289 وقال عبد الرزاق58363]: ولا أعلمه إلا ذكره عن علي. اها ضعيف. - عبد الرزاق58361 ]عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس. اها سند حسن، علاى انقطا فيه، وحمل على أنه حكومة لا وقت. - عبد الرزاق58367] راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذويب عن زيد بن ثابت أناه قاال الهاشمة عشر من الإبل. وقال أحمد في مسائل عبد ا5494] أخبرني رجل من أصحابي ثقة عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: وفي الهاشمة عشرة. اهاا حسن. - عبد الرزاق58341] بين اللحم والجلد في الرأس خمسون درهما. ابن أبي شيبة18400] الشعبي عن زيد بن ثابت قال فيه عشرة دنان. اها ضعيف. - عبد الرزاق58371]: قضى في اداجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرا من الإبل. ابن أبي شيبة18656] عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر في اداجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر مان الإبال . البيهقي54843]: قضى أبو بكار اداجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين عشر من الإبل. اها منقطع. - ابن أبي شيبة18654] قال: في ادا اجبين ثلثا الدية. ابن المنذر0643] زيد بن ثابت قال: في اداجب ثلث الدية. 5 - قال ابن المنذر53 /501] العلم وممن أدركناه في عصرنا يجعلون في الهاشمة عشرا من الإبل. ثم قال: وقال أصحاب الرأي: أرشها ألف درهم. وقال سفيان الثوري سمعنا أن في الهاشمة في الرأس ألف درهم وقصدهم عشر الدية، ولم أجد ذكر الهاشمة فيما قلبت من كتب المدنيين. وقد حكى ابن نافع عن مال أنه قال في رجل كسر أنف رجل: إن كان عمدا ففيه القود، وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد. وكان ادسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئا. وكان أبو ثور يقول: وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا اختلا فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد.اها
عدد الصفحات ٢٨٩291 -] حصص شعره أن فيه الربع وفيما ذهب منه بادساب، فإن أصيب اداجب بما يوض ويذهب شعره في اداجب يت ابان أبي . كان نذر اداجب قط ولم يكن للموضحة نذر، فإن أصيب بمنقولة كان نذر اداجب والمنقولة جميعاا أنه بلغه عن بعاض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن في اداجب يتحصحص شعره أن فيه كله الرباع، وفيماا ذهاب مناه . اها ضعيف. فبحساب -ما سمعت فياه :سألت عطاء عن اداجب يشان قال . اها حسن. بشيء -أفرغ رجل على رأس رجال قدرا فذهب شعره فذهب إلي ] س رجل فأحرقت شعره، مر رجل بقدر، فوقعت على رأ :المنهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن تمام الشقري قال ] سعيد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا منهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن تمام أن رجلا لقي رجلا بقدر فأكفاهاا اها مناهال . أجله سنة فلم ينبت شعره فضمن على الذي كفى الديةعلى رأسه، فتمرط شعره، فرفع إلى علي ف . ضعيف -] في الشعر إذا لم ينبات ] . اها كذا وجده. في الشعر الدية إذا لم ينبت :عكرمة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال البيهقي54844] طريق سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الشعر إذا لم ينبت الدية. قال البيهقي: منقطع. اها وضعفه ابن المنذر. -في الشفر الأعلى نصف . اها ضعيف. الدية، وفي الشفر الأسفل ثلث الدية كانوا لا يوقتاون . صحي اها. الأشفار شيئا
عدد الصفحات ٢٩٠291 - ابن أبي شيبة18346] و جعلا فيما دون الموضحة أجر الطبيب. اها ابن علاثة اسمه محمد بن عبد الله. ضعيف. - ابن أبي شيبة18346] قال: كان يجعل في التي لم توض وقد كادت أربعا من الإبل. اها مرسل صالح. - عبد الرزاق58361] قاال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث. اها حسن، تقدم. - عبد الرزاق58364]ابن جريج قال أخبرت عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في الدامياة الكابرى يرون أنها المتلاحمة ثلاث مئة درهم وفي الموضحة مئتا درهم وفي الدامية الصغرى مئة درهم. اها - ابن المنذر0639] ثابت قضى في الدامعة بنصف بعير، والدامية ببعيرين. اها فيه ضعف. - ابن المنذر0610] الخراساني قال: جمع رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم فقال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة عن رسول الله؟ فقالوا: وفي الدامية واحدة. اها وبه قالوا: في الباضعة ثنتان. اها وبه قالوا: في المتلاحمة ثلاث يعني أبعرة. اها أنا اختصرته، رواه ابن المنذر مقطعا. وهو مرسل صالح. - ابن أبي شيبة17686] شعيب قال: كتب إلى عمار في امارأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق، قال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلاة الجائفة، فقال عمر: لكني أرى غير ذل ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة. اها ضعيف. - ابن أبي شيبة17948] حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شري قال: أتاني عروة البارقي من عند أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة، وما فوق ذل فدية المرأة على النصف من دية الرجل. اها حسن، تقدم. هو قول عبد الله. وقال ابن المنذر0654] عبد الله عن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شاري قال: كتب إلي عمر أن جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل. اها جابر ضعيف. 5 - قال ابن المنذر53 /546] الاختلا .
