337 عن علي أنه قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. ابن أبي شيبة17534] عن عمرو عن عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية. سعيد بن منصور393]: قال علي بن أبي طالب: قاد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. يعقوب الفسوي في المعرفة1 /197] عمرو عودا أو بدءا قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب: قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. قيل لسفيان: فإن محمد بن مسلم يقول عن ادسن بن محمد. فقال: لم يحفظه(5) .اها محمد بن مسلم هو الطائفي. وقال سعيد بن منصور396]: سمعت محمد بن علي بن حسين يقول: قال علي: ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية. وقال ابن أبي شيبة17563] حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدياة . اها الصحي رواية ابن عيينة، وهو مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة17510]: تقسم الدية لمن أحارز الميراث. سعيد بن منصور397]بو معاوية قال: نا ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث. اها سند ضعيف. وقال ابن المنذر4783]: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بان هارون قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أن عليا قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك كاملا، ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شاراء مان ديتاه فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس، لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس، وذل لأن لأمه في الفريضة الثلث، ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. اها مرسل صالح، تقدم مختصرا. وروى الدارقط6534]54603] بن أبي طالب قال: الدية تقسم على فرائض الله عز وجل فيرث منها كل وارث. اها وقال سعيد بن منصور394]: أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا كاان لا ياورث الإخوة من الأم من الدية شيئا. الدارمي3591]: كان علي لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا. قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيال وعاامر 5 - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل5 /60] عن ادسن بن محمد أن عليا قال: لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية، وقال سفيان بن سعيد عن عمرو عمن سمع عليا رضي ا عنه. فقال سفيان: اخطأوا، لزمت عمرا ولا يتكلم بكلمة إلا، ثم قال قال سفيان قال عمرو سمعت من عبد الله بن محمد يقول: قال علي لقد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية.اها هذا أص .
عدد الصفحات ٣٣٧338 ] ] عن إسماعيل عن إبراهيم الكندي عن عامر عن علي أنه لم يورث الإخاوة مان الأم ولا بن بقية قال أخبرنا خالد وحدثنيه أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن رجل عن عامر عن علاي . الزوج ولا المرأة من الدية شيئا ورواية ابن ساالم . اها إبراهيم هذا لا يعر وليس هو الأنصاري. أنه كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية . والله أعلم. أمثل لا يرث الإخوة :أنا منصور عن ادسن عن علي أنه كان يقول ] لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج :ن ادسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقولهشيم عن منصور بن زاذان ع اها ثم حكى الإجما . وهذا خبر منكر منقطع لا يص عن علي رضي الله عنه :قال. ولا الزوجة من الدية شيئا . على أنهم يورثون :دة عن سعيد بن المسيب عن علاي قاال فكأن عليا رجاع إلى . اها سند صحي ، ابن المسيب مدني. الإخوة من الأم لا يرثون دية أخيهم لأمهم إذا قُتل . والله أعلم. قول الجماعة أيام الكوفة -فرا فأوصاى اها . لرجل بثلث ماله فقتل الرجل في سفره ذل فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية . ضعيف -] رفع إليه رجال قتال قتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل قد عفوت عن حصتي من زوجي فقال عمر رجلا فأراد أولياء الم ] اها. وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم، فأمر عمر لسائرهم بالدية رأى رجل ماع امرأتاه ابان المناذر . رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدياة رجلا وجد ماع فأمر عمر :قد عفوت عن حصتي من دم أختي أو كلمة نحوها، قال :فقال بعض إخوتها :امرأته رجلا فقتلها، قال ]
عدد الصفحات ٣٣٨339 الأعمش عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعاض إخوتهاا فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. البيهقي54608] يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع ذل إلى عمر بان الخطاب فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية. ورواه البيهقاي54607 ] ] من طريق عبد الله بن وهب حدثني جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن زيد بن وهب الجهني أن رجلا قتال امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب فعفا أحدهم فقال عمر للباقيين خذا ثلثي الدية فإنه لا سابيل إلى قتله. اها هذا أولى، وهو خبر صحي . وقال ابن أبي شيبة17564] بعض الأولياء فرفع ذل إلى عمر، فقال لعبد ا: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول يا أمير المؤمنين، فقال عباد الله: إذا عفا بعض الأولياء فلا قود، يحط عنه حصة الذي عفا ولهم بقية الدية، فقال عمر: ذاك الرأي، ووافقت ما في نفسي. اها مرسل صحي . وروى البيهقي54676]: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء ولم يسألا أقتل غيلة كان ذل أم غيره. وروى54600] النخعي أن عمر بن الخطاب أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمربقتله فقال ابن مساعود : كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا. فقال عمر: وأنا أرى ذل . قال البيهقي: هاذا منقطاع والموصول قبله يؤكده. اها وروى عبد الرزاق57578] المقتول وقد عفا أحدهم فقال عمر لابن مسعود وهو إلى جنبه: ما تقول: فقال ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل. قال: فضرب على كتفه ثم قال: كنيف ملىء علما. اها منقطع. - ابن أبي شيبة17550]: الزوج والمرأة لا عفو لهما. اها ضعيف. وقال أبو داود6469] عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجازوا . يكفوا عن القود. اها ضعفه الألباني.
