلس الإدارة من المساهمين ، والأخر : أنهم وكلا ، الوكالة نظير عملدم ، ونسبتدم من الربح نظير مساهمتدم بأموالهم في الشركة أجرةالحالة يجمعون بين عوضين : ليكون جمعاً بين عقدين الوكالة بأجر –لأن ما وهي في حكم الإجارة ، ورركة العنان ، والجمع بين العوضين جائز به مجلس الإدارة ليست واجبة عليه في أص عقد الشركة ، ومن ثم للا يجب عليه عمله بنفسه ، وإذا قام به ل يقوم أن يَخذ مقاب هذا العم أجرة مقطوعة زائدة عن نسبته في الأرباح ، كما لو كان مجلس الإدارة من غير المساهمين (في الشركة 2) ، وعلى ذلك يصح لأعلاء مجلس الإدارة ا لمساهمين أخذ مكالآت نظير إدارتهم للشركة ؛ لأن العادة والعرف تقلي عدم لزوم قيامدم بأعمال الإدارة لمجرد المساهمة في الشركة. ثالثاااً لأنهــا أنهــا صــحيحة أيلــاً ، والتكييــف لهــذه الحالــة : حالــة مــنح الشـريك مكالــأة علــى هياــة نســبة معينــة مــن الأرباح وتنطبـق علـى هـذه الحالـة أنهـا تجمـع لأن مجلس الإدارة في هذه الحالة يعتبر مساهماً عاملاً ، ؛ رركة تجمع رركة وملاربة بين مالين وبدن صاحب أحـدهما ، جـاء في الإنصـاف : وقـال في التلخـيص : لـإن ارـتركا علـى أن العمـ مـن أحـدهما (في المالين ، صح ، ويكون عناناً وملاربة 3) . رابعاااًوهنــا لا يخلــوا الأمــر مــن ، الفة الــذكر أنــه يجــوز الجمــع بــين اثنــين أو أكثــر مــن المــزايا الــواردة ليدــا : ورد في المــادة ســ حالتين: (1) الحاوي الكب7/392. (2) المبدع 5/14 ،كشاف القناع 3/503 ،مطالب أو الندى3/508. (3) انصاف : 5/408 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٢52 الحالاااة الأوحلـــور عـــن الجلســـات ، أو مـــزايا عينيـــة ، أو بـــدل أن تكـــون مكالـــأة أعلـــاء مجلـــس الإدارة راتبـــا معينـــاً لأنــه لمــا ؛ ، ليجــوز رـرعاً وكــيلاً بأجـر ون علــو مجلـس الإدارة ويكــ، الوكالــة بالأجـرمعلومـة ، لدــذه الأنـواع تأخــذ حكـم بواحدة مندا جاز بها مجتمعةالوكالة بأجر جاز عقد (1). الحالة الثانياةأن تكـون مكالـأة أعلـاء مجلـس الإدارة نسـبة مشـاعة مـن صـافي الـربح مـع واحـد مـن الـثلاث الأخـر - لومة الراتب أو بدل حلور عن الجلسات أو مزايا عينية مع -الملـاربة وتخصـيص ، وهذا الحالة لا تجوز ؛ لأن ليدا جمعاً وأجمعـوا علـى بالإجمـاع ،قـال ابـن المنـذر قدر معين من المال المتمثلة بأجرة الوكالـة ، والجمـع بيندمـا يبطـ عقـد الملـاربة ( إبطــال القــراض الــذي يشــترط أحــدهما أو كلاهمــا لنفســه دراهــم معلومــة 2) ، وقــال ابــن قدامــة: مــتى جعــ نصــيب أحـــــدهما دراهـــــم معلومـــــة ، أو جعـــــ مـــــع نصـــــيبه دراهـــــم ، مثـــــ أن يشـــــترط لنفســـــه جـــــزءاً وعشـــــرة دراهـــــم ، بطلـــــت الشركة. (3). (1) ررك ة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، بتصرف : ص 448. (2) الإجماع لابن المنذر : ص 98 ، تبيين الحقائق3/319،320 ، البحر الرائق 5/191 . (3) المغ7/145،146 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٣53 لب الثاني المط أخذ الأجور على خدمات الصناديق الاستثمارية المدارة يصيغة المضارية ا الفقهي .