الجامع في أحكام صفة الصلاة 117 قال الطحاوي . ثم ذكر الحجج على مدنيتها.)1(منه، وأنها مدنية ، ، والمنافقونوالقول بأن المفصل كله مكي لا يطابق الواقع، فالمجادلة والحشر والتحريم، والطلاق، وغيرها كلها في أحكام الحلال والحرام، وهي مدنية، يختلف أحد أنها من المفصل. ولا واستدل من قال: أول المفصل من الرحمن: ) بما رواه أبو داود، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل،1513(ح عن أبي إسحاق، عن علقمة، والأسود، قالا: ا كهذ الشعر، ًّأتى ابن مسعود رجل، فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال: أَهَذ ونثرًا كنثر الدقل، لكن النبي ﷺ كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت، ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة .)2(قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله ولكن ورواه الفريابي من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل به بنحوه، وفيه: ... وإسرائيل، ما أقربهم في أبي إسحاق، في حديثهم عنه لين، ولا أراه إلا من أبي إسحاق = أبو حاتم في إسرائيل: هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. وقال أبو طالب والفضل بن زياد للإمام أحمد: من أحب إليك يونس أو إسرائيل في أبي إسحاق؟ قال: إسرائيل؛ لأنه صاحب كتاب. وقال أبو داود: قلت لأحمد: إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال: إسرائيل ثبت في الحديث. وقال عيسى بن يونس: قال إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. اهـ فإسرائيل ثبت في جده أبي إسحاق، فلعل روايته هي المحفوظة، والله أعلم. ). 397/3شرح مشكل الآثار )1( .)1396سنن أبي داود )2(
عدد الصفحات ١٬٣٨٠في أحكام صفة الصلاةالجامع 118 رسول الله ﷺ كان يقرأ النظائر في كل ركعة: الرحمن والنجم في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، ويا أيها المزمل ويا أيها المدثر في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم .)1(يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة .)2([ فبدأ بسورة الرحمن، وذلك بحسب ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه e e e .)124 فضائل القرآن للفريابي)1( .)1410 سبق تخريجه، انظر (ح)2(
عدد الصفحات ١٬٣٨١الجامع في أحكام صفة الصلاة 119 المدخل إلى المسألة المتفق عليه أن هناك حزب المفصل من القرآن، وهو في آخر القرآن، وأن آل حم ليست من المفصل طوال المفصل فيه الأطول وفيه الطويل، وقل مثل ذلك في أوساط المفصل. أقرب الأقوال في تحديد طوال المفصل وأوساطه وقصاره مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب، وليست تحديدًا القول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (والحديد) فهي من طوال المفصل، وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنبأ والنازعات فهي من أوساطه، وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين .فهي من قصار المفصل قد تقرب بعض السور من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره، فما قرب من الشيء أعطي حكمه اختلاف المفصل في مصحف ابن مسعود عن مصحف عثمان راجع لاختلاف ترتيب السور، وهو أمر اجتهادي ]588[ فقيل: طوال المفصل من الحجرات إلى البروج وقيل: إلى آخر البروج، .)1(وأوساطه من البروج إلى البينة، وقصاره إلى آخر القرآن، وهذا مذهب الحنفية )، ملتقى 58/1)، الجوهرة النيرة335/1)، العناية شرح الهداية130/1تبيين الحقائق )1( )، حاشية ابن عابدين98)، مراقي الفلاح (ص360/1)، البحر الرائق159الأبحر (ص ). 305/1)، المحيط البرهاني74)، الدر المختار (ص540/1( المبحث الثالث في تحديد طوال المفصل وأواسطه وقصاره
