المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

غير معروف

صفحة ٣ من ٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 والقولُ الموجِبُ للكفر (1): هو الذي لا فرْقَ أن يقولَه عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء. ومن استَحلّ حراماً كالخمر والزّنا والقتل، أو حَرَّم حلالاً بالإجماع(2) كفَر، أو تقرّب للصَّنم بالذّبح كفَر، أو قال لمسلم: يا كافر، ب تأويل كَفَرَ. ومن عزم على الكفر في المستقبلِ كفر في الحال، ولو سَخِر باسم من أسماء الله تعالى أو بأمرِه أو بوعدِه أو بوعيده كفَر، أو استخفَّ بسُنّة رسول الله  كفَر(3). العقيدة الطحاوية ص20-21« :ونسمِّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي  معترفين، وله بكلِّ ما قاله وأخبر مصدِّقين... ولا نكفِّر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحلِّه». (1) قال أبو البقاء«كلياته»والكفر قد يحثل بالقول تارة وبالفعل أخرى، والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد، أو عناد، أو استهزاء، والفعل الموجب للكفر هو الذي يصدر عن تعمد، ويكون الاستهزاء صريحاً بالدين، كالسجود للصنم، كما في إكفار الملحدين1 :69. (2) من حرّم حلالاً متفقاً على حلّه، أو أحلّ حراماً متفقاً على حرمته يكفر بالله تعالى، بخلاف ما اختلف في حله وحرمته، فإنه لا يكفر. (3) ففي جامع الفصول 2 :168« :استخف بسنة النبي  قال له: احلق رأسك وقلم أظافرك، فإنه سنة النبي ، فقال لا أفعل ولو سنة كفر إذا قاله على وجه الإنكار، وكذا في سائر السنن خصوصاً في سنة معروفة، وثبوتها متواترٌ كسواك ونحوه ».

عدد الصفحات ٣٤

36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب

عدد الصفحات ٣٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 فصلٌ في الكبائر ومن الكبائر التي يَفسُق فاعلُها: القتلُ بغير حقّ، والزّنا، والسرّقة، وأكل الرّبا، والقذف، والعقوق، وشرُب المسكِر، وترك الصّلاة. واعلم أنّك إنّما تعصي اللهَ بجوارح ك، وهي نعمةٌ من الله عليك، وأمانةٌ لديك، وهي سبعة: العين، والأذن، واللسان، والبطن، والفرج، واليد، والرِّجل. أمّا العين فاحفظها عن النّظر إلى المحرَّمات. وأمّا الأذن فاحفظها عن أن تُصغِي بها إلى الغِيبة والكذب. وأمّا اللسان فاحفظه عن الغِيبة والكذب والمِراء ونحوِها. وأمّا البطن فاحفظه عن الحرام والشُّبهة. وأمّا الفرج فاحفظه عماّ حرَّم اللهُ عليك.

عدد الصفحات ٣٦

38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب وأمّا اليدان فاحفظهما عن أن تُؤذِيَ بهما أحداً من الخَلْق أو تتناولَ بهما ما لا يحَِلّ. وأما الرِّجلا ن فاحفظهما عن أن تمشيَ بهما إلى مكروه. وأمّا معاصي القلبِ فكثير ة، وأمّهاتهُا أربع، وهي: الحسدُ، والرياءُ، والكِبرُْ، والعُجْب. أمّا الحسدُ فهو: أن يحُبَّ زوالَ نعمةِ الغير. وأمّا الرياءُ فهو: طَلَبُ المنزلةِ بعملِهِ في قلوبِ الخَلْق. وأمّا الكِبرُْ فهو: احتقارُ الغير. وأمّا العُجْبُ فهو: النّظرُ إلى النَّفس بعين الاست عظام.   

