المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام صفة الصلاة من الخروج إليها حتى الانصراف منها تحميل PDF

دبيان الدبيان

صفحة ٢٦ من ١٥٦

الجامع في أحكام صفة الصلاة 403 واستدلوا على ذلك بدليلين الدليل الأول ) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: أخبرنا شعبة، عن 1191(ح نه صلى خلف الحسن بن عمران، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أ .)1(النبي ﷺ فكان لا يتم التكبير .)2([ .)407/3المسند )1( الحديث مداره على شعبة، واختلف عليه فيه )2( فرواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، ، واختلف على أبي داود الطيالسي : عن أبي دواد الطيالسي، عن شعبة، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، بذكر ابن فقيل أبزى مبهمًا. )، ومن طريق يونس أخرجه البيهقي 1383رواه يونس بن حبيب، كما في مسند الطيالسي ).291/6)، والمزي في تهذيب الكمال3861في السنن الكبرى )، والإغراب للنسائي ج الرابع من حديث 837ومحمد بن المثنى كما في سنن أبي داود )، كلاهما (يونس وابن المثنى) عن الطيالسي، عن شعبة به.42شعبة وسفيان ورواه محمد بن بشار (بندار) واختلف عليه: )، 837)، وأبو داود السجستاني كما في السنن301/2فرواه عنه البخاري كما في التاريخ الكبير عن محمد بن بشار، عن الطيالسي كرواية يونس بن حبيب ومحمد بن موسى بإبهام ابن أبزى. ) فرواه عن 84/7 وخالفهما: محمد بن عبد السلام (ثقة)، كما في التمهيد لابن عبد البر محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحسن بن عمران، قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى يحدث عن أبيه، أنه صلى خلف النبي ﷺ فلم يكن يتم التكبير، كان لا يكبر إذا خفض. وهذه الرواية ليست معارضة لرواية البخاري وأبي داود، وإنما فيها كشف المبهم، وقد جاء ذلك في غير طريق محمد بن بشار كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في الطريق التالي. ).43)، وعنه ابن أبي غرزة في مسند عابس الغفاري2497 ورواه ابن أبي شيبة كما في المصنف )، والإغراب للنسائي ج الرابع 300/2ومحمود بن غيلان كما في التاريخ الكبير للبخاري ).42من حديث شعبة وسفيان )، وتاريخ دمشق 1929وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي كما في معجم الصحابة للبغوي )، ثلاثتهم، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن الحسن بن =336/13لابن عساكر

عدد الصفحات ٤٠٢

في أحكام صفة الصلاةالجامع 404 = عمران، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه به ).291/6 وانظر تهذيب الكمال للمزي وتابع أبا داود الطيالسي في ذكر الحديث من رواية سعيِد بن عبدِ الرحمنِ بن أبزى سليمانُ بن )، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله (هو 149/2حرب، أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة الكجي ثقة)، أخبرنا سليمان بن حرب به، بلفظ: صليت خلف رسول الله ﷺ فكان لا يتم الركوع. كذا قال: والصواب: لا يتم التكبير. فكان أبو داود الطيالسي تارة يبهم ابن أبزى وتارة يسميه سعيدًا. هذا وجه الاختلاف على أبي داود الطيالسي. وقد خالف جماعة أبا داود الطيالسي، على اختلاف عليهم في لفظه، فرووه عن شعبة، عن الحسن بن عمران، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، فجعلوه من رواية عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبزى، وليس من رواية أخيه سعيد بن عبد الرحمن. )، 406/3 رواه روح بن عبادة كما في مسند أحمد )، 100/2)، والسنن الكبرى للبيهقي220/1 وعمرو بن مرزوق كما في شرح معاني الآثار كلاهما عن شعبة، به، بذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، بلفظ: أنه صلى مع رسول الله ﷺ فكان لا يتم التكبير زاد أحمد من رواية روح: يعني إذا خفض، وإذا رفع. « :)100 /2 قال البيهقي صلى مع النبي ﷺ وكان لا يتم التكبير، فقد يكون كبر، ولم يسمع، وقد يكون ترك مرة ليبين الجواز، والله أعلم وتابعهما أبو عاصم النبيل: الضحاك بن مخلد بذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، وخالفهما في لفظه على اختلاف عليه هو أيضًا: فكان إذا )، عن الضحاك بن مخلد به، بلفظ: 462/5 فرواه ابن سعد في الطبقات الكبرى قال يعني: إذا سجد.خفض لا يكبر )، عن أبي عاصم، ولفظه: أنه 300/2 ورواه علي بن نصر كما في التاريخ الكبير للبخاري صلى خلف النبي ﷺ بمنى، وكبر النبي ﷺ إذا خفض ورفع. والأول أقرب إلى لفظ الجماعة. كما تابعهم يحيى بن حماد، فرواه عن شعبة، واختلف على يحيى: ) حدثنا ابن أبي عمران (وثقه ابن يونس)، 220/1 فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن حماد، عن شعبة، عن الحسن بن عمران، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه أنه صلى مع رسول الله ﷺ فكان لا يتم التكبير. )، أخبرنا محمد، حدثنا يحيى بن حماد به، بإبهام ابن أبزى، ورواية 354وابن الأعرابي في معجمه . =) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، فليتأمل585/10الطحاوي في إتحاف المهرة

