المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة من الخروج إليها حتى الانصراف منها تحميل PDF

دبيان الدبيان

صفحة ٧٩ من ١٥٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 589 الدليل الخامس د الإسكندراني، ل) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن خ 1462(ح حدثنا أشهب بن عبد العزيز، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ، قال: أم القرآن عوض من غيرها، .وليس غيرها منها بعوض .)1(د، عن أشهب، عن ابن عيينة والله أعلملقال الدارقطني: تفرد به محمد بن خ .)2([ وخالفهما كل من = )، والمعجم 2561)، ومسند أبي يعلى 243/1القاسم بن مالك كما في مسند أحمد . 13016) ح249/12الكبير )، والكامل لابن عدي 490وأبي بحر البكراوي ،كما في مسند البزار (كشاف الأستار هما روياه عن حنظلة، عن شهر بن ل)، ك 90/2)، والسنن الكبرى للبيهقي 342/3( حوشب، عن ابن عباس ): لا نعلم أحدًا رفعه غير ابن عباس، ولا عنه إلا شهر، 490قال البزار كما في كشف الأستار ولا عنه إلا حنظلة، وشهر تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولا نعلم أحدًا ترك حديثه. قال ابن عدي عن حنظلة في الكامل: وإنما أنكر من أنكر رواياته لأنه كان قد اختلط في آخر طه.لعمره، فوقع الإنكار في حديثه بعد اخت « :)389/1وعبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام الوسطى في حديثه فضعف من أجل ذلك )، وقال231/3مه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهاملونقل ك ولكن بقي عليه أن يبين أنه من رواية عبد الملك بن خطاب بن عبد الله بن أبي بكرة، عن حنظلة المذكور. وعبد الملك لا يعرف بأكثر من رواية محمد بن عبد العزيز الرَّمْلِيِّ، وعبد ف عنه، وحاله مجهولةلالله بن المفضل الع ). 1228سنن الدارقطني )1( )، والبيهقي في867د الإسكندراني، رواه الحاكم في المستدركلومن طريق محمد بن خ )2( .)21القراءة خلف الإمام قال الحاكم هذا اللفظ، ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة، وكلهم ثقات على شرطهما، ولهذا الحديث =

عدد الصفحات ١٬٢٥١

في أحكام صفة الصلاةالجامع 590 شواهد بألفاظ مختلفة لم يخرجاه وأسانيدها مستقيمة= قلت: لم يخرج الشيخان لأشهب ولا لمحمد بن خلد. وأشهب وإن كان ثقة إلا أنه لا يعرف له رواية عن ابن عيينة إلا في هذا الحديث الغريب إسنادًا ومتنًا، وقد تفرد به عنه محمد بن خلد الإسكندراني، وقد قال فيه ابن يونس: يروي مناكير. وقد خالف أصحاب ابن عيينة من الطبقة الأولى ممن روى عنه هذا الحديث، فلم يذكروا هذا ا للفظ، منهم: ).233/2)، والسن الكبرى للبيهقي756 عند البخاريابن المديني: الأول ).394-34 كما في صحيح مسلمإسحاق بن راهويه،: الثاني )، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 394-34 كما في صحيح مسلم ابن أبي شيبة : الثالث ).1782)، وصحيح ابن حبان3618( .)314/5 كما في المسندالإمام أحمد: الرابع )، والسن الكبرى للبيهقي 1664)، ومستخرج أبي عوانة390 كما في مسندهالحميدي،: الخامس ).18)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي56/2( .)36، كما في المسند (ص: الشافعيالسادس ).984)، والسنن الكبرى له910 كما في المجتبى من سنن النسائي: محمد بن منصورالسابع ).247 كما في سنن الترمذي: ابن أبي عمر وعلي بن حجرالثامن ).837 كما في سنن ابن ماجههشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وإسحاق بن إسماعيل: التاسع ).1225)، وسنن الدارقطني488 كما في صحيح ابن خزيمةعبد الجبار بن العلاء: العاشر كما الحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر: ابن المقرئ ومحمود بن آدم وعلي بن خشرم ).185في المنتقى لابن الجارود )، 1277 كما في المسند للشاشيالرابع عشر: حجاج بن منهال كما : سوار بن عبد الله العنبري، ومحمد بن عمرو بن سليمان، الخامس عشر والسادس عشر ). 1225في سنن الدارقطني )، والسنن الكبرى 1225 كما في سنن الدارقطني الحسن بن محمد الزعفرانيالسابع عشر: ).17)، والقراءة خلف الإمام للبيهقي56/2للبيهقي كما في شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم : عبد الله بن عمر بن أبانالثامن عشر )، كل هؤلاء وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة به، ولم يقل واحد منهم هذا اللفظ الذي 47( رواه أشهب، تفرد به عنه محمد بن خلد كما أنه مخالف لكل من رواه عن الزهري من غير طريق ابن عيينة، فل يشك الباحث بنكارة هذا =

