المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

العتيق ج2 كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة

محمد مبارك حكيمي

صفحة ٧ من ٢٧

97 يلقب حمارا وكان يضح رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدجلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال: رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ماا علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. اها - عبد الرزاق53446] الانبي صالى ا عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات وأن ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات. اها أباو أمية ليس بذاك. وقال عبد الرزاق58988]: كان أبو محجن لا يزال يجلد في الخمر فلما أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسالمين فأرسل إلى أم ولد سعد أو إلى امرأة سعد يقول لها إن أبا محجن يقول ل إن خليت سبيله وحملتيه علاى هاذا الفرس ودفعت إليه سلاحا ليكونن أول من يرجع إلا أن يقتل وقال أبو محجن يتمثل... كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا شئت عناني ادديد وغلقت، مصاريع من دوني تصام المنادياا . فاذهبت الأخرى فقالت ذل لمرأة سعد فحلت عنه قيوده وحمل على فرس كان في الدار وأعطي سلاحا ثم جعل ياركض حتى دق بالقوم فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ويدق صلبه فنظر إليه سعد فتعجب وقال من هذا الفاارس قال فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى هزمهم الله فرجع أبو محجن ورد السلاح وجعل رجليه في القيود كما كاان فجااء فقالت له امرأته أو أم ولده كيف كان قتالكم فجعل يخبرها ويقول لقينا ولقينا حتى بعث الله رجالا علاى فرس أبلق لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شمائل أبي محجن فقالت والله إنه لأبو محجن كاان من أمره كذا وكذا فقصت عليه القصة قال فدعا به وحل عنه قيوده وقال: لا نجلدك في الخمر أبدا. قاال أباو محجن: وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدا إنما كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك. قال: فلم يشربها بعد ذلا . اها مرسل جيد. ورواه سعيد بن منصور1491]: نا عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عان أبيه قال: أتي سعد بأبي محجن يوم القادسية وقد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، وكانت بسعد جراحة فلم يخرج يومئذ إلى الناس قال: وصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناس، واستعمل على الخيل خالد بن عرفطة، فلما التقى الناس، قال أبو محجن: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. فقال لابنة حصفة امرأة سعد: أطلقيني ول الله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد وإن قتلت استرحتم مني، قال: فحلته حين التقى الناس علي فوثب على فرس لسعد يقال لها البلقاء، ثم أخذ رمحا، ثم خرج، فجعل لا يحمل على ناحية مان العدو إلا هزمهم، وجعل الناس يقولون: هذا مل لما يرونه يصنع، وجعل سعد يقول: الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد. فلما هزم العدو، رجع أبو محجن حتى وضع رجله في القيد، وأخبرت ابناة

عدد الصفحات ٩٧

98 لا أضرب بعد اليوم رجلا أبلى الله المسلمين على يدياه ماا :لا والله :حصفة سعدا بما كان من أمره، فقال سعد ما إذا بهرجتني فلا والله قد كنت أشربها إذ يقام علي ادد، وأطهر منها، فأ :أبلاهم، فخلى سبيله، فقال أبو محجن لا أشربها أبدا(5) .ابن أبي شيبة36634] عن أبيه مثله. مرسل جيد، وهو خبر صحي . -] . اها ضعيف. ضرب عنق قيناس بعد أن قطعت أربعه -] من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد :قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن :قال وكيع في حديثه قال. فاقتلوهفاجلدوه فإن عاد ثنا عبد الوهاب قال أخبرنا قرة بن خالد عن ادسن عن عبد د الله بن عمرو ائتوني برجل أقم علياه فقال عب :قال. الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ثنا هدبة بفت أوله وسكون الدال وبعادها :حدثنا ابن أبي داود قال. فإن لم أقتله فأنا كذاب، ادد ثلاث مرات ثنا همام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم :موحدة قال وا إن شرب الخمر فاجلدوه :لقد زعموا أن عبد الله بن عمرو شهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فكان عبد الله بن عمارو :لقا. ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه، فإذا كان عند الرابعة فاضربوا عنقه . اها رجاله ثقات وليس بمتصل. ائتوني برجل قد جلد في الخمر أربع مرات فإن لكم علي أن أضرب عنقه :يقول -] اها صحي ، كتبتاه في . لا :أفلا نجعلها خلا؟ قال :قال. اهرقها : عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقالصلى ا . الأشربة -] وجد :قالت ما اسماه؟ :كان جلد في الخمر فحرق بيته، وقالفي بيت رويشد الثقفي خمرا وقد وقاال عباد الارزاق . وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن صفية مثلاه . بل فويسق :قال. رويشد :قال 5 -] ادد ع

