33 ، نىعالم هو المقصود لأن معناه ييؤد وبما، العراق أهل لغة في له موضوع لأنه المضاربة ) التمليك بلفظ كالبيع عليه يدل بما فجاز 1 ). ـــــ : (قال ابن قدامة إنها تنعقد بلفظ المضاربة والقراض لأنهما لفظان موضوعان لها أو بما يؤدي معناها ، لأن المقصود المعنى ، فجاز بما دل عليه كلفظ التمليك في البيع )( 8 ). ا.العاقدان وشــروطــهم : المطــــلب الثانيـــــ ـــــ ، نص عليها أصحاب رب المالشروطا بالنسبة للعامل و لصحة عقد المضاربة : المذاهب على النحو التالي ، لكل ـ ذهب الشافعية والمالكية إلى أن المتعاقدين يشترط أن يكونا أهلا للتصرفــــ عن الغير : ةل، ووكاد منهما قابلية توكيل الغير واح ـــــ قال النووي : ( فالقراض توكيل وتوكل ، فيعتبر فيهما ما يعتبر في الوكيل والموكل، ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما ، سواء فيه الأب ، والجد ، والوصي ، والحاكم ، وأمينه )( 3 ) . ـــــ وقال الإمام الشربيني : ( ( وشرطهما ) أي :المالك والعامل ، ( كوكيل وموكل ) في شرطهما ، لأن القراض توكيل وتوكل بعوض ، فيشترط أهليّ ة التوكيل في المالك ، وأهلية التوكل في العامل ، فلا يكونُ واحدٌ منهما سفيهاً ولا صبياً ولا مجنوناً ولا رقيقاً بغير إذن سيده )( 4 ). ـــــ ( والقراض : شروط ركني العقدسياق كلامه عن لإمام العدوي المالكي في اقال وهما كالوكيل والموكل )العاقدان أركانه : 2 ) . إلى أنه يشترط في رب المال والمضارب أهلية التوكيل والوكالة ـــ و ذهب الحنفيةــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 412 ) . 134 . ) 804 ). (4 : ) مغني المحتاج للشربيني ، ص : ( 404 ) ،ج : ( 08 ). (2 : ) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ، لعلي العدوي ، ج 03 ) ، ص : ( 411 ) .
عدد الصفحات ٣٤34 تفويض ما يملكه هو توكيل الو … المال وهذا معنى التوكيل ، لأن المضارب يتصرف بأمر رب لأن من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا ،إذن من التصرف إلى غيره ، فلا يصح التوكيل أن يكون عاقلا ، فلا تصح وكالة المجنون أيضا يشترط في الوكيل العقل من شرائط الأهلية ، و والصبي الذي لا يعقل1 ) . ـــــ: (قال الإمام الكاساني الذي يرجع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب ، فأهلية التوكيل والوكالة ، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال ، وهذا معنى التوكيل ، وقد ذكر شرائط أهلية التوكيل والوكالة في كتاب الوكالة )( 8 ) . ـــــوأما ، يعقل لا الذي والصبي المجنونبخلاف عاقلا يكون أنأهلية الوكيل تكون بو ما وكل به غيره ملكا له ، يكون أنب الموكلأهلية و ، الوكالة لصحة بشرط فليسا والحرية البلوغ التوكيل يصح فلا ، بنفسه يملكه لا فما، غيره إلى التصرف من يملكه ما تفويض التوكيل لأن ا يفوضان به غيرهما في التصرف م الذي لا يعقل ، لأنهما لا يعقلان والصبي، المجنون من ) الأهلية شرائط من العقل لأنفيه ، 3 ). إلا من جائز التصرف في مال غيره ـــــ أما عند الحنابلة فلا تصح المضاربة عندهم قياسا على عقد البيع : ـــــ ا المضاربة : ( منهو قال ابن قدامة في سياق كلامه عن أنواع شركة العقود ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف ، لأنه عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع )( 4 ) . وتحته فروع .رأس المال وشروطه : المطــــلب الثالثـــــ ـــــ الذي يعد المحل ، ى واحد متمثل فيللعمل الذي يجمعها مسم رأس المال هو قسيم ثلاثة في عقد المضاربة اشترط له الفقهاء رحمهم الله ، جميع أنواع الشركات في اأساسي اركن شروطا حتى يصح العقد بها ، ويتم القصد من خلالها ، أولها أن يكون رأس المال من جنس كون عينا لا ديناأن يثالثها أن يكون معلوما ، و ثانيها الدراهم والدنانير ، و : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ، بتصرف 11 . ) ) ، بتصرف 102 . )
