المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أحكام شركة المضاربة في الفقه الإسلامي

فريد عبد الرحمن بوهنة

صفحة ٤ من ٥

49 وهذا لما % مثلا ، ورد ( أن النبي  عامل أهل خيبر على زراعتها، على أن يكون لهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع )( 1 ) ،والمضاربة أخت المساقاة ، فإن شرطا لأحدهما دراهم معلومة ، أو قال للعامل : ربح هذه الدار لك وربح ما عد اها لي ، لم يصح ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ) ( 8 ). .وطه العمل وشر : المطــــلب الخامســـــ ـــــ شروط عمل شركة المضاربة على ثلاثة تصرفات ، وهي : أن يكون العمل تجارة ، يخالف العامل مقتضى العقد ، فإن لا رب المال على العامل في عمله ، وأن قَ ضي وأن لا يُ تخلفت أحد هذه الثلاث ، لا تصح عندئذ المضاربة وتفسد بانعدامها 3 ) . : أن يكون العمل تجارة : ولاأــ ـــ ـــــ مسائل تحت هذا الشرط فقال: في روضة الطالبين تعالى ذكر الإمام النووي رحمه الله يتعلق بهذا الشرط مسائل : و ( الأولى : ـــــ لو قارضه على أن يشتري الحنطة فيطحنها ويخبزها، والطعام ليطبخه ويبيعه ، والغزل لينس جه ، والثوب ليقصره أو يصبغه ، والربح بينهما ، فهو فاسد( 4 )، ولو اشترى العامل الحنطة ، وطحنها من غير شرط ، فوجهان ، أحدهما : وهو قول القاضي حسين وآخرين : ويخرج الدقيق عن كونه رأس مال قراض ، فإن لم يكن في يده غيره ، انفسخ القراض ، لأن الربح حينئذ لا يحال على البيع والشراء فقط ، وعلى هذا لو أمل المالك العامل بطحن حنطة القراض كان فسخا للقراض ، وأصحهما : أن القراض بحاله ، كما لو زاد عبد القراض بكبر ، أو سمن ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد البخاري ، طبع على نفقة الدكتور : محمد بن الحديث مروي هــ بن الحجاج مختصر صحيح أبي الحسين مسلمفي ) . / وهو أيضا للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ( بيروت ، النيسابوري 211 . ) ط : الأولى ، دار القلم ( سوريا ـــ دمشق ) ، سليمان الأشقرلدكتور : محمد ل، المجلى في الفقه الحنبلي 21 . ) 22 . ) لأن القراض شرع رخصة للحاجة ،وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فلم : ( الروضة قال محقق من وظيفة العامل ) . بل محترفا فليستتشملها الرخصة، والعامل فيها ليس متجر

عدد الصفحات ٥٠

50 أو تعلم صنعة ، فإنه لا يخرج عن كونه مال قراض ، لكن إن استقل العامل بالطحن ، صار ، فإن باعه ، لم يكن الثمن مضمونا عليه ، لأنه لم يتعد ضامنا ، ولزمه الغرم إن نقص الدقيق عليه ، والربح بينه فيه ، ولا يستحق العال بهذه الصناعات أجرة ولو استأجر عليها ، والأجرة وبين المالك كما شرطا . ـــــ : الثانية على دراهم على أن يشتري نخيلا ، أو دواب ، أو مستغلات ويمسك قارضه رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتها ، وتكون الفوائد بينهما ، فهو فاسد ، لأنه ليس ربحا بالتجارة ، بل من عين المال . ـــــ : الثالثة أن يشتري شبكة ويصطاد بها والصيد بينهما ، فهو فاسد ، ويكون شرط الصيد للصائد ، وعليه أجرة الشبكة ) 1 ). عمل معينإلزامه بصاحب المال على العامل في قَ ي ضَ أن لا يُ : ثانياــــ 8 ) : ـــــوعا يندر كالياقوت الأحمر والخز الأدكن عين نفلو (…مام النووي رحمه الله : قال الإ ، والخيل العتق ، والصيد حيث يندر ، فسد القراض ، لأنه تضييق يخل بالمقصود ، وا ن لم يندر ، صح القراض ، وا ن لم يدم ، يوان ، والخز ، والبز والح ، ودام شتاء وصيفا ، كالحبوب ، ني : المنع ، إلا إذا قال : تصرف فيه ، ، أصحهما : الجواز ، والثا كالثمار الرطبة ، فوجهان )ز فإذا انقطع فتصرف في كذا فيجوز ، ولو قال : لا تشتر إلا منه ، لم يج 3 ). في العمل بالتوقيتصاحب المال على العامل أن لا يضيق : ثالثاــــ : ـــــ القراض بيان المدة ، بخلاف ولا يعتبر في … قائلا : ( كلامه الإمام النووي واصل ساقاة ، لأن مقصودها وهو الثمرة ينضبط بالمدة ، فلو وقت فقال : قارضتك سنة ، فإن منعه الم من التصرف بعدها مطلقا ، أو من البيع ، فسد ، لأنه يخل بالمقصود ، وا ن قال : على أن لا من منعه من الشراء متى تشتري بعد سنة ، ولك البيع ، صح على الأصح ، لأن المالك يتمكن شاء ، بخلاف البيع ، ولو اقتصر على قوله : قارضتك سنة ، فسد على الأصح ، وعلى الثاني : يجوز ، ويحمل على المنع من الشراء استدامة للعقد ، ولو قال : قارضتك سنة على أن لا )أملك الفسخ قبل انقضائها ، فسد 4 ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 800 . ) (8 : ) لا ، أو قيده بالمعاملة مع شخص معين قد لا يحصل له الربح منه ،الذي كما لو ألزمه بشراء متاع معين ، أو لا يجد عنده ما يظن أنه يحقق ربحا للشركة ولا يأمن فيه ، ، يثق به ( . 4 /801 ) . (3 : ) 801 . ) 808 . )