عدد الصفحات ٤٠٣

الجامع في أحكام صفة الصلاة 405 )،407/3ورواه أحمد = ) من طريق محمد بن سليمان، كلاهما عن يحيى بن 100/2والبيهقي في السنن الكبرى حماد، عن شعبة، عن الحسن بن عمران، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى به. فصار يحيى بن حماد يرويه على الوجهين، تارة بإبهام ابن أبزى، وتارة عن عبد الله بن الرحمن بن أبزى، ولو كان الترجيح بين الرواة عن يحيى بن حماد لم أعدل بالإمام أحمد عبد أحدًا، ولكن قد يكون الحمل من الحسن بن عمران، فهو علة الحديث. فصار الاختلاف في إسناد الحديث كالتالي: يرويه روح بن عبادة، وعمرو بن مرزوق، وأبو عاصم النبيل عن شعبة، فقالوا: عن عبد الله بن أبزى، ) 291/6لا يختلف عليهم في إسناده، إلا عمرو بن مرزوق فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أنه قال: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، فإن كان ذلك محفوظًا فتكون رواية عمرو بن مرزوق على الوجهين الإبهام مرة، ومرة بذكر عبد الله بن أبزى. ورواه يحيى بن حماد عن شعبة على الوجهين أيضًا: فقال مرة: عن ابن عبد الرحمن بن أبزى بالإبهام، وقال في أخرى: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى. ورواه سليمان بن حرب عن شعبة، فقال: عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى. ورواه الطيالسي عن شعبة، على الوجهين: فقال مرة عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، وسماه في الرحمن بن أبزى. أخرى سعيد بن عبد وسعيد وعبد الله أخوان؛ سئل عنهما أحمد، فقال: كلاهما عندي حسن الحديث، كما في يحتمل تهذيب التهذيب، والحديث مع اضطراب إسناده قد تفرد به الحسن بن عمران، ولا ): شيخ. وحكم 27/3تفرده، فلم يوثقه إلا ابن حبان، وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل بجهالته كل من الطبري والبزار وابن رجب، والنووي انظر شرح البخاري لابن بطال ).398/3)، والمجموع137/7)، وابن رجب في الفتح405/2( ): وهذا لا يصح301/2وقال البخاري كما في التاريخ الكبير يصح. اهـ ): قال أبو داود يعني الطيالسي: هذا عندنا لا300/2وقال أيضًا في التاريخ الكبير وقال النسائي: هذا حديث منكر. ونكارته بمخالفته الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وهي آثار شبه متواترة، سأتعرض لها عند الكلام على سنة التكبير في الصلاة إن شاء الله تعالى. « :)222/1قال الطحاوي في شرح معاني الآثار تعقيبًا التكبير في كل خفض ورفع أظهر من حديث عبد الرحمن بن أبزى، وأكثر تواترًا، وقد عمل بها من بعد رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، وتواتر بها العمل إلى يومنا هذا، لا ينكر ذلك منكِرٌ ولا يدفعه دافع = ). 3430 /5أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري

عدد الصفحات ٤٠٤

في أحكام صفة الصلاةالجامع 406 .)1(فسر الحنفية قوله: (لا يتم التكبير): أي لا يمده وقال أبو داود: معناه إذا رفع رأسه من الركوع، وأراد أن يسجد لم يكبر، وإذا قام من السجود لم يكبر. فجعل الإتمام في مقابل النقص: أي ينقص التكبير، وهذا ما أحدثه بعض حكام بني أمية، وهذا التفسير ورد في بعض طرق الحديث، وعلى كل حال الحديث لا يصح، ولو صح فهو مخالف للسنة من الجهر بالتكبير في كل مواضعه من الصلاة. : الدليل الثاني .)2(قال الرافعي في شرح الوجيز .)3(وفسر ابن نجيم: التكبير جزم: أي بلا مد، وذلك بحذفه من غير تطويل قال الحافظ في التلخيص . )4(النخعي قلت: ولم يثبت ذلك عن إبراهيم النخعي، وإن اشتهر عنه ذلك. ) فقد رواه عبد الرزاق في المصنف، عن يحيى بن العلاء، عن 280(ث .)5(قال إبراهيم: التكبير جزم، يقول: لا يمدمغيرة، قال: ... .)6([ وأما الزيادة عن المد الطبيعي .)7(: تكره، ولا تفسد به الصلاة، وهو المختار عند الحنفية، ومذهب الحنابلةفقيل « : )59/2= وقال الحافظ في نتائج الأفكار من رواية شعبة، والحسن مختلف فيه، وابن عبد الرحمن، قيل: هو سعيد، وقيل: عبد الله، وكلاهما ثقة ): سنده حسن. اهـ وكلام الحافظ في النتائج أقرب.258 /6 وقال في الإصابة ). 269/2)، فتح الباري322/1)، البحر الرائق114/1 تبيين الحقائق)1( .)283/3 فتح العزيز بشرح الوجيز)2( .)322/1 البحر الرائق)3( .)406/1 تلخيص الحبير)4( .)2553 المصنف)5( .)38 تكلمت عليه في الأذان، انظر الأثر)6( )، منحة الخالق213/1)، النهر الفائق279 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص)7(

عدد الصفحات ٤٠٥

الجامع في أحكام صفة الصلاة 407 قال في النهر الفائق (الشرح)، وَحَدُّهُ: أن لا يبالغ فيحدث من ذلك الإشباع ألف بين اللام والهاء، فإن فعل .)1(كره، ولا تفسد على المختار، كذا في (شرح المنية وقال في الفروع .)2(أولى؛ لأنه يكره تمطيطه قال الحطاب في مواهب الجليل مد ألف الجلالة التي بين اللام والهاء فإنه ليس ثم سبب لفظي يقتضي إشباع مدها .)3(في الوصل . )4(وقال الشافعية: يضر المد إن خرج إلى حد لا يراه أحد من القراء، مع علمه بالحكم قال الرملي في نهاية المحتاج .)5(إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر قال الشبراملسي في حاشيته متواترة؛ إذ لا يخرجه ذلك عن كونه لغة، وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات، وتقدر كل ألف بحركتين، وهو على التقريب، ويعتبر ذلك بتحريك .)6(الأصابع متوالية متقارنة للنطق بالمد ).480/1)، حاشية ابن عابدين332/1حاشية على البحر الرائق = وذلك أن لفظ الجلالة (الله) بها ألف أصلية منطوقة مدية بعد اللام، وقبل الهاء: أي بينهما، ويجب النطق بها، ولا تسقط، فاللام ممدوة بألف، وهي منطوقة رغم أنها غير ثابتة خطًّا، َّه). لاونطقها هكذا: (ال والإشباع معناه: مد الحركة القصيرة زيادة عن مقدار حركتين فتتحول إلى حركة طويلة، وتمطيط الحرف زائد عن حدِّه. ). 332/1)، وانظر: منحة الخالق على البحر الرائق213/1النهر الفائق )1( .)163/2الفروع )2( .)438/1مواهب الجليل )3( )، حاشية البجيرمي على الخطيب 336/1)، حاشية الجمل 460/1نهاية المحتاج )4( .)292/3)، المجموع14/2( .)460/1نهاية المحتاج )5( .)460/1حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج )6(

