١4 ١ “؛ تكو بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلعين سول الله يكِ أن قال: «قَائَلَ الله اليَهُودَ وَالنصَارَى, خدُوا قور أنَِائِهِمٍ صَتاجد» لا يَنْقَيَنَ دينآن بأزنض عرب2, وروى مالك أيضاً في ذلك الباب» عن ابن مهاب أن رسول الله كله قال: «لا يَحْتمعْ دينان بجزيرة عرب قال مالك: قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك دمر بن الخطاب حتى أناه الثلج واليقين أن رسول الله نه قال: «لا يَجْتَمعُ دِينَانِ في جَزِيْرةِ الْعَرب»» فأجلى يود خيبر. 0 قال مالك: وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران .فدك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ,لا من الأرض شيء. وأما يهود فدك فكان لهم نصف لثمر ونصف الأرض؛ لأن رسول الله يي كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض» فأقام لهم عمر نصف لثمر ونصف الأرضٍ قيمة من ذهب وورق» وإبل» رحبال» وأقتاب» ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها. ومرسل ابن شهاب الذي ورد في رواية مالك الأخيرة
عدد الصفحات ١٨حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 0 ١4 . وصله صالح , بن أب الأخضرء عن الزهري» عن سعيد عن بي هريرة» أخرجه إسحاق في [مسنده].ء ورو عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن سعيد بر المسيب فذكره مرسلا. وزاد فقال عمر لليهود: (من كا منكم عنده عهد من رسول الله فليأت بهء وإلا فإن مجليكم)؛ ورواه أحمد في [مسنده] موصولاً» عر عائشة» وَلفظه عنها قالت: (آخرٌ ما عهد رسول الله كلكا أن لا يترك ببجزيرة العَرب ديئّان) أَخْرَ رجه مِنْ طريقٍ ابر إِسْحَاقٌ حدثني صالح بن كيسان» عن عن الزهري» عر عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن عائشة. . أفاد جمبا ذلك. أي : : ما ذكرناه في مرسل ابن شهاب الحافظ : أبر حجر العسقلاني في كتابه [تلخيص الحبير] . وأما أرض العرب وجزيرة العرب الواردتان في روايتي [الموطاً] فقد قال الحافظ أبو عمر بن عبدالبر فو الجزء الأول من [التمهيد لما في الموطأ من المعانر والأسانيد] : وأما قوله: (أرض العرب) و (جزير
عدد الصفحات ١٩22 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين لعرب) في هذا الحديث» فذكر ابن وهب عن مالك ال: أركس اللسريب : مكة» والمدينة» واليمن. وذكر أبو كبيك القاسم بن سلام» عن الأصمعي قال: جزيرة لعرب: من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في لطول؛ وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل وقال أبو عبيد : جزيرة العرب: ما بين حفر أبي وسى إلى أقصى اليمن في الطول. وأما في العرض نمن بير يبرين إلى منقطع السماوة» قال أبو عمر : أخبرنا ذلك كله أبو القاسم عبدالوارث بن سفيان» وأبو عمر حمد بن محمد بن أحمدء قالا: حدثنا محمد بن كيسى © وأخيرنا أبو القاسم بن عمر بن عبدالله؛ قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن علي» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قالا جميعاً: حدثنا علي بن عبدالعزيز» عن أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه [شرح غريب الحديث] بعجميع الشرج المتكرر.
عدد الصفحات ٢٠حكم بناء الكنائس والمعايد الشر كية في بلاد المسلمين لكك وقال يعقوب بن شيبة: حفر أبي موسى على منازل من البصرة في طريق مكة خمسة منازل أو ستة. وقال أحمد بن المعذل: حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال: قال مالك بن أَنس : جزيرة العرب: المدينة» ومكة» واليمامة» واليمن» قال: وقال المغيرة ابن عبدالرحمن: جزيرة العرب: المدينة» ومكة. واليمن وقرياتهاء وذكر الواقدي عن معاذ بن محمد الأنصاري أنه حدثه عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السعدي. أنه سمعه يقول: القرى العربية: الفرع» وينبع» والمروة., ووادي القرى؛ والجار» وخيبر. قال الواقدي: وكان أبو وجزة السعدي عالما بذلك؛» قال أبو وجزة: وإنما سميت قرى عربية؛ لأنها من بلاد العرب. وقال أحمد بن المعذل: حدثني بشر بن عمر قال: قلت لمالك: إننا لنرجو أَن تكون من جزيرة العرب يريد: البصرة -؛ لأنه لا يحول بينكم وبيننا نهر فقال: ذلك أن كان قومك تبوءوا الدار والإيمان» قال أبو عمر
عدد الصفحات ٢١2-6799 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين تت رضي الله عنه: قال بعض أهل العلم: إنما سمي الحجاذ؟ لأنه حجز بين تهامة ونجد» وإنما قيل لبلاد العرب: جزيرة؛ لإحاطة البحر والأنهار بها من أقطارها وأطرافها فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر. ا.ه. ما في [التمهيد] عن أرض العرب وجزيرة العرب . ما رواه أحمد بن حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام» عن توبة بن نمر» عمن عمن أخبره. قال أحمد بن حنبل: ثنا حمد بن خالد الخياطء أخبرنا الليث بن سعد» عن تؤبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله يك: «لا خِصّاءَ في الإسلام وَل كنيسة» 20, وقال أبو عبيد في [كتاب الأموال]: حدثنا عبدالله بن )١( ومن طريق الإمام أحمد هذه أورد ابن القيم هذا الحديث في [أحكام أهل الذمة] ج؟١ ص77 بسنده ومتنه .