عدد الصفحات ١٬٣٨٢في أحكام صفة الصلاةالجامع 120 : طواله من (الحجرات) ومنتهاه إلى (عبس) والغاية خارجة، وأوساطهوقيل من (عبس) إلى (الضحى) بإخراج الغاية أيضًا، وقصاره من (الضحى) إلى آخر .)1(القرآن. وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنفية واختلف الشافعية في تحديد المفصل: : طواله: كالحجرات واقتربت والرحمن، وأوساطه كالشمس فقال بعضهم وضحاها، والليل إذا يغشى، وقصاره كالعصر، وقل هو الله أحد، وقدمه الخطيب .)2(في مغني المحتاج، والإسنوي في المهمات « :وقال الإسنوي .)3(الربيع، عن نص الشافعي تمثيل القصار بالعاديات، ونحوها في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية: وقال ابن حجر الهيتمي « .)4(كالجمعة، وقصاره كسورة الإخلاص وهذا القول يعتمد في تعيين المفصل على التقريب، وليس التحديد. وذكر ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: إن طواله من الحجرات إلى عمَّ، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره منها إلى آخر القرآن على ما اشتهر، كذا قال. )، 105)، الثمر الداني (ص118/1)، الشرح الصغير له247/1 الشرح الكبير للدردير)1( )، حاشية العدوي على كفاية الطالب 178/1)، الفواكه الدواني 258/1منح الجليل )، شرح زروق على 1072/2)، حاشية العدوي على شرح الزرقاني على العزيَّة263/1( )، جواهر الدرر في حل125/2)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر220/1الرسالة ).336،335/1)، العناية شرح الهداية119/2ألفاظ المختصر وللشيخ علي الأجهوري: الحجرات لعبس وهو الجليأول سـورةٍ مـن المـفـصـل وما بـقي قـصـاره بـلا شطط ومن عبس لسورة الضحى وسط ). 69/3)، المهمات في شرح الروضة والرافعي364/1 مغني المحتاج)2( .)70/3 المهمات في شرح الروضة والرافعي)3( .)100 المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص)4(
عدد الصفحات ١٬٣٨٣الجامع في أحكام صفة الصلاة 121 وذكره في شرحه للمقدمة الحضرمية، وقال: وفيه نظر. ونسبه الإسنوي في .)1(المهمات لابن معن في التنقيب : طواله من (ق) إلى (النبأ)، وأوساطه من (النبأ) إلى (الضحى) وقصاره وقيل .)2(من (الضحى) إلى آخر القرآن، وهذا مذهب الحنابلة هذه الأقوال في تحديد أول المفصل، وأوساطه وقصاره، وكلها اجتهادات كما سبق، وأقرب الأقوال عندي مذهب الشافعية القائل بأن المسألة تقريب، وليست تحديدًا؛ لأنك إذا ذهبت إلى تحديد المفصل في السور فستجد النبأ من أوساط المفصل، وهي في مقدار الجمعة والمنافقون، وهي من طوال المفصل، وستجد الطارق من أوساط المفصل سبعة أسطر، بينما البينة عشرة أسطر وهي معدودة من قصاره، والعلق تسع عشرة آية، وهي من قصار المفصل، بينما الشمس وضحاها خمس عشرة آية وهي معدود ةمن أوساط المفصل، فالقول بأن ما كان بمقدار سورة (ق) و (الرحمن) و (الحديد) فهي من طوال المفصل، وما كان بمقدار الجمعة والمنافقون والنبأ والنازعات فهي من أوساطه، وما كان بمقدار العصر والفيل والماعون والمعوذتين من فهو من قصار المفصل، وقد تكون بعض السور بين ذلك، فتقرب من أوساط المفصل وقد تقرب من قصاره، فما قرب من الشيء أعطي حكمه، لعل هذا أقرب القولين ما دامت المسألة ليس فيها نص يمكن الفصل به، والله أعلم. e e e )، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية364/1)، مغني المحتاج55/2تحفة المحتاج )1( .)70/3)، المهمات100(ص ). 436/1)، مطالب أولي النهى168/1)، غاية المنتهى191/1شرح منتهى الإرادات )2(
عدد الصفحات ١٬٣٨٤في أحكام صفة الصلاةالجامع 122 المبحث الرابع في مقدار القراءة المستحبة في صلاة الصبح المدخل إلى المسألة ﷺ: لا تقدير في السنة القولية في قراءة ما زاد على الفاتحة إلا ما كان من قول النبي (ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن)، وقوله عليه السلام للإمام: (من أم الناس ونحوها.﴾ﭑ ﭒ﴿ ﴾ﮟ ﮠ ﮡ﴿ لمعاذ: اقرأ بـﷺفليخفف)، وقوله ليس في النصوص تحديد، لا يزاد عليه، ولا ينقص عنه وهذا يعم جميع الصلوات. تقدير القراءة في السنة الفعلية متفاوت، فالصبح وهي أوكد الصلوات فيها بالتكوير، والمغرب وهي من أوكدﷺفي إطالة القراءة، قد صَلَّى النبي فيها بالأعراف، والطور والمرسلات، ﷺالصلوات في التخفيف قد قَرَأَ النبي وقل مثل ذلك في سائر الصلوات. قال الزرقاني في شرح الموطأ لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، وهذا إجماع قال ابن عبد البر وهذا إجماع من علماء المسلمين، ويشهد لذلك قوله عليه السلام (من أم الناس فليخفف) ولم يَحُدَّ شيئًا لا يحفظ نص يأمر فيه النبي ﷺ الأئمة بإطالة القراءة في صلاة الصبح، وإنما يؤثر ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بجماعته، وربما خفف فيها الصلاة أحيانًا. نص الشافعية والمالكية والإمام أحمد على أن استحباب إطالة القراءة في صلاة الصبح خاص بالفذ، أو لجماعة محصورة، ويرغبون في الإطالة، ولا أظن الحنفية يخالفونهم في هذا.