عدد الصفحات ٥١

51 ـــــ المبـحـث السادس : الشروط في شركة المضاربة . اشتراط جزء معين من الربح : المطلب الأولـــــ . ـــــ قال ابن المنذر: ( وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة )( 1 ). ـــــ على عدم جواز تحديد مبلغا معينا من الربح للعامل لله الإجماع ر رحمه ابين ابن المنذ ين دينارا ، المضارب أو لصاحب المال ، كأن يشترط أحدهما على الآخر أن يكون له خمس يل المقصود من عقد الشركة المتمثل في يتنافى مع تحص ، لأن هذا الشرطوالباقي لصاحبه ، ولا يتحقق العقد عندئذ يبطل ا ذا وقع ذلك ف، و ركين وتنمية رأس مال المتشاالاشتراك في الربح مسمى الشركة في المعاملة بين المتعاقدين 8 ). ـــــوقال ابن رشد المالكي رحمه الله : ( ولا خلاف بين العلماء أنه إذا شرط أحدهما لنفسه يصير ذلك الذي انعقد من الربح شيئا زائدا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز، لأنه عليه القراض مجهولا ، وهذا هو الأصل عند مالك في أنلا يكون مع القراض بيع ولا إكراه ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه ، فهذه جملة ما اتفقوا عليه وا ن كانوا قد اختلفوا في التفصيل ) 3 ) . .: اشتراط ضمان رأس المال الثــاني المطــلبـــــ ـــــإذا شرط رب المال على العامل ضمان اربة باطلا عند الحنفية والمالكيةيعد عقد المض لة زائدة كمااجه، لأن ذلك يؤدي إلى غرر أو إلى رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه نهاوم… قائلا : ( نص على ذلك ابن رشد في بدايته 4 )إذا شرط رب المال الضمان على وقال أبو حنيفة وأصحابه : القراض … ،العامل ، فقال مالك : لا يجوز القراض وهو فاسد )جائز والشرط باطل 2 ) . ـــــ والشافعية والحنابلة لم يبينوا ذلك ، وا نما صرحوا بأن ما في يد العامل يعد أمينا عنده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 : ) الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، تحقيق وتقديم وتخريج الأحاديث ، د : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ، ( مكتبة الفرقان ، عجمان ــــ الإمارات العربية المتحدة ــــ ) مع ( مكتبة مكة الثقافية ، رأس الخيمة ــــ الإمارات العربية المتحدة ــــ ) ، ط : الثانية ( 1480 هـ ــــ1222 م ) ،ص : ( 140 . ) 64 . ) 831 . ) الشروط التي يفسد من خلالها العقد .) : أي 831 . )