المسألة الأولى : مفهوم الصناديق الاستثمارية ، وتكييفه -وعاء ما تكونه مؤسسة مالية متخصصة وذات دراية وخبرة في مجال إدارة الاستثمارات الصناديق الاستثمارية – بنك أو رركة استثمار –بقصد تجميع مدخرات الألراد لتوجيددا للاستثمار في مجالات مختلفة ، تحقق للمستثمرين لمخاطرة عن طريق الاستفادة من مزايا التنويع الخدمات الاستثمارية في ليدا عائداً مجزياً وضمن مستويات معقولة من ا المصارف . -وتكيف الصناديق الاستثمارية إما أنها عقد ملاربة أو وكالة بأجر ، لإن كان العائد حصة رائعة من الأرباح كيف الصندوق إدارةوالملارب ، وهو العقد على أنه ملاربة طرلاه : رب المال وهو المستثمر الذي يملك رأ المال ، قوم بأخذ رأ المال وتشغيله واستثماره ، وإن كان العائد مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من أص وال تالاستثماري ، الصندوق إدارةالوديعة الاستثمارية كيف على أنه وكالة بأجر ، طرلاه : الموك وهو المستثمر ، والوكي ، وهو (1) . -الصندوق الاستثماري المدار بصيغة الملاربة إدارةتقاضى تو -مع النسبة ال يحص عليدا من الأرباح -أجوراً م أخذ إدارة الصندوق أجراً على حكفي المسألتين التاليتين نتناول سلأموال العملاء ، و امتنوعة مقاب إدارتهأخر ا : إدارة الاستثمار وعلى الخدمات المصاحبة له ، وذلك على النحو الت إدارة الاستثمارأخذ الأجور على : الثانيةالمسألة الصندوق (الملارب ) الأجور على وضع الخطط ، ورسم سياسات الصندوق ، واختيار المجال المناسب إدارةكأخذ إدارة في ينفقللاستثمار ، واتخاذ القرارات الاستثمارية ، ومتابعة تنفيذها ، وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعدا ، وما ذاته ، الصندوقلصندوق من أجور ومكالآت مجلس الإدارة ، والموظفين ، وغيرها من الأعمال ال تختص بنشاط ا (1) الصناديق الاستثمارية ، لحسن دائلة 2/191،192 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٤54 ويلزمه لعلدا بنفسه ، وجرت العادة أن يتولاها ، لك ذلك لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأنه إنما يتقاضى رثه مقاب هذه الأعمال(1) . -نه إذا ررط دراهم معلومة احتم أن لا لارتراك في الربح ، وهو خلاف مقتلى العقد ، لأولأنه يؤدي إلى قطع ا ، وهذا مخالف لموضوع الشركةليحص على جميع الربح ؛ يربح غيرها (2) جاء في قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي ما نصه ك عم يقوم به الملارب من إدارة ، وإمساك دلاتر جدد يبذله في المسواق (الشراء )، وفي التسويق (البيع ) وغيره ، ك ذلك في معض العم الواجب حسابات ، وك على الملارب دون مقاب ، وإن حق الملارب إنما هو في الربح ، ولا علاقة له برأ المال تعطيه ليه حقاً باسم رسم المال أمانة في يد الملارب ؛ لاستثماره ، وبذل مقطوع ، أو راتب ردري ، أو سنوي ، أو نسبة ماوية منه ، ب رأ جدده في ذلك دون تقصير (3). وجاء في لتاو الهياة الشرعية للبركة الأص بأن تحم مصاريف الملاربة على وعاء الملاربة باستثناء ما يتص رات الاستثمارية ومتابعة تنفيذها ، بالإدارة ، وهي المدام المتعلقة بوضع الخطط واختيار مجالات الاستثمار واتخاذ القرا وحساب الأرباح والخسائر وتوزيعدا ، أي المدام المتعلقة بالاستثمار اختياراً واعتماداً ، وما يخص المتابعة والمحاسبة (4) الخدمات المصاحبة للاستثمار.