للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 131 تأذ في بمته و و شا د إلا بإذنه واا أنفقت اـن كسـبه فـإ نيـف أجـ ه له)(1) و و محمول على صور التطوع؛ لئلا يتعارض اع قولـه: (لا طاعـة لمخ،وق في اعيمة الخالق)(2) . ب- إ له حق الاستمتاع بهـا ولا يمكنـه ذلـك في حـال الي ـور ولـه أ يمنعها إ كا يضره فإ كا صمااها لا يضره بأ كا صائماً أو ا ينـاً لا يقدر على الجماع ف،مس له أ يمنعها؛ لأ المنع كا لاستمفاء حقه فإذا لم يقدر على الاستمتاع فلا اعنى ل،منع ول،زوج أ يفطـ المـ أأ إذا صـاات بغـير إذنه وتقضي إذا أذ لها زوجها أو بانت انه لأ الشروع في التطوع قد صح انها إلا أنها انعت ان المضي فمه لحق الزوج فـإذا أفطـ ت لزاهـا القنـاء بخلا بنت ال جل وأاه وأخته ف،ها أ تتطوع بغير إذنه؛ لأن ه لا حق لـه في انافعها فلا يم،ك انعها كما لا يم،ك انع الأجنبمة(3). خامساً: طاعة لمن استأجره فإنه لمس للأجير الذي استأج ه ال جل لمخداه أ ييـور تطوعـاً إلا بإذنه؛ لأ صواه يضر المستأج أاا لو كا لا يضره ف،ه أ ييور بغير إذنه؛ (1) في صيمح اس،م2 :711 وال،ف له وصيمح البخاري5 :1993 واسند أحمد2 : 444 وغير ا (2) في اينف ابن أبي شمبة 6 :545 وال،ف له وجااع التراذي 4 :209 وصييه السموطي. ينظ : إعلاء السنن 9 :163 وغيره (3) ينظ : بدائع الينائع2 :107-108 وإعلاء السنن9 :163 وغيرهما
عدد الصفحات ١٣٠132 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لأ حق ه في انافعه بقدر اا تتأدى به الخداة والخداة حاصـ،ة لـه اـن غـير خ،ل(1). المطلب الراب : قضاء الصَّوم : المقصد الأول: حكم الصَّوم المؤقت إذا فات عن وقته، وهو نوعان: أولْا: صوم رمضان، ويتعلق بفواته أحكام ثلاثة: * الأول: وجوب إمساك بقية اليوم تشبهاً بالصَّائم ين في حال، ولـه وجهان: 1. ا ن كا له عذر اـانع اـن الوجـوب أو ابـمح ل،فطـ عـن صـور رانا في أول الن هار ثم زال عذره وصار بيال لو كا ع،مه في أول الن هـار لوجب ع،مه الي ور ولا يباح لـه الفطـ اثالـه: اليـبي إذا ب،ـغ في بعـض الن هار والكاف إذا أس،م والمجنو إذا أفاق والحائض إذا طه ت والمساف إذا قدر اع قمار الأ ،مة يجب ع،مهم إاساك بقمة المور(2). 2. ا ــن وجــب ع،مــهالي ــور في أول الن هــار لوجــود ســبب الوجــوب والأ ،مة ثم تعذر ع،مه المضي فمه اثاله: ا ـن أفطـ اتعمـداً أو أصـبح يـور الش ك افط اً ثم تبين أنه ان رانا أو تسي على ظن أ الفج لم يط،ع ثم (1) ينظ : البي ال ائق 2 :310 وبدائع الينائع2 :107 وغيره (2) ينظ : درر الحكار1 :204-205 ورد الميتار1 :253 وبدائع الينائع2 :103.
عدد الصفحات ١٣١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 133 تبين له أن ه ط،ع فإن ه يجب ع،مه الإاساك في بقمة المور تشبهاً بالي ائم ين(1) . وحجة ذلك أ- عن س،مة بن الأكوع قال: (أاالن بي رجلاً ان أس،م أ أذ في الن اس أ ا ن كا أكل ف،ميم بقمة يواه وا ن لم يكن أكـل ف،ميـم فـإ المور يور عاشوراء)(2) وعاشوراء كا واجبالي مار قبل ف ض رانا كما سبق. ب- إ زاا رانا وقت شريف فمجـب تعظـمم ـذا الوقـت بالقـدر الممكن فإذا عجز عن تعظممه بتيقمـق الي ـور فمـه يجـب تعظممـه بالتشـبه بالي ائم ين قناء لحقه بالقدر الممكن إذا كـا أ ـلاً ل،تشـبه ونفمـاً لتعـ يض نفسه ل،تهمة(3). *الثاني: وجوب القضاء في حال، وبيانه في اليقاط التالية أولاً: دليل وجوب القضاء: أ- قوله :{أ ي اا اً ا عْدُود اتٍ ف م نْ ك ا اِنْكُمْ ا ِيناً أ وْ ع لى س ـف ٍ ف عِـد أ اِنْ أ ي ارٍ أُخ } (4) ودلالة الآية واضـية في القنـاء عـلى اـن فاتـه شيء اـن رانا . (1) ينظ : المبسوط1 :116 3 :71 وبدائع الينائع2 :103 وغيرهما (2) في صيمح البخاري2 :705 وصيمح ابن حبا8 :385 والمستدرك3 :608. (3) ينظ : بدائع الينائع2 :103 وغيره (4) البق أ: ان الآية184.
