المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول ج 27

مجموعة من الباحثين

صفحة ٢ من ٥

د. عبدالحق حميش1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول أمّا في حالة سلقوط الدار أو انهدامها فللمستأجر أن يخرج منها، سواء أكان المؤجر حاضراً أو غائباً، وهذا دليل الانفسلاخ ويثبت أيضاً للمسلتأجر حق الفسلخ بحدوث تفرق الصفقة في المنافلع بعد حصولها مجتمعلة؛ لأن الصفقة تفرقت في المعقود عليه وهلو المنافع، وتفرق الصفقة يوجب الخيار، مثاله أن يسلتأجر شلخص دارين صفقة واحدة، فتسلقط إحداهما، أو يطرأ مانع يمنع المسلتأجر من إحداهما، أو أن يستأجر شخص دار واحدة ثم يمتنع المؤجر عن تسليم بيت . )(منها، فيحق للمستأجر فسخ العقد لتجزئة الصفقة عليه ثانيهما عدم حدوث عذر يجيز فسخ الإجارة: تفسخ الإجارة بالأعذار عند الحنفية، لأن الحاجة تدعوا إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد . والعلذر: هلو ما يكون عارضاً يتضرر بله العاقد مع بقاء العقد، ولا يندفع بدون الفسلخ . قال ابن عابدين: كل عذر لا يمكن معه اسلتيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسله أو ماله . )2(يثبت له حق الفسخ وقلال جمهلور العلماء الإجارة عقد لازم كالبيع . فا تفسلخ كسلائر العقود الازمة من أي عاقد با موجب كوجود عيب أو ذهاب محل اسلتيفاء المنفعة . وعبارة الشلافعية هي: لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود (بفتح الواو) حمام على مسلتأجر، وسلفر عرض لمسلتأجر دار مثاً، ومرض مسلتأجر دابة لسلفر عليها، إذ لا خلل في المعقود عليه، والاسلتنابة من كل منهما ممكنة، وإنلما تنفسلخ الإجارة فقط عنلد فوات المعقود عليله وهو المنفعلة كانهدام الدار وملوت الدابة والأجير المعيني . وقلال جمهلور العللماء: الإجارة عقد لازم لا ينفسلخ إلا بما تنفسلخ به العقلود الازمة من ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ وجلود عيلب بهلا أو ذهاب محلل اسلتيفاء المنفعلة، لقولله تعلالى ﴿ وما بعدها .96 / 4 البدائع)( . /  رد المختار: )2(

عدد الصفحات ١٧

ضوابط وأحكام1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ، ولأن الإجارة عقد على منافع، فأشلبه بالنكاح، ولأنه عقد على معاوضة، ] [﴾ﮎ .)(فلم ينفسخ لبيع ويرتلب على هذا الخلاف أن الحنفية يقولون: تنفسلخ الإجلارة بموت أحلد المتعاقدين: المستأجر أو المؤجر، لأنه لو بقي العقد تصير المنفعة التي ملكها المستأجر بالعقد أو الأجرة التي ملكها المؤجر مسلتحقة لغير العاقد للعقد وهو لا يجوز؛ لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة أو الأجرة المملوكة، إذ أن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة على المنافع فلو قلنا بالانتقال كان قولاً بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث؛ لأن ملكية العي انتقلت إلى الورثة، ، )2(فالمنافلع تحدث على ملك الوارث، فا يسلتحقها المسلتأجر، لأنه لم يعقد العقلد مع الوارث وقال الجمهور من المالكية والشلافعية والحنابلة: لا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؛ لأن .)3(الإيجار عقد لازم، وعقد معاوضة، فا ينفسخ بموت العاقد البيع المطلب الرابع: أقسام الإجارة أولا: من حيث نوع المحل المعقود عليه: : )4(اتفق الفقهاء على أن الإجارة نوعان - نلوع تلرد فيه الإجارة عللى منافع الأعيان، ونوع ترد فيه الإجارة على منافع الإنسلان أي عللى عملله . إجارة على المنافع: المعقود عليه في هذا النوع من الإجارة هو المنفعة، كإجارة الدور والمنلازل والحوانيلت والضياع، واللدواب للركوب والحمل، والثياب والحلي للبس، والأواني وغيرها، حيث يتم دفع هذه الأعيان لمن يستخدمها لقاء عوض معلوم . .3 / 2، مغنى المحتاج227 / 2 بداية المجتهد)( .7 / ، رد المحتار28 مختصر الطحاوي: ص)2( . 428 / ، المغني36 / 2، مغني المحتاج328 / 2 بداية المجتهد)3( ، حاشية القليوبي وعميرة8/4، الشرح الكبير مع الدسوقي24/3، الهداية89/4 بدائع الصنائع)4( ،4/6، المغني مع الشرح الكب8/3على المح

