المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة من الخروج إليها حتى الانصراف منها تحميل PDF

دبيان الدبيان

صفحة ٧٤ من ١٥٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 509 عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال أحدكم: آمين، وقالت .)1(الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه . )2(ورواه مسلم من طريق المغيرة (هو ابن عبد الرحمن الحزامي) عن أبي الزناد به ة لما في لوقد ترجم له البخاري: باب فضل التأمين. ولم يقيد الترجمة في الص ق. لالحديث من إط ني في إرشاد الساري لقال القسط و .)3(ة أو فيهالالفاتحة، خارج الص إذا قال أحدكم لكن في رواية مسلم من هذا الوجه: (قال الحافظ في الفتح .)4()، فيحمل المطلق على القيدفي صلاته يقصد الحافظ ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو (هو ابن الحارث) عن أبي يونس (هو سليم بن جبير الدوسي)، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال: إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين، .)5(والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وروى البخاري من طريق سفيان، عن الزهري، قال: حدثناه: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة .)6(تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الحافظ في تلخيص الحبير: التعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل ة أو خارجها.لالص وقال العراقي: (إذا أمن القارئ) ظاهره أنه يستحب التأمين لقراءة القرآن ). 781صحيح البخاري )1( .)410-75 صحيح مسلم )2( .)100/2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )3( .)266/2فتح الباري )4( .)410-74صحيح مسلم )5( .)6402صحيح البخاري )6(

عدد الصفحات ١٬١٧١

في أحكام صفة الصلاةالجامع 510 .)1(مطلقًا؛ لأنه ليس فيه تخصيصه بكونه إمامًا، إلا أنه رد هذا الظاهر برواية مسلم فقد روى مسلم من طريق يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال: من خلفه: آمين، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من .)2(ذنبه قال الحافظ في الفتح فيستحب التأمين إذا أمن القارئ مطلقًا لكل من سمعه من مُصَلٍّ أو غيره ويمكن أن .)3(يقال المراد بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة فإن الحديث واحد اختلفت ألفاظه ولا شك أن حديث أبي هريرة قد لا تفيد ألفاظه على التأمين على الفاتحة خارج الصلة، ولكن القياس على الصلة يقتضيه فإذا جاز في الصلة، مع أنه ليس قرآنًا، بل معدودًا من كلم الآدمي، فَلأَنْ يجوز خارج الصلة من باب أولى. وكما أن المصلي يشرع له التعوذ للقراءة داخل الصلة وخارجها، فكذلك يشرع له التأمين خارج الصلة قياسًا على مشروعيته له داخل الصلة. e e e .)269/2 انظر: طرح التثريب)1( .)410-76 صحيح مسلم)2( .)266/2 فتح الباري)3(

عدد الصفحات ١٬١٧٢

الجامع في أحكام صفة الصلاة 511 المدخل إلى المسألة لا يشترط نية الإمامة لصحة الائتمام، لهذا كان أحكام المنفرد كأحكام الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به الأصل أن أفعال المأموم عقب الإمام لعموم: ( ... إلخ) ، خُصَّ منه التأمين بالنص فإنه يؤمن المأموم مع إمامه؛فإذا كبر فكبروا لحديث إذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين. قال الجمهور: القواعد الأصولية تقتضي تقديم الخاص على العام، ولهذا  يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير التأمين لا ...) منطوقه مقدم على مجرد إذا أمن الإمام فأمنوا الحديث المتفق عليه: ( السكوت عن تأمين الإمام في بعض الأحاديث إذا كان الإمام يؤمن في السرية فالجهرية مثلها في الحكم، حيث لم يأت  دليل على التفريق بينهما، فما ثبت في السرية ثبت في الجهرية إلا بدليل حديث: (وإذا قال: ولا الضالين فقولوا آمين) سيق لبيان تأمين المأموم  وموضعه، وسكت الحديث عن تأمين الإمام، والسكوت عن تأمين الإمام ينفيه لا سيما إذا ثبت بدليل آخر. لا ]558[ .)1(ة جهرية أم في سريةلص )، وسننقل عبارته إن شاء الله بعد قليل، وانظر التبصرة للخمي 130/4شرح مسلم للنووي )1( المطلب الثاني داخل الصلاةيفي التأم البند الأول المنفرد والإماميفي تأم

