المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة من الخروج إليها حتى الانصراف منها تحميل PDF

دبيان الدبيان

صفحة ٧٥ من ١٥٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 525 « :)83/2 السنن = سمعه أيضًا من وائل نفسه، وقد رواه أبو الوليد الطيالسي عن شعبة نحو رواية الثوري قلت: انفرد بهذا الوجه أبو داود الطيالسي دون أصحاب شعبة مثل غندر، ويحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع، وجماعة من أصحاب شعبة مثل سليمان بن حرب وعبد الصمد بن هارون وغيرهم كثير تقدم تخريج رواياتهم، لم يذكروا ما ذكره أبو داود الطيالسي، ويزيد فلو خالف الطيالسي محمد بن جعفر وحده لقدم عليه، كيف وقد خالف معه أكثر من تسعة من الرواة على رأسهم يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن زريع، وقد روى محمد بن جعفر وهو المقدم في شعبة وتابعه يزيد بن زريع أن شعبة كان يشك في ذكر علقمة في إسناده، فأرى أن هذا الطريق ليس محفوظًا، ولو كان هذا ثابتًا ما أَعَلَّ البخاري ذكر علقمة في إسناده بعدم مه إن شاء الله تعالى. لذكره في رواية الثوري، كما سيأتي نقل ك ث علل: لوقد أعلت رواية شعبة بث ف على شعبة، فكان تارة يذكر علقمة في إسناده، وتارة يحذفه، وتارة ل: الاختالأولى العلة يشك في ذكر علقمة في الإسناد، وتارة يذكر أن حجر بن عنبس سمعه من علقمة وسمعه من فات من الطبقة الأولى من أصحاب شعبة، وإن كان أكثر الرواة عن لأبيه، خاصة أن هذه الاخت شعبة على ذكر علقمة بن وائل في إسناده. فهذه علة في إسناد شعبة. ء بن صالح، لولم يختلف على سفيان الثوري في إسناده، وقد توبع سفيان الثوري، تابعه الع ومحمد بن سلمة بن كهيل. أن سفيان الثوري رواه بقوله: (وقال: آمين ورفع بها صوته) وقال شعبة، وخفض العلة الثانية: بها صوته، فهذه علة أخرى في المتن والعلة الأولى في الإسناد. قال البيهقي في المعرفة وقد أجمع الحفاظ؛ محمد بن إسماعيل البخاري وغيره: على أنه أخطأ في ذلك فًا بين أهل العلم بالحديث ل« :)319،318/2فياتلوقال البيهقي في الخ أن سفيان وشعبة إذا اختلفا فالقول قول سفيان .... ثم ساق البيهقي بإسناده إلى العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان. قلت: وشعبة أيضًا إن خالفه؟ قال: نعم. ثم ساق البيهقي بإسناده إلى يحيى بن سعيد أنه قال: ليس أحد أحب إليَّ من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. ثم ساق البيهقي بإسناده إلى وكيع، أنه قال: قال شعبة: سفيان أحفظ مني، وما حدثني سفيان عن شيخ، فلقيت الشيخ إلا وجدته كما قال سفيان : أن شعبة قال: عن حجر أبي العنبس، وقال سفيان: حجر بن عنبس، والخطب الثالثة العلة ف في كنية الراوي لا يغير شيئًا من إسناده، فسواء أكانت كنيته =لسهل في هذه، فإن الاخت

