المغنى ولاخلاف فى تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه ثم قال بعد فصول وإذا ذبحه صار ميتة بحرم أكله على جميع الناس وهذا قول الحسن والقاسم والشافعى واسحاق والاوزاعى وأصحاب الرأي قال : وكذلك الحكم القسم الثانى : أن يكون ممنوعا منه لحق الآدمى وهو ما ليس ملكا له ولا ملك ذيحه بوكالة أو نحوها كالمخصوب يذبحه الغاصب والمسروق يذبحه السارق ونحو ذلك ففى حلئه قولان لأهل العلم : أحدهما : لا بحل وهو قول اسحق وأهل الظاهر واحدى الروايتين عن أحمد اختارها أبو بكر من أصحابنا وإليه ميل البخارى قال فى صحيحه باب إذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابها لم تؤكل لحديث رافم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث رافع بسنده وفيه : وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم فى آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر هما فاكفئت فقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه ٠ وروى ابو داود من طربق عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال حرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد فأصابوا غنما ب ]لم ند
عدد الصفحات ٨٢فاتتهبوها فإن قدورنا لتغلى اذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشى على قوسه فأكفاً قدورنا بقوسه ثم جعل يبرمل اللحم بالتراب ثم قال : إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن المنتة ليست بأحل من النهبة قال أبو داود الشك من هناد بعنى أحد رواته ٠ القول الثانى : انه بحل وهو المشهور من مذهب أحمد وقول جمهور العلماء لما روى أحمد وابو داود من حديث جابر رضى الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى جنازة فاما رجع استقبله داعى امراة وى لفظ لأحمد داعى امراة من قريش فقال با رسول الله إن فلانهتدعوك ومن معك إلى طعام فانصرف فانصرفنا معه فجىء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم أبدبهم فنظر آبائنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة وفى رواية قامت فقالت يارسول الله إنى أرسلت الى البقيع شترى لي شاة فلم أجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بشمنها فلم بوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلى بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى ٠ صلى الله عليه وسلم أمر بإطعامه الأسارى ولو كان حراما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطعامهم إناه ٠ وأجابوا عن اسم
عدد الصفحات ٨٣دليلي القائلين بعدم الحل بآن إكفاء القدور على سبيل التعزير والمبالغة فى الزجر »وهو جواب قوي لكن يعكرعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم « إن التهبة ليست بأحل من المتة » إلا أن دهقال المراد سان حكم أصسل النهية وأن أتهب شين بر حق كان حرام عليه كاليتة وا لع بكن س شرطه الذكاة وأنه ليس المراد أن ذبح المنهورب لا بحله فيكون ميتة وله أعلم . وأما حديث جابر الذى استدل به الجمهور على الحمل فليس بظاهر الدلالة إذ ليس أخذ المرأة للشاة عدوانا محضا فإنما أخدتها مضمونة بالثمن من امرأة المالك وقد جرت العاة بالسماح فى مثل ذلك غالبا لا سيما وهي مقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من المشتبه الدى :: بنبعى التنزه عنه عند عدم الحاجة إليه ولذا تنزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم حاجته إليه وأمر بإطعامه الأسارى لحاجتهم ! اليه غالبا ٠ وإذا تين أن لادلالة للجمهور فيما استدلوا به ولا اخالفيهم وجب الرجوع إلى القواعد الشرعية العامة ٠ فنقول : المغصوب ونتحوه مما أَخذْ بغير رضا صاحبسه حرام على الغاصب ونحوه وعلى كل من علم به سواء كان مما بشترط لحله فى الأصل الذكاة أم لا حتى لو غصب لحما 8م ندا
عدد الصفحات ٨٤كان حرام عليه وعلى من علم به وأما ذكاة الغاصب ونحوه فهى ذكاة من مسلم أهل ذكر اسم الله عليها بما بنهر الدم فصل فى خلاصة ماسيق من الشروط : للا كان الكلامق بعض شروط الذكاةمطولا أحبينا أن نذكر فى هذا الفصل خلاصة تلك الشروط ليكون أسر فىحصرها فنقول :. خلاصة ما سبق من الشروط التسعة كما بلى : الأول : أن بكون المذكى ممن يمكن منه قصد التذكية الثالك : أن بقصد التذكية ٠ الرابع أن لا يذبح لغير الله ٠ الخامس : أن لا تملء لغير الله به بأن يذكر علبه اسم غير الله ء السادس : أن يسمي الله عليها ٠ السابع : أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وافر ٠ الثامن : إنهار الدم فى موضعه ٠ |[ 68م دم
