للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51 فصلٌ في بيان أحكام الت يم م ومَن عَ جَز عن استعمال الماء : 1. لبُعْدِه مِيلاً (1). 2. أو لمرض. 3.أو برد(2). (1 )فعن ابن عمر قال«رأيت النبي تيمم بموضع يقال له«مربد النعم»وهو يرى بيوت المدينة »في المستدرك 1 :288، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر . (2 )فعن عمرو بن العاص « :احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل » فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنبَ! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أنَّ الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } النساء29، فضحك رسول ا »في المستدرك 1 :285، وسنن الدارقطني 1 : 178، وسنن أبي داود1 :92، ومسند أحمد4 :203.
عدد الصفحات ٥٠52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 4. أو خوف. تَيمّم ناوياً (1) بضربتين مستوعباً (2) وجهَه ويديه مع مرفقيه (3) ولو جُنُباً أو حائضاً أو نُفَ ساء، بطاهِر (4) من الأرض(5). وينقضه 1.ناقضُ الوضوء (6). (1 ) لقوله تعا{ فَتَيَمَّمُواْ صَعِ يدًا طَيِّبًا }. (2) يشترط استيعاب الوجه والكفين بالمسح، حتى لو بقي شيء قليل لم يستوعبه المسح لا يجزئه، ينظر: شرح الوقاية ص106، والدر المختار1 :158، قال تعا{ فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ... }. (3 )فعن جابر ، قال « :التيمم ضربتان: حص ول للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين» في المستدرك1 :287، وصححه، وسنن الدارقطني1 :180، ومصنف ابن أبي شيبة 1 :146. (4) اشترطت طهارته؛ لأنَّه المراد بالطيب في قوله :{فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا } النساء 43، فلا يجوز التيمم على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنَّه يجوز الصلاة فيه. (5) لقوله :{فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا } النساء43، والصعيد: اسم لما ظهر على وجه الأرض من جنسها: كالتراب، والرمل، والحجر، وعن حذيفة ، قال « :فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء »في صحيح مسلم 1 :371، وصحيح ابن حبان 4 :595. (6) لأنَّ ناقض الأصل وهو الوضوء ناقض لخلفه وهو التيمم
عدد الصفحات ٥١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53 2.والقُدرةُ على الماء الك افي(1). ولو أكثرُه مجروحاً تيمّم، وبعكسه يغسل الصحيحَ ويمسح الجريحَ (1)فعن أبي ذر قال« :إنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سن ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»في صحيح ابن حبان4 :139، ومصنف ابن أ شيبة 1 :144، ومسند أحمد5 :146.
عدد الصفحات ٥٢54 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب فصلٌ في م طَه رات الن جاسة وَيطهُر البدنُ والثّوب بالماء، وبكلِّ مائع مُزيل، والخُفُّ بالدَّلْك (1)، والسيفُ ونحُوه بالمسح، والأرضُ باليُبس وذَهابِ الأثر (2). وعُفِيَ عن قَدْرِ الدّرهم من المغلَّظة كالدّم وبولِ ما لا يؤكل والرَّوْث، وعن ما دون رُبُع الثّوب من المخفّفة كبول ما يؤكل لحمه (3). (1) فعن أبي هريرةقال« :إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب»في سنن أ داود1 :105، وصحيح ابن خزيمة1 :148، وصحيح ابن حبان4 :250. (2 ) فعن أبي قلابة قال«جُفُوف الأرض طُهورها »في مصنف عبد الرزاق 3 : 158، وعن نافع قال«سئل ابن عمر عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس وروث الدواب فقال: إذا سالت عليها الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه» في المعجم الأوسط2 :41. (3) لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخذ بالنجاسة أولى؛ لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإنَّه قال«استنزهوا من البول»في سنن الدارقطني 1 :127، وقال: المحفوظ مرسل، فيدل على نجاسته، وخبر العرنيين، وهو: «أنَّ أناساً من عرينة قدموا على رسول الله المدينة فاجتووها، فقال لهم رسول ا: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على
