(٤( (۵) قات : وَمَا حَق الرَجُل على امرآته ؟ قال : ١لا تغطي شيا من بَيْتها إلا بإذنهء فإن . کان ر لَه أجره وعلنها الوزر . قات : وَمَا حَق الرَجُل على آمراته ؟ قال: « أن (لا) تخرج من بيتها إلا بإذنهء فإن 3 سے اچ۱ سے سے کک بے ت فَعَلَّت لَعنتَهَا ملائكة ا وَمَلائكةٌ العْضّب حتی تتوب وترْجع ». ) قات : لا جرم وَالله لا يلك علي ام مُري رجل أبَداً. سے ثبت في « الصحيح؛ عن أي هريرة مرفوعاً: , .. وما أنفقت من کسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». وحديث الباب هنا في إسناده الليث بن ألي سليء وقد تفرد به» فان کان حفظه» فیکون وجه الحدیث الثابت في ١ الصحيحن: أنه يباح للمرأة أن تنفق من بيت الزوج ما أعطاها إياها من قوتها. وبذلك کان يفتي أبو هريرة. انظر (البيهقي - السنن الکبری: .)٠۹۳/۷ ساقطة من « الأصل »» والتصويب من كتب الحديث . أخرجه البيهقي في « السشن الکبری ۲: ۲۹۳-۲۹۲/۷ كتاب القسم والنشوز» باب في بيان ما جاء في حقه عليها. من طريق جرير عن ليث به» ومن طريق هشم عن ليث عن جاهد عن ابن عباس. وأورده ابن حجر في « المطالب العالية٠: ٤٤/۲ رقم 11٠۹ وعزاه لألي داود الطيالسي في « مسنده». واهيثمي في ١ جع الزوائد ۳١۷-۳١٦/٤ :٠ وقال: « رواه البزارء وفيه حسين ابن قيس امعروف جنش وهو ضعيف» وقد وثقه حصين بن نمير» وبقية رجاله ثقات ٠ . AR
عدد الصفحات ٧١٧حازم » عن آي هريرة» قال : قال اسول الله ا J ادا دعا الرجل امرأته إلى فرَاشه فلم ڌ تأته قات غضباناً عَلَنْهَا * حديت صحیح . ..)٦( تقدم في )١( كتاب بدء الخلق باب إذا قال ٠١١-۱٤۰/٤ :» أخرجه البخاري في « صحیحه أحدم آمين» من طريق الأعمش به. ومسام في « صحیحه ۲: ۱۰۹۰/۲ کتاب النکاح» باب تحر امتناعها من فراش من نفس طريق المصنف. ٠۲۲ زوجهاء رقم والبيهقي في « السنن الکبری ۲: ۲۹۲/۷ كتاب القسم والنشوز» باب ما جاء ي بيان حقه عليهاء من طريق الأعمش به. y1¥
عدد الصفحات ٧١٨0 _۔ حدنا أو عبد الرحمن الأذرّم ١ء حد نا أبر أحجمد الزبيري› حلا مسعر» عن آي عتبة » عن عائشة قالّت : سألت الني مل : أي الاس افم حَقاً على امرأة؟ قال : « زوجھا (. اقل ا قلت : فاي الناس أعظَّم حَقاً على الرَجّل ؟ ت a! قال : « امه )». x في إسناده ابو عتةء وهو مجهول» وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد صححه الخام . ) )١( هو: عبدالله بن محمد بن إسحاق» تقدم في (١١۳).أخرجه الحا في «المستدرك »: ٠۵١١/٤ تتاب البر والصلةء من نفس طريتق المصنف. وفي ٤ من طریق آخر عن مسعر به وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد وم ګخرجاه ۲ . وأورده الميثمي في ١ ممع الزوائد »: ۳۰۹-۳۰۸/4 وقال: « فيه أبو عتبة وم يحدث عنه غير مسعر» وبقية رجاله رجال الصحيح». A
عدد الصفحات ٧١٩1 ۔ حدٹنا أو حَیْنّمة)ء حدئنا یحی بن سعیدِ» عن سفیان› )۱( حدثنا أبو الرّنادء عن موسى بن أي عثانء عن أبيه» عن أي هرّيرة» عن الى ا قال : ولآ تصوم المراة تطوٌعاً وزوجها شاه إلا بإذنه». حدیت صحيح . تقدم في (1). أخرجه البغوي في « شرح السنة»: ۳۲٠/١ . والحاك في «المستدرك ۱۷۳١/١ :١ كتاب البر والصلة» من طريق سفيان به» وقال: ,هذا حديث صحیح الإسناد وم خرجاه» ووافقه الذهي . والبيهقي في « السنن الکبری »: ۱۹۲/٤ كتاب الزكاةء باب المراة تتصدق من بیت زوجها من طريق هام بن منبه عن أي هريرة. وکذا أخرجه في ۲۹۲/۷ كتاب القسم والنشوز . Ab