عدد الصفحات ١٨

د. عبدالحق حميش1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثاثة أقسام: ) إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي والمنازل .( وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستخدام بالسكنى أو الزراعة أو غيرها . ) إجلارة اللدواب كالحيلوان والإبلل والخيلل وملا يلحق بها ملن سليارات وطائرات 2( وسفن وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالركوب والحمل . ) إجلارة العلروض كالمابلس والأواني والخيلام وغيرهلا ملن المنقلولات . 3( وهي تشمل الأعيان التي تستوفى منفعتها بالاستعمال - إجلارة عللى الأعمال: المعقلود عليه في هذا النوع ملن الإجارة هو العملل، وهو ما يبذله الأجلير ملن مهارات أو جهد لأداء عمل معلوم لقاء أجر معللوم، ومثال ذلك بناء دار وخياطة قميص وحمل إلى موضع معي، وصباغة ثوب وإصاح حذاء ونحوه . وهلذا العقلد شلائع بي أربلاب الحلرف والمهلارات اليدوية والفكريلة من صنلاع وأطباء ومهندسلي وغيرهم ممن يحتاج المجتمع إلى خدماتهم . والشلخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى أجيرا . ويمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمي: أجير خاص وأجير مشرك . ) الأجير الخاص: هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يسلتحق المسلتأجر نفعه في ( جميعها، كرجل استؤجر للخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا، سمي خاصا لاختصلاص المسلتأجر بنفعه في تلك المدة دون سلائر الناس . فالأجير الخاص يعمل لشلخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره . ) الأجلير المشلرك: هو الذي يقع العقد معه على عملل معي كخياطة ثوب وبناء حائط 2( وحمل شيء إلى مكان معي أو على عمل في مدة لا يسلتحق جميع نفعه فيها . . . كالطبيب سلمي

عدد الصفحات ١٩

ضوابط وأحكام20 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول مشلركا لأنه يتقبل أعمالا لاثني وثاثة وأكثر في وقت واحد، ويعمل لهم فيشلركون في منفعته واسلتحقاقها، فسلمي مشركا لاشراكهم في منفعته . فالأجير المشلرك يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره . ثانياً: من حيث تعيين المحل وعدم تعيينه: . )(قسم الفقهاء الإجارة إلى قسمي أحدهما إجارة معينة، وثانيهما إجارة موصوفة بالذمة الإجلارة المعينة: الإجلارة المعينة هي التي يكون محلها معينا بالرؤية والإشلارة إليه أو نحو ذللك مما يميزه عن غيره، بحيث يتمكن المسلتأجر من اسلتيفاء المنفعة منه بذاته سلواء كان عينا أو شخصا . وملن أمثلتها الإجلارة الواردة على منافع أعيان معينة كإجارة هذه السليارة شلهرا وإجارة هذا البيت عاما، وكذلك الإجارة الواردة على عمل شلخص معي كاستئجار شخص للخياطة سلنة أو استئجار شخص لرعاية الغنم شلهرا، إذ يقتضي ذلك تسليم الشخص نفسه للمستأجر ويسمى الأجير الخاص . الإجلارة الموصوفلة بالذمة: الإجارة الموصوفلة بالذمة هي التي يكلون محلها غير معي بل موصوف بصفات يتفق عليها مع التزامها في الذمة، بحيث لا يقتضي قيام المؤجر بتسلليم نفسله أو تسليم عي معينة للمستأجر . وملن أمثلتهلا الإجلارة الواردة على منافلع أعيان غير معينة كاسلتئجار سليارة صفتها كذا شلهرا، وكذللك الإجارة الواردة على عملل معلوم في الذمة مضبوط بصفات كاسلتئجار أجير مشلرك وإلزام ذمته خياطة ثوب أو بناء دار أو حمل بضاعة ونحوها . هذا ولا توز الإجارة في الذمة بالنسبة للعقارات من دور وأراضي لأنها لا تنضبط بالصفة . انظر المراجع المذكورة قريبا ..)(

