المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

العتيق ج2 كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة

محمد مبارك حكيمي

صفحة ١٦ من ٢٧

241 - عبد الرزاق57684] نصرانيا ثم ذكر مثل حديث ابن جريج. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى نصف عقل المسلم. اها ضعيف. - عبد الرزاق57604] قتل غيلة فقضى فيه عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم. اها رباح ضعيف. وروى عبد الرزاق57679]ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن رجل أن أبا موسى كتب إلى عمار بن الخطاب في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب فكتب إليه عمر إن كان لصا أو حاربا فاضرب عنقه وإن كان لطيرة منه في غضب فأغرمه أربعة آلا درهم. البيهقي54345] سفيان عن عمرو بن دينار عن شيخ قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسلم قتل معاهدا فكتاب إن كانت طيرة في غضب فأغرم أربعة آلا وإن كان لصا عاديا فاقتله. وروى البيهقاي54341] يوسف بن يعقوب القاضي حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو عن القاسم بن أبي بزة أنرجلا مسلما قتال رجلا من أهل الذمة بالشام فرفع إلى أبي عبيدة بن الجراح فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر إن كاان ذاك منه خلقا فقدمه أضرب عنقه وإن كانت هي طيرة طارها فأغرمه ديته أربعة آلا . اها الأول عن عمارو أولى. وروى عبد الرزاق57675] قال سمعت أبا ملي بن أسامة يحدث أن مسلما قتل رجلا من أهل الكوفة فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب فيه عمر إن كانت طائرة منه فأغرمه الدية وإن كان خلقاا أو عادة فأقده منه. وقال ابن أبي شيبة17964] رجمن قومه رمى رجلا يهوديا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلا ولم يقد منه. اها لم يذكر قتادة سماعا، وابن محرر متروك. وقال عبد الرزاق57671] عمر بن الخطاب قضى في رجلقتل رجلا من أهل الذمة نصرانيا أو يهوديا فكتب إن كان لصا عاديا فااقتلوه، وإن كانت إنما هي طيرة منه في عرض فأغرموه أربعة آلا درهم. اها مرسل جيد، شاهد لما قبله. وقال عبد الرزاق57676] بن اطاب أن المسلمين يقعون على المجوس فيقتلونهم فماذا ترى فكتب إليه عمر إنما هم عبيد فأقمهم قيمة العباد فيكم. فكتب أبو موسى بثمان مئة درهم، فوضعها عمر للمجوسي. اها منقطع. وقال ابن المنذر0650]أياوب قاال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن جعفر بن عبد الله بن ادكم أخبره أن رفاعة بن شمول اليهودي قتل بالشام، فجعال

عدد الصفحات ٢٤١

242 وأجود ما في الباب عن عمر ماا . وهذا على التغليظ. اها مرسل رجاله ثقات. عمر بن الخطاب ديته ألف دينار . والعلم عند الله. رواه سعيد بن المسيب -] عمدا فرفع إ وقتل خالد بن المهاجر رجالا :قال الزهري. فلم يقتله به وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم من أهل الذمة في زمن ل عن ابن جريج قال أخابرني ابان وقا. فلم يقتله به وغلظ عليه الدية ألف دينار . اها صحي . شهاب عن عثمان ومعاوية مثله ] اب أن ابن شاس الجذامي قتل رجلا من أنباط الشام فرفع إلى عثمان فأمر بقتله فكلمه الزبير وناس مان أصاح . اها ضعفه الشافعي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن قتله قال فجعل ديته ألف دينار ] نا سفيان بن عيينة عن صدقة . قضى فيه عثمان بن عفان بأربعاة آلا :أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد فقال :بن يسار قال . اها سند صحي . فقلنا فمن قبله؟ قال فحصبنا :قال -] . هد مثل دية المسلمقال دية المعا وقال ذل وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي نجي عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود أنه قال في . أيضا ] ابن المنذر . دية أهل الكتاب مثل دية المسلم :كان يقول :سعود قالإسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن م ] ني دية صاحب الذمة من أهل الكتاب مثل دية المؤمن، اثا :وأبان بن صالح عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود قال . اها مرسل جيد. عشر ألفا ] لا أعلم إلا :ثم قال علي بعد ذل :قال سفيان. من كان له عهد، أو ذمة فديته دية ادر المسلم :قال عبد الله :قال ادسن بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عان عباد الله حدثنا وكيع قال حدثنا. ذل ] فديتاه دياة من كان له عهد أو ذمة :علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال . وهو قول أصحاب عبد الله. اها مرسل جيد. المسلم