عدد الصفحات ٣٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 فصلٌ في الت وبة التّوبة واجبةٌ من كل ذَنب، ولها شروط: 1.أن يندمَ على ما فعل 2.ويَتركَ مثلَه في الحال 3.ويَعزِمَ على أن لا يعودَ إليه أبداً هذا إذا كان بينَه وبين الله تعالى ولم يتعلّق به حقّ، فإن تعلّق به حقٌّ وَجَبَ قضاؤه، فإن كان صلا ةً أو صوماً قضاهما، أو زكاةً أدّاها. ويَرُدّ أموالَ النّاس إن بَقِيَتْ، ويَغرَمُها إن تَلِفَتْ، أو يَستحلّ منهم، فإن مات المستِحُّ ق سلَّمها إلى الوارث. وأمّا الغِيبة فإن لم يبلغ المغتابَ فيكفي الشروطُ المذكورة، وإن بَلغَه فيَستحلُّ منه، فإن تَعذّر استغفر اللهَ له.   

عدد الصفحات ٣٨

40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب كتاب الطهارة أركان الوضوء أربعة: 1.غسل الوجه(1). 2.وغسل اليدين مع المرفق(2). 3.ومسح رُبُع الرأس (3). (1) لقوله :{فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ } المائدة6، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. وحدُّ الوجه: من قصاص الشعر إلى أسفل الذَّقَن طولاً، وما بين شحمتي الأُذُنين عرضاً؛ لأنَّ الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود، فيجب غسله قبل نبات الشعر، فإذا نبت الشعر يسقط غَسْل ما تحته ويجب غسل كل ما يستر البشرة من الشعر؛ لأنَّ الواجب غسل الوجه، ولما ن بت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنَّه لا يواجه إليه، فلا يجب غسله، كما في الزبدة. (2) لقوله:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلىَ المَْرَافِقِ } المائدة6، ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار، والمرفقان يدخلان في الغَسل؛ لأنَّ اسم اليد يتناول من رؤوس الأصابع إلى الإبط لغةً، فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق، فيدخل المرفق، ويسقط ما وراءه، كما في الزبدة. (3 )لقوله :{وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ } المائدة6 ، والأمر المطلق بالفعل لا يوجب

عدد الصفحات ٣٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 4.وغسل الرجلين مع الكعب(1). وسننه: 1.النية(2). 2.والتسمية(3). 3.وغسل اليدين إلى الرُّسغين ثلاثاً (4). التكرار، ولأنَّ الباء في الآية للإلصاق، والتقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم، فيقتضي استيعاب اليد دون الرأس، وعن المغيرة « :أنَّ النبي  توضأ فمسح بناصيته »في صحيح مسلم1 :231. (1) الكعبُ: هو العظمُ النَّاتئُ الذي ينتهي إليه عظم السَّاق؛ لقوله  :{وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَينِ } المائدة6، وعن عبد الله بن زيد ، قال «أتى رسول الله  ... فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» في صحيح مسلم1 :211، وصحيح البخاري1 :83. (2 )وهي أن يقصد بالقلب الوضوء، أو رفع الحدث؛ لقوله « :إِنَّما الأَعمالُ بالنيات»في صحيح البخاري1 :3، وصحيح مسلم3: 1515.، وتقديره: إنما ثواب الأعمال بالنيات، وهذا يدل على سنيته لا أنه شرط لصحة الصلاة. (3) فعن أبي هريرة ، قال « :لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»في المستدرك1 :246، وصححه، وجامع الترمذي1 :38، والمراد نفي الفضيلة والكمال. (4) الرسغ: هو المفصل بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة، قال« :إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده»في صحيح مسلم1 :233.

عدد الصفحات ٤٠

42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 4.والسواك(1). 5.والمضمضة(2). 6.والاستنشاق(3). 7.وتخليل اللحية(4). 8.والأصابع(5). 9.وتثليث الغَسل(6). (1 )لقوله« :لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء»في صحيح البخاري 2 :682. (2) أيثلاثاً بماء جديد لكل مضمضة، فعن طلحة بن مصّف عن أبيه عن جده  : «أنَّ رسول ا  توضأ فتمضمض ثلاثاً، واستنشق ثلاثاً يأخذُ لكلِّ واحدة ماءً جديداً »في المعجم الكب19 :180. (3) أي ثلاثاً بماء جديد في كلّ مرة؛ ؛ لقوله « :بالغ في ا ستنشاق إلا أن تكون صائماً » في سنن أبي داود 1 :82، وسنن الترمذي 3 :155، وصححه، وصحيح ابن خزيمة 1 :78. (4 )فعن أنس « :إنَّ رسول ا  كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنّكه فخلَّلَ به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي  »في سنن أبي داود1 :36، والمعجم الأوسط 3 :221. (5) أي تخليل أصابع اليدين والرِّجلين، فعن أبي هريرة  قال« :خللوا ب أصابعكم لا يخللها الله  يوم القيامة في النار»في سنن الدارقطني1 :95. (6) أيتثليث الغَسل في الأعضاء التي تغسل: وهي الوجه واليدين والرجلين؛ إذ لا يسن تثليث مسح الرأس، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « :أنَّ رجلاً أتى