عدد الصفحات ٣٣٩341 -ليس لهم أن يخذلوه عند :بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال قضى عمار بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شيء إن أصابه فهو عقل على عاقلته إن شاءوا م أن يخذلوه عند شيء أصابهوإن أبوا فليس له(1)اها منقطع. -] والصال والاعتارا لا تعقلاه ، العمد والعبد :مال النخعي عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبادا ولا :نا سلم نا وكيع عن سفيان عن مطر عن الشعبي قال نا أبو عبيد. العاقلة صلحا ولا اعترافا(3)اها هذا هو المحفوظ نبه عليه الدارقطني والبيهقي. 5 -اها 1 -] شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب ] الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: لا تحمل العاقلة ما كان عمدا ولا بصل ولا اعترا ولا ما جنى المملوك إلا أن يحبوا ذل طَو ] ] ] كذل على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث فما دونه فقالت طائفة: الثلث فما دونه في خاصة ماله، وما زاد ي. وقالت طائفة: ما دون الثلث في مال الجاني، فإذا بلغت الجناية الثلث فما فوقه فعلى العاقلة. روي هذا فهو على العاقلة. هذا قول الزهر القول عن سعيد بن المسيب. وقال عطاء: إذا بلغ الثلث فهو على العاقلة. وقال عبيد الله بن عمر: نحن مجتمعون أو كدنا أن نجتمع أن ما كر.دون الثلث في ماله خاصة. الخ ما ذ 3 -] إدريس عن مطر عن الشعبي. قوله: عمداً يعني أن كل جناية عمدٍ ليست بخطأ فإنّها في مال الجاني خاصّةً وكذل الصل ما اصطلحوا ه من الجنايات في الخطأ فهو أيضا في مال الجاني وكذل الاعترا إذا اعتر الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه فإنها في ماله وإنعلي عناه نما مادّعى أنها خطأٌ لا يصدق الرجل على العاقلة. وأما قوله: ولا عَبْداً فإنّ الناس قد اختلفوا في تأويل هذا فقال لي محمد بن ادسن: إ . واحتج أن يقتل العبد حرًّا يقول: فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده إنما جنايته في رقبته أن يدفعه مولاه إلى المجني عليه أو يفديه لا في ذل بشيء رواه عن ابن عباس قال محمد بن ادسن حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: حنيفة. تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما جنى المملوك. قال محمد: أفلا ترى أنّه قد جعل الجناية جناية المملوك وهذا قول أبي له خاصة. قال: وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد يجنى عليه يقتله حرًّا ويجرحه يقول: فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ما فذاكرت الأصمعي ذل فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا يذهب إلى أنه لو كان
عدد الصفحات ٣٤٠341 - لوين في جزئه0] عنهما قال: لا تعقل العاقلة الصل ولا العهد ولا ما جنى المملوك ولا الاعترا . ابن المناذر0406] موسى حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. البيهقي [54807] أبيه قال حدثني الثقة عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ماا جانى المملوك. قال وقال ذل الليث إلا أن تشاء. اها ورواه محمد بن ادسن عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله، رواه أبو عبيد عنه. وسنده حسن. - ابن أبي شيبة17644] أم هارون، بينما هي جالسة تقطع من دم أضحيتها، إذ شد كلب في الدار على ذل اللحم، فرمتاه بالساك فأخطأته، واعترض ابن لها فوقعت السكين في بطنه مرتزة، فمات، فوداه علي من بيت المال. اها سند ضاعيف . كأنها كانت معتقة. - عبد الرزاق58741] عنه قال قال إما أن يعقلوا عنه وإما أن نعاقل عنه وهو مولانا قال عطاء فإن أبى أهله أن يعقلوا عناه وأبى الناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب. اها مرسل. - البيهقي54713] بن ثابت رضي الله عنه قال: لا تعقل العاقلة ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدا. قال: كذا رواه أياوب، والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. ثم ذكره. - ابن أبي شيبة18703]: عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس. اها مرسل صالح. وروى البيهقي54758] فقهاء التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وغيره كانوا يقولون: إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونهاا وقومها يعقلون عنها ومولاها بتل المنزلة ميراثها لبنيها وعقل ما جنت على قومها. اها حسن. يأتي مان هاذا الباب في ميراث الولاء من أحكام الرقيق. المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقِل العاقِلة عن عبد ولم يكن: لا تَعْقِل عبدا. قال أبو عبيد: وهو عندي كما قال ابن أبي ل يلى وعليه كلام العرب.اها