عدد الصفحات ٢٠

د. عبدالحق حميش21 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الفروق الجوهرية بين الإجارة المعينة في المنافع، والموصوفة في الذمة: ملن خلال ماسلبق يتبلي لنا الفلروق الآتية بلي الإجلارة المعينلة، والإجلارة الموصوفة في الذمة: - إن الإجارة الموصوفة تقع على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة دون تحديد الشلخص  الذي يقدمها بعينه، في حي أن الإجارة المعينة تقع على منفعة محددة لشخص معي . - إذا ملات الأجلير الطبيعي، فإن الإجارة المعينة تنفسلخ مطلقاً سلواء كان بعد الانتفاع 2 ببعلض خدماته أم قبلله، وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فا تنفسلخ بموته، بل على المؤجر أن يقدم الخدمة الموصوفة من خال شخص آخر . وإذا تعيب الأجير فإن للمسلتأجر الحق في فسخ العقد في الإجارة المعينة، وحق الاستبدال في الإجارة الموصوفة في الذمة . وإذا كان الأجير شخصاً معنوياً مثل المستشفى، أو الجامعة، أو الطيران، فإن الحكم السابق المفصل يطبق عليه في حالة الهاك، او عدم القدرة، وفي حالة التعيب والنقص . - إن خيار العيب ثابت في الإجارة المعينة، وغير وارد في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن 3 المنفعة تستبدل عند العيب، لأنها ليست معينة - وجوب تقديم المنفعة (الخدمة) الموصوفة في الذمة بالشكل الذي يتمكن المستأجر من 4 الاستفادة منها، وهذا يستلزم تقديم التوابع الضرورية، والحاجية التي لا يمكن الانتفاع بالمنفعة إلاّ بعد تحققها، في حي أن الإجارة المعينة لا تستدعي ذلك إلاّ إذا اشرط . - إن الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز فيها تأجيلها إلى المستقبل وهو الغالب (أي الإضافة  إلى المستقبل) في حي أن الإجارة المعينة لا توز فيها الاضافة إلى المستقبل، وهذا عند الشافعية، أما غيرهم فقد أجازوها .

عدد الصفحات ٢١

ضوابط وأحكام22 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - لا يشرط في الإجارة الموصوفة في الذمة وجود الخدمة الموصوفة في الذمة وقت العقد، 6 ولا وجود الشخص المقدم للخدمة، حيث تستطيع المؤسسة المالية تقديمها حسب المواصفات، في حي أن الإجارة المعينة لا بدّ من وجود الشخص الذي يقدم الخدمة أثناء العقد . شروط الإجارة الموصوفة في الذمة: بالاضافة إلى الشروط العامة للإجارة، هناك شروط للإجارة الموصوفة في الذمة، وهي: - ذكر الأوصاف التي يتم بها ضبط المنفعة، وبعبارة الفقهاء اسلتيفاء صفات السلم بحيث ينتفى معها الغرر والجهالة . - أن يتم تسلليم الأجرة في المجلس إن تم العقد بلفظ السللم، أما إذا تم بلفظ الإجارة أو ،وجاء في المنهاج مع شرح )2(، ووجه راجح للحنابلة)(نحوها فا يشلرط على وجه للشلافعية المحلى للنووي: (ويشلرط في إجارة الذمة تسلليم الأجرة في المجلس كرأس مال السللم، لأنها حيث يفهم )3(سللم في المنافلع .....، ويجوز في الإجارة التعجيل والتأجيلل إن كانت في الذمة ملن هلذا النص أن الإجلارة إن كانت بلفظ السللم فيجب تعجيل الثمن في مجللس العقد، وإن كانلت بلفظ الإجارة فلا يجب ذلك، ومثل ذلك نجده في المذهلب الحنبي، حيث جاء في شرح منتهلى الإرادات: (وشرط اسلتقصاء صفلات السللم في موصوفة بذملة، لاختاف الأغراض باختاف الصفات ... وإن جرت إجارة موصوفة في الذمة بلفظ في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط مثاً وقَبِل المؤجر اعتبر قبض أجرة بمجلس عقد لئا يصلير بيع ديلن بدين واعتبر تأجيل نفع إلى أجل معلوم كالسللم، فدل على أن السللم يكون في وجاء في الكافي: (وإن )4(المنافع كالأعيان، فإن لم تكن بلفظ سللم ولا سللف لم يعتبر ذلك .74/ روضة الطالبي للنووي)( .32/2 الكافي لابن قدامة ط. المكتب الاسامي ببيروت)2( . 68/3 المنهاج وشرح المحلى مع حاشيتي قليوبي وعميرة)3( . 22/2 شرح منتهى الإرادات ط. عالم الكتب ببيروت)4(