عدد الصفحات ١٬٣٨٥الجامع في أحكام صفة الصلاة 123 : (اقتدِ بأضعفهم) دليل على أن مراعاة أحوال الجماعة أولىﷺ قول النبي الصلاة لسماع بكاء الصبيﷺمن مراعاة سنة القراءة، ويشهد له تخفيف النبي السنن لا إلزام فيها، وإنما يحمل الناس على الفروض والواجبات، وإطالة القراءة في صلاة الصبح ليست واجبة بالإجماع تفضيل المفصل على غيره من سور القرآن في قراءة الصلاة لا يصح فيه دليل. قراءة النبي ﷺ في صلاة الصبح من الطوال، أو من المئين، أو من المثاني ً أن يدل على استحباب القراءةلايدل على استحباب هذه السور بذاتها، فض لا من هذه الأحزاب بذاتها، وقل مثل ذلك في المفصل. في صلاة الصبح يؤخذ منه استحباب القراءة ﭑ لسورة ﷺ قراءة النبي بمثل هذا المقدار من الآيات في صلاة الصبح من أي سورة شاء صح عن النبي ﷺ أنه قرأ في الصبح بطوال المفصل، مثل: ق والطور، والإنسان، وصح عنه القراءة من خارج المفصل، كالسجدة، والصافات، والمؤمنون قرأ أبو بكر البقرة وآل عمران في صلاة الصبح، وقرأ عمر البقرة، والإسراء ويوسف والحج والكهف ويونس وهود، وإذا لم تكن قراءة هذه السور من الطوال ً على استحباب قراءة هذه السور لاوالمئين والمثاني من هذين الخليفتين الراشدين دلي ً على استحباب لابذاتها في صلاة الصبح، لم تكن قراءة بعض طوال المفصل دلي قراءتها من هذا الحزب، وإذا اختلف الناس فلينظروا إلى فعل أبي بكر وعمر. ]589[ القول الأول: مذهب الحنفية اختلفت الروايات عند الحنفية في عدد الآيات المستحب قراءتها في الحضر لاختلاف الآثار، والمنقول في الجامع الصغير: أنه يقرأ في الفجر في الركعتين سوى الفاتحة أربعين، أو خمسين، أو ستين، واقتصر محمد بن الحسن في الأصل: على الأربعين. وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة: ما بين الستين إلى مائة، وبكل هذا جاءت الآثار، وأن تكون هذه الآيات من طوال المفصل، وهل هذه سنة أخرى، أو
عدد الصفحات ١٬٣٨٦في أحكام صفة الصلاةالجامع 124 .)1(استحسان قولان لهم قال في ملتقى الأبحر .)2(واستحسنوا طوال المفصل فيها وهذا التفصيل في مقدار عدد الآيات التي يسن قراءتها في الفجر مقيد بقيدين: .)3(أن يكون ذلك في الحضر، وألا يثقل ذلك على المقتدين بقراءته وأما في السفر مطلقًا أي سواء أكان في حال عجلة أم في حال القرار، فالسنة .)4(أن يقرأ فيه الفاتحة وأي سورة شاء واختار بعض الحنفية أن المسافر إن كان في أمنة وقرار فيستحب له أن يقرأ في . )5(الفجر نحو البروج وانشقت؛ لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف وتعقبه ابن نجيم فقال .. العجلة في السير، وأما إن كان في أمن وقرار فإنه يقرأ نحو سورة البروج وانشقت .. )، بدائع 162/1)، المبسوط 361،360/1)، البحر الرائق 162/1الأصل للشيباني )1( )، العناية55/1)، الهداية شرح البداية131،130/1)، تحفة الفقهاء205/1الصنائع ).540/1)، حاشية ابن عابدين301،300/1)، المحيط البرهاني334/1شرح الهداية وقد اشتمل مذهب الحنفية على مسألتين: كون القراءة من طوال المفصل، وكونها في مقدار معين من الآيات: وقد اختلفوا أهما سنتان، أم أن السنة هو عدد الآيات، وأما كونها من طوال ).58/1)، الجوهرة النيرة541/1المفصل فاستحسان، قولان، انظر: حاشية ابن عابدين « :)360/1 وقال ابن نجيم في البحر الرائق خلاف السنة، ولهذا قال في المحيط، وفي الفتاوى: قراءة القرآن على التأليف في الصلاة لا بأس بها؛ لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا يقرؤون القرآن على التأليف في الصلاة، ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم ويتعلموا اهـ فنص على أن كونها من المفصل استحسان من قبل المشايخ، لا من جهة ظاهر الرواية. ). 159،158 ملتقى الأبحر (ص)2( )،56/1)، الهداية شرح البداية98 مراقي الفلاح (ص)3( )،538/1 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين)4( )، ملتقى الأبحر (ص 58/1)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 55/1 الهداية)5( .)300/1)، المحيط البرهاني158
