225 - يحيى بن معين في فوائده17] قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلما شددنا على القوم ضربت رجلا منهم، فلما وقع، قال: اللاهم على ملت وملة رسول وإني بريء مما عليه مسيلمة، فعقدت في رجله خيطا ومضيت مع القوم، فلما رجعات ناديت من يعر هذا الرجل؟ فمر بي ناس من أهل اليمن، فقالوا هذا رجل من أهل اليمن من أهل الرضاى مان المسلمين، فرجعت إلى المدينة زمن عمر رضي الله عنه، فحدثته، فقال عمر: قد أحسنت أن بينت إن علي وعلى قوم الدية، وعلي تحرير رقبة من أهل الرضى، وعلى قوم النصف، وعلى المسلمين النصف. الطحااوي 54 /164]ا سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائادة حدثنا سعد بن طارق عن نعيم بن أبي هند عن سلمة بن نعيم قال: شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامة، فلماا شددنا على القوم جرحت رجلا منهم، فلما وقع قال: اللهم على ملت ، وملة رسول ، وإني بريء مماا علياه مسيلمة، فعقدت في رجله خيطا، ومضيت مع القوم، فلما رجعت ناديت: من يعر هذا الرجل؟ فمر بي أنااس من أهل اليمن، فقالوا: هذا رجل من أهل اليمن من المسلمين، فرجعت إلى المدينة زمن عمر، فحدثته هذا ادديث فقال: قد أحسنت، اذهب فإن علي وعلى قوم الدية، وعلي تحرير رقبة مؤمنة. اها سند صحي . - ابن أبي شيبة18170] .ح وعن عبد ربه عن أ عياض عن و قالا: في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض. وقال الدارقط3389]ن وزيد بن ثابت قالا في دية الخطاأ ثلاثاون حقاة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنات مخاض وعشرون بنو لبون ذكور. نا بذل عمر بن أحمد المروزي نا سعيد بن مسعود نا النضر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا ذل . اها قتادة يرويه على الوجهين. عبد ربه ابن أبي يزيد، وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود. حسن صحي ، يأتي. وقال ابن أبي شيبة18109] في دياة الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض. ابن المنذر0659] بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن ادجاج عن الشعبي عن زيد، وحميد عن ادسان أنهماا قالا: في الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني لبون ذكور. الادارقطني بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا. قال وكانوا يقولون: العقل في الخطإ خمسة أخماس فخمس جذا وخمس حقاق وخمس بنات لبون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة.اها صحي .
عدد الصفحات ٢٢٥226 أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد نا ادجاج عن الشعبي عن زيد بن . اها لا بأس به. ثابت -] خماس وعشارون حقاة :في الخطأ ] وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ح وعن سفيان عن منصور عن إباراهيم خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابناة :كان يقول في الخطأ أرباعا :عن علي قال ا أبو الأحوص عن سافيان عان أ إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي في الخطإ أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس ] خماس :ة عن علي أنه كان يجعل الدية في الخطأ أرباعاا نا وكيع نا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمر اها حسن . وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وعشرون حقة . صحي حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ادجااج عان أ خمس وعشرون جذعاة، :في دية الخطأ :وادجاج عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا إسحاق عن ادارث عن علي، ] بن أحمد نا حمزة بن جعفر نا موسى بن إسماعيل نا حماد عن ادجاج عن أبي إسحاق عن ادارث عن علاي أناه وخماس ، وخمس وعشرون بنات لباون ، وخمس وعشرون حقة، خمس وعشرون جذعة :دية الخطأ أربا :لقا وعشرون بنات مخاض( 5)اها سند ضعيف. 5 -رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دية المسلم مئة من الإبل أربا ، مثل قول علي هذا وزاد فإن لم توجد بنت المخاض جعل مكانها بنو لبون ذكور.اها منقطع. وإن ص يوهن الرواية عن عمر. والله أعلم.