عدد الصفحات ٧٢٠۷ _- حدننا سعد بن سلهان» عن خلَفِ بن خليفة» عن صر > عن نس بن مالك قال: قال رسول الله لله : ٠ و صلَح يقر أن يَْجُة بء لأمرزت المرا 3 تسجد لزوجهاء والّذي تفي ۽ بيده » ل کان من قرنه) ای مَفْرِق اسه قٴحة0) ت تفجَرٌ با ۴ والصديد 0 تو سے سے تم استقبلتة قحس( م أت حقة ». # في إسناده خلف بن خليفة الأشجعي وهو صدوق من رجال مسلم» ولكنه اختلط في الآخرء وبقية رجاله ثقات . فلعل الإمام أحجد وسعيد بن سلبان سمعاه قبل اختلاطه. وشطره الأول تقدم بسند صحيح» انظر رقم .)0۳٤( سعدويه » الضبي› تقدم في .)۲۳۹٣( هو ابن أخي أنس بن مالك. وهو ثقة. لعلها (قدمه) وهي أقرب. القرحة: هي الجراحة المتقادمة التي اجتمع فيها. الفح وتجمع على قرح » وفررج . اللحس: هو اللّعق بالاصبع أو اللسان. أخرجه أحد في «المسنده: ٠0۸/۳ . وأورده الميثمي في « مع الزوائد :٠ 4⁄> وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي انس وهو ثقة». V۰
عدد الصفحات ٧٢١۸ - حدثنا عبد المتعال بر طالب حدثنا أبو إسماعيل ور ٤ي م المودب إبراهم بن سلهان» عن الحجاج بن دینار » عن مد بن علي عن جابر بن عبدالله قال: بيا تحن غود عند رسول الله ا ِد ته امرَاة فقَالّت : : السلام عليك يا رسول الله أا وَافدةَ السسَاء إليك. الله رب الرّجال ورب النساء» وآذم ابو الرَجال وأبو الشتاءء بعك الله إلى الرّجال وإلى التساء » والرّجال إذا خرَجوا في سبیل الله فقَتلُوا َأَحْبَاء عند روم يرزقُون فرحين بمَا آتاهَمَ الله وَإِذا خرجُوا لهم من الأجر ما قد عَلمُوا. کے سے ت e ون تَحْدمم» وَجْلس» فما لتا من الأجر ؟ قال لها رسول الله ا : «أقرئي الشساء عة ني السَلامء وقولِي لَهُن: طاعَة الزوج تخدل ما هتاك وقلیل هو 5 هوو منکن تفعله. . حق الرجل زوجته». إسناد حسن . الأنصاري أبو محمد البغدادي أصله من بلخ» ثقةء مات سنة اثنيتين وعشرين تمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو جعفر الباقرء ثقة فاضل› مات سنة بضع عشرة ومائة. ٠ ) فراغ في «الأصل» يسع كلمتين أو ثلاث. أورد نحوه الميثمي في « ممع الزوائد»: ٠٠۵/٤ عن ابن عباس» وقال: « رواه البزار وفیه رشدین بن کریب وهو ضعیف ». وفي ۳۰٦-۳۰۵/٤ وقال: « رواه الطبراني وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف .٠ A
عدد الصفحات ٧٢٢۹ - حد ننا إسحاق بن إمماعيل » حدننا جریر» عن بجی بن وحدئنا أو خ هة حدننا يزيد › أخبرنا بجی بن E سعید » ان بشیر بن سنان اخبره عن حصن بن عغصن SIC ILS حَاجتها . فقال لها رسول الله لله : « ادات زوج انت ۲ ؟ * حديت صحیح . (۱) الطالقاني» تقدم فی .)٠۱۹( (۲) ساقطة من «الاصل » والتصويب من كتب الحديث a (۳) هو: زهير بن حرب النسائي» تقدم في .)٦( أخرجه الحا في «المستدرك »: ۱۸۹/۲ كتاب النكاح» من طريق سفيان عن . جيی بن سعيد به. وقال الحام: ١ صحیح و خرجاه ». ووافقه الذهي . أخرجه البيهقي في « السنن الکبری : ۲۹۱/۷ كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء في عظم حق الزوج» من طريق سفيان عن يجي بن سعيد به. وأورده الميثمي في , جع الزوائسد» وقال: : « رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال: وانظري كيف أنت له. ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو نقة». YY
