الجامع في أحكام صفة الصلاة 499 فكان الذي خلف النبي ﷺ يرى لزامًا تأخر النبي ﷺ، فيتأخر الصف الأول لتأخر النبي ﷺ، ويتأخر الصف الثاني لتأخر الصف الأول، ولم يكن العلم بالتأخر والتقدم؛ لأن السنة النظر إلى قبلة المصلي، بل لأن التأخر سوف يأتي على موضع سجود المصلي إن قلنا: إنه هو موضع النظر بالنسبة إليه، ولم يكن هذا الفعل معهودًا في الصلاة، فلا يمكن القول بأن مثل هذا الحديث في هذا الحال الاستثنائي يمكن أن يؤخذ منه حكم عام في موضع نظر المصلي في جميع الصلوات؛ لأن الفعل عموم له، فكيف بالفعل العارض على خلاف المعتاد؟ لا وأما حديث خباب فهو في بيان قراءة النبي ﷺ في الصلاة السرية، لكن حين سئل كيف عرف ذلك؟ قال: من اضطراب لحيته، فهذا الفعل من خباب غايته أن يدل على جواز النظر إلى الإمام إذا لم يكن فيه التفات برأسه، وهو محل اتفاق، أن يدل هذا الحديث على استحباب ويجوز مع الالتفات بالرأس إذا كان لحاجة، أما النظر إلى الإمام مطلقًا ففيه نظر، فإذا نظر المأموم لإمامه لغرض صحيح كمعرفة يؤخذ منه قراءة النبي ﷺ في الصلاة السرية، أو للتعلم من الإمام فلا حرج فيه، ولا استحباب النظر إلى الإمام مطلقًا في جميع الصلوات، والله أعلم. الخدري سعيد ويبقى الحديث الذي ينظر في دلالته على هذه المسألة هو حديث أبي أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخرًا، فقال لهم: تقدموا، فائتموا عند مسلم: .)1( ... الحديثبي، وليأتم بكم من بعدكم النظر واقتداء الصف الثاني بالأول اقتداء بالأفعال، لا بسماع التكبير، ويلزم منه إلى موضع السجود. إلى الصف لا فهذا الحديث سنة قولية، وحكمه عام في جميع الصلوات، ولم يُفْعَل لعارض. الدليل الثامن : ﴾ﭖ ﭗ ﭘ أمر الله سبحانه وتعالى المصلي بالقيام في صلاته ﴿ ، ونهاه الشارع عن رفع البصر في الصلاة، وسكت الشارع من غير نسيان ]238 البقرة[ سكت عنه فهو عفو، فكان مقتضى الامتثال فيما لم يرد فيه نص عن الباقي، وما ). 438-130صحيح مسلم )1(
عدد الصفحات ٤٩٨في أحكام صفة الصلاةالجامع 500 صحيح في صفته أن يكون المصلي على طبيعته؛ ولا ينتقل عنها إلا بتوقيف، ولم يحفظ في النظر إلى موضع السجود دليل تقوم به الحجة. : الراجح أرى أن مذهب الإمام مالك والبخاري أقوى من مذهب الجمهور؛ وقد تأيد بأصلين صحيحين: : أن الأصل عدم استحباب النظر إلى موضع السجود حتى يثبت الأول دليل يقتضي الاستحباب، ولا يوجد في الباب إلا مرسل الحسن البصري، ومثله لا يمكن أن يعارض به ظاهر الأدلة الصحيحة. : أن ما لم يرد في صفته نص فإن المصلي يبقى على طبيعته، ولا يتكلف والثاني النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، ويلزم من هذا الضابط النظر إلى قبلته. والنظر إلى موضع السجود ليس مكروهًا؛ لأنه لم يحفظ في الأدلة ما ينهى عنه، لكن هناك فرق بين اعتقاد مشروعيته واعتقاد إباحته، إذا تقرر هذا، نقول: موضع النظر في الصلاة أن ينظر إلى قبلته إن كان منفردًا أو إمامًا، وإن كان مأمومًا نظر إلى إمامه إن كان يمكنه ذلك بلا التفات، وإلا نظر إلى قبلته، هذا إذا كان في الصف الأول، فإن كان في غير الصف الأول نظر إلى الصف الذي قبله، على ما يقتضيه حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، والله أعلم. e e e
عدد الصفحات ٤٩٩الجامع في أحكام صفة الصلاة 501 المدخل إلى المسألة لم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص خاص يمكن الاعتماد عليه الراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال موضع نظر المصلي في الجلوس لا يختلف عن النظر في موضع القيام؛ ً عن القيام في بعض الأحيانلالأن الجلوس يقع بد لم يصح دليل في النظر إلى السبابة وقت التشهد، والحديث الوارد معلول. ]501[ : ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجودهفقيل وهو ظاهر إطلاق محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، والصحيح من .)1(مذهب الحنابلة، وبه قال الإمام الثوري « :)8/1قال محمد بن الحسن الشياني في الأصل )1( « :)215/1قال في البدائع سجوده من قيام وركوع وجلوس. )، 455،314/3)، المجموع25/1)، المبسوط48/1انظر: الاختيار لتعليل المختار )، بحر 390/1)، مغني المحتاج 100/2)، تحفة المحتاج 176/2البيان للعمراني ). 