المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين تحميل PDF

إسماعيل الأنصاري

صفحة ٣ من ٨

09 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين َْ الحلبي» عن صالح المرادي» عن عبد خير قال: رأيت عليَاً صلى العصر فَصّفتّ له أهل نجران صَمَينَء فناوله رجل منهم كتابأء فلما رآه دمعت عينه» ثم رفع رأسه إليهم فقال: يا أهل نجرانء هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله يِه فقال: يا أمير المؤمنين» أعطنا ما في قال: ودنوت منهء فقلت: إن كان راداً على عمر يومآء فاليوم يَرَدّ عليه» فقال: لست براد على عمر شيئاً صنعه» إِنَّ عمر كان رشيد الأمرء وإن عمر أَخذ منكم خيراً مما أعطاكمء ولم يجرّ عمر ما أخذ منكم إلى نفسه. إنما جره لجماعة المسلمين . وذكر ابن المبارك؛ عن إسماعيل بن أَبِي خالد» عن 4 الشعبى: أن علياً رضى الله عنه قال لأَهّْل نجران: إن 6 الشعبي: قال علي حين قدم الكوفة: ما جئت لأحل

عدد الصفحات ٣٤

حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 6229 تت عقدة شدّها عمر) |. ه كلام ابن القيه'"". وقد روى السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس من طريق أبي يعلى الموصلي رواية الربيع بن ثعلب» عن يحبى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري» والربيع بن نوح» والسري» عن طلحة بن مصرف. عن مسروق» عن عبدالرحمن بن غنم رواها بكمالها. وأجاب عن طعن بعض أئمة الحديث في يحبى بن عقبة بما يستفاد منه ما يلي : ‎١‏ - أنه روى عنه هذه الشروط يحبى بن سعيد القطان» ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروايته عله توثيق ‏للق ص517, 65 وقد قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : ‏1 يوا لي لا بؤمئوس بِآنَه وكا يارو الآينز 4. . . إلى قوله ‏حَقٌّ يُمْطوأ الْجريةَ عن يل وَهُمْ ضيورت 9 »© قال في الخبر ‏1 على تلك الشروط: (رواه الأئمة الحفاظء من رواية ‏عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي ‏الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين) فذكره.

عدد الصفحات ٣٥

6559 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين مللسكخكك- له ورواها عن القطان محمد بن المصفي» ورواها عن ابن مصفي حرب في مسائله» عن أحمد» وإسحاق» قال: وكذلك رواها البيهقي موافقاً في الإسناد والمتن» وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن» وفى سنده يحبى بن عقبة» ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم وذكرها خلائق كذلك . - أن عبدالحق ذكر هذه الشروط في [الأحكام]ء ولم يذكر يحبى بن عقبة» واقتصر على سفيان فمن فوقه هكذا في الوسدى ؛ وار أنه ذكره ه في الكبرى لا بد “د أن عل اهدرط كر جماعة مل التقهاء وتلقوها بالقبول» واحتجوا بهاء منهم: الشيخ أبو حامد الإسفرائيئي» حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعاً. وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط. وهو قريب من الأول لكنه أحسن؛ لأنه

عدد الصفحات ٣٦

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 69 .>7 لا يجعل هذه أحكاماً شرعية» واشتراط عمر لها؛ لأنها ثابتة بالشرع وإن لم تشترط وذكر السيكي من كلام الشاقمي 4 أن هذه الشروط رواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحبى بن عقبة» لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضاء وبانضمام بعضها إلى يعض تقوفي وجمع فيها الحافظ بن عبدالله اناً: اما رواء ‎٠‏ عبدالرزاق؛ وأبو بكر بن أي شيبة » وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. التيمى» عن أبيه» عن شيخ من أهل المدينة يقال له: حنش أبو علي» عن عكرمة مولى ابن عباس قال: سئل ابن عباس : هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض ا

عدد الصفحات ٣٧

689 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين س- كنيسة» ولا بيعة» ولا بيت نار» ولا صليب» ولا ينفخ فيه بوق» ولا يضرب فيه ناقوس» ولا يدخل فيه خمرء المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم. ال تفسير ما مصر المسامون. ما كانت من أرض العرب أ و أخذت من أرض المشركين عنوة . وقال أبو بكر بن بي شيبة شبية لل : (حدثنا معتمر بن سليمان عن أَبيه؛ عن حنش» عن عكرمة قال : قبل لابن عباس : أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناءً أو سعة ؟ فقال : : أَمّا مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا ‎)١(‏ من طريق ابن أبي شيبة بسنده هذا روى السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس أثر ابن عباس هذاء وقال ج١‏ من [الفتاوى] ص١79:‏ (قد أخذ العلماء بقول ابن عباس وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً ).