عدد الصفحات ٢٢٦227 - الترمذي5378] سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صادوا عليه فهو لهم، وذل لتشديد العقل. ثم قال: حديث حسن غريب. وقال الخطاابي في معاالم السنن6 /13](5)اها - أحمد4441] عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مائاة مناها أربعون في بطونها أولادها. اها رواه أبو داود وغيرهما وصححه ابن حبان، وأعله ابن عبد الابر بالاضاطراب، وذكره مقبل اليماني في الأحاديث المعلة. وروى البيهقي54475] إسحاق بنبن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صالى الله عليه وسلم قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصاغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وعشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكور. اها رواه عبد الله بن أحماد في زوائده على المسند مطولا، وهو منقطع. وضعفه ابن عدي في ترجمة إسحاق. - عبد الرزاق58158] قال في شبه العماد: ثلاثاون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. ابن أبي شيبة18106] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجي عن مجاهد عن عمر أنه قال: في شبه العمد ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. أبو داود6441] قال قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها. ابان المناذر [0300] مجاهد أن عمر بن الخطاب قال في شبه العمد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامهاا 5 - قال ابن المنذر53 /88]ه العمد سفيان الثوري وأهل العراق والشافعي وأصحاب الرأي. وأنكرت طائفة شبه العمد وقالت: القتل: الخطأ والعمد. وليس في كتاب الله إلا ذكر العمد والخطأ. هكذا قال مال . قال مال : الأمر عندنا أن شبه العمد لم يعمل به عندنا، إنما هو خطأ أو عمد.اها
عدد الصفحات ٢٢٧228 ] الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة :قال (5)، وهي شبه العمد. اها مرسل جيد. -علقمة والأسود عن شبه العمد :قال . أرباعا خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنات مخاض وخمس وعشرون بنات لبون ] اهاا فياه . س وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاضوعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة و . ضعف كان ابن مسعود يقول في شبه خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخماس وعشارون :العمد أرباعا . سل حسناها مر. بنات مخاض خماس اها مرسال . وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت مخاص وخمس وعشرون بنت لبون . صحي وقال ابن المنذر . أبي عبيدة مثله ] خمس وعشرون بنات لبون، وخماس وعشارون :في دية الخطأ شبه العمد أربعة أربا :عن ابن مسعود أنه قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد . ثني إلى بازل عامها حقاق، وخمس وعشرون جذا ، وخمس وعشرون ربع بنات لبون، :أخبرنا سليمان عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله في دية شبه العمد أرباعا :بن هارون قال ان أخبرناا 5 -ال أبو عبيد وعن غير واحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حِق والأنثى حقة لأنه يستحق أن يحمل عليه قال أبو داود ق ويركب، فإذا دخل في الخامسة فهو جذ وجذعة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيته فهو ثني وثنية، فإذا دخل في السابعة فهو ربا لسن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة وفطر نابه وطلع فهو بازل، فإذا ورباعية، فإذا دخل في الثامنة وألقى ا دخل في العاشرة فهو مخلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد. وقال النضر بن ة لأربع والثني لخمس وربا لست وسديس لسبع وبازل لثمان. قال أبو شميل بنت مخاض لسنة وبنت لبون لسنتين وحقة لثلاث وجذع داود قال أبو حاتم والأصمعي: والجذوعة وقت وليس بسن. قال أبو حاتم قال بعضهم فإذا ألقى رباعيته فهو ربا وإذا ألقى ثنيته فهو ثني غت عشرة أشهر فهي عشراء. قال أبو حاتم: إذا ألقى ثنيته وقال أبو عبيد: إذا ألقحت فهي خلفة فلا تزال خلفة إلى عشرة أشهر فإذا بل فهو ثني وإذا ألقى رباعيته فهو ربا .اها