436)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص60/2المذهب للروياني )، شرح منتهى 114/1)، الإقناع46/2)، الإنصاف381/1)، المبدع7،6/2المغني ). 187،186/1الإرادات المبحث الثالث في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس
عدد الصفحات ٥٠٠في أحكام صفة الصلاةالجامع 502 وقال الشافعية: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته، ووافقهم بعض الحنابلة، وكما استثنى الشافعية المصلي . )1(على جنازة، فينظر إليها قال المرداوي في الإنصاف سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد .)2(فإنه ينظر إلى سبابته : ينظر في الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي وقيل الجلوس إلى موضع حجره، اختاره الطحاوي والكرخي وابن نجيم من الحنيفة، واستحبه بعض أصحاب الشافعية كالقاضي حسين، والبغوي والمتولي، كما .)3(استحبه بعض الحنابلة، وبه قال القاضي شريك .)4(: ينظر في ركوعه إلى ركبتيه، حكاه ابن رجبوقيل )، مغني 100/2)، تحفة المحتاج 176/2)، البيان للعمراني 455،314/3 المجموع )1( .)436)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص60/2)، بحر المذهب للروياني390/1المحتاج ). 334/1)، كشاف القناع46/2)، الإنصاف381/1وانظر قول بعض الحنابلة في: المبدع ). 46/2 الإنصاف)2( « :)478/1قال ابن عابدين في حاشيته )3( أحوال المصلي من قيام، وركوع وجلوس وسجود- من تصرفات المشايخ كالطحاوي، والكرخي، وغيرهما « :)649/1 وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي من اختلاف نظره لاختلاف أحوال الصلاة لم أقرأه لأصحابنا، وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده، والذي ذكره أبو جعفر حسن، يشبه أن يكون مذهبهم )، 141/1)، تحفة الفقهاء 215/1)، بدائع الصنائع 25/1 وانظر: المبسوط للسرخسي )، 393/17)، التمهيد534/1)، الاستذكار108/1)، تبيين الحقائق321/1البحر الرائق )، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي 306/5)، عمدة القارئ 32/7تفسير القرطبي )، التوضيح شرح 461/1)، تفسير ابن كثير، ت السلامة 314/3)، المجموع 137/2( .)334/1)،كشاف القناع369/6)، شرح البخاري لابن رجب32/7الجامع الصحيح ). 370/6 شرح البخاري لابن رجب)4(
عدد الصفحات ٥٠١الجامع في أحكام صفة الصلاة 503 وجه قول من قال: ينظر إلى موضع سجوده أدلتهم هي أدلة النظر إلى موضع السجود حال القيام، وقد تقدم ذكر أدلتهم في المسألة السابقة. ولأن جمع النظر في موضع واحد أقرب إلى الخشوع، من إرسال الطَّرْف إلى مواضع مختلفة في القيام والركوع والجلوس، وموضع سجوده أشرف وأسهل. ولأنه لا يوجد دليل على اختلاف موضع النظر بين القيام والركوع والجلوس. دليل من قال: ينظر إلى السبابة في حال التشهد: الدليل الأول ) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، 1228(ح قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم .)1(يجاوز بصره إشارته [ عليه، لا من الرواة عنه، وقد رواه عثمان بن حكيم وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار .)2(عن عامر، ولم يذكروا فيه هذا اللفظ ). 3/4المسند )1( في هذا الحديث علتان )2( : تفرد به ابن عجلان، عن عامر ، وقد رواه عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بنالأولى )، وسوف نخرج لم يجاوز بصره إشارتهدينار، ومخرمة بن بكير، عن عامر، ولم يذكروا فيه: ( رواياتهم إن شاء الله تعالى بعدما نستوفي تخريج رواية ابن عجلان محل الاستشهاد. : أن ابن عجلان قد اختلف عليه في ذكر هذا الحرف: العلة الثانية )، والسنن 990)، وسنن أبي داود3/4فرواه يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد )، ومسند البزار 6807)، ومسند أبي يعلى1275)، وفي المجتبى1199الكبرى للنسائي )، وصحيح ابن 718)، وصحيح ابن خزيمة 217/3)، والأوسط لابن المنذر 2206( ) بذكر190/2)، والسنن الكبرى للبيهقي2018)، ومستخرج أبي عوانة1944حبان