عدد الصفحات ١٣٢134 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ب- إ الأصل في العبادأ المؤقتة إذا فاتت عن وقتها أ تقضى سواء فاتـه صور رانا بعذر أو بغير عذر؛ لأن ه لما وجب على المعذور فلأ يجب على المقصر أولى ولأ المعنى يجمعهما و و الحاجة إلى جبر الفائـت بـل حاجـة غير المعذور أشد(1). ثانياً: شْط وجوب القضاء 1. القدرأ على القناء حتى لو فاته صور رانا بعذر الم ض أو السـف ولم يزل ا يناً أو اساف اً حتى اات لقي الله ولا قناء ع،مه؛ لأن ه اات قبـل وجوب القناء ع،مه لكنه إ أوصى بأ يطعم عنـه صـيت وصـمته وإ لم يجب ع،مه ويطعم عنه ان ث،ث االـه؛ لأ صـية الوصـمة لا تتوقـف عـلى الوجوب. فإ ب ئ الم يض أو قدر المساف وأدرك ان الوقت بقدر اا فاتـه ي،زاـه قناء جممع اا أدرك؛ لأن ه قدر على القناء لزوال العذر فـإ لم ييـم حتـى أدركه الموت فع،مه أ يوصي بالفدية و ي أ يطعم عنه لكل يـور اسـكمناً؛ لأ القناء قد وجب ع،مه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقيـير انـه فمتيـول الوجوب إلى بدله و و الفدية(2) بدلمل أ- عن عم أ بنت عبد ال حمن ق،ت لعائشة رضي الله عنها: إ أاي (1) ينظ : بدائع الينائع2 :103 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص173 وبدائع الينائع2 :104 وغيرهما
عدد الصفحات ١٣٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 135 توفمت وع،مها صمار رانـا أييـ،ح أ أقضيـ عنهـا؟ فقالـت: لا ولكـن تيدقي عنها اكا كل يور على اسكين خير ان صمااك(1) . ب- عن ابن عباس قال: لا ييلي أحد عن أحد ولا ييور أحـد عـن أحد ولكن يطعم عنه اكا كل يور اداً ان حنطة(2). ت- عن ابن عم قال: لا يي،ين أحد عن أحد ولا ييوان أحد عن أحد ولكن إ كنت فاعلاً تيدقت عنه(3). 2. أ لا يكو في القناء ح ج؛لأ الح ج انفي بنص القـ ه كـما إذا استغ ق الجنو كل شه رانا ؛ إذ لا ي،زاه القناء ل،ي ج(4) . ثالثاً: وقت وجوب القضاء و و سائ الأيار خارج رانا سوى الأيار الستة و ي العمدا وأيار التشريق؛ لقوله :{ف م نْ ك ا اِنْكُمْ ا ِيناً أ وْ ع ـلى س ـف ٍ ف عِـد أ اِـنْ أ ي ـارٍ أُخ }(5) أا بالقناء اط،قاً عن وقت اعين فلا يجوز تقممده ببعض الأوقات إلا بدلمل(6). (1) قال ظف أحمد التهانوي في إعلاء السنن9 :155: رواه الطياوي و ذا سند جمد ك الجو النقي 1 :210. (2) في سنن النسائي2 :175 قال ابن حج في في ت،خمص الحب2 :209: إسناده صيمح (3) في اينف عبد ال زاق9 :61 قال التهانوي في إعلاء السنن9 :155: ورجاله رجال الييمح إلا عبد الله فإنه ان رجال اس،م والأربعة و و مخت،ف فمه. (4) ينظ : البي الائق 2 :277 وفتح القدي2 :268-269 وبدائع الينائع2 :104. (5) البق أ: ان الآية184. (6) ينظ : بدائع الينائع2 :104 والهدية العلائمة ص173 وغيرهما