عدد الصفحات ١٬١٧٣

في أحكام صفة الصلاةالجامع 512 .)1(قال القرافي نقلً عن صاحب الطراز ]559[ : لا يستحب له التأمين مطلقًا، لا في السرية ولا في الجهرية، وهو روايةفقيل . )2(الحسن عن أبي حنيفة، وهو خلف المعتمد من المذهب : يستحب للإمام التأمين مطلقًا، وبه قال الجمهور من الحنفية والشافعية وقيل . )3(والحنابلة، ورواية المدنيين عن الإمام مالك ). 582/2)، الإعلم بفوائد عمدة الأحكام277/1( .)322/2 الذخيرة)1( )، النهر الفائق 113/1)، تبيين الحقائق 331/1)، البحر الرائق 32/1 المبسوط)2( .)237/1)، الإشراف على نكت مسائل الخلف206/1)، الكافي لابن عبد البر212/1( )،331/1)، البحر الرائق 50/1)، الاختيار لتعليل المختار 207/1 بدائع الصنائع )3( )، كفاية الأخيار في حل غاية 113/1)، تبيين الحقائق 493/1حاشية ابن عابدين )، 139/1)، المهذب للشيرازي 26)، منهاج الطالبين (ص 115الاختصار (ص )، تحرير الفتاوى 359/1)، مغني المحتاج490/1)، نهاية المحتاج368/3المجموع ، الهداية على مذهب الإمام 259) رقم72)، مسائل أحمد رواية عبد الله (ص247/1( )، كشاف القناع 189/1)، شرح منتهى الإرادات 116/1)، الإقناع 82أحمد (ص )، 50/2)، الإنصاف175/2)، الفروع431/1)، مطالب أولي النهى339/1( اختلف النقل عن أصحاب الإمام مالك، فمنهم من نقل عن الإمام مالك روايتين : لا يؤمن، وهذه رواية المصريين عنه. إحداهما : أنه يؤمن، وهذه رواية المدنيين عنه. والرواية الثانية « :)206/1 قال ابن عبد البر في الكافي عنه ذلك، والمصريون يأبونه عنه فظاهر قوله: (المدنيون يروون عنه ذلك) أنه يؤمن مطلقًا من غير فرق بين السرية والجهرية، ومثله يقال في رواية المصريين عنه. « :)155/1 وذكر في بداية المجتهد لا يؤمن، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم، وهي رواية المدنيين عن مالك فقوله: لا يؤمن، ظاهره مطلقًا، لا في السرية، ولا في الجهرية، وكذلك يقال في رواية المدنيين عنه. « :)236/1 وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف ) =إنما جعل الإمام ليؤتم بهقوله ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا ..... ووجه نفيه: قوله عليه السلم: (

عدد الصفحات ١٬١٧٤

الجامع في أحكام صفة الصلاة 513 وقيل: يؤمن في السرية، ويكره تأمينه في الجهرية، وهو المشهور من مذهب مالك، وهي رواية المصريين عنه، وحكى بعضهم إجماع العلماء على استحباب .)1(ف محفوظلالتأمين في السرية، والخ . )2(: يخير الإمام إن شاء أمن، وإن شاء ترك، اختاره ابن بكيروقيل سبب الاختلاف: ف في كتابه بداية المجتهد، فقاللبين ابن رشد سبب الاخت ) فلو كان من سنة الإمام التأمين لكان فإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين ...إلى قوله: ( = مه، ولم يفرق بين سرية وجهرية.ليقول: فإذا قال: آمين، فقولوا: آمين وأكثر المالكية ينقلون في تحرير المذهب أن الإمام يؤمن في السرية بالاتفاق، وفي الجهرية على روايتين: : لا يؤمن، وهي رواية المصريين عنه. إحداهما : يؤمن، وهي رواية المدنيين عنه. والثانية « :)343/1قال خليل في التوضيح لا يؤمن. وروى المدنيون: يؤمن .. والمشهور رواية المصريين « :)181/1وفي النوادر والزيادات الوليد: « :)99/1وقال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة لم يختلف أصحابنا في ذلك ة لة السر، واختلف في ص ل): ويؤمن الإمام في ص 277/1وقال اللخمي في التبصرة . )162/1)، المنتقى للباجي94»... الجهر انظر رواية المصريين عن الإمام مالك في الحاشية السابقة. )1( « :)130/4قال النووي في شرح مسلم ة السريةلالإمام والمأموم في الص ف محفوظ، كما تقدم بأنه رواية الحسن بن زياد عن أبي لولا يصح الإجماع في السرية، فالخ ف المعتمد من مذهبه.لحنيفة، وهي خ ).267/2وانظر: طرح التثريب « :)44وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص حي.لمطلقًا، وللإمام إذا أَسَرَّ اتفاقًا )، 282/1)، شرح الخرشي 17/1)، إرشاد السالك 94وانظر: جامع الإمهات (ص ). 326/1الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ). 223/2الذخيرة للقرافي )2(