عدد الصفحات ٢٤٢

243 وروى البيهقي54880] وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم. اها منقطع. وقال الدارقط3104]أحمد بن محمد بن سعيد نا محمد بن أحمد بن ادسن نا محمد بن عديس نا يونس بان أرقم عن شعبة عن ادكم عن حسين بن ميمون قال شعبة: فلقيت حسين بن ميمون فحدثني عن أبي الجنوب قال: قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا فدمه كدمائنا. خالفه أبان بن تغلب فرواه عن حسين بن ميمون عان عبد الله بن عبد الله عن أبي الجنوب. وأبو الجنوب ضعيف ادديث. اها - عبد الرزاق57606]: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. اها منقطع. - عبد الرزاق57605]: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثال دياة المسلم. قال وكذل كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال قال وأحسب عمر رأى ذل النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه. قال الزهري فلام يقض لي أن أذاكر ذل عمر بن عبد العزيز فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة قلت للزهري إنه بلغني أن ابن المسيب قال ديته أربعة آلا فقال إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه. أبو عروبة في الأوائل517] حدثنا ابن جريج عن الزهري قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل القتيل النصف وألقى النصف في بيت المال. قاال : وقضى عمر بن عبد العزيز بالنصف وأبقى ما كان جعل معاوية. حدثنا محمد بن يحيى بن كثير حدثنا أبو اليماان حدثنا شعيب عن الزهري قال: كانت السنة الأولى أن دية المعاهد كدية المسلم فكان معاوية أول من قصرها إلى نصف الدية وأخذ نصف الدية لنفسه. البيهقي54870] فذكره. ثم قال البيهقي: رده الشافعي بكونه مرسلا، وبأن الزهري قبي المرسل، وأنا روينا عن عمر وعثمان ماا هو أص منه والله أعلم. اها - مال5468] الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائاة

عدد الصفحات ٢٤٣

244 ون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمساون، من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة مثلها، وفي العين خمس وفي كل أصبع مما هنال عشر من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس(5)اها فيه اختصار. أخبرنا ابان وهاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثاه إلى قرأت في :أخبرني يونس عن ابن شهاب قال هذا بيان من الله ورسوله :نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كتااب (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وكتب الآيات منها حتى بلغ (إن الله سريع ادساب) ثم كتب هاذا في النفس مئة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه مئة من الإبل، وفي العين خمسون مان الإبال، وفي :الجراح الأذن خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنال عشر نفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة خماس مان من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث ال فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله صالى الله :قال ابن شهاب. الإبل، وفي السن خمس من الإبل اها . عليه وسلم عند أبي بكر بن حزم ب لنا ثقة قال حادثنا كاان :شيبان حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق يقومها علاى هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صالى الله أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلا درهم وقضى رسول الله صالى صالى الله قال وقال رسول الله. الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة قال وقضى رساول الله صالى الله . إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبة :عليه وسلم عليه وسلم في الأنف إذا جد الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عادلها مان قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة وفي اليد إذا ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلا ، 5 -هو كتاب مشهور عند أهل السير معرو ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة، وقد روى معمر هذا ادديث عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده وذكر ما ذكره مال الديات وزاد في إسناده عن جده وروي هذا ادديث أيضا عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده سواء في 1 / الكتب كتابا أص من كتاب عمرو بن حزم وقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم.اها