عدد الصفحات ٥٠٢في أحكام صفة الصلاةالجامع 504 .)لم يجاوز بصره إشارته= قوله: ( ورواه جماعة من الرواة، منهم الليث بن سعد، وابن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وسليمان بن بلال، وروح بن القاسم وغيرهم، فلم يذكروا ما ذكره يحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان إمام حافظ، من أعلم الناس بحديث ابن عجلان، لكن البلاء من ابن عجلان نفسه، فهو خفيف الضبط وقد تكلم فيه، فإذا اختلف الثقات عنه كان الحمل عليه، وليس على هؤلاء الثقات، وكيف لا يكون الحمل عليه، وقد رواه غيره، عن عامر، ولم يذكروا ما ذكره ابن عجلان؟ وأبدأ أولاً بتخريج من رواه عن ابن عجلان ولم يذكر فيه قوله: )، ثم أثني بمن رواه عن عامر، ولم يذكر فيه هذا الحرف أيضًا: ولم يجاوز بصره إشارته( : الليث بن سعد، عن ابن عجلان: الأول ).188/2)، والبيهقي في السنن الكبرى579-113 رواه مسلم في صحيحه : ابن عيينة، عن ابن عجلان. الثاني )، 6806)، وأبو يعلى في مسنده903)، والحميدي في مسنده3/4 رواه أحمد في المسند ).1377والدارمي في السنن : أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان. الثالث )، وعبد بن حميد كما في 579-113)، وعنه مسلم في صحيحه8441 رواه ابن أبي شيبة ، وابن حبان في صحيحه 14824) ح201/14)، والمعجم الكبير للطبراني99المنتخب )، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث 1324)، والدارقطني في سننه 1943( .)1283)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم188/2)، والبيهقي في السنن81( : سليمان بن بلال، عن ابن عجلانالرابع )، 639، وفي الدعاء له240) ح101/13 رواه الطبراني في الكبير : روح بن القاسم، عن ابن عجلان.الخامس ، وفي الدعاء 14823) ح201،200/14، و241) ح101/13 رواه الطبراني في الكبير ).167/3)، وأبو نعيم في الحلية639له : زيد بن حبان، عن ابن عجلان.السادس )، من طريق معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان به، 639 رواه الطبراني في الدعاء ومعمر سمع من زيد قبل أن يتغير. فلم يجاوز فهؤلاء رووا الحديث عن ابن عجلان، ولم يذكر أحد منهم في الحديث بلفظ: ( )، وهو دليل على أن ابن عجلان لم يضبط هذا الحرف.بصره إشارته وقد خالفه كما ذكرت عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، فرووه عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، وليس في حديث أحد منهم ذكر لهذا الحرف، وإليك تخريج مروياتهم: =
عدد الصفحات ٥٠٣الجامع في أحكام صفة الصلاة 505 أما رواية عثمان بن حكيم، عن عامر = )، 2207)، والبزار988)، وأبو داود في السنن579-112فرواها مسلم في صحيحه )، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم 2015،2002،2001وأبو عوانة في مستخرجه ، وابن 14822) ح 200/14)، وفي الكبير 9456)، والطبراني في الأوسط 1282( ) من طريق عبد الواحد بن187/2)، والبيهقي في السنن الكبرى696خزيمة في صحيحه زياد، عن عثمان بن حكيم، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه. قال الطبراني قلت: لا يضره ذلك، فعبد الواحد بن زياد ثقة. ، واختلف عليه فيه: وأما رواية زياد بن سعد (ثقة ثبت)، فرواه عن عامر به : عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن عامر، فقيل )، والطبراني في 1194)، وفي الكبرى1270)، والنسائي في المجتبى989رواه أبو داود )، والبزار في 