عدد الصفحات ٢٩١292 ]: رأة جميعا ففيهما عشرون من الإبل فإن أصيبت ثلاث ففيها خمس عشارة فاإن إن أصيبت إصبعان من أصابع ا أصيبت أربع جميعا ففيها عشرون من الإبل فإن أصيبت أصابعها كلها ففيها نصف ديتها، وعقل الرجل والمارأة رأة في سواء حتى يبلغ الثلث ثم يفرق عقل الرجل والمرأة عند ذل فيفرق فيكون عقل الرجل في ديته وعقال الما . اها مرسل جيد. ديتها -] تساتوي جراحاات :قال . اها كذا رواه حفص بن غياث، وكأنه مختصر. النساء والرجال في كل شيء دية :كان علي يقول :شعبي قال دية المارأة في الخطاأ علاى :وكان ابن مسعود يقول. المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل فيما دق وجل دية المرأة في الخطأ مثل دية :وكان زيد بن ثابت يقول. النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة فهما فيه سواء ] جراحات النساء على النصف :قال حدثنا هشيم عن الشيباني وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا كان يقول عن الشايبا . جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل وكثر :وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبي أن عليا كان يقول اها كان علي بن أبي طالب وكاان عباد الله بان :النصف من الرجل في دية ما دون رجل، قالرحمة الله عليه يجعل المرأة في القصاص مثل :الرجل والمرأة في السن والموضحة سواء، وما سوى ذل على النصف، وكان زيد بن ثابت يقول :مسعود يقول اها. بقول زيد يأخذ الناس عندنا :قال هشام بن عمار. هما سواء في الثلث، يعني ثلث الدية جراحات الرجال والنساء ساواء :أنا شعبة عن ادكم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال قاال . وقال ابن مسعود إلا السن والموضحة فإنهما سواء فما زاد فعلى النصف. إلى الثلث فما زاد فعلى النصف ق إسماعيل بان اها ورواه البيهقي من طري. قال قول علي أعجبهما إلى الشعبي. على النصف في كل شيء :علي . مرسل جيد. إسحاق حدثنا عمرو هو ابن مرزوق حدثنا شعبة جراحات المرأة على النصف مان يستويان في السن والموضحة وفيما سوى ذل على النصف، وكان زيد :قال وقال ابن مسعود. جراحات الرجل . اها مرسل جيد. إلى الثلث :بت يقولبن ثا
عدد الصفحات ٢٩٢293 وقال الشافعي54861] أنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس وفيما دونها. وعن محمد بن ادسن قال أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: عقل المرأة على النصف من دياة الرجل في النفس وفيما دونها. اها ضعيف. - عبد الرزاق58079] .اها مرسل حسن. معناه أنها على النصف. والله أعلم. - ابن أبي شيبة17944] قال: تستوي جراحاات الرجاال والنساء في السن والموضحة. اها مرسل صحي . وقال عبد الرزاق58845]: هما سواء إلى خمس من الإبل. قال وقال علي: النصف من كل شيء. اها مرسل جيد. وقال ابن كثير في مسند الفاروق404] مسعود في جراحات الرجال والنساء: تستوي في السن والموضحة، وما خلا فعلى النصف. اهاا وقاع في الأم أخبرنا شعبة، وما أُراه إلا خطأ . - ابن المنذر0654]: ثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا محمد بن يزيد عن زكريا عن الشعبي قال: كان يجعله سواء إلى الثلث. اها مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة17989]: يساتوون إ الثلث. اها مرسل صحي . وقال ابن المنذر0658] سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قال في جراحات الرجال والنساء: يستويان إلى المنقلة، ويختلفان فيما فوق ذل . اها قتادة لم يسمع سليمان. - مال3504]: سألت سعيدبن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون مان الإبال . فقلت: كم في أربع؟ فقال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقاال سعيد: أعراقي أنت؟ قال، فقلت: بل عالم متثبت. أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخاي . اهاا ورواه الثوري ومعمر وإسماعيل بن جعفر وغيرهم عن ربيعة (5) . 5 - عبد الرزاق58845] ولم أسمعه ينصه إلى أحد. ابن أبي شيبة17981]