عدد الصفحات ٤٠٦

في أحكام صفة الصلاةالجامع 408 مد همزة أكبر، حتى تكون بصورة الاستفهام (آكبر: الصورة الرابعة : خطأ يفسد الصلاة، ولا يصير شارعًا في الصلاة، وهو مذهب الحنفية، فقيل .)1(والشافعية والحنابلة جاء في حاشية ابن عابدين مفسد، وإن تعمده، قيل يكفر للشك، وقيل لا. ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح .)2(الشروع به .)3(وعده المالكية من اللحن في الأذان وقال في شرح المقدمة الحضرمية .)4(المعنى، أو أوهم محذورًا، بل كثير منه كفر من العالم العامد، كمد همزة أكبر .)5(وقال ابن مفلح والقول في مد همزة أكبر كالقول في مد همزة الله حيث تكون صورتها صورة الاستفهام، والله أعلم. : مد آخر (أكبر) بحيث ينطقها بلفظ: (أكبار).الصورة الخامسة .)6(نص الحنفية وأكثر المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مد باء أكبر يبطل الصلاة )، حاشية الطحطاوي 91/1)، مجمع الأنهر332/1)، البحر الرائق52/1 الجوهرة النيرة)1( )،114/1)، تبيين الحقائق1297)، العناية شرح الهداية279على مراقي الفلاح (ص )، أسنى المطالب 478/1)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج473/1تحفة المحتاج )، مطالب أولي النهى 330/1)، كشاف القناع184/1)، شرح منتهى الإرادات144/1( .)163/2)، الفروع لابن مفلح419/1( .)480/1 حاشية ابن عابدين)2( .)207/1 شرح زروق على متن الرسالة)3( .)186 شرح المقدمة الحضرمية (ص)4( .)163/2 الفروع)5( )،453/1)، حاشية ابن عابدين386/1)، البحر الرائق370/1 فتح القدير لابن الهمام)6( )، شرح زروق على الرسالة 176/1)، الفواكه الدواني 233/1حاشية الدسوقي )، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر 340/1)، ضوء الشموع شرح المجموع207/1( )،229/1)، روضة الطالبين292/3)، المجموع336/3)، مواهب الجليل61/2(

عدد الصفحات ٤٠٧

الجامع في أحكام صفة الصلاة 409 قال في الفواكه الدواني .)1(باء أكبر، ومن تشديد رائه ... فإن جميع ذلك مبطل للتكبير . )2(واعتبره ابن المنير المالكي لحنًا يخاف منه إبطال الصلاة وذكر الفقهاء في تعليل الإبطال أن المعنى يفسد، فإن أكبار بفتح الهمزة جمع كبر، .)3(وهو الطبل، وإن قال (إكبار) بكسر الهمزة فقد ذكر بعضهم أنه اسم من أسماء الحيض قال ابن جرير في تفسيره ً؛ لأنه ليس بمعروف عند الرواة لاأكبرن بمعنى حضن بيتًا، لا أحسب أن له أص وذلك قوله: نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكْبَرْن إكبارًا .)4(وزعم أن معناه: إذا حضن ) بما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره، من طريق عبد الصمد بن 281(ث علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، قال: حضن.،]31[ )ﭢ ﭣ ﭤ( عن جده في قوله: .)5([ )، كفاية الأخيار 148/2)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب 315/1فتاوى الرملي = )، حاشية الروض لابن قاسم 207/1)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى 103(ص )، كشاف 232/2)، مطالب أولي النهى166)، المنور في راجح المحرر (ص10/3( .)471/2القناع ). 176/1الفواكه الدواني )1( .)515/1مواهب الجليل )2( )، الحاوي الكبير 148/8)، شرح النووي على صحيح مسلم 336/1حاشية الجمل )3( .)342/2)، المجموع379/1( .)205/12تفسير الطبري )4( ) من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد ا11551هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفس )5( ابن عباس، عن أبيه، عن جده، وعبد الصمد، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: عبد الصمد، عن ).84/3أبيه، عن جده، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكب = ).50/6وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر شيئًا. الجرح والتعديل