عدد الصفحات ٥٢

52 ل منه من دون تفريط ، وضمان ما تلف يتنافى مع مقتضى العقد ، ولا يضمن إذا تلف الما تحقيق الربح والزيادة فيهالذي يكون من ورائه 1 )وبه قال … قال ابن رشد رحمه الله : ( و ، الشافعي )8 ) (3 ). ـــــ . في العمل ط اشتراك رب المالار تشا: المطــلب الثــالث ـــــ في اشتراط اشتراك رب المال مع العامل في عقد المضاربة قولين للعلماء : القول الأولــــ ـ : ـــــ ة وابن حامد والقاضي من الحنابلة ، إلى أن اشتراط ذهب الحنفية والمالكية والشافعي .يفسد العقد اشتراك صاحب المال في العقد مع العامل المضارب ـــــ المضاربة فسدت، المال رب عمل المضاربة في شرط لو (قال الإمام الكاساني : وا نه، المال على يده بقاء شرط معه عمله شرط لأن، يعمل لم أو معه المال رب عمل سواء ) فاسد شرط 4 ). ـــــ : من الشروط في بيانه لما يفسد شركة المضاربة وقال الدردير (( يده تراطكاش ) أي : من فيه لما ففاسد ، بالقراض يتعلق مما والعطاء والأخذ والشراء البيع في العامل مع المال رب يد ) رالتحجي 2 ). ـــــ : وقال الشربيني (( ولو قارض العامل )شخصا ( آخر بإذن المالك ليشاركه ) ذلك الآخر ( في العمل والربح لم يجر في الأصح ) وموضوعه القياس، خلاف على القراض لأن : بين يدور وهذا له، ملك لا متعددا ولو عاملا، والآخر له، عمل لا مالكا العاقدين أحد يكون أن … يصح فلا عاملين ( فاسد إذنه وبغير ) ربح أم وربح عمل في المشاركة أقصد سواء ، مطلقا الانسلاخ قصد أم فقط )6 ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64 . ) في بيانه لفساد العقد بشرط الضمان . مثل قول مالك قال عيالشافمعنى أن ـــ 3 /283 . 12 . ) (2 : )الشرح الصغير للدردير ، ج : ( 03 ) ، ص620 . ) 402 . )

عدد الصفحات ٥٣

53 ـــــ ، لأن المضاربة تقتضي : لا يصح وقال ابن حامد والقاضي( :وقال ابن قدامة ) ، وهذا الشرط ينفي ذلك ل إلى العاملتسليم الما 1 ) . القول الثانيــــ ـ : ـــــ لحنابلةالرأي الأرجح عند ا أنه إذا عمل رب المال مع المضارب ، و الربح بينهما صح العقد . ـــــ ويكون ، … وا ن أخر مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح ( : قال المرداوي ، وهذا المذهب ، نص عليه ) مضاربة 8 ) . ـــــ ، نص وا ن أخرج ألفا وقال: أتجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح : ( وقال ابن قدامة ) : أو بدنان بمال أحدهما ، وذكره الخرقي بقوله عليه 3 ). ــ ـــ: المبـحـث السابع مبطلات شركة المضاربة. ـــــ المــطلب الأول : موت أحد المتعاقدين أو فقدان أهلية أحدهما و نقصانها . ـــــبلة أن المضاربة تنفسخ بموت أحد مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنا المتعاقدين ، لأنها وكالة وهذه الأخيرة تبطل بموت الوكيل ، ورأي المالكية أن المضاربة لا تنفسخ حظ مورثه أخذُ ، ويصبح المال ملكا لوارث العاقد الميت إذا كان أمينا ، مما يباح له ذلك بعدُ …، ارتكابا لأخف الضررين من الربح 4 ) . ـــــ قال الكاساني رحمه الله : ( وتبطل بموت أحدهما ، لأن المضاربة تشتمل على الوكالة والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل ، وسواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 326 . ) 320 . ) 326 . ) (4 : )الموسوعة الفقهية الكويتية ، ج : ( 31 ) ، ص : ( 20 . )