عدد الصفحات ٢٩٣294 ما جاء في دية الجن -بد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أ سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاى رة عبد أو أمة، فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكال أن دية ما في بطنها غ وفي لفظ اها. إنما هذا من إخوان الكهان :فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نطق ولا استهل، فمثل ذل يطلّ كل ولا نطق ولا اساتهل فمثال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أ :فقال حمل بن النابغة الهذلي :لمسلم . ورواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله مثله، أخرجه مسلم. ادديث. ذل يطل ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة فقال له قضى فيه :حديثا عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال المغيرة فشهد محمد بن مسلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى . إن كنت صادقا فأت بأحد يعلم ذل :عمر . اها رواه البخاري وغيره. فيه بغرة استشار عمار :ل شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة؛ عباد أو :المغيرة بن شعبة :بن الخطاب في إملاص المرأة، فقال . اها رواه مسلم وغيره. ائتني بمن شهد مع ، فشهد له محمد بن مسلمة :فقال له عمر :أمة، قال أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بان دينار أنه سمع طاوسا عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذل فقام إليه حمال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسط فقتلتها وجنينها فقضى رساول الله :بن مال بن النابغة فقال قال أباو . قال أبو داود قال النضر بن شميل المسط هو الصوبج. سلم في جنينها بغرة، وأن تقتلصلى الله عليه و ] وسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أناه الرزاق وابن بكر قالا أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طا كنت بين امارأتين فضاربت :نشد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذل فجاء حمل بن مال بن النابغة فقال ] المسيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كأصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. وعن ابن الزبير أنهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت شهاب وبلغه عن عروة بن ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. قال مال : وتفسير ذل أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة ية فصاعدا، فإذا بلغت ذل كان عقلها في ذل النصف من عقل الرجل.اهاوأشباههما مما يكون فيه ثلث الد
عدد الصفحات ٢٩٤295 إحداهما الأخرى بمسط فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد وأن تقتل. فقلات لعمرو أخبرني ابن طاوس عن أبيه كذا وكذا فقال لقد شككتني قال ابن بكر كان بيني وباين امارأتي فضاربت إحداهما الأخرى. اها هذا يدل على أن رواية القتل غير محفوظة، كذل نبه البيهقي، وقال: والمحفوظ أنه قضاى بديتها على عاقلة القاتلة. ورواه ابن الأعرابي في المعجم ولفظه: فجاء حمل بن مال بن النابغة قال، فذكره. وقال عبد الرزاق57361]: ذكر لعمر بن الخطاب قضااء رساول ا صلى الله عليه وسلم في ذل فأرسل إلى زوج المرأتين فأخبره أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعماود البيات فقتلتها وذا بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها وغرة في جنينها فكبر عمر وقاال : إن كادنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. اها هذا يدل على أن هذه الأخبار ترجع إلى أصل واحد. غير أن أبا هريرة والمغيرة إنما ذكرا إسقاطها لا أنها قتلتها. والله أعلم. وقال عبد الرزاق57341]: مسحت امرأة بطن امرأة حامل فأسقطت جنينا فرفع ذل إلى عمر فأمرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت. ابن أبي شيبة18760] ووكيع قالا حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد أن امرأة مسحت بطن امرأة فأسقطت، فأمرها عمر بان الخطااب أن تعتق. اها مرسل جيد. وقال عبد الرزاق57959]: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يُدخل عليها فأنكر ذل فأرسل إليها فقيل لها أجيبي عمر فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر قال فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصاحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بعضهم أن ليس علي شيء إنما أنت وال ومؤدب. قال وصمت علي فأقبل عليه فقال: ما تقول قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لا ، أرى أن ديته علي فإن أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبب قال فأمر عليا أن يقسم عقله على قريش يعاني يأخاذ عقله من قريش لأنه خطأ. البيهقي51997] سمعت ادسن يقول: إن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال فبعث إليها رساولا فأتاهاا الرسول فقال: أجيبي أمير المؤمنين ففزعت فزعة فوقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها فخرجت فأخذها المخاض فألقت غلاما جنينا فأتي عمر بذل فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها فقال: ما ترون؟ فقالوا: ماا نارى علي شيئا يا أمير المؤمنين إنما أنت معلم ومؤدب وفي القوم علي وعلي ساكت قال: فما تقول أنت يا أبا ادسن