عدد الصفحات ٤٠٨

في أحكام صفة الصلاةالجامع 410 .]31[ )ﭢ ﭣ ﭤ(وأما قوله تعالى: «وجاء في اللسان فأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه. وروي عن مجاهد أنه قال: أكبرنه: حضن، وليس ذلك بالمعروف في اللغة. قال أبو منصور: إن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض، فلها مخرج حسن، وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر، فقيل لها: أكبرت: أي حاضت، فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهي. وروي عن أبي الهيثم أنه قال: سألت رجلاً من طيء، فقلت له: يا أخا طيء ألك زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت، وقد وعدت في ابنة عم لي. قال: وما سنها؟ قال: قد أكبرت، أو كَبِرت. قال: وما أكبرت؟ قال: حاضت. قال أبو منصور: فلغة طيء تصحح أن إكبار المرأة أول حيضها، إلا أن هاء تنفي هذا المعنى، فالصحيح أنهن لما رأين )ﭤ(الكناية في قوله تعالى: يوسف راعهن جماله، فأعظمنه. )ﭢ ﭣ ﭤ (وروى الأزهري بسنده عن ابن عباس، في قوله تعالى: ، قال: حضن.]31[ هاء وقفة)ﭤ(، جعلنا الهاء في قوله: )1(فإن صحت الرواية عن ابن عباس .)2(لا هاء الكناية، والله أعلم بما أراد : في إبدال همزة (أكبر) واوًا.الصورة السادسة .)3(ذهب المالكية إلى أنه لا يضر إبدال الهمزة واوًا مطلقًا وهذا منكر، وما عبد الصمد بحجة. »أكرموا الشهود«= وقال الذهبي: حدث عن أبيه، بحديث ).620/2الميزان ).37/11 وترجم له الخطيب، وأطال في سيرته. تاريخ بغداد ). 1540 وسبق أنه لا يصح انظر: رقم)1( .)126/5 اللسان)2( « :)233 /1 قال في حاشية الدسوقي)3( )، الشامل في فقه الإمام مالك 265/1)، شرح الخرشي 515/1مواهب الجليل ).215/1)، شرح زروق على الرسالة344/1)، شرح الزرقاني104/1(

عدد الصفحات ٤٠٩

الجامع في أحكام صفة الصلاة 411 .)1(جاء في القوانين لابن جزي وجهه: أن الهمزة إذا جاءت بعد ضم جاز أن تقلب واوًا في لغة عند العرب، ويعرف ذلك من له علم بالقراءات فإن أبا جعفر وَوَرْشًا من القراء يبدلان الهمزة واوًا. .)2(وقال ابن حجر الهيتمي من الشافعية: لا يصح على الأوجه وانتقد الهيتمي القائلين بالجواز اعتمادًا على اللغة، فإن العبادات تفعل على الرسم الوارد دون النظر إلى المعنى، فألفاظ الأذكار مبنية على التوقيف، والاتباع، ولم يحفظ في إبدالها سنة، والله أعلم. وقد يناقش بهذا أن المسألة ليس فيها إبدال، فالتكبير هو التكبير، وإذا كان هذا يتسع له القرآن وتحتمله بعض القراءات، فغيره أولى. ً جديدًا؛ لا، وليس هذا قو)3(وخص بعض الشافعية المنع من العالم، دون الجاهل غايته أنه اعتبر الجهل عذرًا. ً ذلك بأن العامة مظنة الخطأ في مثل هذا، لاوخص بعضهم الجواز بالعامة معل .)4(فيتسامح في حقهم بخلاف العلماء وهذا لا يستند على حجة، فإن أحكام الشريعة لا تفرق بين العامة والخاصة، لأن ا لم يفرَّق فيه بين المكلف وغيره، وإن كان تكليفيًّا ًّالحكم بإفساد الصلاة إن كان وضعي فالعامة مكلفون كالخاصة. والصحيح الجواز، وعدم الإبطال. .إذا زاد بين كلمتي التكبير واوًا بأن ينطقها هكذا (الله وأكبر): الصورة السابعة .)5(فقيل: لا يصح التكبير، وبه قال الشافعية وبعض المالكية ). 43القوانين الفقهية (ص )1( .)147/1الفتاوى الفقهية الكبرى )2( .)336/1حاشية الجمل )3( « :)233/1قال الدسوقي في حاشيته )4( )، شرح168/2(ولو لغير العامة) إشارة إلى الخلاف في غير العامة. وانظر: الذخيرة للقرافي ). 265/1)، الخرشي333/1)، التوضيح شرح خليل344/1الزرقاني على مختصر خليل )، مغني المحتاج =144/1)، أسنى المطالب292/3)، المجموع268/3فتح العزيز )5(