عدد الصفحات ٢٤٤

245 وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صالى ا عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها باين ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثاه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة مان القتل. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي أخبرنا محمد يعني ابان راشاد عان سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا خليل عن ابن راشد: وذل أن ينزو الشيطان باين النااس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح. اها رواه أحمد مختصرا وصححه أحماد شااكر، وحسان ه الألباني. - عبد الرزاق50995]: قضى في الجراح التي لم يقض فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر فقضى في الموضحة التي في جسد الإنسان وليست في رأسه أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته نصف عشر نذره ما كانت فإذا كانت الموضاحة في الياد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع فإذا كانت موضحة في إصبع ففيها نصف عشر نذر الإصبع فما كاان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل موضحة الذرا والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد وما كانت مان منقولاة تنقل عظامها في الذرا أو العضد أو الساق أو الفخذ فهي نصف منقولة الرأس وقضى في الأنامل في كل أنملاة بثلاث قلائص وثلث قلوص وقضى في الظفر إذا اعور وفسد بقلوص وقضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألف درهم وقال: إني أرى الزمان يختلف وأخشى عليكم ادكام بعدي أن يصاب الرجل المسلم فتذهب ديته باطلا أو ترفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام مسلمين فتجتاحهم فليس على أهل العين زيادة في تغليظ عقال في الشاهر ادرام ولا في ادرمة وعقل أهل القرى تغليظ كله لا زيادة فيه على اثني عشر ألفا وقضى في المرأة إذا غلبت علاى نفسها فافتضت عذرتها بثلث ديتها ولا حد عليها وقضى في المجوس بثمان مئة درهم وقال: إنما هو عبد ليس مان أهل الكتاب فتكون ديته مثل ديتهم. اها سند ضعيف، يأتي في مواضعه. - عبد الرزاق4806] قال: في الأنف الدية كاملاة، وفي ادشفة الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفاة ثلث الدية، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وذكر ادديث في الزكاة. حسن صحي ، يأتي في مواضعه إن شاء الله.

عدد الصفحات ٢٤٥

246 -] في :قاال الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خماس، وفي ب حتى يذهب عقله الدية كاملة، الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضر أو يضرب حتى يغن ولا يفهم الدية كاملة، أو يب فلا يفهم الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلماة الثدي ربع الدية( 5)اها فيه انقطا ، وهو حديث حسن، يأتي ما فيه في الهاشمة. -مضت السنة أشياء :ري أنه سمع زيد بن أسلم يقول في نفسه الدية، وفي أنفه الدية، وفي اللسان الدية، وفي العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الاذكر :من الإنسان الأصابع الدية، وفي الأنثيين الدية، وفي الصوت إذا انقطع الدية، وفي العقل إذا ذهب الدية، وفي الشفتين الدية، وفي . اها حسن. الدية، وفي الأسنان الدية -] كان عليا لو أن امرأ اطلع علي بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عيناه لم ي :أبو القاسم صلى الله عليه وسلم اها. جناح 5 -قال أبو عبيد في الغريب: الدامية وهي التي تُدمي من غير أن يسيل منها دم، ومنها الدامغة وهي التي يسيل منها دم. وقال: ثم الباضعة تشقّ اللحم تبضعه بعد الجل. ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق جلدة رقيقة أو قشرة رقيقة وهي التي بين اللحم والعظم قال الأصمعي: وكل قشرة رقيقة أو جلدة رقيقة فهي سمحاق فإذا بلغت الشجة تل القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين تل الشجة هي السمحاق وقال الواقدي: هي عندنا المِلْطا غير ممدود وقال غيره هي الملطاة. ثم قال: ثم الموضحة العظم واللحم غيرها ف وهي التي تَكشِط عنها ذل القشر أو تشقّ عنها حتى يبدو وَضَ العظم فتل الموضحة، وليس في شيء من الشِّجاج قصاص إلا في معلوم ينتهي إليه سواها وأما غيرها من الشجاج ففيها ديتها. ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم. الموضحة خاصّة لأنه ليس منها شيء له حد عبيد: يقال في ثم المُنَقِّلة وهي التي تنقل منها فَراش العظام. ثم الآمّة وقد يقال لها: المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس يعني الدماغ. قال أبو ا يعني أنه إذا شجّ الشاجّ حكم عليه للمشجوج بمبلغ الشجّة ساعة شج ولا يستأنى بها، وسائر الشجاج يُستأنى قوله: يقضى في المِلْطا بدمه وعن بها حتى ينظر إلى ما يصير أمرها ثم يحكم فيها حينئذ. قال أبو عبيد والأمر عندنا في الشِّجاج كلها والجراحات كلها أنه يستأنى بها، قال: ما دون الموضحة خدوش فيها صل .اها قلت: الدامعة بالمهملة دون الدامية، والدامغة بالمعجمة ما بلغت عمر بن عبدالعزيز رحمه الله الدماغ. قاله الجوهري. 1 -] أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. ثم قال: أجمع أهل العلم لا اختلا بينهم أعلمه أن دية العين العظيمة العينين إذا ادسناء القوية البصر كدية العين الدميمة الصغيرة القبيحة الضعيفة البصر. ثم قال: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا قود من ممكن الوصول إليه.اها نقص البصر، إذ غير