عدد الصفحات ٣٨

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ‏ 4) فيه بناءً أو قال ببعة» ولا يضربوا فيه ناقوساًء ولا يشربوا فيه خمراً» ولا يتخذوا فيه خنزيراً أو يدخلوا فيه. وما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلواء يعني : عليهم» فللعجم ما في عهدهم؛ وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم . وقال أحمد بن حنبل: حدثنا معتمر بن سليمان التّيمي» عن أبيه؛ عن حنش» عن عكرمة قال: سكل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب» هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئً؟ فقال : (أَيَما مض مَصَّرَنْه الْعَربُ فَلِيْسَ لمجم أَنْ ينوا فيه وَل يَضرِبُوا فيه تافُوسأًء ولا يَشْرَبُوا فيه خَمْرا وَل يتَخْذُوا فيه ختْزيرا وَأتما مصر مَصَرِتَهٌ َم َه لاع َجَلَّ على الْعَربٍ قَنرُوا فيه قن مجم ما في عَهْدِهِمْ وَعَلَى الْعَرب أنْ يوفوا بِعَهدِهم يك 6 ‎)١(‏ أورده ابن القيم في ج؟ من [أحكام أهل الذمة] ص574» من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه.

عدد الصفحات ٣٩

6405© حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين وقال أبو عبيد القاسم بن سّلأُم في [كتاب الأواكط ص97 : (سمعت علي بن عاصم يحدث عن | أبي علي الرحبي » عن عكرمة) عن ابن عباس قال: (وأيما ضر مَصَرَ مَصَّرْهُ الْعَرَبُ فَلَيْسَ لأَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الدَمَةِ أَنْ ينُوا فيه 0 ولا يناع فيو حمر ولا يقتَنَى فيد خئزين و يرب فيه بتاُوس» وَمَا كان قَبْنَ ذَلِكَ فَحَقّ على الْمُسْلِمِيْنَ أن يُوفوا لَه به0"). ‎)١(‏ [كتاب الأموال] ص/247 وقد استدل السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج؟ من [الفتاوى] ص/ل/ا””2 استدل للوفاء لهم بشرطهم بما روى أبو داود في [ستنه]» عن مصرف بن عمرو اليامي» عن يونس بن بكيرء عن أسباط بن نصرء عن إسماعيل ابن عبدالرحمن السدي الكبير» وكلهم ثقات. عن ابن عباس: أن رسول الله كككِهِ صالح أهل نجران على ألفي حلة» النصف في صفرء والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة» على أن لا يهدم لهم بيعة» ولا يخرج لهم قسء ولا يفتنوا عن دينهم مالم يحدثوا حدثآ أو يأكلوا الرباء -

عدد الصفحات ٤٠

حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ( ‎68١‏ وقد أجاد الإمام أبو عبيد في شرح هذا الحديث حيث قال في كتاب [الأموال] ص9 ‎:٠٠١‏ (فقوله: كل مصر مصّرته العرب) . يكون التمصير على وجوه : فمنها: البلاد التي يسلم عليها أهلهاء مثل: المدينة» والطائف» واليمن. ومنها: كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً ثم نزلوهاء مثل: الكوفة» والبصرة» وكذلك الثغور. ومنها: كل قرية انتحت عنوة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم» ولكنه قسمها بين الذين افتتحوهاء كفعل رسول الله كك بأهل خيبر . -2 قال إسماعيل: فقد أكلوا الرباء قال أبو داود: ونقضوا بعض ما اشترط عليهم» قال السبكي: وهذا الحديث في صلح أهل نجران حسن جدأء عمدة في هذا النوع من الصلح» وتسويغ أن يشترط لهم في مثله عدم هدم بيعهم. اه.