عدد الصفحات ١٬٢٥٢

الجامع في أحكام صفة الصلاة 591 الدليل السادس ) من الآثار، ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: 359(ث أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسْمَعْنَاكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم .)1(القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير دليل الحنفية على وجوب قراءة ما زاد على الفاتحة:  الدليل الأول ) ما رواه البخاري من طريق همام، عن يحيى، عن عبد الله 1463(ح ابن أبي قتادة، كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب، ﷺعن أبيه: أن النبي وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في .)2(، ورواه مسلمالصبح وروى البخاري من حديث مالك بن الحويرث أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجه الاستدلال: ي قال القدوري في التجريد: إن هذا يقتضي وجوب الفعل على الجهة الت ة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو لفظ الصحيحين، والله أعلم.لاللفظ، وأن المحفوظ: لا ص = ). 396-43)، وصحيح مسلم772صحيح البخاري )1( )،778رواه البخاري من طريق الأوزاعي )2( )، من طريق همام451-155) ومسلم776ورواه البخاري ) من طريق شيبان.759ورواه البخاري ) من طريق هشام. 779،762ورواه البخاري ) من طريق الحجاج يعني الصواف.451-154 ورواه مسلم ) من طريق أبان بن يزيد، كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا 451-155ورواه أيضًا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.

عدد الصفحات ١٬٢٥٣

في أحكام صفة الصلاةالجامع 592 .)1(علها عليه السلمف ويناقش:  بأن الحنفية فرقوا بين قراءة الفاتحة في الأوليين فقالوا بوجوبها، وأما القراءة في الأخريين، فقالوا: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت، وحديث أبي قتادة حديث واحد، فإن أفاد الوجوب في الأوليين أفاد الوجوب في الأخريين، وإلا فل يجب التفريق في الحكم. الدليل الثاني: ) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وابن السرح، قالا: 1464(ح حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة .)2(الكتاب فصاعدًا . )3([ .)505/2 التجريد القدوري)1( .)822 سنن أبي داود)2( زيادة (فصاعدًا) زيادة شاذة، اختلف فيها على سفيان بن عيينة )3( فروى الحديث قتيبة بن سعيد (ثقة)، واختلف عليه فيه )، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة به، بزيادة: (فصاعدًا).822 فرواه أبوداود، كما في السنن )، 188 ورواه البخاري في القراءة خلف الإمام ) من طريق الفريابي، كلهما عن قتيبة، قال: حدثنا سفيان به، 870 وأبو نعيم في مستخرجه وليس فيه قوله: (فصاعدًا). )، 822 ورواه ابن السرح (أحمد بن عمرو ثقة) كما في سنن أبي داود ) 219 وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي كما في الكشف والبيان لأبي إسحاق الثعلبي كلهما عن سفيان، عن الزهري به، بزيادة: (فصاعدًا) في آخره. ورواه أصحاب سفيان بن عيينة، والطبقة الأولى من أصحابه فلم يذكروها منهم: )870)، ومستخرج أبي نعيم314/5: الإمام أحمد بن حنبل، كما في المسندالأول )، ومستخرج 1664)، ومستخرج أبي عوانة390: الإمام الحميدي، كما في مسندهالثاني )، 19،18)، وفي القراءة خلف الإمام له56/2)، والسنن الكبرى للبيهقي870أبي نعيم ). 356/1وفي المعرفة والتاريخ للفسوي =)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن 36: الإمام الشافعي، كما في مسنده (صالثالث