عدد الصفحات ٢٤٦

247 - عبد الرزاق58650] قال في العين نصف الدية أو عدل ذل من الذهب أو الورق وفي عين المرأة نصف ديتها أو عدل ذل من الذهب أو الورق. اها منقطع. يأتي في الأعور يصاب. - عبد الرزاق58655]اهيم بن طهمان عن أشعث بن سوار عن الشعبي أن ا قاال العيناان سواء. ابن أبي شيبة18690]: في العين نصف الدية أخماسا. اها سند ضعيف. - عبد الرزاق58690] قال: في العين نصف الدياة . وقال عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي مثله. ابن أبي شيبة18694] عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في العين نصف الدية. ابن المنذر0644] عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال في العاين النصف. البيهقي54449] قال: وفي العين النصف. اها حسن صحي . وقال عبد الرزاق58651]العين نصف الدية فما ذهب فبحساب ذل . قيل لمعمر: وكيف يعلم ذل ؟ قال: بلغني عن علي أنه قال: يغمض عينه التي أصايبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين ينتهي بصره ثم ينظر بالتي أصيبت فما نقص فبحسابه. اها وقال عبد الرزاق58654]أنه قال يغمض عينه التي أصيبت ثم ينظر بالأخرى فينظر أين منتهى بصره ثم ينظر بهذه التي أصيبت فما نقص أخذ بحسابه. اها وقال عبد الرزاق58656]: لطم رجل رجلا أو غير اللطم إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة فأرادوا أن يقيدوه فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه وجعلاوا لا يادرون كياف يصنعون، فأتاهم علي فأمر به فجعل على وجهه كرسف ثم استقبل به الشمس وأدنى من عينه مرآة فالتمع بصاره وعينه قائمة. اها وقال ابن المنذر0687] بن سيرين قال: ضرب رجل عين رجل فذهب بصره والعين قائمة، فأمر علي بمرآة فأحميت، ثم أمر بالرجل فلفوا على وجهه ثوبا وأبرز العين التي تلي العين التي فقأ ثم أدنى منها المرآة فجعل ينظر إليها حتى ذهب بصره. اها وقال ابن المنذر0680]نا حجاج قال حدثنا حماد عن ادجاج عن ادكام بن عتيبة عن يحيى بن جعدة أن أعرابيا قدم بحلوبة له المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان، فنازعه فلطمه ففقاأ عينه، فقال له عثمان: هل ل أن أضعف ل الدية، وتعفو عنه؟ فأبى، فرفعها إلى علي بن أبي طالب فدعى علاي

