حكم بناء الككنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 2 د وحقيقة الخلاف: ترجع إلى أن اللفظ في مطلق الصلح هل يتناول البيع والكنائس مع القرائن التي ذكرناها؟ القسم الثاني: أن يفتحها المسلمون على أن تكون رقاب الأأرض لهم. فإذا وقع الصلح كذلك لم يتعرض للبيع والكنائس . ولو أرادوا إحداث كنائس: فالمذهب: أنهم لا يمنعون. فإنهم متصرفون في أملاكهم, وأبعد بعض أصحابناء فمنعهم من استحداث مالم يكن فإنه إحداث بيعة في بلد هي تحت حكم الإسلام)""'. وأما الحنبلية: فقد قال الخلال في كتاب [أحكام أهل الملل] باب الحكم فيما أحدثته النصارى مما لم يصالحوا عليه: (أخبرنا عبدالله بن أحمدء قال: كان )١( [أحكام أهل الذمة] لابن القيم» ج7١ ص595. م أغل بن القيم» ج1١ ص
عدد الصفحات ٦٧8 حكم بناء الككنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ولأ المتوكل لما حدث من أمر النصارى ما حدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم : أَبِي حسان الزيادي وغيره» فكتبوا إليه واختلفواء فلما قرىء عليه» قال: اكتب بما أجاب به هؤلاء إليّ أحمد بن حنبل» ليكتب إلي بما يرى في ذلك . قال عبدالله: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحد يحتج بالحديث إلا أبا حسان الزيادي» واحتج بأحاديث عن الواقدي» فلما قرىءَ على أبى عَرَفهُ» وقال: هذا جواب أبى حسانء وقال: هذه أحاديث ضعاف» فأجابه أبي » واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ثنا معتمر بن سليمان التَيّميء عن أبيه؛ عن حنش» عن عكرمة» قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: (أيُما مصر مصّرئْه العَرب...) فذكر الحديت”؟ قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود ولا )١( [أحكام أهل الذمة] ج١ ص59.
عدد الصفحات ٦٨حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 594١ حك للنصارى أن يحدثوا في مِصّرٍ مصّره المسلمون ببعة» ولا كنيسة) ولا يضربوا فيه بناقوس» إلا فيما كان لهم صَلحاء وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين: على حديث ابن عباس (أيُما مِصر مَصَّرَهُ المُسْلِمُونَ ). أخبرنا حمزة بن القاسمء وعبدالله بن أحمد بن حنبل» وعصمةء قالوا: حدثنا حنبل» قال: قال أبو عبدالله: (وإذا كانت الكنائس صلحاً تركوا على ما صالحوا عليه» فأما العنوة فلاء وليس لهم أن يحدثوا بيعة» ولا كنيسة لم تكن» ولا يضربوا ناقوساء ولا يرفعوا صليباء ولا يظهروا خنزيراً» ولا يرفعوا ناراً» ولا شيئاً مما يجوز لهم فعله في دينهم؛ يمنعون من ذلك ولا يتركون» قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعم» على الإمام منعهم من ذلك. السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة» وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفى لهم. وقال: الإسلام يعلو
عدد الصفحات ٦٩60709 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين هد ولايعلى» ولا يظهرون خمراً. قال الخلال: كتب إليّ يوسف بن عبدالله الإسكافي : البيعة والكنئيسة تحدثء قال: يرفع أمرها إلى السلطان.7'. )١( تمامه (فليس للعجم أن يبنوا فيه» ولا يضربوا فيه ناقوسأء ولا يشربوا خمراً ولا يتخذوا فيه خنزيرا؛ وأيما مِضْرٌ مَصَّرَنهُ العجم ففتحه الله عزوجل على العرب فنزلوا فيه فإن للعجم مافي عهدهم. وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم. ولا يكلفوهم فوق طاقتهم) ومن طريق الإمام أحمد بسنئده ومتنه ساقه ابن القيم في [أحكام أهل الذمة] ج؟ ص514.
عدد الصفحات ٧٠حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 2 6 أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها قسّم الإمام ابن القيم في [أحكام أهل الذمة] ج؟ ص559 - البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد إلى ثلاثة أقسام : أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام. الثاني : بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها. الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً. ثم قال ابن القيم : أما القسم الأول: فهو مثل : البصرة» والكوفة» وواسط». وبغداد» والقاهرة . أما البصرة والكوفة فأنشئتا فى خلافة عمر بن
عدد الصفحات ٧١6239 حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين لهس قال يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبى زياد» حدثنا عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن نافع بن الحارث» قال: كان أمير المؤمنين قَدْ هَمَّ أن يتخذ للمسلمين مصراً. وكان المسلمون قد غزوا من قبل البحرء وفتحوا الأهواز» وكابل» وطبرستان» فلما افتتحوها كتبوا إليه : إنا وجدنا بطبرستان مكانا لا بأس بهء فكتب إليهم: إن بيني وبينكم دجلة؛ ولا حاجة لي في شيء بيني وبينكم فيه دجلة أن نتخذه مصراً. قال: فقدم عليه رجل من بني سدوسء» يقال له: ثابت» فقال له: يا أمير المؤمنين» إني مررت بمكان دون دجلة به بادية يقال لها: الخُرَيبّة» ويقال للأرض: البصرة» وبينها وبين دجلة فرسخ» فيه خليج يجري فيه الماء وأجمةٌ قصب»ء فأعجب ذلك عمر رضى الله عنه» فدعا عتبة بن غزوان فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث» وزياد أخوه لأمه. وك قال سيف بن عمرو: مصرت البصرة سنة ست
عدد الصفحات ٧٢حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين _ ( 0900) لللسص- عشرة» واختطت قبل الكوفة بثمانية أشهر. وقال قتادة: أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى: المثنى نزلت أرضاً بصرة) . فكتب إليه: (إذا أتاك كتابي هذا فاثبت حتى يأتيك أمري). فبعث عتبة بن غزوان معلماً وأميراء فغزا الابلة. وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن: إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مَصَّر البصرة والكوفة. وثمانين من الهجرة» فى السنة التى مات فيها عبدالملك ابن مروان. وأما بغداد» فقال سليمان بن المجالد - وزير أبى ٠ 1 8 1 03 : 50 ع 0 جعمر -. (خرجت مع أبي جعفر يوما- قبل أن تبني مدينة بغداد » ونحن نرتاد موضعاً نبنى فيه مدينة يكون فيها عسكره» قال: فبْصرنا بقس شيخ كبير» ومعه جماعة من النصارى» فقال: اذهب بنا إلى هذا القس
عدد الصفحات ٧٣2609759 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين سح نسأله» فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه» ثم قال: يا شيخء أبلغك أنه يبنى هنا مدينة؟ قال: نعمء ولست بصاحبهاء قال: وما علمك؟ قال القس: وما اسمك؟ قال: اسمي عبدالله» قال: فلست بصاحبهاء قال: فما اسم صاحبها 0 مقلاصء قال: فتبسم أبو جعفر وصغا إلي» فقال: أنا والله مقلاصء» كان أبي يسميني وأنا صغير : مقلاصاًء فاختط موضع مدينة أبي وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد» وأمر ببنائهاء ثم رجع إلى الكوفة في سنة أربع وأربعين ومائة» وفرغ من بنائهاء ونزلها مع جندهء» وسماها: مدينة السلام» سنة خمس وأربعين ومائة» وفرغ من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة. وقال سليمان بن مجالد: الذي تولى الوقوف على خط بغداد: الحجاج بن أرطاة» وجماعة من أهل الكوفة» وكذلك سامراء بناها المتوكل» وكذلك المهدية
عدد الصفحات ٧٤حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 7/009 ) ل له التي بالمغرب وغيرها من الأمصار التي مصّره المسلموة. فهذه البلاد صافية للإمام» إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جازء فلو أقرهم الإمام على أذ يحدثوا فيها بيعة» أو كنيسة» أو يظهروا فيها خمراء أو خنزيرآء أو ناقوساً لم يجزء وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً» وهو اتفاق من الأمةٍ لا يعلم بينهم فيه نزاع . قال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد الخياطء أخبرنا الليث بن سعدء عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصرء عمن أخبره» قال: قال رسول الله كك : دلا خصاء في الإسلام ولا كنيسة) . وقال أبو عبيد: (حدثنا عبدالله بن صالح» عن الليث ابن سعد» فذكره بإسناده ومتنه» وقد روي موقوفاً على عمر يغير هذا الإسناد. قال علي بن عبدالعزيز: حدثنا أبو القاسم» حدثني
عدد الصفحات ٧٥097359 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ست أبو الأسودء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب؛ عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني» قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) . وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر بن سليمان المي عن أبيه» عن حنشء. عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب» هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: (أَيْمَا مص مَصّرئ الْعَرَبُ فَلَيْسَ للْعَجَمْ أَنْ ينوا ْو ولا يضرِبوا اه فوساء ولا يَشْرَبُوا فيه خَمْرا وَل يدوا فيه خنزيراً. انما مط مصَرَهُ الْمَجَمْ َه اله ع وجل َل لْعَرَب ُو فيه فَإِنَّ لِلَعَجَم ما في عَهْدِهِمْ» وَعَلى الْعَرَبِ أن يُوفوا بمَهْدهِم وَل يكلمُوهُمْ وق طَاقَيهِم) . قال عبدالله بن أحمد: وسمعت أبي يقول: (ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصرٌ مَصره المسلمون
عدد الصفحات ٧٦حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 00017١ حب بيعة» ولا كنيسة» ولا يضربوا فيه بناقوس» إلا في مكان لهم صالح» وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. وقال المروذي: قال لي أبو عبدالله: سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة» فقلت: أي شيء تذهب أ نت؟ فقال: ما كان من صلح يقر وما كان أَحْدِت بَعْدُ هدم . وقال أبو طالب: سألت أبا عبدالله عن بيع النصارى ما كان في السواد. وهل أقرّها عمر؟ فقال: (السواد فتح بالسيف» فلا يكون فيه بيعة» ولا يضرب فيه ناقوس» ولا يتخذ فيه الخنازير» ولا يشرب الخمرء ولا يرفعوا أصواتهم في دورهم إلا الحيرة» وبانقياء وير صَّلُوباء فهؤلاء أهل صلح. صولحوا ولم يحاربواء فما كان منها لم يخرّب» وما كان غير ذلك فكله مُحْدَث يُهْدَم وقد كان أمر بهدمها هارون. وكل مِصّر مَصَّرَتهُ العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة»
عدد الصفحات ٧٧008١ حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين سس ولا يضربوا فيه ناقوساًء ولا يشربوا فيه خمرا ولا يتخذوا فيه خنزيراً» وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم وعهدهم؛ وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئاً من هذاء وما كان من صلح أقروا على واحتج فيه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو الحارث: سئل أبو عبدالله عن البيّع والكنائس التي بناها أهل الذمة» وما أحدثوا فيها مما لم يكن؟ قال: تَهْدّم» وليس لهم أن يحدثوا شيئاً من ذلك فيما مصّره المسلمون» يمنعون من ذلك إلا مما صولحوا عليه . قيل لأبي عبدالله : إيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهمء وهم يؤدون الجزية» وقد مُنِعْنَا من ظلمهم وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما : (أَُّمَا مصر”
عدد الصفحات ٧٨حكم بناء الككنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين ) ,3 ( حخس-ح-. وقال أحمد: حدثنا عبدالرزاق» أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة يعني : ابن محمد -: أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين . قال: وشهدت عروة بن محمد يهدمها بصنعاء . قال عبدالرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول: (إن من السنة: أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة) ذكره أحمد عن عبدالرزاق. وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده: فإن إحداث هذه الأمور إحداث شعار الكفرء وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير» فإن تلك شعار الكفرء وهذه شعار الفسق. ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصى والفسوق» فكيف إحداث مواضع الكفر والشرك؟! فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي
عدد الصفحات ٧٩7.0 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين لخحسح - مصّرهاالمسلمون؟ قبل : هي على نوعين : أحدهما: أن تَحْدَّث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصرء فهذه تزال اتفاقة 7" . الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرضء» ثم يمصّر المسلمون حولها المصرء فهذه لا تزال» والله أعلم . )١( مما ورد في هذا الباب: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في [مصنفه] حيث قال: (حدثنا عبدالأعلى» عن عوف قال: شهدت عبدالله بن عبيدالله بن معمر أني بمجوسي بنى بيت انار بالبصرة فضرب عتقه)» قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس» ج؟ ص797: (ووجه هذا: أن البصرة كانت مواتا فأحياها المسلمون وبنوها وسكنوهاء فلا يجوز إحداث كنيسة فيهاء ولا بيت نار فلما أحدث هذا المجوسى بيت النار فيها كان نقضاً لعهده فضرب عنقه لذلك).
عدد الصفحات ٨٠حكم بناء الككنائس والمعابد الشر كية فى بلاد المسلمين 0١ كسح -. القسم الثاني : من البلاد حسبما أوضحه ابن القيم - الأمصار التي أنشأها المشركون ومصّروهاء ثم فتحها المسلمون عنوة وقهراً بالسيف . قال: فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس . وأما ما كان من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤها أو يجب هدمه؟ . فيه قولان في مذهب أحمد» وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره : القول الأول: تجب إزالته وتحرم تَبْقِينه؛ لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين فلم يجز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر» كالبلاد التي مصّرها المسلمون؛ ولقول النبي يكل : الاتطلح قلحا ن يليا . وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التى هى شعار الفسوق؛ كالخمارات» والمواخير» ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار من إقامة شعار
عدد الصفحات ٨١675 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين حسح-. الكفر فيهاء كبيعهم» وإجارتهم إياها لذلك؛ ولأن الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله له» وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره. وهذا القول هو الصحيح. والقول الثاني: يجوز إبقاؤها؛ لقرل ابن عباس رضي الله عنهما : (أيما مص مَصَّرَئْهُ العَجَمُ ففتحه الله على العرب فنزلوه» فإن للعجم ما في عهدهم)؛ ولأن رسول الله كَل فتح خيبر عنوة» وأقرهم على معابدهم فيهاء ولم يهدمهاء ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بهاء ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والببّع في البلاد التي فتحّت عنوة» ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت» بل كانت موجودة قبل الفتح . وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: (أن لا تهدموا كنيسة» ولا بيعة» ولا بيت نار) .
عدد الصفحات ٨٢