عدد الصفحات ١٬٣٨٧الجامع في أحكام صفة الصلاة 125 .)1(فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية، ولا من جهة الدراية وقال أيضًا البروج في الفجر والظهر لا بد له من دليل، ولم ينقلوه، وكونه ﷺ قرأ في السفر .)2(شيئًا لا يدل على سنيته إلا لو واظب عليه، ولم يوجد، فالظاهر الإطلاق وجاء في الاختيار لتعليل المختار .)3(تقليل الجماعة هذا تفصيل قراءة الصبح في مذهب الحنفية. القول الثاني: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. استحب المالكية للفذ في الحضر أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل فما زاد بقدر ما يحتمله التغليس، فإن خشي الإسفار خفف. ومثل الفذ الجماعة المحصورة إذا طلبت من الإمام التطويل، وعلم أو ظن فالمطلوب منه التقصير؛ إطاقتهم له، ولم يكن أحدهم من أهل الأعذار، وإلا .)4(لاحتمال الضعيف والسقيم وذي الحاجة ومثل طلب الجماعة التطويل أن يفهم الإمام رغبتهم به، ولو لم يصرحوا .)5(بذلك، وعليه يُخَرَّجُ تطويلُه عليه الصلاة والسلام والخلفاء بعده ومذهب الشافعية على نحو مذهب المالكية، فقالوا: يستحب القراءة في ). 538/1)، وانظر: حاشية ابن عابدين359/1البحر الرائق )1( .)360/1البحر الرائق )2( .)56/1الاختيار لتعليل المختار )3( )،281/1)، شرح الخرشي44/1)، التلقين247/1الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )4( )، حاشية العدوي على كفاية الطالب179/1)، الفواكه الدواني537/1مواهب الجليل )، الدر 258/1)، منح الجليل 325/1)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 263/1( )، البيان والتحصيل 174/1)، النوادر والزيادات 302الثمين والمورد المعين (ص )، القوانين 227/2)، الذخيرة للقرافي370/2)، إكمال المعلم بفوائد مسلم295/1( )، التوضيح لخليل94)، جامع الأمهات (ص240/2)، التاج والإكليل44الفقهية (ص ). 119/2)، جواهر الدرر299/1)، تحبير المختصر لبهرام346/1( .)372/1انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل )5(
عدد الصفحات ١٬٣٨٨في أحكام صفة الصلاةالجامع 126 الصبح في الحضر بطوال المفصل إذا انفرد المصلي، أو كان إمامًا وكان المأمومون محصورين وآثروا التطويل، فإن لم يكونوا محصورين، أو كانوا ولكن لم يؤثروا التطويل، فلا يستحب ذلك، جزم به النووي في شرح المهذب وشرح مسلم، وجزم به أيضًا في التحقيق. وأما في السفر فيستحب له القراءة في الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي . )1(الثانية: الإخلاص قال النووي .)2(فيما آثر المأمومون التطويل، وكانوا محصورين لا يزيدون، وإلا فليخفف وقال الرملي في نهاية المحتاج )، المهمات في شرح الروضة والرافعي 385/3)، المجموع 111 مختصر المزني (ص )1( )، حاشية الشرواني على 155/1)، أسنى المطالب 363/1)، مغني المحتاج 68/3( )، فتح العزيز287/2)، نهاية المطلب236/2)، الحاوي الكبير55/2تحفة المحتاج )، نهاية المحتاج 67)، المقدمة الحضرمية (ص 248/1)، روضة الطالبين 357/3( .)494/1( « :)212/1 وجاء في أسنى المطالب الصلاح إلا إن قَلَّ مَنْ لم يَرْضَ، كواحد واثنين، ونحوهما؛ لمرض ونحوه، فإن كان ذلك مرة، أو نحوها خفف، وإن