عدد الصفحات ٩٨

99 [59945]: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف خمرا وقد كان جلده في الخمر فحرق بيته وقال: ما اسم ؟ قال: رويشد قال: بل أنات فويسق. أبو عبيد في الأموال148]: وجد عمر بيت رجل من ثقيف شرابا، فأمر به فأحرق، وكان يقال له: رويشد. فقال: أنت فويسق. اها كذا قال عن ابن عمر. ورواه ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن صفية، وهو خبر صحي . وقال أبو صالح في جزئه عن إبراهيم بن سعد5670]: حرق عمر بن الخطااب بيت رويشد، وكان حانوت شراب. قال إبراهيم بن سعد فحدثني أبي عن جده قال: إني لأنظر إلى ذل البيات ليلا كأنه جمرة. ابن سعد4843] قالوا: أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرق بيت رويشد الثقفاي، وكاان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه، فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة. اها صحي . - أبو عبيد144] أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر، فكتب: أن اكسروا كل شيء قدرتم له عليه، وسيروا كل ماشية له، ولا يؤوين أحد له شيئا. اها سند صحي . - أبو عبيد147]: حدثنا عمر المكتب حدثنا حذلم عن ربيعة بن زكاء أو ربيعة بن زكار هكذا ذكر مروان قال: نظر رضي الله عنه إلى زرارة، فقال: ما هذه القرياة؟ قالوا: قرية تدعى زرارة، يلحم فيها، تبا فيها الخمر، فقال: أين الطريق إليها؟ فقالوا: باب الجسر، فقال قائل: يا أمير المؤمنين نأخذ ل سفينة تجوز مكان ، قال: تل سخرة ولا حاجة لنا في السخرة، انطلقوا بناا إلى بااب الجسر فقام يمشي حتى أتاها، فقال: علي بالنيران أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا قال: فاحترقت من غربيها حتى بلغت بستان خواستا بن جبرونا. اها ضعيف. - أبو عبيد173] دفع إلى رجل مالا يعمل له به فخرج فاشترى به خمرا ثم قدم فأرب فيه مالا كثيرا فأتى عثمان فأخبره أنه قد اشترى به بيعا فأرب فيه مالا كثيرا فقال: وما هو؟ قال: خمر قال: فانطلق عثمان حتى جلس إلى شاطئ النهر ثم أمر بتل الخمر فهريقات في دجلة فقيل له: ألا تجعلها خلا؟ قال: لا، وأمر بها فصبت كلها. اها مرسل جيد. - أبو عبيد174] عن عبد الكريم المعلم عن مجاهاد قاال: ورث رجل أصناما من فضة وخمرا وخنازير، فسأل رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروه أن يكسر الأصنام فيجعلها فضة، ونهوه عن الخمر وثمن الخنازير. اها ضعيف.