عدد الصفحات ٤١٠

في أحكام صفة الصلاةالجامع 412 والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن التي قبلها قلب الهمزة واوًا، بحيث تحل الواو محل الهمزة، وأما هذه المسألة فهي في زيادة واو مع النطق بالهمزة. قال في الفواكه الدواني .)1(فإن جميع ذلك مبطل للتكبير وعلل المنع بأن هذه الزيادة تغير المعنى؛ لأن ذلك لا يُسَمَّى حينئذٍ تكبيرًا، ولأن الجملة مبتدأ وخبر، ودخول الواو بينهما يجعل الجملة من باب عطف الخبر على المبتدأ، فيفسد المعنى. وقال عبد الباقي الزرقاني المالكي .)2(همزة أكبر كما للفيشي على العشماوية قال الدسوقي .)3(الخبر على المبتدأ، على أن اللفظ متعبد به، ونحوه نقل عن المسناوي ومذهب الشافعية أقوى، والله أعلم. .لو شدد الباء من أكبر: الصورة الثامنة جاء في مغني المحتاج: ولو شدد الباء من أكبر، ففي فتاوى ابن رزين: أنها لا تنعقد، ووجهه واضح؛ لأنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف؛ لأن الباء المدغمة ساكنة، . )4(والكاف ساكنة، ولا يمكن النطق بهما، وإذا حركت تغير المعنى؛ لأنه يصير (أَكَبَّر ولأنه زاد في تكبيرة الإحرام حرفًا، ومن شروط صحة التكبيرة أن يأتي بها في حروفها كما هي من غير زيادة، ولا نقص. )، 515/1)، مواهب الجليل97/1)، فتاوى الخليلي على المذهب الشافعي344/1( = .)176/1)، الفواكه الدواني233/1حاشية الدسوقي ). 176/1 الفواكه الدواني)1( )، حاشية233/1)، وانظر: حاشية الدسوقي344/1 شرح الزرقاني على مختصر خليل)2( .)306/1الصاوي ). 233/1 حاشية الدسوقي)3( )، النجم الوهاج في شرح 144/1)، وانظر: أسنى المطالب 345/1 مغني المحتاج )4( .)91/2المنهاج

عدد الصفحات ٤١١

الجامع في أحكام صفة الصلاة 413 الصورة التاسعة: لو كرر الراء من أكبر : تكرار الراء له معنيان : التكرار عن طريق التشديد: وذلك أن الحرف المشدد وإن كان في أحدهما صورة الكتابة حرفًا واحدًا إلا أنََّهُ في النطق حرفان من جنس واحد، أولهما ساكن. : تكرار الراء وذلك بما يقتضيه مخرج الراء، فإن حرف الراء بطبيعته المعنى الثاني ... ولو حرف مكرر، حتى قال سيبويه عن الراء: حرف شديد جرى فيه الصوت لتكرره لم يكرر لم يجر فيه الصوت. قال ابن الجزري تعليقًا على كلام سيبويه: ظاهر كلام سيبويه أن التكرير صفة ذاتية في الراء وإلى ذلك ذهب المحققون ... ويتحفظون من .)1(إظهار تكريرها ... ويعدون ذلك عيبًا في القراءة فإذا شدد الراء بالمعنى الأول فقد زاد حرفًا في تكبيرة الإحرام، وقد اختلف قول الفقهاء في حكمه إذا فعل. .)2(فقيل: لا يضر، وبه قال المالكية والشافعية ولعل هذا القول مخرج على لغة عند بعض العرب في جواز تشديد الحرف . )3( بالتشديد وقفًاُّالأخير عند الوقف فكانوا يقولون: جعفرُّّونفعل واختار بعض الشافعية البطلان. فقد نقل بعض الشافعية عن فتاوى ابن رزين أنه قال: لو شدد الراء بطلت صلاته، . )4(فتعقبوه بأن الوجه خلافه .)5(وقال ابن المنير المالكي عن تشديد الراء لى وإذا كانت أذكار العبادة توقيفية فالزيادة فيها مضرة بالصلاة خاصة مع القدرة ع ). 204/1النشر في القراءات العشر )1( )، ضوء الشموع307/1)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير233/1حاشية الدسوقي )2( .)144/1)، أسنى المطالب345/1)، مغني المحتاج340/1في شرح المجموع ). 94/14)، تفسير الألوسي49/10البحر المحيط في التفسير )3( )، أسنى 13/2)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 345/1انظر: مغني المحتاج )4( .)144/1المطالب ). 345/1)، شرح الزرقاني على مختصر خليل515/1انظر مواهب الجليل )5(