عدد الصفحات ٨٥التاسع : أن يكون المذكى مأذونا فى ذكاته شرعا ٠ ولا تأثير للذكاة فى محرم الأكلكالحمار والكلب والخنزير فهذه ونحوها من الحيوانات المحرمة لا تحل بالذكاة ولا تشترط الذكاة فى حل حيوان البحر فجميع ما فى البحر من حيوان فهو حلال حيكا وميتا صغيرا أو كبيرا لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال ابن عباس رضى الله عنهما صيد البحر ما أخذ حما وطعامه ما لفظه ميتا وروى ذلك عن غير واحد من الصحابة والتابعين ٠ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم( هو الطهور ماؤه الحل ميتته)قال فى بلوغالمرام أخرجهالأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعى وأحمد ٠ وفى الصحيحين من حديث جابر رضى الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمرٌ علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقررش وزودنا جرابا منتمر لم بجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطيناتمرة تمرة نمصهاكما يمصالصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي داية تدعى العنير فقال أبو عبيدة ممتة ثم قال لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وى سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا قال فأقمنا عليه شهرا ونحن سه ايا ا
عدد الصفحات ٨٦ثلثمائة حتى سّمكا ولقدرأ يتنا نغترفمنوقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر” كقدر الثور وآخذ منا ابو عبيدة ثلاثة غشر رجلا فأقعدهم فى وقب عينه وأخذ ضلعا م-:: من لحمه وشائق حتى قدمنا المدينة فقال النبى صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شىء فتطعمونا فأرسلنا إليه منه فآكله ٠ ولا يشترط الذكاة فى حل الجراد ونحوه مما لادم له لحديث ايبن عمر أحلت لنا ميتنان ودمان فأما الممتتان فالحراد والحوت وأما الدمان فالكيد والطحال أخر جه أحمد وابن ماجه ولأن الغر ض من الذكاة إنهار الدمفما له دم له لابحتاج لذكاة. /الحم لد
عدد الصفحات ٨٧فى آداب الذكاة ومكروهاتها للذكاة شروط تحب مراعاتها ولا تحل المذكاة بدونها وتقدم الكلام عليها ف الفصل الساق ولها آكداتب اشيعى مراعاتها وتحل المذكاة بدونها فمن آدابيها : ١ استقيال القبلة بالذبيحة عند الذبح لحديث جار رضى الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بوم عيد يكبشين فقال حين وجههما ٠ ( الحديث ) رواه أبو داود وابن ماجه وفى إستاده مقال ٠ ؟ الإحسان إلى الذييحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة بأن تكون الذكاة بآلة حادة وأن سمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كنب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ولبحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم قال الشيخ تقى الدين شيخ الإسلام ابن تيسية : فى هذا الحديث أن الإحسان وج على كل حال حتى فى حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها فعليه أن بحسن القتلة للآدميين والدذسحة للبهاثم وذكر فى الانصاف استحباب الرفق بالذبيحة والحمل على الآلة بقوة وإسراعه لاحم
عدد الصفحات ٨٨٠ ذلك م« أن بنحر الابل قائمة معقولة بدها اليسرى لقوله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) قال ابن عباس رضي الله عنهما قياما على ثلاث قوائم معقولة بدها اليسرى وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا بنحرون البدن معقولة اليسرى قائممة على ما بقى من قوائممها رواه ابو داود وعن عبد الله اين عمر رضى الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدتنه بنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سئنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه فإن لم بتيسر له نحرها قائمة جاز له نحرها باركة إذا أنى بما بجب ف الذكاة لحصول المقصود بذلك ٠ ؛ أن يذبح غير الإبل مضجعة على جنيها ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها لما روى أنس بن مالك رضى اللهعنهقال :ضحىرسول الله صلىاثهعليهوسلم بكبشين أملحين ٠ وفىفرواءة أقر نين فر ننه واضعاقدمه على صفاحهما يسمي وكير فد بحهما بيدهرواهالبخاري / بكو نالإضجاع على الحنب الأسر أنه أسهل للذبح فإن كان الذابح أعسر وهو الأشدف الذى يعمل بيده اليسرى عمل اليد اليمنى وكان الاسر له أن يضجعها على الجنب الأبمن فلا بأس أن بضجعها عليه لآن الهم راحة الذبيحة ٠ ايلم ب