عدد الصفحات ٢٢حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 68 كم الحضرمي قاضي مصرء ل قال: قل رسول ال يِه : «لا خصاءً في الإسلآم ولا كنيسَة)7". قال أبو الحسن علي بن عبدالكافي السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس في ج١ من [فتاوى السبكي] ص 77/4 بعد إيراده هذا الحديث من طريقي الإمامين : أحجمة بين تيل : وأِي عبيد القاسم بن سلام: (استدلوا للإحداث والإبقاء لم يبعده ويخص منه ما كان بالشرط )١( [كتاب الأموال] باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة وفي أمصار المسلمين 0 لا يجوز» ص14 م أيضاً الأسود. عن ابن لهيعة» عن يزيد , ب أي حبيب» عن لح أي الخير -أي: مرئد بن عبدالله اليزنى قال: قال عمر بن الخطاب: (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) حدثني أحمد بن بكيرء عن لهيعة» عن يزيل ب بن أبي حبيب» عن عمرء مثل مثل ذلك» ولم يذكره عن أبي الخير. اه.
عدد الصفحات ٢٣0 حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين ص بدليل» ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ. وتقديره : للا كنيسة موجودة شرعاً ) |.ه.
عدد الصفحات ٢٤حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 700 ) كم ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار ورد في منع إحداث الكنائس في أمصار المسلمين آثار نذكر منها ما يلي : أولا: ما روآه أبو عبيد القاسم بن سلأم في [كتاب اأنودا قال: حدثني أبو الأسود. عن ابن لهيعة» عن بن أبِي حبيب» عن أَبِي الخير قال: 0 الطاب : (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء) حدثني أحمد بن بكير» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبِي حبيب» عن عمر مثل ذلك ولم يذكره عن أَبِي الخير”"1.2.ه. ورواه علي بن عبدالعزيز قال: (حدثنا أبو القاسمء حدثني أبو الأسود. عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي )١( [كتاب الأموال]ء باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص8 9.
عدد الصفحات ٢٥68 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين حي - حبيب » عن أبى الخير مرئد بن عبدالله اليزنى قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا كنيسّة في الإسْلام وَلآخصّاء)7"' . وقد ورد في الشروط المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن لا يجددوا في مدائن الإسلام» ولا فيما حولها كنيسة» ولا صومعة راهب» ولا قلاية. وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط : قال الخلأل في كتاب [أحكام أهل الملل]: (أخبرنا عبدلله بن أحمد؛ حدثني أو شرخبيل امي يي قالا: أخبرنا إسماعيل بن عياش قال : حلانا غير واحد من أهل العلم» قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى )١( ذكره ابن القيم في [أحكام أهل الذمة] ج١1 ص2777 من طريق علي بن عبدالعزيز هذا بسنده هذا ومتنه.
عدد الصفحات ٢٦حكم بناء الككنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 622 لي عبدالرحمن بن ه201 : (إِنَ حين قلمت بلادنا طليئا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أََا شرطنا لك على 4 مسح أفسنا أن لا بيت في مديتنا كنيسة؛ ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة”7 “راهب» ولا نجدد ما خرب 0) فق روى الحافظ عبدالله بن زير في جزء ألَّمَه في هذه الشروط عن أبي الأحوص محمد بن الهيئم» عن محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه : أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمصء كم قال: (وفي رواية عبدالقدوس بن الحجاجء عن إسماعيل بن عياش أن غير واحد أخبروه: أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن ابن غنم: أنك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان إلى آخرهء قال ابن زبر: هذا غلط؛ لأن الذي افتتح الجزيرة وصالح أهلها هو: عياض بن غنم ما علمت في ذلك اختلافآء فذكر عبدالرحمن في هذا الموضع غلطء وأبو عبيدة هو الذي فتح حمص بلاشك» وأول من وليها عياض بن غنم» ولاه عمر في سنة ست عشرة)» أفاد هذا كله السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج؟ من الفتاوى ص٠٠5. أو ضح العلامة ابن القيم في [أحكام أهل الذمة] ج١ ص578.: 84 معاني الألفاظ التي وردت فى هذا الكتاب» وهى: الكنيسة» والدير» والقلاية» والصومعةء فذكر في الكنيسة أنها لأهل -
عدد الصفحات ٢٧220 حكم بناء الكنائس والمعابد الشر كية في بلاد المسلمين 7م لض من كنائسناء ولا ما كان منها فى خطط المسلمين» وألاً نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» ولا نؤوي فيها الكتابين» وقال: (فأما الدير: فللتصارى خاصة يبئونه للرهبان خارج البلدء يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس» وأما القلاية : فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة» والفرق بينها وبين الدير: أن الدير يجتمعون فيه» والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب» بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليهء وأما الصومعة: فهي كالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة؛ لتلطف أعلاهاء يقال: صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده» وتسمى: الثريدة إذا كانت كذلك صومعة. ومن هذا يقال: رجل أصمع القلب إذا كان حاد الفطنة» ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية: بأن القلاية تكون منقطعة في فلاة من الأرض» والصومعة تكون على الطرق. هكذا فسر ابن القيم هذا الألفاظء وذكر أن ما سوى الكنيسة منها له حكم الكنيسة» وأضاف إلى ذلك: أن أهل اللغة وأهل التفسير على: أن البيعة متعبد النصارى» إلا ما حكي عن ابن عباس أنه قال: (البيع مساجد اليهود) اه.