على جور أخذ الأ: المسألة الثالثة من قب مدير الصندوق عند استلام المبالغ من المشترك ، أي يتم وهي الأجور ال يتم تحصيلدا كأجور الإصدار : خصمدا من المبلغ المستثمر في حال الارتراك(5) ، وأجور الاسترداد : وهي الأجور ال يتقاضاها المدير عند رغبة (1) الصناديق الاستثمارية ، لحسن دائلة : 2/191،192 . (2) المغ7/146 . (3) قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي 2/307 ، القرار رقم 160 . ) (4 )ص89 ، الفتو رقم 2/1 ) (5) الخدمات الاستثمارية للمصارف ، للشبيلي 1/675 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٥55 العمي في بيع وحداته الاستثمارية أو جزء مندا (1) ، وقداختلف المعاصرون في حكم تقاضي مدير الصندوق أو المصرف أجراً مقاب تقديمه لهاتين الخدمتين على ثلاثة أقوال : الأول :القول الجواز مطلقاً ، وبه أخذت الهياة الشرعية للبركة (2) . الثاني :القول المنع مطلقاً ، وبه أخذت الهياة الشرعية لمصرف الراجحي (3) . الثالث :القول كون اقتطاع هذا الأجر معلناً للمستثمرين ، وأن تكون النسبة وأن يالجواز بقدر التكلفة الفعلية ، (وبه قال بعض الباحثينالمقتطعة منصوصاً عليدا في لائحة الاكتتاب ، 4) . الرابع :القول (الجواز بقدر أجرة المث ، وبه قال بعض الباحثين 5) . أدلة القول الأول 1-وهذا الأجر قد توالرت ليه رروط الصحة ، وهو أجر مقاب بمنفعة أن الأص في العقود والشروط الح والإباحة ، (حقيقية ومعتبرة ررعاً 6) 1-طرلاً ثالثاً للقيام بهذه الخدمات ، ليجوز له أن يقوم بها ويَخذ عليدا أنه كما يصح للملارب أن يستأجر (الأجر 7). ونوقأجور من خلال زيادة الأجر والربح ، بأن أخذ أجور الخدمات المصاحبة للاستثمار ذريعة لاجتماع (الخدمات بدلاً من الحصول على نسبة ثابتة من الربح 8) . (1) الخدمات الاستثمارية للمصارف ، للشبيلي : 1/675 . (2) لتاو الهياة الشرعية للبركة : ص 32 ـ الفتو رقم 1/16. ) (3) قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي 2/307 . (4) كالدكتور يوسف الشبيلي . انظر : الخدمات الاستثمارية ، للشبيلي 1/678،680 . (5) هو الدكتور عبدالكريم السماعي . ان ظر : العمولات المصرلية ، للسماعي : ص 448 . (6 )الخدمات الاستثمارية ، للشبيلي 1/678 . (7) لتاو الهياة الشرعية للبركة ، ص 25 . (8) العمولات المصرلية ، للسماعي : ص 447 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٦56 2-(أنه من القواعد العامة في الشريعة أن اللرر يزال 1) ، وفي تحمي المصرف لهذه الأجور إضراراً به ؛ لأنه في حالة الخسارة يخسر جدده ، و قيمة الخدمات ال قدمدا رغم أنها ليست من لوازم عمله (2) . ونوق(بأن اللرر يمكن إزالته بتقدير التكاليف الفعلية لتلك الخدمات ال ليست من لوازم عمله 3) . دليل القول الثا 1-أن ك ما يؤخذ من أجر باسم إدارة الاستثمار ، أو رسم استرداد ، أو عمولة أو سواها ا يقتطع من رأ المال (صندوق عن عمله الأصلي الواجب عليه ثكم أنه ملارب هو من أك المال بالباط ليأخذه مدير ال 4) . ونوقبأنه لا يسلم أن هذه الخدمات من عم الملارب الأصلي ال تجب عليه ؛ لأنه عمله هو في تنمية المال د من قبي أك المال وزيادته لا في تقديم تلك الخدمات ، ومن ثم لإن أخذ الأجر على تلك الخدمات لا يع (بالباط 5). دليل القول الثالث والرابع استدل بأدلة القول الأول ، وقيد الجواز بكون الأجرة في حدود الأجر الفعلي ؛ لالا يكون الاسترباح من هذه الخدمات ذريعة لأخذ الملارب –المصرف –(حصة ثابتة من الأرباح ، ليحص على الأجر والربح 6) . ل أصحاب القول الرابع بأن سد تلك الذريعة غير محصور في كون الأجر في حدود التكلفة الفعلية لتلك كما استد (الخدمات ، ب يمكن سدها بكون الأجرة بقدر أجرة المث 7). (1 )الأرباه والنظائر ، للسيوطي : ص83 ، ررح القواعد الفقدية ، لأحمد الزرقا ص179 . (2) العمولات المصرلية ، للسماعي : ص 447 . (3) العمولات المصرلية ، للسماعي : ص 447،448 . (4) قرارات الهياة الشرعية لمصرف الراجحي 2/280 . (5) العمولات المصرلية ، للسماعي : ص 448 . (6) الخدمات الاستثمارية ، للشبيلي 1/680 . (7) العمولات المصرلية ، للسماعي : ص 448 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٧57 الترجيح : يترجح -والله أعلم-ثمار ؛ القول الأول القاضي بجواز أخذ الملارب أو المصرف أجور الخدمات المصاحبة للاست لأنه لا مانع من اجتماع الملاربة مع الإجارة إن كان عم الأجير الذي يقوم به غير ملزم به في أص الملاربة –كما بينا ذلك من قب -، وتبقى مسألة تقدير قيمة أجر الأجير مح اجتداد ونظر ، والذي أراه أنها تقدر بالأق من من الجمع بين القول الثالث والرابع ، ولأن قد يكون في التكلفة الفعلية في التكلفة الفعلية أو أجرة المث ؛ لما ليه بعض الأحيان إجحاف برب المال حيث يقوم المصرف بتحمي بعض نفقاته غير المباررة من أجدزة وموظفين ومبان على وعاء الملاربة. ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٨58 الخاتمة د :وبع، وعلى آله وصحبه أجمعين ،ه الأمين الحمد لله على التوليق والتمام ، والصلاة والسلام على رسول ستخلص أن اأستطيع الانتداء من موضوع استاجار الشريك في الفقه الإسلامي ،وبعد دراسته ه تعالىتم بعونلقد النتائج التالية : -لنظر عن هو أن يقوم أحد الشركاء بعم لمصلحة الشركة مقاب أجر مقطوع ، بغض ا: المقصود باستاجار الشريك أن .الربح الحاص له في الشركة ، سواء أكان العم في رركة الملك -اتفق الفقداء على صحة استاجار أحد الشركاء منفعة العين المشتركة ، كاستاجار أحد الشريكين الدار المشتركة بينه أحد الشركاء منفعة رريكه في واختلف الفقداء في صحة استاجار ، لمصلحة الشركة وبين غيره أو عبداً مشتركاً بيندما ، والراجح في ذلك هو صحة استاجار الشريك بالأجر المسمى .العين المشتركة بيندما ، على قولين -بلا مشارطة .الجمع بين عقد الإجارة ورركة العقد جائز سواء أكان على سبي المشارطة أو كان الجمع -ذا ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه ، وله أخذ الأجرة عما لا لا يجوز للملارب أخذ أجر على عمله الأصلي ، وك يلزمه لعله في الصحيح من الأقوال . - أخذ أجر مقطوع عما لا يلزمه كذا، و قدر ما اتفق عليهمشاع بمن الربح بجزء تفلي الشريك العام جواز في أصح قو لعله بمقتلى عقد الشركة ارترط أجرة للشريك العام إذا كان العم ا يلزمهيصح ولالعله ، الفقداء. -يجوز منح أعلاء مجلس إدارة رركات المساهمة مكالآت مالية نظير أعمالهم سواء أكان راتباً معيناً أو بدل حلور عن الجلسات أو مزايا عينية بشرط أن تكون معلومة وخالية من الجدالة ، وتكيف هذه المكالآت على أنها أجرة وكالة -إن كانت مكالأة أعلاء مجلس الإدارة يجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من -راتباً معيناً أو بدل حلور عن الجلسات أو مزايا عينية –ولا يجوز جمع مكالأة أعلاء مجلس الإدارة إن كانت على رك نسبة مشاعة من صافي الربح مع واحد من الثلاث الأخر . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥٩59 المراجع 1- الإجمــاع ؛ لمحمــد بــن إبــراهيم بـــن المنــذر النيســابوري أبــو بكــر، تحقيـــق: د. لــؤاد عبــد المــنعم أحمــد ، دار الـــدعوة - الإسكندرية -، ط: الثالثة ، 1402ه 2- أحكـــام المشـــاع في الفقـــه الإســـلامي ، للـــدكتور صـــالح بـــن محمـــد الســـلطان ، ط: جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإسلامية ، الرياض ، ط: الأولى ، 1423ه 3- إرواء الغلي في تخـريج أحاديـث منـار السـبي ، للشـيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي ، بـيروت ، دمشق ، ط: الثانية ، 1408ه 4- الأسـدم