عدد الصفحات ١٬١٨٧

في أحكام صفة الصلاةالجامع 526 وجه الاستدلال إذا حفظ التأمينُ من فعل الرسول ﷺ دل على مشروعية التأمين للإمام، لأن الوقائع تحمل على الغالب، وغالب صلته ﷺ كان إمامًا، ولم يُصَلِّ مَأْمُومًا إلا نادرًا. الدليل الثالث: ) ما رواه النسائي، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، 1434(ح أبا العنبس كما ذهب إلى هذا ابن حبان وابن الملقن أم كانت كنيته أبا السكن كما ذكر ذلك = محمد ويحيى ابنا سلمة بن كهيل، أم كان له أكثر من كنية كما رجح ذلك ابن حجر، فإن عينه واحدة، لهذا لن أطيل في بيان الخطأ من الصواب في هذا الاختلف. وقد خطأ شعبة كل من البخاري ومسلم والدارقطني وأبي زرعة وغيرهم. « :)29 -27/2 قال الترمذي في السنن حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث: فقال: عن حُجْرٍ أبي العَنْبَس، وإنما هو عن حُجْر بن عَنْبَس، ويُكْنَى أبا السَّكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه: عن علقمة، وإنما هو عن حُجْر بن عَنْبَس عن وائل بن حُجْرٍ، وقال: وخفض بها صوته، وإنما هو: ومدَّ بها صوته، وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان في هذا أصح « :)180 وقال مسلم في التمييز (ص هذا فيما يتعلق بطريق حجر بن عنبس، عن وائل. وقد روي حديث وائل من غير طريق حجر بن عنبس: صليت خلف رسول الله ﷺ، رواه أبو إسحاق السبيعي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال: آمين، يرفع بها صوته. ).1289 وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، وقد خرجت هذا الطريق فيما سبق، فانظر: (ح سمعت النبي كما رواه شريك بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: ﷺ يجهر بآمين. )، 318/4 رواه أحمد )، كلهما (أحمد، 84/2 ومحمد بن إسحاق الصغاني، كما في السنن الكبرى للبيهقي والصغاني) روياه، عن أسود بن عامر، عن شريك به. إلا أن شريكًا قد اضطرب فيه: فمرة يرويه عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر، ومرة يرويه شريك عن علقمة بن وائل، عن أبيه. وثالثة يرويه عن أبي إسحاق عن علقمة بن وائل، عن أبيه. ورابعة يرويه شريك، عن سماك، عن علقمة عن أبيه. وقد استوفيت تخريج طريق شريك عند ).1253الكلم على طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، انظر (ح

عدد الصفحات ١٬١٨٨

الجامع في أحكام صفة الصلاة 527 ل،لشعيب، حدثنا الليث، حدثنا خالد، عن سعيد بن أبي هعن ﴾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﴿عن نعيم المُجْمِرِ قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ: ﴾ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴿ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ، ]1[ فقال: آمين. فقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام]7 [ من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني .)1(لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ ل، ل[ بن وهو صدوق، ورواه البخاري ومسلم من طريق أبي سلمة، ومن طريق أبي بكر بن هشام، ورواه البخاري من طريق سعيد المقبري، ورواه مسلم من الحارث طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أربعتهم (أبو سلمة وأبو بكر، والمقبري، صالح)، رووه عن أبي هريرة، وليس فيه ذكر قراءة البسملة ولا الجهر بها، وأبو .)2(التأمين، فأخشى ألا يكون محفوظًا ولا الدليل الرابع: ) ما رواه أبو داود في السنن، قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا 1435(ح صفوان بن عيسى، عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﴿عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا تلا: .)3( ، قال]7 [ ﴾ﭳ ورواه ابن ماجه، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا صفوان بن عيسى به، ﭯ ﭰ ﴿ترك الناس التأمين، وكان رسول الله ﷺ إذا قال: ولفظه: ، قال ﴾ﭱ ﭲ ﭳ .)4(المسجد ). 905سنن النسائي )1( .)1342سبق تخريجه، انظر: (ح )2( .)934سنن أبي داود )3( .)853سنن ابن ماجه )4(

