المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

العتيق ج2 كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة

محمد مبارك حكيمي

صفحة ٢١ من ٢٧

321 بنحوه. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابان عبااس بنحو من ذل حدثنا حسين بن عبد المؤمن قال: ثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. ورواه الطحاوي في الأحكام5883] حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: من أصاب حادا في ادرم أقيم عليه، وإن أصابه خارج ادرم، ثم دخل ادرم لم يكلم ولم يجالس ولم يبايع حتى يخرج من ادرم، فيقام عليه ادد. اها قلت: رواية العدني عن سفيان أص . وقال الطحاوي5886] حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا أحدث الرجال ثم دخال ادرم لم يؤو ولم يجالس ولم يبايع ولم يطعم ولم يسق حتى يخرج من ادرم. وقال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكر مثلاه سواء. وقال حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن ادارث الأنصاري قال حدثنا سعيد بن منصور قال حادثنا هشيم قال أخبرنا عبد المل عن عطاء عن ابن عباس فيمن أحدث حدثا في غير ادرم ثم جاء إلى ادرم لم يكلام ولم يبايع ولم يؤو حتى يخرج من ادرم، فإذا خرج من ادرم أخذ، فأقيم عليه ما عليه، وما أحدث في ادرم أقايم عليه ما أحدث فيه من شيء. اها هذا خبر صحي . وقال عبد الرزاق0114]ت لعطاء وما من دخله كان آمنا قال يأمن فيه كل شيء دخله قال وإن أصاب فيه دما فقال إلا أن يكون قتل في ادرم فقتل فيه قال وتلا (عند المسجد ادرام حتى يقاتلوكم فيه) فإن كان قتل في غيره ثم دخله أمن حتى يخرج منه. فقال لي: أنكر ابن عباس قتل ابن الزبير ساعدا ماولى عت باة وأصحابه قال: تركه في ادل حتى إذا دخل ادرم أخرجه منه فقتله. قال له سليمان بن موسى فعبد أبق فدخلاه فقال خذه فإن لا تأخذه لتقتله. عبد الرزاق0118]: عاب ابنُ عباس ابنَ الزبير في رجل أُخذ في ادل ثم أدخله ادرم ثم أخرجه إلى ادل فقتله قال أدخله ادرم ثم أخرجه يقول أدخلاه بأمان وكان الرجل اتهمه ابن الزبير في بعض الأمر وأعان عليه عبد المل فكان ابن عباس لم ير عليه قتلا قال فلام يمكث ابن الزبير بعده إلا قليلا حتى هل . الطحاوي في أحكام القرآن5888] حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد المل عن عطاء قال: كان ساعيد ماولى معاوية(5) وأصحاب له بالطائف متحصنين في قلعة، فاستنزلوا منها، فانطلق بهم إلى عبد الله بن الزبير وهو بمكاة، فأرسل إلى ابن عباس، فقال: ما ترى في هؤلاء النفر؟ قال: أرى أن تخلي سبيلهم، فإنهم قد أمنوا إذ أدخلتهم ادرم فقال: لا، نخرجهم من ادرم ثم نصلبهم؟ قال: فهلا قبل أن تدخلهم؟ فأخرجهم ابن الزبير فصلبهم، فقاال ابان عباس: لو لقيت قاتل أبي في ادرم ما هجته حتى يخرج منه. الفاكهي1517] 5 - كذا، وإنما هو سعد مو عتبة.