عدد الصفحات ٢٩٥296 أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا وأرى علي الدية يا أماير :قال هذا لأنه استهل. اها مرسل صالح، سلام هو ابن مسكين. صدقت اذهب فاقسمها على قوم :قال. المؤمنين (5) . ] . اها منقطع. يضرب الدية على قريش ] اها. إسناده منقطع :قال. ر غرةعمر رضي الله عنه صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عم -] بعشرين دينارا فإذا كان مضغة فأربعين فإذا كان عظاما فستين فإذا كان العظم قد كسي دما فثماانين فاإن وبلغني أن خلقه ونبت شعره فمئة دينار قال . وخالد لم أعرفه. اها منقطع. قضى بمثل ذل -] دينارا(1) .اها سند ضعيف. -] كملات :قالفي السقط يقع فيتحرك، . اها ضعيف. ديته استهل أو لم يستهل -] ] ورواه البيهقي مان . حول عن زيد قال إذا وقع الجنين حيا تم عقله استهل أو لم يستهلعبادة عن ادجاج عن مك إذا وقع السقط حيا كملت ديتاه :طريق عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال . وفيه انقطا :ثم قال. استهل أو لم يستهل -اساتهلاله :إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال . ضعيف. صياحه 5-] الغرة وإن سقط حيا فمات ففيه الدية كاملة. وكانوا المدينة كانوا يقولون في الرجل يضرب المرأة فتطرح جنينها: إن سقط ميتا ففيه ] كل من أحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينا مع الغرة الرقبة. هذا قول عطاء والزهري والنخعي وادسن البصري وادكم. وقال مال والشافعي وأحمد وإسحاق: عليه الكفارة.اها 1 -قاله ربيعة وقتادة وغيرهم. قال مال في الموطأ: وقيمة الغرة خمسون دينارا وذل عشر دية أمه.اها و
عدد الصفحات ٢٩٦297 - عبد الرزاق58818] أو الذرا إذا انكسرت ثم جبرت فاستوت في غير عثم عشرون دينارا أو حقتان. اها وقال عبد الرزاق58810] كتب إلى سفيان بن عبد الله في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم. اها مرسل صالح. وقال ابن المنذر0433]ال حدثني إسماعيل بن أمية عان بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذرا ففيها مائتي درهم يعني إذا برئت على غاير عاثم . البيهقي54840] بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: في الذرا إذا كسر مائتي درهم. اها أظن بشرا حدث به على الوجهين. وقال ابن المنذر0431] الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم. اها مرسل. وقال ابن أبي شيبة17344]: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه، فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرت. اها حجاج ضعيف. وقال ابن أبي شيبة18481] أن عمر قضاى في رجال كسرت ساقه فجبرت واستقامت، فقضى فيها بعشرين دينارا. قال: قيل له: إنها وهنت. اها أشعث ضعيف وهو مرسل. وقال عبد الرزاق58816]: إذا كسرت اليد أو الرجل وإذا كسرت الذرا أو الفخاذ أو العضد أو الساق ثم جبرت فاستوت ففي كل واحدة عشرون دينارا. قال معمر وبلغني أن قتادة ذكاره عان سليمان بن يسار عن عمر قال قتادة فإن كان فيها عثم فأربعون دينارا. وقال ابن المنذر0435] سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر قضىفخذ انكسرت ثم جبرت بعيرين. اها مرسل جياد . إنماا ذلا حكومة، والله أعلم. وقال البخاري في التاريخ5178] الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر بثمانية من الإبل. اها أخشى أن يكون فيه تصحيف، فقد رواه البيهقي من طريق البخاري وفيه: عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي عن الكاسر. وإسحاق لم يبينوا حاله. والله أعلم. - ابن أبي شيبة18484] في الساق تكسار خمسون دينارا، وإذا برأت على عثم ففيها خمسون دينارا، وفي العثم ما فيه. وقال ابن أبي شيبة17344]