عدد الصفحات ٥٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55 فصلٌ في بيان أحكام الاستنجاء والاستنجاء سُنّةٌ (1) بنحو حَجَر (2). الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول ا فبلغ ذلك النبي فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا»في صحيح البخاري 6 :2495، وصحيح مسلم 3 :1296،وهو يدل على طهارته، فخفف حكمه للتعارض، ومثل بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقدير كراهة أكله؛ لأنَّ لحمه طاهر، وكراهته؛ لكرامته، فيكون بوله مخففاً، ينظر: تبيين الحقائق 1 :74-75، والمراقي ص156. (1) فعن أبي هريرة، قال« :مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج»في سنن ابن ماجه1 :121، وسنن الدارمي1 :177، ومسند أحمد2 : 371. (2 )فعن عبد الله بن مسعود قال«أتى النبي الغائط فأمر أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس» في صحيح البخاري1 :70، واللفظ له، وسنن الترمذي 1 :25، وصححه
عدد الصفحات ٥٤56 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب والغَسل أفضل(1). وكُرِه بعَظم ورَوْث (2)، وكذا استقبالُ القبلةِ واس تدبارُها في الخلاء (3)، والتَّكلُّم(4)، واستقبالُ عين الشَّمس والقمر، وتحتَ مُثْمِر (5). (1) فعن أنس بن مالك« :إنَّ رسول ا دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ـ هو أصغرنا ـ فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء»في صحيح مسلم1 :227. (2) فعن ابن مسعود قال« :لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ، وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنهَّا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الجِْنِّ »في صحيح ابن حبان1 :44. (3) المشهور أنه يكره تحريماً سواء كان في الصحراء أو في البنيان، فعن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» في صحيح البخاري1 :88، وصحيح مسلم1 :224. (4 )فعن ابن عمر قال النَّبيّ« :إِيَّاكُمْ وال تَّعَرِّيَ، فإِنَّ مَعَكُمْ مَن لا يُفَارِقُكُمْ إِلاَّ عند الغَائِطِ، وحين يُفْضيِ الرَّجُلُ إِلى أَهْلِهِ، فاسْتَحْيُوهُمْ، وأَكْرِمُوهُمْ »في سنن الترمذي 5 :112. (5) فعن أبي هريرة قال« :اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخ لى في طريق الناس أو ظلهم »في سنن أبي داود 1 :7، والمستدرك 1 : 373.
عدد الصفحات ٥٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57 كتاب الص لاة شرائط الص لاة شرائط ها: 1.طهارةُ البدن من الحَدَثِ والخَبَثِ (1). 2.وطهارةُ الثّوب والمكان(2). 3.وسَترُ العورة (3). (1 )فعن ابن عمر أنَّ الرسول قال«لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيرِْ طُهُور »في صحيح مسلم، 1 :203، وسنن الترمذي1 :51، وسنن ابن ماجه1 :100. (2) لقوله :{وَثِيَابَكَ فَطَهِّر }المدثر4، عن أسماء بنت أبي بكر« :أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِي عنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ من الحَْيْضَةِ، فقال : حُتِّيه،ِ ثمَّ اقْرُصِيهِ بِالمَْاءِ، ثمَّ رُشِّيهِ وصَليِّ فيه »في سنن الترمذي 1 :254، واللفظ له، وصحيح البخاري 1 :91، وصحيح مسلم 1 :240. (3 )لقوله :{خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد }ٍ الأعراف31.
عدد الصفحات ٥٦58 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 4.واستقبالُ القبلة (1). 5.والوقتُ (2). 7.والنّيةُ(3). 8.والتّحريمة(4). (1) لما في حديث المسيء صلاته«ثم قُم فاستقبل القبلة»في سنن النسائي الكبرى1 : 220،وعن أبي هريرة في سنن ابن ماجه1 :336. (2) لقوله :{فَسُبْحَانَ اللهَِّ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الحَْمْدُ فيِ السَّماَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ } الروم17،وعن أبي رزين، أنَّه قال: «جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال نعم، فقرأ: {فَسُبْحَانَ اللهَِّ حِينَ تمُْسُونَ }، قال: صلاة ا غرب، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ } : صلاة الصبح، {وَعَشِيًّا }: صلاة العصّ، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ }: صلاة الظهر، وقرأ {ٍَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَات } النور58 »في المستدرك2 :445، والسنن الكبرى 1 :582. (3 )لقوله« :إنَّما الأعمال بالنيات»في صحيح البخاري 1 :3، وصحيح مسلم3 : 1515. (4) لقوله :{وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَ } الأع15.