عدد الصفحات ٢٨حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين 598) ش ولا في منازلنا جاسوساء وألاً نكتم غشا للمسلمين: وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفياً في جوف كنائسنا: ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون» وألاً نخرب صليباً» ولا كتابً في سوق للمسلمين» وألاً نخرج باعودٌ - قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يو الأضحى والفطر - ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا مه موتاناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وأ نجاورهم بالخنازير» ولا ببيع الخمورء ولا نظهر شركاً. ولا نرغٌب في دينناء - ندعو إليه أحداً ولا 3 تتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين؛ وألآ نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام» وأَنْ نلزم زيّا حيئما كناء وألاً نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعرء ولا في مراكبهم؛ ولا نتكلم بكلامهم؛ ولا نكتني بكناهم» وأن نجز مقادم رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير 3
عدد الصفحات ٢٩79.85 حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين على أوساطناء ولا ننقش خواتمنا بالعربية» ولا نركب السروج». ولة ت#خل شييناً من السلاج ولا نحمله» ولا نتقلد السيوف» وأن نوقر قر المسلمين في مجالسهم» ونرشدهم الطريق» ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس ولا نطّلع عليهم في منازلهم» ولا نعلم أولادنا القران» ولا يشارك أحد منا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلا ة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. ضَمئًا لك ذلك على أنفسناء وذراريناء» وأزواجناء ومساكيئنا» وإن نحن غبّرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسناء وقبلنا الأمان عليه» فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما يحل من أمل المعاندة ولشقاق). الخطاب فكتب إليه عمر: أن أنضي لهم ما سالواء وأَلحِقْ فيهم حرفين أَشْترطهما عليهم, مع ما شرطوا على أنفسهم : ألا يشتروا من سباياناء ومن ضرب مسلماً
عدد الصفحات ٣٠حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ) ام ( سعط فقد خلع عهده). 0 0 فأنفذ عبدالرحمن بن غنم ذلك» وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط”''. وذكر سفيان الثوري» عن مسروقء؛ عن عبدالرحمز ابن عَنْم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه: ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرأء ولا كنيسة. ولا قلاية؛ ولا صومعة راهب,» ولا يجددوا ما خرب» ولا يمنعو كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهمء ولا يُؤووا جاسوساء ولا يكتموا غش للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهرو شركاٌ ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه» وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا )١( ذكر السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس ج؟ ص»٠٠5: أذ هذه الرواية رواها أبو يعلى في كتاب [ما يلزم أهل الذمة]ء عن
عدد الصفحات ٣١99 حكمبناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين خحصضصيه - أرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيءٍ من لباسهم ) ولا يتكنّوا بكناهم. ولا يركبوا سرجاًء ولا يتقلدوا سيفاً» ولا يبيعوأ الخمور» وأن يسجروا مقادم رؤوسهم» و وأن يلزموا زيهم حيثما كانواء وأن يشدوا الزنائير على أوساطهم» ولا يظهروا صليباًء ولا شيئاً من كتبهم في شيء من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياً ولا يرفعوا أصوات تهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم, ولا يظهروا التيران معهم » ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين . فإن خالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . العيزار» عن سفيان الثوري» والوليد بن نوح» والسري ابن مصرف» يذكرون عن طلحة بن مصرف» عن
عدد الصفحات ٣٢حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين ١ مم) 7 مسروقء عن عبدالرحمن بن غنم قال: (كتبثُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام : بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا: إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسناء وذراريناء وأموالناء وأهل ملتناء وشرطنا لكم على أنفسنا : أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديراًء ولا قلاية» ولا كنيسة. ولا صومعة راهب) فذكر نحوه. قال الإمام ابن القيم بعل أن أورد في كتابه [أحكام أهل الذمة] تلك الشروط من الطرق التى ذكرناها قال: (وشهرة هذه الشروط تغنى عن إسنادها: فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم. واحتَجُوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم. وفي كتبهم» وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها . فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحبى الحلواني - حدثنا عبيد بن جياد» حدثنا عطاء بن مسلم
عدد الصفحات ٣٣