638، وفي الدعاء له14821) ح199/14، و238) ح99/13الكبير )، من طريق حجاج بن محمد، 2019،2016)، وأبو عوانة في مستخرجه2205مسنده عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن النبي ﷺ وذكر الحديث، وليس فيه النظر إلى السبابة. « :)166/6قال البزار عن زياد بن سعد عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي ﷺ، .... روى حديث ابن جريج عن زياد بن سعد إلا الحجاج بن محمد عنه نعلم ولا خالف ابن جريج في إسناده سفيان بن عيينة، فرواه عن زياد بن سعد، ليس بينهما ابن عجلان: ) حدثنا حامد بن يحيى (البلخي)، أخبرنا 588رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني سفيان بن عيينة به، فهذا هو المحفوظ من رواية زياد بن سعد، أنه يرويه عن عامر بن عبد الله بن الزبير بلا واسطة، فلا أدري من أين أتى الخطأ في رواية ابن جريج أكان ذلك منه، أم من الراوي عنه حجاج بن محمد. وقد خالف حامد بن يحيى البلخي كل من : )، 6806أبو خيثمة زهير بن حرب كما في مسند أبي يعلى الموصلي )، كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن 1377وأبو الوليد الطيالسي ، كما في سنن الدارمي عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به. والطريقان محفوظان عن ابن عيينة، فكان تارة يرويه عن زياد بن سعد، عن عامر، وتارة يرويه عن ابن عجلان، عن عامر. وقد جمعهما أثبت أصحاب ابن عيينة: )، قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد: سمعتُ ابن عجلان وزياد بن =3/4فرواه أحمد بن حنبل
عدد الصفحات ٥٠٤في أحكام صفة الصلاةالجامع 506 = سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت النبي ﷺ يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير ) حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد ومحمد بن 903 ورواه الحميدي في مسنده عجلان؛ أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله ﷺ يدعو في الصلاة هكذا، وقبض الحميدي أصابعه الأربعة، وأشار بالسبابة. هذا ما يتعلق برواية زياد بن سعد، عن عامر، والذي يعنينا من هذا التخريج، أمران: : أن المحفوظ من رواية زياد بن سعد أنه يرويه عن ابن عامر بلا وسطة، وأما رواية ابن الأول جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن ابن عامر فليست محفوظة. : مخالفة زياد بن سعد لابن عجلان في عدم ذكره النظر إلى السبابة وقت التشهد، وزياد بن الثاني سعد أثبت من ابن عجلان ،وقد أعرضت عن بعض الحروف في رواية زياد بن سعد فلم أتكلم فيها حتى لا نخرج عن موضوع البحث، وسوف يأتي الكلام عليها عند الاستشهاد بها. وأما رواية عمرو بن دينار، عن عامر. )، 1194)، وفي الكبرى 1270)، والنسائي في المجتبى 989 فقد رواه أبو داود )، 638، وفي الدعاء له14821) ح199/14، و238) ح99/13والطبراني في الكبير )، والبيهقي في السنن الكبرى 2019)، وأبو عوانة في مستخرجه2205والبزار في مسنده )، من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان عن 189/2( أن النبي ﷺ كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركهاعامر به، بلفظ: قال ابن جريج، وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي ﷺ يدعو كذلك، ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى. ) من 2016)، وأبو عوانة في مستخرجه589 ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني طريق عمرو بن دينار وحده. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن عمرو، عن عامر، عن أبيه إلا الحجاج، عن ابن جريح. قلت: الحجاج بن محمد ثقة من أصحاب ابن جريج ومكثر عنه، والحجاج وابن جريج وعمرو بن دينار يحتمل تفردهم لكثرة مروياتهم، وجلالة قدرهم، فالغرابة لا تنافي الصحة من مثل هؤلاء إلا أن يخالفهم من هو أقوى منهم. ومحل البحث حيث رواه عمرو بن دينار، فلم يذكر فيه النظر إلى السبابة. وأما رواية مخرمة بن بكير، عن عامر: )190/2)، والبيهقي في الكبرى749)، وفي الكبرى1161فرواها النسائي في المجتبى من طريق ابن المبارك، قال: حدثنا مخرمة بن بكير، قال: أنبأنا عامر به، بلفظ: كان رسول الله ﷺ إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بأصبعه. فاجتمع أربعة حفاظ ممن رووه عن عامر : عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، فلم يذكر منهم أحد قوله: (لم يجاوز بصره إشارته) وكل واحد من هؤلاء =