عدد الصفحات ٤١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 10.ومسح كل الرأس(1). 11.والأذن(2). 12.والترتيب(3). 13.والمولاة(4). النبي فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء»في سنن أبي داود1 :81، وسنن ابن ماجه1 :146، وسنن النسائي1 :88، ومسند أحمد 2 :180. (1) أي مرة واحدة، ف عن عبد خير ، قال «أتينا علي بن أبي طالب  وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع وقد صلى؟ فوصف وضوءه قال:ومسح رأسه مرة واحدة وقال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله  فهو هذا » فيسنن النسائي الكبرى 1 : 102،وجامع الترمذي 1 :49، وسنن أبي داود1 :49. (2) أي مسح الأذنين بالماء المأخوذ للرأس؛ فعن عبد الله بن زيد ، قال« :الأذنان من الرأس»في سنن ابن ماجه1 :152، وينظر المصباح للكنا1 :65، والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأنَّه  لم يبعث لبيان الخلقة (3) أي يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه كما في القرآن، قال  :{فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلىَ المَْرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبَينِ } المائدة6. (4) أييغسلها على سبيل التعاقب، بأن يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع

عدد الصفحات ٤٢

44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 14.والدلك(1). وينقضه 1.ما خرج من السَّبيل (2). 2.وسيلانُ نَ جَ س من غيرهما(3). 3.والقيءُ إذا ملأ الفم(4). واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء بعمل آخر بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوء عند اعتدال الهواء . (1) وهو إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء، ينظر: الطحطاوي1 :73. (2) مثل البول، والمذي، والودي، والريح؛ لقوله  :{أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ } النساء43، والغائط: اسم للموضع المطمئن من الأرض، فاستعير لما يخرج إليه (3) أي غير السبيلين، كالدم المسفوح إن سال من الجرح إلى موضع يجب تطهيره في الوضوء أو الغسل، فعن عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إليه ، فقالت: «يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنَّما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، قال هشام بن عروة: قال أبي: ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» في صحيح البخاري1 :91، وسنن الترمذي1 :217، وسنن الدارقطني1 :212. (4) فعن عائشة رضي الله عنها، قال« :مَن أصابه قيء أو رُعاف أو قَلَ س أو مذي، فلينصّف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» في سنن ابن ماجه1 : 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن1 :113: مرسل صحيح الإسناد

عدد الصفحات ٤٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 4.ونومُ غ المتمكِّن (1). 5.والإغماءُ والجنون والسُّكر (2). 6.وقهقهةُ المُص (3). 6.ومباشرةٌ فاحشة(4).    (1) أي نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، ف ينتقض وضوؤه؛ لأنَّ ال نوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته، والنوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضّجعاً أو متكئاً أو مستنداً إلى ما لو أزيل لسقط، فعن علي بن أبي طالب ، قال« :وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ»في سنن أبي داود1 :52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن 1 :130. (2) وهو ينقض الوضوء على أي هيئة كان؛ لأنَّه فوق النوم في الاسترخاء (3) فعن أنس « :كان رسول ا يصلي بنا فجاء رجل ضرير البصّ فوطىء في خبال من الأرض فصّع، فضحك بعض القوم، فأمر رسول الله  من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة»في سنن الدارقطني 1 :163، ومرسلاً في مصنف عبد الرزاق 2 : 376، وابن أبي شيبة1 :341. (4) وهي أن يفضي الرَّجل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنها مجردين مع انتشار آلته وتماس الفرجان؛ لأنَّ مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو كالمتحقق، ولا عبرة بالنادر، فيقام السبب مقام المسبب؛ ولأنهَّا حالة ذهول.

