الجامع في أحكام صفة الصلاة 627 دليل من قال: يضعهما فوق سرته الدليل الأول ) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، من طريق 1273(ح يحيى بن أبي زائدة، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، .)1(عن علي، قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف، على الأكف تحت السرة .)2(اًّ[ .)110/1المسند )1( فيه أكثر من علة )2( : زياد بن زيد السوائي: قال أبو حاتم الرازي: مجهول، الجرح والتعديل العلة الأولى )، وكذا قال ابن حجر، وقال الذهبي في الكاشف: لا يعرف.532/3( : أن مداره على عبد الرحمن بن إسحاق، قال البخاري: فيه نظر. وهذا جرح شديدالعلة الثانية ).486/2من الإمام البخاري. تهذيب التهذيب وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث. وقال البيهقي: متروك. : اضطراب عبد الرحمن بن إسحاق فيه:العلة الثالثة فقيل: عنه، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن عليٍّ رضي الله عنه. وقيل: عنه، عن النعمان بن سعد، عن عليٍّ رضي الله عنه. وقيل: عنه، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة. وإليك بيان هذه الوجوه الثلاثة: فقد رواه حفص بن غياث، واختلف على حفص: )، 756فرواه محمد بن محبوب (ثقة) كما في سنن أبي داود )، كلاهما عن 327ونعيم بن حماد (صدوق يخطئ كثيرًا) كما في أحكام القرآن للطحاوي ا ًّحفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن علي رضي الله عنه، قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. ). 48/2)، ومن طريقه البيهقي1103خالفهما أبو كريب محمد بن العلاء كما في سنن الدارقطني )، 1486وأبو سعيد الأشج كما في الخلافيات للبيهقي ت فريق البحث بشركة الروضة فروياه عن حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي رضي الله عنه، أنه كان يقول: إن من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. =
عدد الصفحات ٦٢٦في أحكام صفة الصلاةالجامع 628 = والحمل في هذا الاختلاف على عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وقد عرفت ما فيه )، وسنن الدارقطني 110/1 وقد رواه يحيى بن زائدة كما في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند ).771)، والمقدسي في الأحاديث المختارة48/2)، والسنن الكبرى للبيهقي1102( )،1102)، وسنن الدارقطني 3998،3945 وأبو معاوية كما في مصنف ابن أبي شيبة )، كلاهما (أبو معاوية، ويحيى بن زائدة)، عن عبد الرحمن 94/3والأوسط لابن المنذر ابن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن عليٍّ رضي الله عنه، بمثل رواية حفص بن غياث من رواية محمد بن محبوب، ونعيم بن حماد عنه. خالف كل هؤلاء عبد الواحد بن زياد (ثقة في حديثه عن الأعمش مقال)، فرواه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. )، والدارقطني في السنن 186/1)، والطحاوي في أحكام القرآن 758 رواه أبو داود )، من طريق 1487)، والبيهقي في الخلافيات94/3)، وابن المنذر في الأوسط1098( عن عبد الواحد بن زياد به « )359،358/1 والحديث ذكره النووي في الخلاصة تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، منكر الحديث، مجمع على ضعفه وقد روي عن علي بن أبي طالب بإسناد أمثل من هذا مخالفًا لرواية عبد الرحمن بن إسحاق. ) من طريق أبي بدر (شجاع بن الوليد) عن أبي طالوت عبد السلام، 757 فقد رواه أبو داود رأيت عليًّا يمسك شمالَه بيمينه على الرُّسغ فوق السرة.