عدد الصفحات ١٬٢٥٤

الجامع في أحكام صفة الصلاة 593 )، ولو خالف هؤلاء أحمد والحميدي والشافعي لحكم بشذوذ روايتهم353/2( = )،2)، والقراءة خلف الإمام له756: علي بن المديني، كما في صحيح البخاريالرابع ).233/2والسنن الكبرى للبيهقي )، 3618)، وهو في المصنف394-34: ابن أبي شيبة، كما في صحيح مسلمالخامس ).870)، ومستخرج أبي نعيم1782وصحيح ابن حبان )، 394-34: عمرو الناقد، وإسحاق بن راهويه، كما في صحيح مسلمالسادس والسابع ). 247: ابن أبي عمر العدني، كما في سنن الترمذيالثامن ).663)، وفضائل القرآن للمستغفري247علي بن حجر كما في سنن الترمذيالتاسع: : هشام بن عمار، وسهل بن زنجلة أبي سهل، العاشر، والحادي عشر والثاني عشر ).837بن إسماعيل الأيلي، كما في سنن ابن ماجه وإسحاق )، وفي الكبرى له 910: محمد بن منصور، كما في المجتبى من سنن النسائيالثالث عشر ).7955،984( )، وفي خلق أفعال5: حجاج بن منهال، كما في القراءة خلف الإمام للبخاريالرابع عشر ).1277)، ومسند الشاشي106العباد (ص : ابن المقرئ (محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ)، كما في المنتقى لابن الخامس عشر ).229) ، ومستخرج الطوسي185الجارود ).55: أبو نعيم الفضل بن دكين، كما في القراءة خلف الإمام للبخاريالسادس عشر ).185: محمود بن آدم، وعلي بن خشرم، كما في المنتقى لابن الجارودالسابع عشر والثامن عشر ).1225)، وسنن الدارقطني488ء، كما في صحيح ابن خزيمةل: عبد الجبار بن العالتاسع عشر : الحسن بن محمد، وأحمد بن عبدة، وسعيد بن عبد الرحمن العشرون إلى الثالث والعشرين ).488المخزومي، ومحمد بن الوليد القرشي، كما في صحيح ابن خزيمة : عبد الله بن محمد الزهري البصري، وعلي بن الرابع والعشرون والخامس والعشرون ).229مسلم الطوسي، كما في مستخرج الطوسي ).2559،2506: هارون بن عبد الله كما في حديث السراج،السادس والعشرون )، 1278: معلى بن منصور، كما في مسند الشاشيالسابع والعشرون : سوار بن عبد الله العنبري، ومحمد بن الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون ). 1225عمرو بن سليمان، وزياد بن أيوب، كما في سنن الدارقطني : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، كما في مستخرج الطوسي الحادي والثلاثون )، وفي شعب الإيمان 56/2)، والسنن الكبرى للبيهقي1225)، وسنن الدارقطني229( .)17)، وفي القراءة خلف الإمام له2866( )،47: عبد الله بن عمر بن أبان، كما في شعار الحديث لأبي أحمد الحاكمالثاني والثلاثون