كثر حضوره طَوَّل مراعاة لحق الراضين، ولا يفوت حقهم؛ لهذا الفرد الملازم. قال في المجموع: وهو حسن متعين. قال الزركشي: وفيه نظر، بل الصواب أنه لا يُطَوِّل مطلقًا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لإنكاره ﷺ على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي وخرج بقول المصنف من زيادته: (وهم أحرار غير أجراء): الأرقاء، والأجراء. أي إجارة عين، على عمل ناجز، إذا أذن لهم السادة، والمستأجرون في حضور الجماعة، فلا عبرة برضاهم بالتطويل بغير إذن فيه من أرباب الحقوق، نبه على ذلك الأذرعي « :)464/1 وقال التنوخي الحنبلي في شرح المقنع الكمال من التسبيح والقراءة وسائر أجزاء الصلاة. وهذا التخفيف مختص بمن لا تُؤْثِر جماعته التطويل، فإن آثرته استحب؛ لأن النبي ﷺ كان يقرأ بالستين إلى المائة، و بـ(قاف)، )، وكشاف 267،266/1وبـ(الروم) وبـ (المؤمنون ).391/1القناع )، . 67)، وانظر: المقدمة الحضرمية (ص385/3 المجموع)2(
عدد الصفحات ١٬٣٨٩الجامع في أحكام صفة الصلاة 127 مختصره، والغزالي في عقود المختصر وإحيائه- صلاة الصبح للمسافر، فإن . )1(المستحب أن يقرأ في الأولى منها: قل يا أيها الكافرون والثانية: الإخلاص وقول الحنابلة في المسألة كقول الشافعية، وقال أحمد كما في رواية حنبل بن إسحاق إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يُسْلَكُ فالتخفيف أعجب إلي، فإن . )2(كان مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك، فلا بأس، وأرجو إن شاء الله وجاء في الروض المربع صلى أحدكم بالناس فليخفف، قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال .)3(من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر القول الثالث: اختار ابن بطال وابن عبد البر واليعمري وبعض العلماء أن على الإمام .)4(التخفيف بكل حال ورجحه ابن عبد البر حتى لو علم قوة من خلفه، وقال: فإنه لا يدري ما يحدث بهم من آفات بني آدم، وذكر أن تطويل الإمام غير جائز، وأنه يلزمه التخفيف. القول الرابع: استحب إمام الحرمين القراءة في الصبح من طوال المفصل مطلقًا، من غير فرق بين إمام ومنفرد، وبين جماعة محصورة وغيرهم، وبه قال ابن القيم وابن رجب . )5(من الحنابلة ). 363/1)، وانظر: مغني المحتاج495/1نهاية المحتاج )1( .)217/6فتح الباري لابن رجب )2( .)128الروض المربع (ص )3( )، فتح الباري لابن رجب163/2)، الاستذكار333/2شرح صحيح البخاري لابن بطال )4( )، شرح الزرقاني 59،58/2)، شرح القسطلاني 350/2)، طرح التثريب 217/6( )، لوامع الدرر في هتك أستار372/1)، شرح الرزقاني على خليل478/1على الموطأ ). 566/6)، التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن126/2المختصر ). 222/6)، فتح الباري لابن رجب68/3المهمات في شرح الروضة والرافعي )5(
عدد الصفحات ١٬٣٩٠في أحكام صفة الصلاةالجامع 128 القول الخامس استحب ابن حزم أن يقرأ مع أم القرآن في صلاة الصبح في كل ركعة من ستين .)1(آيه إلى مائة آية من أي سورة شاء هذا تفصيل مذاهب الفقهاء، وملخصه كالتالي: : تسن قراءة أربعين آية أو خمسين أو ستين آية في الركعتين، ويستحسن قيل كونها من المفصل. فجعلوا تقدير الآيات بالعدد من السنة، وكونها من حزب المفصل من قبيل الاستحسان. وهذا مذهب الحنفية. : تسن القراءة من طوال المفصل، وهذا مذهب المالكية والشافعية وقيل والحنابلة، قال المالكية: فما زاد. وقيد المالكية والشافعية والحنابلة الاستحباب للمنفرد، أو لجماعة محصورة رغبت في إطالة الصلاة، وكانت تطيق ذلك. : تسن القراءة من طوال المفصل مطلقًا، وبه قال إمام الحرمين وابن القيم.