عدد الصفحات ٩٩

111 -شهدت :قال وأتي برجل وجد معاه قال عبد الرزاق وأخبرني أبو وائل أنه سمعه من . نبيذ في دباءة يحمله فجلده أسواطا وأهراق الشراب وكسر الدباءة . لا بأس به. اها أبو وائل اسمه عبد الله بن بحير. هانئ مثله جامع في حد الخمر -من :ام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال . اها مرسل جيد. شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب ادد -حدثنا عمران يعني ابن عباد الله :حدثنا سلام بن مسكين قال بقوم أخذوا على شراب، فيهم رجل صاائم فجلادهم بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي . اها مرسل بصري صالح. لم جلس معهم :إنه صائم؟ قال :وجلده معهم، قالوا -بلغني أن عليه نصف حد ادر في الخمر اهاا . ر قد جلدوا عبيدهم نصف حد ادر في الخمار وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عم . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب. استدل بالأثر -] :ر في مسير، فأبصر رجلا يسر في مسيره، فقالكنا مع عم :سماك عن عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال يا أماير :ما شأن ؟ قال :إن هذا الرجل يريدنا، فأناخ، ثم ذهب داجته، وجاء الرجل فبكى، وبكى عمر، وقال المؤمنين، إني شربت الخمر، فضربني أبو موسى، وسود وجهي، وطا بي، ونهى الناس أن يجالسوني، فهممت أن با موسى، وآتي ، فتحولني إلى دار لا أعر فيه، أو أدق بأرض الشرك، فبكى عمار، آخذ سيفي فأضرب به أ إن كنت لمن أشارب النااس للخمار في :ما يسرني أن دقت بأرض الشرك وأن لي كذا وكذا، وقال :وقال أن يجالسوه، إن فلانا أتاني، فذكر كذا وكذا، فإذا أتاك كتابي هذا، فمر الناس :الجاهلية، ثم كتب إلى أبي موسى اها. وهذا إسناد جيد. وكساه، وأمر له بمائتي درهم. وأن يخالطوه، وإن تاب فاقبل شهادته -بلغني أن رجلا ساير عمر بن يها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها الخطاب في سفر وكان صائما، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة ف . اها ضعيف. إنما جلدناك لسكرك :إنما شربت من قربت ؟ فقال له عمر :فسكر، فضربه عمر ادد، فقال له -قال أبو إسحاق عن عامر عن سعيد بان :ثنا زهير قال :ثنا عمرو قال حدثنا فهد قال ثنا . وإن كان :إنما شربت من شراب فقال :فجلده فقال ،أتي عمر برجل سكران :ذي لعوة قال :عمرو بن جعفر قال ثنا أبي عن الأعمش قال حدثني أبو إسحاق عن سعيد بن ذي حدان أو ابن ذي لعوة قاال فاستسقاه فلم يسقه فأتي بسطيحة لعمر فشرب منها فسكر فأتي باه عمار ، جاء رجل قد ظمئ إلى خازن عمر

عدد الصفحات ١٠٠

111 فاعتذر إليه وقال: إنما شربت من سطيحت ، فقال عمر: إنما أضرب على السكر فضاربه عمار . الادارقطني [6845] فضربه عمر ادد. اها منكر جدا، تقدم في الأشربة. - ابن أبي شيبة17008]لرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال: كان علي يارزق النااس الطلاء في دنان صغار فسكر منه رجل فجلده علي ثمانين قال: فشهدوا عنده أنه إنما سكر من الذي رزقهم، قال: ولم شرب منه حتى سكر؟ الدارقط6849] من إداوة علي نبيذا بصفين فسكر فضربه علي عليه السلام ادد. اها منكر. - الشافعي58046]: لا أوتى برجل شرب خمرا ولا نبيذا مسكرا إلا جلدته ادد. اها ضعيف. - ابن سعد59436]القرقساني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن راشد بن ساعد قال: إن أول من لبس الثياب المدلكة، وضرب في الخمر بحمص وحشي. اها ضعيف. - ابن شبة3 /764]: حدثنا شري عن المغيرة عن الشعبي قال: أمر عمر قدامة على بعض عمله، فشرب خمرا فقام إليه الجارود فجلده ادد وهو سكران لا يعقل؛ فرفع ذل إلى عمر، فأرسل إلياه فقال: أضربت خال ولدي وفضحته؟ فقال: لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم، فقال عمر: ائتني بشهود على ما تقول وإلا ضربت ، فقال: أنشد الله رجلا شهد لما قام، فقام رجل فقال: أنا أشهد إن كنت تجيز شهادة الخصي، قال: أما أنت فإني أجيز شهادت ، قال: فإني أشهد أني رأيته يقيء الخمر، قال: فمن قاءها فقاد شاربها، قاال الشعبي: لا يضرب سكران حتى يصحو(5) إلا إمام، فإنه إذا صحا امتنع. اها إسناد ضعيف، وقد تقادم خابر قدامة. قال الله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب مان بعد ظلمه وأصل فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم) 5 - البيهقي58071] حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا يجلد السكران حتى يصحو.اها حسن.