عدد الصفحات ١٬١٧٥

في أحكام صفة الصلاةالجامع 514 « : حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول اللهأحدهما ﷺ: إذا أمن الإمام فأمنوا. : ما أخرجه مالك عن أبي هريرة أيضًا أنه قال عليه الصلة والحديث الثاني والسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام. وأما الحديث الثاني، فيستدل منه على أن الإمام لا يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الإمام، لأن الإمام كما قال عليه الصلة والسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام: (أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله) فل يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط، ولكن الذي يظهر أن مالكًا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه، يكون السامع هو المؤمن لا الداعي. وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصًّا، ولأنه ليس فيه شيء من حكم الإمام، وإنما الخلف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم .)1(فقط، لا في هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن، فتأمل هذا دليل من قال: لا يستحب للإمام التأمين:  الدليل الأول ) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن سمي، مولى أبي بكر، عن 1430(ح أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمام: ﴿غير المغضوب فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة ]7الفاتحة[عليهم ولا الضالين﴾ .)2(غفر له ما تقدم من ذنبه ). 156/1 بداية المجتهد)1( .)782 صحيح البخاري)2(

عدد الصفحات ١٬١٧٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 515 ورواه مسلم من طريق عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا يقول: لا تبادروا الإمام إذا .)1(... الحديثكبر فكبروا وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين وجه الاستدلال من الحديث:  )، ومعنى ذلك أنه لا يكبرفإذا كبر فكبرواأن النبي ﷺ نهى عن مبادرة الإمام، ( معه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سَلَّم الإمام سلَّم المأموم، عقبه، وهكذا كل أفعال الإمام إنما يفعلها المأموم عقب إمامه، لا قبله، معه، فلو كان الإمام يُؤَمِّن لما أُمِر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل ولا ، فلما بادر )2(أن يؤمن الإمام؛ لحديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا يؤمن. المأموم إمامه بالتأمين عقب قول الإمام ﴿ولا الضالين﴾ علم أن الإمام لا وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن ن، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، لعج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر [فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: غير المغضوب عليهم، ولا الضالين ... الحديث.، فقولوا: آمين]7 .)3(ن في إسناده ولفظهل[ الدليل الثاني ) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن يونس بن 1431(ح جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: قال .... :صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة، فذكر قصة وفيه ). 415-87صحيح مسلم )1( ) من طريق ليث، عن ابن شهاب،411-78)، ومسلم733رواه البخاري )2( عن أنس بن مالك، أنه قال: ... قال رسول الله ﷺ إنما الإمام - أو إنما جعل الإمام - ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا .... الحديث. ). 1392سبق تخريجه، انظر ح )3(

عدد الصفحات ١٬١٧٧

في أحكام صفة الصلاةالجامع 516 أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله ﷺ خطبنا، فبين لنا سنتنا، وعلمنا صلاتنا. فقال: إذا صليتم، فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم ، [ ﴾ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴿أحدكم، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قال .)1( ... الحديثفقولوا: آمين، يجبكم الله وجه الاستدلال بالحديث كوجه الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأجيب عن هذين الدليلين:  الوجه الأول أن هناك من قال: إن المأموم يؤمن عقب الإمام، وهو قول في مذهب الحنابلة، وهو مرجوح. الوجه الثاني: ... إلخ) هذا عام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواأن حديث: ( فالأصل أن أفعال المأموم عقب الإمام، خُصَّ منه التأمين بالنص فإنه يؤمن المأموم قال الجمهور: مع إمامه، والقواعد الأصولية تقتضي تقديم الخاص على العام، ولهذا . )2(لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا الوجه الثالث: أن هذا الدليل سيق لبيان تأمين المأموم وموضعه، وسكت الحديث عن تأمين الإمام، والسكوت عن تأمين الإمام ليس دليلً؛ لأن العدم لا يكون دليلً، غاية ما في هذا الدليل أنه سكت عن تأمين الإمام، وهذا لا ينفيه خاصة إذا ثبت أن الإمام يؤمن ...) فمنطوق هذا إذا أمن الإمام فأمنوابدليل آخر، كما في الحديث المتفق عليه: ( الحديث مقدم على مجرد السكوت عن تأمين الإمام في هذا الحديث. الدليل الثالث: أن من سنة الدعاء أن يكون المُؤَمِّن غير الداعي، فالداعي يكتفي بالدعاء، ). 404-62 صحيح مسلم)1( )، الإعلم 97/7)،فتح الباري لابن رجب 120/4 شرح النووي على صحيح مسلم )2( .)582/2بفوائد عمدة الأحكام