عدد الصفحات ٢٤٧

248 . ها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين، فأدناها من عينه حتى سال إنسان عيناه بمرآة فأحما اها ذكر قول علي إنه يبصار بهاا :عينه التي يبصر بها، فقال إنه إن شاء زاد في :الذي أصيبت عينه حيث أراه البيضة، فقال الشعبي إنه لا يبصر بها وهو يبصر بها، ولكن أمثل من ذل :أكثر مما يبصر بها، وإن شاء نقص من عينه التي أصيبت، فقال اها. أن ينظر طبيب ما يرى فينظر ما نقص منها ة عن سعيد بن المسيب أن رجا أصاب عين رجل، فذهب بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذل إلى علي فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأمر رجلا :ثم نظر في ذل فوجدوه سواء، فقال :ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذل علما، قال . اها حديث حسن. خرفأعطوه بقدر ما نقص من بصره من مال الآ -] 18448 ] عن سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقاأ عيناه حدثنا أبو أسامة إنما أسأل يا ابان عمار، :قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال :الصحيحة؟ فقال ابن صفوان وهو عند ابن عمر ن ابن أبي عروبة ثناا قضاى :قتادة عن أبي مجلز قال أن رجلا سأل ابن عمر عن أعور فقئت عينه الصحيحة فقال عبد الله بن صفوان اها. تسألني وهذا يخبرك أن عمر بن الخطاب قضى بذل :قال. إياك أسأل :عمر بن الخطاب فيها بالدية، فقال ام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمار ] أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعاور :عبد الله قال هذا يخبرك عن :فقال. إنما أسأل :فقال الرجل. قضى له عمر بالدية كاملة :فقال عبد الله بن صفوان. قأ عينهتف سألت ابن عمر عن الأعور تفقأ ورواه . أليس يخبرك عان عمار :أسأل ابن عمر قال إنما :قال قلت. قضى فيها عمر بالدية :عينه قال ابن صفوان . صحي . البيهقي من طريق ابن الجعد مثله

عدد الصفحات ٢٤٨

249 وقال عبد الرزاق58639] الخطاب في العين إذا لم يبق من بصره غيرها الدية كاملة وفي عين المرأة إذا لم يبق من بصرها غيرهاا ثم أصايبت الدية كاملة. اها مرسل صحي . - عبد الرزاق58617] الأعور الدية كاملة. وقال عبد الرزاق58669] اجتمعا علىأن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه وذكر أن عليا قال أقام الله القصاص في كتابه العاين بالعين وقد علم هذا فعليه القصاص فإن الله لم يكن نسيا. اها ابن أبي عياض لم أعرفه. وقال عبد الرزاق58618]عين الأعاور بالدية تامة. اها - ابن أبي شيبة18446] قضاى أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة. وقال عبد الرزاق58637] عياض أن عثمان قضى في رجل أعور فقأ عين صحي فقال: عليه دية عينه ولا قود عليه. قال قتادة وقاال ابان المسيب لا يستقاد من الأعور، وعليه الدية كاملة إذا كان عمدا. وقال ابن المنذر0640] حدثنا حميد هو ابن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عيااض أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحي لا يستقاد منه عليه الدية كاملة. البيهقي54833] مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان رفع إليه أعور فقأ ع صحي فلم يقتص منه وقضى فيه بالدية كاملة. اها روى بهذا السند مسائل، وفيه ضعف. وقال ابن المنذر0648] أبي عياض أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. اها كثير بن ابى كثير ماولى عباد الرحمن بن سمرة. ضعيف. وقال ابن أبي شيبة18447] فقئت عينه الصحيحة ولم يكن أخذ للأخرى أرشا، فقالوا: الدية كاملة. فقال إبراهيم: زعم أناس من بني كاهال أن ذل كان فيهم، فقضى فيها عثمان دية العينين كلتيهما، فسألنا عن غور ذل ، فطلبناه فلم نجد له نفاذا، فبرد. اها فيه ضعف(5) . 5 - عبد الرزاق58610] مروان أصاب سوطه عين أعور ففقأها قال فأعطاه عبد المل فيها ألف دينار.اها سند جيد