عدد الصفحات ٥٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59 فصلٌ في بيان أركان الص لاة وأركانها: 1.القيامُ للقادر (1) في غير النفْ ل (2). 2.وقراءةُ آية(3) في ركعتين من الفرض............................. (1 )لقوله :{وَقُومُواْ للهِِّ قَانِتِ } البقرة238، وعن عمران بن حص ، قال « :صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب »في صحيح البخاري 1 :376. (2) فعن عمران قال« :مَن صلى قائماً فهو أفضل، ومَن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومَن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد »في صحيح البخاري 1 :375، وسنن الترمذي 2 :207، وغيرها (3 )الفرض قراءة آية طويلة كانت أو قصيرة مركّبة من كلمت في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كلّ من ركعات الوتر والنفل، والواجب قراءة الفاتحة، ومَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكره فعله تحريماً؛ لترك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان، وحدّ القراءة: أن يسمع نفسَه، كما في
عدد الصفحات ٥٨60 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب وكلِّ النَّ فْ ل والوِتر (1). 3.والرّكوعُ (2). 4.والسُّجودُ (3). 5.والترَّتيبُ بين القيامِ والرُّكوع والسُّجودِ 6.والقعودُ الأخ(4). الهدية العلائية ص62-63، والمراقي ص225. (1 )لقوله :{فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسرََّ مِنَ الْقُرْآنِ } المزمل20، وعن أبي هريرة قال « :اقرأ ما تيسر معك من القرآن»في صحيح مسلم1 :298، وصحيح البخاري1 : 263. (2) لقوله :{يَاأَيهَُّا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا } الحج77، وعن أبي هريرة قال : «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً»في صحيح مسلم1 :298، وصحيح البخاري 1 :263. (3 )لقوله :{يَاأَيهَُّا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } الحج77، وعن أبي هريرة قال« :ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»في صحيح مسلم1 :298، وصحيح البخاري1 :263، وغيرها (4 )فعن ابن مسعود « :إنَّ النبي أخذ بيده وعلّمه التَّشهد ... وقال: فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»في شرح معاني الآثار 1 :275.
عدد الصفحات ٥٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61 فصل وواجباتها: 1.قراءةُ الفاتحة(1). 2.وسورة في الأُولَيَينْ من الفرض (2) وجميعِ النّفل والوِتر (3). 3.والاطمئنانُ الأركان(4). (1) فعن أبي هريرة قال« :مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، يقولها ثلاثاً »في صحيح مسلم1 :295: أي ناقصة (2 )فعن أبي سعيد قال«أمرنا رسول ا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تي» في صحيح ابن حبان 5 :92، وسنن أبي داود 1 :216،والمعجم الأوسط 2 :78، وغيرها. (3) فعن أبي بن كعب« :إنَّ رسول ا كان يقرأ في الأولى بـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلىَ }الأع1،وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيهَُّا الْكَافِرُون } الكافرون1،وفي الثالثة: بـ {قُلْ هُوَ اللهَُّ أَحَد }الإخلاص1، ويقنت ق بل الرُّكوع »في سنن النسائي الكبرى 1 : 448، والأحاديث المختارة3 :420، وسنن الدارقطني2 :31، وغيرها (4 )لما جاء في آخر حديث المسيء صلاته«ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإ
عدد الصفحات ٦٠62 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 4.والقعودُ الأول 5.والتشهّدُ في القعدت (1). 6.ولفظُ السّلام مرت 7.وقنوتُ الوِتر (2). 8.وجهرُ الإمام فيما يجُهَر . 9.والإسرارُ فيما يُسرَّ (3). فاحمد الله وكبره وهلله، ثم اركع فاطمئن راكعاً، ثم اعتدل قائماً ثم اسجد فاعت دل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك »في صحيح ابن خزيمة 1 :274، وسنن الترمذي 2 :102، وسنن أبي داود1 :226. (1 )لمواظبة النبي؛ فعن ابن مسعود قال«كنا نقول في الصَّلاة خلف رسول ا : السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول ا ذات يوم: إنَّ الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التَّحيات لله والصَّلوات والطَّيبات، السَّلام عليك أيها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»في صحيح البخاري1 :403، وصحيح مسلم 1 :301. (2 ) فعن أبي بن كعب« :إنَّ رسول ا كان يوتر بثلاث ركعات، .... ويقنت قبل الرُّكوع »في سنن النسائي الكبرى1 :448، والأحاديث المختارة3 :420، وسنن الدارقطني 2 :31. (3) فعن ابن شهاب قال «سنَّ رسول ا أن يجهر بالقراءة في صلاة الفجر الركعتين كلتيهما، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سورة