عن ابن جرير الضبي، عن أبيه، قال: ) 311/15 وابن جرير الضبي اسمه غزوان، روى عنه يحيى بن سعيد القطان كما في التمهيد بإسناد صحيح، وروى عنه أبو طالوت عبد السلام ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يعرف توثيقه عن غيره، ورواية ابن القطان عنه، وتخريج البخاري له معلقًا بصيغة الجزم ترفع عنه الجهالة، وفي التقريب: مقبول. وأبوه جرير الضبي روى عنه اثنان: ابنه وأبو الحكم، ذكر ذلك مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال )، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وفي التقريب: مقبول.189/3( ) حدثنا وكيع،3112 والأثر قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف )، قال: قال لي أبو نعيم: كلاهما عن عبد السلام بن 211/2 والبخاري في التاريخ الكبير شداد به، بلفظ: أن عليًّا كان إذا سلم، لا يبالي انصرف على يمينه، أو على شماله. ) من طريق مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد السلام بن 45/2 ورواه البيهقي في السنن الكبرى أبي حازم: ثنا غزوان بن جرير، عن أبيه؛ أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب، قال: كان عليٌّ إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبه، فإذا سلَّم: سلَّم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت =
عدد الصفحات ٦٢٧الجامع في أحكام صفة الصلاة 629 الدليل الثاني ) ما رواه أبو داود من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن 295(ث ابن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: .)1(قال أبو هريرة: أخْذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصلاة تحت السرة .)2([ دليل من قال بالتخيير الثابت من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة، قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. اهـ وقد ثبت ذلك من حديث سهل بن سعد عند البخاري، وأما تعيين المحل الذي يكون فيه الوضع من البدن فلم يثبت فيه شيء، وإذا لم تكن السنة صحيحة صريحة تقوم بها الحجة فإن ذلك لم يكن عن غفلة، ولا نسيان -تعالى الله- وإنما أراد الشارع من ذلك التوسعة على العباد، فإن شاء وضعهما تحت الصدر فوق السرة، وإن شاء وضعهما تحت السرة. عن شماله، فيحرِّك شفتيه، فلا ندري ما يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، = ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه انصرف، أو عن شماله. قال البيهقي: هذا إسناد حسن. وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه من كتاب العمل في الصلاة، باب استعانة اليد في )، قال البخاري: ووضع عليٌّ كفَّه على رسغه 1198الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، قبل ح الأيسر، إلا أن يحكَّ جلدًا، أو يُصلِح ثوبًا. وهذا ذهاب من البخاري إلى صحة هذا الأثر عن علي، وحسن الحافظ ابن حجر في تغليق )، إلا أن أبا بدر شجاع بن الوليد قد انفرد بذكر وضع اليد فوق السرة عند 443/2التعليق أبي داود، وهو صدوق له أوهام، وكل من رواه عن عبد السلام لم يذكر هذا الحرف فيه، فأخشى ألا يكون محفوظًا، والله أعلم. ). 758سنن أبي داود )1( سبق تخريجه ولله الحمد ضمن طرق أثر عليٍّ رضي الله عنه، والاختلاف فيه على )2( الرحمن بن إسحاق الكوفي عبد
عدد الصفحات ٦٢٨في أحكام صفة الصلاةالجامع 630 يقول ابن المنذر في الأوسط .)1(يثبت عن النبي ﷺ، فإن شاء وضعهما تحت السرة، وإن شاء فوقها e e e .)94/3 الأوسط)1(