عدد الصفحات ١٬١٨٩

في أحكام صفة الصلاةالجامع 528 .)1([ الدليل الخامس ما رواه ابن خزيمة من طريق إسحاق بن إبراهيم، وهو ابن العلء الزبيدي، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، قال: أخبرني الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع .)2(صوته، وقال: آمين .)3([ .)13/7)، وابن عبد البر في التمهيد1616)، ومن طريقه البيهقي في الخلفيات934 رواه أبو داود)1( )، ثلثتهم (أبو داود وأبو يعلى، والبزار8817)، والبزار6220 ورواه أبو يعلى في مسنده قالوا: حدثنا نصر بن علي الجهضمي به. وهو إسناد ضعيف، ابن عم أبي هريرة فيه جهالة، لم يوثقه إلا ابن حبان، والراوي عنه بشر بن رافع، قال فيه أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ). 203/2أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا نرى له حديثًا قائمًا. وانظر تنقيح التحقيق ).156/3 وقد ضعفه ابن القطان الفاسي بهما. انظر بيان الوهم والإيهام قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، وبشر بن رافع ليس بالقوي، وإن كان قد روى عنه جماعة من أهل العلم، وحدثوا عنه. « :)106/1 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة حاله، وبشر: ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ). 571 صحيح ابن خزيمة)2( فيه أكثر من علة )3( : في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن العلء الزبيدي المعروف أبوه بزبريق، ضعيف،الأولى العلة وإذا روى عن عمرو بن الحارث فهو ضعيف جدًّا. قال النسائي وقال أبو داود: ليس بشيء. وقال أيضًا: قال لي ابن عوف: ما أشك أن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق يكذب. يعني: محمد بن عوف الحمصي، وضعفه الذهبي في الميزان. ). 113/8 ووثقه مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في الثقات « :)209/1 وقال ابن أبي حاتم كما في الجرح والتعديل معين -وأثنى على إسحاق بن الزبريق خيرًا- وقال: الفتى لا بأس به، ولكنهم يحسدونه. قال =

عدد الصفحات ١٬١٩٠

الجامع في أحكام صفة الصلاة 529 ء، فقال: شيخل (يعني ابن أبي حاتم) : وسئل أبي عن إسحاق بن إبراهيم بن الع = )، 480/8 عمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي، ذكره ابن حبان في الثقاتلعلة الثانية:ا وقال: مستقيم الحديث. ولم يوثقه غيره. ) وسكت عليه. 226/6وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل « :)251/3وقال الذهبي في الميزان ومولاة له اسمها علوة، فهو غير معروف العدالة، وابن زبريق: ضعيف العلة الثالثة: الاختلاف فيه على لفظه: )، 571فرواه محمد بن يحيى الذهلي كما في صحيح ابن خزيمة )،1806ويحيى بن محمد بن عمرو، كما في صحيح ابن حبان )،2452)، وسنن البيهقي1274ويحيى بن عثمان بن صالح كما في سنن الدارقطني )، أربعتهم رووه عن 812وأبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي كما في مستدرك الحاكم ء به، بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع لإسحاق بن إبراهيم بن الع صوته، وقال: آمين. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين! والصواب أنه ليس على شرط أحد منهما. وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن. « :)492/4فتعقبه ابن رجب، فقال في الفتح الزهري، كما رواه مالك ) 1713ء كما في مسند الشاميين للطبرانيل وخالفهم عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن الع إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، فإن الملائكة تؤمِّن، فمن وافق تأمينُه تأمين فرواه عن أبيه به، بلفظ: .الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وليس فيه أن الرسول ﷺ كان يقول آمين. وعمرو بن إسحاق لم أقف له على ترجمة، وذكره المزي في تهذيبه قائلً: لم أجد له ترجمة، )، إلا أن لفظ عمرو بن إسحاق محفوظ من حديث الزهري، 719وانظر إرشاد القاصي والداني ) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، 6402رواه البخاري بحروفه وحده، عن أبي هريرة. )، 410)، ومسلم780)، ومن طريقه البخاري87/1كما في الموطأالإمام مالك ورواه وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. هما (مالك ويونس) عن الزهري، عن سعيد ل)، ك410-73 كما في صحيح مسلمويونس ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه ئكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وسبق تخريج جميع طرقه.لتأمين الم =)، قال:999)، وفي الكبرى له925ورواه محمد بن الوليد الزبيدي كما في سنن النسائي