عدد الصفحات ٧٢٣۰ - حدثنا الفضل بن زیاد» حدثنا خَلّف بن خَليمَة الأشجعي» عن أي هاشم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن لني به : « حير سانكم من آهل الجنة الوّدودٌ الولودٌ العوود على زؤجهاء التي إذا (أذْتبَّت أو آذّت) ” تت روجا حتّى تضع يدها في كمه فتقول: ل دوق غمضاً حى ترْضی 0 * في إسناده خلف بن خليفة الأشجعي وهو صدوق اختلط في الأخر وبقية رجاله ثقات . - أبو العباس الطستي» قال الخطيب : كان ثقة» ووثقه أبو زرعة . انظر (الخطيب )١( تاریخ بغداد: .)۳٣۰/۱۲ )۲( الرَمّاني الواسطي › اسمه بجی بن ديتار» ثقة. (۳) في اللأصل »: (أذنت أو وذنت ) والتصويب من کب الحديث. وي رواية « أوعصت » , )٤( اضطرب الناسخ في كتابه هذا الحديث. والتبس عليه حتى وقع في تصحيفات عديدة» فانه کتبه هکذا في « الأضل »: ( فيقول لا.. أو غمضا حت رضي). والتصويب من « ممع الزوائد ». ) أورده الميشمي في « ممع الزوائد ۲: ۳٠۳-۳۱۲/۲ عن أنس أو كعب» وابن عباس خحوه» ولي جيعها ضعف. VY
عدد الصفحات ٧٢٤- حدثنا هارون بن معروف) حدثنا عبدالله بن وَهَّب» (r) )٥( (1) عن حَيْوة» عن ابن اهاد" عن ملم بن الوليد)ء E : 3 £ 5 5 ّ 1 ا عن بيه عن اي هريره انه سيع رسول الل به يقول:« لا يحل لامرأة أن تصوم. وزوجها شاهد ا بادن » وا تان جل ي تھا وهو کار وتا تصن ت صدقّت فإن لصاحبها ألا" وفيها عوج فإن دهت ر کَسرتھا » فَكَسْرك إِبَاها فرَاقها » . ي إسناده مسام بن الوليد بن رباح وهر جهول › وبقبة رجاله قات . والحديث أصله في الصحيح بنحوه» وانظر الحديث الصحيح المتقدم في .)۵۲٦( أبو علي المروزي الخراز » الضريرء نزيل بغداد » ثقة» مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. حيوة بن شريح بن صفوانء أبو زرعة المصري» ثقة ثبت فقيه زاهد مات سنة مان وجسين ومائة. هو: يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الماد » أبو عبدالله مدني الليثيء ثقة مكثر› مات سنة تسع ونلائين ومائة. ٤ مام بن الوليد بن رباح» مول آل أي ذباب. ذكره ابن أي حام ف «الجرح والتعدیل : ۱۹۸-۱۹۷/۸ ۰ وم یذکر فيه جرحاً. الوليد بن رباح المدني» صدوق» مات سنة سبع عشرة ومائة. کذا في « الأصل ». أخرجه البخاري في صحيحه » عن مد بسن مقاتال عن عبدالله بسن المبارك؛ وأخرجه الشيخان من حديث عبد الرازق عن معمر عن هام عن أي هريرة. ولفظه: « لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا باذنه» وما انفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». انظر: البيهقي السنن الکبری: ۲۹۲/۷ . YT
عدد الصفحات ٧٢٥۳ - حدئنا مد بن یزید لعجل » وغير واحد قالوا: حدننا YH ()۱( مُحَمَد بن فضيل > عن آي نصْرٍ عبدالله بن عبد الرحن › عن تاور الحميري عن امه عن اَم سَلَمَةَ» قالّت: قال رسول الله له : ,اما آمرأة مَاتت وزوجُها عنها راض دَحَلّت الحنّة ». حديت حسن تقدم في (۱۹۲). أخرجه الترمذي في « جامعه ٠ ( تحفة الأحوذي : ۳۲۵/۲ ) كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. من نفس طريق المصنف وقال: « هذا حديث حسن غریب ۲. وفيه « باتت » ورجح المباركفوري رواية «ماتت ». . فلعلها تصحف . والله أعل . »وابن ماجة في «سننه»: ۹۵/۱ کتاب النكاح › باب حق الزوج على المرأةء رقم 1۸04ء من نفس طريق المصنف. A