والســندات وأحكامدــا في الفقــه الإسـلامي ، للــدكتور أحمــد بــن محمـد الخليــ ، دار ابــن الجــوزي ، الــدمام ، ط: الاولى ، 1424ه 5- أسض المطالب ررح روض الطالب ، للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري الشالعي، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة 6- الأرباه والنظائرفي قواعد ولروع الشالعية ، لجلال الـدين عبـدالرحمن ا لسـيوطي ، دار الكتـب العلميـة -بـيروت - ، ط: الأولى ، 1403ه 7- إعانة الطالبين على ح ألفاظ لتح المعين لشرح قرة العين بمدمات الـدين ، لأبي بكـر ابـن محمـد رـطا الـدمياطي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت . 8- إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لأبي عبــدالله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبدالحميد ، دار الكتب العلمية ببيروت . 9- أقــرب ا ســالك لمــذهب الإمــام مالــك ، لأحمــد بــن محمــد الــدردير ، (مطبــوع مــع بلغــة الســالك) ، مصــطفى البــابي الحلبي ، القاهرة ، ط: الأخيرة ، 1372هـ 10- الإنصــــــــــــــــاف في معرلــــــــــــــــة الــــــــــــــــراجح مــــــــــــــــن الخــــــــــــــــلاف علــــــــــــــــى مــــــــــــــــذهب الإمــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــ ، ار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ، بـــيروت ، ط: لأبي الحســـن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي ، تحقيـــق: محمـــد حامـــد الفقـــي، د الأولى ، 1376هـ 11- البحر الرائق ررح كنز الدقائق ، لأبي بكر زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي ، دار الكتـاب الإسـلامي ، القـاهرة ، ط ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٠60 الثانية 12- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، لعلاء الدين الكاساني، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الثانية ،1406هـ. 13- بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، لأحمد بن محمد الصـاوي المـالكي ، مصـطفى البـابي الحلـبي ، القاهرة ، ط: الأخيرة ، 1372هـ 14- البيان للعمراني في مـذهب الإمـام الشـالعي ، لأبي الحسـين يحـيى العمـراني الشـالعي اليمـني ، تحقيـق : قاسـم النـوري ، دار المنداج ، لبنان –بيروت ، 1421هـ 15- تاج العـــرو مـــن جـــواهر القـــامو ، تأليـــف: محمـــد مرتلـــى الحســـيني الزبيـــدي، دار النشـــر: دار الهدايـــة، تحقيـــق مجموعة من المحققين . 16- التـــاج والإكليـــ لمختصـــر خليـــ ، لأبي عبـــدالله محمـــد بـــن يوســـف بـــن أبي القاســـم العبـــدري المـــالكي ، الشـــدير بــــ المواق ) ، (مطبوع بهامش مواهب الجلي ) دار الفكر ، بيروت ، ط: الثالثة ، 1412هـ 17- تبيين الحقائق ررح كنز الدقائق ، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي ، القـاهرة ، ط: الثانية . 