عدد الصفحات ١٬٢٥٥

في أحكام صفة الصلاةالجامع 594 .)115= وفي الأربعين لأبي البركات (ص ).870: أبو خيثمة زهير بن حرب، كما في مستخرج أبي نعيمالثالث والثلاثون )870: عثمان بن أبي شيبة، كما في مستخرج أبي نعيمالرابع والثلاثون ).870: عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي كما في مستخرج أبي نعيمالخامس والثلاثون فكل هؤلاء الثقات لم يذكر أحد منهم قوله: (فصاعدًا) فل يشك الباحث في شذوذ هذا الحرف من رواية سفيان بن عيينة، عن الزهري. فإن قيل: ألا يشهد لرواية ابن عيينة من رواية قتيبة وابن أبي السرح وعبد الرحمن بن بشر، رواية معمر عن الزهري بزيادة (فصاعدًا). فالجواب: أن الرواية الشاذة عند أهل الحديث هي من قبل الوهم، لا يعتبر لها، ولا يعتبر بها، فوجودها كعدمها، وكيف يعتبر لها مع مخالفتها خمسة وثلثين راويًا رووه عن ابن عيينة من دونها على رأسهم: الإمام أحمد والحميدي وابن المديني، والشافعي وابن راهويه، وغيرهم ممن وقفت عليهم في التخريج السابق. كما أن رواية معمر هي رواية شاذة أيضًا، خالف فيها معمر ابن عيينة، وصالح بن كيسان، ويونس بن يزيد، وغيرهم، وإليك تخريج مروياتهم: الأول: معمر، عن الزهري: )، 394-37)، ومسلم 322/5)، وعنه أحمد 2623 رواه عبد الرزاق في المصنف )، وابن حبان في 1665)، وأبو عوانة في مستخرجه2560،2507والسراج في حديثه )، وفي القراءة خلف الإمام 523/2)، والسنن الكبرى للبيهقي1793،1786صحيحه ). 664)، وفي فضائل القرآن للمستغفري5)، وفي جزء محمد بن يحيى الذهلي27( ) من طريق وهيب106 والبخاري في خلق أفعال العباد (ص )، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلثتهم 985)، وفي الكبرى911 والنسائي في المجتبى (عبد الرزاق، ووهيب، وابن المبارك) رووه عن معمر، عن ابن شهاب به، بزيادة (فصاعدًا). ) مع فصاعدًا « :)2 قال البخاري في القراءة خلف الإمام (ص ) غير معروف ما أراد به حرفًا أو أكثر من ذلك؟ إلا أن فصاعدًا أنه قد أثبت فاتحة الكتاب. وقوله: ( ) فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار.لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا يكون كقوله: ( ) تفرد به معمر، عن الزهري دون أصحابه.فصاعدًا وقال ابن حبان: قوله: ( فإن قيل: إخراج مسلم لها، أليس ذهابًا منه إلى تصحيحها؟ فالجواب: لا يدل على ذلك، حيث ساق مسلم رواية ابن عيينة بتمامها، ثم ثنى برواية يونس وساقها بتمامها، ثم أعقب ذلك برواية صالح بن كيسان، وساقها بتمامها. ثم قال مسلم بعد ذلك: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدًا. =

عدد الصفحات ١٬٢٥٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 595 فأخرها في الذكر، ولم يذكر الرواية بتمامها، وإنما اقتصر فيه على ما خالف فيه معمر رواية = له لرواية معمر، وهذه طريقة مسلم في عرضه للروايات المختلفة. لمَنْ سَبَقَه، فهو يشعر بإع الثاني: عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري. ) من طريق بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن 29رواه البيهقي في القراءة خلف الإمام إسحاق، عن الزهري، فذكره، نحو حديث معمر، أي بزيادة قوله: (فصاعدًا). وإسناد البيهقي إلى عبد الرحمن صحيح، إلا أن عبد الرحمن وإن كان لا بأس به، فقد ذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. وقال أحمد: حدث عن الزهري بأحاديث كأنه أراد تفرد بها. يعجبه، قلت: وقال في رواية أبي طالب: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة، وكان يحيى لا كيف هو؟ قال: صالح الحديث. ووثقه ابن معين، وقال في موضع آخر: صويلح. وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال البخاري: ويقال: إن عبد الرحمن بن إسحاق تابع معمرًا، وإن عبد الرحمن ربما روى عن الزهري، ثم أدخل بينه وبين الزهري غيره، ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا؟ ليس ممن يعتمد على حفظه، إذا خالف من ليس دونه. اهـوقال أيضًا: وقد خالف عبد الرحمن يونس وابن عيينة، وصالح بن كيسان وغيرهم، فزيادته شاذة، والله أعلم. الثالث والرابع: الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة. ) من طريق عبد الله بن محمد بن بشر بن صالح 30رواه البيهقي في القراءة خلف الإمام الدينوري الحافظ، حدثنا أحمد بن هارون المستملي المصيصي، حدثنا محمد بن حمير، حدثنا الأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري حافظ مفسر إلا أنه مجروح، جرحه الدارقطني، فقال كما في رواية البرقاني عنه: متروك الحديث، ): كان يضع الحديث. انظر مختصر تاريخ 216وقال الدارقطني في سؤالات السلمي )، واتهمه ابن عقدة. 3346)، المغني في الضعفاء339/13دمشق ).494/2وقال ابن عدي: كان يحفظ، وسمعت عمر بن سهيل يرميه بالكذب. ميزان الاعتدال وقال ابن عدي: وقد قبل الدينوري قوم وصدقوه. وقال الذهبي: ما عرفت له متنًا يتهم فيه، أما في تركيب الإسناد فلعله. وأحمد بن هارون قال فيه ابن عدي: يروي مناكير عن قوم ثقات، لا يتابع عليه أحد، وذكره ابن حبان في الثقات. ) جاءت من طريق معمر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولم يختلففصاعدًا فأنت ترى أن زيادة ( تثبت، فقد رواه عنه أكثر من خمسة =لعليهما في ذكر هذا الحرف، وأما الرواية عن سفيان ف