عدد الصفحات ٣٤١342 -] جعل الدية الكاملاة . عمر الثلثين في سنتين وجعل :قال ابن جريج. ثلاث سنين وجعل نصف الدية في سنتين وما دون النصف في سنة اها ] ] أول من فارض العطااء عمار بان :ن ادكم عن إبراهيم قالاالرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي ح وع الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، ثلثا الدية في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث في سنة، وماا ] جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين و النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة فما الشعبي أن عمر ] الدياة في سانتين جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين وثلثاي :الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال وقال لي مال في النصف يكون . قال وقال لي مال مثل ذل سواء. ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة . اها مرسل صالح. في سنتين لأنه زيادة على الثلث -] عن الدية في ثلاث سنين يحتمل دية الخطأ، ويحتمال :وقوله :قال ابن المنذر. الدية في ثلاث سنين :قال . ثم تركه هشيم بعاد :وقال أحمد. غير ذل ، وقد قال به أحمد بن حنبل إلى أن ذل في الذي أراد أن ينحر نفسه . اها ثقات ني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالاب . اها منقطع. قضى بالعقل في قتل الخطإ في ثلاث سنين ] ثلاث سن(5)اها صحي. 5 - روى البيهقي54717] المسلم على ادر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني وعاما فيهم أنها في مضي الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنانمعلومة.اها وقال الترمذي تحت حديث خشف بن مال : وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ من ثلاث سنين في كل سنة ثلث الدية ورأوا أن دية الخطإ على العاقلة ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه وهو قول مال والشافعي وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون
عدد الصفحات ٣٤٢343 - ابن أبي شيبة17670]: كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تقتل نفس دوني. اها صحي ، تقدم في اددود. - ابن أبي شيبة17677]: قال : أماا الدم فيقضي فيه عمر. اها صحي . - ابن أبي شيبة17605] ووجدوا سحرها واعترفت به، فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذل فأنكره واشتد عليه، فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به، ووجدوا سحرها، فكأن عثمان إنما أنكر ذل لأنها قتلت بغير إذنه. اهاا صحي ، كتبته في اددود. - ابن أبي شيبة17609]: كان لا يقضى في دم دون أمير المؤمن. اها لا بأس به. وروى البيهقي54494] عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بان أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وقوله (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئ ما عليهم من سبيل) وقوله (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) وقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلاها) فهذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون يومئذ قليل ليس لهم سلطان يقهر المشركين وكان المشركون يتعاطونهم بالشاتم والأذى فأمر الله المسلمين من يجازي منهم أن يجازوا بمثل الذي أتي إليه أو يصبروا ويعفوا فهو أمثل. فلما هااجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سالطانهم ولا يعدو بعضهم على بعض كأهل الجاهلية فقال (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إناه كان منصورا) يقول ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسر قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرض بحكم الله. اها حسن. وروى البيهقي54496] أعليه حرج فيما بينه وبين الله إن خا أن يفوته قبل أن يبلغ به الإمام إن هو قتله قال ابن شهاب: مضت السانة أن لا يغتصب في قتل النفوس دون الإمام. اها صحي . النساء والصبيان من العصبة يحمل كل رجل منهم ربع دينار وقد قال بعضهم إلى نصف دينار فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منها فألزموا ذل .اها