وقيل : تسن القراءة من الستين إلى المائة، من أي سورة شاء، وهو اختيار ابن حزم.وقيل فإذا وقفت على الأقوال، فلننتقل إلى بيان الأدلة عليها. دليل من قال: يستحب القراءة من طوال المفصل: الدليل الأول مسلم من طريق شريك وابن عيينة، عن زياد بن علاقة، (ح .عن قطبة بن مالك سمع النبي ﷺ يقرأ في الفجر ﴿والنخل باسقات لها طلع نضيد﴾ .)2(ورواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن زياد بن علاقة به الدليل الثاني: (ح عن جابر بن سمرة قال: إن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ ق والقرآن ). 445)، مسألة17/3 المحلى)1( .)457-166 صحيح مسلم)2(
عدد الصفحات ١٬٣٩١الجامع في أحكام صفة الصلاة 129 .)1(المجيد وكان صلاته بعد تخفيفًا .)2([ .)458-168صحيح مسلم )1( اختلف فيه على سماك بن حرب في تعيين السور، )2( فرواه زهير وزائدة، وإسرائيل في رواية، وجعفر بن الحارث بسند ضعيف، ، رووه بذكر سورة (ق ورواه الثوري وإسرائيل بذكر سورة (الواقعة). ورواه أبو عوانة ويزيد بن عطاء اليشكري بذكر سورتي (ق ويس). ورواه شعبة بذكر قراءة الظهر، وقال: والصبح أطول من ذلك، ولم يحدد سورة. ورواه حماد بن سلمة، فلم يذكر قراءة الصبح. قال النسائي: سماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث اختلف فيه على سماك. هذا من حيث الإجمال، وإليك ما يمكن تفصيله: )، 458-169) و458-168رواه زائدة بن قدامة، عن سماك به، كما في صحيح مسلم )، 7459)، ومسند أبي يعلى 105 /5)، ومسند أحمد 3543ومصنف ابن أبي شيبة )، 1791،1790، ومستخرج أبي عوانة 1929) ح 224/2والمعجم الكبير للطبراني )، والسنن 143)، ومسند السراج1816)، وصحيح ابن حبان526وصحيح ابن خزيمة أن )، بلفظ: (1016،1015)، ومستخرج أبي نعيم على مسلم543/2الكبرى للبيهقي ). النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ ق والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفًا وتابعه على ذكر سورة (ق) كل من إسرائيل، وزهير، وأبي عوانة، وجعفر بن الحارث، عن سماك. أما رواية زهير، عن سماك: ، 90/5)، وأحمد 3543)، وابن أبي شيبة في المصنف 458-169فرواها مسلم سألت جابر ) من طريق يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن سماك به، بلفظ: (103 ،102،91 ابن سمرة، عن صلاة النبي ﷺ فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال .وأنبأني: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الفجر بـ ق والقرآن ونحوها) فقوله: (ونحوها) يحتمل ونحوها من سور المفصل، ويحتمل بمقدارها من القرآن. ) من طريق عمرو بن 144، وأبو العباس 1938) ح 227/2ورواه الطبراني في الكبير خالد الحراني، الوليد، ) من طريق شجاع بن الوليد، ومن طريق أبي141ورواه أبو العباس السراج في مسنده ثلاثتهم، عن زهير به. )، حدثنا يونس، حدثنا 34/4، فرواها الإمام أحمد وأما رواية أبي عوانة، عن سماك عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي ﷺ، عوانة، عن سماك بن حرب، أبو = . فسمعته يقرأ في صلاة الفجر (ق والقرآن المجيد ويس والقرآن الحكيم)
