المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

النفقة على العيال لابن أبي الدنيا تحميل PDF

ابن أبي الدنيا

صفحة ٤٣ من ٦٣

۹ - حدثنا إسحاق بن إساعيل» حدثنا جرير» عن ليث عن إسماعيل» قال: جَاءت امرأة إلى مُعَاذ فقَالّت: (إتك) رسول رسول الله بل حَقَاء ما حق الزوؤجة على زؤجها ؟ قال: حَفَهَّا عليه ألا يرب وَجههاء ولا يقَبْحَة. وحم عليه أن بها مما اكل ويها ما يلس وَحَقَها عليه ان لا يَهْجُرَمَا في بها . (۱) الطالقانيء تقدم في .)۱۹١(‏ (۲) في «الأصل»: : ( إن إن) والتصويب من عندنا لتستقي العبارة. أخرجه ابن ماجة في «سننه»: 0۹4-0۹۳/١‏ كتاب النكاح› باب حق المرأة على الزوج عن حك بن معاوية عن أبير مرفوعا. ۵١‏ والحا م ف « المستدرك ): ۱۸۸-۱۸۷/۲ كتاب کا عن حکم بن معاوية القشيري عن أبيه وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي .

عدد الصفحات ٧٠١

۰ ۔ حدثنا أو مء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حَمّاد» عن ايّوب» عن أي قلابة» عن عبدالله بن يريد » يعْدِلٌء 2۾ يقول: الهم ها فغلي فيا أملك› ولا مني فها تملك ولا ملك ». ٭ إسناد صحيح» إلا أن الترمذيٌ والنسائي والدراقطني أعلّوه بالإرسال وقال أبو زرعة: « لا أعام أحدا تابع جاد بن سلمة على وصله» . وقد صححه الدراميٌ وابن حبان وا حا : والله أعال . (۱) هو: زهیر بن حرب» تقدم في (1). (۲) أي: فا أقدر عليه. (۳) أي: من زيادة المحبة والميل القلى . أخرجه الترمذي في « جامعه» (تحفة الأحوذي: )۲۹۲/٤‏ كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» ورجح الترمذي إرساله على وصله بذ كر عائشة فیه. وهو من طریق حاد به. والنسائي في « سننه »: 1۰/۷ كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه » من نفس طريق المصنف . وابن ماجة في «سننه»: 1۳۳/١‏ كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء رقم ۷۱ من نفس طريق المصنف. وأحد في «المسند »: ٠٤٤/١‏ من نفس طريق المصنف. وابن حبان في « صحيحه » ( موارد الظآن: )٠١١۵‏ من نفس طريق المصنف. ۷۰۱

عدد الصفحات ٧٠٢

_حدئنی ایی حدثنى القضل بن إسحاق» حدثنا الأشجَعيٰ» عن سيان عن سعيد بن عبيد» عن علي بن رَبيعةَ قال: کان لعي امراتان فا کان يوم هذه اشتری لحا بنصْفٍ دِرْهَم» وإِذا کان يَوْمٌ هذه اشترّی لحا بز بنصف درهم. (۱) هو : مد بن عبيد بن سفيان القرشي » تقدم في (11). (۲( هو : علي بن أهي طالب » الصحاني الجليل ء وأمير المؤمنين. °٠۲

عدد الصفحات ٧٠٣

۵01۲ - وره( عن سفيان» عن بجي بن سعيد» قال : کان لمعَاذ سے امرأتان» إذا کان يوم هذه لَم يََوَضاً عند تلك . )١(‏ أي بالإسناد المتقدم. وهو: (حدثنا أبيء حدثي الفضل بن إسحاقء حدثنا