عدد الصفحات ٥٤

54 ، متاعا صار إذا المال رأس أن إلا ، الوكالة في كما العلم على يقف فلا حكمي عزللأنه ، ) ناضا يصير حتى يبيع أن فللوكيل 1 ) . ـــــوقال الإمام العمراني الشافعي : (قال الشافعي: ( صار رأس ... وا ن مات رب المال ، سخ القراض....، وا لا فقد انف فإن رضي ترك المقارض على قراضه ... مال القراض لوارثه ه إذا مات أحد المتقارضين: أن وجملة ذلكوا ن مات العامل ، لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه ، ) ، لأنه عقد جائز، فيبطل بالموت كالوكالة فسخ عقد القراضن... ا 8 ) . ـــــ لو مات أحد المتقارضين أو جن أو وسوس ، أو حجر عليه لسفه ، وقال المرداوي : ( نفسخ العقد )ا 3 ) . ـــــ قال ابن شاس المالكي : ( ولو مات العامل قيل لورثته : تقاصوا وبيعوا السلع فإن لم ، لأن ذلك بخلاف موت المستأجر المعين ، ، وكانوا على سهم موروثهم يؤتمنوا أتوا أمين ، لهم إلا بتمام العمل ، فإنهم لا شيء ، بخلاف ورثة العامل ب ما عملالورثته من عمله بحس فإن مات المالك يكن لهم من الربح شيء... وأما إذا فإن لم يأتوا بأمين سلموا ذلك لربه ولم ) يبقى العامل على قراضهالعامل 4 ). ـــــالمنصوص عليه عند وقال النووي في بيانه لسبب انفساخ عقد المضاربة بالإغماء مي عليه ، انفسخ )حدهما ، أو جن ، أو أغ: ( وا ذا مات أالشافعية 2 ) . ـــــ( وتبطل والجنون المطبق أيضا يبطل بسببه عقد المضاربة ، كما قال الكاساني : وكل ، للمأمور التصرف وأهلية ، للآمر الأمر أهلية يبطل لأنه ، مطبقا كان إذا بجنون أحدهما ) المضاربة به تبطل الوكالة به تبطل ما 6 ). ـــــ عند الحنابلة والحنفية من نواقص الأهلية أيضا الحجر الذي تفسخ عقد المضاربة به و ، قال ابن عابدين1 ) ( : وتبطل المضاربة بموت أحدهما لكونها وكالة وكذا بقتله ، وحجرٍ يطرأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 118 . ) (8 : ) البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الخير العمراني ، ج : ( 01 ) ،ص : ( 881 . ) 401 . ) 110 . ) (2 : ) 811 . ) (6 : )بدائع الصنائع للكاساني ، ج06 ) ، ص118 . ) عابدين الحسيني الدمشقي ، حنفي المذهب ، بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز حمد علاء الدين هو م أشهر وعين رئيسا ثانيا لمجلس المعارف بدمشق ، ه ، ولي قضاء طرابلس ، . ه 6 /810 . )

عدد الصفحات ٥٥

55 على أحدهما1 ) . : فسخ عقد المضاربة وا بطاله . المــطلب الثانيـــــ ـــــ يكون فسخ عقد المضاربة بإرادة المتعاقدين أو أحدهما ، إما باللفظ كقول أحدهما رفعتها ، أو أبطلتها ) ، وا ما بالفعل كاسترداد رب المال رأس مال لصاحبه : ( فسختها ، المضاربة كله ، لأنه عقد جائز الفسخ لا لازم نافذ ، إلا أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا كان الفسخ بشرط أو عدمه إلى ثلاثة أقوال : ـــــ القول الأول :لى أنه لا يشترط أي شرط لفسخ عقد ، إذهب الشافعية والحنابلة قد ذكرنا أن عقد القراض غير ، قال العمراني : (ويرجع ذلك إلى إرادة المتعاقدين المضاربة ، لازم ، ولكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء ، كالوكالة ، فإذا فسخاه أو فسخه أحدهما ... اشترى مع بقاء القراض ، لأنه إنما ، وليس للعامل أن يشتري بعد ذلك شيئا بمال القراض انفسخ وقد انفسخ )8 ). ـــــ أحدهما بفسخ تنفسخ الجائزة العقود من والمضاربة( :وقال ابن قدامة في المغني ، لأنه متصرف في مال غيره بإذنه ، فهو كالوكيل ، ولا فرق بين ما قبل التصرف … كان أيهما وبعده )3 ): ، وقال في الكافي ) جائز عقد لأنها المضاربة فسخ منهما واحد ولكل( 4 ) . ـــــ :القول الثاني ذهب الحنفية إلى أن فسخ عقد المضاربة يجوز بشرط علم كلا طرفي العقد ، وأن يكون المال عينا عند الفسخ ، قال الكاساني رحمه الله : ( وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة فعقد المضاربة يبطل بالفسخ وبالنهي عن التصرف ، لكن عند وجود شرط الفسخ والنهي ، وهو علم صاحبه بالفسخ والنهي ، وأن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ والنهي ، فإن كان متاعا لم يصح )( 2 ) . ـــــ القول الثالث : والمالكية قيدوا زمن الفسخ قبل شراء السلع ومباشرة العمل ، قال الإمام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة وتحقيق ، ) بدينبن عاا (: ) : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بـ دار وتعليق : الشيخان : عادل أحمد الموجود ، وعلي محمد معوض ، تقديم وتقريظ ، أ ، د : محمد بكر إسماعيل ، ( : ص) ، 448 ) . 882 . ) 118 . ) 322 . ) 118 . )