18- تحفة الفقداء ، لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،ط: الأولى ،1405ه ـ 19- تحفــة المحتــاج بشــرح المندــاج ، لشــداب الــدين ابــن حجــر الهيتمــي ، تحقيــق : محمــد بــن عبــدالعزيز الخالــدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الأولى ، 1416هـ 20- التلقــين في الفقــه المــالكي ، للقاضــي عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر المــالكي ، ت: محمــدلــث ســعيد الغــاني، المكتبة التجارية، مكة المكرمة ، ط: الأولى، 1415هـ 21- التعريفات ، لعلي بن محمد بـن علـي الجرجـاني ، ت: جماعـة مـن العلمـاء بإرـراف النارـر ، دار الكتـب العلميـة ، بيروت ، ط: الأولى ، 1403هـ 22- تقريب التدذيب ، للحـالظ أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني : تحقيـق : محمـد عوَّامـة ، دار الررـيد ، حلـب ، ط: الأولى ، 1406ه 23- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرالعي الكبير ،ل لحالظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني، تصـحيح وتعليـق ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦١61 السيد عبدالله هارم اليماني المدني، مكتبة الجمدورية، القاهرة 24- تهـــذيب الكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ، لجمـــال الـــدي ن أبي الحجـــاج يوســـف المـــزي ، ت: د. بشـــار عـــوَّاد ، مؤسســـة الرسالة ، بيروت ، ط: الأولى ، 1418هـ 25- جامع الأمدات ، لجمال الـدين بـن عمـر ابـن الحاجـب المـالكي ، ت : أبـو عبـدالرحمن الأخلـر الأخلـري ، دار اليمامة ، دمشق ، الأولى ، 1419هـ 26- الجامع المختصر مـن السـنن عـن رسـول صـلى الله عليـه وسـلم ومعرلـة الصـحيح والمعلـول ومـا عليـه العلـم ، لأبي عيســـى محمـــد بـــن عيســـى الترمـــذي ،تحقيـــق: أحمـــد محمـــد رـــاكر ، ومحمـــد لـــؤاد عبـــدالباقي ،دار الكتـــب العلميـــة ، بيروت . 27- الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول صـلى الله عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه ، لأبي عبـدالله محمـد بـن إسماعي البخاري ،تحقيق: محمد لؤاد عبدالباقي ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، 1400هـ 28- جواهر الإكلي ررح مختصر خلي ، لصالح بن عبدالسميع الآبي الأزهري ، مطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي ، ط الثانية، 1366هـ 29- حارية البجيرمي على ررح مندج الطلاب (التجريد ل نفع العبيد)، تأليف: سليمان بن عمر بن محمـد البجيرمـي، دار النشر: المكتبة الإسلامية -ديار بكر -تركيا . 30- حارــية ابــن عابــدين لمح رد المحتــار علــى الــدر المختــار : رــرح تنــوير الأبصــار، لمحمــد أمــين الشــدير بابــن عابــدين ، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط: الثالثة ، 1404هـ 31- حارية الجم على ررح المِندج ، لسليمان الجم ،مؤسسة التاريخ العربي ، ودار إحياء التراث العر 32- حارية الدسوقي على الشرح الكبير ، لمحمد عرله الدسوقي، دار الفكر، بيروت 33- حارية القليوبي على ررح المحلي على المنداج ، لأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، دار إحياء الكت ب . 34- حارــية عمــيرة علــى رــرح المحلــي علــى المندــاج ، لأحمــد البرلســي عمــيرة ، مطبــوع مــع حارــية قليــوبي ، دار إحيــاء الكتب العربية . 35- الحاوي الكبير ، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري ، تحقيق: الشيخ علي معوض ، والشيخ عـادل عبـد ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٢62 ولى ، الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: ا 1414هـ 36- حوارــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــرواني وابــــــــــــــــــــن قاســــــــــــــــــــم العبــــــــــــــــــــادي علــــــــــــــــــــى تحفــــــــــــــــــــة