عدد الصفحات ١٣٤136 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ رابعاً: كيفية وجوب القضاء: و ي على التر اخي في الي يمح(1): أيأنه يجـب في اط،ـق الوقـت بـلا تعمين وخمار التعمين إلى المك،ف ففي أي وقت شرع فمه تعين ذلك الوقـت ل،وجوب وإ لم يشرع يتنمق الوجوب ع،مه في هخ عم ه في زاا يـتمكن فمه ان الأداء قبل اوته ف،مس بمؤقت بما بين رانانين؛ لأ الأا بالقنـاء اط،ق عن تعمين بعض الأوقات دو بعـض فمجـ ي عـلى إطلاقـه. ولهـذا قالوا: إن ه لا يك ه لم ن ع،مه قناء رانا أ يتطوع وإذا أخ قناء رانـا حتى دخل رانا هخ فلا فدية ع،مه؛ لأنه ا لا تجب خ،فاً عـن الي ـور عنـد العجز عن تحيم،ه عجزاً لا ت جى اعه القدرأ عادأ كما في حق الش مخ الفانِّ ولم يوجد العجز؛ لأن ه قادر على القناء فلا اعنى لإيجاب الفدية(2). خامساً: شْائُ جواز القضاء كل شرط جواز أداء صور رانا فهو شرط جواز قنـائه إلا الوقـت وتعمين النمة ان ال،مل فإنه يجـوز القنـاء في جممـع الأوقـات إلا الأوقـات المستثناأ ولا يجوز إلا بنمة اعمنة ان ال،مل بخلا الأداء(3). (1) وحكى الك خي عن أصيابنا أنه على الفور وحكى القدوري عن الك خي أنه كا يقول في قناء رانا : إنه اؤقت بما بين رانانين . ينظ : البدائع 2 :104 وغيره (2) ينظ : بدائع الينائع2 :104 وغيره (3) ينظ : البدائع2 :104-105 وغيره
عدد الصفحات ١٣٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 137 *الثالث: وجوب الفداء في حال: فشرطه العجز عن القناء عجزاً لا ت جى اعه القدرأ في جممـع عمـ ه فلا يجب إلا على الش ـ مخ الفـانِّ ولا فـداء عـلى المـ يض والمسـاف ولا عـلى الحاال والم ضع وكل ا ن يفط لعذر ت جى اعه القدرأ؛ لفقد شرطه و ـو العجز المستدار و ذا لأ الفداء خ،ف عن القناء والقـدرأ عـلى الأصـل تمنع الميير إلى الخ،ف كما في سائ الأخلا اع أصولها ولهذا فـإ الشـمخ الفانِّ إذا فدى ثم قدر على الي ور بطل الفداء(1). ويكو ذا الحكم لمن نذر صور الأبد فنعف عنه؛ لاشتغاله بالمعمشـة أو نذر صوااً اعمناً لم ييمه حتى صار فانماً فإنه يفط ويفدي فـإ لم يقـدر على الفدية؛ لعسرته يستغف الله سبيانه وتعالى ويستقم،ه. ولا تجوز الفدية إلا عن صـور ـو أصـل بنفسـه لا بـدل عـن غـيره ك انا وقنائه والن ذر حتى لو وجبت ع،مه كفارأ يمين أو قتـل أو ظهـار أو إفطار ف،م يجد اا يكف به: ان عتق وإطعار وكسوأ و و شمخ فا أو لم ييم حال قدرته على الي ور حتى صار فانماً لا تجوز له الفديـة؛ لأ الي ـور نا بدل عن غيره و و الت كفير بالمال(2). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :104 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص173-174 وغير ا
عدد الصفحات ١٣٦138 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ثانيها: صوم الواجب المعين: فهو كيور رانا في وجوب القناء إذا فات عـن وقتـه وقـدر عـلى القناء وإ فات بعنه ي،زاه قنـاء اـا فاتـه لا غـير ولا ي،زاـه الاسـتقبال كيور رانا بخلا اا إذا أوجب على نفسه صـور شـه اتتابعـاً فـأفط يوااً فإن ه ي،زاه الاستقبال. لو اات قبل ا ور الوقت فلا قنـاء ع،مـه؛لأ الإيجـاب انـا إلى زاا اتعين فإذا اات قب،ه لم يجب ع،مه فلا ي،زاه شيء كـما لـو اـات قبـل دخول رانا . لو أدركالوقت و و ا يض ثم اات قبل أ يبرأ فلا قناء ع،مه فـإ ب ئ قبل الموت فع،مه القناء كما في صور رانا . لو نذر و و صيمح وصار بعضالش ه و و صيمح ثم ا ض فمات قبل تمار الش ه ي،زاه أ يوصي بالفدية لما بقي ان الش ه . لو نذر و و ا يض ثم اات قبل أ ييـح لا ي،زاـهء ولـو صـح يوااً ي،زاه أ يوصي بالفدية لجممع الش ه (1). (1) ذا عند أبي حنمفة وأبي يوسف وعند محمد بقدر اا صح .ينظ : بدائع الينائع 2 : 105 وغيره