عدد الصفحات ١٬١٧٨

الجامع في أحكام صفة الصلاة 517 والسامع يكتفي بالتأمين على دعائه ويجاب:  بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسدًا، ولو سُلِّم أن هذا من سنة الدعاء، فتأمين الإمام على دعائه ثبت بالدليل الخاص المتفق على صحته، فهو مقدم على العام. دليل من قال: يستحب للإمام التأمين مطلقًا في السرية والجهرية: الدليل الأول ) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن الزهري ، عن سعيد بن 1432(ح المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، أنهما أخبراه، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه .)1(تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ورواه أحمد من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنهما حدثاه عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال ولا الضالين﴾، فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول: آمين، .فمن وافق تأمينُه تأمينَ الملائكة؛ غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه .)2([ .)410-72)، وصحيح مسلم780صحيح البخاري )1( )، وفي927)، والنسائي في المجتبى2644)، وعبد الرزاق270،233/2رواه أحمد )2( )، وابن حبان575)، وابن خزيمة1282)، والدارمي852)، وابن ماجه1001الكبرى )، عن معمر، 231)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه417)، والسراج في حديثه1804( عن الزهري به وخالف معمرًا كل من: )، وأكتفي 410)، ومسلم780)، ومن طريقه البخاري87/1كما في الموطأالإمام مالك بالصحيحين عن غيرهما. )، والسنن الكبرى للنسائي 852)، وسنن ابن ماجه410-73 كما في صحيح مسلمويونس )، ومسند البزار =9024،8956)، والمعجم الأوسط للطبراني11892على إثر ح

عدد الصفحات ١٬١٧٩

في أحكام صفة الصلاةالجامع 518 فيؤخذ من الحديث مشروعية تأمين الإمام في الصلة الجهرية، وإذا كان يؤمن في الجهرية فالسرية مثلها في الحكم، حيث لم يَأْتِ دليل على التفريق بينهما، فما ثبت في الجهرية ثبت في السرية إلا بدليل. ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه: ): إذا بلغ موضع التأمين، إذا أمَّن معنى: ( : يحتمل أن يكون الوجه الأول كقولهم: أحرم إذا بلغ موضع الإحرام، وأَنْجَدَ إذا بلغ نجدًا، وأَتْهَم: إذا بلغ تهامة وإذا وإن لم يدخلها، فل يكون فيه دليل على تأمين الإمام، بدليل الحديث الآخر: ( ، فل يلزم من قوله: (إذا )1() فقولوا: آمين﴾ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴿قال: )، ومستخرج 1686،1685)،ومستخرج أبي عوانة1583)، وصحيح ابن خزيمة7644( = .)82/2)، والسنن الكبرى للبيهقي910،909أبي نعيم )، ومسند الحميدي 238/2)، ومسند أحمد6402 كما في صحيح البخاريوابن عيينة )، 172)، والسنن المأثورة للشافعي 36392،7958)، ومصنف ابن أبي شيبة 962( )، وسنن ابن ماجه1000)، وفي الكبرى له926)، وسنن النسائي5874ومسند أبي يعلى )، وصحيح ابن 414)، وحديث أبي العباس السراج190)، والمنتقى لابن الجارود851( )،80/2)، والسنن الكبرى للبيهقي1688)، ومستخرج أبي عوانة569خزيمة )، 9024،8956، كما في المعجم الأوسط للطبرانيوعقيل )، 7645 كما في مسند البزارومحمد بن أبي حفصة خمستهم رووه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملئكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إلا ابن عيينة فقد رواه أكثر أصحابه عنه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده ولم يذكر أبا سلمة في إسناده. « :)87/8 قال الدارقطني في العلل وقد يكون دخل على معمر روايته عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، )، عن معمر، عن الزهري، قال: كان 2632 بروايته عن الزهري مرسلً، فقد رواه عبد الرزاق رسول الله ﷺ إذا قال: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾، قال يليه. هكذا مرسلً، فاختلط على معمر روايته المرسلة بروايته الموصولة، والله أعلم. ). 158/2)، الإبانة في اللغة العربية161/1 المنتقى للباجي)1(