عدد الصفحات ١٬١٩١

في أحكام صفة الصلاةالجامع 530 ونوقش ، وتأمين)1(المعروف من حديث الزهري أنه روى تأمين الرسول ﷺ مرسلً ....) متفق عليه، فأمنوا -وفي رواية القارئ- إذا أمن الإمامالإمام مسندًا بلفظ: ( وسبق تخريجه، وليس فيه كان الرسول ﷺ يقول آمين. وأجيب: الشافعيبأن الاحتجاج بالمرسل مختلف فيه، وهو حجة عند الجمهور وحجة عند إذا اعتضد، وقد اعتضد بحديث وائل بن حجر، وهو حديث صحيح، وسبق تخريجه. وكل خطاب خاطب فيه الرسول ﷺ أمته فهو داخل فيه، وما شرع للإمام في الصلة شرع ذلك في حق الرسول ﷺ، فهو الإمام المطلق، إلا بدليل يخرج الرسول ﷺ من هذا العموم. الدليل السادس: ) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم، 1436(ح .)2(عن أبي عثمان، قال: قال بلال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين [ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أمن القارئ= أخبرني الزهري، عن أبي سلمة، فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواية الزبيدي نص في أن الملئكة تؤمن على دعاء الإمام ففيه اتحاد التأمين على دعاء واحد، وحديث أبي سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة ليس فيه إلا أنه وعد من وافق تأمين الملئكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فيحتمل أن يكون التأمين على وجه الاستقلل ويحتمل أنه تأمين على دعاء واحد، وهو الأقرب، وسوف أتعرض له بالبحث إن شاء الله تعالى. والخلصة أن حديث الزهري مسندٌ من حديث أبي هريرة أن الرسول ﷺ كان يقول آمين لم يثبت، والمحفوظ عن الزهري عن الرسول ﷺ مرسلً، وأما السنة القولية عن الزهري بتأمين الإمام، لا تأمين الرسول ﷺ فمحفوظ بلفظ: (إذا أمن الإمام، وفي رواية: القارئ فأمنوا ...) متفق عليه، وأوامر الرسول ﷺ لأمته داخل فيها بالعموم إلا بدليل، وهي من مباحث أصول الفقه، والله أعلم. ). 410-72)، ومسلم780)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري87/1 روى مالك في الموطأ)1( ) عن معمر، كلهما، عن ابن شهاب، قال: كان رسول الله ﷺ2632 وعبد الرزاق في المصنف يقول: آمين. وهذا مرسل. ). 12/6 المسند)2(

عدد الصفحات ١٬١٩٢

الجامع في أحكام صفة الصلاة 531 .)1(خزيمة والبيهقي إرساله الدليل السابع: ) ما رواه الدارقطني من طريق بحر السقاء، عن الزهري، عن سالم، 1437(ح ، قال: آمين، ]7[عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان إذا قال: ولا الضالين .)2(ورفع بها صوته .)3(قال الدارقطني: بحر السقاء ضعيف الدليل الثامن: ) ما رواه الإمام إسحاق بن راهويه من طريق هارون الأعور، عن 1438(ح بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن ابن أم الحصين، إسماعيل ﭞ ﭟ عن أمه، أنها صلت خلف رسول الله ﷺ فسمعته وهو يقول: ﴿ قال: آمين، حتى سمعته وهي في ]7[﴾ﭲ ﭳ ﴿، فلما قرأ﴾ﭠ .)4(صف النساء .)5([ ) من المجلد الأول174سبق تخريجه، انظر: ح )1( .)1272سنن الدارقطني )2( .)341ومن طريق بحر السقاء أخرجه ابن الأعرابي في معجمه )3( .)2396مسند إسحاق بن راهويه )4( .)1620فياتل)، ومن طريقه البيهقي في الخ2396الحديث أخرجه إسحاق بن راهويه )5( )، والمعجم5409)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار313ورواه أبو يعلى في معجمه ، وحفص بن عمر في جزء قراءات النبي ﷺ، والدارقطني 383) ح158/25الكبير للطبراني )، من طريق هارون بن موسى النحوي به. 1في الثاني من الأفراد ) عن هارون، عن إسماعيل بن سالم (والصواب: 226/8وعلقه البخاري في التاريخ الكبير إسماعيل بن مسلم) به. لم يروه عن أبي إسحاق إلا إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. قال الدارقطني عن جدته أم الحصين، تفرد به إسماعيل بن مسلم المكي عنه، ولم يروه عنه غير هارون بن موسى النحوي