عدد الصفحات ٧٢٦۳ -حدثنا أحدٌ بن جَميل )ء حدثنا ابن المُبَارَكِ» حدثنا (۱) (۲) شعبة عن فتادَةَ عن سعيدٍ بن المسيب» عن عبدالله بن عَمرو قال: قال رسول الله مر : « ل ينظ الله ای امراة لآ كر إرؤجهاء ولا تستغْني ٠ حدیث صحیح . صححه الحام وتابعه الذهي» وكذا صححه النميثمي . وقال البيهقي: « والصحيح أنه من قول عبداللّه غير مرفوع». قلت: كذا قال البيهقي في إسناد شيخه الحا وقد أخرجه من طريق عمر بن إبراهم عن قتادة به . وقد تابعه شعبة على رفعهء كا هو في حديث المصنف أعلاه. والله أعلم. المروزي» تقدم في (۱۸). أي : وهي لا تستغني عنه. وکذا هو في کتب الحديث بټامه. أخرجه الحا في «المستدرك»: ۱۹۰/۲ كتاب النكاح» من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة به مرفوعاً. وقال الحا؟: « هذا حديث صحيح الإسناد وم خرجاه ». واقره الذهي . وكذا أخرجه في ٠۷٤/٤ من نفس الطريق. وأشار أيضاً إلى طريق المصنف من حديث شعبة عن قتادة. وأشار الذهبي هنا إلى أن المحفوظ موقوف. «وأخرجه البيهقي ني «السنن الکبری»: ۲۹٤/۷ كتاب القسم النشوزء باب كراهية کفرانہا معروف زوجهاء من طريق عمر بن إبراهم عن قتادة به مرفوعاً. وقال البيهقي : ١ هكذا أتى به مرفوعأً والصحيح أنه من قول عبدالله غير مرفوع .٠ وأورده الميثمي في ١ مع الزوائد ۰: ۳٠۹/٤ وقال: ١ رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح ». A
عدد الصفحات ٧٢٧٤ - حدثنا مد بن عبد العزيز [ ابن ] أهي رزمة ) حدثنا النضر هريرة» قال : دخل رسول الله ا حائطا من حوائط الأنصار وإذا فيه جَمَلان يَضربَان ”ء فدتا رسول الله ل 2 س ٤ ٤ ع کت منها فوضعا جرانهما بالأرْض. فقال قائل من الناس : سَجدا لَه قال رسول الله به : «لاً يَنْبَغى لأحد أن ai 9 ۴, EE ok o03 (4) 2 0 يسجد » لو امرت احدا ان پسجد لاحد» لامرت المراة o سس ك o“ و o2 . » ان تسْجد لزوجهاء مما عَظّم الله من حقه عَلَيهَا * في إسناده النضر بن إسماعيل البَجَليٌ وهو ليس بالقوي» وبقية رجاله رجال الصحيح . وله متابع جيد صححه ابن حبان من طريق أبي أسامة عن محمد بن عمرو به يرتقي به إلى درجة الحسن. (۱) تقدم في (۲۳۲) والتصويب من كتب الرجال. (۲) في « موارد الظأآن :٠ (يضربان ويرعدان) . (۳) الجران: هو باطنْ العنق . (ابن الأثير - النهاية: ..)٠٠۳/١ ) أي لغير الله عز وجل. )٤( أخرجه ابن حبان في « صحيحه » (موارد الظآن: )۱١۹١ من طريق ألي أسامة عن مد بن عمرو به. VY
عدد الصفحات ٧٢٨ل ٥۵ ۔ حدثنا أبو حیتمة)ء» حدثنا معاد بن هشام » حدثنا ok (۱) (۲) (۳) أي" » عن القامم بن عَوٴف من اهَل الكوفةء ( من ټني) مرَةَ بن هَمّام» عن عبد الرجمن بن أي ليلى» عن أبيه» عن معَاذ بن جيل أن رسول الله م قال: حَلاوة لإیان حتی ودي حق زجي ولو ساها - يعني روجها - تَفْسها وهي على ظهر قب ». هو: زهير بن حرب النسائي» تقدم في .)٦( هو : هشام بن أي عبدالله المعروف بسَنبّرء أبو بكر الدستوائي» ثقة ثبت» مات سنة آربع وخسين. ومائة. في «الأصل »: (حدثني) وهو خطأًء والتصويب من کتب الرجال. انظر : (المزي - تهذيب الكال: .):۱١۱١/١ أورده الميثمي في « جع الزوائد»: وقال: : رواه بتامه البزار وأحد باختصار » ورجاله رجال الصحيح › وكذلك طريق من طرق أحد» وروی الطبراني بغضه أيضاً . Y۸