عدد الصفحات ٤٤

46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب [الغسل وأحكامه] وفروض الغسل: 1.المضمضة(1). 2.والاستنشاق(2). 3.وغَسل جميع البدن(3). وس ننه 1.غَسلُ يديه . 2.وفرجِه (4). (1) لقوله :{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ } المائدة6: أي فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله. (2 )فعن ابن عباس « :إذا اغتسل الرَّجل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وان ترك ذلك في الوضوء لم يعد»في الآثار لمحمد بن الحسن1 :13، وينظر: إعلاء السنن 1 :183. (3) قال« :تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»في جامع الترمذي 1 :178، وسنن أبي داود1 :65. (4 )فعن ميمونة رضي الله عنها: قالت «صببت للنبي  غسلاً، فأفرغ بيمينه ع يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه »...في صحيح البخاري1 :102

عدد الصفحات ٤٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 3.ونجاسة على بدنه. 4.ثمّ يتوضّ أ. 5.ثمّ يُ فيض الماءَ على بدنه ثلاثاً (1). وموجِباته 1.إنزال المنيّ بشهوة (2). 2.وإيلاج حَشَفة في قُبُل أو دُبُر (3). 3.ورؤيةُ المستيقظِ منيّاً أو مَذْياً (4). (1) فعن عائشة رضي الله عنها «كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبّ على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله »في صحيح البخاري 1 :99. (2) لأنَّه بخروج المني على هذا الوجه يصير الشخص جنباً؛ لقوله  :{وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } المائدة6، وعن الخدري ، قال « :إنَّما الماء من الماء »في صحيح مسلم 81:1.: أي الغسل من المني. (3) والحَشَفة: ما فوق الختان، وهي رأس الذَكَّر ، فيجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قال « :إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل »في سنن الترمذي 1 :182، وقال: حسن صحيح، وصحيح ابن حبان3 :452. (4 )فعن عائشة رضي الله عنها، قالت«سئل رسول ا عن الرَّجل يجد البلل و يذكر احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرَّجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل

عدد الصفحات ٤٦

48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب 4.وانقطاعُ حيض أو نِ فاس(1). ويُسنّ للجُمُعة (2)، والعيدين، والإحرام، وعرفة(3).    عليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إن النساء شقائق الرجال»في سنن الترمذي1 :190، والسنن الصغرى1 :112، وسنن أبي داود 1 :78،6. (1) لقوله :{وَلاَ تَ قْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ } البقرة222، وعن معاذ، قال : «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل»في المستدرك1 :284. (2) فعن عمر  قال« :إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» فيصحيح مسلم2 : 580، وصحيح ابن خزيمة3 :126. (3) فعن الفاكه بن سعد «:أنَّ رسول ا  كان يغتسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر»في مسند أحمد بن حنبل4 :78.

عدد الصفحات ٤٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 فصلٌ في المياه التي يصح الت طهير بها ويصحُّ التّ طهير بماء مطلق (1) وإن تغ بالمَ كث، لا بماء تَغَيرََّ بنجاسة (2). ولا بماء راكد قليل وَقعتْ فيه نجاسة (3). (1) وهو الذي بقي على أوصافه التي خلقه ا عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه كماء السماء، وماء البحار، والغُدْران، والحِْيَاض، والأودية، وال عيون، والآبار، وماء الخلجان، والجداول، والأنهار؛ لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّماَء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ } الأنفال11 (2) فعن أبي أمامة الباه قال« :إنَّ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»في سنن ابن ماجه1 :174، وسنن الدارقطني 1 :30، ومصنف عبد الرزاق 1 :80. (3) أي ينجس بوقوع النجاسة فيهوإن لم يظهر أثر النجاسة فيه؛ فعن أبي هريرة  : «أنَّه سمع رسول ا يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه»

عدد الصفحات ٤٨

50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدلة الطلبة على وسيلة الطلب ولا بمستَعمَل لرفعِ حدث أو لقُرْبَة (1).    (1 )وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استع مل في قربة كالوضوء على الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده، فعن أبي هريرة ، يقول: قال « : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»في صحيح مسلم1 :236.

عدد الصفحات ٤٩