عدد الصفحات ٨٩وينبغي أن .بسك برأسهاويرفعه قليلا ليبين محل الذبح وأما الامساك بيدي الذبيحة ورجليها عند ذبحها لثلاتتحرك فظاهر حديث أنس السابق أنه لاستحب لأنه لم يذكر أن أحدا أمسك بها عندما ذبحها النبيصلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقل عنه لأهميته كما نقل عنه وضع قدمه على صفاحهما بل صلرح النووى فى شرح المهذب أنه ستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب إلا انه ذكر استحباب شد قوائمها الثلاث وترك الرجل اليمنى ولم يذكر له دليلا ٠ وأبدى بعض المعاصرين حكمة فى إرسال قوا مها وعدم إمساكها بأن من فوائ,د اطلاقها وعدم إمساكها أن حركتها تزيد فى إنهار الدم وإفراغه من الجسم ولا أعلم للإمساك بيدى الذبيحة ورجليها عند ذبحها أصلا سوى ما سبق من حديث أبى الاشد عن أبيه عن جده فى السيعة الذرمن اشتركوا فى أضحية وتقدم ما فيه / وأما ليء بد الذبيحةمن وراء عنقها كما يفعله بعض العامة فلا أصل له ولا ينبغي فعله لأنه تعذب للبهيمة بلا فائدة ولا حاحة ٠ ه ل استكمال قطع الحلقوم والمرىء والودجين وسبق الكلام على ما ,شترط قطعه من هذه الأربعة ولا بتحاوز قطع هذه الأربعة ٠ 5- عرض الماء عليها عند الذبح ذكره بعض الشافعية ولم لشاهة د
عدد الصفحات ٩٠يذكروا دليله ولا أعلم له أصلاك لكن لو علم منها طلب الماء مثل أن نرى الماء فتحاول الذهاب إليه فلا يشنبعى منعها منه أن بوارى عنها السكين يعنى يسترها عنها بحيث لا نراها إلا ساعة ذبحها قال الإمام أحمد رحمه الله تقاد إلى الذبح قوداً رفيقا وتوارى السكين عنها ولا ظهر السكين إلا عند الذبح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار اه الشفار جمسع شفرة وهي السكين ٠ وفى مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال با رسول الله إنى لأذبح الشاة وأنا ارحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال النبي صلى الله عايه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله ٠ وفى الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله عنه فى قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء وف صحيح البخارى وغيره عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا عن لاير حم ل ير حم * م زيادة التكيير بعد التسمية فيقول بسم الله والله أكبر لحديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله 32
عدد الصفحات ٩١عليه وسلم ضحى بكبشين يسمى ودكبر متفق عليه وعموم كلام الأصحاب أن زيادة التكبير سنة فى ذييحة القربان وذبيحة اللحم / ولا تسن الزيادة فى الذكر على التسمية والتكبير لعدم وروده ولا الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم هنا لأنه غير لائق بالمقام وذكر فى شرح المهذب عن القاضى عياض أنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولا يذكر عند الذبح الا الله وحله ٠ لحديث جابر رضى الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله فقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمنى رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن ابى رافعم ف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما فذبحه بنفسه ثم يقول اللهم هذا عن امتى جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ( الحديث ) رواه أحمد وقال الهيثمى : إسناده حسن ٠ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال هذا عنى وعمن لم بضح من أمتى رواه أحمد ٠ وإذا ذبحها ونوى من هى له بدون 'نسميته أجزآت النية لالاة أ
عدد الصفحات ٩٢لقول النبى صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ٠ والتسمية المشروعة هى ما ذكرناه من تسمية من" هي له حال الذبح وأما ما بفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له فلا أعلم له أصلا ولا ينبغى فعله لأن ٠ أن بدعو عندذيح الأضحية بالقبول لحديث عائشة رضى الله عنها أنالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يكبش أقرن بطأ فى سواد وببرك فى سواد ونظر فى سواد فأتى به ليضحي به فقال لها باعائشة هلمي المدية ثم قال اشحذيهما بحجر ففعلت ثم أخذهاو أ خذ الكبش فأضجعه ثمذبحهثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد رواه أحمد ومسلم وقولها ثم ذبحه ثم قال دسم الله متأول بمعنى ثم شرع فى ذبحه أو هيآه للذبح أو بآنه على التقديم والتأخير والله أعلم ٠ نت 873 مه