عدد الصفحات ٢٩٧298 اهاا . في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا :يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال . فيه ضغف ] ثم سمعته :قال عارم. دجاج بن أرطأة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت حقتانا . اها ضعيف. حقتان أو بعيران :مرة أخرى من حماد فقال -] لم يجعل رسول الله صلى الله علياه وسالم في :بي سفيان وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولونكتاب معاوية بن أ كسر اليد في الخطإ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عاثم أو شايء أقيمات قيماة ثم غرمهاا الاذي كسرها(5)اها ضعيف. ما يهدر من الجراحات -دة قال سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بان حصاين أن يعاض :رجلا عض يد رجل، فنز يده من فمه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقاال اها. أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية ل بن جريج قال أخبرني عطااء غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثاق :عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال أعمالي في نفسي فكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتز إصبعه، فأندر ثنيته فساقطت، أفيد إصبعه في في تقضمها قال أحسبه قال كما يقضم :در ثنيته وقالفانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأه قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل، فأنادر . الفحل ثنيته، فأهدرها اها. إنسانا أتى أبا بكر الصديق وعضاه . اها كذا وإنما هي تعدت ثنيته. إنسان فانتز يده فندرت سنه فقال أبو بكر فقدت يمينهاالبيهقاي57908 ] من طريق ابن وهب قال وسمعت ابن جريج يخبر عن ابن أبي مليكة عن أبيه أن رجلا قاتل آخر فعضاه فاانتز 5 -] نقوص ولا الزناد أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويا غير م معيب فليس في ذل إلا عطاء المداوي وشبه ذل ، فإن جبر شيء من ذل وبه عيب أو نقص فإنه بقدر شين ذل وعيبه يقيم ذل أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون. وكذل قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذل لمداوي وشبه ذل .اهاإلا عطاء ا
عدد الصفحات ٢٩٨299 إصبعه وانتزعت سنه فأتيا أبا بكر الصديق فأهدره. اها لم أجده في جامع ابن وهب. وجاء في مسند الشاافعي [331] وعضه إنسان فانتز يده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر: تعدت ثنيته. وقال ابن أبي شيبة17114] أسامة عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن جده أن إنسانا أتى أبا بكر، وعضه إنسان فنز ياده مناه فندرت ثنيته، فقال أبو بكر: بعدت ثنيته. أبو داود6474] ابن أبي مليكة عن جده أن أبا بكر أهدرها وقال: بعدت سنه. اها عن جده أشبه، وكأنه مرسل. وقال ابن أبي شيبة17118] و أبطلاها. اها منقطع. - عبد الرزاق58449] قال: إن شئت أمكنت يدك فعضها ثم تنزعها وأبطل ديته. اها مرسل. - البخاري4091]ي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قاال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ اطلع علي بغير إذن، فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكان عليا جناح. اها - ابن المنذر0370]برنا أشعث بن عبد الملا عن ادسن قال: قال عمر بن الخطاب: من اطلع على جاره فأصابه جراحة فلا شيء عليه. اها سند ضعيف. - ابن المنذر0309] هريرة يقول: وأول من يدخل النار من هذه الأمة السواطون، ولو أن أحدهم اطلع في بيت أحدكم وهو مع امرأته في دافها ففقأ عينه لهدرت عينه. اها ضعيف. - ابن وهب680]: كنا ماع عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه نبطي مضروب مشجج مستعدى. فغضب غضباً شديداً، فقاال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب، فإذا هو عو بن مال الأشجعي. فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً، فلو أتيت معاذ بن جبل، فمشى مع إلى أمير المؤمنين، فإني أخا عليكم بادرته، فجاء معه معاذ. فلما انصر عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين. قال: أجئت بالرجل الاذي ضربه؟ قال: نعم. فقام معاذ بن جبل فقال له: يا أمير المؤمنين، إنه عو بن مال فاسمع منه ولا تعجال علياه . فقال له عمر: مال ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنخس ادمار ليصرعها، فلم تصر ، ثم دفعها فخرت عن ادمار ثم تغشاها، ففعلت ما ترى. قال: ائتني بالمرأة لتصدق . فأتى عو المرأة فذكر الذي قال له عمر. قال أبوها وزوجها: ما أردت بصاحبتنا؟ فضحتها. فقالت المرأة: والله لأذهبن معه إلى أمير المؤمنين، فلما أجمعت على ذل ، قال أبوها وزوجها: نحن نبلغ عن أمير المؤمنين، فأتيا فصدقا عو بن مال بما قاال .