عدد الصفحات ٣٥35 ـــــ الشرط الأ ول : في كون رأس المال نقدا من الدراهم والدنانير. ـــــ ــ جملة ــــــــ على أن يكون رأس المال ـــــجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية اتفاق الفقهاء أو، بقول بعضهم الإجماع على ذلك الشافعية من الجويني نقلبل وقد ، من الدراهم والدنانير منهم غيره قال كما الصحابة بإجماع 1 )وذلك ما سيتبين لنا من خلال إيراد أقوال الفقهاء ، ، من أمهات المراجع وأصولها : المحررة أدناه ، على ما نقلناه وسقناه الحـنـفــــيةأولا مذهب ـــــ : ـــــ يأب قول وهو والدنانير بالدراهمإلا المضاربة تكون لا( : أبو حنيفةإمام المذهب قال ) يوسف 8 ) . -وقال الكاساني في سياق كلامه عن الأركان وشروطها الذي يرجع إلى رأس وأما تجوز فلا العلماء عامة عند الدنانير أو الدراهم من المال رأس يكون أنالمال فأنواع منها ) بالعروض المضاربة 3 ) . كيةالمـــــالثانيا مذهب ـــــ : ـــــ أو الذهب من العين في لاإ راضالق يصلح لا ( :بن أنس مالكإمام دار الهجرة قال ) والسلع العروض من شيء في يكون ولا، الورق 4 ). ـــــعبد الله بن شاسقال 2 )في معرض حديثه عن شروط رأس المال تحت كتاب يكون نقدا ، معينا ، معلوما ، مسلما )القراض : ( وشروطه أربعة : أن 6 ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 ) . 36 . ) 18 . ) 883 . ) ر بن عشاير بن عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي السعدي ، مالكي بن شاس بن نزا هو عبد الله بن نجيم المذهب ، قال عنه ابن خلكان : ( كان فقيها فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده ، رأيت بمصر جمعا كبيرا من أصحابه توفي سنة يذكرون فضائله ) ، ذكر له كتابا من مصنفاته سماه : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، 3 /61 . ) (6 : )عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، مع تحقيق ــــــ
عدد الصفحات ٣٦36 ـــــثالثا مذهب الشــــافعية : ـ ــــ ربيني : قال الش ( ويشترط لصحته كون المال دراهم أو دنانير خالصة ، فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش ، وعروض معلومة معينا ، وقيل يجوز على إحدى الصُّر تين ) ( 1 ) . . هب إمام أهل السنة أحمد بن حنبلرابعا : مذ ـــــ ـــــ( ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير لله : قال ابن قدامة رحمه ا ، فإنهما قيم الأموال وأثمان المبيعات ، والناس يشتركون بها من لدن النبي إلى زمننا من غير نكير )( 8 ) . ـــــ: حكم المضاربة بالعروض الفرع الأول . ـــــ لان : للفقهاء في المسألة قو ـــــ عدم جواز المضاربة بالعروض ، وهو رأي الجمهور من الحنفية : القول الأول والشافعية والمالكية ، وظاهر مذهب الإمام أحمد بن حنبل : ـــــ تجوز المضاربة بالعروض وعند مالك رحمه الله هذا فلا … : ( قال الإمام الكاساني ، والصحيح قول العامة لما ذكرنا في كتاب الشركة مضاربة بالعروض ليس بشرط وتجوز ال أن ربح ما يتعين بالتعيين ربح ما لم يضمن ، لأن العروض تتعين عند الشراء بها ، والمعين غير مضمون ، حتى لو هلكت قبل التسليم لا شيء على المضارب ، فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمن (( ونهى رسول الله عن ربح ما لم يضمن ))( 3 )وما لا يتعين يكون مضمونا عند الشراء به حتى لو هلكت العين قبل التسليم، فعلى المشتري به ضمانه، فكان الربح على ما في الذمة فيكون ربح المضمون، ولأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة ; لأن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن، وتختلف باختلاف المقومين، والجهالة تفضي إلى المنازعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م ) ، ج : ( 08 )،ص : ( 121 ) . 400 . ) 183 . ) سى الترمذي ، تحقيق وتخريج وتعليق ، د : بشار عواد معروف ، دار عيالجامع الكبير لأبي عيسى محمد بن ، ث السجستاني ي داود لأبي داود بن الأشعبسنن أ ) / وهو في حديث حسن صحيحعقبه : ( وهذا الترمذيوقال ، وفي غيرهما أيضا
