للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67 18.وافتراشُ رِجْلِه اليسرى ونصبُ اليمنى (1). 19.وقراءةُ الفاتحة فيما بعد الأُولَيَينْ من الفرض (2). 20.والصّلاةُ على الن بيِّ في الجلوس الأَخير(3)، والدعاءُ فيه(4). ثقات. وصححه الحاكم في المستدرك، وعن البراء قال« :إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك »في صحيح مسلم 1 :356، وصحيح ابن خزي مة 1 :329، وصحيح ابن حبان 5 :244، وغيرها (1) فعن ابن عمر ، قال «من سُنّة الصَّلاة: أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى »في المجتبى 2 :236، وغيره، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 3 :48، وغيره (2) فعن ابن أبي قتادة « :إن النبي كان يقرأ في الظُّهر في الأُوليين بأمّ الكتاب وسورتين، وفي الرَّكعتين الأُخريين بأمّ الكتاب »في صحيح البخاري1 :269، وغيره (3) فعن أبي مسعود الأنصاري قال«أتانا رسول ا ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول ا ، قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنَّك حميد مجيد»في صحيح مسلم 1 :305، وغيره (4) فعن عائشة رضي الله عنها «إنَّ رسول ا كان يدعو في الصَّلاة: اللهم إنيّ أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم »في صحيح البخاري 1 : 286،وغيره.
عدد الصفحات ٦٦68 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب والالتفاتُ بالتّسليمتين (1). (1) فعن عامر بن سعد عن أبيه قال«كنت أرى رسول ا يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى أرى بياض خده»في صحيح مسلم1 :409، وغيره
عدد الصفحات ٦٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 69 فصلٌ في بيان مفسدات الص لاة ي فسدها: 1.الكلام والدّعاء بما يشبهه (1). 2.والسّلام عمداً وردُّه (2). 3.والعملُ الكث (3). (1) فعن معاوية بن الحكم قال« :إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن»في صحيح مسلم1 :381، وصحيح ابن خزيمة 2 :35، وصحيح ابن حبان6 :23. (2) فعن جابر قال«كنا مع النبي فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي ع راحلته، ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه، فلم يرد عليّ فلماّ انصّف، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي»في صحيح مسلم 1 :384، وصحيح البخاري 1 :407. (3 )فعن أبي قتادة« :إنَّ رسول ا كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها »في صحيح مسلم 1 :385، وصحيح البخاري1 :193.
عدد الصفحات ٦٨70 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 4.وتحويل الصدر عن القبلة 5.والأكل والشرّب (1). 6.والتَّنَحْنُح ب عُذر. 7.والأنينُ والتأوُّهُ (2). 8.والبكاء بصوت من وَجَع أو مصيبة (3). 9.وتشمِيتُ العاطس 10.وجوابُ الكلام ولو بالذِّكْر (4). (1) لأنهَّا على هيئة الف العبادة؛ لما فيها من لزوم الطهارة، والإحرام، والخشوع، واستقبال القبلة، والانتقالات من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس، وكل ذلك في زمن يسير، فيكون الأكل والشرب في غاية البعد فلا يعذر. ينظر: تبيين الحقائق 1 :159. (2) فعن ابن عباس قال« :النَّفخ في الصَّلاة كلام »في مصنف ابن أبي شيبة2 : 67، ومصنف عبد الرزاق2 :189، وعن أبي هريرة: قال«النَّفخ في الصلاة كلام» في مصنف عبد الرزاق2 :189. (3) بخلاف البكاء لأمر الآخرة كأن يبكي من ذكرِ الجنَّة أو النَّار، فلا تفسد صلاته؛ لأنَّه بكاء يدل على زيادة الخشوع، وهو المقصود في الصلاة، فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء؛ فعن عبد الله بن الشخير قال«رأيت رسول ا يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء»في صحيح ابن حبان3 :30، والمستدرك1 :396، ومسند أحمد 4 :25، وشعب الإيمان1 :481.. (4) مثل جواب خبر سار ب الحمدلة، أما إذا لم يرد جوابه، وأراد به إعلامه أنَّه في الصلاة، فلا تفسد؛ فعن جابر قال«أرسلني رسول ا وهو منطلق إلى بني