عدد الصفحات ١٬١٨٠

الجامع في أحكام صفة الصلاة 519 أمن) أي: إذا شرع في التأمين، أو إذا فرغ منه ورد هذا القول:  ) على بلوغ الإمام محل التأمين إذا أمن الإمام حمل حديث ( الرد الأول: .)1(مجاز، والأصل عدم المجاز م على حقيقته، ولم يتعذر.لكما أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر حمل الك ﭔ أن معنى إذا أمن: أي إذا أراد التأمين، كما في قوله تعالى: ﴿ الرد الثاني: ، ]12[﴾ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ وكما في قوله في حديث أنس: ( ، أي: إذا أراد دخوله.)2()بك من الخبث والخبائث . )3(وكقولهم: إذا رحل الأمير فارحلوا: أي إذا تهيأ للرحيل فتهيؤوا ﴾ﭧ ﭨ ﭩ): إذا دعا بقوله: ﴿إذا أمن يحتمل معنى: (الوجه الثاني: ﭒ ﭓ إلى آخر السورة، بدليل أن الله سمى التأمين دعاء، في قوله تعالى: ﴿ .)4(، وإنما كان الداعي موسى وكان هارون مؤمنًا]88[﴾ﭔ وعلى هذا التأويل لا يكون في الحديث دليل على تأمين الإمام. ورد هذا:  بأن تسمية الداعي مُؤَمِّنًا من باب إثبات اللغة بالقياس، واللغة لا تثبت بالقياس .)5(في قول الحنفية والمالكية، وبعض الشافعية، ورجحه الشوكاني ). 344/1)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب264/2فتح الباري )1( ) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس375-122)، ومسلم142رواه البخاري )2( مل)، الإع 97/7)،فتح الباري لابن رجب 120/4شرح النووي على صحيح مسلم )3( .)582/2بفوائد عمدة الأحكام )، الاستذكار 381/2)، المسالك في شرح موطأ مالك 236القبس شرح الموطأ (ص )4( .)161/1)، المنتقى للباجي474/1( )، فتح 255/2)، البحر المحيط في أصول الفقه 114/2شرح التلويح على التوضيح )5( )، بيان المختصر شرح مختصر ابن199/2)، قواطع الأدلة83/10القدير لابن الهمام ). 51/1)، إرشاد الفحول174/2)، الأشباه والنظائر للسبكي258/1الحاجب

عدد الصفحات ١٬١٨١

في أحكام صفة الصلاةالجامع 520 قال أبو الوليد الباجي . )1(يقال للداعي: مؤمنٌ، فغير صحيح؛ لأن اللغة لا تؤخذ بالقياس وإنما ثبتت بالسماع وتسمية المؤمن داعيًا معلوم وجهه؛ لأن المعنى في آمين: اللهم استجب، إلا أن من شرطه أن يتقدمه دعاء. وأما تسمية الداعي مؤمِّنًا فل يصح، ولا يلزم من تسمية المؤمِّن داعيًا عكسه، .)2(بأن يسمى الداعي مؤمِّنًا، فكل مُؤَمِّنٍ داعٍ، وليس كل داعٍ مؤمِّنًا الدليل الثاني: ) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن سلمة بن 1433(ح كهيل، عن حجر بن عنبس، ]7[عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي ﷺ قرأ: ﴿ولا الضالين﴾ .)3(فقال: آمين، يمد بها صوته .)4([ .)161/1 المنتقى للباجي)1( .)12/7 انظر التمهيد)2( .)316/4 المسند)3( رواه سلمة بن كهيل، واختلف عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، )4( فرواه سفيان الثوري (إمام معروف)، والعلء بن صالح (صدوق له أوهام)، ومحمد بن سلمة ابن كهيل(ضعيف)، ويحيى بن سلمة بن كهيل (متروك)، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل ابن حجر بالجهر بالتأمين، وهو المحفوظ. ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل، عن حجر، فقال مرة: عن علقمة، عن وائل، وهي رواية الأكثر من أصحاب شعبة. وقال أخرى: عن علقمة أو عن وائل بالشك. وقال شعبة في رواية ثالثة: عن وائل مباشرة دون ذكر علقمة، كرواية الثوري. وقال في رواية رابعة: عن علقمة، وسمعته من وائل. هذا بيان اختلف شعبة في إسناده، فإما أن يرجح منها ما وافق الثوري فقط، أو يحكم عليها بالاضطراب. = وكما خالف شعبة في إسناده فقد خالف في متنه، فقال: (وأخفى التأمين)، وأجمع العلماء على