عدد الصفحات ٣٤٣344 -] ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل بعد :قال . اها مرسل جيد .أن يحق له القتل في العمد -ما قتل على عهد رسول ا اهاا . صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر رجل من المسلمين إلا في زنى، أو قتل، أو حارب الله ورسوله . سامةيأتي في الق. رواه البخاري -] أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطر عن عامر يعني الشعبي ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العبااس افعي عن سفيان عن مطر عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا رضي الله الأصم أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الش عنه فشهدا على رجل أنه سرق فقطع على يده ثم أتياه بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول فلم يجاز اها علقه البخااري عان . لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما :شهادتهما على الآخر وغرمهما دية يد الأول وقال . مطر -] أتى يعلى فقال قاتل أخي فدفعه إليه يعلى فجدعه بالسيف حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق فأخذه أهله فداووه ح ي ؟ فأخبره خبره فدعاه يعلى فإذا باه قاد سال أو ليس قد دفعته إل :فقال. قاتل أخي :برأ فجاء يعلى فقال فحشيت جروحه فوجد فيه الدية فقال له يعلى إن شئت فادفع إليه ديته واقتله وإلا فدعه، فلحق بعمر فاساتأدى على يعلى فكتب عمر إلى يعلى أن اقدم علي فقدم عليه فأخبره الخبر فاستشار عمر علي بن أبي طالب فأشار عليه ى فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى أن يدفع إليه الدية ويقتله أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلاى بما قضى به يعل وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن ناافع بان . إن لقاض ثم رده على عمله . لى فذكر فأبى عمر أن يقتل لهم الثانيةجبير عن عكرمة بن يعلى أن هذا القاتل أدينه ] قاتلي هذا فدفعه إليه يعلى فجدعوه بسيوفهم حتى رؤوا أنهم قتلاوه وباه :يعلى يخبر أن رجلا أتى يعلى فقال له أولست قد دفعته إلي ؟ فأخبره خبره فدعاه يعلى فوجده قد :فداووه حتى برأ فجاء يعلى فقال رمق، فأخذه أهله إن شئت فادفع إليه ديته واقتله، وإلا فدعه، فلحق بعمر :شلل، فحسبت جروحه فوجدوا فيه الدية، فقال له يعلى تله، أو يدعه فلا يقتله، وقال عمر فاستأدى على يعلى، فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى، أن يدفع إليه الدية ويق . ورواية عثمان بن أبي سليمان القاضي جيدة. اها عمرد لا يعر . إن لقاض، ثم رده إلى عمله :ليعلى
عدد الصفحات ٣٤٤345 - عبد الرزاق57357] عطشا فجعل عمر ديتها عليهم. قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل وقطعه عليهم مان بيات المال. اها هذا سند ضعيف. وقال ابن أبي شيبة17687] يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر ديته. يحيى بن آدم في الخراج341]د عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان عن ادسن أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشا فاألزمهم عمر بن الخطاب ديته. اها مرسل حسن. - ابن أبي شيبة51400]: عليهما كفارة واحدة. اها في رجلين اشتركا في دم. سند ضعيف. - عبد الرزاق57163] فضرط فقال أما إنا لم نرد هذا ولكنا سنعقلها ل فأعطاه أربعين درهما قال وأحسبه قال وشاة أو عناقا. اهاا ضعيف. - عبد الرزاق57166]ن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حا يحدث بثلث الدية. قال سفيان: وليس على العاقلة. ابن أبي شيبة17110] سعيد أن رجلين من الأعراب اختصما بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز، فقال أحدهما لصاحبه: ضا ربته والله حتى سل ، فقال: اشهدوا، فقد والله صدق، فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عان رجال ضرب رجلا حتى سل ، هل في ذل أمر مضى أو سنة؟ قال سعيد: قضى فيها عثمان بثلث الدية. عبد الارزاق [57164] ضرب رجلا حتى سل فخاصامه إ عمر بن عبد العزيز فأرسل عمر إلى ابن المسيب يسأله عن ذل هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسايب أخبره أن ذل قد كان في زمان عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصا. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت عبد ربه يقول رجل يدعى ابن العقاب من بني عامر يهجو بني عبس فاختصم هو ورجل من بني عبس إلى شا عبد ربه فقال ابن جريج قال إسماعيل بن أمية إلى عمر بن عبد العزيز قال عبد ربه قال العبسي أما إني قد ضاربته حتى سل قال ابن العقاب قد والله فعل ولكن ليست لي بينة وكنت أستحيي من ذكره فأما إذ أقر به على نفساه فخذ بحقي فسأل ابن المسيب عن ذل فقال فيه أربعون فريضة يعني قلوصا. وعن ابن جريج قال أخبرني أياوب عن ابن عمرو بن سليم الزرقي أن عبد ادكم بن عبد الله بن أبي فروة أخبره أن ابن العقاب استأدى عمر بن عبد العزيز قال وأنا في الدار على رجل ضربه ووطئه حتى سل فرأى عمر بن عبد العزيز سليمان بن يسار في الادار فدعاه فسأله فلم يجد عنده علما فأرسل حرسيا إلى سعيد بن المسيب فرجع إلى عمر بشيء لا أدري ما هو قاال
عدد الصفحات ٣٤٥346 فلما خرجنا سألنا ما الذي رجع إليه ابن المسيب قال قضى عثمان في رجل ضرب رجلا ووطئه حتى سل بأربع اها رواية الثوري أجود، . سيب ورأيت تل الإبل التي قضى بها عثمان معلمة بحلقة فيها خطفريضة قال ابن الم . وهو خبر صحي -] . إلا مثله راددته فكان يرى أن يغارم يروى عن علي أنه قال يغرمه قال يفزعه قلت فنادى كبيرا قال ما أراه :قال رجل نادى صبيا استأخر، فخار :قلت لعطاء ما أراه إلا مثله، فراددته، فكان :فنادى كبيرا؟ قال :أفزعه، قلت :يروون عن علي أنه يغرمه، يقولون :فمات؟ قال . اها مرسل. يرى أن يغرم -. اها لا بأس به. العمد كله قود :قال علي -] . ضعيف. اها أي فتق المثانة. الفتق الدية -نا عن بندار قال حدثني عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى . اها ثقات. يقتل :بن مسلم عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في رجل أحرق دارا على قوم فاحترقوا قال -عائشة رضي الله عنها بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها فأمرت بها فقتلت فأتيت في منامها أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع . اها ضعيف. القرآن فديه قال فأخرجت ديته اثني عشر ألفا -د العزياز وإن مرط الشارب ففيه :أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد :كتب إلى أمراء الأجناد . اها سند جيد. ستون دينارا، وإن مرطا جميعا ففيهما مئة وعشرون دينارا -ر بن عبد العزيز إذ هاو أو هاذا مماا :فضح الزهري وقال :قال. عامل على المدينة في زمان الوليد قطع يد رجل ضرب آخر بالسيف يؤخذ به؟ إنما كتب الوليد بن عبد المل إلى عمر أن يقطع يد رجل ضرب آخر بالسيف قال الزهري فدعاني عمر وتكتب إليه أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بان ثابات فاستشارني في قطعه فقلت له أرى تصدقه ادديث بالسيف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده وضرب فلان فلاناا زمن مروان بالسيف فلم يقطع مروان يده فكتب إليه عمر بذل فمكث حينا لا تأتيه رجعة كتابه ثم كتب إلياه كان يهجو صفوانا ويذكر أمه وشيئا آخر قد قاله الزهري وذكرت أن مروان لم يقطع يده ولكن االوليد إن حسان اها. عبد المل قد قطع يده فاقطع يده قال الزهري فقطع يده لذل وكانت من ذنوبه التي يستغفر الله منها
عدد الصفحات ٣٤٦347 - ابن أبي شيبة17459]: كنت في نساوة وصابي مسجى قالت: فمرت امرأة فوطئته، قلت: الصبي قتلته والله، قالت: فشهدن عند علي عشر نسوة، أنا عاشارتهن، فقضى عليها بالدية، وأعانها بألفين. اها من فوق حفص لم أعرفهم، وما أظنه أبا طلق علي بان حنظلاة . والله أعلم.