عدد الصفحات ٦٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71 11.وفَتْحُهُ على غير إمامه (1). 12.وقراءتُه من المصحف(2). المصطلق، فأتيته وهو يصليّ على بعيره فكلمته، فقال لي بيده: هكذا، ثم كلَّمته، فقال لي: هكذا، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه فلما فرغ، قال: ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي»في صحيح مسلم1 :383. (1) أمّا فتحُهُ على إمامه فلا يفسد صلاة الفاتح والإمام، فعن ابن عمر « :إنَّ النبي صلى صلاة يقرأ فيها، فالتبس عليه، فلما انصّف قال لأبي بن كعب: قال: نعم، قال فما منعك أن تفتح علي»في سنن البيهقي الكب3 :212، ومسند الشامي1 :437، والمعجم الكبير 12 :313. (2) فعن ابن أبي أو قال«جاء رجل إلى النَّبي ، فقال: يا رسول الله، إ أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني من القرآن، قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله »في صحيح ابن حبان 5 :116، وسنن أبي داود 1 :220، وسنن البيهقي الكب2 :381، فيدلّ على أنَّ من كان معه قرآن قرأ ما تيسر منه، فإن عجز عن تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الصَّلاة انتقل إلى الذكر ما دام عاجزاً، فدلّ أنَّ القراءة من المُصحف ليست بقراءة تصح بها الصَّلاة ينظر: إعلاء السنن 5 :60.
عدد الصفحات ٧٠72 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب فصلٌ في بيان مكروهات الص لاة ومكروهاتها: 1.عَبَثُه بثوبه وبدن ه(1). 2.والتَّخَصُُّّ (2). 3.والالتفات(3). (1) فعن يحيى بن أبي كث قال« :إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل وقال، وإضاعة المال »في مسند الشهاب 2 :155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى. (2) فعن أبي هريرة، قال « :الاختصار في الصلاة راحة أهل النار»في صحيح ابن حبان 6 :63، وصحيح ابن خزيمة2 :57. (3) فعن ابن عباس« :إنَّ رسول ا كان يلحظ في الصلاة يميناً وشمالاً لا يلوي عنقه خلف ظهره »في المعجم الكب 11 :223، وسنن الترمذي 2 :482، وسنن الدارقطني 2 :83.
عدد الصفحات ٧١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73 4.والإقعاء(1). 5.وعَقْصُ الشعر (2). 6.والاعتِجارُ 7.وكشْفُ رأسه 8.وسدْل ثوبه (3). 9.وصلاتُه في ثياب البِذلة(4). 10.ومع مدافعة الأخبَثَينْ (5). (1) فعن أبي هريرة قال«أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الدِّيك »في مسند أحمد2 :265،311، وقال المنذري في الترغيب 1 :208: إسناده حسن (2) فعن أم سلمة رضي الله عنها «نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص » في المعجم الكب23 :25، ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد2 :86. (3) فعن أبي هرير ة « :أنَّ رسول ا نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه »في صحيح ابن خزيمة 1 :379، وصحيح ابن حبان 6 :67، وسنن الترمذي 2 :217. (4) وهي ما يُمْتَهنُ من الثياب، أو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا يذهبُ به إلى الكبراء؛ لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد }[31.] (5) فعن عائشة رضي الله عنها قال « :لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان»في صحيح مسلم1 :393.