عدد الصفحات ٢٩٩311 يا أيها الناس، فوا بذمة محمد صلى :والله ما على هذا عاهدناكم فأمر به فصلب، ثم قال :فقال عمر لليهودي :قال اهاا مجالاد . ب رأيتاه وإنه لأول مصلو :قال سويد بن غفلة. الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا، فلا ذمة له . ضعيف -] في موضحة فقال ليس فيها شيء فذكرت ذل لعبد الله بن الزبير فقال صدق عبد الله بن خالد قد كان عمر بان وعن ابن جريج أن عمر بن الخطاب كاان . هل القرى ويعقلها أهل الباديةالخطاب يقول في الموضحة لا يعقلها أ . قد أدركت وما يتعاقلها أهل القارى :قال. إنما الموضحة على أهل البوادي قال وأما على أهل القرى فلا :يقول بير يطلاب أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى ابن الز موضحة أصيب بها حسبت له فقال ابن الزبير ليس فيها شيء قال ابن الزبير قال عمر بن الخطاب لا يعقلها أهال وعن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عامر الغفاري . القرى ويعقلها أهل البادية برنا ابن جريج قال سمعت عبد العزيز يحدث عن أبي سلمة أخ. أن عمر بن الخطاب أبطل الموضحة عن أهل القرى ] بينما أنا عند عمر بن الخطااب إذ جااءه :عبد الرحمن عن رجل قد سماه عن رجل آخر من ثقيف قد سماه قال ] :مهدي عن سفيان عن عمر بن عبد الرحمن السهمي عن رجل أن رجلا أتى عمر بن الخطاب في موضحة فقاال الرحمن السهمي عن حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل قال حدثني عمر بن عبد. إنا لا نتعاقل المضغ بيننا :كنت عند عمر بن الخطاب جالسا فجاء رجل من بني غفار فقال :عطاء بن أبي رباح عن أبي أمية الأخنس قال :اها رواه البخاري في ترجمة أبي أمية ابن الأخنس قال. إن هذه المضغ لا يتعاقلها أهل القرى :إن ابني شج، فقال إناا لا نتعاقال :ي عن أبي أمية بن الأخنس عن عمر في الموضحة قالقال قبيصة عن أبي سلمة بن شقيق المخزوم قال أبو حفص حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سمع عبد العزيز بن عبد الله عن أبي سلمة بن سفيان أن . المضغ بيننا فذكرتاه ليس فيها شيء، :عمر يطلها عن أهل القرى، وعن ابن جريج سمع ابن أبي مليكة أنه سمع عبد الله يقول لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية :صدق ابن خالد كان عمر بن الخطاب يقول :لابن أبي مليكة فقال (5) . وقال إبراهيم بن المنذر نا معن سمع عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن الأخنس بن شريق سمع عمر في الدامية قال: أما هذه المضغ فإنا لا نتعاقلها أهل القرى. وقال عبد الله بن محمد نا ابن عيينة عن ابن أبي نجي عن ابن عبد 5 -ظاهر صنيع البخاري أنه رج الإرسال، رواية أبي عاصم النبيل عن ابن جريج سمع عبد العزيز بن عبد الله هو ابن خالد بن أسيد عن ان قوله. أبي سلمة هو عبد الله بن سفيان المخزومي عن عمر، وعن أبي عاصم عن ابن جريج سمع ابن أبي مليكة سمع عبد الله هو ابن سفي فذكرته أي رواية عبد العزيز، فقال صدق ابن خالد نسبه إلى جده.. وأص ما هنا رواية ابن جريج هذه وابن عيينة. والله أعلم.