عدد الصفحات ٣٧37 ) يجوز لا وهذا، الفساد إلى تفضي والمنازعة، 1 ) . ـــــمذهب أبي حنيفة : ( ندية على وقال صاحب الفتاوى اله أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى أو فلوسا رائجة حتى إذا كان رأس مال المضاربة ما سوى الدراهم والدنانير والفلوس الرائجة لم تجز المضاربة إجماعا ، وا ن كان رأس مال المضاربة فلوسا رائجة لا تجوز على قولهما )( 8 ) . ـــــ قال الإمام الشيرازي الشافعي في كلامه عن عدم صحة القراض في غير الأثمان : ( ولا يصح إلا على الأثمان ، وهي الدراهم ، والدنانير، فأما ما سواهما من العروض والعقار( 3 ) والسبائك والفلوس ، فلا يصح القراض عليها لأن المقصود بالقراض رد رأس المال والاشتراك في الربح ، ومتى عقد على غير الأثمان لم يحصل المقصود ، لأنه ربما زادت قيمته فيحتاج أن يصرف العامل جميع ما اكتسبه في رد مثله إن كان له مثل ، وفي رد قيمته إن لم يكن له مثل وفي هذا إضرار بالعامل ، وربما نقصت قيمته فيصرف جزءاً يسيراً من الكسب في رد مثله أو رد قيمته ثم يشارك رب المال في الباقي ، وفي هذا إضرار برب المال ، لأن العامل يشاركه في أكثر رأس المال ، وهذا لا يوجد في الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها … )( 4 ). ـــــفي حاشيته على الشرح الصغير المالكي الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الصاوي وقال ( قوله : للدردير (( خرج به العرض )): أي ومنه الفلوس الجدد فلا تكون رأس مال )( 2 ) . ـــــ (قال ابن قدامة : و ولا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير ، فإنهما قيم الأموال وأثمان البياعات ، والناس يشتركون فيها من لدن النبي إلى زمننا من غير نكير ، فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها ، في ظاهر المذهب ، نص عليه أحمد ، في رواية أبي طالب وحرب ، وحكاه عنه ابن النذر ، وكره ذلك ابن سيرين ، ويحيى ابن أبي كثير والثوري والشافعي ، وا سحاق ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي ) ( 6 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 18 . ) ، تأليف : ) : الفتاوى الهندية ( المعروفة بالفتاوى العالمكيريَّة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان العلامة الشيخ نظام ، ضبط وتصحيح : عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، دار الكتب العلمية ( بيروت ـــ لبنان ) ، ط : 318 . ) .) النقار بلفظ : ( في الأصل ضبطت 412 ). 618 . ) 183 . )
عدد الصفحات ٣٨38 ـــــ جواز المضاربة بالعروض ، وهي الرواية الثانية للحنابلة وبه قال : القول الثاني جماعة من فقهاء وعلماء السلف : ـــــقال ابن قدامة مبينا الرأي الثاني للإمام أحمد : ( وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة في اشتركا إذا: أحمد قال ، المال رأس العقد وقت قيمتها وتجعل بالعروض تجوز والمضاربة المضاربة عن لأسيُ الله عبد أبا سمعت: الأثرم وقال ، اشترطا ما على الربح يقسم العروض ) بها الشركة صحة هذا فظاهر، جائز: قال، ف بالمتاع 1 )، وساق في نفس كلامه أسماء الأئمة الأعلام ونبهاء الأحلام القائلين بذلك ، فقال : ( اختار هذا أبو بكر ، وأبو الخطاب ، وهو قول مالك8 )وحماد بن أبي س ، والأوزاعيو ، وابن أبي ليلى ، وبه قال في المضاربة طاو سليمان )3 ) (4 ). : حكم المضاربة بالتبر الفرع الثانيـــــ 2 ). ـــــ : أقوال للفقهاء في ذلك ثلاث رأي الشافعية والحنابلة :: منها الأول ـــــ ـــــ يني رحمهما الله : (جاء في مغني المحتاج من كلام الإمام النووي والشرب (( فلا يجوز على التبر)) وهو الذهب والفضة قبل ضربهما ) ( 6 ). ـــــالبهوتيالعلامة وقال 1 ) مضاربة( ولا تصح شركة عنان و :الحنبلي ( بمغشوش ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 184 . ) ) : هذه الرواية الثانية للإمام مالك ، فليتنبه لها ؟ 184 . ) 31 / 42 . ا ذهب وفضة ، ) : قال ابن الأعرابي : (( التبر )) : الفتات من الذهب والفضة قبل أن يصاغا ، فإذا صيغا ، فهم وقال القاضي عياض وقيل : كل جوهر معدن قبل … وهما أيضا غير الذهب والفضة كالنحاس والحديد والرصاص ، … … ) ط ( أن يعمل تبر . ( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ، د : محمود عبد الرحمن عبد المنعم ، دار الفضيلة : ) ، بتصرف 322 ). (1 : ) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوتي ، نسبة إلى قرية بهوت بمصر ، حنبلي المذهب ، ولد سنة : 1000ه ، أشهر مصنفاته : الروض المربع في شرح زاد المستقنع ، المختصر من المقنع ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ، المنح الشافية ، هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ، توفي سنة : 1021ه . ( الأعلام للزركلي : 1 /303 . )