عدد الصفحات ٦١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63 فصل ٌ في بيان سنن الص لاة وسننها: 1.الأذان والإقامة للفرائض(1). 2.ورفع اليدين للتّحريمة(2). في كل ركعة سراً في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن كل ركعة سراً في نفسه، ويفعل في العصّ مثل ما يفعل في الظهر، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب، »...في مراسيل أبي داود ص93. (1) فعن عمران بن حص قال«كان رسول ا في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بِحر الشمس فارتفعوا قليلاً حتى استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى الفجر »في المستدرك 1 :408، وصححه، وسنن الدارقطني 1 :200، وسنن أبي داود1 :121. (2) فعن أنس قال«رأيت رسول ا كبر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ركع حتى استقرّ كلّ مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه ي ديه»في المستدرك1 : 349، وصححه، ومسند الرويا1 :239، وغيرها
عدد الصفحات ٦٢64 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 3.والثّناء(1). 4.والتّعوذ(2). 5.والتّسمية(3). 6.والتّأمين سرّاً (4). 7.ووضعُ يمينه على يساره (5). (1) فعن عائشة رضي الله عنها، قالت «كان إذا اسفتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ... ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه»في سنن الترمذي2 :10، والمستدرك 1 :465، وصححه، وسنن أبي داود1 :206، وغيرها (2) لقوله :{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم } النحل98. (3) فعن أنس قال«صليت وراء رسول ا وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...»في صحيح مسلم رقم606، وصحيح البخاري رقم 941، وغيرها (4) فعن أبي هريرة قال« :إذا أم ن الإمام فأمنوا، فإنه مَن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه »في صحيح مسلم 1 :307، وصحيح البخاري 1 : 270، وغ يرها، وهذا أعم من أن يكون سراً أو جهراً. وعن وائل « :قرأ المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، وخفض بها صوته»في سنن الترمذي2 : 28، والمستدرك2 :232، وصححه، وغيره (5 )فعن وائل بن حجر « :أنَّه رأى النَّبي رفع يديه حين دخل في الصلاة ك حيال اليسرى ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى»في صحيح مسلم1 :
عدد الصفحات ٦٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 8.وتكبيرة الركوع(1). 9.وتسبيحُهُ ثلاثاً (2). 10.وأخذُ ركبتيه بيديه . 11.وتفريجُ أصابعه . 12.وبسطُ ظهره (3). 301، وصحيح البخاري1 :182، وغيرها، وعن وائل بن حجر«أنَّه وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرُّسغ والسَّاعد »في سنن أبي داود7 :27، وصحيح ابن حبان 1860، وغيرها، وفي رواية «رأيت رسول ا يضع يده اليمنى ع اليسرى قريباً »في سنن الدارمي1 :312، ومسند أحمد4 :318، والمعجم الكب22 : 25، وغيرها، وعن عليّ قال«السُّنة وضع الكف على الكف تحت السرُّة »سنن أ داود 1 :201، وهو حسن، في إعلاء السنن 2 :182، وعن أبي هريرة « :أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة»في سنن أبي داود1 :201، وضعفه، وغيره، وعن إبراهيم قال«يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة»في مصنف ابن أ شيبة 1 :343، قال ابن قطلوبغا: إسناده جيد. ينظر: إعلاء السنن2 :185. (1) فعن أبي هريرة « :كان يُصليّ لهم فيكبر كلّما خفض ورفع، فلما انصّف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله »في صحيح مسلم1 :293، وغيره (2) فعن ابن مسعود قال« :إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرّات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه »في سنن الترمذي2 :47، والسنن الصغرى 1 :268، وسنن البيهقي الكبير 2 :86. (3) فعن عقبة بن عمرو قال«ألا أريكم صلاة رسول ا قال: فقام وكبرّ، ثم
عدد الصفحات ٦٤66 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 13.والرّفع من الركوع 14.والتّسميع للإمام، والتّحميد للمؤتَمِّ، والمنفردُ يجَمع بينه (1). 15.وتكبيرُ السجود، والرّفعُ منه(2). 16.وتسبيحُهُ ثلاثاً (3). 17.ومجافاةُ الرَّجُل مِرفقيه عن جنبيه، وبطنَه عن فَخِذيه، وذراعيه عن الأرض(4). ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء منه»في مسند أحمد4 :120، وغيره (1) فعن أبي هريرة قال« :وإذا قال: سمع ا لمن حمد، فقولوا: ربنا لك الحمد...»في صحيح مسلم1 :303، وصحيح البخاري1 :253، وغيرهما (2) فعن أبي هريرة قال« :ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً »في صحيح مسلم2 :298، وغيره (3)فعن ابن مسعود قال« :وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ر الأعلى ثلاث مرّات فقد تم سجوده، وذلك أدناه »في سنن الترمذي2 :47، والسنن الصغرى 1 :268، وسنن البيهقي الكب2 :86. (4) فعن أنس ، قال « :اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»في صحيح مسلم1 :355، وصحيح البخاري1 :283، وغيرها، وعن ابن عمر قال« :إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع وادعم على راحتيك وجاف مرفقيك عن ضبعيك»في مجمع الزائد2 :126: رواه الطبراني في الكبير ورجاله
عدد الصفحات ٦٥