عدد الصفحات ٢٢

د. عبدالحق حميش2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول شرطا تأجيلها ل أي الأجرة ل جاز إلاّ أن يكون العقد على منفعة في الذمة، ففيه وجهان: أحدهما يجوز لأنه عوض في الإجارة، فجاز تأجيله، كما لو كان على عي ...، . )(والثاني: لا يجوز، لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلم) - أن تحدد المنفعة المراد تقديمها إلى الطرف الآخر بمدة معلومة مثل الشلهر، أو السلنة، أو .)2(ثاثي يوماً * * * .3/2 الكا)( المصادر الفقهية السابقة)2(

عدد الصفحات ٢٣

ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول المبحث الثاني التمويل بالإجارة وفيه المطالب التالية: المطلب الأول: الإجارة في التطبيق المعاصر . المطلب الثاني: أنواع عقود الإجارة في التطبيقات المعاصرة . المطلب الثالث: أهمية التمويل بالإجارة . المطلب الرابع: خصائص الإجارة في الاستثمار . المطلب الأول: الإجارة في التطبيق المعاصر بداية تدر الإشلارة إلى أن التطبيق المعاصر لأداة الإجارة قد اسلتحدث صورا وأسلاليب متعلددة، وملن ثم فقد ظهر في القاموس التجاري الحديلث، وكذلك القاموس المالي العديد من المصطلحلات والتلي تحمل مفاهيلم متغايرة بدرجلة أو بأخرى، فكثيرا ملا نطالع مصطلحات: التأجلير التمويي، التأجير السلاتر للبيع، التأجلير الشرائي، التأجير المنتهلي بالتمليك، الإجارة والاقتناء التمويل الإيجاري...الخ وتسلتخدم البنوك والمؤسسات المالية الإسامية الإجارة على المنافع كأسلوب من أساليب اسلتثماراتها فهلي تقتنلي الممتلكات والأصلول النامية من أجلل إجارة عينهلا حيث تضع تحت تصرف عمائها تلك الأعيان لاستيفاء منافعها بمقابل . وتستخدم البنوك: - الإجارة التشغيلية . - الإجارة التمليكية . - التأجير مع خيار التمليك .

عدد الصفحات ٢٤

د. عبدالحق حميش2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - سندات الأعيان المؤجرة . - تأجير الخدمات والمنافع . وهلذه هلي أبلرز تطبيقات الإجلارة في التمويل الإسلامي المعلاصر، آملي ملن الباحثي في المعاملات الماليلة المعلاصرة اسلتحداث صور أخلرى تتميلز بالمصداقية الشرعيلة والكفاءة الاقتصادية، لكي يكون للمؤسسات المالية الإسامية حضور قوي في عالم التمويل المعاصر . المطلب الثاني: أنواع عقود الإجارة في التطبيقات المعاصرة : )(من أهم أنواع عقود الإجارة المطبقة فى الواقع العملى ما يلى لل عقود الإجارة التشغيلية . وهلى عقلود تأجلير منافع مباحة شرعلاً ومعلومة بعلوض معي إلى أجل معلي دون وعد بالتمليك، وهى الشلائعة فى الوقت العملى، مثل عقود تأجير العقارات والسيارات والطائرات ونحوها، ولها تسميات مختلفة منها: التأجير التمويلى . يقوم البنك الإسامي بموجب هذا الأسلوب باقتناء موجودات وأصول مختلفة تستجيب لحاجيات جمهور متعدد من المستخدمي وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على المستوى المحي أو اللدولي . ويتلولى البنلك إجارة هذه الأعيان لأي جهة ترغب فيها بهدف تشلغيلها واسلتيفاء منافعهلا خال مدة محددة يتفق عليها، وبانتهاء تلك المدة تعود الأعيان إلى حيازة البنك ليبحث من جديد عن مستخدم آخر يرغب في إيجارها . ويتميلز هذا الأسللوب ببقاء الأعيلان تحت ملكية البنك الإسلامي الذي يقلوم بعرضها للإيجار المرة تلو الأخرى حتى لا تبقى بدون اسلتعمال إلا لفرات قصيرة، وهو يتحمل في ذلك .76-73 دراسات في التمويل الإسامي: د. أشرف محمد دوابه ص)(