عدد الصفحات ١٬١٩٣

في أحكام صفة الصلاةالجامع 532 الدليل التاسع وكان أبو ) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: 352(ث . )1(هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين .)2([ .)114/2 وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد ). 156/1 صحيح البخاري)1( )، عن ابن جريج، عن عطاء. وهذا إسناد صحيح،2640 وصله عبد الرزاق في المصنف)2( وابن جريج مكثر عن عطاء، فل تضر عنعنته ) حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، أن 7978 وروى ابن أبي شيبة في المصنف أبا هريرة كان مؤذنًا بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني. وهذا إسناد صحيح، وفيه متابعة لأثر عطاء بن أبي رباح. ) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد 2637 وروى عبد الرزاق في المصنف الرحمن، عن أبي هريرة أنه كان مؤذنًا للعلء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين. وهذا إسناد صحيح أيضًا، ويحيى بن أبي كثير رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن المدني، وهو من أعلم الناس بحديث أهل المدينة. ) أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: أخبرنا يحيى بن 8546 وقد روى البزار في المسند سعيد الأموي، قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ استعمل العلء بن الحضرمي على البحرين، فاستتبعه أبا هريرة، فاشترط عليه أن يكون مؤذنًا، ولا يسبقه بآمين. وهذا إسناد ضعيف جدًّا لم يروه عن المقبري إلا ابنه عبد الله بن سعيد، وهو رجل متروك، وبه أعله البزار، حيث قال: لا نعلم أحدًا تابعه على روايته عن المقبري. ) حدثنا وكيع، قال: حدثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن 7962 وروى ابن أبي شيبة في المصنف رباح، عن أبي هريرة أنه كان مؤذنًا بالبحرين، فقال للإمام: لا تسبقني بآمين. وهذا إسناد حسن، الوليد بن رباح، قال عنه البخاري: مقارب الحديث. وقال أبو حاتم: صالح. وباقي إسناده ثقات. ) عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي 2639 وروى عبد الرزاق في المصنف سلمة، أن أبا هريرة دخل المسجد، والإمام فناداه أبو هريرة: لا تسبقني بآمين. وبشر بن رافع فقيه ضعيف الحديث، لكنه صالح في المتابعات. ) من طريق أبي سهل بن زياد القطان، حدثنا 58/2 وقد روى البيهقي في السنن الكبرى إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي رافع، أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم =

عدد الصفحات ١٬١٩٤

الجامع في أحكام صفة الصلاة 533 الدليل العاشر ) روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قلت له: 353(ث أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمِّن من وراءه حتى .)1(أن للمسجد لَلَجَّةً .)2([ فهذان صحابيان صح عنهما نقل تأمين الإمام، ولم يَأْتِ ما يعارضهما، فصح أن السنة في أن الإمام يؤمن مع المأموم. دليل من قال: لا يؤمن الإمام في الجهرية: يستحب هذا القول جمع بين أدلة القولين السابقين، فحملوا أدلة القائلين بأنه لا ة الجهرية. لتأمين الإمام مطلقًا على الص وأن السنة في الدعاء أن الداعي يدعو، وغيره يؤمن. ة السرية. لوحملوا أدلة القائلين بأنه يستحب للإمام التأمين مطلقًا على الص وهذا قول مرجوح، فإن الأدلة صريحة في تأمين الإمام في الجهرية. الراجح:  ف في أن الإمام حكمه حكم الفذ فإنه يؤمن مطلقًا في السريةللا ينبغي الخ والجهرية. والله أعلم. e e e أنه قد دخل الصف، فكان مروان إذا قال: ولا الضالين، قال أبو هريرة: آمين، يمد بها صوته، = وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم. ورجاله ثقات إلا أبا سهل بن زياد قال البرقاني: كرهوه لمزاح فيه، وهو صدوق. وقال الدارقطني: ثقة، فالإسناد بين أن يكون حسنًا أو صحيحًا. ). 2640المصنف )1( .)156/1ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )2(