عدد الصفحات ٧٢٩2 O1 _ حدانا إبراهم بن المستمر الاج ح دنا عثان (ابن )7 عمر"ء حدثنا النهاسْ بن قهم» عن القاسم بن مه a o e س ت 2 CE نسحد للك ؟ فقال رسول الله له : «لَو أَمَرْت أحداً أن يَسْجد £ E ع OST 9 0 سے و 0 لاحد لأمَرت المرأة أن تسجد لزوجها ». في إسناده التهاس بن قَهْم وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات ويشهد له الحديث المتقدم في ( ٥۳۵ ) وإسناده حسن . وکذا أخرجه ابن ماجة والبيهقي من طريق جيد ليس فيه النهاس وقد صححه ابن حبان. فهو يعتصضد بذلك ويرتقي به. العروقي » البصري › صدوق يغرب . ساقطة من «الأصل » سهواً» والتصويب من كتب الرجال. ابن فارس العبدي» البصري» أصله من بخاريء ثقة» مات سنة تسع ومائتين. أخرجه ابن ماجهة ف «سننه ۲: 0۹۵0/۱ کتاب النكاح » باب حق الزوج على المرأةء رقم ۱۸0۳ء من طريق القاسم بن عوف الشيباني عن عبدالله أي أوفى عن معاذ به ځوه. واین حبان في « صحیحه » (موارد الظآن: )٠۳۹۰ من نفس طريق ابن ماجة. والبيهقي في « السنن الکبری ۰: ۳۹۲/۷ كتاب القسم والنشوز من نفس طريق ابن ماجة. اأورده الميثمي ف « ممع الزوائد »: ۳٠١-۳۰۹/٤ وقال: ١ رواه البزار والطبرافي وفيه النهاس بن قم وهو ضعيف ١ . ۲4
عدد الصفحات ٧٣٠۷ -حدثنا إبراهي بن المستمر» عن وَهْب بن جريرٍ بن حازم » حدثنا موسی بن (علی)» عن بيه عن سرَاقَة ابن جعشم أنه قال: يا رسول الله انا کش رى ملوك العَجَم قَيَسْجُدوا َء ونت أحَق أن نَسْجُد لَك . قال رسول الله لته : «لَو أمَرّت لحد مرت المرأة أن تسجد لزوجها ». حدیث حسن . فراع ف الأصل ؛ واستد ر كنام من کتب الرجال. | وهو مکی بن ی بن داج ومائة. علي بن رباح بن قصير اللخمي» ۴ عبدالله البصري» ثقةء والمشهور في اسمه « علي » بالتصغير» وكان يغضب منهاء مات سنة بضع عشرة ومائة. أورده الميثمي في « ممع الزوائد ۳٠١/٤١ :٠ وقال: «رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفها » وبقية رجاله ثقات ». . ويبدو أن هذا الاسناد قد اختلط على الإمام في النسخة المعتمدة عنده من « معجم الطبراني» فتداخل امم وهب بن جرير بموسى بن علي فتحصل منهها اسم ملفق من الروايين. وإغا هو: موسی بن علي بن رباح عن أبيه. وها معروفان. ٠ A
عدد الصفحات ٧٣١۸ - وره( حدثنا عمرو بن عاصم الكلار ي حدثنا حَمَاد بن Kk (۱) (۲( سَلمَهَ» عن علي بن زي عن سيد بن المسبّب» عن عائِشة - رضي الله عنها - أن رول الله رل : : قال: « لو ”و ات £ ¥ ° | أحَد | لحد لامرت المراة أن تسحد لزوجها ». في إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وبقية إسناده حسن . وللحديث شواهد جيدة» تقدمت في الباب بتقوى بها. أي الشيخ المتقدم في الإسناد السابق» وهو: (حدثنا إبراهم بن المستمر). أبو عثان البصري» صدوق في حفظه شيء» مات منة ثلاث عشرة ومائتين. أخرجه ابن ماجة في «سننه ٥۹۵/١ :٠ كتاب النكاح» باب حق الزوج على المرأة» رقم ۱۸۵۲ من طريق حَمّاد به وفيه زيادة. وأحمد في «المسند ۷٦/٦ :٠ من طريق على بن زيد به مطولا وفيه قصة الجمل امتقدمة في .)0٥١٤( Y1
عدد الصفحات ٧٣٢