عدد الصفحات ٩٣فصل وأما مكروهات الذكاة فهى : ١ أن بذكيها بآلة كالة لمخالفة أمر النبى صلى الله عليه وسلم بإحداد الشفرة ولما فيه من تعذيب الحيوان وقيل ؟ أن بحد السكين والبهيمة تنظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرأنتحدالشفاروآن تو ارىعن البهائم رواه ا حمد وابنماجه ورأى رجلا أضجع شاةوهو بحدشفرتهفقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل أن تضجعها رواه الحاكم والطبراني ولأن حد الشفرة وهي تنظر يوجبإزعاجهاوذعرهاوهو يناف الرحه 3المطلوبة. ع أن يذكيها والأخرى تنظر إليها هكذا قال أهل العلم وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أو ذبح فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد فانك ترى القطييع أو الذود ينفر إذا تفرت منه واحدة وإن لم ير السبب الذى فرت منه ٠ ؛ أن يفعل ما يلها قبل زعوق تفسها مثل أن يكسر عنقها أو بدأ يسلخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن ب 485 سه
عدد الصفحات ٩٤الشديد عليها بدون فامدة أو حاجة وعلى هذا فلو شرع ف سلخها ثم تحركت وجب عليه أن نمسك حتى يتيقن موتها ٠ ه أن يوجهها إلى غير القبلة عند الذبح ذكره الأصحاب ولم يذكروا دليلا بوجب الكراهة والأصل عدمها وترك المستحب لا يلزم منه الكراهة لأن الكراهة حكم وجودى بحتاج إلى دليل وإلا لقلنا ان كل من نرك شيئا من المستحبات لزم أن يكون فاعلا مكروها / ولاشكأن الأولى توجيه الذبيحة إلى القبلة لا سيما الذبح الذى يتقرب به إلى الله كالاضحية ٠ والله أعلم ٠ وإلى هنا اتتهى ما أردنا كتابته فى اليوم العاشر من شهر رجب سئة ست وتسعين وثلمثائة وألف والحمد لله الذى بنعمتهتتم الصالحات قال ذلك جامعه الفقير إلى اللهسبحانه محمد الصالح العثيمين غفر الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بم باحسان إلى يوم الدبن ٠ امهب
عدد الصفحات ٩٥فهر سس لكي اب ص الأوضسوع و خطدة الاتنسساآات > ٠ الفصل الأول : تقر رف الاضحية وحكوها ٠ و الاضحية مشروعة بالكتناب والسنة والاجماع ٠ و الخلاف فى وحوب الاضحية ٠ و آدلة القائلين بالوجوب والاجابة عنها ٠ و أدلة القائا ينبعدم الوجوب وما يمكن أن يعترض به عليها . ه ذبح الاضحية أفضل من الصدقة بثمنها وادلته ٠ و الاصل فى الاضحية أنها للحي . هو الاضحية عن الاموات ثلاثة اقسام ٠ 5 اذا لم يكف مغل الموصى به فى الاضحية فماذا يصنع ٠ 01 تشيه هسام ٠ : الفصل الثانى : فى وقت الاضحية ٠ و الاضحية لاتجزيء قبل وقتها ولا بعدمالا على سبيل القضاءللهءذر ٠ ه آاول وقت الاضحية وآخره الذبح جائز فى وقته ليلا ونهارا ٠ و تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة . 5 الفصل الثالث : فى جنس مسا يضحى به وعمن بجزيء : و الحنس الذي يضحى به : بهيمة الانعام الابل واليقر والغلم . و الافضل من هذه الاجناس . لساللة أ
عدد الصفحات ٩٧ص الموضسعسعسسوع و الافضل من كل جنس ٠ و الفحل والخصى كل واحد منهما افضل من الآخر من وجه ٠ و تجزيء الواحدة من الفئم عن الشخص الواحد وتسيع البعير والمقرة عما تجزيء عنه الواحدة من الغلم . و اشتراك عدد فى واحدة منالفئم او سبع بعر او بقرةعلىو جهين و الاشتراك فى الثواب جائز مهما كثر عدد المشتركين ٠ و الاشتراك ف الملك لايجوز الا فى الابل والبقر الى سبعة فقط ٠ و حديث ابي الاشد فى اشتراك سبعة فى اضحية والجواب عله ٠ وى جمع الوصايا المتعددة فى اضحيةواحدة لايجوز ١ ه اذا اشترك شخصان فى اضحية ليضحيا بها عن واحد ٠. و اذا تعدد الموصون بالاضحية واتحد الموصى له بها . ”١ الفصل الرابع فى شروط ما يضحى به وديان العبوب ألائة من الاحزاء : ه لا يرضى الله من السادات الا ما جمع شرطين الاخسلاص لله واكنابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم ٠ 1 و شروط الاضحية انواع ٠ وى شروط ما يضحى به آربعة ٠ و لاتصح الاضحية بملك الغر أو دما تعلق به حقه . ه السن المعتبر فى الاضحية . و العيوب المائعة من الاجزا, عشرة اربعة بالنص وستة بالقياس . ”٠7 الفصل الخامس : فى العسوب المكروهمة فى الاضحية و العيوب المكروهة فى الاضجية ثلاثة عشر تسعة بالئص واربعة ' بالقيساس ٠. ه حكم مفقودة الالية . لالحمة د
عدد الصفحات ٩٨