عدد الصفحات ٢٤٩

251 -] في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة . اها أظنه عن عثمان بن مطر عن ساعيد . عمدا إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينا وأخذ نصف الدية ] . اها ضعيف. إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة :عينه الصحيحة قال عن ادسان أن . إن شاء اقتص منه وأعطي نصف الدية :قال. علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ عين رجل صحي العينين عمدا ] اء أخذ نصف الدية وفقأ باالأخرى إحادى عايني إن شاء أخذ الدية كاملا وإن ش :الأعور إذا فقئت عينه قال . اها مرسل رجاله ثقات. الفاقئ ] . اها مرسل ضعيف. في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة -ى عن معمر عن الزهري عن سالم عن إذا فقئت عاين :قال . اها صحي . الأعور ففيها دية كاملة -] ] طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن عبد الله بن مغفل كذا قاال . اها ثقات. في أعور فقأ عين صحي قال العين بالعين -بعض أصاحاب الان . اها ضعيف. صلى الله عليه وسلم في عين الأعور خمسون من الإبل -] رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاين قضى :العلاء بن ادارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال القائمة السادة لمكانها بثلث الدية(5)اها حسنه شعيب، وتردد فيه الألبا. 5 -القائمة المذكورة في هذا الباب هي السالمة اددقة القائمة الصورة إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئا.اها

عدد الصفحات ٢٥٠

251 - عبد الرزاق58649]: قضى في العاين القائماة إذا أصيبت وطفئت بثلث ديتها(5)اها مرسل صحي. وقال عبد الرزاق58664] قضى في العين القائمة تبخص بثلث ديتها. اها صحي . وقال ابن أبي شيبة18450] قال: في العين القائمة إذا بخصت ثلث ديتها. الدارقط3491 ]من طريق شيبان هو ابن فروخ نا أبو هلال ناا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدياة ، وفي العاين القائماة إذا خسفت ثلث الدية. اها كذا قال أبو هلال. وقال عبد الرزاق58661]عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عنيى بن يعمر عن ابن عباس مثله. ورواه عبد الرزاق58665]: قضى عمربنالخطاب في العين القائمة إذا فقئت بثلاث ديتها. قال: معمر وبلغني أن قتادة قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء في كل واحدة منهن ثلث ديتها. ابن أبي شايبة18415] يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمار في العا العوراء إذا بخصت وكانت قائمة ثلث ديتها. ابن المنذر0686] منهال قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر قضاى في العا القائمة إذا بخقت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها. البيهقي54845] سعيد بن منصور حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمار بان الخطاب أنه قال في العين القائمة والسن السوداء واليد الشلاء ثلث ديتها. ابن حزم1960] عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا هشام الدستوائي نا قتادة عن عبد الله بن بريادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قال: في العين العوراء إذا فضخت واليد الشلاء إذا قطعات والسن السوداء إذا سقطت ثلث ديتها. اها هذا أص . وقال عبد الرزاق58660] بن الخطاب قضى في العين العاوراء إذا خسفت بثلث ديتها(5)اها هذا خبر صحي عن أمير المؤمن. 5 - عبد الرزاق58664] يرسل