عدد الصفحات ٦٢٩الجامع في أحكام صفة الصلاة 631 المدخل إلى المسألة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ينتهي إلى القبض، وليس إلى الإرسال ثم القبض. القبض في الصلاة سنة القيام وليس سنة القراءة لا يوجد من السنة ما يدل على وجود فاصل بين الرفع والقبض ]510[ : ينتهي الرفع من التكبير إلى وضع يده اليمنى على اليسرى، فلا يرسلفقيل يديه، ثم يستأنف رفعهما، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وهو الأصح في مذهب . )1(الشافعية قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط أن يرسل يديه، ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر، فإني سمعت واحدًا من المحدثين .)2(يقول: الخبر إنَّما ورد بأنَّه يرسل يديه إلى صدره علل الحنفية ذلك: بأن وضع اليمنى على اليسرى سنة في القيام الذي فيه ذكر ) يدل له ما رواه النسائي، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن 1274(ح رأيت رسول الله ﷺ إذا سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: )، شرح النووي 24/1)، المبسوط111/1)، تبيين الحقائق287/1العناية شرح الهداية )1( .)232/118)، روضة الطالبين311/3)، المجموع96/4على صحيح مسلم ). 91/2شرح مشكل الوسيط )2( الفرع الثامن في وقت القبض
عدد الصفحات ٦٣٠في أحكام صفة الصلاةالجامع 632 .)1(كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله .)2([ وقال محمد بن الحسن: يرسل يديه وقت دعاء الاستفتاح، فإذا شرع في . )3(القراءة وضع يده اليمنى على اليسرى .)4(جاء في الجوهرة النيرة وجه قول محمد: أن وضع اليد اليمنى على اليسرى هو سنة القراءة، لا سنة الثناء، وعليه فإنه يرسل عنده في حال الثناء، وفي حال القنوت، وفي صلاة الجنازة. .)5(وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقبض في الكل قال في العناية .)6(حالة الثناء. وعند محمد: يرسل، فإذا أخذ في القراءة اعتمد وفي وجه للشافعية: يرسلهما، ثم يستأنف رفعهما، ولم يربطوا ذلك بالقراءة، .)7(وهو وجه في مقابل الأصح عندهم قال النووي صدره فقط، ثم يضع اليمين على اليسار. .)8(وقيل يرسلهما إرسالاً بليغًا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره والله أعلم ) والأصح القول الأول، ويدل له ما رواه أبو داود من طريق بشر 1275(ح ). 887 سنن النسائي)1( سبق تخريجه، وانظر تخريجه أيضًا في المسألة التي تلي هذه)2( .)258)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص24/1)، المبسوط111/1 تبيين الحقائق)3( .)51/1 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري)4( .)258 انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص)5( .)287/1 العناية شرح الهداية)6( )، روضة الطالبين 311/3)، المجموع 96/4 شرح النووي على صحيح مسلم )7( .)232/118( .)96/4 شرح النووي على صحيح مسلم)8(
عدد الصفحات ٦٣١الجامع في أحكام صفة الصلاة 633 ابن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي، قال: فقام رسول الله ﷺ فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا .)1(أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه .... وذكر الحديث أبي الأحوص سلام وقد تابع بشر بن المفضل كل من: عبد الله بن إدريس، و ابن سليم، و عبد الواحد بن زياد، وخالد بن عبد الله الواسطي، وزهير بن معاوية، ).ثم أخذ شماله بيمينهوعبيدة بن حميد، كلهم رووهم عن عاصم به، بلفظ ( .)2([ فالحديث ظاهره أنه يرفع يديه، ثم يأخذ شماله بيمينه، فلو كان يرسلهما قبل أن يأخذ شماله بيمينه لنقل ذلك في السنة. قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله يرسل يديه، ثم يرفعهما ويقبضهما، وهذا ليس له أصل، بل من حين أن ينزلهما مِن .)3(الرَّفْع يقبض الكُوعَ وقول شيخنا: ليس له أصل يعني من السنة، وإلا من أقوال الفقهاء فقد علمت أنه قول محمد بن الحسن، وقول في مذهب الشافعية، والله أعلم. e e e .)1265)، ومن طريق بشر بن المفضل رواه النسائي759،726سنن أبي داود )1( )، وانظر تخريجه أيضًا في المسألة التي تلي هذه1247سبق تخريجه، انظر (ح )2( .)35/3الشرح الممتع )3(