عدد الصفحات ٢٢٨229 إسماعيل الصفار حدثنا محمد بن عبد المل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله. مرسل جيد. وقال عبد الرزاق58504]: شبه العمد ادجر والعصا والسوط والدفعة والدفقة وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قاال والخطاأ أن يرمي شيئا فيخطىء به. اها منقطع. - ابن أبي شيبة17140]: قال عمار: يعماد أحدكم إلى أخيه فيضربه بمثل آكلة اللحم، لا أوتى برجل فعل ذل فقتل إلا أقدته منه. ابن سعد7870] محمد بن الفضيل ويزيد بن هارون عن حجاج عن زيد بن جبير الأسدي عن جروة بن حميل عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: ليضربن أحدكم بمثل أكلة اللحم ثم يرى أن لا قود عليه والله لا يفعل ذلا أحاد إلا أقدت منه. الطحاوي4934]: ثنا عبد الواحد قاال: ثنا ادجاج قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي عن عروة بن حميد: قال عمر بان الخطااب : يعمد أحدكم فيضرب أخاه مثل آكلة اللحم - قال ادجاج: يعني العصا - ثم يقول لا قود علي؟ لا أوتى بأحاد فعل ذل إلا أقدته. البيهقي54654] عن جروة بن حميل عن عمر قال: ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى أني لا أقيده والله لأقيدنه مناه . تابعه إسرائيل عن زيد بن جبير عن جروة عن أبيه عن عمر. قال أبو عبيد قال يزيد قال ادجاج: آكلة اللحم يعنى عصا محددة. قال أبو عبيد: وفي هذا ادديث من ادكم أنه رأى القود في القتل بغير حديدة وذل إذا كان مثلاه يقتل. اها لا بأس به(5) . - عبد الرزاق58507] مسعود أن شبه العماد ادجار والعصا. اها وبه قالا: يغلظ في شبه العمد الدية ولا يقتل به مرتين تترى. وقال عبد الرزاق58583] ابن جريج عن عطاء قال العمد السلاح كذل بلغنا مرتين تترى. وقال عن ابن جريج قال حدثنا عبد الكريم عن علي وابن مسعود أن العمد السلاح. ابن أبي شيبة17167] علي وعبد الله قا: العمد السلاح. اها ضعيف. - عبد الرزاق58194] قال: شبه العماد الضاربة بالخشبة الضخمة وادجر العظيم. ابن أبي شيبة18394] أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم عان 5 - وروى البيهقي54658] عبيد بن عمير الليثي قال: ينطلق الرجل الأيد إلى رجل يضربه بالعصا حتى يقتله ثم يقول ليس بعمد وأي العمد أعمد من ذل .اها سند صحي .
عدد الصفحات ٢٢٩231 ] . حسن صحي . قال ثنا شري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، نحوه ن عاصم عن علي قال في شبه العمد ثالاث ] هناد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال في شبه العماد أثالاث ثالاث ] حدثنا شري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي في شبه العمد :موسى قال حدثنا داود بن عمرو قال وقاال . ةالدية أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلف شبه العمد ثلث حقاق، وثلث جذا ، وثلث ما بين ثنية إلى باازل :الضربة بالخشبة أو القذفة بادجر العظيم، والدية أثلاث حدثنا سفيان عن أبي :حدثنا أبو نعيم قال :زيز قال ثلاث وثلاثون حقاق، :شبه العمد الضربة بالخشبة، أو ادجر الضخم :إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال 5099 ] ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال في شبه العماد الضاربة حدثنا يزيد . بالعصا وادجر الثقيل أثلاثا ثلث جذا وثلث حقاق وثلث ثنية إلى بازل عامها قال يزيد لا اعلمه إلا قال خلفة . اها صحي جاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا ادجاج عان دية الخطأ شبه العمد أربع وثلاثاون :أبي إسحاق عن ادارث عن علي، وادجاج عن إبراهيم والشعبي أنهم قالوا . اها ورواه الشعبي عن علي، يأتي. خلفة ثنية إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة ثالاث وثلاثاون . اها مرسل صحي . حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة -] و شابه قالا في ] الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان وزيد بن ثابت قا ] حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وفي الخطإ ثلاثون حقة وثلاثاون بناات لباون . المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون
عدد الصفحات ٢٣٠231 وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض. ورواه طالوت بن عباد47] عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان قال في التغليظ أربعين خلفة جذعة وثلاثين حقة وثلاثين بناات لبون. وفي الخطإ أرباعا أربا أسنان الإبل. اها حسن صحي . وقال أبو داود6448] محمد بن المثنى حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن في الدية المغلظة فذكر مثله سواء. اها وقال عبد الرزاق58119] العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. ابن أبي شيبة18107] وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن عامر قال: كان زيد بن ثابت يقول في شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة، وكان علي يقول في شبه العمد: ثلاث وثلاثون حقا ة وثالاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. البيهقي54468] منصور حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: في المغلظة ثلاثاون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها. ابن المنذر0695] سفيان عن فراس وسليمان الشيباني ومحمد بن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت أنه قال في شبه العمد: ثلاثاون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفة. اها حسن صحي . وهو مثل قول عمر، والأول عن زيد أسند. والله أعلم. - ابن أبي شيبة18108]: كان و يقولان في المغلظة من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة. عبد الرزاق58150 ] عن الثوري عن مغيرة والشيباني عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة مثله. ابن المناذر0699 ] ثنا علي قال ثنا عبد الله عن سفيان عن المغيرة وسليمان الشيباني عن الشعبي عن المغيرة بان شاعبة وأبي موساى الأشعري مثل ذل . البيهقي54467]ع عن المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعرى أنهما قالا في المغلظة كما قال زيد بن ثابت. اها مرسل جيد. - أبو داود6467] دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عديقتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاا . قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس. اها مرسل أص قاله البخاري والترمذي وغيرهم.
عدد الصفحات ٢٣١232 -ا حسين المعلم عان عمارو بان كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانياة :شعيب عن أبيه عن جده قال فكان ذل كذل حتى استخلف :آلا درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، قال رحمه ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الاورق :قال. قد غلت ألا إن الإبل :الله فقام خطيبا فقال وترك دية :قال. اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل ادلل مائتي حلة . رو مرسلااها ورواه أحمد، وحسنه الألباني وشعيب، ويروى عن عم. أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية جعال ، وكانت الدياة ثمانياة آلا ، فقوم كل بعير بثمانين :قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل ى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهاد أبي فكانت عل، وجعل دية أهل الكتاب النصف من دية المسلمين فجعل الدية اثنا عشر ألفا وترك دية أهل الكتااب كماا ، فلما كان عمر غلت الإبل فقومها عشرين ومائة، بكر اها. وجعل دية المجوسي ثمانمائة، هي علياه وسالم كان رسول الله صلى ا يقيم الإبل على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع ثمناها وإذا وقضى :هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان، قال في الدية على أهل القارى ل ست مئة دينار إلى ثمان مئة، وقضى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مئة من الإب في الدية على أهل القرى إني أرى الزمان تختلف فيه الدية تنخفض فيه من قيمة الإبل وترتفع فيه وأرى المال قد كثار :اثني عشر ألفا وقال فتحمال وأنا أخشى عليكم ادكام بعدي وأن يصاب الرجل المسلم فتهل ديته بالباطل وأن ترتفع ديته بغير حق على قوم مسلمين فتجتاحهم، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ولا في الشهر ادرام ولا في ادارم ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مئة من الإبل علاى على أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة، ولو أقايم أسنانها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم و على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى علاى أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ولكناه اها. كان يقيمه على أثمان الإبل مان من كان عقله في البقر فكل بعير ببقرتين وقاال عمار بان :كان عقله في البقر فمئتا بقرة، قال وقال أبو بكر ] من كان عقله من الشاة فكل بعاير :من كان عقله من الشاة فألفا شاة، وقال أبو بكر :الله صلى الله عليه وسلم