عدد الصفحات ٥٦

56 الدردير في شرحه على متنه أقرب المسالك (( ولكل ) من رب المال والعامل ( فسخه قبل ) الشروع في ( العمل ) : أي شراء السلع بالمال )( 1 ) . : تلف رأس المال المــطلب الثالثـــــ 8 ) . ـــــلم للمضارب إذا ال المس ذهب الفقهاء إلى أن عقد المضاربة ينفسخ بهلاك مال رب الم ما دام أن المال هلك وزال فلا يتم العقد ولا ينبنى ولم يستغله في التجارة ، و امللعلم يحركه ا يد في المضاربة مال بهلاك وتبطل: ( رحمه الله على مجهول ، قال الإمام الكاساني حينئذ فيبطل بالقبض المضاربة دلعق تعين لأنه ، أصحابنا قول في شيئا به يشتري أن قبل المضارب لما فاستهلكه ، غيره إلى دفعه أو أنفقه أو المضارب استهلكه لو وكذلك، كالوديعة بهلاكه العقد له كان ، استهلكه الذي من مثله أخذ فإن ، به للمضاربة شيئا به يشتري أن يملك لا حتى قلنا ، المال رأس عوض أخذ لأنه ، حنيفة أبي عن الحسن روى كذا ، المضاربة على به يشتري أن )المضاربة على فيكون ، ثمنه أخذ بمنزلة عوضه أخذ فكان 3 )،وقال البهوتي رحمه الله : (( وا ن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه ) أي : العامل ( فيه انفسخت فيه ) أي : التالف ، ( المضاربة وكان رأس المال ) هو ( الباقي خاصة ) ، لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف أشبه التالف قبل القبض )( 4 ). ـــــ فقد نص والشروع في المضاربة ، وفي حالة تلف بعض رأس المال أو كله بعد العمل الشربيني : يلي : قال الإمام العلماء على ما (( لو تلف بعضه ) أي مال القراض ( بآفة ) سماوية كحرق وغرق ( أو غصب أو سرقة ) و تعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل ) فيه بالبيع أو الشراء محسوب من الربح ( في الأصح ) قياسا على ما مر، والثاني: لا ، لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته ، بخلاف الحاصل بالرخص ، وليس ناشئا من نفس المال بخلاف المرض ، والعيب ، ( وا ن تلف ) بما ذكر ( قبل تصرفه ) فيه ببيع أو شراء ( فمن ) أي ، فيحسب ما تلف من ( رأس المال ) لا من الربح ( في الأصح ) ، لأن العقد لم يتأكد بالعمل ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 102 . ) ) ، ( بتصرف 113 . ) 801 . )

عدد الصفحات ٥٧

57 أتلف سواء ، يرتفع القراض فإن ، … قراض مال صار بقبض العامل لأنه ، الربح من: والثاني في الربح من العامل نصيب يستقر لكن ، أجنبي أم العامل أم المالك بإتلاف أم سماوية بآفة ) الثانية 1 ) . : ردة رب المال المــطلب الرابعـــــ . ـــــ فجعلوا بطلان فرق الفقهاء رحمهم الله بين ردة صاحب المال والمضارب العامل ، وعدم تأثير فيه ، لتوافر الأهلية الأول ، وبقائها على حالها المضاربة بردة الثاني المضاربة بردة قال وهبة الزحيلي :اختلاف الدين بذلك ، ( إذا ارتد رب المال عن الإسلام ، ومات أو قتل على الردة ، أو لحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ، بطلت المضاربة من يوم الردة عند أبي حنيفة رحمه الله ، لأن اللحوق بدار الحرب بمنزلة الموت ، وهو يزيل أهلية رب المال بدليل أن المرتد يقسم ماله بين ورثته وا ذا ارتد المضارب فالمضاربة على حالها لتوافر أهليته ، حتى إنه لو اشترى وباع وربح ، بينهما على ما شرطا ، لأن عبارة المرتد صحيحة لتوافر التمييز والآدمية دون خلل فيهما )( 8 ) ، وقال الإمام القدوري الحنفي : ( وا ذا ارتد رب المال ع ن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت ) ( 3 ) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 411 . ) هـ ــــ 113 . ) 114 . )