عدد الصفحات ٣٩39 ...( ولا نقرة ، وهي التي لم تضرب لأن قيمتها تزيد وتنقص ، فأشبهت العروض ) 1 ). : : وهو آراء فقهاء الحنفية ــــ القول الثانيـ ـــــ المنع كالعروض : شرط تعامل الناس بها وا لا يلحقها تبر بالجوز الحنفية المضاربة ب ـــــ قال الإمام الكاساني رحمه الله : ( (( وأما )) تبر الذهب والفضة فقد جعله في هذا الكتاب بمنزلة العروض ، وجعله في كتاب الصرف بمنزلة الدراهم والدنانير، والأمر فيه موكول إلى التعامل ، فإن كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم والدنانير ، فتجوز المضاربة به ، وا ن كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة به )( 8 ). :عندهم بشرطين ، مع جواز ذلك المالكيةرأي : وهو لثـــــ القول الثا : الشرط الأولــــ ـ ، ولا يجوز خارجه .في بلد المضاربة تعامل بالتبر يجوز ال : الشرط الثانيــــ ـ وجودالتعامل بالتبر ليمنع مسكوك يتعامل به ، وا لا فيجوز ذلك ، إذا لم يوجد المسكوك : ـــــ قال الإمام شهاب الدين النفراوي الأزهري المالك ي في شرحه على رسالة ابن أبي زيد : ( والنقار بكسر النون القطع الخالصة من الذهب والفضة ، ومثلها التبر والحلي ، فإن حكم الجميع واحد في الجواز إن تعومل بها في بلد العمل ، ولم يكن فيها مسكوك ، وأما إن لم يتعامل بها أو وجد المسكوك فلا يجوز على المعتمد )( 3 ) . ـــــقال الإمام الدردير رحمه الله في أقرب المسالك : ( ((تبر ولا )) ولا فضة نقار ولا قراض مال رأس يكون أن يصح فلا ، منهما سبيكة (( به يتعامل أن إلا )) ونحوه بالتبر أي: أن حينئذ يجوز فإنه ، القراض بلد في أي: ) ببلده (به يتعامل وكمسك عندهم يوجد ولم) فقط ( ) مال رأس يكون 4 ). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قناع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، تحقيق : محمد أمين الضناوي ، عالم كشاف القناع عن متن ا 03 . ) 18 ). بن مهنا ، ضبط وتصحيح م بن سالم واني ، لأحمد بن غنيسالة ابن أبي زيد القير ) : الفواكه الدواني على ر هــ ــــ 08 . ) 613 . )
عدد الصفحات ٤٠40 : حكم المضاربة بالمغشوش من النقدين . الفرع الثالثـــــ ـــــ قولان : في المسألة ـــــ ذهب القول الأول : الحنفية والمالكية و رأي السبكي من الشافعية ، أن المضاربة بالمغشوش من النقدين جائزة : ـــــ العينيالإمام قال 1 ) الحنفي لما تكلم عن رأس المال وشروطه في شركة المضاربة ( ولا يجوز بالفلوس عند ابن القاسم ، وأجازه أشهب ولا بالدراهم المغشوشة )( 8 ). ـــــ: ( المالكي وقال الآبي الأزهري ((ولو )) ) ومنعه مغشوشا ، ( كان النقد المضروب القاضي بالعين المغشوشة )3 ) . ـــــشاء الله ) أن أفتي بالجواز ، وأن أحكم به إن: ( يقوي عندي السبكيقال الإمام 4 ). ـــــ القول الثاني : ذهب فقهاء الشافعية ـــــ غير السبكي ــــ على عدم الجواز المضاربة بالمغشوش من الأثمان : ـــــ قال الإمام النووي في روضة الطالبين في معرض كلامه عن أركان صحة عقد القراض : ( الركن الأول : رأس المال ، وله أربع شروط ، الأول : أن يكون نقدا ، وهو الدراهم والدنانير المضر وبة ، ودليله الإجماع ، ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح ) ( 2 ) ، وجاء في حاشية الروضة قول المحقق : ( وا ن راجت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها ، لأن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ه ، برع في النحو والأصول والمعاني وغيرها ، أشهر مصنفاته : عمقدة القاري في شرح صحيح البخاري ، المقاصد النحوية ، عقدة الجمان في أهل العصر ، البناية في شرح الهداية ، طبقات الحنفية ، وغير ذلك كثير ، تاريخ أهل الزمان ، تاريخ البدر في أوصاف 816 . ) ه 21 . ) (3 : ) المكتبة الثقافية ( بيروت ــــ لبنان ) جواهر الإكليل على شرح مختصر خليل لصالح عبد السميع الآبي الأزهري 08 . ) 08 )،نقلا عن الإمام السبكي، حاشية فيأيضا هوو 121 . ) 121 ).
عدد الصفحات ٤١41 الغش الذي فيها عرض 1 ) . ـــــ ولا … ( ولا يصح إلا على الأثمان وهي الدراهم والدنانير، وقال الإمام الشيرازي : يجوز على المغشوش من الأثمان ، لأنه تزيد قيمته وتنقص كالعروض ) 8 ) . ـــــ القول الثالث : قول الحنابلة ، وضابط ذلك عندهم كمية رأس المال المغشوش الذي يحدده العرف : ـــــ قال الإمام المرداوي في سياق كلامه عن الخلاف في جواز المضاربة برأس المال المغشوش : ( وأطلقها في الشرح في المغشوش ، أحدهما : لا تصح ، وهو المذهب )( 3 ). ـــــ وقال ابن قدامة رحمه الله في الكافي : ( والحكم في النقرة ، والمغشوش ، والفلوس ، قيمتها تزيد وتنقص ، فأشبهت العروض )، لأن كالحكم في العروض 4 ) . فلوس: حكم المضاربة بال الفرع الرابعـــــ 2 ). الحنفية والشافعية و الحنابلة ، الجمهور من صحة المضاربة بالفلوس عند عدم ــــ ـ : رأيين في المشهور عندهم فالمالكية أما فقهاء الحنفية : أقوال: أولاـــ ــ ـــــ وقال أبو حنيفة :لا تصح الشركة بالفلوس، وهو المشهور)( : قال الإمام الغنيمي 6 ) . ـــــ قال الكاساني : ( و أما الفلوس : فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة ، ولا المضاربة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121 ). 412 . ) ن علي بن سليمان بن حنبل ، لأبي الحس) : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد تحقيق : أبي عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ( بيروت ـــــ لبنان ) ، ط : الأولى ، المرداوي 310 . ) ) : الكافي لموفق الدين ابن قدامة الحنبلي ، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث م ) ، 330 . ) ) ، 41 ) ) . 184 . )
عدد الصفحات ٤٢42 يوسف وأبي ، حنيفة أبي عن المشهورة الرواية في فكذلك ، نافقة كانت وا ن عروض لأنها ، بها كل على أثمانا ليست الرائجة الفلوس أن وهو أصل على مبني فيها والكلام تجوز محمد وعند بإصلاح مبيعا وتصير الجملة، في بالتعيين تتعين لأنها ، يوسف وأبي حنيفة أبي عند حال لاحتمالها مطلقة أثمانا تكن لم إذا فأما ، اعندهم بأعيانها بالفلسين الفلس بيع جاز حتى العاقدين العروضئر كسا الشركة مال رأس تصلح لم ، المعاوضات عقود في الجملة في بالتعيين التعيين )1 ). :أقوال فقهاء المالكية : ثانياـــ ــ ـــــ بة في الفلوس وعدم علماء المذهب المالكي رحمهم الله على رأيين في جواز المضار ن : بين القولين ويتضح عنده الفهماذلك ، من خلال عرض أقوالهم يميز القارئ الكريم ـــــ مالكالإمام قال 8 )رحمه ا ( لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير والدراهم ، قلت : فهل تصلح بالفلوس ؟( 3 )،قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولا أراه جائز ا ، لأنها تحول إلى الكساد والفساد فلا تنفق ، وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم ) ( 4 ). ـــــ قال ابن شاس : ( ولا يجوز بالفلوس عند ابن القاسم وأجازه أشهب في إحدى الروايتين عنه )2 ) . ـــــيقال الرجراج 6 ): ( وفي جوازه بالفلوس قولان : المنع : وهو المنصوص المشهور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11 ). (8 : ) ، الأصبحي الحميري أبو عبد الله ، إمام دار الهجرة ، وأحد أئمة مذاهب أهل السنة الأربعة هو مالك بن أنس ة في الوعظ ، كتابه المشهور : رسالأشهر مصنفاته سنة ، عالم من بعد لم يكن بالمدينة عنه : ( قال الذهبي تفسير غريب القرآن الموطأ صنفه طلبا من أبي جعفر المنصور ، التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ ، فقد كان بها بعد الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء وما بعدها السائل هو الإمام سحنون ، موجها سؤاله لابن القاسم ، راوي المدونة عن الإمام مالك رحمهم الله جميعا ويليها مقدمات ابن رشد ، ن القاسمسحنون عن ابالإمام المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية م 682 . ) 128 . ) ـــــــ ، صاحب علي بن سعيد أبو الحسن الرجراجي : ( اسمه أن ، ة الرجراجيفت عليه نصا من ترجموقما
عدد الصفحات ٤٣43 ويستقرأ من المدونة الجواز من غير ما موضع ، بناء على أن لها حكم العين )1 ) . الشافعية : أقوال فقهاء: ثالثاــــ ـــــ رأس الركن الأول من أركنا المضاربة وهو ي رحمه الله لما تكلم عن قال الإمام الغزال وله أربعة شرائط : المال : ( الأول : وهي الدراهم ،فلا يورد القراض إلا على النقدين نقدا كونه والدنانير المسكوكة ، أما النقرة وسائر العروض فلا ، وكذا على المغشوش ـــــــــ على الصحيح ـــــــــ )النحاس فيه سلعة ، ولا يورد على الفلوس قطعا لأن 8 ) . ـــــ قال النووي في بيان شروط رأس المال : ( وله أربعة شروط ، الأول :أن يكون نقدا ، ولا يجوز على الدراهم المغشوشة على الصحيح ، ولا على … وهو الدراهم والدنانير المضروبة الفلوس على المذهب )3 ) . رأي فقهاء الحنابلة :: رابعاـــ ــ ـــــ ، وابن ، وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي بالفلوس الشركة تصح ولا: قال ابن قدامة الفلوس في السلم أرى لا: قال أحمد فإن نافقة كانت إذا الجواز ويتخرج القاسم صاحب مالك ، ، بها الشركة فجازت ثمن لأنهاد بن الحسن ، وأبي ثور ، وهذا قول محم الصرف يشبه لأنه على بناء نافقة غير أو كانت نافقة حال كل على بها الشركة جواز ويحتمل، والدنانير كالدراهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشيخ الإمام الفقيه الحافظ الفروعي الحاج الفاضل ، لخص في شرحه المذكور المدونةالتحصيل في شرح منهاج ــــــ ما وقع للأئمة من التأويلات واعتمد على كلام القاضي ابن رشد والقاضي عياض وتخريجات أبي الحسن اللخمي ، كان ماهرا في العربية والأصلين ، لقي بالمشرق جماعة من أهل العلم منهم الفرموسي الجزولي لقيه على ظهر البحر وتكلم معه في مسائل العربية ، وأخذ عنه كثير من أهل المشرق ) .( نيل الابتهاج بتطريز الديباج للتنبكتي ، ص : 316 . ) شرح المدونة وحل مشكلاتها ، تأليف : أبي الحسن علي بن سعيد في ونتائج لطائف التأويل مناهج التحصيل أحمد بن علي ) ، تقديم ، أ ، د : علي علي لقم ، دار ابن حزم أبو الفضل الدمياطي ، اعتنى به : ( ، رجراجي ال 82 . ) ( 8 : ) الوسيط في المذهب للإمام الغزالي ، ج : ( 04 ) ،ص : ( 106 ). 121 . )
عدد الصفحات ٤٤44 ) بالعروض الشركة جواز 1 ). .: في كون رأس المال معلوما الشرط الثانيـــــ قد يفسد الشركة فيما بعد اع والخصومة ، الذي ـــــ الجهالة في رأس المال تؤدي إلى النز عملا بمقاصد الشريعة الإسلامية ، ورعاية لمصالح الناس في الحال والمآل ، اشترط ، ف : متميزا عند المتعاقدينالشريكين ، ما لدى معلو المال الفقهاء في أن يكون رأس ـــــ تصح لا مجهولا كان فإن معلوما يكون أن( :رحمه الله قال الإمام الكاساني الحنفي صحة شرط معلوما الربح وكون، الربح جهالة إلى تؤدي المال رأس جهالة لأن، المضاربة ) المضاربة 8 ) . ـــــ وقال القرافي من المالكية في تقسيمه لشروط رأس المال : ( الشرط الثاني: أن يكون لانفصال )معلوما ليعلم الربح وما يرد عند ا 3 ) . ـــــ وقال الشربيني من الشافعية : ( و لابد أن يكون المال المذكور ( معلوما ) فلا يجوز على مجهول القدر دفعا لجهالة الربح )( 4 ) . ـــــ وقال ابن قدامة من الحنابلة : ( ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف، لأنه لا يمكن الرجوع به عن د الفاضلة ، ولا بدين ولا غائب ، لأنه لا يجوز بيعه والتصرف فيه ، وهو مقصود الشركة )( 2 ) . .حاضرا : في كون رأس المال عينا الشرط الثالثـــــ ـــــ : ( قال ابن قدامة رحمه الله (ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين : ضارب بالدين الذي عليك) ص أحمد على هذا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ولا نعلم فيه مخالفا ، قال ابن ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 182 . ) 18 . ) 33 . ) 08 . ) 330 . )