عدد الصفحات ٥٠٥الجامع في أحكام صفة الصلاة 507 الدليل الثاني ) ما رواه النسائي من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي 1229(ح مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن عبد الله بن عمر، أنه رأى رجلاً يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف، قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة؛ فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله ﷺ يصنع، قال: وكيف كان يصنع؟ قال: فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول .)1(الله ﷺ يصنع .)2([ مقدم على ابن عجلان، كما أن أكثر الرواة عن ابن عجلان لم يذكروا فيه هذا الحرف، إلا ما = كان من رواية يحيى بن سعيد القطان، لهذا أرى أن هذا الحرف غير محفوظ، والله أعلم. ). 751)، وفي الكبرى1160المجتبى من سنن النسائي )1( الحديث مداره على مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، )2( واختلف على مسلم بن أبي مريم فيه فرواه إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم بذكر قوله: (ورمى ببصره إليها). )، وابن حبان 719)، وابن خزيمة751)، وفي الكبرى1160رواه النسائي في المجتبى )من طريق علي بن حجر، 2017)، وأبو عوانة في مستخرجه1947( ) من طريق أبي الربيع (سليمان بن داود)، كلاهما190/2ورواه البيهقي في السنن الكبرى ).443عن إسماعيل بن جعفر به، وهو في أحاديث إسماعيل بن جعفر وخالفه جمع من الرواة، فرووه عن مسلم بن أبي مريم من دون هذه الزيادة، منهم: : مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم. الأول )، 116-580)، ومن طريقه رواه مسلم 235/142/1أخرجه مالك في الموطأ )، 987)، وأبو داود65/2)، وأحمد116/1)، والشافعي في الأم3048الرزاق وعبد )، وأبو عوانة 1942)، وابن حبان1191)، وفي الكبرى1267والنسائي في المجتبى )، 1287). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم 2009،2008،2007في مستخرجه )، وفي السنن 1775)، والبيهقي في الخلافيات1533/215/3وابن المنذر في الأوسط = ).52/3)، وفي المعرفة186/2الكبرى
عدد الصفحات ٥٠٦في أحكام صفة الصلاةالجامع 508 الدليل الثالث ) روى أحمد في المسند، قال: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد 1230(ح الزبيري، حدثنا كثير بن زيد، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار لهي أشد على الشيطان من ﷺبأصبعه، وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله .)1(الحديد، يعني السبابة شعبة، عن مسلم بن أبي مريم.الثاني: = ).2011)، وأبو عوانة في مستخرجه45/2 أخرجه أحمد وقلب شعبة اسم الراوي فقال: عن عبد الرحمن بن علي، قال أبو عوانة: وهو غلط. اهـ ).210 وكذا قال أحمد كما في مسائل ابن هانئ « :292) ح170/2 وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابنه إنما هو: علي بن عبد الرحمن المعاوي : سفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم. الثالث )، 662) والحميدي في مسنده 580) ، ومسلم 3048 رواه عبد الرزاق في المصنف )، وأبو عوانة في 5767)، وأبو يعلى في مسنده 210وأحمد كما في مسائل ابن هانئ ).1288)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم2010مستخرجه : يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مسلم بن أبي مريم، الرابع )، وأبو يعلى في 663)، والحميدي في مسنده210 رواه أحمد كما في مسائل ابن هانئ )، وابن خزيمة في 1190)، وفي الكبرى1266)، والنسائي في المجتبى5767مسنده )، عن سفيان: عن يحيى بن سعيد (الأنصاري) عن مسلم بن أبي مريم به. . 