عدد الصفحات ٢٥

ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول مخاطرة ركود السلوق وانخفلاض الطلب على تلك الأعيان مما يؤدي إلى خطر عدم اسلتغالها. وتنقسم الإجارة التشغيلية إلى: - إجلارة معينلة: وهي الإجارة التي يكون محلها عقاراً أو عيناً معينة بالإشلارة إليها أو  نحو ذلك مما يميزها عن غيرها . - إجارة موصوفة بالذمّة: وهي الإجارة الواردة على منفعة موصوفة بصفات يتفق عليها 2 مع التزامها في الذمّة، كسيارة أو سفينة غير معينة لكنها موصوفة وصفاً دقيقاً يمنع التنازع لل عقود الإجارة المنتهية بالتمليك . وهى نفس عقود الإجارة التشلغيلية ولكن بلشرط الوعد بالتمليك، بمعنى أن ينتهى عقد الإجارة بتمليك العي إلى المسلتأجر إذا تراضى الطرفان على ذلك، وقد يكون هذا الوعد ملزماً أو غير ملزم على النحو الذى سوف نوضحه فيما بعد . وهلو عبارة عن تأجير السليارات أو الحاسلبات الإلكرونية، أو أي أصلول عينية أخرى، ولا يكلون هنلاك عادة ارتباط بي العملر الاقتصادي للأصول المؤجرة وفلرة عقد الإيجار، أي أن القصد منه تمويل المنشلآت التي تحتاج إلى أصول معينة، وينتهي هذا العقد باسلتيفاء المؤسسة المالية الإسامية لكامل أقساط الإجارة، وتنتقل بعد ذلك ملكيتها إلى المنشأة . وقد يكون التمليك بأحد الحالات الآتية: - إجارة منتهية بالتمليك عن طريق الهبة من المؤجر إلى المستأجر . - إجلارة منتهيلة بالتمليك عن طريق البيع بثمن يحدده الطرفان فى نهاية أجل عقد الإجارة أو قبل ذلك . - إجلارة منتهيلة بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء ملدة عقد الإجارة بثمن يعادل باقى أقساط الإجارة .

عدد الصفحات ٢٦

د. عبدالحق حميش2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجيى . ولكل حالة من حالات عقد الإجارة ضوابطها الشرعية وجميعها جائزة شرعاً متى توافرت فيهلا أركان العقلد وشروطله السلابق الإشلارة إليها، كلما أن لها أسسلها المحاسلبية وإجراءاتها التنفيذية. - التأجير مع خيار التمليك: حيث تقوم المؤسسلة المالية الإسلامية بإجارة عي للعميل، وللعميلل في أي وقلت خال مدة العقد الخيار أن يشلري الأصل المؤجر أو حصة شلائعة منه، بالسلعر الذي يتفق عليه الطرفان حي الشراء، وقد يخصم ثمن التملك من الأجرة أو يتم دفعه .)(مستقاً، وتعتبر الدفعة المقدمة ثمناً لشراء حصة شائعة من الأصل المؤجر - سندات الأعيان المؤجرة: وهي تقوم على وجود عي مملوكه لفرد أو مجموعة يحمل سنداً يمثلل ملكيتله للعقار وهو مؤجلر لطرف أخر هو المسلتأجر، الذي يدفع للمؤجلر أجرة العقار بصورة دورية، ويقوم صاحب السند بطرحة للتداول في السوق المالي بكامله، أو أجزاء منه على ملكية منافع العي . - صكوك ملكية المنافع: وهي تمثل حصصا شائعة في ملكية منافع أعيان معينة، أو موصوفة في الذمة، مما يخول ماكها حقوق ، كأن يقسلم مالك عي منفعة هذه العي إلى أجزاء )2(هذه الوثائق ويرتب عليهم مسلؤولياتها متماثللة، ويمثلل كل جلزء من أجزاء هلذه المنفعة بصك يفصلل فيه أحكام تمليك هلذه المنفعة، كملدة الانتفلاع، وطريقته، وقيمته، وغيرها ملن الشروط والأحكام، ثم يطلرح هذه الصكوك لاكتتاب، أو أن يقوم مستأجر - مالك لمنافع عي، أو أعيان معينة - بتقسيم المنافع التي ملكها بعقد الإجارة إلى صكوك متساوية القيمة، ثم يقوم بطرحها لاكتتاب العام . صناعة الهندسلة المالية، نظرات في المنهج الإسلامي: سلامي السلويلم، مركز البحوث والتطوير، شركة )( .8م، ص2000الراجحي المصرفية لاستثمار، .326 صكوك الإجارة: حامد ميرة ص)2(