عدد الصفحات ٧٢74 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 11.وتغميضُ عينيه (1). 12.ورفعُهما إلى السماء(2). 13.ومسح جبهته عن الترّاب . 14.ولُبس ثوب فيه تماثيل (3). 15.والاعتماد على جِدار أو نحوه بلا عذر 16.والصّلاة إلى وجهِ آخر . 17.أو إلى نار. 18.أو في الطّريق. 19.أوالحماّم . 20.أو المقبرة(4). (1) فعن ابن عباس قال« :إذا قام أحدكم في الصَّلاة فلا يغمض عينيه » في المعجم الأوسط2 :256، والمعجم الصغير 1 :37، والمعجم الكب11 :34. (2 )فعن جابر بن سمرة ، قال « :لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء الصلاة أو لا ترجع إليهم»في صحيح مسلم1 :321. (3) فعن عائشة رضي الله عنها، قال « :لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة » في صحيح مسلم3 :1664، وصحيح البخاري 5 :2222. (4) فعن ابن عمر « :إنَّ رسول ا نهى أن يُصَلىَّ في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله»في سنن الترمذي2 :177، وسنن ابن ماجه1 :246، ومسند الرويا4 :126،
عدد الصفحات ٧٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 75 21.أو أرضِ الغير بلا رضاه 22.أو بحضرة طعام يَميل إليه(1). 23.أو مع نجاسة غيرِ مانعة 24.والقراءةُ في غير القيام. 25.وتطويلُ الثّانية على الأو (2). 26.وتَكْرارُ السّورة في الرّكعة من الفرض 27.والسجودُ على كَوْر عمامته (3). 28.والاقتصارُ على الجبهة بلا عذر بالأنف وشرح معاني الآ ثار 1 :384، والنهيّ إنَّما كان لتوهم النجاسة، فدلّ على وجوب الطهارة. (1) فعن أنس ، قال « :إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء » في صحيح مسلم1 :392. (2) فعن أبي هريرة، قال«ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول ا من فلان قال: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصّ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل»في سنن النسائي الكبرى1 :337، والمجتبى2 :167، قال النووي: إسناده حسن. (3 )يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبرد ، أو خشو نة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أنَّ النَّبيّ « :كان يسجد على كَور عمامته» في مصنف عبد الرزاق1 :400.
عدد الصفحات ٧٤76 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب باب الوِتر والن وافل الوِتر واجب (1). وهو ثلاث ركعات بتسليمة(2). يقرأ في كل ركعة منه الفاتحةَ وسورة، ويَقنُتُ في الثّالثة قبلَ الركوع (3). (1)فعن بريدة، قال« :الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا »في سنن أبي داود2 :62، والمستدرك1 : 448، وصححه، وعن أبي سعيد، قال« :مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره»في سنن أبي داود2 :62، والمستدرك1 :448، وصححه (2) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت «إنَّ رسول ا كان لا يسلم في ركعتي الوتر»في سننالنسائي الكبرى 1 :440، والمجتبى3 :234، وشرح معاني الآثار1 : 280. (3) لما سبق من أبي بن كعب « :إنَّ رسول ا كان يقرأ في الأولى بـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلىَ }الأع1،وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيهَُّا الْكَافِرُون } الكافرون1،وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد }الإخلاص1، ويقنت قبل الرُّكوع »في سنن النسائي الكبرى1 :
عدد الصفحات ٧٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77 ويُوتِر بجماعة في رمضان(1). وي سن ركعتان قبَل الفجر(2)، وبَعدَ الظُّهر (3) والمغرب(4) والعشاء(5)، وأربعٌ قبلَ 448، والأحاديث المختارة3 :420، وسنن الدارقطني2 :31، وغيرها (1) فعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال«خرج رسول ا ذات ليلة رمضان، فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فق ال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله، هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ، وهم معه يصلون بصلاته. قال: قد أحسنوا أو قد أصابوا، ولم يكره ذلك لهم»في المعرفة4 :39. (2) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت«إنَّ النبي لم يكن على شيء من النوافل أشدّ معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح»في صحيح مسلم1 :501، وصحيح ابن خزيمة 2 :160، وغيرها (3) فعن أم حبيبة رضي الله عنها، قال« :مَن صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم، بنى ا له بيتاً في الجنة: أربعاً قبل الظهر، واثنتين بعدها، وركعتين قبل العصّ وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح»في المستدرك1 :456، وصححه، وسنن الترمذي2 : 274، وقال: حسن صحيح، وغيرها (4) فعن ع، قال«كان رسول ا يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصّ»في سنن أبي داود2 :24، وصحيح ابن خزيمة2 :207. (5 )فعن عائشة رضي الله عنها، قال « :مَن ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السُّنة بني الله له بيتاً في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر»في سنن الترمذي2 :273، والمجتبى3 : 260، وسنن ابن ماجه1 :361.