عدد الصفحات ٤١

2475 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين تج فهذه أمصار المسلمين التى لا حَظٌ لأهل الذمة فيها لحاجة المسلمين» ؛ كانت إليهم» فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر» وعادت كسائر بلاد الإسلام ‏ فهذا حكم أمصار العرب» وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله يك: «أخْرِجُوا المُشْرِكِينَ من جَرِيرَة العَرب». وفي ذلك آثار: 0 00 ا جزيرة العرب). حدثنا يزيد» عن حماد» عن أبي الزبير» 0 قال: قال رسول الله ل : الأخْرجَنَ البهود وا د وَالنْصَارَ من جَزِيْرةٍ ارب » كلم 6 7 فأخرجهم عمر. حدثنا يحيى بن زكريا ب بن أَبِي زائدة» ومحمد بن

عدد الصفحات ٤٢

حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 6329 سس عبيد؛ عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أجلى عمر المشركين من جزيرة العرب» وقال: (لا يَجْتَع في جَزِيرَة الْعَرب دِيئانِ)ء وضرب لمن قدم منهم أجلا قدر ما يبيعون سلعهم . حدثنا أبو معاوية؛ عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: جاءً أهل نجران إلى على رضي الله عنه فقالوا: شفاعتك بلسانك» وكتابك بيدك؛ أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا صنيعة» فقال: ويلكم إن عمر كان رشيد الأمر فلا أغير شيئاً صنعه عمر. حدثنا أبو معاوية قال الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا . وحدثنا أبو معاوية» عن حجاج» عمن سمع الشعبي يقول: قال علي رضي الله عنه لما قدم هاهنا ‏ قال أبو عبيد: يعني : الكوفة ما قدمت لأحل عقدة شدها عمر. قال أبو ‎٠‏ عبيد: وإنما نرى عمر استجاز إخراج أهل نجران - وهم أهل صلح -؛ لحديث يروى عن النبي َيِه فيهم

عدد الصفحات ٤٣

‎26454١‏ حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ‏تَْ ‏خاصة. يحدثونه» عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة؛ عن ابن سمرة» عن أبيه؛ عن أبي عبيدة بن الجراح» عن النبي بك أنه كان آخر ما تكلم به أن قال: «أخْرِجُوا اليَهُود من الججّازء وَأخْرِجُوا أَهْلَ نَجْرَانَ مِن جَِيرَة الْعَرب2: قال أبو عبيد: وإنما نراه قال ذلك كَكة؛ لنكث كان منهم» أو لأمر أَحْدئوه بعد الصلح» وذلك بين في كتاب كتبه عمر إليهم قبل إجلائه إياهم منها.. ‏حدثنا ابن أبي زائدة» عن ابن عون قال: قال لي محمد بن سيرين : انظر كتاباً قرأته عند فلان بن جبير» فكلم فيه زياد بن جبيرء قال: فكلمته فأعطاني» فإذا في الكتاب: ‏بسم الله الرحمن الرحيم من عمر أمير المؤمنين إلى أهل رعاش كلهم .

عدد الصفحات ٤٤

حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين ‎6:5١‏ ما بعد: فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه مز يتب منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة حسنة» فادّكروا ولا تهلكواء وليبشر من أسلم منكم فمن أِى إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من النصارى بنجران . لمآ يعد فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون أكره أحدأً منكم على الإسلام» أو عذبه عليه إلا أن يكون قسرأ جبرأء ووعيداً لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد: فقد أمرت يعلى أَنْ يأخذ منكم نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم . قال بو عبيد : فهذه الأمصار التي ذكرنا في صدر هذا الاب أي باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا. . إلخ - وأشباهها مما مضّر المسلمون هي التي لا سبيل لأهل الذمة فيها إلى إظهار شيء من شرائعهم . وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك فما كان