عدد الصفحات ٣٢١

322 عظم ابن عباس قتل ابن الزبير ساعدا :قال لي عطاء :يد بن أبي رواد عن ابن جريج قالالمخزومي قال ثنا عبد ا أرأيت إن وجادت :قال. ولو يأمنون إذا دخلوا ادرم :قوم قاتلوه، فقال :وأصحابه في ادرم، فقال له أحد القوم . عمري ليوشكن أن يخارج مناه إذن أدعه وأعزم على الناس ألا يؤوه ولا يجالسوه، فل :فيه قاتل أبي أو أمي؟ قال أنكر ابن عباس قتال تركه في ادل، حتى إذا دخل ادرم أخرجه منه فقتله، فقال رجل :ابن الزبير سعدا مولى عقبة :أرأيت لو وجدت فيه قاتل أبي أو أخي؟ قاال :ذا دخلوا ادرم؟ قلت لعطاءأولم يؤمّنوا إ :قاتلوه، قال :من القوم إذا تدعه واعزم على الناس أن لا يؤوه، ولا يجالسوه ولا يبايعوه حتى يخرج، فلعمري ليوشكن أن يخرج منه، فقال فإن :ن طاوسقال ابن جريج قلت لاب. فخذه إن لا تأخذه لتقتله :فعبدي أبق فدخله قال :له سليمان بن موسى وأبو عبد الرحمن قد أنكر ما أتاى :عطاء أخبرني عن ابن عباس أنه أنكر ما أتى إلى سعد وهم أدخلوه ادرم، قال فمن فر إليه أمن، ولكن يمنع الناس :قال طاوس :إليه يعني طاوسا أن سعدا لم يقتل إنما قاتلهم، قال لي ابن طاوس فإن أدخلاوه ثم انفلات :ن كانوا أدخلوه فيه أخرجوه منه إن شاءوا، قالأن يؤوه أو يبايعوه أو يجالسوه، قال فإ وأخبرني ابان أبي :قال ابن جريج. انما أنكر طاوس ما أتى إلى سعد أنه لم يقتل أحدا :منهم فدخله أخرجوه، قال . ناه لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج م :حسين عن عكرمة بن خالد، قال قال عمر بن الخطاب أخابرني :قال ابن جريج. لو وجدت فيه قاتل عمر ما ندهته :أخبرني أبو الزبير قال قال ابن عمر :قال ابن جريج وبلغني أن :لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه، قال ابن جريج :عكرمة بن خالد قال قال عمر م أو في الشهر ادرام، فلا يعرض له أو محرماا أو مقلادا الرجل كان يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الكعبة أو في ادر هديا قد بعث به فلا يعرض له، وهم يغير بعضهم على بعض فيقتلون ويأخذون الأموال في غير ذل ، فجعال الله ذل قياما لهم لولا ذل لم يكن لهم بقية(5) .اها هذا خبر صحي. كتبته في ادج. ويأتي في التفسير إن شاء الله. -انطلقات إي ورب :ابن هذا؟ قاال :مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي ومن :قال. هأشهد ب :قال. حقا :الكعبة قال 5 -] أحد. قال: ومن قتل في شهر حلال أو جرح لم يقتل في شهر حرام حتى يجيء شهر حلال، قال الله تعالى الشهر (ادرام بالشهر ادرام عمر عن الزهري قال: من قتل في ادرم قتل في ادرم ومن قتل في ادل ثم دخل في ادرم أخرج إلى ادل فيقتل. قال: تل وقال عن م السنة.اها

عدد الصفحات ٣٢٢

323 حلف أبي علي. ثم قال: أما إنه لا يجني علي ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولا تزر وازرة وزر أخرى). اها صححه ابن حبان وغيره. - الترمذي5695] ابن أبي عدي عن إسمعيل بن مسلم عن عمرو بن ديناار عان طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا تقام اددود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. اها ضعفه الترمذي. وقال أحمد07]هد قال حذ رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع إلى عمر فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد من ولده لقتلت قبل أن تبرح. اها ورواه البيهقي وغيره وهو ضعيف. تقدم من وجه آخر ضعيف في ادر يقااد من العبد. وروى عبد الرزاق58808]ريج قال حدثت أن عمر بن الخطاب قال: لأقتلنه قال ليس ذل لا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. اها وروى البيهقي54376] المعتمر عن محمد بن عجن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نحلت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمها فلما شب الغلام دعاها يوما فقال اصنعي كذا وكذا فقال: لا تأتي حتى متى تستأمي أمي قال: فغضب فحذفه بسيفه فأصاب رجله فنز الغلام فمات فانطلق في رهط مان قومه إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابن ؟ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلت ، هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. اها ورواه يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطااب مرسالا في ميراث القاتل، رواه مال ، ورجحه الدارقطني. يأتي في ميراث القاتل. وقال عبد الرزاق58887] منه وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه. اها هذا خبر صحي عن أمير المؤمنين، يأتي في ميراث القاتل. - عبد الرزاق58611] بعقلاه علاى عاقلته. ثم قال عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل يصيب نفسه قالا عن عمر: يدٌ من أيدي المسلمين . أخبرناا معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته. وقال عبد الرزاق58738] ابن جريج قال قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ قال: يعقله عاقلته يقال: يدٌ من أيدي المسالمين . ثم

عدد الصفحات ٣٢٣

324 سير على دابته ضربها فرجعت ثمرة سوطه ففقأت عينه فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمار بينا رجل ي :أخ قال وأما عمارو بان . يد من أيدي المسلمين :فكتب عمر إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليودَ، قال عمر [17188 ] كان رجل يسوق حمارا :حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال وكان راكبا عليه، فضربه بعصا معه، فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها، فرفع ذل إلى عمر بن الخطاب، . اها حديث حسن. جعل دية عينه على عاقلتههي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، ف :فقال -] القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص، فأنزل الله تعالى (ولا تعجل بالقرآن مان قبال أن اها رواه ابن جريار، . إلي وحيه) ونزلت (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)يقضى . وهو مرسل -مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلا رجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعماد، أن يضرب ال. وإنما ذل في الخطإ :قال مال . ولا يقاد منه. الجرح ]: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا تقتص منه، ويعقل لها(5) .وقال ابن جرير0359] ادسن بن يحيى أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر سمعت الزهري يقول: لو أن رجلا شج امرأته أو جرحهاا، لم يكن عليه في ذل قود، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيقتل بها. اها -أخبرنا ادجاج عن حصين بن عبد :حدثنا حماد قال :حدثنا حجاج قال ن عن الشعبي أن شيخا تزوج جارية فلما غشيها عتقت بهالرحم(1) فخرجت نفسه، فقضى . اها سند ضعيف. عليها بالدية -ما كان بين الرجال والمارأة ففياه . اها مرسل حسن. داالقصاص من جراحات أو قتل النفس أو غيرها إذا كان عم 5 -] بامرته جرحا في غير وجه التأديب فعليه القود.اها حسن.كل رجل جرح 1 -كأنه مصحّف، صوابه غممته