عدد الصفحات ٣٤٧348 وقول الله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارتاه إطعاام عشارة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذل كفارة أيمانكم لعلكم تشكرون) إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذل يبين الله لكم آياته وقول الله جل ذكره (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) -مان . اها رواه مسلم. يرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خيرحلف بيمين فرأى غ -] . لكم علياه والله لا أحملكم، وما عندي ما أحم :النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله فقال قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صالى الله ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فاأرى :ناه فقالعليه وسلم فنذكره، فأتي اها. غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني -ن عروة عن أبيه عن عائشة لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خايرا :أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال اها. منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني -سمعات :ال . اها حسن صحي . من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه :يقول -] سائل إ ليس عندي ما أعطي إلا درعي :فقال. ادمفسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خ ثم إن . أما والله لا أعطيا شايئا :فلم يرض فغضب عدي فقال :قال. ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها من حلف على يماين ثم رأى :أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :فقال. الرجل رضي اها. ما حنثت يميني. أتقى لله منها فليأت التقوى
عدد الصفحات ٣٤٨349 - ابن المنذر7003] عن خلاس بن عمرو عن أنه سئل في امرأة حلفت تهدي ثوبها أن تلبسه، فقال: لتكفر يمينها ولتلابس ثوبها. ابن المنذر7704]ن أبي عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن أبي عروبة عان قتادة عن خلاس بن عمرو عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة أهدت ثوبها إن لبسته، فقال: أفي غضب أو في رضا؟ قالوا: في غضب، قال: فإن الله لا يتقرب إليه بالغضب، لتكفر يمينها وتلبس ثوبها. اها سند حسن. - ابن المنذر7018] عباس في قوله (عرضة لأيمانكم) قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر عن يمينه وليبرر. البيهقي19349]عبد الله بن صالح عن معاوية بن صاالح عان علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) يقول لا تجعلني عرضة ليمين أن لا تصنع الخير ولكن كفر عن يمين واصنع الخير. اها حسن. - ابن المنذر7006]محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيال عن عطاء عن أنها سئلت عن امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلام أخاها. اها سند جيد. ابن أبي شيبة51630]: كانوا يقولون: من حلف على يماين فرأى ما هو خير منها فليد يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه. اها صحي . يأتي من هذا الباب قريبا. - البخاري4401] يقول: أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا، ولا يؤخر، وإنما يساتخرج بالنذر من البخيل. اها ورواه اداكم8738] سعيد بن ادارث أنه سمع عبد الله بن عُمر وسأله رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو : يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس فيمن كان عند عمر بن عبيد الله و أنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلما بلغ ناذرت إن الله جاء بابني أن أمشي إلى الكعبة فجاء مريضا فمات فما ترى؟ فقال ابن عمر: أو لم تنهوا عن النذر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يقدم شيئا و لا يؤخره فإنما يستخرج به من البخيل أو بناذرك . اهاا وصححه والذهبي. - عبد الرزاق54753] قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله تعالى يستخرج به من البخيل ولا وفاء لنذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين.
عدد الصفحات ٣٤٩351 إن :قال عبد ا مرسال صاحي ، . النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن الله يستخرج به من البخيل، فلا وفاء بالنذر في معصية . يأتي -نة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع لا أنذر :يقول ] . اها ضعيف. لا أنذر نذرا أبدا :عن محمد بن قيس عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال -] : إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذل فأطعم عني عشرة مساكين كل مسك ] إني أحلف أن :قال لي عمر بن الخطاب :عبد الله عن سفيان قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن يسار بن نمير قال لا أعطي رجالا، ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذل فأطعم عني عشرة مساكين نصف صاا مان اها ورواه الطحاوي من حديث مؤمل بن إسماعيل عان . أو صاعا من تمر لكل مسكين قم أو صاعا من شعير . الثوري قال . هو ابن عيينةاها سفيان . إذا أمرت أن تكفر عني، فأعط لكل مسكين نصف صا حنطة :عمر بن الخطاب إن :قال عمر بن الخطااب الرجل ليأتيني، فيسألني، فأحلف أن لا أعطيه، ثم يبدو لي