عدد الصفحات ٤٥45 رجل على له دينا الرجل يجعل أن يجوز لا نهأ العلم هلأ من عنه نحفظ من كل أجمعالمنذر الثوري ، وا سحاق ، وأبو ثور ، و ومالك ادوحم مُ كَ والحَ عطاء عنه ذلك حفظنا وممن مضاربة وأصحاب الرأي ، وبه قال الشافعي ) 1 ) . ـــــ )فاسدة فالمضاربة دينا كان فإن، دينا لا عينا المال رأس يكون أن:( قال الكاساني 8 ). ـــــ : (وقال مالك رحمه الله إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا ، أن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقَارضه بعد أو يمسك ، وا نما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه )( 3 ) . ـــــ الشرط الرابع : في كون رأس المال مسَلَّما إلى العامل . ـــــ قال الكاساني : ( ( ومنها ) يصح فلا أمانة لأنه ، المضارب إلى المال رأس تسليم مع التسليم لعدم ، المال على الدافع يد بقاء مع يصح ولا ، كالوديعة التخلية وهو ، بالتسليم إلا عاقدا المالك كان وسواء ... المضاربة فسدت المال على المالك يد بقاء شرط لو حتى ، يده بقاء ) المضاربة لتصح ، ماله عن المال رب يد زوال من بد لا عاقد غير أو 4 ) . ـــــ و قال القرافي أيضا : ( الشرط الخامس : أن يكون مسلما ، ففي الكتاب يمتنع جعل وديعتك أودينك عليه قراضا ) ( 2 ). ـــــ أن يكون رأس المال مسلما إلى العامل ويستقل باليد عليه والتصرف ( : قال النوويو ، فيه فلو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ، ويوفي منه الثمن إذا اشترى العامل شيئا ، أو شرط أنه يراجعه في التصرفات ، أو مشرفا نصبه فسد القراض ، ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه ، فسد على الصحيح ، وقال أبو يحيى البلخي يجوز على سبيل المعاونة والتبعية ولو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118 . ) 13 . ) (3 : )الموطأ للإمام مالك ، ج08 ) ، ص ( 883 . ) 12 ). ) : الذخيرة للقرافي ، ج : ( 06 ) ،ص : ( 33 ).
عدد الصفحات ٤٦46 )أن يعمل معه غلام شرط 1 ) . ــــــ صاحبه ، فيكفي تسليم رأس المال ليس شرطا أن يسلم من جعلوا لحنابلة ا إلا أن أحد العمل ولنا( :، قال ابن قدامة رحمه الله هشريكيعمل بجزء مشاع غير مال أن للعامل إن وقولهم، كالمال الآخر من الأمرين وجود مع أحدهما به ينفرد أن فجاز المضاربة ركني غيره مال في التصرف إطلاق تقتضي إنما ممنوع العامل إلى المال تسليم تقتضي المضاربة اثنين إلى ماله دفع لو ولهذا، العمل في اشتراكهما مع حاصل هذاو ربحه من مشاع بجزء ) أحدهما إلى المال تسليم يحصل ولم ، صح مضاربة 8 ). .الربح وشروطه : المطــــلب الرابعـــــ ـــــ أولا : أن يكون الربـــح معـــلـــوما: ـــــ الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه : ( اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة جاء في المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوما ، لأن المعقود عليه هو الربح ، المعقود عليه توجب فساد العقد ) ةوجهال 3 ) . ـــــ الشيخ أحمد القدوريقال 4 )لمضاربة عقد على الشركة بمال من أحد ارحمه ا ومن شروطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما… الشريكين وعمل من الآخر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ، جاء في حاشية الصفحة نفسها قول المحقق وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه ، وا نما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه ، كما أشار المصنف . 131 . ) 23 . ) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري ، حنفي المذهب ، ولد ببغداد سنة وقال السمعاني : ( كان ئاسة الحنفية بالعراق ، قال عنه الإمام الذهبي : ( شيخ الحنفية ) ، ه ، انتهت إليه ر أشهر مصنفاته : مختصره المعروف بمختصر القدوري ، فقيها صدوقا ، وممن أنجب في الفقه لذكائه وحفظه ) ، ( سير أعلام النبلاء للذهبي :ف ، ه ، ودفن في داره بدرب أبي خل 10 /16 . )