عدد الصفحات ٤١٢

في أحكام صفة الصلاةالجامع 414 الصواب، وكون الحرف المزيد مشددًا لا يخفف الشأن، فإنه حرف زائد على القدر المشروع، فكانت القواعد تقتضي فساد التكبير مع القدرة على الصواب، وليس المحكم هو سلامة المعنى من التغيير، بل موافقة اللفظ المنطوق للفظ المنقول، والله أعلم. . في إبدال الكاف من (أكبر) بالقاف: الصورة العاشرة .)1(نص الحنابلة على أنه لو قال: الله أقبر لم تنعقد صلاته ونسب الحنابلة للحنفية أن الصلاة تنعقد بذلك؛ لأن بعض العرب يبدل . )2(الكاف قافًا ولم أقف على ذلك من كتب الحنفية، فليتأمل. ولو صح النقل عن الحنفية فإن الأذكار توقيفية مبناها على الاتباع، فليس له ترك الله أكبر مع القدرة عليه، والله أعلم. : أن يقع اللحن في إعراب الكلمة، وله أمثلة: القسم الثاني من اللحن أحدها: قال بعض الشافعية: لو فتح الهاء أو كسرها من الله، أو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا؟ .)3(فيه نظر، والأقرب عدم الضرر؛ لأن اللحن في القراءة إذا لم يغير المعنى لا يضر المثال الثاني: لا يضر ترك جزم الراء من أكبر. فقد اختلف العلماء في التكبير: هل يشترط في صحته جزم الراء على قولين: القول الأول: أن الأصل جزم التكبير، ولو تركه لم يؤثر ذلك في صحته، وهو مذهب . )4(الجمهور، وأحد القولين في مذهب الشافعية ). 330/1)،كشاف القناع184/1 شرح منتهى الإرادات)1( .)311/2)، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام163/2 الفروع لابن مفلح)2( )، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 459/1 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج )3( .)15/2)، حاشية البجيرمي على الخطيب335/1)، حاشية الجمل13/2( « :)297/1 قال في العناية شرح الهداية )4( النخعي موقوفًا عليه )، شرح الزرقاني =92/1)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر52/1 وانظر: الجوهرة النيرة

عدد الصفحات ٤١٣

الجامع في أحكام صفة الصلاة 415 قال ابن عابدين المسنون جزم التكبير، سواء كان للافتتاح أو في أثناء الصلاة، قالوا: لحديث إبراهيم النخعي موقوفًا عليه، ومرفوعًا: الأذان جزم، والإقامة جزم، والتكبير جزم. قال في ... وأما الراء ففي المضمرات عن المحيط: إن شاء بالرفع أو بالجزم، وفي الكافي: .)1(المبتغى: الأصل فيه الجزم؛ لقوله ﷺ: التكبير جزم، والتسميع جزم وأثر النخعي لا يصح لا موقوفًا، ولا مرفوعًا، ولو صح لم يرد به الجزم الاصطلاحي، وقد بينت ذلك فيما سبق، ولكن فائدة هذا النص الذي نقله لنا ابن عابدين هو في حكم تسكين لفظ (أكبر) عند الحنفية فإذا كان سنة لم يكن الإخلال به مفسدًا لصحة التكبير، والله أعلم. وقال عبد الباقي الزرقاني المالكي .)2(التكبير جزم، قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له، وإنما هو قول النخعي وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج وحديث التكبير جزم: لا أصل له، وبفرض صحته فالمراد به عدم مده كما حملوا عليه الخبر الصحيح: السلام جزم على أن الجزم المقابل للرفع اصطلاح حادث .)3(فكيف تحمل عليه الألفاظ الشرعية القول الثاني: يشترط جزم الراء في (أكبر) وهو أحد القولين في مذهب الشافعية. جاء في النجم الوهاج في شرح المنهاج جزم، فلو ضم الراء من (أكبر) لم تصح صلاته، كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه. .)4(ولأنه ﷺ: قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو ﷺ لم ينطق التكبير إلا مجزومًا )، الإقناع في حل 265/1)، حاشية العدوي على الخرشي345/1على مختصر خليل = ). 13/2)، تحفة المحتاج345/1)، مغني المحتاج131/1ألفاظ أبي شجاع ). 481/1حاشية ابن عابدين )1( .)345/1شرح الزرقاني على مختصر خليل )2( .)13/2تحفة المحتاج )3( .)91/2النجم الوهاج )4(