المحتــــــــــــــــــــاج بشــــــــــــــــــــرح المندــــــــــــــــــــاج ، لعبـد الحميـد الشـرواني ، وأحمـد بــن قاسـم العبـادي ، تحقيـق : محمـد بــن عبـدالعزيز الخالـدي ، دار الكتـب العلميــة ، بيروت ، ط: الأولى ، 1416هـ 37- الخـــدمات الاســـتثمارية في المصـــارف وأحكامدـــا في الفقـــه الإســـلامي (الصـــناديق والودائـــع الاســـتثمارية) ، للـــدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي ، دار ابن الجوزي ، الدمام –السعودية ، ط: الأولى ، 1425ه 38- روضة الطالبين ، لأبي زكريا يحيى بن ررف النووي الشـالعي ، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود ، والشـيخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: الأولى ، 1412هـ 39- روضـــة الطـــالبين ، لأبي زكـــريا يحـــيى بـــن رـــرف النـــووي الشـــالعي ، المكتـــب الإســـلامي ، بـــيروت، ط: الثانيـــة ، 1405هـ 40- سلسلة الأحاديث اللعيفة وأثرها السيئ في الأمة ، لمحمد ناصر الدين الألباني ، مكتبـة المعـارف ، الـرياض ، ط الأولى ، 1408هـ 41- ســـنن أبي داود ، لســـليمان بـــن الأرـــعث السجســـتاني الأزدي ، تحقيـــق: محمـــد محيـــي الـــدين عبدالحميـــد ، المكتبـــة الإسلامية ، استانبول . 42- سنن ابن ماجه ، لأبي عبدالله محمد بن ماجه القزويني ، تحقيق: محمد لؤاد عبدالباقي ، دار الحديث ، القاهرة 43- سنن الترمذي لمح اامع المختصر من السنن عن رسول الله e ومعرلة الصحيح والمعلول وما عليه العلم 44- ســـنن النســـائي ( المجتـــبى )، لأبي عبـــدالرحمن أحمـــد بـــن رـــعيب النســـائي ، اعتـــض بـــه : عبـــدالفتاح أبـــو غـــدة، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط: الرابعة، 1414هـ 45- السي الجرار المتدلق على حدائق ا زهار ، لمحمد بن علي بـن محمـد الشـوكاني ، تحقيـق: محمـود إبـراهيم زايـد، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: الأولى ، 1405هـ 46- ررح القواعد الفقدية ، للشيخ أحمد بن محمد الزرقا، ت: عبدالستار أبـو غـدة ، دار القلـم ، دمشـق ، ط: الثانيـة ، 1409هـ ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٣63 47- الشــــــــــــــــــــرح الكبــــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــى مختصــــــــــــــــــــر خليــــــــــــــــــــ ، لأبي البركــــــــــــــــــــات أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــدردير ( مطبوع بهامش حارية الدسوقي ) ، دار الفكر ، بيروت . 48- ررح المنتدى لمح المسمى بدقائق أولى الندـى في رـرح المنتدـى ، لمنصـور بـن يـونس البدـوتي ، عـالم الكتـب -بـيروت -ط: الثانية ، 1996م 49- رركات الأرخاص بين الشريعة والقانون ، لمحمـد بـن إبـراهيم الموسـى ، مطبوعـات جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلامية ، ط: الأولى ، 1401 ه 50- الشــــركات في الشــــريعة الإســـــلامية والقــــانون الوضـــــعي ، للــــدكتور عبــــدالعزيز الخيـــــاط ، منشــــورات وزارة الاوقـــــاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن ، عمان ، ط: الأولى ، 1390ه 51- رركة المسا ة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، للـدكتور صـالح بـن زابـن المرزوقـي ، جامعـة أم القر ، مطابع الصفا – مكة المكرمة ، ط: الأولى ، 1406ه 52- صحيح البخاري لمح الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. 