عدد الصفحات ٣٠٠311 الله بن صيفي عن أبي سلمة بن سفيان قال عمر: إنما وضعنا أو جعلنا -ش سفيان- الموضحة على أهل القارى حين كبر التقاذ بينهم. اها مرسل أص . وأبو سلمة اسمه عبد الله بن سفيان المخزومي ثقة. والله أعلم. - ابن أبي شيبة17461]: نذرت امرأة أن تقاد مزمومة بزمام أنفها، فوقع بعيرها، فانقطع زمامها، فخرم أنفها، فأتت عليا تطلب عقلها، فأبطله وقال: إنما نذرتياه لله . اهاا مرسل جيد. - البخاري4051]سف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جباار، والبئار جباار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. اها الجبار الهدر لا دية فيه. وقال ابن أبي شيبة18064]ل حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن قال: البهيمة عقلها جبار والمعدن عقله جبار والبئر عقلها جبار وفي الركاز الخمس. اها رواه يزيد بن هارون عن ابن عون رفعه. - عبد الرزاق57375] فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فاختصموا إلى فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ثمن الناقة. اها صالح، يأتي. وقال ابن أبي شيبة18047]: قال عمر: ما أصاب المنفلات فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن. اها أي الدابة المنفلتة. ضعيف. - أبو داود3481] الأنصاري عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ ادوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن علاى أهال الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. اها يروى عن ابن محيصة مرسلا وهو أص ، قاله الشيخ مقبل في الأحادياث المعلة. - عبد الرزاق57664] كان يقول يرد الابعير أو البقر أو ادمار أو الضواري إلى أهلهن ثلاثا إذا حظر على ادائط ثم يعقرن. اها ضعيف. - مال5449] فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فَنُزِيَ منها فمات، فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفاون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا. وقال للآخرين أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين. مرسل جيد يأتي في القسامة.
عدد الصفحات ٣٠١312 -نخس رجل دابة عليها رجال :ال يغرم الراكب فأتوا :فنفحت إنسانا فجرحته فأتوا سلمان بن ربيعة فقال ابن أبي . يغرم الناخس :فقال أقبل رجال بجارياة مان نخس الرجل الدابة فرفعت الدابة رجلها فلم تخطئ عين الجارية، فرفاع القادسية فمر على رجل واقف على دابة ف اها . علي الرجل، إنما يضمن الناخس :إلى سلمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذل ابن مسعود فقال . مرسل لا بأس به مان الاوطء، ولا كانوا يغرماون ما كانوا يضمنون مان :وقال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال. يغرمون من النفحة ]: وقال ابان سايرين كاانوا لا :اها علقه البخاري قال. كانوا يضمنون من رد العنان ولا يضمنون من النفحة اها. يضمنون من النفحة ويضمنون من رد العنان -عدا فحل على رجل فضربه بالسيف فقتله فذكر ذل بهيمة لا تعقل وقال أغرمه :فقال ] :محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرماه، وقاال . اها ضعيف. بهيمة لا تعقل -دار زيد بن صاوحان فضربته ناقة لزيد فقتلته فعمد أولياء الغلام فعقروها فاختصموا إلى فأبطل دم الغلام وأغرم الأب ] فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها، فرفع ذل إلى عمر، فأهدر دم الغالام نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته . اها لا بأس به. وضمن أباه ثمن النجيبة -] . اها صحي . من أصاب العجماء غرم :قال -اختصم إلى :قال في ثور نطا إن كان الثور دخل على ادمار فقتله فقد ضمن وإن كان ادمار دخل على الثور فقتله فلا :حمارا فقتله فقال علي . اها مرسل رجاله ثقات. ضمان عليه -. اءيغرم إن أصاب العجما . اها ضعيف