عدد الصفحات ١٬١٩٥

في أحكام صفة الصلاةالجامع 534 البند الثاني في تأمي المأموم المقصد الأول في تأمي المأموم في السرية المدخل إلى المسألة تأمين المأموم على قراءة نفسه في السرية فرع عن القراءة، والراجح أنه يقرأ  خلف الإمام؛ لأن أمره بالاستماع والإنصات كان من أجل الاستماع لقراءة إمامه، وهو خاص بالجهرية. إذا جهر الإمام في السرية فقد خالف السنة، فلا يؤمِّنُ المأموم معه؛ استنادًا  للأوامر العامة والمطلقة بتأمين المأموم مع الإمام؛ لأن النصوص محمولة على المشروع، وجهر الإمام خلاف السنة. ]560[ يؤمن على قراءة إمامه والخلف في تأمين المأموم على قراءة نفسه في الصلة السرية يتوقف على حكم قراءة الفاتحة له خلف الإمام: فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يشرع له التأمين؛ لأن المأموم ممنوع عندهم من القراءة خلف الإمام، والتأمين فرع عن القراءة. وذهب الجمهور إلى أنه يؤمن على قراءة نفسه؛ لأن قراءة الفاتحة في الصلة السرية مشروعة له خلف الإمام، على اختلف بينهم في حكم القراءة، أهي واجبة كما هو مذهب الشافعية، أم مستحبة كمذهب المالكية والحنابلة؟

عدد الصفحات ١٬١٩٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 535 ة سرية أَسَرَّ الإمام وغيره بالتأمين تبعًا للقراءة، لقال النووي ف نص ل خلوإن كانت جهرية، وجهر بالقراءة استحب للمأموم الجهر بالتأمين ب .)1(عليه الشافعي، واتفق الأصحاب عليه ة السرية، لف في قراءة المأموم خلف الإمام في الصل وقد سبق تحرير الخ ومناقشة الحنفية، فأغنى ذلك عن إعادتها. ة السرية على قراءة إمامه، كما لو سمع منه قول: لوأما تأمين المأموم في الص ولا الضالين، سواء أكان ذلك لقربه من الإمام، أم لجهر الإمام بالقراءة خطأ، ففيها قولان، هما قولان في مذهب الحنفية والمالكية. : يؤمن، وهو ظاهر الكتاب عند الحنفية، وأرجح القولين في مذهب المالكية.فقيل .)2( عبرة بهل: لا يؤمن؛ لأن هذا الجهر غير مشروع، فوقيل قال ابن نجيم وسمع المأموم تأمينه، منهم من قال: يقوله هو، كما هو ظاهر الكتاب. ومنهم من قال: لا؛ لأن ذلك الجهر لا عبرة به ... وقد علم مما ذكرنا أن .)3(المأموم لا يقولها إلا إذا سمع قراءة الإمام، لا مطلقًا، فليس هو كالإمام مطلقًا يقصد أن المأموم لما كان لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا لم يشرع له التأمين إلا إذا سمع قول الإمام يقرأ (ولا الضالين) . ). 371/3المجموع شرح المهذب )1( )، حاشية الشلبي على تبيين 493،492/1)، حاشية ابن عابدين 331/1البحر الرائق )2( )،163)، كنز الدقائق (ص68)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص113/1الحقائق ).96/1)، مجمع الأنهر106ح (صل)، مراقي الف207/1بدائع الصنائع وأما مذهب المالكية فيشرع للمأموم التأمين في السرية عند فراغه من قراءة نفسه، وعلى يؤمن قراءة إمامه إن سمع قول إمامه ﴿ولا الضالين﴾، فإن لم يسمعه فقولان: أشهرهما لا على قراءة إمامه؛ لأن التأمين إجابة، وهي فرع السماع. انظر في مذهب المالكية: الموطأ )، حاشية الدسوقي 282/1)، الخرشي 223/2)، الذخيرة للقرافي 88،87/1( )،259/1)، منح الجليل327،326/1)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي248/1( .)70/1)، التفريع373/1شرح الزرقاني على خليل ). 331/1البحر الرائق )3(