عدد الصفحات ٢٧

ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول - صكلوك ملكية الخدمات: وهي التجزئلة، تمثل حصصاً شلائعة في ملكية خدملةٍ - عمل - من جهة معينلة أو موصوفة في الذمة ، وهلذا النلوع من الصكلوك يقوم في حقيقته عللى تحويل خدمة أو عملٍ ملن جهة معينة أو )(» موصوفة في الذمة إلى صكوك متساوية القيمة لها خصائص الأوراق المالية وسماتها المطلب الثالث: أهمية التمويل بالإجارة يوفلر التمويلل بالإجارة للحيلاة الاقتصاديلة خدمات عديلدة لا ينهلض التمويل بغيرها بتوفيرهلا لملا هناللك من تمايلز في الخصائلص والطبائع بلي كل أداة تمويلية واخلرى فليس كل فلرد في حاجلة إلى منفعة ملا بقادر على تملك الأصل المنتج لهذه المنفعلة ومن ثم يقف عاجزا عن إشلباع هذه الحاجلة مما قد يرتب المزيد من المضار الاقتصادية. فهلل كل مزارع لديه القدرة على امتلاك جلرار زراعي أو طلمة ميلاه أو محراث؟ وهلل كل صانع لديه القدرة عللى امتاك محل لصناعتله؟ وكذللك الحلال في التاجر وفي الطبيلب وغيرهما بل هل كل فرد بقلادر على أن يؤمن بنفسه ولنفسه كل الخدمات المحتاج إليها من عاج، لتعلم، لتصنيع لما يحتاجه من حاجات غير محدودة في أنواعها ونوعياتها؟ من هنا تظهر أهمية الإجارة على مستوى المستأجر، وعلى مستوى الاقتصاد القومي، ولا تقل أهميتها على مستوى المؤجر عن هذه الأهمية، فليس كل صاحب مال بقادر على اسلتغال ماله وتوظيفه بنفسله أو براغب في ذلك وهو في الوقت ذاته غير مسلتغنى عنه. فا هو بقادر أو راغب في تشلغيله، ولا هو براغب في نفس الوقت في التخلص منه بالبيع وبذللك يبقى المال معطا من جهة ويبقى الخلبرة والصنعة والحرفة. وهنا تيئ الإجارة لتواجه هذه الوضعية. ومملا هلو جدير بالإشلارة أن فقهاءنلا القدامى قد أشلاروا إلى ذللك ونبهوا عليله في تراثنا الفقهلي العريق، يقول ابن قدامة .33 المرجع السابق ص)(