عدد الصفحات ٧٦78 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب الظُّهر والجمعة وبعدها بتسليمة (1). وي ستحب أربعٌ قبلَ العصّ (2) والعشاء وبَعدَ ها(3)، وبَعدَ الظهر (4)، وستٌ بعد المغرب(5). (1) فعن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال«كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، حتى جاءنا عليّ فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً » في مصنف عبد الرزاق3 :247، وغيرها، وفي الدراية1 :218: ورجاله ثقات (2) فعن ابن عمر، قال« :رحم الله امرءاً صلى قبل العأربعاً »في صحيح ابن حبان 6 :206، وسنن الترمذي2 :295، وحسنه، وسنن أبي داود2 :23، وغيرها (3) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت«ما صلى رسول ا العشاء قط فدخل ع إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات»في سنن أبي داود2 :31، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 2 :477، ورجال إسناده ثقات كما في إعلاء السنن7 :21، وغيره (4) فعن علي رضي الله عنه«كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات، يجعل التسليم في آخر ركعة»في سنن النسائي1 :215. (5) فعن أبي هريرة، قال« :من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة»في سنن الترمذي2 :298، ومسند أ يعلى 10 :414، وصحيح ابن خزيمة2 :207، وغيرها
عدد الصفحات ٧٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 79 باب سجود الس هو يجب سجدتان بتشهد وسلام (1) بتركِ واجب سهواً وإن تَكرّر ويلزم المأمومَ بسهوِ إمامِه لا بسهوِه (2). ومَن سَها عن القعود الأوّل عاد إليه ما لم يَقم وإنْ سَها عن الأخير عاد مالم يَسجد، فإ ن سجد صار فرضُه نفلاً وضَمّ سادسة. (1) فعن ابن مسعود، قال« :إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين»في صحيح البخاري 1 :156، وصحيح مسلم 1 :400، وغيرها (2 ) فعن أبي هريرة ، قال « :الإمام ضامن »في صحيح ابن خزيمة 3 :15، وصحيح ابن حبان4 :559، وسنن الترمذي1 :402، وإنَّما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصَّلات ين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على ما لا يخفى، كما في فتح باب العناية 1 :288، وغيرها
عدد الصفحات ٧٨80 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب وإنْ قَعد الأخيرَ ثم قام عاد وسلَّم، فإنْ سجد أتَمَّ فرضَه وضَمّ إليها سادسة، وسَجد للسهو.
عدد الصفحات ٧٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81 باب صلاة الجنازة شرطها: 1.إسلامُ الميِّت (1). 2.وطهارتُه(2). (1) لقوله تعا{وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلىَ قَبرِْهِ إِنهَُّمْ كَفَرُوا بِ اللهَِّ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ }[84.] (2) فعن ابن عباس فيمن وقصته دابته في عرفة قال « :اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال: فإنَّ الله يبعثه يوم القيامة ملبياً » في صحيح مسلم2 :865، وصحيح البخاري1: 425، وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت: «دخل علينا النبي ونحن نغسّل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور» في صحيح مسلم2 :646، وصحيح البخاري1 :422، وغيرها
عدد الصفحات ٨٠82 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب وركنها: 1.التكبيرات(1). 2.والقيام(2). وس ننها 1.الثّناء بعد التكبيرة الأو(3). 2.والصّلاة على النبيّ ﷺ بعد الثانية. 3.والدّعاءُ بعد الثالثة . (1) أي أن يُكبرَِّ رافعاً يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها، ويُثني، فيكبرِّ، ويُصليِّ على النَّبيِّ ، ويُكَبرُِّ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسلمين، ويكبرُِّ ويسلم تسليمتين، ولا قراءةَ فيها ولا تَشهُّد؛ فعن سعيد المقبري « :أنَّه سأل أبا هريرة، كيف تصلي ع الجنازة؟ فقال أبو هريرة : أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنَّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أنَّ لا إله إلا أنت وأنَّ محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده»في موطأ مالك1 :228، وغيره (2) فعن سمرة بن جندب « :إنَّ النبي صلى على امرأة فقام وسطها »في سنن الترمذي 3 :353، وصححه، وصحيح البخاري1 :125، وغيرها (3) فعن نافع « :إنَّ عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة » في الموطأ1 :228.
عدد الصفحات ٨١