عدد الصفحات ١٬١٩٧

في أحكام صفة الصلاةالجامع 536 حجة من قال: يؤمن على قراءة إمامه في الصلاة السرية ) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن1439(ح المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه .)1(تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) فعلق تأمين المأموم على تأمين الإمام، وعمومه إذا أمن فأمنوا فقوله: ( وإطلقه يشمل السرية والجهرية. ولما رواه البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمام: ﴿غير المغضوب فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة ]7الفاتحة[ عليهم ولا الضالين﴾ .)2(غفر له ما تقدم من ذنبه .وجه الاستدلال به كالاستدلال بالحديث السابق فظاهره أن المأموم مأمور بالتأمين إذا سمع الإمام يقول: ولا الضالين، ولم يقيد ذلك في الصلة الجهرية، فشمل السرية. ويناقش:  بأن الأحاديث المطلقة والعامة محمولة على المشروع، وجهر الإمام في الصلة السرية خلف السنة، فل تحمل الأحاديث على الصفات الواردة خلف السنة، فإذا كان أهل الأصول يناقشون في العام والمطلق أيحمل على النادر، أم يقتصر به على الغالب، فما بالك في حمل الأحاديث على الصفات غير المشروعة، المخالفة للسنة، وهذه هي حجة من قال: لا يؤمن، أن هذا الجهر لا عبرة به، لمخالفته السنة، والله أعلم. e e e .)410-72)، وصحيح مسلم780 صحيح البخاري)1( .)782 صحيح البخاري)2(

عدد الصفحات ١٬١٩٨

الجامع في أحكام صفة الصلاة 537 المدخل إلى المسألة التأمين والتعوذ سنتان تابعتان للقراءة.  التأمين إجابة، وهي فرع السماع إذا لم يسمع المأموم قراءة إمامه لبعده أو لوجود مانع، أو لكون الصلاة  سرية شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه، وإذا سمع قراءة إمامه لم يقرأ على الصحيح، وأَمَّن جهرًا على قراءة إمامه. من أوجب على المأموم القراءة خلف الإمام شَرَع له التأمين على قراءة  نفسه، وعلى قراءة إمامه، وهو قول مرجوح لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين، ولا يستحب مقارنته  للإمام في شيء إلا فيه ة الجهرية: ل]561[ فقيل: لا يشرع للمأموم التأمين على قراءة نفسه؛ لأنه ممنوع من القراءة خلف الإمام في الجهرية، ويشرع له التأمين على قراءة إمامه، وهو قول جمهور الفقهاء، .)1(من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والقول القديم للشافعي )، الدر المختار شرح تنوير 113/1)، تبيين الحقائق493،492/1حاشية ابن عابدين )1( المقصد الثاني المأموم في الجهريةيفي تأم الغصن الأول المأموم على قراءة نفسه وعلى قراءة إمامهيفي تأم