عدد الصفحات ٢٨

د. عبدالحق حميش2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول عَلىَ الأَْعْيَانِ، وَجَبَ أَنْ تَُوزَ الإِْجَارَةُ عَلىَ المَْنَافِعِ، وَلاَ يخَْفَى مَا بِالنَّناسِ مِنْ الحَْاجَةِ إلىَ ذَلِكَ، فَإِنَّنهُ لَيْلسَ لِكُلِّ أَحَدٍ دَارٌ يَمْلِكُهَا، وَلاَ يَقْدِرُ كُلُّ مُسَلافِرٍ عَلىَ بَعِيرٍ أَوْ دَابَّنلةٍ يَمْلِكُهَا، وَلاَ يَلْزَمُ أَصْحَابَ الأَْمْلاَكِ إسْلكَانهُُمْ وَحمَْلُهُمْ تَطَوُّعًا، وَكَذَلِكَ أَصْحَلابُ الصَّننَائِعِ يَعْمَلُونَ بِأَجْلرٍ، وَلاَ يُمْكِنُ كُلَّن أَحَلدٍ عَمَللُ ذَلِلكَ، وَلاَ يجَِدُ مُتَطَوِّعًا بِلهِ، فَاَ بُدَّن مِنْ الإِْجَلارَةِ لِذَلِكَ، بَلْ ذَلِكَ ممَِّنلا جَعَلَهُ اللهَّنُ تَعَالىَ طَرِيقًا لِلرِّزْقِ، حَتَّنى إنَّن أَكْثَرَ المَْكَاسِبِ بِالصَّننَائِعِ .. وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْغَرَرِ، لاَ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الحَْاجَةِ، فَإِنَّن الْعَقْدَ عَلىَ المَْنَافِعِ لاَ يُمْكِنُ بَعْلدَ وُجُودِهَلا، لأَِنهَّنَا تَتْلَفُ بِمُضيِِّ السَّنلاعَاتِ، فَاَ بُدَّن مِنْ الْعَقْدِ عَلَيْهَا قَبْلَ وُجُودِهَا، كَالسَّنللَمِ فيِ . ويقول الكاسلا)(الأَْعْيَلانِ لحَِوَائِلجِ الْعِبَلادِ وَحَاجَتُهُمْ إلىَ الإِْجَارَةِ ماسلة لأن كُلَّن وَاحِلدٍ لاَ يَكُونُ له دَارٌ ممَْلُوكَةٌ يَسْلكُنُهَا أو أَرْضٌ ممَْلُوكَلةٌ يَزْرَعُهَا أو دَابَّنةٌ ممَْلُوكَةٌ يَرْكَبُهَا وقلد لاَ يُمْكِنُهُ تمََلُّكُهَا بِالشرَِّاءِ لِعَدَمِ الثَّنمَنِ وَلاَ بِالهِْبَةِ وَالإِْعَلارَةِ لأَِنَّن نَفْلسَ كل وَاحِدٍ لاَ تَسْلمَحُ بِذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلىَ الإِْجَارَةِ فَجُلوِّزَتْ بِخِاَفِ الْقِيَاسِ .)2(لحَِاجَةِ الناس كَالسَّنلَمِ وَنَحْوِهِ الإجارة المالية والمصارف الإسامية رغلم ملا للتمويل بالإجارة من أهمية لملا يحققه لكل من طالب التمويلل ومقدمه من فوائد ومنافع فإن استخدام المصارف الإسامية له لم يكن على الوجه الذي يتفق وهذه الأهمية، ومرجع ذللك اعتبارات عديدة، منها ضعف الوعي بهلذه الأداة وما تحققه من مزايا، إضافة إلى الانبهار ببعلض الأدوات التمويليلة الأخرى وخاصلة أداة المرابحة، وأيضا ما هناك ملن قيود وعقبات قانونية ومؤسسية، وعدم انتشار المؤسسات المتخصصة في هذا النشاط، هذا كله مع ما للتمويل بالإجارة من خصائص قد لا تتمشى غالبا وطبيعة العمل المصرفي والقائم أساسا وحتى في ظل المصارف الإسامية على إيداعات قصيرة الأجل مع أن التأجير عادة ما يكون متوسط أو طويل ./6 المغني لابن قدامة)( .74 /4 بدائع الصنائع للكاسا)2(

عدد الصفحات ٢٩

ضوابط وأحكام0 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول الأجلل، يضلاف إلى ذلك عدم توفر الخلبرة الكافية لدى المصلارف في شراء المعدات والأصول الإنتاجية وكذلك ما تتطلبه من صيانة وتخزين إضافة إلى ما تتعرض له من مخاطر الركود وعدم التشلغيل، وما تستدعيه من استهاكات ومخصصات، وما تتعرض له من مخاطر سوء استخدام المستأجر لهذه المعدات واحتمالات التوقف عن سداد الأقساط، وغير ذلك ... وملن الناحيلة العمليلة فإن هناك ملن المصارف والمؤسسلات المالية الإسلامية من مارس التمويل بهذه الصيغة وقد ظهر ذلك بوضوح لدى مصرف فيصل ل البحرين وشركة الراجحي والتلي قامت باسلتخدامه في تمويل صفقلات عديدة من الطائرات والسلفن والعقارات، وطبقا لصيغ بعض العقود التي أبرمتها الشركة في هذا الصدد نجد أنها من أقرب التطبيقات المعاصرة إلى القبول الشرعي، وكل ما لوحظ عليها أن تتعامل بالوعد الملزم بالبيع وقلد يكلون من المفيد صياغة أهميلة التمويل بالإجارة صياغة فنية ماليلة وذلك على النحو :)(التالي أولاً: بالنسبة للمستأجر: ل الاسلتفادة من الأصول الرأسلمالية في نشلاطه دون الحاجة الى تخصيص جزء من سيولته لشرائهلا، مملا يتيح له فرصة أوسلع في توظيف أمواله واسلتخدامها في تحقيق مقصوده، فهي كما يقال تمويل من خارج الميزانية، وتظهر أهمية ذلك بشلكل بارز كلما كبر ثمن هذه الأصول وكلما غلبت حالة الكساد. ل الحماية من آثار التضخم، ويبدو ذلك جليا كلما كانت مدة الإجارة طويلة وكانت الأجرة محددة وشاعت حالة التضخم. % حيث لا يتحمل عادة بأية نسبة من قيمة الأصول، عكس 00 ل تتيح له التمويل بنسبة ما هو عليه الحال في العديد من أدوات التمويل الأخرى. التأجير المنتهي بالتمليك أداة تارية تمويلية مقبولة شرعا: بحث للدكتور شوقي أحمد .)(