عدد الصفحات ١٬٣٩٢في أحكام صفة الصلاةالجامع 130 = فلم يسمِّ الراوي، وذكر مع سورة ق: (سورة يس) وذكر سورة يس في الحديث خطأ، لمخالفة رواية أبي عوانة لكل من زهير، وزائدة، وإسرائيل، وجعفر بن الحارث، والحمل فيه على سماك بن حرب، ففي حفظه شيء. تابع أبا عوانة على ذكر سورة (يس) شعبة وأيوب بن جابر، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة؛ أن النبي ﷺ كان يقرأ في الصبح بـ ﴿يس﴾. )، قال: حدثنا علي بن سعيد الرازي، قال: أخبرنا عبد الله 3903 رواه الطبراني في الأوسط ابن عمران الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي، قال: أخبرنا شعبة وأيوب بن جابر به. قال الطبراني أبو داود، تفرد به: عبد الله بن عمران وهذه رواية منكرة، أيوب بن جابر ضعيف، وعبد الله بن عمران الأصبهاني: صدوق يغرب، وأما شيخ الطبراني علي بن سعيد الرازي فتكلم فيه الدارقطني، وأثنى على حفظه ابن يونس فحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن، وهذه الرواية مخالفة لرواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبة، وهو المعروف من حديث شعبة، كما سيأتي تخريجها إن شاء الله. قال الحافظ في نتائج الأفكار مسلم من وجه آخر عن شعبة بهذا السند، بلفظ: (كان يقرأ في الظهر بسبح وفي الصبح أطول من ذلك)، فلعل بعض الرواة حمل حديث أيوب بن جابر على حديث شعبة، وأيوب بن جابر ضعيف عن سماك: ، وأما رواية جعفر بن الحارث ، من طريق محمد بن حسان البرجناني، حدثنا 2000) ح 239/2فرواها الطبراني في الكبير محمد بن يزيد، حدثنا جعفر بن الحارث به، بلفظ: (كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الفجر بـ(ق)) ومحمد بن حسان البرجناني، ليس له رواية إلا في المعجم الكبير للطبراني بحسب البحث، ولم يرو عنه إلا أسلم بن سهل الواسطي (بحشل)، وليس له إلا ثلاثة أحاديث كلها عن شيخه محمد بن يزيد الواسطي، عن جعفر بن الحارث، وكل هذه الروايات الثلاث متابع عليها، ليس فيها ما تنكره، فلفظه هذا صالح في المتابعات. ، من طريق سعيد 2025) ح251/2، فرواها الطبراني في الكبيروأما رواية يزيد بن عطاء ابن سليمان ويحيى الحماني، كلاهما عن يزيد بن عطاء، عن سماك بن حرب، عن جابر، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم، كان يصلي الظهر حين تزول الشمس وكان يقرأ في صلاة الفجر بـ ق والقرآن المجيد، ويس ونحو ذلك. فالحماني حافظ إلا أنه مجروح، قد اتهم بسرقة الحديث، لكن قد تابعه ثقة، وهو سعيد بن سليمان (سعدويه). ويزيد بن عطاء هو أبو خالد اليشكري ضعيف، وقد زاد (سورة يس) وهي زيادة منكرة. فقد اختلف فيه على إسرائيل في لفظه: = وأما رواية إسرائيل، عن سماك،
عدد الصفحات ١٬٣٩٣الجامع في أحكام صفة الصلاة 131 ، من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل به، مقرونًا1929) ح224/2فأخرجها الطبراني في الكبير = برواية زائدة، بلفظ: (كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة الفجر بـ ق والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفًا. وهذا لفظ زائدة، فأخشى أن يكون الطبراني حمل لفظ إسرائيل على لفظ زائدة. )، والطبراني في الكبير 104/5)، وعنه أحمد2720فقد رواه عبد الرزاق في المصنف .1914) ح222/2( ) حدثنا يحيى بن آدم،104/5ورواه أحمد أيضًا )، وابن حبان 531)، وابن خزيمة في صحيحه939ورواه المستغفري في فضائل القرآن )، من طريق خلف بن الوليد،1823في صحيحه ) من طريق عبيد الله بن موسى، أربعتهم (عبد الرزاق، ويحيى، 875والحاكم في المستدرك عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، أنه سمع جابر بن سمرة يقول: وخلف، وعبيد الله) رووه كان رسول الله ﷺ يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة، ونحوها من السور. ً من قاف. لافذكر سورة (الواقعة) بد قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما خَرَّج مسلم بإسناده: كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة. تابع الثوريُّ إسرائيلَ، على ذكر سورة