53- صـــحيح الجـــامعالصـــغير وزيادتـــه (الفـــتح الكبـــير ) ، للشـــيخ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، المكتـــب الإســـلامي ، بيروت ، ط: الثالثة ، 1408ه 54- صحيح مسلم لمح المسند الصحيح من السنن بنق العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 55- الصناديق الاستثمارية دراسة لقدية تطبيقية، للـدكتور حسـن بـن غالـب دائلـة ، دار كنـوز ارـبيليا ، الـرياض ، ط: الأولى ، 1433ه 56- عقدالملاربة دراسة في الاقتصاد الإسـلامي ، للـدكتور إبـراهيم لاضـ الـدبو ، دار عمـار ، عمـان ، الأردن ، ط: الأولى ، 1418ه 57- العقود المالية المركبة دراسة لقدية تأصيلية وتطبيقيـة ، للـدكتور عبـدالله بـن محمـد العمـراني ، كنـوز إرـبيليا ، الـرياض ، ط: الأولى ، 1427ه 58- العمــولات المصــرلية حقيقتدــا وأحكامدــا الفقديــة ، للــدكتور عبــدالكريم بــن محمــد ا لســماعي ، دار كنــوز إرــبيليا ، السعودية –الرياض ، ط: الأولى ، 1430ه ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٤64 59- لتاو المشاركة ، جمع ولدرسة وتصنيف الدكتور أحمد محي الدي ن أحمـد ، مجموعـة دلـة البركـة ، جـدة ، ط: الأولى ، 1416ه 60- لتـــاو الهياـــة الشـــرعية لمجموعـــة للبركـــة لتـــاو الهياـــة الشـــرعية الموحـــدة لقطـــاع الأمـــوال بمجموعـــة البركـــة ، جمـــع وتنســيق ولدرســة : الــدكتور عبدالســتار أبــو غــدة ، والــدكتور عــز الــدين خوجــة ، مجموعــة دلــة البركــة ، جــدة ، ط: الثانية ، 1423ه 61- لتح الباري ررح صحيح البخاري ، لأحمد بن حجر العسقلاني ، ت: عبدالعزيز بن باز ، دار الفكر ، بيروت. 62- الفقه الإسلامي وأدلته ، للدكتور. وهبة الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق ، ط: الثالثة ، 1409هـ 63- لقه المعاملات المالية والمصرلية المعاصرة ، قراءة جديـد ة ، للـدكتور نزيـة حمـاد ، دار القلـم ، دمشـق ، ط: الأولى ، 1428ه 64- القامو المحيط ، لمجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروزآبادي ، تحقيـق: مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط: الثانية ، 1407هـ 65- القانون التجاري السعودي ، للدكتور محمد حسن ا ، ط: الرابعة ، 1417هـ1996م 66- قرارات الهياة الشرعية لشركة الراجحي المصرلية للاستثمار ، ط: الأولى ، 1419ه 67- القواعـــدالنورانيـــة الفقديـــة ، لشـــيخ الإســـلام أحمـــد بـــن عبـــدالحليم بـــن تيميـــة ، تحقيـــق : محمـــد حامـــد الفقـــي ، دار المعرلة ، 1399ه 68- القوانين الفقدية في تلخيص مذهب االكية والتنبيه على مذهب الشالعية والحنفية والحنبليـة ، لمحمـد بـن أحمـد بـن جزي الغرناطي ، تحقيق: عبدالكريم الفليلي ، المكتبة العصري ة ، بيروت ، ط: الأولى ، 1420هـ. 69- الكافي في لقه الإمام المبج أحمد بن حنب ، لأبي محمـد عبـد الله بـن قدامـة المقدسـي ، تحقيـق: زهـير الشـ اويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط: الخامسة ، 1408هـ 70- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي ريبة الكـوفي، ت: محمـد عبدالسـلام راهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط: الأولى، 1416هـ 71- كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن يونس بن إدريس البدوتي ، ت : هلال مصيلحي مصـطفى هـلال ، ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦٥