1 استئجار الشريك في الفقه الإسلامي إعداد د. عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد السلطان أستاذ الفقه المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٢2 المقدمة من ررور أنفسنا وسياات أعمالنا ، من يدده الله للا مل إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله له ، ومن يلل للا هادي له ، وأردد أن لا إله إلا الله ، وأردد أن محمداً عبده ورسوله -صلى الله عليه وسلم-، وبعد : سواء أكان في لقد راع التعام في الوقت الحاضر على استاجار الشريك للقيام بعم لمصلحة الشركة بأجر مقطوع لا رركة الملك أو في رركة العقد ، وكثر التساؤل عن حكمه ، لأحببت المساهمة في إثراء هذا الموضوع بجدد المق سيما أني لم أجد من كتب ليه –على حد علمي -ذا البحث على تمديد ، وثلاثة وقد ارتم هببحث مستق ، ، وخاتمة . مباحث رة والشركة التمهيد : مفهوم الإجا وليه مطلبان : المطلب الأول : مفهوم الإجارة وأقسامها . وليه مسألتان : المسألة الأولى : تعريف الإجارة . المسألة الثانية : أقسام الإجارة . المطلب الثاني : مفهوم الشركة ، وأنواعها . وليه ثلاث مسائ : المسألة الأولى : تعريف الشركة . أنواع الشركات في الفقه الإسلامي . المسألة الثانية : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٣3 المسألة الثالثة : أنواع الشركات في النظام السعودي المبحث الأول : استئجار الشريك في شركة الملك . المبحث الثاني :استئجار الشريك في شركة العقد وليه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : حكم الجمع بين الإجارة وشركة العقد . تان :وليه مسأل المسألة الأولى : أن يكون الجمع بين العقدين بلا مشارطة . المسألة الثانية : أن يكون الجمع بين العقدين على سبي المشارطة . المطلب الثاني : استئجار العامل في المضاربة . وليه ثلاث مسائ : المسألة الأولى : أخذ الملارب أجراً عن عمله الأصلي. : أخذ الملارب أجراً عما يلزمه لعله .المسألة الثانية المسألة الثالثة : أخذ الملارب أجراً عما لا يلزمه لعله . . المطلب الثالث : استئجار العامل في شركة العنان وليه مسألتان : المسألة الأولى : أن يكون أجر أحد الشريكين نسبة مشاعة من الربح . ريكين مبلغاً مقطوعاً .المسألة الثانية :أن يكون أجر أحد الش على استئجار الشريكتطبيقات حديثة المبحث الثالث : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٤4 وليه مطلبان منح أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لمكافآت .المطلب الأول : وليه مسألتان : المسألة الأولى : مفدوم رركة المساهمة ، وتكييفدا الفقدي .أعلاء مجلس إدارة رركة المساهمة المسألة الثانية: التكييف الفقدي لمكالآت أخذ الأجور على خدمات الصناديق الاستثمارية المدارة بصيغة المضاربةالمطلب الثاني : : مسألتانوليه المسألة الأولى : أخذ الأجور على إدارة الاستثمار . المسألة الثانية :أخذ الأجور على الخدمات المصاحبة للاستثمار . ملخص البحث .الخاتمة : وليدا والحمد لله أولاً وأخيراً ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٥5 التمهيد مفهوم عقد الإجارة والشركة مقاب أجر مقطوع ، بغض النظر عن هو أن يقوم أحد الشركاء بعم لمصلحة الشركة: المقصود باستاجار الشريك اء أكان العم في رركة الملك ، كما لو كان لاثنين سيارة بيندما ، ليعم عليدا أحدهما في الشركة ، سو له الربح الحاص مقاب مبلغ مقطوع ردري بالإضالة إلى الربح لقاء ملكيته نصف السيارة أو كان العم في رركة عقد الأموال –العنان-كما بالإضالة إلى نسبته الشائعة من ربح الشركة ، أو كان لو ارترك اثنان بمالهما على أن يقوم أحدهما بالعم مقاب أجر مقطوع العم في رركة عقد العم –الملاربة -(، كما لو عم أحد الملارب بأجر مقطوع بالإضالة إلى نسبته من ربح الملاربة 1) مطلبين : علىالإجارة والشركة لقد ارتم هذا التمديد بابيبولصلة هذا الموضوع .الإجارة وأقسامها المطلب الأول : مفهوم المطلب الثاني : مفهوم الشركة ، وأقسامها . (1) نظرية الأجور في الفقه الإسلامي: ص312 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٦6 المطلب الأول الإجارة وأقسامهاعقد مفهوم وفيه مسألتان: المسألة الأولى : تعريف الإجارة قاقدا من الأجر، وهو على وزن لِعَالَة ، مصدر أجَرَ يََجُرُ، وَيََجِرُ أجراً ، وإجارةً، لدو مأجور، وارت الإجارة لغة: العوض ، قال الله تعالى : لَوْ رِــــاـْــــتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (1) . أما في الاصطلاح الفقدي (لقد عرلدا الحنفية : بأنها عقد على المنالع بعوض 2) . (وعرلدا المالكية بقولهم : هي تمليك منالع ريء مباحة مدة معلومة بعوض3) . (وعرلدا الشالعية بقولهم : هي عقد على منفعة مباحة مقصودة معلومة ، قابلة للبذل والإباحة ، بعوض معلوم4) . الذمة وعرلدا الحنابلة بقولهم : هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، مدة معلومة ، من عين معينة ، أو موصولة ، أو على عم ريء معلوم بعوض معلوم(5 . ) : أقسام الإجارة نيةالمسألة الثا تقسم الإجارة من حيث نوع المح المعقود عليه إلى نوعين (6) : (1) الكدف77 . (2) تبيين الحقائق5/105 . (3) حارية الدسوقي4/2، مواهب الجلي5/389. (4) مغني المحتاج2/331. (5) اغني :8/6، كشاف القنا ع : 3/546 . (6) رغم أن الحنفية هم من انفرد بهذا التقسيم إلا أن جمدور الفقداء وإن كانوا لا يجارون الحنفية في هذا التقسيم ؛ لعدم ترتب آثار لقدية عملية عليه ، إلا أنهم لا ينكرون ملمونه ، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا أن جمدور الفقداء . بدائع الصنائع :(انظر: 4/174،175، المقدمات الممددات2/166،167 ، المدذب3/515 ، المغ8/36 . ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٧7 إجاااارة علاااى مناااافع الأعياااان الأول (1) ، كإ جـــارة الـــدور للســـكض ، والأراضـــي للزراعـــة ، والســـيارة للركـــوب ، ومنـــالع الأعيان تقدر بطريقين : الأول : بالزمن (2)، كاستاجار د ار لمدة سنة . الثاني : بمح العم (3) ،كاستاجار سيارة للركوب إلى موضع مع إجارة على منافع الإنسان ، أي على عملاه الثاني: (4) ،كاسـتاجار رـخص لخياطـة ثـوب ، أو بنـاء دار ، والشـخص المستأجر في مث هذه العقود يسمى أجيراً ، وهو على قسمين : أجير خاص ، وأجير مشترك . لأما الخاص(5): لدو من قُد ِرَ نفعه بالزمن (6)، كاستاجار رج للعم في بناء أو خياطة أو رعاية يوماً أو ردراً (وسمي خاصا ؛ لاختصاص المسـتأجر بنفعـه في تلـك المـدة دون سـائر النـا 1) .وأمـا المُشْـتـَرَكُ (2) : لدـو الـذي يـُقَـدَّر (1) لم يُعر ِف الحنفية هذا النوع ، وقد وجدت في كتاب السي الجرار تعريفاً لهذا النوع وهو: تسليط المستأجر على الانتفاع بالع . ( انظر : السي الجرار : 3/199 . ) (2) مجمع الأنهر2/369، ررح الخرري 7/234، المدذب3/517 ، المغ8/11 . (3) مجمع الأنهر2/370، ررح الخرري 7/234 ، المدذب3/517 ، المغ8/11 . (4) وتسمى إجارة على الأعمال ، ولم يـُعَر ِف الحنفية هذا النوع من الإجارة ، إلا أنه يمكن ت عريفدا بما ذكره الشوكاني بقوله : تسليط العام لصاحب العم على منالعه . ( انظر : تحفة الفقداء : 2/347 ، بدائع الصنائع4/174،175، مجمع الأنهر2/391، السي الجرار 3/199 . ) (5 ) وقد يسمى بالأجير المنفرد ، لانفراد المستأجر بمنفعته في ا دة ، وقد عرف الأجير الخاص بعدة تعاريف : لدو عند الحنفية : الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعم . وعند المالكية : هو من ملكت منالعه . وعند الشالعية : من أجر نفسه مدة معينة لعم الذي يعم له ولا يعم لغيره . د الحنابلة : من قدر نفعه بالزمن ، وقي هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة ، يستحق المستأجر نفعه في جميعدا .وعن التعريفات : ص ( انظر : 25 ، كفاية الطالب 2/16 ، المدذب3/561 ، مغني المحتاج2/352 ، المغ8/103 ، كشاف القناع : 4/5 ). (6) كشاف القناع 4/5 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٨8 ه بالعم نفع(3) ، كخياطة ثوب ، وبناء حائط وسمـي مشـتركاً ؛ لأنــه يتقبـ أعمـالاً لاثنــين وثلاثـة وأكثـر في وقــت واحـد ، ليشـتركون في منفعتــه واسـتحقاقدا ، ليســمى مشتركا لارتراكدم في منفعته (4) . (1) المغ8/103 . (2) وقد عرف الأجير المشترك عند الحنفية بأنه : من لا يستحق الأجرة حتى يعم ،وقي : من يعم لغير واحد وعند المالكية : وهم يسمون الأجير المشترك بالصانع : وهو المنتصب لبيع صنعته بمحله . بين الأجير والصانع أن الأجير لا يحوز ما عمله لالبناء يبني ثم ينصرف ويترك ما عمله في يد المستأجر ، أما الصانع : (والفرق لدو يحوز ما عمله كالخياط ) . وعند الشالعية ( الذي يعم له ولغيره ) ، وقي : من التزم عملاً في ذمته . من قدر نفعه بالعم ، وقي هو الذي يقع العقد معه على عم معلوم . وعند الحنابلة : لقي هو ( انظر : البحر الرائق : 8/30، مجمع الأنهر2/391، الشرح الكب 4/4،5 ، ررح حدود ابن عرله 2/527 ، المدذب : 3/560 ، مغني المحتاج2/352، المغ8/103 ، كشاف القناع 4/5 . ) (3) كشاف القناع 4/5 . (4) تحفة الفقداء2/352 ، المغ8/103 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ٩9 المطلب الثاني وأنواعهامفهوم الشركة ، وليه ثلاث مسائ الشركة المسألة الأولى : تعريف أولاً: في اللغة الخلـط الـذي ق في اللغـة علـى عـدة معـان مندـا :وتطلـ، يشـرك رـركاً اسـم مصـدر لأرـرك ، الشَّرِكة ، والشَّرْكة ، والش ِـرْكة (هو لع الشريكين 1 ) ، واخـتلاط نصـيبين لصـاعداً ، ثيـث يكـون الشـيء بـين اثنـين لا ينفـرد بـه أحـدهما ، الـذي هـو صفة للمال(2)، وعلى العقد بين اثنين لأكثر للقيام بشيء مشترك ، وهو إطلاق مجازي ؛ لأنه سبب للخلط (3) . ثانياً: في الاصطلاح الفقدي جتمـاع في اسـتحقاق أو لابمفدومدا العام بعـدة تعـاريف مـن أبرزهـا تعريـف ابـن قدامـة بأنهـا اعرلت الشركة عند الفقداء (تصرف 4) ويعــني الشــركات ، حيـث يقســم الشـركة إلى نــوعين ، الأول : رـركة في الاســتحقاق ، وهـذا التعريــف رـام لجميــع أنـواع به جميع أنواع الاستحقاقات -سواء كان بسـبب اختيـاري كملك العين والمنفعة أو العين بلا منفعة أو المنفعة بلا عين ، العقـود جميعدـا ، سـواء أكانـت كالشراء أو بسبب جبري كـالإرث ، والنـوع الثـاني : رـركة التصـرف ، ويعـني بـه رـركات (رركة أموال أو أعمال أو وجوه أو أموال وأعمال معاً كشركة الملاربة 5) . (1) تاج العرو27/225 ، مادة (ررك (2) مقاييس اللغة3/265 ، تاج العرو27/225 ، مادة (ررك (3) المعجم الوسيط480 ) (4) المغ7/109 . (5) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي : 1/33 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٠10 في الفقه الإسلامي: أنواع الشركات نيةالمسألة الثا إباحة ، وملك ، وعقد ، وسوف نتناول ك مندا ليما يلي : : تتنوع الشركات إلى ثلاثة أنواع شركة إباحة أولاً: هـــي كــــون العامـــة مشــــتركين في صــــلاحية التملـــك بالأخــــذ والإحــــراز لمرـــياء المباحــــة الــــ ليســـت في الأصــــ ملكــــا و لأحــد(1)، ومعــض ذلــك أن عامـــة النــا لهــم الحـــق في اســتعمال مــا أبـــيح لهــم الانتفــاع بـــه والاســتفادة منــه (2)، كميـــاه البحار والأنهار ، والكم ، والمرالق العامة كالطرق والمدار والمستشفيات العامة ، ويدل على ذلك قوله صـلى الله عليـه وسـلم المســلمون رــركاء في ثـلاث : في الكــم والمــاء والنــار (3) ويـترجح أن هــذا النــوع مــن الشـركات هــو مــن قبيــ الحقوق المشتركة بين النـا ، وأمـا اسـتدلال الـبعض علـى اعتبارهـا (4) بقولـه صـلى الله عليـه وسـلم المسـلمونرـركاء في ثلاثة .. الحديث لدو من باب التمثي لا التعيين ، وإلا لالحقوق المشتركة غير خاصة بهذه الأمـور ، بـ تشـم جميـع المرا لق العامة ، كالطرق والمستشفيات . لك المشركة ثانياً: (وهي كون الشيء مشتركا بين اثنين لأكثر أي مخصوصا بهما بسبب من أسباب الملك 5) ، أواجتماع في (1) مجلة الأحكام العدلية : المادة1045. ) (2) رركات الأرخاص بين الشريعة والقانون : ص 28 . (3) أخرجه أبو داود في سننه في باب في منع الماء ، من كتاب الإجارة 3477) ، واللفظ له ، وابن ماجه في باب المسلمون ررك اء في ثلاث ، من كتاب الرهون ( 2472) ، وأحمد في مسنده5/364 ، والحديثصححه الألباني ، والمقصود بـ (الكم) : هو النابت في الموات للا يختص به أحد ، ( والماء ) أي ماء السماء والعيون والانهار ال لا مالك لها ( والنار ) يعني الشجر الذي سير بشرح الجامع الصغير : طبه النا من المباح ليوقدونه ، والحجارة ال يقدح بها . انظر : التيتيح 2/456 ، صحيح الجامع الصحيح : 2/1138. (4) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 1/34 . (5) مجلة الأحكام العدلية : المادة (1060. ) ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١١11 استحقاق1)، وتنقسم رركة الملك بالنظر إلى لع الشركاء إلى قسمين(2) : اختيارية: وهو الارتراك الحاص بفع المشاركين ، كالارتراك بالشراء، والاتهاب ، وقبول الوصية ، رركة الأول وخلط الأموال( 3. ) المتشاركين ، كالارتراك الحاص بالإرث ، واختلاط المالين من جبرية ، وهو الارتراك الحاص بغير لع رركة الثا غير صنع من أحدهما (4) وحكم الشركة الاختيارية والجبرية واحد في أن ك واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه ؛ للا يجوز له أن كان ؛ لولايته على ماله ، وكذا إذا كحال الأجنبي ، وإن باع نصيبه من رريكه جاز كيفما ،يتصرف ليه إلا بإذنه باعه من غيره(5) ،كما تنقسم رركة الملك بالنظر إلى نوعية التملك لستة أنواع : 1-، وهو الارتراك في عين المال ولائدة الناتجة عنه ، بأن يكون لاثنين أو أكثر أرض رركة في الأعيان والمنالع (أو الهبةيملكونها على الشيوع بطريق الإرث أو البيع 6) . 2-، وهو الارتراك في عين المال دون لائدته الناتجة عنه ، بأن يوصي رج لآخر بأن ينتفع العين دون المنفعة رركة بأرضه أو داره ثم يموت ويخلفه ورثته ، ليكون عين الدار أو الأرض للورثة دون المنفعة( 7 ) (1) ررح من تدى الإرادات : 2/207 ، مطالب أو الندى3/494 . (2) ابسوط : 11/151 ، البحر الرائق 180 ، تبيين الحقائق3/313 ،منح الجلي : 6/248، روضة الطالب4/275، أسض المطالب : 2/252 ، ررح منتدى الإرادات 2/207 ، مطالب أو الندى3/494. (3) مجلة الأحكام العدلية : المادة (1063) ، أسض المطالب2/252 ، منح الجلي6/248،249 . (4) مجلة الأحكام العدلية : المادة1064) ، أسض المطالب2/252 ، منح الجلي6/248،249 . (5) بدائع الصنائع6/65 ، تبيين الحقائق3/313 ، منح الجلي6/248 ، روضةالطالبين : 4/275 ، أسض المطالب 2/252. (6) بدائع الصنائع6/65 ، تبيين الحقائق3/313، روضة الطالب4/275، أسض المطالب: 2/252 ، تكملة المجموع 14/63، ررح منتدى الإرادات 2/207 ، مطالب أو الندى3/494 . (7) بدائع الصنائع6/65 ، تبيين الحقائق3/313، أسض المطالب2/252 ، تكملة المجموع 14/63 ، مطالب أو الندى : 3/494 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٢12 3-ة العين دون عينه ، كأن يستأجر جماعة داراً للانتفاع بسكناها أو ، وهو الارتراك لائد رركة في المنفعة دون الع يوصي بمنفعة أرضه لجماعة مدة محدودة ، وبعيندا لشخص آخر( 1) 4-رركة في حقوق الأبدان والرقاب ، كارتراك جماعة في حق قصاص بالإرث أو حد قذف كأن يُقذف جماعة ا كلدم وجب لهم حد واحد(يتصور مندم الزنا عادة بكلمة واحدة ، لإذا طالبو 2. ) 5-رركة في حقوق الأموال ، كارتراك جماعة في حق رفعة أو خيار عيب 3) عقد الشركة ثالثاً طرلين ، وهذا النوع مـن الشـركات هـو مقصـود الفقدـاء عنـد إطـلاق لفـظ الشـركة ، وهي الشركة ال تنشأ بسبب تعاقد (وقد عرلت بعدة تعريفات 4) لع من أبرزها وأشملدـا أنهـا : عقـد بـين اثنـين أو أكثـر علـى الارـتراك في المـال ورثـه ، أو الارتراك في الربح دون رأ المـال ، أو الارـتراك في أجـر العمـ ، أو الارـتراك ليمـا يبـاع ويشـتر دون أن يكـون هنـاك رأ مال يتجر ليه (5) . ورـــركة ، بـــدانرـــركة الأ، و أو القـــراض لـــاربةالم، و عنـــانالرــركة أنـــواع مـــن الشـــركات : وهــذا التعريـــف يشـــم ســـة .فاوضة رركة الم، و الوجوه أولاً: شركة العنان واء لاسـتوالربح بيندما ، وسميـت بـذلك ؛ وهي أن يشترك اثنان بماليدما على أن يعملا ليه ببدنيدما : (1) أسض المطالب2/252 ، تكملة المجموع 14/63 ، ررح منتدى الإرادات 2/207 ، مطالب أو الندى3/494 . (2) روضة الطالب4/275،أسض اطالب : 2/252 ، تكملة المجموع 14/63 ، ررح منتدى الإرادات 2/207 . (3) بلغة السالك3/114 ، أسض المطالب2/252 ، تكملة المجموع 14/63 ، المبدع 5/214 . (4) عرلدا الحنفية بأنها: عقد بين المتشاركين في الأص والربح ن ك واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف لهما مع أنفسدما .وعرلدا المالكية بأنها: إذ وعرلدا الشالعية بأنها : ثبوت الحق في ريء لاثنين لأكثر على جدة الشيوع . وعرلدا الحنابلة بأنها : اجتماع في تصرف . انظر : مجمع الأنهر : 2/542 ، الشرح الكبير مع حارية الدسوقي 3/349 ، أسض المطالب : 2/252، ررح منتدى الإرادات : 2/207 . (5) الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون ، للخياط: 1/45 ، عقد الملاربة ، للدبو : ص 18،19 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٣13 نَّ له أن يشارك صاحبه ن ك رريك عَ لأأو نان ، الشريكين في التصرف كاستواء طرفي العِ (1) . : ثانياً: شركة الأبدان ، ارتراك الصباغينأن يكون الأجر والكسب بيندما ، وهي أن يشترك اثنان ببدنيدما على والخياطين في العم ، وما أصابوه من كسب يكون بيندم (2) . كة الوجوه : ثالثا: شروهي أن يشترك اثنان لا مال لهما على أن يشتريا بوجديدما نسياة ثم يبيعا على أن الربح بيندما على ما ررطاه (3) . رابعاً : شركة المفاوضة وهي أن يشترك الرجلان ليتساويان في مالهما وتصرلدما وديندما ، ويكون ك مندما كفيلاً دة ما يشتريه كما أنه وكي عنهعن الآخر في ك ما يلزمه من عد (4) . (1) وقد اتفق الفقداء على مشروعيتدا (انظر :المبسوط : 11/151 ، الهداية3/7، ررح حدود ابن عرله :2/435، مغني المحتاج2/212،المغ7/123 . ) (2 ) وسميت رركة الأبدان بذلك ؛ لأن الشركين يعملان بأبدانهما ، وتسمى رركة الصنائع ؛ لأن رأ مالهما صنعتدما، وتسمى عمال ، ورركة المُتَحَر ِلَة .رركة التقب ؛ لأن ك رريك يتقب ما يحص لهما من عم وينوب عنه ليه ، كما تسمى بشركة الأ وقد اختلف الفقداء في صحة رركة الأبدان على ثلاثة أقوال : القول الأول: أنها صحيحة ، وهذا قول المالكية ، والحنابلة . القول الثاني : أنها باطلة ، وهذا قول الشالعية . ة الصنائع ، وباطلة في رركة المباحات ، وهذا قول الحنفية .القول الثالث: أنها صحيحة في ررك (انظر : المبسوط : 11/152 ، تبيين الحقائق3/321، حارية الدسوقي3/361، مغني المحتاج2/212، معونة أو الندى : 4/767،769 ) (3 ) وسميت بشركة الوجوه ؛ لأنه لا يباع بالنسياة إلا للوجيه من النا عادة ، كما تسمى بشركة الذمم ، ورركة المفاليس . وقد اختلف الفقداء في مشروعيتدا على قولين : القول الأول: أنها غير مشروعة ، وهذا قول المالكية، والشالعية . القول الثاني : أنها مشروعة ، وهذا قول الحنفية ، والحنابلة . نظر : المبسوط : ( ا 11/152 ، بدائع الصنائع6/57 ، حارية الدسوقي3/363 ، مغني المحتاج2/212، كشاف القناع : 3/526. ) (4) وسميت مفاوضة لأن ك واحد من الشريكين لوض أمره إلى صاحبه ، وقي لأنها مأخوذة من الفوضى وهو الاستواء ؛ لأن يان في رأ المال والتصرف والربح واللمان الشريكين يتساو واختلف في مشروعيتدا على قولين : ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٤14 خامساً: المضاربةأن يدلع رج ماله إلى آخر يتجر له ليه على أن ما حص من الربح بيندما حسب ما وهي : يشترطانه(1) ، ويسميه أه العراق ملاربة ارتقاقاً من اللرب في الأرض ، وهو السفر للتجارة ، ويسميه أه الحجاز بالقراض ، مشتق من القرض وهو القطع ؛ لأن رب المال اقتطع من ماله قطعه وسلمدا إلى العام ، واقتطع له قطعة من الربح (2) . في النظام السعودي . : أنواع الشركات الثالثةالمسألة حدد نظام الشركات السعودي الأركال القانونية ال يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي رركة لامن ورركة التوصية البسيطة ورركة المحاصة ورركة المساهمة ورركة التوصية بالأسدم والشركة ذات المسؤولية الت المحدودة والشركة ذات رأ المال القاب للتغيير والشركة التعاونية . وقد جر العرف على تقسيم الشركات التجارية إلى ثلاثة أقسام رركات أموال ورركات أرخاص ورركات مختلطة ، وبيانهم كالتا : أ -شركات الأموال : وهي الشركات ال تقوم أساسا على الاعتبار الما ولا يكون لشخصية الشريك أثر ليدا، لالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه ك رريك من مال، ولهذا لإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على رخص الشريك كولاته أو إللاسه أو (جر عليهالح 3 ). الأول : أنها مشروعة ، وهذا قول الحنفية ، والمالكية ،والحنابلة الثاني : أنها غير مشروعة ، وهذا قول الشالعية . لتح القدير لابن الهمام : :(انظر 6/156، الهداية ررح البداية : 2/2 ، الذخيرة8/54 ، الشرح الكبير للدردير 3/351 ، روضة الطالبين : 4/279 ،مغني المحتاج2/212، المغ7/137 ، المبدع 5/43 ، ررح منتدى الإرادات 2/232 . ) (1) المغ7/132 . (2 ) وقد اتفق الفقداء على مشروعيتدا . (انظر : القامو المحيط : ص 138 ، مادة ( ضرب ) ، المعجم الوسيط : ص 536، مادة ( ضرب )، تبيين الحقائق : 5/52، حارية الدسوقي3 /517 ، مغني المحتاج2/309،310 ، المغ7/غاية المنتدى : 2/167. ) (3 ) القانون التجاري ال سعودي، د/محمد حسن الجبر، ص 171، رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ، للموسى : ص 234 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٥15 ورركات الأموال لا تشم سو رركات المساهمة وهي الشركات ال يقسم رأ المال ليدا إلى أسدم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون (ال يمتلكونها في الشركةالشركة إلا في حدود قيمة الأسدم 1). ب-شركات الأشخاص : وهي الشركات ال تقوم على الاعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قلي من الأرخاص تربطدم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرلة. . ويثق ك مندم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك لإنه متى ما قام ما يددد الثقة بين الشركات ويددم الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات لإن الشركة قد تتعرض للح ، ولذلك يترتب في الأص على ولاة أحد الشركاء في رركات الأرخاص أو الحجر عليه أو إللاسه أو انسحابه من الشركة ح الشركة (2).وتشم رركات الأرخاص في التشريع السعودي: رركة ال تلامن ورركة التوصية البسيطة ورركة المحاصة . 1- شركة التضامن وهي النموذج الأمث لشركات وهي الشركة ال يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار ، الأرخاص حيث يكون ك رريك ليدا مسؤولاً مسؤولية تلامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب (تاجرك رريك ليدا صفة ال 3). 2- شركة التوصية البسيطة وتتكون من لريقين من الشركاء : رركاء متلامنون يخلعون لنفس النظام القانوني الذي يخلع له الشركاء في رركة التلامن، ليكونون مسؤولين مسؤولية تلامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، ورركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصدم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة (4). (1) رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ، للموسى : ص 233 ،الوجيز في القانون التجاري، ص206 . (2 ) الوجيز في الق انون التجاري، د. مصطفى كمال طه : ص206. (3) القانون التجاري السعودي، ص 170،الوجيز في القانون التجاري، ص 205 ، رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ، للموسى : ص 234 (4) القانون التجاري السعودي، ص 170،171،الوجيز في القانون التجاري، ص 206 ، رركة الأرخاص بين الشريعة والقانون ، للموسى : ص 234 ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٦16 3-شركة المحاصة : وهي رركة تقوم بين الشركاء وحدهم ، ولا وجود لها بالنسبة للآخرين ، ويقتصر آثارها على الشركاء لقط ، وهي رركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية (1). ج-لمختلطةالشركات ا : دي تجمع بين ل من ثمو ، وهي الشركات ال تقوم على الاعتبار الما والاعتبار الشخصي في نفس الوقت (خصائص رركات الأموال ورركات الأرخاص 2). وتشم الشركات المختلطة رركة التوصية بالأسدم والشركة ذات المسؤولية المحدودة. 1-شركة التوصية بالأسهم : هي الشركة ال تتكون من لريقين، لريق يلم على الأق رريكاً متلامناً مساولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، ولريق آخر يلم رركاء مساهمين لا يق عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصدم في رأ المال . ين من الشركاء: رركاء متلامنونوهي تشبه رركة التوصية البسيطة من حيث إنها تلم لريق يخلعون لنفس النظام القانوني الذي يخلع له الشركاء المتلامنون في رركة التلامن ورركة التوصية البسيطة، وبالتا لإن الشركة تعتبر بالنسبة إليدم رركة أرخاص، إذا يكتسبون جميعدم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تلامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقاب ذلك يستأثرون بالإدارة، ورركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصدم ال تأخذ رك الأسدم القابلة للتداول بالطرق التجارية، و من ثم لإن الشركة تعتبر بالنسبة إليدم رركة أموال (3). (1) رركة الأرخاص بين ال شريعة والقانون ، للموسى : ص 234 ،الوجيز في القانون التجاري، ص 206. (2) القانون التجاري السعودي، ص 171، والوجيز في القانون التجاري، ص 207. (3) القانون التجاري السعودي، ص 172، والوجيز في القانون التجاري، ص 207 . ﺷﺒﻜﺔ www.alu kah.n e t
عدد الصفحات ١٧