الواقعة، فخرج إسرائيل من عهدته. ) من 140)، وأبو العباس السراج في مسنده940فقد رواه المستغفري في فضائل القرآن طريق محمد بن يوسف. ) من طريق عبد الصمد بن حسان، كلاهما عن الثوري، عن سماك بن 169/3والبيهقي في السنن حرب به. فكان الحمل بذكر (سورة الواقعة) على سماك، فقد اضطرب في تعيين السورة. ورواه شعبة، وحماد بن سلمة، عن سماك، فلم يذكرا سورة قاف: ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن سماك به، بلفظ: 459-170فرواه مسلم كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك. وفي الصبح أطول ( ). ولم يذكر السورة التي يقرأ فيها بالصبح، وزاد قراءة الظهر بـ (الليل إذا يغشى).من ذلك )، وفي 980)، والنسائي في المجتبى108،101/5ومن طريق ابن مهدي أخرجه أحمد ).996)، والمستغفري في فضائل القرآن1054الكبرى ، من طريق معاذ بن 1894) ح218/2)، والطبراني في الكبير806وأخرجه أبو داود معاذ، عن شعبة به. ورواه الطيالسي، عن شعبة، واضطرب فيه في تعيين السورة، على أربعة ألفاظ: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿الليل إذا يغشى﴾، : جاء بلفظ: (اللفظ الأول ) بمثل رواية ابن مهدي ومعاذ بن معاذ. =ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك
عدد الصفحات ١٬٣٩٤في أحكام صفة الصلاةالجامع 132 )، ومن طريقه أبو عوانة في800= رواه عنه بهذا اللفظ يونس بن حبيب كما في مسند الطيالسي ).547/2)، والبيهقي في السنن الكبرى1017)، وأبو نعيم في مستخرجه1752مستخرجه أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾، : جاء بلفظ: (اللفظ الثاني ).وفي الصبح بأطول من ذلك ). 88،86/5 رواه أحمد )، ومن طريقه الطبراني في الكبير 460)، وعنه مسلم3569 وابن أبي شيبة في المصنف )، كلاهما (أحمد وابن أبي شيبة) عن 1017، وأبو نعيم في مستخرجه1905) ح220/2( أبي داود الطيالسي به كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿الليل إذا يغشى﴾، : جاء بلفظ: (اللفظ الثالث .﴿والشمس وضحاها﴾، ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك من طريق أبي الخطاب زياد بن يحيى،1893) ح218/2 أخرجه الطبراني في الكبير ) أخبرنا يحيى بن حكيم، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، 510 وابن خزيمة في صحيحه ثلاثتهم عن أبي داود الطيالسي به. كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿سبح اسم ربك جاء بلفظ: (اللفظ الرابع: ).الأعلى﴾، ﴿والليل إذا يغشى﴾، وفي الصبح بأطول من ذلك ) حدثنا هارون بن عبد الله (الحمال)، وعقبة بن 125 أخرجه أبو العباس السراج في مسنده مُكْرَمٍ ، قالا: حدثنا أبو داود به. ورواه حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، فخالف في تعيين السور في صلاة الظهر والعصر، ولم يذكر القراءة في صلاة الصبح. )، ومسند 288)، ومستخرج الطوسي103/5كما في مسند أحمديزيد بن هارون رواه ).989)، وفضائل القرآن للمستغفري126أبي العباس السراج )، وصحيح 3586،3570)، ومصنف ابن أبي شيبة811 كما في مسندهوأبو داود الطيالسي ).547/2)، والسنن الكبرى للبيهقي3904)، والطبراني في الأوسط1827ابن حبان )، 805 كما في سنن أبي داودوموسى بن إسماعيل )، 106/5 كما في مسند أحمدوبهز )، والمجتبى من سنن النسائي 108/5 كما في مسند أحمد وعبد الرحمن بن مهدي ).11598،1053)، وفي الكبرى له979( )،288)، ومستخرج الطوسي108/5 كما في مسند أحمدوعفان قال عفان في حديثه كما في مستخرج الطوسي: لم يذكر حديث جابر بن سمرة هذا عنه أحد غير حماد وهو حديث غريب. اهـ =
عدد الصفحات ١٬٣٩٥