عدد الصفحات ٦٣٢في أحكام صفة الصلاةالجامع 634 المدخل إلى المسألة إذا أمكن حمل الألفاظ المختلفة على صفة واحدة بلا تكلف فهو أولى من حمل الألفاظ على صفات متعددة؛ لأن الأصل عدم التعدد الحديث الواحد يأتي في رواية بالقبض وفي أخرى بالوضع مما يدل على أن من عبر بالوضع أراد به القبض وضع اليد اليمنى على اليسرى ربما أطلق في الأحاديث وأريد به ما يقابل الإرسال، لا ما يخالف القبض لو كان الوضع مخالفًا بالمعنى لصفة القبض لأوجب ذلك إعلال الأحاديث بالاضطراب؛ لاختلافها بين القبض والوضع، ولم ينقل عن عالم واحد أنه أعل هذه الأحاديث؛ لاختلافها بذلك. كل من قبض شماله بيمينه فإنه يصدق على أنه وضع يده عليها. لو كان هذا الاختلاف بين القبض والوضع مقصودًا لنقل عن الصحابة رضي الله عنهم عند اختيار أحدهما نَفْيُ الآخر، ولتوقفوا عندهما إما بالتخيير، وإما بالترجيح، وإما بالإرشاد إلى فعل هذا مرة، وهذا مرة. ]511[ الألفاظ ليسهل الفهم فالرسغ: هو المفصل بين الكف والساعد، ومنه تقطع يد السارق، وله طرفان هما عظمان في مفصل الكف، فالذي يلي الإبهام: كوع، والذي يلي الخنصر: الفرع التاسع في صفة وضع اليدين
عدد الصفحات ٦٣٣الجامع في أحكام صفة الصلاة 635 .)1(كرسوع فالرسغ: وسط طرفاه الكوع والكرسوع. قال الناظم: .)2(وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط ]512[ : يقبض يده اليمنى على كوع اليسرى، وهو اختيار أبي يوسف، وقول فيفقيل .)3(مذهب الحنابلة، وفي صلاة النفل عند المالكية والمراد من قولهم: يقبض كوع اليسرى، أي المفصل، وهو من إطلاق البعض على الكل، ومثله من قال: يقبض الرسغ. : يضع -بلا قبض- كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى، وبه قال وقيل .)4(بن الحسن، وهو المشهور من مذهب الحنابلة محمد ). 111/1)، حاشية ابن عابدين391/1انظر مغني المحتاج )1( .)111/1الدر المختار مع حاشية ابن عابدين )2( « :)111/1قال الزيلعي في تبيين الحقائق )3( يده اليسرى وقبض الرُّسْغ المقصود به قبض الكوع؛ لأن الرسغ لا يمكن قبضه إلا بقبض طرفيه، وهما الكوع والكرسوع، فلو قالوا: يقبض المفصل لشمل قبض الرسغ والكوع والكرسوع، جاء ): ويقال للمفصل: رسغ. اهـ وقد بينت في مدخل 51في المطلع على ألفاظ المقنع (ص المسألة معنى الرُسْغ والكوع والكرسوع. )، 93/1)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر51/1وانظر: الجوهرة النيرة وأما مذهب المالكية فقد علمت أن المعتمد كراهة القبض مطلقًا في الفرض، وجوازه في النفل على خلاف أيجوز مطلقًا، أم إذا طالت الصلاة، فهذا التفصيل مبني على هذا الاختيار. )، 262/1)، منح الجليل216/1انظر في مذهب المالكية: شرح زروق على متن الرسالة )، شرح الزرقاني 286/1)، شرح الخرشي 250/1الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي )، الإنصاف 269/3)، فتح العزيز548/1)، نهاية المحتاج378/1على مختصر خليل ). 168/2)، الفروع114/1)، الإقناع341/1)، المغني46/2( .)201/1)، بدائع الصنائع287/1)، العناية شرح الهداية111/1تبيين الحقائق )4( « :)46/2وقال المرداوي في الإنصاف
عدد الصفحات ٦٣٤في أحكام صفة الصلاةالجامع 636 ولا فرق بينه وبين القول السابق إلا أن السابق قال بالقبض، وهذا اختار الوضع : يجمع بين الوضع والقبض (الأخذ)، وذلك بأن يقبض كوعه بإبهامه، وقيل وكرسوعه بخنصره، ويرسل الباقي على ساعده، جمعًا بين أحاديث الأخذ والوضع، .)1(وقد استحسن هذا كثير من مشايخ الحنفية، وهو قول في مذهب الشافعية : يقبض بيمينه كوع يسراه، وبعض ساعدها ورسغها، وهو المشهور من وقيل = المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب « :)186/1 وفي شرح منتهى الإرادات يد يسرى )، فعبر في الإنصاف وفي المنتهى