عدد الصفحات ١٬٢٥٧

في أحكام صفة الصلاةالجامع 596 = وثلثين راويًا، لم يذكروا هذا الحرف في حديثه، على رأسهم الطبقة الأولى من أصحابه، ومن روى عنه هذا الحرف قتيبة بن سعيد، وقد اختلف عليه، وابن أبي السرح، وعبد الرحمن بن بشر، وهؤلاء لا يقارنون بالحميدي وأحمد، والشافعي وابن المديني وغيرهم. وقد روى حديث الزهري من دون هذا الحرف يونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، وإليك تخريج مروياتهما. أما رواية يونس بن يزيد، عن الزهري: ) من طريق الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب 6 فرواه البخاري في القراءة خلف الإمام به، بلفظ: لا صلة لمن لم يقرأ بأم القرآن . انتهى القدر المرفوع منه. )، والدارقطني 871)، وأبو نعيم في مستخرجه1667)، وأبو عوانة394-35 ورواه مسلم )، 22)، وفي القراءة خلف الإمام89/2)، والبيهقي في السنن الكبرى1226في سننه ). 358من طريق ابن وهب، وهو في جامع ابن وهب ) حدثنا يونس (هو ابن عبد الأعلى).511 والطحاوي في أحكام القرآن ) من طريق أصبغ بن الفرج، كلهم عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب به.1276 والشاشي في مسنده ).لمن لم يقرأ)، ولفظ الباقي: (لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن لفظ مسلم: ( ورواه عثمان بن عمر، واختلف عليه: )1278 فرواه الدارمي في سننه ) من طريق الحسن بن مكرم، كلهما (الدارمي وابن 23 والبيهقي في القراءة خلف الإمام مكرم) عن عثمان بن عمر، حدثنا يونس به، بلفظ الجماعة: من لم يقرأ بأم الكتاب فل صلة له، هذا لفظ الدرامي، ولفظ البيهقي: لا صلة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ) من طرق عن محمد بن سليمان بن 135،134 ورواه البيهقي في القراة خلف الإمام فارس، حدثني أبو إبراهيم محمد بن يحيى الصفار -وكان جارنا- حدثنا عثمان بن عمر به، ).لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمامبلفظ: ( قال أبو الطيب محمد بن أحمد الذهلي: قلت لمحمد بن سليمان: خلف الإمام؟ قال: خلف الإمام. ) وهم، لم تَأْتِ إلا في هذا الطريق، وإن صحح إسنادها البيهقي، وقال: خلف الإمام وزيادة ( الزيادة التي فيه كالزيادة التي في حديث مكحول، يعني: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. ولم تصح زيادة مكحول حتى تصح هذه الزيادة، والله أعلم. وأما رواية صالح بن كيسان: )، وفي 3)، والبخاري في القراءة خلف الإمام394-37)، ومسلم321/5 فرواها أحمد )، 872)، وأبو نعيم في مستخرجه1666)، وأبو عوانة في مستخرجه106خلق أفعال العباد )، وفي القراءة خلف الإمام 523/2)، والبيهقي في السنن الكبرى1274والشاشي في مسنده )، من طريق إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب به، بلفظ: أن محمود 24له ابن الربيع، الذي مَجَّ رسول الله ﷺ في وجهه من بئرهم مرتين، أخبره، أن عبادة بن الصامت =