عدد الصفحات ٤٧47 منه دراهم مسماة 1 ) . ـــــ ، في معرض كلامه عن شروط الربح :(وقال النووي الشرط الثالثأن يكون : ، فسد ) ، أو نصيبا ، أو شركة لى أن لك في الربح شركا: قارضتك ع فلو قال، معلوما 8 ) . ـــــالإمام الحجاويوقال 3 )، … منهما جزءا من الربح مشاعا لكل واحد اأن يشترط سواء شرطا لكل واحد على قدر ماله من الربح ، أو أقل ، أو أو غيرهما، أو ثلث ، كنصف أكثر )4 )الاشتراط ، لأن الربح مستحق لهما بحسب ي شارحا لكلام الحجاوي : ( ، قال البهوت اشتراطهفلم يكن بد من )لأن الربح مستحق بالعمل … 2 ) . ـــــ أن المالكية ، رأيو ، الشافعية القول الأصح عند و والحنابلة الحنفية وقد أجاز فقهاء وزارة ذلك ، نصصت در كل واحد منهما قيمة معينة يكون الربح بين المتعاقدين مناصفة إن لم يق وقال الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة : : ( الأوقاف الكويتية في موسوعتها الفقهية قائلة لو دفع إليه ألف درهم على أنهما يشتركان في الربح ، ولم يبين مقدار الربح ، جاز ذلك ، والربح ي المساواة ، قال الله تعالى : بينهما نصفان ، لأن الشركة تقتض فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثـُّلُثِ [ النساء11 ) ] (6 ) ، قال الإمام الكاساني رحمه ا … و لودفع إليه ألف درهم عن أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان، لأن الشركة تقتضي المساواة )( 1 ). ــــــ شركة أو بيننا مشترك الربح: و قال لووأما … ( وقال الدردير المالكي رحمه الله : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) : مختصر القدوري في الفقه الحنفي ، تأليف : الشيخ أبي الحسن أحمد القدوري الحنفي البغدادي ، تحقيق هــ ـــ 113 . ) 803 . ) قال عنه ابن العماد : ( كان ، حنبلي المذهب ، أبو النجا هو موسى بن أحمد شرف الدين الحجاوي الصالحي لمقنع ، ، شرح منظومة إماما بارعا ، أصوليا ، فقيها ، محدثا ، ورعا ) ، أشهر مصنفاته : زاد المستقنع في اختصار ا ( شذرات الذهب في أخبار من ه 3 /128 . ) ع ، لشرف الدين موسى الحجاوي المقدسي ، تحقيق ، د : عبد الله بن عبد المحسن الإقناع لطالب الانتفا التركي ، بالتعاون مع مركز البحوث للدراسات العربية الإسلامية ، بدار الهجر ، طبعة خاصة بدارة الملك عبد العزيز ، 441 . ) 121 . ) 23 . ) (1 : )بدائع الصنائع للكاساني ، ج : ( 06) ،ص : ( 12 ).
عدد الصفحات ٤٨48 لك شرك فإن : له قال لو ما فبخلا، عرفا التساوي يفيد لأنه، النصف له أن في ظاهر فهو المتبادر منه لك جزء ) 1 ). ـــــ وأصحهما، الفساد: أحدهما، فوجهان يبين ولم بيننا، الربح: قال ولو:( وقال النووي ولو ، بالنصف مقرا يكون ، زيد وبين بيني الدار هذه: كقوله ، النصف على وينزل ، الصحة: ) صح ، لك وثلثاه لي فثلثه بقي وما ، لك لربحا ثلث أن على: قال 8 ) . ــ ـــ قال ابن قدامة : (: مسألة ... دراهم فضل الشركاء من لأحد يجعل أن يجوز ولا فيما كالجواب دراهم وعشرة الربح نصف أو دراهم عشرة إلا الربح نصف لك قال لو فيما والجواب يصح ذلك لمعنيين ، أحدهما : أنه إذا اشترط دراهم معلومة ، ، وا نما لم مفردة دراهم شرط إذا أن لا يربح غيرها ، فيحصل على جميع الربح ، واحتمل أن لا يربحها ، فيأخذ من رأس احتمل المال جزءا ، وقد يربح كثيرا ، فيستضر من شرطت له الدراهم ، والثاني : أن حصة العامل ا تعذر كونها معلومة بالقدر ، فإذا جهلت الأجزاء فسدت ، ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء ، لم كما لو جُهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به ، ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ، لعدم فائدته فيه ، وحصول نفعه لغيره ، بخلاف ما إذا كان له توانى في طلب الربح، ربما ) جزء من الربح 3 ) . ـــــثانيا : أن يكون الربـــح جزءا شائعا: ـــــ ) مشاعا بينهما الربح يكون أن شرطها ومنقال الإمام القدوري : ( 4 ). ـــــ: الجزء لا بالعدد احترازا من قولهبمضبوطا معلوما أن يكوم ( :وقال القرافي المالكي ، أو لك من الربح عشرة دنانير ) نط فلالك من الربح ما شر 2 ) . ـــــوقال الشربيني الشافعي : ( (و )يشترط ( كونه )أي الاشتراك في الربح ( معلوما بالجزئية ) كالنصف أو الثلث )6 ). ـــــ قال الدكتور سليمان الأشقر : الثالث : … ( وشورط المضاربة ثلاثة : طأن يشتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 32 . ) 803 . ) 146 . ) 113 . ) 31 ) . 403 . )
عدد الصفحات ٤٩