عدد الصفحات ١٣٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 139 المقصد الثاني: قضاء الت طوع: إنه ي،زر ان شرع في صمار نفل إتمااه وإ أفط فمه لما سبق ان الأعذار التي ا ت فإنه ي،زاه قناؤه وحجة ذلك: 1. قال :{و لا تُبْطِ،ُوا أ عْما ل كُمْ } (1) فإ اا أتى به ق بة فمجب صمانته وحفظه عن الـبطلا وقنـاؤه عنـد الإفسـاد ولا يمكـن ذلـك إلا بإتمـا الباقي فمجب إتمااه وقناؤه عند الإفساد ضرورأ فيـار كـالح والعمـ أ الت طوعين؛ لأ وجوب إتمار الح والعم أ بالأا و و قولـه :{و أ تمِ ـوا الحْ و الْعُمْ أ للهِ ِ } (2) وكذا أا الله بإتمارالي ـور بقولـه :{ثُـم أ تمِ ـوا الي مار إِلى ال، مْلِ } (3) ان غير فيل بين الف ض والن فل وكذلك في قولـه : (ان نسي و و صائم فأكل أو شرب ف،متم صواه فإنما أطعمه الله وسـقاه(4) ان غير فيل(5). 2. عن عائشة رضي الله عنها قالـت: (أ ـدي لي وفيـة طعـار وكنـا صائمتين فأفط نا ثم دخل رسول الله فق،نا له: يا رسول ا إنا أ ـديت لنا دية فاشتهمنا ا فأفط نا فقال رسول الله : لا ع،مكما صواا اكانه يوااً (1) محمد: ان الآية33. (2) البق أ: ان الآية196. (3) البق أ: ان الآية187. (4) سبق تخ يجه (5) ينظ : التبم1 :238-239 وغيره
عدد الصفحات ١٣٨140 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ هخ )(1) وفي لف : (أصبيت أنا وحفية صـائمتين اتطـوعتين فأ ـدى لنـا طعار فأفط نا فقال رسول الله : صواا اكانه يوااً هخ )(2). 3. عن سعمد بن المسمب إ عم خ ج على أصـيابه فقـال: اـا ت و في شيء صنعت المـور أصـبيت صـائماً فمـ ت بي جاريـة فـأعجبتني فأصبت انها فعظم القور ع،مه اا صنع وعلي ساكت فقال: اـا تقـول؟ قال: أتمت حلالاً ويوااً اكا يور. قال: أنت خير م فتما(3). 4. عن ابن سيرين أنه صار يور ع فة فعطش عطشاً شديداً فأفط فسـأل عدأ ان أصياب الن بي فأا وه أ يقضي يوااً اكانه(4). 5. عن ابن عباس قال: يقضي يوااً اكانه(5). 6. إ الوفاء بالعهد واجـب فكـما ي،زاـه الأداء بعـدالن ـذر; ل،وفـاء بـه فكذلك ي،زاه أداء اا بقي; لأ فمه التي ز عن إبطال العمل؛ ولأن ه بالشر وع (1) في سنن أبي داود2 :330 وال،ف له وصيمح ابن حبا8 :284 وغيرهما (2) في صيمح ابن حبا8 :284 (3) في سنن الدارقطني2 :181 وغيره (4) في اينف ابن أبي شمبة2 :290 وسنده على شرط الشمخين اا خلا التممي فإنه أخ ج له أصياب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفما والدارقطني كما في الجو النقي 1 :315 . ينظ : إعلاء السنن9 :160 وغيره (5) في اينف ابن أبي شمبة 2 :290 وسنده صيمح كما في الجو النقي1 :315. ينظ إعلاء السنن 9 :159.