وفي مطالب 424/1 والنص نفسه في مطالب أولي النهى أولي النهى بالوضع بدلاً من القبض، وهو مخالف لما في الإقناع حيث عبر بالقبض، فقال في ).333/1« :)114/1الإقناع وإذا اختلف الإقناع والمنتهى فالمقدم المنتهى. في مذهب الحنفية ثلاثة أقوال مشهورة: )1( : اختاره محمد بن الحسن: أن يضع -بلا قبض- كفه اليمنى على كوع اليسرىالقول الأول : قول أبي يوسف، وهو مثل قول محمد إلا أنه يرى القبض بدلاً من الوضع، فيقبض بيمينه كوع الثاني كفه اليسرى. : استحسن أكثر مشايخ الحنفية الجمع بين القبض والوضع، ووصف ذلك ابن عابدين، الثالث « :)487/1فقال في حاشيته والكرسوع) ويبسط الأصابع الثلاث كما في شرح المنية ونحوه في البحر والنهر والمعراج والكفاية والفتح والسراج وغيرها. وقال في البدائع: ويحلق إبهامه وخنصره وبنصره، ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه، وتبعه في الحلية، ومثله في شرح الشيخ إسماعيل عن المجتبى. (قوله هو المختار) كذا في الفتح والتبيين، وهذا استحسنه كثير من المشايخ ليكون جامعًا بين الأخذ والوضع الْمَرْوِيَّين في الأحاديث، وعملاً بالمذهب احتياطًا كما في المجتبى وغيره وهناك صفتان ذكرهما الحنفية دون أن ينسبوهما لأحد من أصحابهم. : أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى.إحداهما : أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى. الثانية )، منحة الخالق حاشية على البحر الرائق 111/1)، تبيين الحقائق202/1 انظر بدائع الصنائع . )103/2) ، تحفة المحتاج259)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص326/1(
عدد الصفحات ٦٣٥الجامع في أحكام صفة الصلاة 637 .)1(مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة والفرق بين هذا القول والسابق أن هذا قال بقبض الكوع والرسغ والساعد، قبض. والسابق قال بالجمع، فيقبض بالخنصر والإبهام، ويضع الباقي على الساعد بلا : يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل، وبين نشرها صوب وقيل .)2(الساعد، وهو قول في مذهب الشافعية : يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وهو قول محكي في مذهب وقيل .)3(الحنفية : يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، وهو قول محكي في مذهب وقيل .)4(الحنفية قال في تحفة المحتاج .)5(يحصل بكل وقيل: لا تعارض بين هذه الصفات، فكلها جائزة؛ لجواز وقوع الكل في .)6(أوقات مختلفة وكأن صاحب هذا القول حمل اختلاف هذه الصفات على تنوع العبادة، والسنة في العبادة إذا وردت على وجوه متعددة، أنه يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه من غير كراهة، بل الأفضل أن يأتي بهذا مرة، وبهذا مرة؛ ليصيب السنة على وجوهها المختلفة، ولا يهجر بعض ما ثبت عن النبي ﷺ. وهذا التوجه جيد إلا أنه مشروط بشرطين: )، تحفة 548/1)، نهاية المحتاج 391/1)، مغني المحتاج 232/1روضة الطالبين )1( )168/2)، الفروع102/2المحتاج )، . 391/1)، مغني المحتاج232/1روضة الطالبين )2( .)202/1انظر بدائع الصنائع )3( المرجع السابق )4( .)103/2تحفة المحتاج )5( .)60/3مرعاة المفاتيح )6(
عدد الصفحات ٦٣٦في أحكام صفة الصلاةالجامع 638 : أن تثبت صفة العبادة بسند صحيح عن النبي ﷺ، فلا عبرة بالصفاتالأول الواردة في أحاديث شاذة أو منكرة؛ لأن مثلها محمول على الوهم، والخطأ، وهذا يصدق على بعض الصفات الواردة، كوضع اليد على الكف، والرسغ، والساعد. : ألا يمكن حملها على صفة واحدة، فإن أمكن حملها بلا تكلف على الثاني صفة واحدة، فالأصل عدم التعدد، كالاختلاف بين الوضع والقبض، فإنهما بمعنى واحد يراد منهما ما يقابل السدل والإرسال. هذا ما وقفت عليه من أقوال سادتنا الفقهاء عليهم رحمة