عدد الصفحات ٢٣٢233 بعشرين شاة وقال عمر بن الخطاب: على أهل الشاء ألفا شاة. ابن أبي شيبة18173]ر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال أبو بكر: من كان عقله في الشاء، فكل بعير بعشرين شاة، ومن كاان عقله البقر، فكل بعير ببقرتين. الشافعي54470]: قضى أبو بكر على أهل القرى حين كثر المال وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل بستمائة دينار إلى ثمانمائة ديناار . اها وقال عبد الرزاق58145] والجذ كما يؤخذ في الصدقة يؤخذ في دية الخطأ. اها ورواه البيهقي54494] أن يحيى بن سعيد حادثهم عان عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتي من بعدي من يهل دية المرء المسلم فلأقولن فيهاا قولا، على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. اها وروى عبد الرزاق58146] عن عكرمة قال: قضى أبو بكر مكان كل بعير بقرتين. اها وذكر مال5467] دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. قال مال : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق. اها ورواه عبد الرزاق58144]: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير لكل بعير أوقية فذل أربعة آلا فلما كان عمر غلت الإبل ورخصت الورق فجعلها عمر وقية ونصفا ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا فجعلها عمر أوقيتين فذل ثمانية آلا ثم لم تزل الإبل تغلو وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا أو ألف دينار، ومن البقر مئتا بقرة، ومن الشاة ألف شاة. البيهقي54404] عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: كانت قيمة ذل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلا درهم وقية لكل بعير، ثم قومها عمر في خلافته حين غلت الإبل ستة آلا درهم أوقية ونصف لكل بعير ثم غلت الإبل فقومها عمر وقيتين لكل بعير ثمانية آلا درهم ثم غلت الإبل فقومها عمر ثلاثة أواق لكال بعير اثني عشر ألف درهم. قال ابن شهاب: وقوم عمر بن الخطاب الدية في الذهب ألف دينار، وأقرها عنه الأئمة بعد عمر على ذل الذهب والورق على أهل القرى وعلى أهل الإبل مائة من الإبل. البيهقاي54498] طريق عبد الله بن وهب قال وأخبرني عبد الله يعني ابن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وابن أبي ربااح أن عمر بن الخطاب قوم الدية ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وقال البيهقي54478] أبي عمرو في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشاافعي أخبرناا مسلم عن: أدركنا الناس على
عدد الصفحات ٢٣٣234 المسلم ادر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب تل الدية على القرى أن دية فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائاة :زاد أبو سعيد في روايته قال. ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم اهاا . من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق ] كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة مان :الأخضر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال نات لبون، وخمسة وعشرين أربعة أسنان، خمسة وعشرين حقة، وخمسة وعشرين جذعة، وخمسة وعشرين ب :الإبل ليس كل الناس يجدون الإبل، فقوموا الإبل أوقية أوقياة، :بنات مخاض، حتى كان عمر ومصّر الأمصار قال عمر قوموا الإبل، فقومت الإبل أوقية ونصفا، فكانات ساتة :فكانت أربعة آلا درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر الإبل، فقومت أوقيتين فكانت ثمانية آلا درهم، ثم غلت الإبل، قوموا :آلا درهم، ثم غلت الإبل، فقال عمر قوموا الإبل، فقومت ثلاثة أواق، فكانت اثنتي