عدد الصفحات ٧٠٤

۳ ۔ حدٹنا ہو حَیتّمَة)ء حدثنا وکیم» حدثنا (هَمًامٌ) بن يحى» عن قتادة» عن (النضر بن انس عن بشي بن نيك )7 عن لي هريرة» قال : قال رسول الله ی : ١‏ من ° س و ¢ o‏ کانت له امرآتان يمیل م إحداها على الاخرى حاءَ يوم * إسناد صحيح› تفرد برفعه هام؛ ورواه هشام الدستوائي عن قتادة فقال: « کان يقال » . وقد أخرج أبو نعم عن أنس وه . وصححه ابن حان والحاء وقال: إسناده على شرط الشيخين انظر: « تحفة الأحوذي»: 0/4 . (۱) هو: زهیر بن حرب» تقدم في .)٦(‏ (۲) في «الأصل »: (هما) وهو خطأء والتصويب من كتب الرجال. (۴۳) في « الأصل »: (عن بشير بن نهيك أو النضر بن أنس). »وهذا الشك من الناسخ للاضطراب النسخة المنقول عنها في هذا الموضع: فشك في أمها الأسبق» وقد اثبتنا الصواب من كتب الحديث التي أخرجته من طريق همام به. .» في سنن النسائي : « مائل‎ )٤( ۰ أخرجه الترمذي في « جامعه» ( تحفة الأحوذي : : (ra0/s‏ کتاب النکاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر » عن هام به وقال: ٠... ١‏ والنسائي ف «سننه »: 1۰/۷ كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » من طريق هام عن قتادة به . وابن حبان في « صحيحه » ( موارد الظآن: )۱۳١۷‏ من نفس طريق المصنف . 3:

عدد الصفحات ٧٠٥

4 _ حدثنا اسحاق بن إسماعيل» حدثنا جرير» عن بجی بن سعد » قال : لمعاذ بن جبل امرأتان فإذا كان عند أحدها م يتوضاً من بيت الأخرى. قال: فَمَاتتا في طَاعُون أصابَهَْ ف يوم واحد» فَقَدَّمَهْمَا إلى الحفرة ثم اقرع شت دخل الحفرة قبل الأخرَّىء ثم عفر درقها جيعا ف حُفرَة واحدَة. .)٠۹( الطالقاني. تقدم فی‎ )١( (۲( كذا في « الأصل » ولم اتبينها .

عدد الصفحات ٧٠٦

٥‏ - حدثنا أحمدٌ بن إبراه» حدثنا زيدٌ بن الحباب)» عن مُعَاويَةَ بن صالح 7ء آخرني سید بن هان عن عبر ابن الأسود ”)ء قال: أوصاني معاد بامرأته» وماتت» قدفناها قجاءها وقد رَفَعتا أيْدِيتا عن قبرھا > فقال: باي فقلنا: في ثیابها . فأمَرَ بهاء فنبشت»› وكَفنَهَا في ثیاب وراو © f‏ هھ و جذذ وقال: أخسنوا أكفان موتاكم فإِنهُم يُخشرُون اس .)1۲۳( الدورقي» تقد مي‎ )١( (۲) أبو الحسين العكلى» أصله من خراسان» وكان بالكوفةء ورحل في الحديث فأكثر منه» وهو صدوق» مات سنة ثلاث ومائتين. (۳) ابن دير » الحضرمي» أبو عمرو الحمصي› قاضي الأندلس› صدوق مات سنة تمان وخسن ومائة . ) لخولانيء أبو عثان المري» شامي ثفةء مات سنة سبع وعشرين‎ (٤( (۵) ويسمى أيضاً: عمر بن الأسود العنسي» أبو عياض الحممي» سکن داريا خضرم » من الثقات العباد » ومن كبار التابعين» مات في خلافة معاوية. ۷۰7

عدد الصفحات ٧٠٧

تاب تا ِلْمَراة ناخد من بت رجه 1 -حدثنا عل ر بن الجر أخبرنا هاورن بن معاوية» عن هشام بن عُرْوَةّء عن أبيه» عن عَائِشَة - رضي الله عنها - أن هنداً ام مُعاوية جَاءَت رسول الله ّم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رَجُل شَحيح» وإنه لا يُعْطيني ما یک فيي وبني هل علي جَتاح ن آخذ مِن ماله شيا ؟ فقال: : خُذي ما كفيك ونيك بالْمَعْرُو ف . الجوهري » تقدم في .)۱١(‏ في هذا الحديث جلة من الفوائد : منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الصغار المعوزين. ومنها أن النفقة مقدَّرة بالكفاية. أخرجه البخاري في « صحيحه »: ٠١۳/۳‏ كتاب البيوع» باب من أجری أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع من طريق هشام بن عروة به .» ومسام ف ١‏ صحیحه :٠‏ ۱۳۳۸/۳ کتاب الأقضيةء باب قضية هند عن هشام بن عروة به من طرق متعددة.