عدد الصفحات ١٬١٨٢

الجامع في أحكام صفة الصلاة 521 غلطه في هذا الحرف. والحديث صحيح من رواية الثوري ومن وافقه، والله أعلم = م من حيث الإجمال، وأما التفصيل، فإليك:لهذا الك )، ومصنف ابن أبي شيبة 316/4 كما في مسند أحمد وكيع فرواها فأما رواية سفيان: )، والأوسط 838/2)، وغريب الحديث للحربي 37)، والتمييز للإمام مسلم 7960( .)131/3لابن المنذر ).144 كما في القراءة خلف الإمام للبخاريوعبد الله بن يوسف ).248 كما في سنن الترمذيويحيى بن سعيد القطان ).1269)، وسنن الدارقطني248كما في سنن الترمذي وعبد الرحمن بن مهدي )، وسنن الدارمي 144كما في القراءة خلف الإمام للبخاري على إثر ح ومحمد بن كثير ).14/7، والتمهيد لابن عبد البر111) ح44/22)، والمعجم الكبير للطبراني1283( ، والكبير للطبراني111) ح44/22 كما في القراءة خلف الإمام للبخاريوقبيصة بن عقبة .111) ح44/22( .)1268كما في سنن الدارقطني ومحمد بن يوسف الفريابي ).1603فيات لهل)، وفي الخ83/2كما في السنن الكبرى للبيهقي وأبو داود الحفري عمر بن سعد ).1606فيات للبيهقيل (مجروح) كما في الخوعبد الله بن المغيرة )،83/2كما في السنن الكبرى للبيهقي وخلاد بن يحيى بن صفوان السلمي ).83/2 كما في السنن الكبرى للبيهقيوالأشجعي (عبيد الله بن عبيد الرحمن) مختصرًا بذكر التسليم عن اليمين والشمال، كما في مسند أحمد وأبو أحمد الزبيري بن )، كلهم أحد عشر راويًا، رووه عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن حجر317/4( عنبس، عن وائل به ) حدثنا عبد الله بن أبي داود السجستاني، حدثنا عبد الله بن سعيد 1267وأخرجه الدارقطني الكندي (ثقة) حدثنا وكيع والمحاربي (هو: عبد الرحمن بن محمد بن زياد لا بأس به)، قالا: حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس -وهو ابن عنبس- عن وائل بن حجر به. م على الأحاديث.لقال الدارقطني عن شيخه عبد الله بن أبي داود: ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الك (صدوق له أوهام)، فرواها: ابن أبي شيبة في المصنف وأما رواية العلاء بن صالح الأسدي ، 114) ح45/22)، والطبراني في الكبير249)، والترمذي933)، وأبو داود3047( ) عن 513،512/22)، والمزي في تهذيب الكمال 1611فياتلوالبيهقي في الخ عن وائل ء بن صالح، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، لالله بن نمير، عن الع عبد ابن حجر؛ أنه صلى خلف رسول الله ﷺ، فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى . رأيت بياض خده ء بن صالح، وهو وهم. لً من العلاووقع عند أبي داود: علي بن صالح بد ء بن صالح التيمي، ويقال: الأسدي الكوفي، =ل): الع184/8قال الحافظ في التهذيب