عشر ألفا، فجعل على أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى :فقال عمر انير، أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل ادلل مئتي حلة قيمة كل حلة خمسة دنا اها قاال ابان حجار في . وعلى أهل الضأن ألف ضائنة، وعلى أهل المعز ألف ماعزة، وعلى البقر مئتي بقرة . أبو معشر وشيخه ضعيفان :المطالب ] . اها كذا وجدته. شاة كانت الدية من الإبل حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة أو مئتي بقرة أو ألفي شاة :قال قلت لعطاء. لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير ] كانت الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فقاوم الإبال :الدية الماشية أو الذهب قال :ابن جريج قال قلت لعطاء عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروي أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذل الأمر الأول(5) .اها الله بن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة أن عمر بان إن الزمان يختلف، وأخا عليكم ادكام من بعدي، :الخطاب قضى بالدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال زيادة فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، ولا الشهر ادرام، ولا ادرمة، وعقل أهل القرى فيه تغليظ، لا . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة، يأتي. اها عمرو بن عبد الله بن الأسوار ليس بالقوي. فيه 5 -] الشاة.اها صحي
عدد الصفحات ٢٣٤235 وقال عبد الرزاق58185] الذهب ألف دينار ومن الورق اثني عشر ألفا. وقال ابن شبة في تاريخ المدينة1 /848] وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن عمر لما رأى أثمان الإبل تختلف قال: لأقضين فيها بقضاء لا يختلف فيه بعدي، على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الدراهم اثنا عشر ألف درهم. اها وقال عبد الرزاق40587](5) محمد بن راشاد أناه سماع مكحولا يحدث به عن عمر أن عمر بن الخطاب قال: الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم وعلى أهل الادنانير ألف دينار وعلى أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقر مئتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفا شاة وعلى أهل ادلال مئتا حلة وقضى بالدية الثلثين في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما كان أقل من الثلث فهو في عاماة ذل . ابن أبي شيبة18141]: توفي رساول ا صلى الله عليه وسلم والدية ثمان مئة دينار، فخشي عمر من بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألف ديناار . وقال ابن شبة1 /848] توفي النبي صلى الله عليه وسلم والدية ثمانمائة دينار قال سفيان وكانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ترتفع وتختفض فخشي عمر بعده فجعل على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الدرهم اثني عشر ألف درهم. اها وقال عبد الرزاق58163]: على أهل البقر مئتا بقارة، قال سفيان وسمعنا أنها مسنة. وقال عبد الرزاق58143]لشعبي أن عمر قضى على أهل الورق عشرة آلا وعلى أهل الدنانير ألف دينار وعلى أهل ادلل مئتي حلة وعلى أهل البقر مئتي بقرة قال: وسمعنا أنها سنة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وسمعت أنها سنة وعلى أهل الإبل مئة من الإبل. اهاا لا أدري مُسِنّة أو سَنَة أي في سنة . ابن أبي شيبة18143] السلماني قال: وضع عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلا ، وعلاى أهل الإبل مئة من الإبل، وعلى أهل البقر مئتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل ادلال مائتي حلة. ابن شبة1/847] .وقال عباد الرزاق58149]: على أهل الشاة ألفا شاة. اها ابن أبي ليلى فياه ضعف. وقال عبد الرزاق58164] البقر قال عمر بن الخطاب مئتاا بقرة مئة جذعة ومئة مسنة. ورواه ابن شبة1 /848]: حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشاعبي أن عمر كتب الدية على أهل الأمصار عشرة آلا ، وعلى أهل الإبل مائة بعير. ابن المنذر0304] عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل 5 - كذا وجدته، والصواب وعن محمد بن راشد، يرويه عبد الرزاق من الوجهين.