عدد الصفحات ١٠١

112 في قراءتناا ورواه مجاهد عن ابن مسعود. اها صحي . ات تقطع أيمانهم)(والسارقون والسارق(5)، رواه البيهقي وغيره. ] ورواه مسلم من . محفوظ اها ويروى موقوفا، والرفع. تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا :النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق :طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت . في ربع دينار فصاعدا -أخابرتني عائشاة أن ياد وكان كل :اها وفي لفظ له. د النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترسالسارق لم تقطع على عه . واحد منهما ذا ثمن -] دراهم(1)اها رواه البخاري ومسلم. -ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول ابان أبي عازة لايس . اها رواه النسائي وأبو داود في المراسيل. الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم . بالقوي - عان أ . لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق ادبل فتقطع ياده :هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اها. كانوا يرون أنه بيض ادديد، وادبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم :قال الأعمش - الشافعي58469]: سمعت قتادة يسأل أنس بن مال عن القطاع فقال: حضرت ابان . قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم 5 -] من القرآن مما سألت.اها ثقات. أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كث 1 -رواه الترمذي ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع خمسة دراهم. خمسة دراهم. وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار. وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين وهو قول مال بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. وهو حديث مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود والقاسم لم سمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة قالوا: لا قطع في أقل من عشرة ي دراهم. وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وليس إسناده بمتصل.اها

عدد الصفحات ١٠٢

113 أبي شيبة17486]: سئل أنس في كم يقطع يد السارق، فقال: قد قطاع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم. علي بن حجر594] حميد قال: سئل أنس: هل يقطع السارق في أدنى من دينار؟ فقال: لقد قطع أبو بكر في شيء ما يسارني أناه لي بثلاثة دراهم. البيهقي58430]: ساأل قتادة أنس بن مال فقال: يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر في شيء لا يسارني أنه لي بثلاثة دراهم. اها وقال عبد الرزاق57089]: قطع أبو بكار في مجان ماا يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال: خمسة دراهم. ابان المنذر0954]: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. البيهقي58465] شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم. النسائي6051] الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم، فقطعه. اها ورواه ابن أبي شيبة17484] فقطع. اها ورواه البيهقي58461]س أن رجلا سرق مجنا علاى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه. اها كذا على الش . ورواه البيهقي58466] مال أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنهسة دراهم أو أربعة دراهم. ش سعيد. اها ورواية سافيان أولى. ورواه البيهقي58463] قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. اها ووهناه، وصاوب وقفه. ورواه من طريق موسى بن إسماعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قطع رساول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجن. قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن.

عدد الصفحات ١٠٣

114 ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو . خمسة دراهم :يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن؟ قال :قال قلنا فلقيت سعيد بن . هلال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم هو عن النبي صلى الله عليه وسالم :فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال. أبي بكر الصديقهو عن :أبي عروبة فقال اها والصحي من . والصحي أنه عن أبي بكر رضي الله عنه :قال البيهقي. وإلا فهو عن أبي بكر، فكأنه ش فيه . وهو خبر صحي . ذل إن شاء الله رواية سفيان والطيالسي عن شعبة سرق رجل على عهد أبي بكر رضي :شعبة بن ادجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مال قالورواه شري عن . وليس بمحفوظ. رواه أبو إسحاق المزكي في الغرائب. الله عنه مجناً، فقوم عشرة، فقطعت يده -] إذا أخذ السارق ما يسااوي :قال . اها مرسل. ربع دينار قطع -] ] الفلاس-وكان حافظا -أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو بكر بن . اها لم يذكر إسماعيل. لا تقطع الخمس إلا في خمس :عن سعيد بن المسيب عن عمر قال ]: لا لا :وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قاال . إلا في خمسةتقطع الخمس . اها هذا عن سعيد بن أبي عروبة أص . تقطع الخمس إلا في الخمس :حدثنا أسباط قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب عن عمر قال . هذا منكر اها. إلا في خمس يعني الدراهملا تقطع الخمس ] ] اها كذا . قال عمر فذكره :ن عياش عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قالمزاحم قال حدثنا أبو بكر ب . وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدي وغيره. قال ابن عياش رحمه الله ] ] محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عان . والمحفوظ عن قتادة عن سليمان قوله. اها هذا أص . لا تقطع الخمس إلا في خمس :عمر قال