عدد الصفحات ١٬١٨٣

في أحكام صفة الصلاةالجامع 522 = وسماه أبو داود في روايته علي بن صالح، وهو وهم ، من 113) ح 45/22، فرواه الطبراني في الكبير وأما رواية محمد بن سلمة بن كهيل طريق حسان بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي السكن حجر بن عنبس قال: سمعت وائل بن حجر الحضرمي يقول: رأيت رسول الله ﷺ يسلم حتى رأيت بياض خده من ذا الجانب، ومن ذا الجانب. وهذا إسناد صالح في المتابعات، فيه محمد بن سلمة بن كهيل، قال أبو داود: سمعت أحمد، ).400قال: محمد بن سلمة بن كهيل مقارب الحديث. سؤالاته وقال البرقاني عن الدارقطني: يعتبر به. )، قال: حدثنا 1090، فرواها الدولابي في الكنى أما رواية يحيى بن سلمة بن كهيل و الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا الحسن بن عطيَّة، قال : أنبأ يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي سكن حجر بن عنبس الثقفي، قال: سمعت وائل بن حجر الحضرمي، يقول: رأيت رسول الله ﷺ حين فرغ من الصلة، حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب، ﴾، فقالﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳوقرأ: ﴿ ويحيى بن سلمة بن كهيل متروك، فالإسناد غير صالح في المتابعات. وقد أعله ابن القطان بأربعة أمور، ذكر منها أن حجر بن عنبس لا تعرف حاله. انظر بيان الوهم )، وسوف نذكر الثلثة الأخرى بعد استكمال التخريج إن شاء الله تعالى. 375،374/3والإيهام ): شيخ كوفي 473/5 والحق أنه ثقة، قال عثمان بن سعيد الدارمي كما في تهذيب الكمال ). 201/2ثقة مشهور. وكذا نقله ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ): شيخ كوفي مشهور. 254 والذي في تاريخ ابن معين رواية الدارمي )، وليس فيه قوله: ثقة. 267/3 وكذا هو أيضًا في الجرح والتعديل )، وتنقيح التحقيق 127/2 وقد صحح الدارقطني حديثه كما في السنن ط الرسالة )، وهو يتضمن توثيقه.200/2( واختلف في صحبته، وقال أبو حاتم: أدرك الجاهلية ولم يسمع من النبي ﷺ، زاد في الاستيعاب: ولكنه آمن به في حياته. ).268/8 وقال الخطيب: كان ثقة، احتج به غير واحد من الأئمة تاريخ بغداد ط العلمية « :)427/1 وقال الحافظ في التلخيص ط قرطبة هكذا رواه سفيان والعلء بن صالح ومحمد بن سلمة بن كهيل، فقالوا: عن سلمة، عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر. وخالفهم شعبة، واختلف عليه أيضًا سندًا ومتنًا على أربعة وجوه: الأول: قيل: عن شعبة، عن سلمة بن كهيل عن حُجْرٍ أبي العنبس، عن علقمة عن وائل، أو =

عدد الصفحات ١٬١٨٤

الجامع في أحكام صفة الصلاة 523 . بالشكعن حجر عن وائل = )، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، 316/4رواه أحمد عن حُجْر أبي العَنْبَس، قال: سمعت علقمة يحدث، عن وائل، أو سمعه حجر من وائل، قال: صلى بنا ٍرسول الله ﷺ، فلما قرأ: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: آمين، وأخفى بها صوته، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى، وسلم عن يمينه وعن يساره. ) من طريق 837/2)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث 1270ورواه الدارقطني بن زريع حدثنا شعبة به. يزيد فهذان ثقتان محمد بن جعفر، وهو مقدم في شعبة، ويزيد بن زريع، وهو ثقة من أصحاب شعبة، روياه عن شعبة بالشك، هل سمعه حجر بن عنبس عن وائل، أو سمعه من علقمة، عن وائل. الوجه الثاني: عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي عنبس، عن علقمة بن وائل، ، جزمًا من غير شك.عن أبيه ). 36(غندر) كما في التمييز لمسلميحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر رواه ). 1805 كما في صحيح ابن حبانوهب بن جرير، وعبد الصمدو )، والمعجم الكبير للطبراني 837/2 كما في غريب الحديث للحربيوسليمان بن حرب ).2913، ومستدرك الحاكم2) ح9/22( )، وجزء قراءات النبي ﷺ لحفص بن عمر،429 كما في حديث أبي العباس السراجويزيد بن هارون ).60والسابع من فوائد أبي عثمان البحيري ، 112) ح45/9 كما في المعجم الكبير للطبرانيووكيع ، قال: حدثنا أحمد بن محمد 3) ح9/22 كما في معجم الكبير للطبرانيوعفان بن مسلم السوطي، حدثنا عفان. (غريب من حديث عفان، فأحمد بن محمد بن مهران السوطي مجهول الحال). القطان، وغندر، ووهب بن جرير، وعبد الصمد، وسليمان بن حرب، ويزيد بن ثمانيتهم ( ) رووه عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العنبس، عن علقمة بن هارون، ووكيع، وعفان ]7وائل، عن أبيه، أنه صلى مع النبي ﷺ فلما قال: ﴿ولا الضالين﴾ غير وهب بن جرير وعبد الصمد: وخفض -وفي رواية أخفى- بها صوته. ورواه أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة، واختلف على أبي الوليد: )، 837/2كما في غريب الحديث للحربيإبراهيم الحربي فرواه هما عن أبي الوليد الطيالسي، عن ل)، ك2913وأبو إسماعيل القاضي كما في مستدرك الحاكم شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن علقمة، عن أبيه، وقال: يخفي بها صوته. ، عن 109) ح43/22، كما في المعجم الكبير للطبرانيمعاذ بن المثنى العنبريوخالفهما أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا عنبس يحدث عن وائل