عدد الصفحات ١٬٢٥٨

الجامع في أحكام صفة الصلاة 597 ويناقش بأن الحديث دليل على جواز الاقتصار على أم القرآن، لأن كلمة (فصاعدًا هو لتوكيد ألا تنقص القراءة عن مقدار الفاتحة، لا لوجوب ما زاد عليها، كما في قوله: القطع في ربع دينار فصاعدًا، فالحكم معلق بربع الدينار، فإن نقص سقط القطع، ولا يفيد اشتراط الزيادة على ربع الدينار. الدليل الثاني: ) روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق إبراهيم بن أيوب 1465(ح الفرساني، عن أبي مسلم، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجزي صلاة لا .)1(يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها .)2([ قال السرخسي .)3(بالفاتحة في الأوليين ولكن لا نثبت الركنية به يقصد السرخسي أنهم يحملون الحديث على الوجوب دون الركنية. الدليل الثالث: ) ما رواه أحمد من طريق همام، حدثنا قتادة، عن أبي نضرة، 1466(ح .)4(عن أبي سعيد، أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر .)5([ ة لمن لم يقرأ بأم القرآن. والله أعلملأخبره أن: رسول الله ﷺ قال: لا ص = ). 305/2)، و213/1تاريخ أصبهان )1( في إسناده قائد الأعمش أبو مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي، قال البخاري: في حديثه نظر )2( وقال أبو عبيد الأجري، عن أبي داود: قائد الأعمش عنده أحاديث موضوعة )، وقال: يخطئ. 147/7وذكره ابن حبان في الثقات وذَكَره ابن حبان في الضعفاء، وَقَال: كثير الخطأ فاحش الوهم، ينفرد عن الأعمش وغيره بما لا يتابع عليه. وقال العقيلي: وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ) . 687/1)، وانظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص19/1المبسوط )3( .)97،45،3/3المسند )4( .)1386سبق تخريجه، انظر: ح )5(

عدد الصفحات ١٬٢٥٩

في أحكام صفة الصلاةالجامع 598 : إن لم يصح مرفوعًا، فقد صح موقوفًا، وهو كافٍ في الاستدلالفإن قيل فالجواب: أن قول الصحابي كافٍ في الاستدلال بشرطين: : ألا يخالف مرفوعًا، فظاهره مخالفة هذا الأثر لحديث عبادة بن أحدهما )، فإن مفهومه: أن من قرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابالصامت المتواتر: ( فاتحة الكتاب فقد صحت صلته، والمفهوم حجة عند الجمهور. : ألا يخالفه غيره من الصحابة، الشرط الثاني ) فقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، 360(ث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم .)1(القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما بأولى من قول الآخر، فيطلب المرجح من دليل آخر. الدليل الرابع: ) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، 1467(ح قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ أمره أن يخرج فينادي أن: لا صلاة إلا بقراءة .)2(فاتحة الكتاب، فما زاد [ .)3(الصحيحة كحديث عبادة وحديث أبي هريرة وغيرهما الدليل الخامس: ) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عُلَيْلَة بن بدر، عن سعيد 1468(ح ). 396-43)، وصحيح مسلم772 صحيح البخاري)1( .)428/2 المسند)2( .)1370 سبق تخريجه، انظر ح)3(

عدد الصفحات ١٬٢٦٠

الجامع في أحكام صفة الصلاة 599 ء، عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير،ل، عن أبي الع الجُرَيْرِي عن عمران بن حصين، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تجزئ صلاة .)1(يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا لا . )2([ .)34/4الكامل )1( .)83/2ورواه الخطيب في موضع أوهام الجمع )2( وفي إسناده عُلَيْلَةُ، واسمه الربيع بن بدر، قال أحمد: لا يساوي حديثه شيئًا وقال ابن حجر: متروك، وقال الذهبي في الكاشف: واهٍ. والمعروف وقفه على عمران بن حصين بغير هذا الإسناد: ). والبيهقي في 221). وابن المقرئ في المعجم 3622/317/1أخرجه ابن أبي شيبة )، من طريق إسماعيل بن علية، وبشر بن المفضل، عن الجريري، عن عبد الله بن 234القراءة ة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا.لبريدة، عن عمران بن حصين، قال: لا تجوز ص طه.لوهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من الجريري قبل اخت وأما بشر بن المفضل فهو ثبت ثبت، إلا أنه لم يذكر في جملة من روى عن الجريري قبل ): قد روى 184ط أو بعده، إلا أن ابن الكيال قال في الكواكب النيرات (ص لالاخت ... الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل ط أو بعده لأفصح عنه، وإنما أراد أن يستدل لولو كان عنده ما يدل على سماعه قبل الاخت ط، لبتخريج البخاري ومسلم للجريري من رواية بشر بن المفضل على أنه سمع منه قبل الاخت وهذا لا يمكن الاعتماد عليه؛ فالبخاري لم يخرج للجريري من رواية بشر بن المفضل في ): ألا أنبئكم بأكبر 2654صحيحه إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره، وهو حديث أبي بكرة الكبائر .... وقد رواه الشيخان من طريق إسماعيل بن علية. ): 913وأخرج له مسلم حديثًا واحدًا أيضًا مقرونًا بغيره، وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة بينما أنا أرمي بسهمي في حياة رسول الله ﷺ إذ انكسفت الشمس. وقد رواه مسلم من طريق طه، والله أعلم.لالأعلى بن عبد الأعلى، وهو ممن روى عن الجريري قبل اخت عبد )، فرواه عن الجريري، عن 101/3وخالفهما حماد بن سلمة كما في الأوسط لابن المنذر ةٌ إلا لعبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص، قال: لا تتم ص ث آيات فصاعدًا.لبفاتحة الكتاب، وث وحماد بن سلمة صدوق إلا في روايته عن ثابت وحميد ونحوهما وسماعه من الجريري قبل ط، وقد تغير بآخرة كما ذكره أبو حاتم الرازي في ترجمة أبي الوليد الطيالسي، فرواية لالاخت ابن علية وبشر بن المفضل هي المحفوظة، والله أعلم.