عدد الصفحات ٧٠٨

۷ - وره( أخبرنا شعبة عن عمرو نن مره قال : سمغت أا وال يُحَدّث عن عائشة - رضي الله عنها -» عن النبي لھ قال: إا تصدقّت المَراةَ من بيت رَوجها كب لها أجْر» ولزوؤجها مثل ذلك وللخازن مثل ذلك من عَيْرٍ أن ينقص مِن أجْر بَعْض شيئاً. لِرَوْجهًا بمَا اکتسَب» ولها بما أنفقّت » . حديث حسن . وعند البخاري وغيره: عن أي وائل» عن مسروق عن عائشة. وهو أصح وأقوى من الطريق المذ كور كا صرح بذلك الترمذي. وكلا الطريقين ثابت . وسيأتي الطريق الأصح في النص التالي . اي : (حدئنا على بن الجعد). أخرجه البخاري في « صحیحه ۲: ۱٤۲-۱٤۱/۲‏ کتاب الزكاة.ء باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. من طريق الأعمش عن أي وائل به. وفيه: عن مسروق عن عائشة. وكلاه] ثابتة. إلا أن هذه أصح : والترمذي في « جامعه » (تحفة الأحوذي : ۳٤۳/۲‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء في نفقة المرأة من بيت زوجهاء من طريق شعبة به» وقال الترمذي: « هذا حدیث حسن .٩‏ وأحمد في «المسنده: ۹۹⁄٦‏ من نفس طريق المصنف. وابن حبان في ١‏ صحيحه» (موارد الظآن: ۸۲۳) من طريق أي الضحى عن مسروق به.

عدد الصفحات ٧٠٩

۸ - وحدنا شعبة » عن منصور» والأعمش› عن آي وائل 4 عن مَسْروق » عن عائشة مثله» وراد فيه : ١‏ غير مفسدة». * حدیث صحیح»› انظر تخريجه في النص السابقء وقد أخرجه البخاري من هنا الطريق .

عدد الصفحات ٧١٠

۹ - حدنا عل بن حفص بن زياد الأحر"» حدنا عبدالسلام بن حرب» عن يونس بن عير » عن زياد بن جير » عن سَعْدٍ قال : : امت إلى التي تل امرأة جليلة"ء کاتها من نِساءِ مُّضر» فقالت: يا رسول الله ناكل على أبتائنا وآبائتا وأزواجتاء قَمَا الذي يحل لتا من أمْوالوم ؟ قال : « الرَطْب 0 تأكليتة وتَهّديتة » . + رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ المصنف فل أجد من ذكره وقد عله ابو حام بالاضطراب . انئظر ١ابن‏ أي حام علل الحدیث: ۰0/۲ ۰ رقم ۲۶۲۱ . (۱( م أجد مَّن ذكره. (۲( أي عظيمة القدر › أو طويلة القامة. (۳) رویت هکذا و أنأكل » ورویت أيضاً بلفظ و إت کل أي عالة وثقل. ۰ ضد اليابس» وهو ما يسرع إليه الفساد من اللبن والفاكهة والبقول وأضرابما‎ )٤( من سائر الفواكه الرطبة دون اليابسة. وقد وقع المساحة فيها بترك الاستئذان‎ دون اليابس.‎ کتاب زکاة» باب‎ )۱۰۳۴۳-٥ آخرجه أو داود ف و سنه » (عون المعبود:‎ المرأة تصدق من بيت زوجهاء من نفس طريق المصنف.‎ قال أبو داود : « وكذا رواه الثوري عن يونس».‎ كتاب الأطعمة» من طريق سفیان . عن يونس‎ ٠١١/4 :» والحام في « المستدرك‎ صحيح عل شرط الشيخين يخرجاه » وتابعه الذهي عل‎ : ۳ به. وقال‎ ذلك.‎ کتاب الزكاةء باب المرأة تصد تصد‎ ۱۹۳-۱۹۲/٤ :) واليبهقي في « السنن الکبری‎ ي بیت زوجها بالشيء ء البسير» من نفس طريق المصنف. وكذا أخرجه البغوي في « شرح السنة»: .۲١۰۹/٠‏ 1۰