عدد الصفحات ١٠٤

115 قال ابن أبي شيبة17471]: لا تقطع الخمس إ في خمس. اها تابعه أبو عوانة ومعمر، ولم يسمعه قتادة. قال أحمد في العلل5987] هاشم قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت قتادة يحدث عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطاع الخمس إلا في الخمس. فمر عبد الله الداناج في المسجد، فقيل: هذا عبد الله الداناج فقمت إليه فسألته فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. ورواه النسائي6069] عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخماس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قاال : لا تقطاع الخماس إلا في الخمس. صححه الألباني. - عبد الرزاق57043] عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بان عباد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [17404]: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثماان: إن سرقته لا تسوى عشرة دراهم، قال: فأمر بها عمر فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه. يعقاوب الفساوي3 / 570]: ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي وهو ثقة قال: أخبرني القاسم بان عباد الرحمن قال: أتي عمر رضي الله عنه بسارق وقد سرق ثوبا. فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعاه . عطية ذكره ابن حبان في الثقات59946]: أتاى عمر برجل سرق ثوبا قيمته ثمانية دراهم فلم يقطعه. وهذا ليس يص عن عمر لأنه منقطع والقاسام بان عباد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. اها وقال عبد الرزاق [57049] قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن أبي شيبة17470] المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن الجعد5018] المسعودي عن القاسم قال قال عبد ا: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم. الطبرا0863] محمد بن النضر الأزدي ثنا موسى بن داود الضبي ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. الطحاوي6081]: ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشارة دراهام . اهاا ورواه إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله مثله. وهو منقطع. ورواه الدارقط3631]: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. اها أخطأ أبو حنيفة.

عدد الصفحات ١٠٥

116 لا تقطع اليد إلا في تارس أو ] . ديناار :كم قيمته؟ قال :قلت لإبراهيم :لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال :قال عبد الله :عن إبراهيم قال . اها مرسل إسناده حسن -بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان . أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوّم فقُومت بثلاثة دراهم من صر اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده اها ثلاثة دراهم قادر رباع . فقومت ثلاثة دراهم من صر اثني عشر دينارا فقطع يده :رواه الشافعي بلفظ دينار(5) . قد علمات أن عثماان . اها كذا رواه ابن عيينة، ولم يذكر سماعا. قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم عبد الله بن حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدث أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد عثمان بن عفان فقومات :حدثتني عمرة قالت :أبي بكر ويحيى بن سعيد قال اها سفيان هو الثوري، ورواية مال أجاود، . فقطع :بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت . وعبد الله ربما روى عن خالة أبيه عمرة تقطع . اها الصحي عثمان. قطع عمر في أترجة :في ربع دينار، وقالت عمرة 5 - قال سحنون في المدونة6 /414]يسوى ثلاثة دراهم ذل اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفا صر الدينار، أيقطع فيه في قول مال ؟ قال: قال مال ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم. قال مال : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم، وأن عثمان قطع في ثلاثة دراهم وأن عمر قوم الدية اثني عشر ألف درهم، فلا ينظر إلى الصر في هذه الأشياء إن ارتفع الصر أو انخفض، وإنما ينظر في هذا إلى، ما مضت به السنة. قلت: أرأيت إن اتضع الصر صر الذهب فسرق ربع دينار من ذهب، وهو لا يسوى ثلاثة دراهم، أتقطع يده لأنه ربع دينار؟ قال: نعم، وإنما تقوم الأشياء كلها بالذهب والفضة. ثم قال: قال مال في السلع: لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصر أو كثر. قال: فقيل لمال : أرأيت لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصر يومئذ، أتقطع يده؟ قال: قال مال : تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم. قال ابن القاسم: وإنما قال مال تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: القطع في ربع دينار فصاعدا. وإن عمر بن عبد العزيز كتب: من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع. وإن عائشة قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. قال ابن القاسم: ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا، إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم. ولقد أتى على الناس زمان، وصر الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم، إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم.اها