الله، وهي ترجع في أصلها إلى صفتين: صفة تتعلق باليد اليمين لا تخرج عن صفتين: الوضع أو القبض. وصفة تتعلق باليد الشمال وفيها أقوال: فقيل: قبض وقيل: وضع اليد على الكوع، والمقصود بالكوع المفصل، والقول بالقبض هو قول أكثر العلماء. وقيل: الجمع بين القبض والوضع، وقد علمت صفته. وقيل: قبض الكوع والرسغ وبعض الساعد. وقيل: وضع الكف على الكف. وقيل: وضع الكف على الذارع. هذا ملخص الأقوال، وهي أكثر من النصوص الواردة في المسألة، فتعال أُخَيّ بعد أن وفقنا الله على الوقوف على هذه الأقوال نأتي على ذكر ما ورد فيها من أدلة: دليل من قال: السنة الوضع وليس القبض: الدليل الأول ) ما رواه مسلم من طريق عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن 1276(ح جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه، عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، -وصف همام حيال أذنيه- ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على
عدد الصفحات ٦٣٧الجامع في أحكام صفة الصلاة 639 .)1(الحديث ... اليسرى [ القبض، ورواية القبض لا تنافي رواية الوضع، فمن قبض يده بالأخرى فإنه يصدق .)2(عليه أنه وضع يديه عليها، فرجعت رواية الوضع إلى رواية القبض ). 401-54مسلم )1( حديث علقمة بن وائل، عن أبيه، رواه عن علقمة ثلاثة: عبد الجبار بن وائل، وموسى بن )2( عمير، وقيس بن سليم فأما رواية عبد الجبار، فرواه محمد بن جحادة، واختلف عليه: ) بصفة الوضع.ثم وضع يده اليمنى على اليسرى عن محمد بن جحادة بلفظ: (فرواه همام، )، والأخذ إشارة إلى القبض.ثم أخذ شماله بيمينهورواه عبد الوارث، عن محمد بن جحادة بلفظ ( وأما رواية موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل، فقد فاختلف فيه على موسى بن عمير: .رأيت النبي ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاةوكيع عنه، بلفظ: فرواه (قبض بيمينه بن المبارك ،وأبو نعيم الفضل بن دكين عن موسى بن عمير بلفظ: اللهورواه عبد على شماله). فأنت ترى أن وكيعًا رواه بالوضع، وأبا نعيم وابن المبارك روياه بالقبض. تنافي رواية الوضع، فكل من قبض بيمينه على شماله فإنه يصدق عليه أنه ورواية القبض لا وضعها عليها، لهذا لا أرى إثبات صفتين، بل هما صفة واحدة. ورواه المسعودي، عن عبد الجبار من رواية وكيع وعمرو بن مرزوق عنه بصفة الوضع. ورواه جمع عن المسعودي، فلم يذكروا وضع اليدين، ولعلهم اختصروا الحديث. هذا الحديث من حيث الإجمال، وأما تخريجه بالتفصيل فإليك هو: الطريق الأول: عبد الجبار، عن علقمة بن وائل، عن أبيه. رواه عن عبد الجبار اثنان: محمد بن جحادة، والمسعودي، ) - أما رواية محمد بن جحادة، فرواه عن عبد الجبار، واختلف عليه فيه: 1( فرواه همام، عن محمد بن جحادة، بلفظ: (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى رواه عن همام ثلاثة: الأول: عفان، عن همام. )، 1596)، وأبو عوانة في مستخرجه318،317/4)، وأحمد401-54أخرجه مسلم )، وأبو نعيم في مستخرجه 906)، وابن خزيمة 188/1والطحاوي في أحكام القرآن )، والبيهقي في السنن، من طريق عفان، عن همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني 889( = عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه
عدد الصفحات ٦٣٨في أحكام صفة الصلاةالجامع 640 = وعفان من أثبت أصحاب همام وخالف حجاج بن منهال عفان بن مسلم في إسناده. ، حدثنا علي بن عبد العزيز. 60) ح60/22 فرواه الطبراني في المعجم الكبير ) قال: حدثنا حنبل: 705-36 وأبو جعفر البختري كما في مجموع مصنفات أبي جعفر كلاهما عن حجاج بن منهال: حدثنا همام: حدثنا محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل ابن حجر، عن أبيه: أن النبي ﷺ كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .... وذكر الحديث بتمامه. فذكر اليدين بصفة الوضع. )، حدثنا محمد بن معمر.839،736 ورواه أبو داود )، عن إبراهيم بن 889)، وأبو نعيم في مستخرجه182 والقطيعي في جزء الألف دينار عبد الله بن مسلم (الكشيِّ)، كلاهما عن حجاج بن منهال به، مختصرًا. ، 60) ح27/22 وتابع أبو عمرو الحوضي حجاجًا في إسناده، فرواه الطبراني في الكبير ) مقرونًا برواية حجاج بن منهال. 889وأبو نعيم في مستخرجه والمحفوظ رواية عفان عن همام، وقد تابع عبد الوارث همامًا من رواية عفان عنه على إسناده بذكر علقمة بن وائل، وإن اختلف معه في صفة وضع اليد. فرواه عبد الوارث بن سعيد (ثقة)، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل بن ).ثم أخذ شماله بيمينه ...حجر، عن وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر، وفيه: (.... ) حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي (ثقة ثبت)، 723 أخرجه أبو داود في السنن )، والطبراني في 338)، وفي أحكام القرآن 257/1 والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أبي معمر المقعد: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج (ثقة)، 61) ح28/22الكبير ، عن 61)، ح28/22)، والطبراني في الكبير2619 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني محمد بن عبيد بن حساب (ثقة). ) عن عمران بن موسى 889)، وأبو نعيم في مستخرجه مقرونًا بغيره 905 وابن خزيمة القزاز (صدوق)، ) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي (ثقة)، 1862 وابن حبان خمستهم (عبيد الله، وأبو معمر، ومحمد بن عبيد، وعمران وابراهيم بن الحجاج السامي) رووه عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، قال: : كنت غلامًا لا أعقِلُ صلاةَ أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة، عن أبي: وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله ﷺ فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه، وأدخل يديه في ثوبه ... وذكر الحديث. فقلب اسم علقمة بن وائل إلى وائل بن علقمة إلا رواية الطبراني فجاءت على الصحيح، فاختار ابن حبان أن الوهم في اسمه من قبل ابن جحادة، فقال
عدد الصفحات ٦٣٩الجامع في أحكام صفة الصلاة 641 المتقنين، وأهل الفضل في الدين؛ إلا أنه وَهِم في اسم هذا الرجل، إذ الجوادُ يَعْثُر، فقال = بن علقمة، وإنما هو: علقمة بن وائل وائل واختار ابن خزيمة أن الوهم من عبد الوارث، قال ابن خزيمة فيه، لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه، ورواه همام بن يحيى: ثنا محمد بن جحادة: حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل ومولى لهم، عن أبيه وائل بن حجر فالذي جعل ابن خزيمة يبرئ ساحة ابن جحادة رواية همام عنه على الصواب. ويحتمل أن يكون ابن جحادة كان قد رواه على الصواب، ثم دخله الوهم فيه بعد ذلك. « :)974/437/1قال عبد الله بن أحمد كما في العلل وعفان إلى عبد الوارث، فقال: أيش تريدون؟ فقال له عفان: أخرج حديث ابن جحادة، فأملاه من كتابه: حدثنا محمد بن جحادة، قال: حدثني وائل بن علقمة، عن أبيه وائل بن حجر، قال: فقال له عفان: هذا كيف يكون؟ حدثنا به همام، فلم يقل هكذا، قال: فضرب بالكتاب الأرضَ، وقال: أخرج إليكم كتابي ويقولون أخطأت والخطب سهل، ما دام الراوي ثقةً معروفاً، وليس محل البحث الآن من أين جاء الوهم، بل البحث متوجه إلى صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى، فحسب. ) فعبر ثم أخذ شماله بيمينه فقد ذكر عبد الوارث صفة وضع اليمين على الشمال بقوله: ( بالأخذ، وهو كناية عن القبض مخالفًا لهمام بن يحيى والذي رواه بلفظ: (وضع يده اليمنى على اليسرى)، ولم يعترض عفان على عبد الوارث بهذا اللفظ مما يدل على أن الوضع المراد منه القبض، وإنما عارضه في قلب اسم علقمة بن وائل، والله أعلم. وزاد فيه عبد الوارث: رفع اليدين من السجود، وهذا الحرف شاذ أيضًا، وليس محل البحث الآن، هذا فيما يتعلق برواية ابن جحادة، عن عبد الجبار. ) وأما رواية المسعودي، عن عبد الجبار:2( فقد سبق تخريجها، إلا أن البحث في التخريج السابق كان متوجهًا لبحث رفع اليدين مع التكبيرة، فأعيد تخريجه الآن في بحث صفة وضع اليدين، أسأل الله العون والتوفيق: )، عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، حدثني 316/4فقد رواه وكيع كما في مسند أحمد أهل بيتي، عن أبي، أنه رأى النبي ﷺ يرفع يديه مع التكبيرة، ويضع يمينه على يساره في الصلاة. ووكيع ممن روى عن المسعودي قبل اختلاطه. وتابعه على ذكر وضع اليد اليمنى على الأخرى عمرو بن مرزوق، أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه إذا ، بلفظ: (76) ح32/22رواه الطبراني في المعجم الكبير ). افتتح الصلاة، ووضع اليمنى على اليسرى، ويحبس كفيه وابن مرزوق قد روى عن المسعودي قبل اختلاطه )، عن المسعودي به مختصرًا، بلفظ: =725ورواه يزيد بن زريع كما في سنن أبي داود
عدد الصفحات ٦٤٠في أحكام صفة الصلاةالجامع 642 .)يرفع يديه مع التكبيرة= ( ، 77) ح 32/22 وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس، رواه الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي (فيه جهالة)، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، (لم يدرك المسعودي)، كلاهما (يزيد بن زريع، وأبو حفص)، عن المسعودي بلفظ: (أنه رفع يديه مع التكبيرة). ويزيد بن زريع ممن روى عن المسعودي قبل اختلاطه. ) 40/2 وتابعهم على هذا اللفظ أبو النظر: هاشم بن القاسم، كما في السنن الكبرى للبيهقي إلا أنه زاد (ويسجد بين كفيه). أنه صلى مع النبي ﷺ فسلم ) عن المسعودي به، بلفظ: (1115 ورواه الطيالسي في مسنده ).عن يمينه، وعن شماله واختلف فيه على المسعودي في إسناده أيضًا: فرواه الطيالسي، ووكيع، ويزيد بن زريع، وعمرو بن مرزوق، وأبو النظر، وعمرو بن علي، كلهم رووه عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، حدثني أهل بيتي، عن وائل بن حجر. وخالفهم كل من: (ممن روى عن المسعودي بعد اختلاطه) كما في المعجم الكبير للطبراني يزيد بن هارون ، 75) ح32/22( ، حدثنا المقدام بن داود (متكلم74) ح32/22. رواه الطبراني في المعجم الكبيروأسد بن موسى فيه) حدثنا أسد بن موسى، كلاهما (يزيد وأسد)، عن المسعودي، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ولفظ يزيد بن هارون: أن رسول الله ﷺ كان يسجد بين كَفَّيْه. ولفظ أسد بن موسى: لما قدم أبي على النبي ﷺ رآه يضع يده اليمنى على اليسرى، ورفع يديه مع كل تكبيرة. والمحفوظ من إسناده رواية وكيع ويزيد بن زريع ومن تابعهما، في ذكر واسطة بين عبد الجبار وأبيه، إلا أن المسعودي أبهم الواسطة بين عبد الجبار وأبيه، ورواه محمد بن جحادة، وحفظ الواسطة بينهما، ولم يذكره بلفظ: (يرفع يديه مع التكبيرة)، وهو المحفوظ. الطريق الثاني: موسى بن عمير (ثقة)، عن علقمة بن وائل: رواه موسى بن عمير الكوفي واختلف عليه في صفة وضع اليدين: )، وسنن الدارقطني 316/4)، ومسند أحمد3938 فرواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة )، 30/3)، والبغوي في شرح السنة309)، ومجلس من أمالي أبي عبد الله بن منده1101( رأيت النبي ﷺ وضع يمينهعن موسى بن عمير، عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه: بلفظ: . = على شماله في الصلاة
عدد الصفحات ٦٤١