عدد الصفحات ١٬٢٦١

في أحكام صفة الصلاةالجامع 600 الدليل السادس ) ما رواه ابن سعد في الطبقات من طريق شعبة، عن إبراهيم بن 361(ث محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عباية بن رداد، قال: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها. .فقال له رجل: فإن كنت خلف إمام قال: فاقرأ في نفسك .)1([ الدليل السابع ) ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن يزيد المدائني، 1469(ح عن عطاء، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجزئ في المكتوبة إلا بفاتحة .)2(الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا .)3([ : الراجح أنه لا يجب شيء من القرآن في الصلة عدا فاتحة الكتاب فإن قراءتها ركن في الصلة في حق الإمام والمنفرد، وأما ما زاد على الفاتحة فإنه من السنن المؤكدة، فقد حافظ النبي ﷺ على القراءة في الركعتين الأوليين، ولم ينقل أنه أَخَلَّ بذلك، والله أعلم. e e e .)320 سبق تخريجه، انظر: (ث)1( .)54/6 الكامل)2( « :)54/6 في إسناده عمر بن يزيد المدائني، قال ابن عدي كما في الكامل)3( عطاء وغيره

عدد الصفحات ١٬٢٦٢

الجامع في أحكام صفة الصلاة 601 5........................................................................................ةل في سكتات الصلفصل التاسع:ا 5 ............................................................. في سكوت الإمام لدعاء الاستفتاحالمبحث الأول: 5 ................................................................................................: في حكم الاستفتاحالفرع الأول 49 ........... في قول المصلي ( وأنا أول المسلمين ) إذا استفتح بحديث عليالفرع الثاني: 58 ...................................................................: في استحباب الاستفتاح للمأمومالفرع الثالث 61 ........................................................ في استفتاح المأموم فيما يجهر به الإمامالفرع الرابع: 66 .................................................................: في الأفضل من صيغ الاستفتاحالفرع الخامس 76.........................................................................: السنة بالاستفتاح الإسرار بهالفرع السادس 79 ................................................ في مشروعية سجود السهو لترك الاستفتاحالفرع السابع: 84...........................................................................................: في فوات الاستفتاحلفرع الثامنا 84 .................................................... في فوات الاستفتاح إذا شرع في التعوذالمطلب الأول: 86......: في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائما في غير الركعة الأولىالمطلب الثاني 88 .....................................: في استحباب سكته لطيفة بين الفاتحة والتأمينالمبحث الثاني 90 ............................................... في سكوت الإمام بعد الفراغ من التأمينالمبحث الثالث: 108............................: في حكم السكتة بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوعالمبحث الرابع 115 ...................................................................................ةل: القراءة في الصالباب السادس 115 .................................................................: في قراءة الفاتحة وما يرتبط بهاالفصل الأول الفهرس