عدد الصفحات ١٬١٨٥

في أحكام صفة الصلاةالجامع 524 الحضرمي .... الحديث، وليس فيه (علقمة) ووافقهم في المتن على إخفاء التأمين أبو عامر العقدي، وحجاج بن تابع أبا الوليد من رواية معاذ بن المثنى عنه بإسقاط علقمة تابعه ، كلهما عن شعبة به، وسوف أفرد هذا الوجه باعتباره وجهًا آخر من الاختلف على شعبة. نصير فاتفق هؤلاء الثلثة إبراهيم الحربي وأبو إسماعيل القاضي ومعاذ بن المثنى كلهم رووه عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة في إخفاء التأمين، واختلفوا في ذكر علقمة بن وائل. ) فرواه عن أبي الوليد الطيالسي، 84/2 وخالفهم كلهم إبراهيم بن مرزوق، كما في سنن البيهقي حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت حجرًا أبا عنبس، يحدث عن وائل الحضرمي؛ أنه صلى خلف النبي ﷺ، فلما قال: ﴿ولا الضالين﴾، قال فأسقط علقمة من إسناده، وقال: (آمين رافعًا بها صوته). وهذه رواية شاذة، لا تحفظ من رواية أبي الوليد، فقد رواه عن أبي الوليد إسماعيل بن إسحاق القاضي (ثقة)، وإبراهيم الحربي (ثقة) ومعاذ بن المثنى العنبري (ثقة)، فقالوا: فقال: آمين وأخفى بها صوته. كما أن رفع الصوت بالتأمين لم يذكره كل من رواه من أصحاب شعبة عنه غير أبي الوليد من رواية إبراهيم بن مرزوق عنه ( وإبراهيم صدوق عمي قبل موته، فكان يخطئ ولا يرجع) فل يشك أحد في شذوذ هذا الحرف، والله أعلم. هذا فيما يتعلق بالوجه الثاني من الاختلف على شعبة. .الوجه الثالث: عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حجر أبي العنبس، عن وائل، ليس فيه علقمة كإسناد الثوري والعلء بن صالح. في المعجم الكبير للطبراني من رواية معاذ بن المثنى عنه، كما أبو الوليد الطيالسي رواه وتقدم الكلم عليها. ) ح 43/22( )، ولم يذكر لفظه36 كما في التمييز لمسلموأبو عامر العقدي ، وفي الصحابة لأبي 110) ح44/22 كما في المعجم الكبير للطبرانيوحجاج بن نصير ]7) بلفظ: أنه صلى خلف النبي ﷺ فلما قال: ﴿ولا الضالين﴾6482نعيم آمين، فأخفى بها صوته، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وسلم عن يمينه، وعن يساره، هذا لفظ معاذ، زاد حجاج بن نصير: وجعلها على بطنه ..... وذكر الحديث، وهي زيادة منكرة لم يتابع عليها حجاج بن نصير، وهو رجل ضعيف. عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي العنبس، قال: سمعت علقمة بن : الوجه الرابع وائل، يحدث عن وائل، وقد سمعت من وائل به. ). 269/1)، ومن طريقه: الطحاوي في شرح المعاني1117 أخرجه الطيالسي في مسنده ).83/2)، والبيهقي في السنن الكبرى335وفي أحكام القرآن وقد صحح البيهقي ذكر علقمة في إسناده اعتمادًا على رواية أبي داود الطيالسي هذه، فقال في =

عدد الصفحات ١٬١٨٦