فأعطيه، فإذا أمرت أن تكفر عاني، فاأطعم عشارة اها. أو تمر مساكين، لكل مسكين نصف صا من قم ، أو صا من شعير قال لي عمر بن إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذل ، فاأطعم عاني عشارة :الخطاب ثناا قال لي عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم :أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال ابن جريار . يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذل ، فأطعم عني عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من تمر إني :د قال حدثنا أبو معاوية ويعلى عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير قال قال عمار فإذا رأيتني فعلت ذل ، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كال . أحلف أن لا أعطى أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم عن شقيق عن يساار نا الأعمش
عدد الصفحات ٣٥٠351 بن نمير قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي أقواما، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلات ذل ، فأطعم عني عشرة مساكين، بين كل مسكينين صا من بر، أو صا من تمر. البيهقاي19685] طريق سعدان بن نصر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قاال عمار : إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذل فأطعم عني عشرة مساكين بين كال مسكينين صاعا من بر أو صاعا من تمر. اها وقال ابن أبي شيبة51313]ن نمير قال: قال لي عمر: إني أحلف ألا أعطي أقواما شيئا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذل فأطعم عني عشرة مساكين، باين كال مسكينين صا من بر، أو صا من تمر لكل مسكين. اها وقال الطحاوي6848]: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا شعبة عن سلمة(5) عن أبي وائل عان يسار بن نمير عن عمر مثله، غير أنه قال عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صا حنطة أو صا تمار . وقاال حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود قال: ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار، فذكر بإسناده مثلاه، وزاد أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير. اها خبر صحي ، وسياق الثوري وأبي عوانة أحسن. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي وائل عن عمر مثله. اها والأول أص . ورواه ابن أبي شيبة51333]: قال: إني ألي من أمر المسلمين، فإذا رأيتني قد حلفت على يمين لم أمضها، فأطعم عني عشرة مساكين لكل مسكين نصف صا من بر، أو صا من شعير، أو صا من تمر. اها ليث هو ابن أبي سليم. وقال سعيد877]: قال لي عمر بن الخطااب: إني أنزلات نفسي من مال الله عز وجل بمنزلة ولي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فاإ ذا أيسارت رددتاه، وإن اساتغنيت استعففت. وإني وليت من أمر المسلمين أمرا عظيما، فإذا أنت سمعتني حلفت عن يمين فلم أمضها، فاأطعم عاني عشرة مساكين خمسة آصع بر، بين كل مسكينين صا . اها وهم أبو إسحاق بأخرة، رواه سفيان عنه قديما عن حارثة بن مضرب. كتبته في الوصايا والمواريث. وقال ابن جرير51304] بن مرة عن أبيه عن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف على اليمين ثم يبدو لي، فإذا رأيتني قد فعلت ذل فاأطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مدين من حنطة. اها عبد الله بن عمرو ليس بقوي، وقد روى محمد بان عباد الرحمن بن أبي ليلى عن عمرو عن عبد الله بن سلمة عن علي نحوه. 5 - كذا في المطبو سلمة وهو ابن كهيل، وأظنه مصحَّفا من سليمان هو الأعمش
عدد الصفحات ٣٥١352 -] قال صا بن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن الطحااوي . كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، كل مسكين نصاف صاا :عبد الله بن سلمة عن علي قال ثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عان ] :وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قاال . اها ضعيف. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صا من حنطة ] يغديهم، ويعشيهم خبزا ودما، خبزا وزيتاا، :ادارثي عن الشعبي عن ادارث عن علي أنه قال في كفارة اليم بان عباد الرحمن قال أحمد يعني ادارثي الكوفي عن عامر عن ادارث عن علي في كفارة اليمين قال يغدي ويعشي خبازا حدثنا ابن :حدثنا أبو عبيد قال . يغدي ويعشي :عن ادارث عن علي في كفارة اليمين قال أبي زائدة عن ادجاج عن حصين ادارثي عن الشعبي . ضعيف ] . اها ضعيف. أو خلا وزيتا. يغديهم ويعشيهم خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا :علي قال في كفارة اليم ] . اها ضعيف. كان لا يفرق صيام اليمين الثلاثة أيام -] قال معمر وسمعت الزهري يحدث عن زيد بن ثابت وابان . من حنطة لكل مسكينمدين :في كفارة اليمين قال ] ] ريب قالا حدثنا وكيع وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ك ] أنه قال يجزي في كفارة اليمين مد من حنطاة ثنا أبو داود قال ثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت أخبرني الخليل بن مرة أن يحيى بن أبي كاثير حدثاه فاذكر :ثنا ابن وهب قال :حدثنا يونس قال. لكل مسكين ]
عدد الصفحات ٣٥٢