عدد الصفحات ١٬٢٦٣

في أحكام صفة الصلاةالجامع 602 115 ...................................................................... حكم الاستعاذة في الصلةلمبحث الأول:ا 132 ......................................................................................: في صفة الاستعاذةالمبحث الثاني 140...................................................................................: في محل الاستعاذةالمبحث الثالث 146 .................................................................................: في الجهر بالاستعاذةالمبحث الرابع 150 ......................................................: في تكرار الاستعاذة في كل ركعةالمبحث الخامس 159......................................................: في مشروعية البسملة في الصلةالمبحث السادس 159 ..............................................................................................في قرآنية البسملةلفرع الأول: ا 176 .......................................................................... في قراءة البسملة في الصلةالفرع الثاني: 191 ......................................................................................... في الجهر بالبسملةالفرع الثالث: 228 .......................................................................... قراءة الفاتحة في الصلة:المبحث السابع 228 ................................................................................................في حكم قراءتهاالفرع الأول: 247 ............................................................... في أقل ما يجزئ عن قراءة الفاتحةالفرع الثاني: 251 .......................................................: في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةالفرع الثالث 265 ...............................................................: في تكرار الفاتحة في ركعة واحدةالفرع الرابع 268..............................................................: في قراءة المأموم فاتحة الكتابالفرع الخامس 384 ............................................................................ في شروط قراءة الفاتحةالفرع السادس: 384 ..........................................: في وجوب قراءة الفاتحة كاملة بتشديداتهاالمسألة الأولى 392 .....................................................: في اشتراط المولاة في قراءة الفاتحةالمسألة الثاني 403 ......................................................................................: في تنكيس القراءةالمسألة الثالثة 403 ........................................................................... في تنكيس آيات الفاتحةالمطلب الأول: 414..............................................................................: في تنكيس سور القرآنالمطلب الثاني 452....................................... في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآنالفرع السابع: 452...................................................: إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًاالمسألة الأولى

عدد الصفحات ١٬٢٦٤

الجامع في أحكام صفة الصلاة 603 460............................................................................: في تعين بدل القرآن بجمل معينةمطلب 465 ................................. في المصلي إذا لم يعرف إلا بعض الفاتحة فقطلمسألة الثانيا 473 ...............في المصلي إذا كان معه بفض الفاتحة و غيرها من القرآنالمسألة الثالثة: 478 ................. في المصلي يعجز عن الفاتحة ويعرف غيرها من القرآنالمسألة الرابعة: 482 ...................................... في مقدار ما يجزئ عن الفاتحة من القرآنالمسألة الخامسة: 486 .....................: في اشتراط أن تكون الآيات متوالية منتظمة المعنىالمسألة السادسة 491...................................................................: إذا عجز عن القرآن والذكرلمسألة السابعةا 498 ........................................................................: في التأمين على دعاء الفاتحةالفرع الثامن 498 ..........................................................................................: في معنى التأمينالمسألة الأولى 501 ............................................................................................: في فضل التأمينالمسألة الثانية 508 ............................................................................................: في حكم التأمينلمسألة الثالثةا 508...............................................................ةل: في حكم التأمين خارج الصلمطلب الأولا 511 ...........................................................................ةل: في التأمين داخل الصلمطلب الثانيا 511 ..................................................................................: في تأمين المنفرد والإمامالبن 534...............................................................................................: في تأمين المأمومالبن 534.....................................................................في تأمين المأموم في السريةالمقصد الأول: 537.................................................................. في تأمين المأموم في الجهريةالمقصد الثاني: 537 ............................ في تأمين المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامهلغصن الأول:ا 540..............................................: في تأمين المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامهالغصن الثاني 542 ...................................................: في تأمين المأموم إذا ترك إمامة التأمينلغصن الثالثا 546.........................................................................................: في صفة التأمينالمسألة الرابعة 546 ..................................................................................: في صفة تأمين الإمامالمطلب الأول 558................................................................................. في صفة تأمين المأومالمطلب الثاني:

عدد الصفحات ١٬٢٦٥

في أحكام صفة الصلاةالجامع 604 564.............................................................................. في صفة تأمين المنفردالمطلب الثالث: 567 ............................................... في موافقة المأموم للإمام في التأمينالمسألة الخامسة: 575.................................................................................. في فوات التأمينالمسألة السادسة: 57 ..................................................................: في حكم الزيادة على التأمينالمسألة السابعة 581.................................. في الأحكام المتعلقة بقراءة ما زاد على الفاتحةالفصل الثاني: 581 ......................... في حكم قراءة ما زاد على الفاتحة للإمام والمنفردالمبحث الأول: e e e

عدد الصفحات ١٬٢٦٦