عدد الصفحات ١٠٦

117 وقال ابن أبي شيبة17474]: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. اها مرسل صحي . وقال ابن الجعد3366] قومت ثلاثة دراهم. اها سند ضعيف. وقال عبد الرزاق57081]ة ثمنها ثلاثاة دراهم فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. وقال عبد الرزاق عن معمر عان أيوب مثله. اها صحي ، والتفسير أظنه من عبد الرزاق. وكان مال يقول هي الفاكهة وكانت ذات ثمن. - مال5415]ت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشاة زوج النبي صلى الله عليه و سلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثات ماع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبادا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذل إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عان ذلا فاعتر فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة: القطاع في رباع ديناار فصاعدا. اها صحي . وقال مال3988] أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ابن أبي شيبة17483] يىيح بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. عبد الرزاق57046] الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. ابن المنذر0953 ] حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حادثتنا عمرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. اها موقو صحي ، وقد روي من طرق عن عمرة عان عائشة موقوفا ومرفوعا. - الشافعي58467] رضي الله عنه قال: القطاع في ربع دينار فصاعدا. اها كذا رواه من قوله. ورواه عبد الرزاق57084] محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد. ابن أبي شيبة17485] أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. البيهقي58460] سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. ابن المناذر

عدد الصفحات ١٠٧

118 حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا قطع في رباع ديناار درهماين :حدثنا يحيى قال . اها مرسل جيد. ونصف لا يقطع . اها ضعيف. في أقل من دينار أو عشرة دراهم ] . اها ضعيف. ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، عشرة دراهملا تقطع اليد إلا في :سبرة عن علي قال -] ثمن المجن الذي يقطع :قال فيه دينار(5)اها ضعيف. موسى عن عطااء حدثني أيوب بن . رواه البخاري في التاريخ والبيهقاي . لا يقطع السارق في دون ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم :عن ابن عباس ] اهاا . يقطع السارق في ثمن المجن فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار :عن ادكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن ادبشي قال . وهو مرسل قاله البخاري أد . اها فيه ضعف. همما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة درا ] . ثمن المجن عشرة دراهم :كان يقول :شعيب عن أبيه عن جده قال ني عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه أن عبد الله بن عمرو كان يقول، وحدثني أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بان أبي ليلاى . اها ولا يص . حدثه أن ثمن المجن يومئذ عشرة، وحدثني أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقوله دخلت على سعيد بن المسايب :عن عمرو بن شعيب قال :ثمن المجن خمسة دراهم، فقال :إن أصحاب عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون :فقلت له . اها ضعيف. أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم 5 -] س عن أبيه قال: يقطع في ثمن المجن.اها ثقات.