عدد الصفحات ٣٠٢313 - الشافعي55336] أغارم رجلا ثمن كلب قتله عشرين بعيرا. قال الشافعي فقلت له -يريد مُناظِره - أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان(5) كنت لم تصنع شيئا فى احتجاج على شيء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثابت عن عثمان خلافه. قال: فاذكره قلت أخبرنا الثقة عن يونس عن ادسن قال سمعت عثمان بن عفان يخطب وهو يأمر بقتل الكلاب. اها كتبته في الأطعمة من طريق ادسن. وهو حديث حسن. - عبد الرزاق57654]قال: كنت عند فسأله رجل ما عقل كلب الصيد؟ قال: أربعون درهما. قال: فما عقل كلب الغنم؟ قال: شاة من الغانم . قال: فما عقل كلب الزر ؟ قال: فرق من الزر . قال: فما عقل كلب الدار؟ قال: فرق من تراب حاق علاى القاتل أن يؤديه وحق على صاحبه أن يقبله وهو ينقص من الأجر. ابن أبي شيبة15354] يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن عمرو قال: في كلب الصيد أربعون درهماا وفي كلاب الماشية شاة من الغنم وفي كلب ادرث فرق من طعام وفي كلب الدار فرق من تراب حق على الذي أصاابه أن يعطيه وحق على صاحب الكلب أن يقبله. ورواه البيهقي55334] حدثنا يعلى بن عطاء عن إسماعيل فذكره. ورواه البخاري في التاريخ وضعفه، والعقيلي في الضعفاء. وقال عبد الرزاق57656] الصائد أربعون درهما. الطحاوي4818]: ثنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث عان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما، وقضى في كلب ماشية بكبش. اها ورواه البيهقي من طريق ابن وهب. وضعفه البخاري. ورج البيهقي عن عبد الله بان عمرو النهي عن ثمن الكلب. وقال عبد الرزاق57653]: أخبرني ادارث أن رجلا من هذيل أخبره أنه سمع عبد الله بان عمرو بن العاص يقول في الكلب الصائد إذا قتل أربعون درهما وفي الكلب الذي يمنع الزر والدار إذا قتل شااة وفي الكلب الذي ينب ولا يمنع زرعا ولا دارا إن طلبه صاحبه ففرق من تراب والله إنا لنجد هذا في كتااب الله . اها ضعيف جدا. - ابن أبي شيبة15354]: كاان النااس يقضون في الكلب بأربعين درهما. الطحاوي4835]ال ثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال 5 - رواه أحمد في العلل1843] عن ثمنالكلب.اها
عدد الصفحات ٣٠٣314 يجعل في الكلب الضاري إذا قتل أربعون :كان يقال :عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري قال . اها سند جيد. درهما -لدابة إذا فقئت برباع قضى شري في عين ا اها . قال معمر وبلغني أن عمر بن الخطاب قضى بذل . ثمنها إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شرواها أتاني عروة البارقي من عند عمر اها. أن في عين الدابة ربع ثمنها ]: كان لي أفراس فيها فجعل شروه عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر رضي الله عناه فكتاب إ أخذ الفرس، وبين أن يغرم رباع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن خيّر الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألفا وي ] تميم بن المنتصر قال حدثنا إسحاق عن شري عن عبد المل بن عمير عن محمد بن المنتشر عن عروة الباارقي أن اها. بة إذا فقئت ربع الثمنعمر بن الخطاب قضى في عين الدا ] ] ابن عيينة عن المجالد عن الشعبي أن عمر قضى في عين جمل أصايب وقال عن. في الفرس تصاب عينه بنصف ثمنه وقال ابن المنذر . ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته شيء فقضى فيه بربع ثمنه :بنصف ثمنه ثم نظر إليه بعد فقال ه أن . اها جابر الجعفي ضعيف. لا يورث حميلا وفي عين البهيمة ربع ثمنها ] كماا كتب إلي عمر، وكنا نقضي في عين الدابة بالشاطر :أشعث عن الشعبي عن شري عن عروة البارقي قال . اها أشعث ضعيف. نقضي في عين الإنسان، فكتب إلي إذا أتاك كتابي هذا فاقض فيها بالربع قضى عمر في عين الدابة رباع . اها هذا عن الشعبي أجود، وهو مرسل. ثمنها جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن رجلا أخبره أن شريحا قاال قاال اها. عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع ثمنها
عدد الصفحات ٣٠٤