عدد الصفحات ٤٥

+2647 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين منها صلحاً صولحوا عليه فلن ينتزع منهم» وهو تأويل قول ابن عباس الذي ذكرناه: قوله: (وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن يوفوا لهم به). فمن بلاد الصلح أرض هجرء والبحرين» وأيلة» ودومة الجندل» وأذرح» فهذه القرى التي أدت إلى رسول الله يه الجزية فهي على ما أقرهم عليه. وكذلك ما كان بعده من الصلح. منه بيت المقدس افتتحه عمر ابن الخطاب صلحاًء وكذلك مدينة دمشق افتتحها خالد ابن الوليد صلحا”'"» وعلى هذا مدن الشام كانت كلها ‎)١(‏ قال أبو عبيد في [كتاب الأموال] تحت عنوان: (هذا كتاب صلح خالد بن الوليد إلى أهل دمشق): (حدثنا محمد بن كثير» عن الأوزاعي عن ابن سراقة» أن خالد بن الوليد كتب لأهل دمشق: هذا كتاب من خالد ب بن الوليد لأهل دمشق» إني قل أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم)ء قال أبو عبيد: قد ذكر فيه كلاماً لا أحفظه؛ وفي آخره: (شهد أبو عبيدة بن الجراح» وشرحبيل بن حسنة» وقضاعيّ بن عامر» وكتبه سنة ثلاث عشرة) ١.ه.‏ ‏والكلام الذي ذكر أبو عبيد أنه لم يحفظه هو: (أن لا تسكن

عدد الصفحات ٤٦

حكم بناء الكنائس والمعالبد الشر كية في بلاد المسلمين 40 6 5ك صلحا دون أرضها على يدي يزيد بن أبِي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وأبي عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد» وكذلك بلاد الجزيرة يروى أنها كلها صلح صالحهم عليها عياض بن غنم» وكذلك قبط مصر صالحهم عمرو بن العاص» وكذلك بلاد خراسان» يقال: إنها أو أكثرها صلح على يدي عبدالله بن عامر بن كريز» وكان منتهى ذلك إلى مرو الروذء وهذا فى دهر عثمان. ْ وأما ما وراء ذلك فإنها اتتحت بعد على يدي سعيد ابن عثمان بن عفان» والمهلب , بن أبي صفرة» وقتيبة بن مسلم وغيرهم . ولا تهدم) يظهر ذلك مما في [تاربخ دمشق] لابن عساكرء ومن طريقه أورده السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس» وهي في ج" من [فتاوى السبكي] ص٠٠٠‏ ولفظه: (عن خالد أنه كتب كتاب صلح لأهل دمشق: إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم) 1.ه.

عدد الصفحات ٤٧

26585 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين _-ِ قال أبو عبيد: فهؤلاء على شرطهم لا يحال بينهم وبينهاء» وكذلك كل بلاد أخذت عنوة فرأى الإمام ردها إلى أهلهاء وإقرارها في أيديهم على ذمتهم ودينهم» كفعل عمر بأهل السواد»ء وإنما أخذ عنوة على يدي سعد. وكذلك بلاد الشام كلها عنوة» ما خلا مدنها على يدي يزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وأبي عبيدة بن الجراح» وخالد بن الوليد. وكذلك الجبل أخذ عنوة في وقعة جلولاء ونهاوند على يدي سعد بن أبي وقاصء والنعمان بن مقرن» وكذلك الأهواز» أو أكثرها . وكذلك فارس على يدي أبي موسى الأشعري» وعثمان بن أببي العاص» وعتبة بن غزوان» وغيرهم من أصحاب البي كهِ. وكذلك المغرب على يدي عبدالله حدثنا عبدالله بن صالح؛ عن موسى بن علي بن رياح» عن أيبه؛ قال: المغرب كله عنوة. قال أبو عبيد: وكذلك الثغور: حدثنا هشام بن

عدد الصفحات ٤٨

حكم بناء الكناثس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 619 عمار» عن يزيد بن سمرة» عن الحكم بن عبدالرحمن ابن أبي العصماء الخثعمي - وكان ممن شهد فتح قيسارية ‏ قال: حاصرها معاوية سبع سنين إلا أشهراً ثم فتحوها ويعثوا بفتحها إلى عمر بن الخطاب» فقام عمر فنادى : ألا إن قيسارية فتحت قسراً . قال أبو عبيد: فهذه بلاد العنوة» وقد أقر أهلها فيها على مللهم وشرائعهم. ولكل هذه قصص وأنباء تأتي بما علمنا منها إن شاء الله. اه. المراد من كلام أبِي عبيد في [الأموال] على أَثر ابن عباس . وقد قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج” ص”797: (الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد). كما ذكر في كلامه على أثر ابن عباس هذا ج؟ ص١9‏ ما نصه: (قد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذاء وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعاً ) |.ه. ثالثاً : قال أحمد: حدثنا عبدالرزاق: أخبرني معمر

عدد الصفحات ٤٩