عدد الصفحات ٢٥١

252 -] في العاين القائماة إذا :كان يقول ني يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الرزاق . عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا بخصت بمئة دينار ] . ثابت أنه قال في العين القائمة تبخص عشر الدية مئة ديناربن يسار يحدث عن زيد بنابن أبي شيبة18456 ] حدثنا حفص وعبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بان ثابت أنه قضى في العين القائمة إذا طفئت مئة دينار. ابن المنذر0683] عبد الله النيساابوري قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أن سليمان بان يسار أخبره أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا طفئت بمائة دينار. وقال أبو عمر في الاستذكار7 /09]ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن بكير بن عباد الله بان الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا بخصت بمائة دينار يعني إذا أطفئت، فأسقط مال من إسناد هذا ادديث بكير بن الأشج وهو الراوي له عن سليمان بن يسار سماعا. اها قلت رواه البيهقي54841] الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئات أو قاال بخقات بمائاة دينار(1)اها صحي. وقد حمله مال وغيره على ادكومة لا شيئا مؤقتا. -] قال في جفان . اها سند حسن، تقدم. العين ربع الدية -كانوا يجعلون في جف العين إذا ندرا عن العين الدية، وذل أنه لا بقاء للعين بعدهما، فإن تفرقا جعلوا في الأسفل الثلاث، وفي الأعلاى 5 -أخبرني عبد العزيز بن عمر قال: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في شتر العين ثلث الدية. أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن ه بعلم علمائهم، قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم في حجاج العين ثلث الدية.اها عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إلي صحي . 1 -] نْخَسِفْ فصار لا يُبصر بها إلا أنها قائمة ثم فُقِئت بعدُ ففيها مائة دينار.اهاالعينُ بعد العَوَر فأراد زيد أنها إنْ عَوِرت ولم تَ

عدد الصفحات ٢٥٢

253 الثلثين، وذل أنه أجزأ عن العين من الأسفل يستر ويكف عنها. اها ثقات. كأنه من باب ادكومة لا وقت فيه، والله أعلم. تقدم أنها على نصف العقل خمسون. - ابن أبي شيبة18604] قال: كان فيما وضع من القضية في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يساتطب بها فقد تم عقلها، فما نقص فبحساب. وقال ابن أبي شيبة [18411] بن إسحاق عن حكيم بن حكيم عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها، أو قبضها فلم يبسطها، أو قلصت عن الأرض فلم تبلغها، فما نقص فبحسااب . اها مرسل رجاله ثقات. - عبد الرزاق58476] قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذل من الذهب أو الورق. اها مرسل صحي . - عبد الرزاق58479] قال: وفي اليد نصف الدية وفي الرجل نصف الدية. ابن أبي شيبة18603] علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة18605] عن علي قال: في اليد نصف الدية. ابن أبي شيبة18413 ]حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عان علي قال: في الرجل نصف الدية. ابن المنذر0455]: حدثنا ادجابي قاال: حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: ففي الياد النصاف، وفي الرجال النصف. حدثنا علي بن ادسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان وحدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في اليد نصف الدياة، وفي الرجال نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب. البيهقي54853] إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أظنه قال: في اليد النصف وفي الرجل النصف وفي الأصابع عشار عشار . اها صحي ، يأتي في الأصابع. وقال ابن أبي شيبة18601]: في الياد نصاف الدياة، خمسون من الإبل أرباعا، ربع جذا ، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض. اها أشعث بن ساوار ضعيف.

عدد الصفحات ٢٥٣

254 -] . في اليد نصف الدية أخماسا :قال في الرجل خمسون من الإبال ااه. أخماسا اليادان . اها فيه ضعف. سواء -في كتاب كتبه مروان عان . ولا أدري ما قزلت، بيد أن السياق بين. مرسل حسن اها. إذا قزلت الرجل، ففيها نصف الدية : -عبد الرزاق [58855] قضاى . اها صحي . في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها ] اها. ديتها وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعات بثلاث عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عبااس عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة. ديتها . عن عمر مثلهابن أبي شيبة18448] عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. ابن المناذر0417 ] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمار عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتاها . اهاا حسان صحي . وقال ابن أبي شيبة18447] عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث الدية. اها الأول أص . -كسرت الربيّع وهي عماة ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله أنس بن مال ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص فقال رسول . لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله :فقال أنس بن النضر عم أنس بن مال . عليه وسلم بالقصاص