عدد الصفحات ٥٨

58 : ةـــــالـــــــخــــــاتــــــمــــ بركتهانسأل الله تعالى حسنها و ــــــ . ـــــ لتمعن في آراءهم واستدلالاتهم في كلامهم حول تدبر في أقوال العلماء وامن خلال ال شركة المضاربة ، ومحاولة الترجيح والجمع والتقريب بين الأقوال ، ومعرفة الأقرب منها إلى على وجه ، يمكن عرض نتائج البحث على النحو التالي والارتيابالصواب البعيد عن الشك ، معترفين كل الاعتراف بالتقصير المتعال ، سائلين التوفيق والسداد من الرب الكريمالاختصار وعدم حسن التسيير : : أولاـ ــــ ، مبني على المعنى اللغوي والاصطلاحي الفقهاء عندشركة المضاربة عنىم لتركيبها الإضافي ، ف كلمة الشركة تدل في أحد معنييها اللغوي على الخلطة والاقتران ، كما نص على ذلك الإمام الزب يدي ، ومصطلحها عند الفقهي هو الخلطة وثبوت الحصة المالية للطرف الآخر، كما عبر بذلك فقهاء الحنفية اختصارا ، و أما كلمة المضاربة ف معناها اللغوي القطع ، الذي يبنى عليه المعنى الاصطلاحي وهو قطع العامل من رب المال مبلغا معينا من ماله ليضرب ـــــــ أي يتاجر ويسافر ـــــــ به بقاع الأرض ، مما ينتج لنا ذلك كله معنى شركة المضاربة فقها . : ثانياـــــ ــــــــ على اختلاف بينهم شركة المضاربة وتعريف للعلماء ل فهومم يظهر لنا من في القوالب والألفاظ ــــــــ مصالح كثيرة ، ومنافع وفوائد جمة غفيرة ، يسموا ا لعباد إلى تحقيقها و يسعوا في بلوغ غاياتهم القصوى في الوصول إليها ، وذلك يظهر من خلال التعاون مع بعضهم البعض في التجارة بهذه الصورة ، وتخفيفا و جلبا لليسر ورفع الحرج عن هم و زوال المشقة والضرورة ، وذلك ما قصده نبينا  لما تجاربمال خديجة رضي الله عنها حين أرادت منه المضا ربة بمالها والسفر بتجارتها إلى بلاد الشام ، من أجل زيادة ربحها ونمو مالها ، و ما أقر ه أيضا ربنا  وأكده في غير ما موضع في كتابه المبين ، من أجل تخفيفه على عباده المؤمنين حيث قال سبحانه :  ُ بِكُمُ الْعُسْرَ ُ الْيُسْرَ وَلََ يُرِيد ُ الل هُ بِكُم يُرِيد  [البقرة : 782 ] ، وشركة المضاربة داخلة في عموم الآية في رفع الحرج ودفع المشقة .

عدد الصفحات ٥٩

59 : ثالثا ـــــ تقييد رب المال للعامل المضاربة بعمل معين أو تخصيصه له بالمتاجرة يجوز في سلعة أو بضاعة معلومة ، إذا كان في ذلك مصلحة للمضارب و حاجة لصاحب المال . : رابعاـــــ على العامل المضارب أن يتصرف في مال شريكه على سبيل الأمانة والوكالة لأنه يعد بملكه لمال صاحبه أمينا ، لا يحق له التصرف في المال فيما يعود على الطرفين بالخسارة ، مما قد يؤدي به لاحقا إلى الضمان وتحمل خسارة رأس المال ، و ذلك ما بينه ابن جلاب البصري . خامساـــــ بحيث عليه ، والاقتصار : اشتراط العلماء لفظا معينا لصيغة عقد المضاربة لولاه لما تم العقد ، وحصل المقصد ، فيه إفراط بعض الشيء ، فقد يجوز التصرف بغير شرط ذلك إذا حصل كل واحد من المتشاركين للآخر على الإذن بالتصرف على رأي المالكية ، فمادام أن الرضا قائم ، والموافقة حاصلة ، تم العقد ، وحصل القصد ، لقوله تعالى :  يـَا أَيُّهَا ال ذِينَ آمَنُوا لََ تـَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبـَاطِلِ إِلَ أَنْ تَكُونَ تِجَارَة عَنْ تَرَاض م ن كُم  [32 ] . اسادســـــ نقدا من الدنانير والدراهم ، اتفق الفقهاء على أن يكون رأس مال المضاربة : و نص الإمام الجويني الشافعي الإجماع على ذلك ، واختلفوا في كون رأس المال من جنس عروض التجارة أو العقارات ، بين مبيح ـــــــــ وهو الرأي المرجوح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ــــــــــ لسبب رفع الغرر وعدم حصول الجهالة إذا تم الاتفاق بين المتعاقدين عند اقتسام الأرباح بتقييم السلعة وتقدير قيمتها من رأس المال ، و آخر محرم ـــــــــ وهو رأي الجمهور ـــــــــ لعلة الغرر والجهالة وعدم تعينها بالتعيين . سابعاـــــ شوش الأولى تركه واجتنابه في زماننا هذا ، وا ن أجازه : المضاربة بالمال المغ الحنفية والمالكية ، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور النزاعات و حصول الخصومات ، فيكون نتيجة ذلك تحمل الخسارات ، وزيادة التبعات ، وهذا متوقع بين الناس في عقود المبيعات ، في هذه الأزمان إلا من رحم الله رب البريات . جمعين .هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أـــــ