عدد الصفحات ٢٣٥236 حادثنا ماائتي بقارة، حجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر . اها هذا عن الشعبي أسند، وهو مرسل. وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل ادلل مائتي حلة ] ن الهيثم عن الشعبي عن عمر بان حدثنا بذل أبو حنيفة ع. دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلا درهم الخطاب، وقال أهل المدينة إن عمر بن الخطاب فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، قال محمد قاد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير :ة الضبي عن إبراهيم قالقال محمد أخبرنا الثوري عن مغير. ستة إن رجلا مان :قال وقيل لشري بن عبد الله. كل بعير مائة وعشرين درهما وزن ستة فذل عشرة آلا درهم المسلمين عانق رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا من المسلمين، فقال شري قال ابن إسحاق عانق رجل مناا رجلا من العدو فضربه فأصاب رجلا منا فسلت وجهه حتى وقع ذل على حاجبيه وأنفه وديته وصدره فقضى فيه . اها ضعفه البيهقي. بالدية اثني عشر ألفا وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة لعمر بن عبد العزياز أن عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد فكتب أن على أهل الإبل مئة من الإبل وعلى أهل البقار مئتاا بقرة وعلى أهل الشاة ألفا شاة وعلى من نسج البز من أهل اليمن بقيمة خمس مئة حلة أو قيمة ذل مماا ساوى من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق وإذا أصابه الأعرابي ادلل فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته . وقضى عثمان في التغليظ الدية بأربعة آلا درهام . وداه بمئة من الإبل فإن لم يجد إبلا فعدلها من الغنم ألفا شاة اها كتب عمر بان :ل عبد العزيز في الديات فذكر في الكتاب، وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة مان الإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم وكانت دية ادرة المسلمة على لإبل فقومها عمر بن الخطاب على أهل القرى خمس مائة دينار، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين من ا اها. أو ستة آلا درهم ] مسلم عان حدثنا سفيان عن إسماعيل بن ادسن أن عمر جعل الدية ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلا ، ومن الإبل مائة، ومن البقر مائتين، ومن الشاة
عدد الصفحات ٢٣٦237 ألفي شاة، وعلى أهل ادلل مائتي حلة. اها إسماعيل هو أبو محمد البصري ثقة. هذه مراسيل عان عمار بان الخطاب حسان، ورواية الزهري ويحيى الأنصاري أجودها. وقال ابن أبي شيبة18187] المعطي، إن شاء فالإبل، وإن شاء فالقيمة. اها أشعث ليس بادافظ. وقال عبد الله بن أحمد11739] إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسالم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الاذي لا يغرم وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتا وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتا وقضى أن الولد للفراش وللعاهر ادجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضاين والادور وقضى دمل بن مال الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قاال فورثها بعلها وبنوها قال: وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذل بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مان الكهان. قال: وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيهاا سابع أذر قال وكان تل الطريق سمي الميتاء وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذل فقضى أن لكل نخلة من أولئ مبلغ جريدتها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل إن الأعلى يشرب قبل الأسافل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذل ينقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن مان أعتاق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حاق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضال الكالأ، وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفه وقضى في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله علياه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلا درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبال وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمار أثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر ادرام وثلث آخر في البلد ادرام قاال فتمت دية ادرمين عشرين ألفا. قال فكان يقال: يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم. اها رواه اداكم مختصرا في المواريث، وصححه والاذهبي، وهو منقطع، وقد تقدم ما فيه.
عدد الصفحات ٢٣٧238 -حدثنا ابن أبي خالد عن عامر عن و و :أنهم قاالوا الدية مئة بعير(5)اها مرسل جيد. -راهيم عن خالد عن عكرمة عن إني لأسب كال :قال ] اهاا . إني لأسب كل يوم قدر ديتي اثني عشر ألفا :حدثنا عبد الوارث حدثنا خالد عن عكرمة أن أبا هريرة قال . جيدسند . وقول الله تعالى (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) -] قال أباو داود . دية المعاهد نصف دية ادر :وسلم قالعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه :اها حسنه الترمذي ولفظه عنده. رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن ادارث عن عمرو بن شعيب مثله . وقد تقدم في باب القيمة في الدية. وصححه ابن خزيمة. دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن -جعل عمر بن الخطاب دية اليهاودي :الثوري عن أبي المقدام عن ابن المسيب قال ] أحمد في مسائل . ةدية اليهودي والنصراني أربعة آلا ، ودية المجوسي ثمان مئ :بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ] ابان . دية اليهودي والنصراني أربعة آلا أربعة آلا ودية المجوسي ثمانمائة :بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال ال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا أبو المقدام ثابات بان ] ] الادارقطني . الثوري عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في دية المجوسي بثمانمائة درهم 5 -] ال يعطون من من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل فعلى أهل الورق الورق وعلى أهل البقر البقر وعلى أهل الغنم الغنم وعلى أهل البز البز ق ] ] ن الإبل. وأجمعوا على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات. واختلفو فيما مئة م يجب على غير أهل الإبل الخ.