عدد الصفحات ٣٠

د. عبدالحق حميش1 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ل تحقيلق إمكانيلة التوسلع في مشروعه وسرعة الحصلول على المعدات المطلوبلة والمتطورة دون الاضطلرار إلى التوسلع في عدد الماك أو طرح أسلهم جديدة، وما قلد ينجم عن ذلك من مشكات. ل تهيىء للمشروع فرصة جيدة لبرمجة نفقاته في المسلتقبل، والتعرف عليها سللفا، مع عدم تحميله لمشكات الاستهاك والمخصصات. ل الاسلتفادة ملن ميزات ضريبية، حيث إن الأجلرة تخصم من الأرباح قبل فرض الضريبة عليهلا، عكلس ما لو كانت حصة مشلاركة فهي توزيع للربح وليسلت عبئا عليله، ومن ثم فا يستفيد من تخفيض الضرائب، مما يجعل التمويل بهذه الأداة غالبا أقل كلفة من غيره، خاصة وأن المؤجر، نظرا لما يتمتع به من ميزات ضريبية فإنه يعرض معداته بسعر منخفض. ل ثلم هي في النهاية تعد أداة مغايلرة لغيرها من الأدوات التمويلية ما يتيح لطالب التمويل الحصول على احتياجاته تحت أفضل الشروط. ثانياً: بالنسبة للمؤجر: ل تتيح له فرصة توظيف ماله مع عدم التعرض لقيود الائتمان الداخي. ل وجلود ضمان قوى، عكس ما للو تم التمويل من خال البيع الآجل أو المنجم، حيث إن الأصل المؤجر مازال على ملكيته ومن ثم يستطيع اسرداده عند الحاجة دون قدرة المستأجر على التصرف فيه، أو مشاركة الغرماء له عند إفاس المستأجر. ل الاستفادة من بعض الميزات الضريبية التي يوفرها له الكثير من القواني السائدة. ل تتيلح لله إمكانيلة تخطيلط ايراداتله المسلتقبلية، وفي بعض صلور التأجير يضملن المؤجر اسلتمرارية التأجلير إلى نهايلة العملر الإنتاجلي للأصلل، وكذللك تحميلل المسلتأجر ببعلض الضمانات والمخاطر.

عدد الصفحات ٣١

ضوابط وأحكام2 مؤتمر المصارف الإسلامية  بين الواقع والممول ل يلمكِّن التمويل بهذا الأسلوب المؤسسات الإسامية من الاشراك مع المؤسسات المالية التقليديلة في تقديلم التمويل المطلوب، مثل اشلراك شركة الراجحي مع بنك تشليز مانهاتن في تقديم تمويل لتأجير طائرات لشركة طيران الإمارات، مما يحقق للمؤسسلات المالية مجالا أرحب وفرصا أوسع لاستفادة من خبرات الغير. ل في بعلض حلالات تكون مخرجا جيلدا لتوظيف الأملوال دون التفريلط في ملكيتها مثل أموال الوقف وبعض الأموال الحكومية. ثالثاً: بالنسبة للاقتصاد الدولي: ل تسهم بفاعلية في توظيف ما لدى المجتمع من موارد وطاقات وخبرات. ل تسهم في إقامة المشروعات دون تباطؤ كبير في انتظار الحصول على التمويل الازم، ومن ثلم علدم التعرض للتضخم والارتفاع المسلتمر في أسلعار المعدات، كما أنه يتيلح للمشروعات الوطنية فرصة الاستفادة من المعدات الحديثة. - كما يعمل على المزيد من تراكم رؤوس الأموال. ل لا يتسلبب في إرهلاق الميزان التجاري للدوللة إذا ما كان القائلم بالتمويل شركة أجنبية، حيث لا يضطر المستثمر الوطني إلى شراء هذه المعدات من الخارج. المطلب الرابع: خصائص الإجارة في الاستثمار يقصد بالإيجار عمليات تشلغيل الأموال في غلير الشراء والبيع، أي أن محل هذه العمليات يكون بيع المنفعة لا العي وهي تهدف إلى الحصول على الأجر والغلّة من خال اسلتيفاء المنفعة عبر الزمن . :)( وأهم خصائص عمليات الإيجار هي - أنهلا تمكن أساسلاً من حيازة واسلتخدام الأصول التي يحتاج إليهلا الأفراد دون الحاجة إلى ضخ سيولة كبيرة . .30 صكوك الإجارة: حامد ميرة ص)(

عدد الصفحات ٣٢