عدد الصفحات ٣٢٤

325 - البخاري6864] رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوناه أم كياف يفعل فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن. ادديث. - عبد الرزاق58015] فقتلهما فكتب بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتابا في السر أن اعطوه الدية. ابن أبي شيبة17646] وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن هانئ بن حزام زاد فيه يحيى بن آدم عن مال بن أنس عن هانئ بان حزام أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلها، فكتب فيه إلى عمر، فكتب فيه عمر كتابين كتاب في العلانية يقتل، وكتاب في السر تؤخذ الدية. ابن سعد7801] قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن مال بن أنس عن هانئ بن حزام(5) قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فذكر أنه وجد مع امرأته رجلا فقتلهما قال: فكتب عمر إلى عامله في العلانية أن يقاد منه وكتب إليه في السر أن يأخذوا الدياة . اهاا ضعفه أبو عمر في التمهيد. ومال هذا شيخ مستور. وقال ابن أبي شيبة17566]: رأى رجل ماع امرأتاه رجلا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدياة . اهاا ساند صحي ، يأتي. وقال عبد الرزاق58019]ن جريج قال سمعت أبا عبد الله بن عبيد يحدث نحوا من هذا(1) وأقاول أناا وصاحبه العراق: وأشعث غره الإسلام مني... لهوت بعرسه ليل التمام. أبيت على ترائبها ويطوي... على حمارا قابله ادزام. كأن مجامع الربلات منها... فئام ينهضون إلى فئام. اها كذا وجدته. وقال ابان المناذ ر0349 ] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت وحميد ومطر عن عبد الله بن عبياد بان عمير أن رجلا من المسلمين كان غازيا في سبيل الله، فخلف على امرأته رجل من اليهود فمر باه رجال مان المسلمين عند صلاة الفجر وهو يرتجز ويقول: وأشعث غره الإسلام مني... خلوت بعرسه ليل التمام. أبيت علاى ترائبها ويمسي... على جرداء لاحقة ادزام. كأن مواضع الربلات منها... فئام ينهضون إلى فئام. فادخل علياه 5 - عبد الله بن أحمد في العلل5381] رجل مع امرأته رجلا فقتله فكتب فيه إلى عمر. كذا قال وكيع: ابن حرام، وكذا قال يحيى بن آدم. وقال ابن مهدي: ابن حزام، وقال أبو عبد الرحمن وإنما هو ابن حرام.اها 1 - يأتي قريبا

عدد الصفحات ٣٢٥

326 اهاا . فضربه بسيفه حتى قتله فجاءت اليهود إلى عمر يطلبون دمه فجاء الرجل فأخبره بالأمر فأبطل عمر دماه . صول الفخذينالربلات أ. مرسل صالح كان رجلان أخوان من الأنصار يقال هل ل في امرأة أخي معها :فقالت امرأة أخيه لأخيه :لأحدهما أشعث، فغزا في جيش من جيوش المسلمين، قال وأشاعث غاره :وهي تنتف له دجاجة، وهو يقول رجل يحدثها؟ فصعد فأشر عليه وهو معها على فراشها، كأن مواضاع . على دهماء لاحقة ادزام... أبيت على حشاياها ويمسي. خلوت بعرسه ليل التمام... الإسلام مني فوثب إليه الرجل فضربه بالسيف حتى قتله، ثم ألقاه فأصب قتايلا :قال. فئام قد جمعن إلى فئام... الربلات منها ساحق :أنشد الله رجلا كان عنده من هذا علم إلا قام به، فقام الرجل فأخبره بالقصة، فقال :عمر بالمدينة، فقال . مرسل جيد. اها أبو عاصم اسمه محمد بن أبي أيوب. وبعد ] . اها سند صحي ، وهو مرسل. أهدر دمه إلا بالبينة ] قومه يقال له سبرة في بيته فضربه ضربة شديدة وأوثقه ورض أنثييه بفهر فذهب قومه إلى سفيان بن عبد الله وهو ب به سبرة فانطلق قومه فأتوا عمر بضجنان فقال سبرة يا أمير المؤمنين إن عامل عليهم لعمر فأبطل كل شيء أصي جندبا أخذني عند ابنة عمتي أسألها العشاء ففعل بي كذا وكذا فأبطل ذل سفيان فقال عمر لسفيان سل عن هذا . اها هذا مرسل صالح. فإن كان بعد العتمة فاجلده مئة جلدة يم قال أخبرني عمرو بن أبي جعفر عن سليمان بن يسار عن جندب أناه قال وأخبرني صالح بن كيسان عن القاسم بن محمد أن رجلا وجد في . أخذ في بيته رجلا فرض أنثييه فأهدره عمر . اها إبراهيم الأسلمي ضعيف. بيته رجلا فدق كل فقار ظهره فأهدره عمر بن الخطاب أخبرنا شعبة عن ادكم أن رجلا من عبد القيس كان يدخل على امرأة فنهاه زوجها عن لولا أن عمر عقل :ذل وأشهد عليه أهل المجلس، فجاء يوما فرآه في بيته فقتله، فرفع إلى مصعب بن الزبير فقال . اها هذا مرسل حسن. فوداه :هذا ما عقلته، قال -ن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موساى الأشاعري يسأل له عن ذل فسأل أبو موسى عن ذل علي بن أبي طالب فقال له علي إن هذا الشايء ا هو بأرضي عزمت علي لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسأل عن ذل فقال م ]

عدد الصفحات ٣٢٦

327 أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من أهل الشام يدعى جبيرا رجلا فقتله أو قتلهما قال الثوري فقتله وأن معاوية رضي الله عنه أشكل عليه القضاء فيه فكتب إلى أبي موساى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذل فسأل عليا فقال ما هذا ببلادنا لتخبرني فقال إنه كتب إلي أن أساأل عناه فقال أنا أبو حسن القرم يدفع برمته إلا أن يأتي بأربعة شهداء. وعن معمر عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب مثله. ابن أبي شيبة17647]: ابن خيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها، أو قتلهما، فرفع إلى معاوية، فأشكل عليه القضاء في ذل ، فكتب إلى أبي موسى: أن سل عليا عن ذل ، فسأل أبو موسى عليا، فقال: إن هذا لشيء ما هو بأرضنا، عزمت علي لتخبرني، فأخبره، فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يجئ بأربعة شهداء، فليدفعوه برمته. ابن المنذر0360] بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن رجلا من أهل الشام يدعى ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا فقتلها أو قتله، وإن معاوية شكل عليه القضاء، فكتاب إلى أبي موساى الأشعري وهو بالعراق أن سل عنها عليا، فسأل أبو موسى الأشعري وهو بالعراق أن سل عنها عليا، فسأل أباو موسى عليا فقال له علي: ما ذكرك هذا إن هذا لشيء ما هو بأرضي. فقال: أعزم علي لتخبرني فقال كتب إلي معاوية أن أسأل عنه. فقال علي: أنا أبو حسن، إن لم يقم عليه أربعة شهداء، فليعط برمته. اها صحي . - ابن أبي شيبة17389] حدثنا حفص عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن رجلا أراد امارأة علاى نفسها، فرفعت حجرا فقتلته، فرفع ذل إلى ، فقال: ذاك قتيل الله. اها سند جيد. وقال عبد الرزاق58050]: استضا رجل ناسا من هذيل فأرسلوا جارية لهم تحتطب فأعجبت الضيف فتبعها فأرادها على نفسها فامتنعات فعاركها ساعة فانفلتت منه انفلاتة فرمته بحجر ففضت كبده فمات ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم فذهب أهلها إلى عمر فأخبروه فأرسل عمر فوجد أثارهما فقال عمر: قتيل الله لا يودى أبدا. قال الزهري: ثم قضت القضاة بعد بأن يودى. ابن أبي شيبة17340] إنسانا من هذيل، فذهبت جارية منهم تحتطب، فأرادها على نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفاع إلى عمار بان الخطاب، قال: ذل قتيل الله، لا يودى أبدا. سعدان بن نصر04] محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا أضا ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذل إلى عمر، فقال: ذاك قتيل الله، والله لا يودى أبدا. اها ورواه أبو جعفار الارزاز وإسماعيل الصفار عن سعدان. وقال الخرائطي في اعتلال القلوب505] عيينة عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا أضا إنسانا من هذيل، فذهبت جارية لهام

عدد الصفحات ٣٢٧

328 اهاا . الله، لا يودى أبادا ذل قتيل :تحتطب فأرادها عن نفسها، فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذل إلى عمر فقال . صحي ] لا تفعل، فإن أبا جنادب إن :القاسم بن محمد أن أبا السيارة أولع بامرأة أبي جندب فراودها عن نفسها، فقالت : ، فكلمت أخا أبي جندب فكلمه فأبي أن ينز ، فأخبرت بذل أبا جندب، فقاليعلم بهذا يقتل ، فأبى أن ينز إني مخبر القوم أني ذاهب إلى الإبل، فإذا أظلمت جئت فدخلت البيت، فإن جاءك فأدخليه علي، فود أبو جندب وهاي تطحان في القوم وأخبرهم أنه ذاهب إلى الإبل، فلما أظلم الليل جاء فأكمن في البيت، وجاء أبو السيارة ويح ، أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه، هل دعوت إلى شيء منه قاط؟ :طلبها، فراودها عن نفسها، فقالت ادخل البيت حتى أتهيأ ل ، فلما دخل البيت أغلق أبو جنادب البااب :لا، ولكن لا أصبر عن ، فقالت :قال أدرك الرجل، فإن أبا جنادب :أبي جندب فقالتوأخذه فدق من عنقه إلى عجب ذنبه، فذهبت المرأة إلى أخي فجعل أخوه يناشده الله فتركه، وحمله أبو جندب إلى مدرجة الإبل فألقاه، فكان كل ما مر به إنسان قاال . قاتله وقعت عن بكر فحطمني، فأنشأ محدوبا، ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاأخبره، :ما شأن ؟ فيقول :له جندب فأخبره بالأمر على وجهه، فأرسل إلى أهل الماء فصدقوه، فجلد عمر أبا السيارة مائاة فبعث عمر إلى أبي . اها الأول أص . جلدة، وأبطل ديته ] ن العرب نزل عليه نفر فذب لهم شاة ولاه ابنتاان فقاال منصور عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا كان م وناشدته . اتق الله :فذهبت فلما تباعدت تبعها أحدهم فراودها عن نفسها فقالت :قال. اذهبي فاحتطبي :لإحداهما فذهبت ونام فجاءت بصخرة ففلقت رأسه فقتلته فجاءت إلى أبيها . رويدك حتى أستصل ل :فأبى عليها فقالت :فقاالوا . كلوا :اسكتي لا تخبري أحدا فهيأ الطعام فوضعه بين يدي أصحابه فقال لأصحابه :الخبر فقالفأخبرته إنه كان من الأمار كيات :فلما أكلوا حمد الله وأثنى عليه وقال. كلوا فإنه سيأتيكم :فقال. حتى يجيء صاحبنا ما كان اسام صااحبكم؟ :فقال. ا إلى عمرفارتفعو. يا عدو الله قتلت صاحبنا والله لنقتلن به :فقالوا. وكيت . اها حديث ابن شهاب أجود. هذا مرسل :قال البيهقي. وأبطل دمه. هو كاسمه :قال. غفل :فقالوا -] فت عليها بابها، وأنها استغاثت فلم يغثها أحاد، وكاان الشاتاء، ، فذكرت له أن إنسانا است . ففتحت له الباب، وأخذت رحى فرمته بها فقتلته، فبعث معها، وإذا لص من اللصوص، وإذا معه متا فأبطل دمه . اها سند جيد، وفيه إرسال

عدد الصفحات ٣٢٨

329 - ابن أبي شيبة17996]اج عن القاسم بن نافع عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاماا فجدعت أنفه، فأتي بي أبو بكر فقاسني، فلم يجد في قصاصا، فجعل على عاقلتي الدية. وقال أباو داود3631 ] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بان الخطااب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي ادجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا. قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطااب . اها ضعفه الألباني. - عبد الرزاق57946] عمر بن الخطاب أنه لا قود ولا قصاص في جراح ولا قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ ادلم حتى يعلم ما له في الإسلام وما عليه(5)اها مرسل جيد. كتبته في أبواب اددود. وروى البيهقي54494] ادكم قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالسا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمد الصبي وخطأه ساواء فياه الكفارة وأيما امرأة تزوجت عبدها فاجلدوها ادد. ثم قال: هذا منقطع وراويه جابر الجعفي. اها ضعيف. - ابن المنذر0476]عن خلاس بان عمارو أن قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه اددود، فاقتص واقتص منه، وإذا استعانه رجال بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه بإذن أهله فلا ضمان عليه. اها ضعيف. كتبته في اددود. وقال ابن أبي شيبة18081]: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن. حدثنا شري عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهاو ضامن، ومن استعان كبيرا لم يضمن. اها ضعيف. 5 - عبد الرزاق57305] المجتمع عليه عندنا أنه قود بين الصبيان وأن عمدهم خطأ ما لم تجب عليهم اددود ويبلغوا ادلم، وأن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ، وذل لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.اها وقال ابن المنذر53 /334] من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبيا لم يبلغ أو مملوكا بغير إذن مواليه على دابة فتلف أنه ضامن.اها

عدد الصفحات ٣٢٩

331 :حجاج عن ادكم عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب قال كان غلامان يلعبان، فوثب أحدهما على ظهر صاحبه، فانكسرت ثنية الأعلى، وشج الأسفل، فضامن بعضاهم . اها ضعيف. بعضا -] ] سابور الدقيقي ببغداد حدثنا أبو نعيم ادلبي عبيد بن هشام حدثنا إبراهيم بن محمد المدني عن حسين بن عباد ا . اها ضعفه البيهقي. والصبي خطأعمد المجنون :بن ضميرة عن أبيه عن جده قال قال علي -] . اها سند جيد. جناية المجنون في ماله :قال -ن رجلا مجنونا في عهد ابن الزب كان يفيق أحيانا، فلا يرى به بأسا، ويعود به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بخنجر فطعن ابن عمه فقتله، فقضى عبد الله بن الزبير أن يخلع من ماله، ويدفع إلى أهل المقتول(5)اها سند صحي. باب في السكران -ه بلغه أن مروان بن ادكم كتب إ يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا ] . اها مرسل حسن. فقتله معاوية :سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه -] فقتله وليه ثم احتمله فألقاه في سابط غاير :كان في بني إسرائيل رجل عقيم أو عاقر قال :سيرين عن عبيدة قال :أتقتتلون وفيكم رسول الله؟ قاال :فقال أولو النهى :قال. سلاحفوقع بينهم فيه الشر حتى أخذوا ال :قال. سبطه (أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا اد لنا ربا :فقالوا. اذبحوا بقرة :فأتوا نبي الله، فقال . فاأخبرهم بقاتلاه فضرب، :يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة)، إلى قوله (فذبحوها وما كادوا يفعلون) قال . فلم يورث قاتل بعد ذل . ولو أنهم أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم :ولم تؤخذ البقرة إلا بوزنها ذهبا، قال :قال . اها سند صحي 5 -] ه من البالغين غير المجانين. وأجمع العلماء أن الغلام والنائم لا يسقط يفيق أحيانا ويغيب أحيانا فما جناه في حال إفاقته فعليه فيه ما على غ اهاعنهما ما أتلفا من الأموال وإنما يسقط عنهم الإثم. وأما الأموال فتضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد. والمجنون عند أكثر العلماء مثلهما.

عدد الصفحات ٣٣٠

331 - الترمذي1590] أبي هريرة عن النبي صلى ا عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يص لا يعار إلا من هذا الوجه و إسحق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل ادديث منهم أحمد بن حنبل. والعمل علاى هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مال (5)اها وقال ابن أبي شيبة31967]: قضى الان صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل من قتل قريبه شيئا من الدية عمدا أو خطأ. وقال الزهري: القاتل لا يرث من دية من قتل شيئا وإن كان ولدا أو والدا ولكن يرث من ماله، لأن الله قد علم أن الناس يقتل بعضهم بعضاا، ولا ينبغي لأحد أن يقطع المواريث التي فرضها. اها ورواه ابن وهب عن ابن أبي ذئب. رواه البيهقي وأباو داود في المراسيل. وقال ابن أبي شيبة31943]: سألت ابن شهاب عن القاتل يارث شيئا؟ قال: فقال سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئا. اها صحي . - مال5448] بالسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعشم على فذكر ذل له فقال له عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم علي فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تل الإبال ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء(1) .ابن أبي شيبة31966] شعيب أن قتادة رجلا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مئة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعاة وأربعين خلفة، وقال لابي المقتول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل مايرا ث. البيهقاي [54010] له ببعض الأمر فأبطأ عليه فتحذفه بالسيف فقطع رجله فمات فبلغ ذل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاال: 5 - قال ابن المنذر8 /648]مدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. وأجمع أهل العلم على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل من مال من قتل خطأ سوى ديته. فذكره. 1 - ثم ذكر مال أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا أتغلظ الدية في الشهر ادرام فقالا: لا ولكن يزاد فيها للحرمة فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم. قال مال أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. وقال أبو عمر في التمهيد13/638]ندهم يستغ بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا.

عدد الصفحات ٣٣١

332 إنه لم يرد قتله، وإنما كانت بادرة منه في غضب فلم يزل به لأقتلن قتادة فأتاه سراقة بن مال فقال يا أمير المؤمن مره فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين :ثم قال. حتى ذهب ما كان في نفسه عليه لله علياه لولا أني سمعت رسول الله صلى ا :حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال لقتادة ] هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يدعى قتادة كانت له أم ولد وكان لاه عن حتى ترعى على أم ولدك فأمرها أن ترعى عليهاا لا أرضى :منها ابنان فتزوج عليها امرأة من العرب فقالت فأبى ابناها ذل فتناول قتادة أحد ابنيه بالسيف فمات فقدم سراقة بن مال بن جعشم على عمر بان الخطااب اعدد لي بقديد وهي أرض بني مدلج عشرين ومائة من الإبل، فلما قدم عمر أخذ ثلاثاين :فذكر ذل له فقال له لايس :أين أخ المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاول :ة وأربعين خلفة ثم قالجذعة وثلاثين حق . اها شواهده تأتي. هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها ببعض :وقال. للقاتل شيء ] جده ح وعن قتادة عن أبي الملي ح وعن عطاء أن قتادة كانت له أم ولد ترعى غنمه، فقال له ابناه عن أبيه عن إن لههنا؟ فخذفه بالسيف فقتله، فكتب :حتى متى تستأمي أمي، والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها، قال :منها وباأربعين :وقال بعضهم :ة، قال حجاجوافني به وبعشرين ومئ :في ذل سراقة بن جعشم إلى عمر، فكتب إليه ومئة، فأخذ منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، فقسامها باين ] كانت له أمة ترعى غنمه فبعثها يوما ترعاها فقال له ابنه منها حتى متى تستأمي أمي عن جده أن قتادة بن عبد ا قال فذكر ذل سراقة بن مال بن . والله لا تستأميها أكثر مما استأميتها فأصاب عرقوبه فطعن في خاصرته فمات ن الإبل، قال ففعل فأخذ جعشم لعمر بن الخطاب فقال له وائتني من قابل ومع أربعون أو قال عشرون ومائة م عمر منها ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة فأعطاها إخوته ولم ياورث لا يقاد والد بولد لقتلت أو لضاربت :منها أباه شيئا وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . اها هذا وهم. عنق ] ] قتل ابنا له يقال له عرفجة فأمره بلغنا أن رجلا من بني مدلج :عبد الله بن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال . اها رواية معمر صحيحة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرج ديته فأعطاها أخا للقتيل لأبيه وأمه

عدد الصفحات ٣٣٢

333 ورواه عبد الرزاق58880]: اسم الرجل الذي قتل عرفجاة فقال عمر لا أقيد به منه فقال سراقة بن مال بن جعشم يا أمير المؤمنين قد قتله وإنه لأحب إليه من بصره ولكنه كانت عند عصبه فقتله وهو لا يريد قتله فأمر بجميع ماله ثم غلظ عليه العقل قالوا فمن يرثه يا أمير المؤمنين قال في في عرفجة التراب فورثه أمه وأخاه. وقال عبد الرزاق58876]أبي قلابة قال قتل رجل أخاه في زمن عمر بن الخطاب فلم يورثه فقال يا أمير المؤمنين إنما قتلته خطأ قال لو قتلته عمدا أقدناك به. اهاا هذا شاهد لرواية هشيم. وقال عبد الرزاق58879] برجلين فبلغاثم تزوجا فقالت امرأته لا أرضى حتى تأمرها بسرح الغنم فأمرها فقال ابنها نحن نكفي ما كلفت أمنا فلم تسرح أمهما فأمرها الثانية فلم تفعل وسرح ابنها فغضب وأخذ السيف وأصاب ساق ابنه فنز فمات فجاء سراقة عمر بن الخطاب في ذل فقال وافني بقديد بعشرين ومئة بعير فإني نازل عليكم فأخذ أربعين خلفة ثنية إلى بازل عامها وثلاثين جذعة وثلاثين حقة ثم قال لأخيه هي ل وليس لأبي منها شيء وذكروا أنهم عذروا قتاادة عند عمر فقالوا لم يتعمده إنما أراد اددب فأخطأته فغلظ عمر ديته فجعلها شبه العمد. اها وهذا خبر صاحي عن أمير المؤمنين قدس الله روحه. وروى مال5440] كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله فقال أخواله: كنا أهل ثُمِّهِ ورُمّه (5) حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه، قال عروة: فلذل لا يرث قاتل من قتال (1)اهاا مرسال جيد(3) . 5 - قال أبو عبيد في الغريب6 /693] على عُمَمَهِ، هكذا يحدثونه أ هل ثُمِّهِ ورُمِّهِ بالضم ووجهه عندي ثَمّهِ ورَمّهِ بالفت ، والثَّمُّ إصلاح الشيء وإحكامه يقال منه ثَمَمْتُ أَثُمّ ثَمًّا. والرَّمُّ من المطعم يقال: رَمَمْتُ أرُمُّ رَمًّا ومنه سميت مِرَمَّةُ الشَّاة لأنها تأكل بها. ثم قال وقوله استوى على عَمَمِه أ راد على طوله واعتدال شبابه ومنه يقال للنبات إذا طال: قد اعتَمَّ وبه سمّيت المرأة التامّة القَوام والخلْقِ عَمِيْمَة. 1 - ثم قال مال : الأمر الذي لا اختلا فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله ولا يحجب أحدا وقع له ميراث وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته.اها 3 - قال أبو عمر في الاستذكار7 /537] الذين يقال لهم الأنصار في زمنه وهم الأوس والخزرج لأن الأنصار اسم إسلامي قيل لأنس بن مال : أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية فقال بل اسم سمانا الله عز وجل به في القرآن وأحيحة لم يدرك الإسلام لأنه في محل هاشم بن عبد منا وهو الذي خلف على سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها فولدت له أحيحة فهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، وقد غلط في أحيحة هذا غلطا بينا بعض من ألف في رجال الموطأ فظنه صاحبا وهو أحيحة بن الجلاح بن