عدد الصفحات ٢٣٨239 [3105]: دياة اليهودي والنصراني أربعة آلا ، والمجوسي ثمانمائة. اها ورواه الدارقط3344] منصور بن المعتمر عن ثابت يكنى أبا المقدام عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل دية اليهودي والنصاراني أربعاة آلا ، والمجوسي ثمانمائة. والبيهقي54883]ل بن عياض عن منصور بن المعتمار عن ثابت ادداد عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلا وفي دية المجوسى بثمانمائة درهم. اها ورواه الدارقط3109]ر نا شعبة عن ادكم قال: زعم سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب جعل دية اليهودي والنصاراني أربعاة آلا والمجوساي ثمانمائة. قال شعبة: قلت للحكم: سمعته من سعيد؟ قال: لا ولو شئت لسمعته منه. حدثني ثابت ادداد، فلقيات ثابتا ادداد فحدثني به. أحمد في العلل648]مد بن جعفر المدايني قال أخبرنا شعبة قال سألت ادكام عن دية اليهودي والنصراني فقال قال سعيد بن المسيب إن عمر جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلا أربعاة آلا درهم وجعل دية المجوسي ثمانمائة. فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد بن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت ادداد. قال شعبة فأتيت ثابتا ادداد فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثلاه . اها ورواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل5 /589] شعبة. ورواه البخاري في التاريخ مختصرا1906]دثنا شعبة حدثنا ادكم عن ثابت ثم لقيت ثابتا. اها ورواه الدارقط3167] عن ثابت أبي المقدام ويحيى بن سعيد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصاراني أربعة آلا أربعة آلا ، والمجوسي ثمانمائة. اها كذا قال شري . وقال عبد الله في العلل647] المسيب عن عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلا والمجوسي ثمانمائة. فحدثت به أبي فاأنكره أن يكاون مان حديث يحيى بن سعيد، وقال: هذا حديث ثابت ادداد رواه ادكم عنه وأنكر أن يكون هذا من حديث يحيى بان سعيد. قال أبي: وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيب. اها رواه الدارقط3168] عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلا ، والمجوسي ثمانمائة. اها
عدد الصفحات ٢٣٩241 ] . ثمانمائةوادسن عن عمر بن الخطاب أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلا والمجوسي ] دية النصاراني واليهاودي :المسيب عن عمر بن الخطاب، وقتادة وحميد عن ادسن عن عمر بن الخطاب أنه قال اها. أربعة آلا وكيع قال حدثنا الفضل بن دلهم عن ادسن أن عمر قال دية اليهودي اها هذا خبر صحي ثابت عن أمير المؤمنين، وقد تقادم في بااب . والنصراني أربعة آلا ودية المجوسي ثمانمائة . القيمة في الدية، أنه لم يرفع دية الذمي بن أبي ليلى عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال . اها ضعيف. أي دية اليهودي والنصراني أربعة آلا أربعة آلا والمجوسي ثمانمائة. ذل ] اها . قال وقال لي مال مثله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمجوسية أربعمائة درهم :الخطاب بذل قال . ضعيف ] . اها شيخ عبد الرزاق ليس بذاك. جعل دية المجوسي ثماني مائة درهم كان النااس :نا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمان مئة، ويقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به رون قاال كان الناس في الزمن الأول يقضون في دية المجوسي بثمان مائاة، :أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال . وكانوا يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به في قومهم، ثم رفعت الدياة إلى ساتة آلا ] دياة :محمد قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن سليمان بن يسار أنه كان يقاول وكان معاوية يكمل الدية فيه ألف ديناار، فيأخاذ :قال. المجوسي ثمانمائة، ودية أهل الكتاب كعقل أهل ديتهم . اها هذا أص ، وسنده صحي . ة فيجعلها في بيت المال، ويعطي أهل الميت خمسمائةخمسمائ -] وكان عثمان ومعاوياة لا ،أبا بكر وعمر كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية ادر المسلم . تقدم في قتل المسلم بالكافر. اها مرسل ضعيف. يقيدان المشرك من المسلم
عدد الصفحات ٢٤٠