عدد الصفحات ١٬١٩٩

في أحكام صفة الصلاةالجامع 538 قال في بدائع الصنائع .)1(أومنفردًا، وهذا قول عامة العلماء : يشرع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه وهو مذهب وقيل الشافعية، بناء على ذهاب الشافعي في الجديد إلى وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام في الجهرية. فإن فرغ من الفاتحة قبل إمامه فالأصح في مذهب الشافعية أنه يُؤَمِّنُ لنفسه، ثم يؤمن للمتابعة، وإن أَمَّن المأموم متابعة للإمام، ثم قرأ الفاتحة بعده أَمَّنَ ثانيةً لقراءة .)2(نفسه، ولو فرغا من الفاتحة معًا كفاه أن يُؤَمِّن مرة واحدة واختار البغوي من الشافعية أنه إن فرغ من الفاتحة قبل فراغ إمامه منها، .)3(فالأولى أن ينتظر حتى يؤمن مع الإمام، وضعفه النووي وهذه المسألة مبنية على قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية: فمن قال: لا يقرأ، اقتصر تأمين المأموم على قراءة الإمام. ومن أوجب عليه القراءة خلف الإمام شرع له التأمين على قراءة نفسه، وعلى قراءة الإمام. )، مراقي الفلح 207/1)، بدائع الصنائع 163)، كنز الدقائق (ص 68الأبصار (ص ).96/1)، مجمع الأنهر106(ص وأما مذهب المالكية فيشرع للمأموم التأمين في السرية عند فراغه من قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه إن سمع قول إمامه ﴿ولا الضالين﴾، سرية كانت الصلة أو جهرية، فإن لم يسمعه فقولان: أشهرهما لا يؤمن على قراءة إمامه؛ لأن التأمين إجابة، وهي فرع السماع. انظر في )، 282/1)، الخرشي223/2)، الذخيرة للقرافي88،87/1مذهب المالكية: الموطأ )، منح 327،326/1)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 248/1حاشية الدسوقي ).70/1)، التفريع373/1)، شرح الزرقاني على خليل259/1الجليل ). 207/1 بدائع الصنائع)1( )، غاية البيان 360/1)، مغني المحتاج 154/1)، أسنى المطالب 373/3 المجموع)2( .)491/1)، نهاية المحتاج95شرح زبد ابن رسلن (ص ). 373/3 المجموع)3(

عدد الصفحات ١٬٢٠٠

الجامع في أحكام صفة الصلاة 539 وقد سبق لنا بحث هذه المسألة، والحمد لله، ورجحت فيها أن المأموم يشرع له القراءة خلف الإمام، وبالتالي لا يشرع له إلا التأمين على قراءة إمامه. لا e e e

عدد الصفحات ١٬٢٠١

في أحكام صفة الصلاةالجامع 540 الغصن الثاني في تأمي المأموم إذا لم يسمع قراءة إمامه المدخل إلى المسألة التأمين فرع عن القراءة. العلة في سقوط القراءة عن المأموم في الصلاة الجهرية من أجل أن يُفْرِغ  المأموم قلبه لسماع قراءة إمامه، وحتى لا ينازع الإمام قراءته فإذا لم يسمعه لم يشرع له السكوت. السكوت المشروع في الصلاة المراد به السكوت عن كلام الناس، لا مطلق  الصمت؛ لئلا تخلو الصلاة عن قراءة أو استماع أو ذكر شرع الله الصلاة لإقامة ذكر الله إما بتلاوة القرآن أو باستماعه، أو بالأذكار الخاصة. إذا شرع للمأموم أن يقول أذكار الركوع والسجود والتشهد بالإجماع،  شرعت له القراءة حيث لا يسمع قراءة إمامه أو لكون الصلاة سرية إذا شرع للمأموم القراءة لبعد إمامه، أو لكونه أصم  .شرع له التأمين سِرًّا على قراءة نفسه ]562[ على الخلف في مشروعية قراءة الفاتحة له وهو مذهب فمن شرع له قراءة الفاتحة استحب له التأمين على قراءة نفسه، .)1(الشافعية، وقول في مذهب المالكية، ونص عليه أحمد )، المختصر الفقهي لابن عرفة 247/1)، حاشية الدسوقي 536/1 مواهب الجليل )1( )، روضة364/3)، المجموع311/3)، فتح العزيز51/2)، تحفة المحتاج241/1(

عدد الصفحات ١٬٢٠٢