عدد الصفحات ٢٥٤

255 ا: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. اها - أبو داود6444] شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس. اها حسن، تقدم. - مال5446]يد بن المسيب يقول: قضى في الأضراس ببعير بعير، وقضى في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتل الدية سواء، وكل مجتهد مأجور. عبد الرزاق58498] عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير حتى إذا كان معاوية وأصيبت أضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضى فيها بخمس خمس، قال سعيد: ولو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيريان بعيريان فذل الدية كاملة. ابن أبي شيبة18431] الخطاب قضى فيما أقبل من الفمبخمس فرائض خمس، وذل خمسون دينارا، قيمة كل فريضة عشرة دنانير، وفي الأضراس بعير بعير. وذكر يحيى: أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب. قال سعيد: حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه، قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فقضى فيه خمس فرائض. قال سعيد: لو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضاراس بعيريان بعيرين. ابن المنذر0601] سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب يعني قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة، وفي الأضراس بعير بعير، فلما كان معاوية وقعت أضراسه فقال: أنا أعلم بالأضراس من عمر، فجعلهن سواء(5)اها صحي. 5 - قال صالح في مسائله833] أقاويلهم ويحتج بحديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر في ا ضراس في كل ضرس جمل وفي الأسنان خمس خمس وفي الأضراس بعير بعير وقضى معاوية في السن بخمس وفي الأضراس بخمس قال سعيد لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين وفي الأسنان خمسا خمسا فخالف ابن المسيب عمر ومعاوية. فقال أبي إذا احتج بحديث سعيد بن المسيب فقد احتج بقول رجل من التابعين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يرى في قول التابعين حجة ثم قال أبي: إذا قال: لي أن أخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا كما خرج سعيد بن المسيب وقال لو كنت لقضيت خلافهم يقال له تأخذ بقول التابعين؟ فإن قال: نعم يقال له تركت قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت بقول التابعين فإذا كان ل أن تترك قولهم إذا اختلفوا كذل أيضا تترك قولهم إذا اجتمعوا لأن إذا اختلفوا لم تأخذ بقول واحد منهم وحيث تقول ذل فكذل إذا اجتمعوا أن لا تأخذ بقولهم.اها قلت: معنى كلام ابن المسيب: لو كنت زمانهم لقضيت بكذا.. ولم يقل لا أرى ما رأوا. قال أبو عمر في الجامع863]

عدد الصفحات ٢٥٥

256 ] حدثناه أبو سعد قال حدثنا أبوسلمة قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عان . ينأبعرة، وفي الأضراس بع قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمرو قال(5): كان عطاء يقول في الثنيتين والرباعيتين والناب: خمس خمس، وفيما بقي: بعيران بعيران، أعلى الفم وأسفله كل ذل سواء، والأضراس سواء. اها الأول أص . ] . اها صحي ، يأتي. وفي الضرس جمل :أن عمر قال ] . . اها مرسل فيه ضعف اها . سند ضعيف ] لذهب أو الورق فإن اسودت فقد تم عقلها فإن وفي السن خمس من الإبل أو عدلها من ا :عن عمر بن الخطاب قال اها مرسل جيد، أرى أن عمر رجع عن قولاه . كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذل وفي سن المرأة مثل ذل . الأول، يأتي في الأصابع ما يدل على ذل -] س من الإبال في السن خم :قال . اها فيه ضعف. الأسنان سواء :حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال. أخماسا -] في السن خمس :قال في :عن عاصم بن ضمرة عن علي قاال ] . اها صحي . وفي السن خمس :بن ضمرة عن علي قال سلمة عان كان علي يجعل في الفم الدية كاملة، ويعطي كل سن فضلها، يجعال في الثناياا :ابن إسحاق عن مكحول قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال: سمعت الأوزاعي عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء؟ فقال: ى الله عليه وسلم ولا أرى لي معهم قولا. قال ابن وضاح: هذا هو ادق. قال أبو عمر: معناه ليس له اختلف فيه أصحاب رسول الله صل أن يأتي بقول يخالفهم به.اها 5 - كذا وجدته. وكأنه دخل للناسخ حكايته عن عمر وعن عطاء، صوابه:.. عن عمر، وقال عطاء.. وقول عطاء رواه عبد الرزاق عن ابن جريج بحروفه.

عدد الصفحات ٢٥٦