عدد الصفحات ١٠٨

119 - ابن أبي شيبة17488]ندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع و يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا. البيهقي58444] هارون أخبرنا شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: القطع في أربعاة دراهام فصاعدا. ابن المنذر0957] وأباسعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا. اها ضعيف. - ابن أبي شيبة17473] أن قطع في نعلين. اها سند صحي . - أبو داود في المراسيل168] ربه بن أبي أمية عن ادارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل: هو ليتامى من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه ثم الثانية، فتركه ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة فتركه، ثم الخامسة فقطاع ياده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. اها ضعيف. - أبو داود6651]سماعيل حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبياه عان أ هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش(5)اها ضعفه الألبا. وهاو إن شاء الله بمعنى فليبعها ولو بحبل. - عبد الرزاق57075] بن عامر أن قطع ياد عباد سرق. وقال عن ابن جريج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن بعض أهله أنه حضر أبا بكر قطع يد عبد سرق. ابن أبي شيبة17889]: أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق. اها لا يص . وابن أبي سبرة متروك. - مال5410] فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنا ها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. عبد الرزاق57744] الزهري عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو ادضرمي بغلام له فقال له إن غلامي هذا سرق فاقطع يده فقال عمر ما سرق قال مرآة امرأتي قيمتها ستون درهما قال أرسله فلا قطاع علياه 5 - قال الخطابي في المعا3 /354]51/346] العبد السارق، ولا أحسبه أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذل .اها

عدد الصفحات ١٠٩

111 ] :وما له؟ قلت :اقطعه، قال :أتيت عمر بغلام لي، فقلت :السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن ادضرمي قال . غلامكم يسرق متاعكم :تين درهما، قال عمرسرق مرآة لامرأتي خير من س مسدد5744] الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن ادضرمي أنه أتى عمر بغلام له سرق قاال: إن هذا سرق مرآة لأهلي وهي خير من ستين درهما قال خادمكم أخذ متاعكم. الدارقط3651]ر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ادضارمي قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغلام لي، فقلت: يا أمير المؤمنين اقطع هذا، قال: وما شاأنه؟ قلات : سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهما، قال: خادمكم سرق متاعكم، لا قطع عليه. الطبراني في مسند الشااميين [1008] ادضرمي أقبل بغلام له حتى أتى به عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين اقطع يد هذا الغلام، فإنه قد سارق، فقال عمر: ما سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال عمر: أرسله، فليس لا علياه قطاع خادمكم أخذ من متاعكم(5)اها صحي. وكأن ابن عيينة اضطرب فيه بأخرة. -] توفي حاطب وترك أعبدا منهم من يمنعه من ستة آلا يعملون في مال اداطاب يشامران :ه قالأخبره عن أبي فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده فقال هؤلاء أعبدك سرقوا وقد وجب عليهم ما وجب على الساارق سل وراءه فارده ثم قاال فأمر عمر أن تقطع أيديهم ثم أر. وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا بها ومعهم المزني أما والله لولا أني أظن أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حارم الله :لعبد الرحمن بن حاطب كنت :كم ثمنها؟ قال :ثم قال للمزني. عليه لأكله لقطعت أيديهم، ولكن والله إذ تركتهم لأغرمن غرامة توجع ] أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا داطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلا إ والله :ثم قاال عمار . أراك تجايعهم :عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهام :كم ثمن ناقت فقال المزني :لأغرمن غرما يشق علي ثم قال للمزني ] ا فانتحروه فوجد عندهم جلده ورأسه فرفاع الرحمن بن حاطب أن غلمة لأبيه عبد الرحمن بن حاطب سرقوا بع أمرهم إلى عمر بن الخطاب فأمر بقطعهم فمكثوا ساعة وما نرى إلا أن قد فرغ من قطعهم ثم قال عمر علي بهام 5 -] عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود.اها