عدد الصفحات ٦٠

60 : للـــبـــحــــث ــــارس الــــعــــامــــــــــةالــــفــــهـــ . فهرس المصادر والمراجع : أولا ــــاـــــهــــاســــوأس ادرــــصــــمــــأم الم ـــــريــــكـــرآن الــــقــــال . : ـــــــــــــيـــــــــــرســــــــــــــــفـــــــــــــتــــــــــــــال ــــ ـ ــجامع البيان عن تأويل آي القرآن ، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، ، ط : الأولى ( بالتعاون مع ، مؤسسة الرسالة تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي م 8ـ ــالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان ، تأليف : أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ، تحقيق ، الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن الرسالة : ( التركي ، بمشاركة : كامل محمد الخراط و محمد معتز كريم الدين ، مؤسسو .م : الــــحــــديــــث الـــــشــــريـــف وعــــلــومـــه ــــ : الــــحــــديــــث ةــــــرواي ـــــ 3ـــــالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  وسننه وأيامه، تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ، اعتنى به أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية للنشر و التوزيع ، ط : ( 1412 هـ ــ1221 م) .

عدد الصفحات ٦١

61 4 ـــصحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد البخاري ، طبع على نفقة الدكتور : محمد بن صالح الراج حي ، اعتنى به : أبو صهيب الكرمي ، ط : ( بيت الأفكار الدولية للنشر) ، سنة الطبع : ( 1412هــ ـــ1221 م ) . ـــــمختصر صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ، للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري ، تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب ا لإسلامي ( بيروت ــــ لبنان ) ، ط : السادسة ( 1401هــ ــــ1211 م ) . 6 ـــــسنن أبي داود ، تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ، حققه و ضبط نصه و خرج أحاديثه و علق عليه ، شعيب الأرنؤوط ، محمد كامل قره بللي ، دار الرسالة العالمية ، ط : (ـــــ سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ، إعداد و تعليق : عزت عبيد الدعاس و عادل السيد ، ( دار ابن حزم ــــ بيروت ، لبنان ) ، ط : الأولى ( 1411 ه ـــ1221 م ) ( طبعةخاصة ) . حافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي السنن الكبرى لإمام المحدثين الـــــ : مجلس دائرة المعارف النظامية البيهقي ، و في ذيله الجوهر النقي ، لابن التركماني ، . هــ 1 ـــالليثي الأندلسي الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس ، رواية يحيى بن يحيى ، تحقيق و تخريج و تعليق ، د : بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي ، ط : الثانية .م 2 ـــالجامع الكبير لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، تحقيق وتخريج وتعليق ، .م

عدد الصفحات ٦٢

62 : الــــــــــفـــــــــقـــــــــه الإســـــــلامــــــــيـــ : فــــقــــه الـــحــــنـــفــــيــــةـــ لشيخ التسهيل الضروري لمسائل القدوري ، لمحمد عاشق إلهي البرني ، مكتبة اــ ـــ . هـ اللباب في شرح الكتاب ، تأليف : الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني ـــــ الحنفي ، أحد علماء القرن الثالث عشر ، تحقيق ، وضبط ، وتعليق : محمد محيي الدين عبد . … )، سنة الطبع : ( : ( … ) الحميد ، المكتبة العلمية : ( بيروت ـــ لبنان ) ، ط الاختيار لتعليل المختار ، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ، مع تعليقات ـــــ … ) .، سنة الطبع : ( … ) ط : ( الشيخ : محمود أبو دقيقة ، دار الفكر العربي ، ـــــكتاب المبسوط لشمس الدين أبو بكر محمد السر خسي ، دراسة وتحقيق : خليل محي الدين الميس ، دار الفكر : ( بيروت ــ لبنان ) ، ط : الأولى ( 1481 هـ ــ8000 م. ـــــمجمع الأنهر للمحقق الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي ، و معه متون أخرى ، خرج آياته و أحاديثه خليل عمران المنصور ، د ار الكتب العلمية ( بيروت ــ لبنان ) ، ط : الأولى ( 1412 هـ ــ1221 م . ـــــبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، تأليف : الإمام ( ملك العلماء ) علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ، دار الكتب العلمية ( بيروت ـــ لبنان ) ، ط : الثانية ( 1406 هـ ـــ1216 م . الفتاوى الهندية ( المعروفة بالفتاوى العالمكيريَّة في مذهب الإمام الأعظم أبي ـــــ حنيفة النعمان ) ، تأليف : العلامة الشيخ نظام ، ضبط وتصحيح : عبد اللطيف حسن عبد . م