712صحيحه : عبد العزيز بن محمد (الدراوردي) عن مسلم بن أبي مريم. الخامس ).662 أخرجه الحميدي في مسنده : وهيب بن خالد، عن مسلم بن أبي مريم. السادس )، 2008)، وأبو عوانة في مستخرجه73/2 أخرجه أحمد : ابن نمير، ويزيد بن هارون، عن مسلم بن أبي مريم.السابع والثامن ). 210 رواه أحمد عنهما كما في مسائل ابن هانئ ورمى ببصره فهؤلاء ثمانية رواة، منهم أئمة، كمالك، وسفيان، وشعبة، رووه فلم يذكروا فيه ( )،مما يدل على وهم إسماعيل بن جعفر، والله أعلم.إليها ). 119/2 المسند)1(
عدد الصفحات ٥٠٧الجامع في أحكام صفة الصلاة 509 .)1([ فيه أكثر من علة )1( : تفرد به عن نافع كثير بن زيد، وليس له رواية عن نافع إلا هذا الحديث الذي لم يتابعالأولى عليه، ونافع له أصحاب يعتنون بحديثه، فلو كان هذا من حديثه لم يتفرد عنه مثل كثير بن زيد. وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا كثير بن زيد، ولا نعلم أسند كثير بن زيد عن نافع إلا هذا الحديث. وقد جاء في ترجمة كثير بن زيد الأسلمي، ).150/7قال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين. الجرح والتعديل وقال أبو حاتم الرازي: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. ).113/24وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو. تهذيب الكمال وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق. ).458/3وقال أبو جعفر الطبري: كثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله. تهذيب التهذيب وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق. واختلف قول يحيى بن معين: فقال عبد الله بن شعيب الصابوني وأبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك، ).113/24ً: ليس بشيء. تهذيب الكماللاقال أبو بكر: وكان قال أو ).458/3وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح وغيره: صالح: تهذيب التهذيب وقال في رواية الدورقي، عن يحيى بن معين: ليس به بأس. ). 404/3وقال في رواية ابن أبي مريم: ثقة. ميزان الاعتدال وقال ابن المديني: صالح، وليس بقوي. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق يخطئ. الثانية: أنه قد اختلف عليه في إسناده ولفظه: كان عبد الله بن عمر إذا جلس فرواه أبو أحمد الزبيري (ثقة) عن كثير بن زيد، عن نافع، قال: في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بَصَرَه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: لهي أشدُّ على الشيطان من الحديد، يعني: السبابة. )، 119/2أخرجه أحمد ) حدثنا إبراهيم بن سعد،11341)، وابن حبان كما في إتحاف المهرة5917والبزار ) من طريق محمد بن عبادة الواسطي. 642والطبراني في الدعاء وأيضًا من طريق إسحاق بن راهويه، )، 1372وابن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة )، ستتهم =5-137وأحمد بن الوليد الفحَّام كما في جزء من أمالي أبي جعفر بن البختري
عدد الصفحات ٥٠٨في أحكام صفة الصلاةالجامع 510 وجه من قال: ينظر إلى ظاهر قدميه في الركوع، وإلى حجره في الجلوس المطلوب ألا يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال من غير كلفة، ومعلوم أن القائم متى لم يتكلف النظر إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه، كان منتهى بصره إلى موضع سجوده، وفي ركوعه يقع بصره ) رووه عن أبي أحمد، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عبادة، وإسحاق، وابن منيع، والفحام= ( أحمد الزبيري به. وخالف أبا أحمد الزبيري: أبو عامر العقدي وعبد الكبير بن عبد المجيد (أبو بكر الحنفي) عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى فروياه عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع، على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بإصبعه، ولا يحركها، ويقول: إنها . هذا لفظ أبي عامر.