عدد الصفحات ٧١١

والتبريزي في « مشكاة المصابیح »: ٠۹۵۲‏ . وانظر ابن حجر - فتح الباري: ۲۹۷/۹ . 11

عدد الصفحات ٧١٢

۰ -- حدثنا خَلّف بن سال حدثنا هز بن أسد» حدثنا حَمَادَ بن ريد حدثنا ساك عن عكرمةء أن آمرأة سات ابن عباس » فقَالَّت : مَا يحل لي مِن بيت زوجي ؟ فذ كر ابر » والتمْرَ» وَنَحْوَ ذلك . قالت : : فالدراهم ؟ قال ابن عباس : : انحن أن َأ حلبك ؟ قات : لا . قال : فلا تأځذي من دراهمه. )۱( المخرميء بو جد المهابي مولاهمء ثقة ثقة حافظء صف المسندء مات سنة إحدى ولان ومائتن. (۲( الکمى» ابو الأسود البمري» قة یت » مات بعد المائتين. IY

عدد الصفحات ٧١٣

- حدثنا مح بن إساعيل الضّري ر حدثنا يزيد بن هارون» حدثثنا يزيد بن عياض » عن الزهري عن سعيد ‏ ابن المسَيّب. عن أي هُرَيرة قال: : قالّت هند بنت عتبة: يا رسول الله إن أا سيان رَجُلٌ مِسّيك. فاخذ من له ماله اطع َد بغي إذنه؟ قال : «نعّم». » إسناد ضعيف» لأن فيه يزيد بن عياض بن جُغدبة وقد كذبه مالك وغيره» وبقية رجاله ثقات» والحديث أصله في «الصحيح» من طرق أخرى بألفاظ متقاربة تتضمن اشتراط النبي بث عليها الإنفاق بالمعروف . وفي إحدی روایات مسام قال: « لا إلا باللعروف» . )١(‏ ابن البختري» الحسانيء الواسطي» أبو عبداللّه الضرير» سكن سامراء» قال أحمد ابن سنان: صدوق عندنا لیس به بأس. وقال أبو حاتم : صدوق. ( اب بن أي حام - الجرج والتعدیل : ۱۹۰/۷). (۲) في «الأصل»: : (مسيكا) وهو خطأء والمسّيك: هو الشحيح البخيل . أخرجه مسام في « صحیحه ۲: ۱۳۳۹/۳ كتاب الأقضيةء باب قضية هند عن عائشة من طرق متعددة» وليس فيها أنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال ها : «نعم». بل اشترط عليها الأنفاق بالمعروف. Az

عدد الصفحات ٧١٤

۲ _ حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا ملم بن إبراهيء ٢ a‏ و ا 2 ٣‏ ۰ حدئتنا فاطمة بنت عبد الرحن اليشكرية» عن أمهاء E FE) E‏ ° ع 7 ° g۴‏ کہ € 2 0 أن امرأة سألت عائشة فقالت لها : إن أهلى فقراء أفاخذ من بت زوجي » فَأبْعَث إليهم ؟ فقالّت لها عَائشة : ما يشر جك ؟ ٠‏ قاآّت : ما يَشعْرٌ بكل ما أَبْعَث به إليهم. قات لها عَائشَة: استأمريه فإن أذن لَك فائعتى الي a ع‎ .(T£) السمسار » تقد م ف‎ )١( AF

عدد الصفحات ٧١٥

باب حق الرجل على زوجته ۳ _ حدنا أبو خىثمَة» حدثنا عمد بن عبد الرحمن الطفاوي» عن ليث عن عطاءء عن ابن عباس قال: سألّت امرأة رسول الله ت فقاآّت : مَا حق الرَجّل على آمرأته ؟ قال : « لا تمنعة تَصُسَهّا وإِن كانت على رس تب ». قات : وما حق الرَجل على آمراته ؟ قال: «لا تصومْ يَوْماً تطَوّعاً إلا بإذنهء فإن فََلّت کي اه وو سے ٥‏ مت ولم يتقبل منها » . * في إسناده الليث بن أبي سلم وقد تفرد به» وهو صدوق قد اختلط ِ حدیثه» وله متابع رواه البزار وفيه حنش وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات» وشاهد عن ابن عمرء أخرجه أبو داود الطيالسي وفيه حنش أيضاًء وبقية رجاله ثقات. (۱) هو: زهير بن حرب النسائيء تقدم في (1). ) (۲) الليث بن أي لم صدوق ) اختلط أخيراً وم بتميز حديثه فترك› مات سنه مان وأربعين ومائة. (۳) القتب: هو الرّحل الصَغْيرٌ على قدر سنام البّعير» جعها: أقتاب. ۷10

عدد الصفحات ٧١٦