عدد الصفحات ٦٣

63 البهوتي ، تحقيق : محمد أمين تن الإقناع ، للشيخكشاف القناع عن مـــــ . م ـــــالبناية في شرح الهداية لأبي محمد محمود ا لعيني، ، دار الفكر ( بيروت ــــ لبنان ) ، ط : الأولى ( 1411ه ــــ12 مختصر القدوري في الفقه الحنفي ، تأليف : الشيخ أبي الحسن أحمد القدوري الحنفي البغدادي ، تحقيق وتعليق ، الشيخ : كامل محمد محمد عويضة ، دار الكتب العلمية : ( بيروت ـــ لبنان ) ، ط : الأولى ( 1411 هــ ـــ1221 م .10 م . ـــ : المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين الشهير بــــــ رد المحتار على الدر ) ، دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخان : عادل أحمد الموجود ، وعلي محمد ن عابدينابب ( م الكتب ــــ الرياض ، معوض ، تقديم وتقريظ ، أ ، د : محمد بكر إسماعيل ، ( دار عال . م : شافـــــعــــــيــــــةفــــقــــه الــــــ البيان في مذهب الإمام الشافعي ، للشيخ الجليل الفقيه : أبي الحسين يحيى بن ـــــ ليمني ، اعتنى به : قاسم محمد النوري ، دار المنهاج أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي ا . م الوسيط في المذهب ، تصنيف الشيخ الإمام حجة الإسلام : محمد بن محمد ـــــ يم ، دار السلام لصاحبها عبد القادر د محمود ابراهأحم: بن محمد الغزالي ، تحقيق وتعليق . م روضة الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، و معه ـــــ ة من الفروع المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي ، و المنتقى اليُنبوع فيما زاد على الروض ، للحافظ جلال الدين السيوطي ، تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الشيخ : علي ـمحمد معوض ، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ( المملكة العربية السعودية ـــ

عدد الصفحات ٦٤

64 الرياض ) الطبعة بموافقة خاصة من دار الكتب العلمية (لبنان ـــ بيروت ) ، ط : خاصة . م فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك ، تأليف : العالم ـــــ العلامة السيد عمر بن محمد بركات البقاعي الشامي ، ضبطه و صححه محمد عبد القادر . م الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ـــــ … ، دراسة و تحقيق ، الدكتور : عبد المنعم طوعي بشناتي ، دار البشائر الإسلامية ، ط : ( . … )) ، سنة الطبع : ( ني ألفاظ المنهاج ، للشيخ شمس الدين محمد بن مغني المحتاج إلى معرفة معاـــــ الخطيب الشربيني ، اعتنى به : محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ( بيروت ـــ لبنان ) ، . م ، تأليف الإمام أبي القاسم عبد الوجيز ، المعروف بالشرح الكبير العزيز شرحـــــ يق الشيخ علي محمد تعلافعي القزويني الشافعي ، تحقيق لكريم بن محمد بن عبد الكريم الر ا ( بيروت ـــ لبنان ) ، : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية معوض و .م إسحاق الشيرازي ، تحقيق و تعليق و المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي ـــــ القلم ( دمشق ) ، الدار الشامية( بيروت ) بيان الراجح في المذهب ، د : محمد الزحيلي ، دار . م : حنابـــــلــــــةفــــقــــه الــــــ بن محمد بن قدامة المقدسي ، المغني لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد ـــــ ار عالم د : عبد الفتاح محمد الحلو ، د وَ تحقيق ، د : عبد الله بن عبد المحسن التركي ، م

عدد الصفحات ٦٥