مذَبَّةُ الشيطان، ويقول: كان رسول الله ﷺ يفعله كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركبتيه، وقال بإصبعه السبابة، ولفظ أبي بكر الحنفي: .يمدها يشير بها، ولا يحركها، وقال: قال رسول الله ﷺ: هي مذعرة الشيطان )، من 11340) وفي الصلاة كما في إتحاف المهرة448/7 أخرجه ابن حبان في الثقات طريق أبي عامر العقدي. ) من 220،219/19)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد3401 والدارقطني في الأفراد طريق أبي بكر الحنفي، كلاهما عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع به. قال الدارقطني: تفرد به كثير بن زيد عنه -يعني عن نافع- بهذا الإسناد، ولم يَرْوِهِ عنه غير أبي بكر الحنفي، وقال مالك وابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري (الصواب: المعاوي) عن ابن عمر نحو هذا وإذا رجع الحديث إلى رواية مسلم بن أبي مريم، فإن المعروف من روايته ما رواه عنه مالك، وشعبة، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ووهيب بن خالد، وابن نمير، ويزيد بن هارون والدراوردي، ثمانيتهم رووه عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، وليس في روايتهم (ورمى ببصره إليها)، وسبق تخريجه. « :)8/13 قال الدارقطني في العلل فرواه كثير بن زيد الأسلمي، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع عن ابن عمر، واختلف عن كثير: فقال أبو عامر العقدي: عن كثير، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع. وقال أبو أحمد الزبيري: عن كثير، عن نافع، لم يذكر بينهما مسلمًا. ورواه مالك بن أنس، ويحيى بن أيوب، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي، وسفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر ...... والصحيح من ذلك: ما رواه مالك بن أنس ومن تابعه
عدد الصفحات ٥٠٩الجامع في أحكام صفة الصلاة 511 .)1(إلى قدميه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره الراجح: أنه لم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص خاص يمكن الاعتماد عليه، والأقوال في المسألة إنما هي اجتهاد فيما هو الأكمل في حقه، وإلا فكل هذه الصفات التي ذكرها الفقهاء تدخل في الصفات المباحة، والراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال، فالنظر في موضع الجلوس لا يختلف عن ً عن القيام في بعض الأحيان، انظر لاالنظر في موضع القيام؛ لأن الجلوس يقع بد الراجح في موضع القيام في المسألة السابقة، وأما النظر في حال الركوع فإن من يرفع رأسه، صفة الركوع المستحبة أن يمد ظهره، ويسوي بين ظهره ورأسه، فلا ولا يصوبه، ولكن بين ذلك فإذا استوى ظهره مع رأسه على هذه الصفة فما وقع عليه بصره بلا تكلف فهو موضع نظره، والله أعلم. e e e .)648/1شرح مختصر الطحاوي )1(
عدد الصفحات ٥١٠في أحكام صفة الصلاةالجامع 512 المدخل إلى المسألة حكى ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على استحباب رفع اليدين في الصلاة، وقال ابن رجب: كالمجمع عليه، وعبارته أدق مواضع رفع اليدين وإرسالهما في الصلاة توقيفي، لا مجال للرأي فيه. الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها ليست على الوجوب، إلا أن تكون بيانًا لواجب حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) دليل على مشروعية ما فعله النبي ﷺ في صلاته وأما دليل الركنية أو الشرطية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى وضوح السنة لم يعصم الأئمة من الخلاف، فليعذر طلبة العلم بعضهم بعضًا. ]502[ ، وهي أشهر الروايات عن الإمام مالك، رواها ابن القاسم عنه، وحكى)1(قال الجمهور .)2(جماعة الإجماع على مشروعيتها : رفع اليدين فرض، وهو مذهب الظاهرية، حكاه القاضي عياض عن الإمام وقيل .)3(داود الظاهري، واختاره ابن حزم، وبه قال الحميدي والأوزاعي وابن خزيمة ). 334/1)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب249/2 البيان والتحصيل)1( )،408/1 حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار)2( .)358)، المحلى، مسألة261/2 إكمال المعلم)3( الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين
عدد الصفحات ٥١١الجامع في أحكام صفة الصلاة 513 قال ابن حزم .)1(الصلاة إلا به : لا يرفع في أول الصلاة، ولا في شيء منها، وهو رواية عن مالك، وقيل ذكرها ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار. قال القاضي عياض: وهي أضعف . )2(الروايات عنه إن رفع : سنة مطلقًا في حق المنفرد والإمام، وأما المأموم فهو تبع لإمامه، وقيل وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة.الإمام رفع، وإلا ترك اتباعًا لإمامه، قال ابن رجب في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة، كرفع اليدين، فقال: لا يرفع المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة، والجمهور على خلاف ذلك، وأن المأموم يتابع إمامه فيما يفعله، ويفعل ما تركه من السنن عمدًا أو سهوًا، كرفع .)3(اليدين، والاستفتاح، والتعوذ، والتسمية، وغير ذلك هذه مجمل الأقوال في المسألة، وخلاصتها: : سنة، وقيل: واجب، وقيل: لا يشرع، وقيل: سنة مطلقًا في حق الإمام قيل والمنفرد، وأما المأموم فهو تبع لإمامه. ). 358المحلى، مسألة )1( « :)408 /1جاء في الاستذكار )2( اليدين في الصلاة، فمرة قال: يرفع في كل خفض ورفع، على حديث ابن عمر، ومرة قال ً، والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند لايرفع إلا في تكبيرة الإحرام، ومرة قال: لا يرفع أص لا الإحرام لا غير ): وفي الرفع خمسة أقوال: أنه يرفع في تكبيرة الإحرام 334/1وقال خليل في التوضيح فقط، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا يرفع في شيء )، ومختصر اختلاف 261/2)، إكمال المعلم بفوائد مسلم 214/9وانظر: التمهيد ). 199/1العلماء للطحاوي ). 308/6فتح الباري لابن رجب )3(
عدد الصفحات ٥١٢في أحكام صفة الصلاةالجامع 514 دليل من قال: يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام الدليل الأول ) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، 1231(ح عن أبيه: أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع .)1(الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود الدليل الثاني: ) ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة، 1232(ح عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي ﷺ، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله ﷺ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه ... .)2(وذكر الحديث ورواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: عن أبي حميد الساعدي، قال: سمعته وهو في عشرة حدثني محمد بن عطاء، من أصحاب النبي ﷺ أحدهم أبو قتادة بن ربعي، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ قالوا له: ما كنت أقدمنا صحبة، ولا أكثرنا له تباعة، قال: بلى. قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى حاذى قالوا: فاعرض بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله .)3( .... وذكر الحديثأكبر .)4([ فهؤلاء عشرة من أصحاب النبي ﷺ فيهم أبو حميد الساعدي لم ينكروا على أبي حميد ما ذكره من صفة صلاة النبي ﷺ، وأنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. ). 736 صحيح البخاري)1( .)828 صحيح البخاري)2( .)424/5 المسند)3( .)1185 انظر: رقم الحديث)4(
عدد الصفحات ٥١٣