عدد الصفحات ٤١٤

في أحكام صفة الصلاةالجامع 416 جاء في فتاوى الرملي الرَّاء من تكبيرة الإحرام، بأن رفعها، كما قاله ابن يونس في شرح التنبيه، والقمولي في الجواهر، والزركشي في شرح التنبيه، والدميري في شرح المنهاج، وقال جلال الدين البكري: إنه الصواب؟ فأجاب: بأن الصواب انعقاد صلاته، كما صرح به جماعة، وهو ظاهر؛ إذ قوله: (أكبر) خبر للجلالة الكريمة، وما استند إليه القائلون بالأول من خبر: (التكبير جزم) .)1(فمعناه: الجزم بِالْمَنْوِيِّ؛ ليخرج به التردد فيه : أنه الرفع من قبيل مخالفة الأولى ولو رفعها صحت صلاته، والله أعلم.والراجح هذه بعض الأمثلة في اللحن سواء كان في بنية الكلمة أو في إعرابها، والراجح من كل ذلك وجوب التكبير للدخول في الصلاة، ولا يجزئ إلا صفة الله أكبر، وكل لحن في جملة التكبير إن كان مبعثه العجز، فإن التكليف مع القدرة، ولكن الشأن في صحة ذلك إذا لحن لحنًا يغير المعنى مع العلم والقدرة، فإن ذلك يؤثر في صحة التكبير. قال النفراوي تكبيرة الإحرام لأن اللحن فيهما عجزًا عن الصواب ليس بأقبح من اللحن في الفاتحة .)2(عند العجز كما قدمنا، ولا التفات لمن قال غير ذلك؛ لأن النظر للقول، لا للقائل e e e .)141/1 فتاوى الرملي)1( .)190/1 الفواكه الدواني)2(

عدد الصفحات ٤١٥

الجامع في أحكام صفة الصلاة 417 المدخل إلى المسألة ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴿ شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى:  .]286[ .﴾ﯜ جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.  تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة ]485[ : يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية،فقيل .)1(والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية ً عن المحيط لاجاء في البحر الرائق نق أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب .)2(عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح )، 307/1)، البحر الرائق 176/2)، البناية شرح الهداية 279/1فتح القدير لابن الهمام )1( )، وانظر قولي الحنفية في65/1)، درر الحكام شرح غرر الأحكام84مراقي الفلاح (ص )، 11/2)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق483/2تلبية الأخرس في حاشية ابن عابدين )، الشرح الكبير 176/1)، الفواكه الدواني206/2)، التاج والإكليل31مختصر خليل (ص )، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 265/1)، شرح الخرشي233/1مع حاشية الدسوقي )، المنثور في القواعد الفقهية 307/1)، نهاية المطلب 243/1)، منح الجليل 306/1( .)185/1)، شرح منتهى الإرادات43/2)، الإنصاف327/1)، كشاف القناع232/1( .)307/1البحر الرائق )2( الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير

عدد الصفحات ٤١٦

في أحكام صفة الصلاةالجامع 418 ونفي الوجوب عند الحنفية لا يلزم منه نفي الاستحباب، وقد استحبوا في النسك أن يحرك الأخرس لسانه بالتلبية، والباب واحد، والقول بالاستحباب قول ضعيف، .)1(قال ابن تيمية وجه القول بسقوط التكبير عنه:  أن القدرة شرط في كل الواجبات، من عجز عن شيء سقط عنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. ولأنه أقرب إلى العبث. قال ابن قدامة ضرورة القراءة، وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها، كالجاهل الذي لا يحسن .)2(شيئًا من الذكر، ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد، فلا يرد الشرع به وقيل: يلزمه تحريك لسانه، حكاه العراقيون عن نص الشافعي، قال ابن الرفعة: .)3(فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة وجه قول الشافعية:  أن الواجب النطق بالتكبير بتحريك اللسان، فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الآخر؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. قال الرملي لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح؛ لأنه حينئذٍ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف، ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة، ولا يسمع صوته، وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد، والظاهر أن ). 43/2 الإنصاف)1( .)243/1 الكافي لابن قدامة)2( )، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص149/2)، نهاية المطلب للجويني86/3 كفاية النبيه)3( )، فتح العزيز 105/2)، الوسيط في المذهب 144/1)، أسنى المطالب 314،159 )،346/1)، مغني المحتاج 17/2)، تحفة المحتاج 293/3)، المجموع 268/3( .)43/2)، الإنصاف243/1)، الكافي لابن قدامة13/2بحر المذهب للروياني

عدد الصفحات ٤١٧