عدد الصفحات ١١٠

111 ثم قال لعبد الرحمن والله إني لأراك تستعملهم ثم تجيعهم وتسيء إليهم حتى لو وجدوا ما حرم الله عليهم دل لهم قال لصاحب البعير كم كنت تعطى لبعيرك قال أربع مئة درهم قال لعبد الرحمن قم فاغرم لهم ثمان مئاة درهام . البيهقي58860] قال: أصاب غلمان داطب بن أبي بلتعة بالعالية ناقة لرجل من مزينة فانتحروها واعترفوا بها فأرسل إلياه عمار فذكر ذل له وقال: هؤلاء أعبدك قد سرقوا انتحروا ناقة رجل من مزينة واعترفوا بها فأمر كثير بن الصالت أن يقطع أيديهم ثم أرسل بعد ما ذهب فدعاه وقال: لولا أني أظن أنكم تجيعونهم حتى إن أحدهم أتى ما حرم الله عز وجل لقطعت أيديهم ولكن والله لئن تركتهم لأغرمن فيهم غرامة توجع . فقال: كم ثمنها للمزنى؟ قال: كنت أمنعها من أربعمائة فقال: فأعطه ثمانمائة. اها هذا أص ، وهو خبر صحي ، على إرسال فيه. وفي مصنف عبد الرزاق57494] عامر بن لؤي عدوا على بعير رأوه نحروه فأتي في ذل عمر وعنده حاطب بن أبي بلتعة أخو بني عامر فقال: ياا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اها كذا وجدته، وفي كنز العمال53701]عمدوا على بعير رأوه فنحاروه فأتي في ذل عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. اها وعزاه إلى عبد الرزاق، وهو منقطع. - عبد الرزاق57747]إبراهيم أن سأله معقل بن مقرن قال: غالام لي سرق من غلامي لي شيئا، أعليه قطع؟ قال: لا، مال بعضه في بعض. اها وقال ابن أبي شيبة10541]: جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي، فاقطعه؟ قال عبد الله: لا، مال بعضه في بعاض . ابان المنذر0948]: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأعمش عن إباراهيم عن همام بن ادارث عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: عبدي سارق من عبد لي قباء، أعليه قطع؟ قال: لا، مال بعضه في بعض. وقال حدثنا ادسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: يا أباا عباد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مال سرق بعضه بعضا. البيهقي58846] من طريق سعيد بن منصور حادثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود فقاال : عبدي سرق قباء عندي. قال: مال سرق بعضه بعضا، لا قطع عليه. اها صحي ، تقدم في حد المملوك. - ابن أبي شيبة10543]ن حجاج عن ادكم أن قال: إذا سرق عبدي من مالي لم أقطعه. اها منقطع.

عدد الصفحات ١١١

112 -] إلى سعيد بان فقال لاه . ا سرقلا تقطع يد الآبق السارق إذ :وقال. العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده 17833 ] إن :سرق عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقاال :حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ويحيى عن نافع قال ] ] لن ينجي إباق من حاد مان :ليلى عن نافع أن غلاما لابن عمر أبق فسرق في إباقه فأتي به ابن عمر فقال له . اها صحي ، رواية مال أجود. فقطعه :قال. د اللهحدو ] . اها صحي مختصر. من غير أن يرفعهما به على غلمة لعائشاة أبق غلام لابن عمر فمر فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وهو أمير على المديناة إنما غلمتي غلمت ، وإنما جا وركب ادمار يتبلغ علياه :فأرسلت إليه عائشة :قال. سمعت ألا يقطع آبقا :فقال ورواه ابن المنذر والادارقطني . وجدته في كافة النسخ عندي، عن عبد الله اها كذا. فقطعه ابن عمر. فلا تقطعه أبق غلام لابن عمر فمر على غلمه :من طريق إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال وهو أمير على لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص وكذا ذكره ابن حزم في المحلى وابن الملقن في البدر المنير عن عبياد الله، . وذكره. لا نقطع آبقا :المدينة فقال سعيد . وهو سند صحي دخلت على عمر بن عباد العزياز ما بلغني فيه شيء، فلما قدمت المدينة لقيت ساالم بان عباد الله :رق يقطع؟ فقلتفسألني عن العبد الآبق السا ] بلغ في العبد ما :دخلت على عمر بن عبد العزيز قال :مهدي عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال فقدمت المدينة فحدثني سالم بن :قال. كان عثمان ومروان لا يقطعانه :قال. لا أدري :الآبق إذا سرق؟ قال قلت . اها صحي . عبد الله أن ابن عمر قطع عبدا له آبق سرق

عدد الصفحات ١١٢