عدد الصفحات ٣٣٣

334 لا يارث :قال عمار اها. القاتل لا يارث ] اها ورواه الدارمي والدارقطني من طريق ابن عيااش . لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ :قال عمر :عن الشعبي قال . وليس بالقوي أيما رجال :بن هرم عن جابر بن زيد قال قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا مان اها. بذل عمر بن الخطاب وعلي وشري وغيرهم من قضاة المسلمينماله، قضى -] فقتلها فرفع ذل إ فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئا وقال يصيب من ميراثها للحجار اها. ال ادجرأو ق رمى رجل أمه بحجار لا ميراث ل ، فارتفعوا إلى علي، فأخرجه من الميراث، وقضاى :فقتلها، فطلب ميراثها من إخوته، فقال إخوته أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مساهر عان لا :رمى رجل أمه بحجر فقتلها، فطلب ميراثه من إخوته فقال له إخوته :سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي قال ] ن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذل فاأراد هارون أخبرنا سعيد ب حظ من ميراثها ادجر وأغرماه :لا حق ل فارتفعوا إلى علي فقال له علي :نصيبه من ميراثها فقال له إخوته . اها هذا أص ، وهو مرسل. الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا رو بن عو بن مال بن الأوس وزوجته سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن ادريسن بن حجب بن خلفة بن عو بن عم عامر بن غنم بن عدي بن النجار. وإنما فائدة حديث عروة هذا أن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل قريبه ليرثه وإنما ذل كان منهم نته وسن لأمته ألا يرث القاتل من قتل وهي سنة مجتمع عليها في معروفا وعنهم مشهورا فأبطل ذل رسول الله صلى الله عليه وسلم بس القاتل عمدا. وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أنه قال: ما ورث قاتل ممن قتل بعد أحيحة بن الجلاح.اها المقصود.

عدد الصفحات ٣٣٤

335 وقال ابن أبي شيبة31949 ]حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجال قتل أمه قال: إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث. قال وكيع: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ من الدية، ولا من المال. اها منقطع. وقال الدارمي3561]الم عن عامر عن علي قال: القاتال لا يرث ولا يحجب. البيهقي51498] وعبد الله قالوا: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا. اها مرسل فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة31960]عمرو العبدي عن علي قاال: لا يارث القاتل. الدارمي3563]: لا ياورث القاتل. اها لا بأس به. - عبد الرزاق58874]: ليس لقاتل ميراث وذكره عن . وعن الثوري عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لايرث القاتل من المقتول شيئا. الدارمي3564] محمد بن يوسف عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل. الدارمي3530] نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. وقال عباد الارزاق [58878]: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن لاه وارث غيره وإن كان والده أوولده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لقاتل ميراث وقضى أن لا يقتل مسلم بكافر. اها كذا رفعه. وقال ابن أبي شيبة31968] حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قتل أخاه خطا، فسئل عن ذل ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا. اها رواياة معمر عن ابن طاووس أجودها، وهو خبر صحي (5) . - البخاري4090]دثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني ديان بغرة عبد أو أمة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. اهاا فيه منز عمر قبل أن يخبره الضحاك. 5 - وقال عبد الرزاق58799]ه قال: كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية اتهمتهم الأئمة.اها صحي .

عدد الصفحات ٣٣٥

336 -ماا أرى الدياة إ فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذل شيئا؟ فقال الضاحاك بان لأنهم يعقلون عنهللعصبة سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب(5) كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فأخذ بذل عمر. اها رواه الترمذي وصححه وأباو داود وغيرهم من طريق ابن شهاب، وفي بعض طرقه: أن امرأة أتت عمر بن الخطاب قتل زوجها فسألت أن يورثها من ديته فقال: ما أعلم ل شيئا، ثم سأل. وفي لفظ: قام عمر بمنى، فسأل الناس. -] أنه كاان ياورث عن سعيد بان المسيب قال أن عمر كان لا(1) يورث الإخوة من الأم من الدية. أحمد في العلل1658] حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يورث الإخوة من الأم من الدية(3) .اهاا صحي . وهذا القول الذي رجع إليه أمير المؤمنين رحمه الله. ]: ] أبو خالد أخبرنا ابن سالم عن الشعبي عن و و . الدية تورث كما يورث المال خطؤه وعماده :واقال . اها مرسل صالح ] جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه قال نعم قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن . اها مرسل حسن. يقول إنما ديته بمنزلة ميراثه :ب رضي الله عنهما وشري ، وكان عمرأبي طال -] طالب يقول قال ] لقد ظلم من لم يورث الإخوة مان الأم :حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بعض ولد ابن ادنفية عن علي قال ] 5 -قلت: لم يطلب عمر شاهدا لأن الضحاك استعمله نبي الله على الأعراب فهو مقدم في مثل ذل أن صدّره نبي الله صلى الله عليه وسلم، كما لم يطلب شاهدا من عبد الرحمن بن عو في الطاعون. والله أعلم. 1 -كذا، وكذل جاء في المطبو من إتحا الخيرة للبوصيري. وذكره الهندي في كنز العمال عن مسدد بالإثبات. وهو الصحي 3 -ثم قال أحمد: فقيل لعبد الرحمن بن مهدي أن معاذ بن هشام يقول في كتاب أبي عن قتادة مرسلا فقال عبد الرحمن: هشام إذًا كان اهايحفظ ادديث مرتين.

عدد الصفحات ٣٣٦