عدد الصفحات ١٣٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 141 تعين ذا المور لأداء الي ور المشروع فمه وله ولايـة التعمـين فمتعـين بتعممنـه والتيق بالزاا المتعين ل،يور شرعـاً والإفسـاد في ذلـك الزاـا يوجـب القناء فهذا اث،ه و و كالنـاذر لمـا كـا لـه ولايـة الإيجـاب التيـق ذلـك بالواجب شرعاً حتى إذا انعدر الأداء انه لزاه القناء فهذا اث،ه(1). أاا قوله( :الي ائم المتطوع أاير نفسه أو أاين نفسه إ شاء صار وإ شاء أفط )(2) قال الق طبي: لا ييح ذا الحديث وقال الاذي: في إسناده اقال. ولئن صح فالم اد بالت خمير فمه نفي الإجبار ع،مه؛ لأ الش ارع وإ أا ه بالن فل لم يجبره ع،مه بل اختماره باق فمه إ شاء الله فعـل وإ شـاء لم يفعـل ونظيره قوله :{ف م نْ ش اء ف ،ْمُؤْاِنْ و ا نْ ش اء ف ،ْم كْفُ ْ } (3()4). وأاا قوله( :الي ائم بالخمـار اـا بمنـه وبـين نيـف الن هـار)(5) قـال الز ي،عي (6) :«لا ييح؛ لأ في ط يقه جعف بن الزبير و و اتروك ولئن صح (1) ينظ : المبسوط3 :69-70 وغيره (2) في المستدرك1 :604 وجااع التراذي3 :109 وغيرهما (3) الكهف: ان الآية29. (4) ينظ : التبم1 :238-239 وغيره (5) في سنن البمهقي الكب4 :277 واينف ابن أبي شمبة2 :289 واينف عبد ال زاق 4 :274 وفي فمض القدي 4 :231: ان حديث عو بن عمارأ عن حممد عن أنس قال البمهقي: وعو ضعمف وعن جعف بن الزبير عن القاسم عن أبي أاااة قال الذ بي: وجعف اتروك رواه أيناً عن إب ا مم بن ازاحم عن سريع بن نبها عن أبي ذر قال الذ بي: وإب ا مم وسريع مجهولأ . (6) في التبم1 :238-239.
عدد الصفحات ١٤٠142 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ فالم اد انه بما وقت الشر وع فمه؛ لأن ه لا يجوز بعـد نيـف الن هـار فمكـو اعناه ا ن أراد أ ييور تطوعاً فهو بالخمار إلى نيف الن هار إ شاء شرع فمه وإ شاء لم يشرع كما يقال: ان دخل على الس ـ ،طا ف،متأ ـب: أي اـن أراد الد خول ع،مه». وأاا حديث أر انئ: (وإ كا تطوعاً فإ شئت فاقنـمه وإ شـئت فلا تقنمه)(1) فقال الطياوي(2) :«إنه تف د به حماد بن س،مة ورواه أبو عوانة وقمس وأبو الأحوص ب،ف : فلا يضرك ولا بأس: أي إنـك لسـت بآثمـة في إفطارك ان ذا التطوع ولمس في ذلك اا ينفي أ يكو ع،مهـا قنـاء يـور اكانه فقد اضط ب حديث سماك ذا» . وقال الاذي : «في إسناده اقال»(3). وقال ابنُ حج (4) :«وقال النسائي: سماك لمس يعتمـد ع،مـه إذا تفـ د وقال البمهقي: في إسناده اقال. وقال ابن القطا : ارو لا يع ». (1) في سنن الداراي2 :27 وسنن البمهقي الكب4 :278 وسنن الدارقطني2 :174 والمعجم الكب24 :407 وغير ا (2) في شرح اعانِّ الآثار 2 :107-108 والعبارأ اأخوذأ ان إعلاء السنن 9 :158- 159 وفمها اختيار (3) ينظ : خلاصة البدر المن1 :331 وغيره (4) في ت،خمص الحب2 :210.
عدد الصفحات ١٤١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 143 المطلب الْامس: كفارة الإفطار: و ي إحدى الأاور الث لاثة الآتمة على الترتمـب بيمـث إذا عجـز عـن واحد انتقل إلى الذي ي،مه لما أ رجلاً جـاء إلى الن بـي فقـال: ،كـت يـا رسول الله قال: واا أ ،كك قال: وقعت على اا أتي في رانا قال: ـل تجد اا قواا رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطمع أ تيـور شـه ين اتتـابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد اا تطعم ستين اسكمناً؟ قال: لا؟ قال: ثم ج،س فأتي الن بي بع ق فمه تم فقال: تيدق بهذا قال: أفق انا فما بين لابتمهـا أ ـل بمت أحوج إلمه انا فنيك الن بي حتـى بـدت أنمابـه ثـم قـال: اذ ـب فأطعمه أ ،ك)(1). وبمانها كا 1. إعتاق رقبة ولو كانت غير اؤانة ذكـ اً كانـت أو أنثـى صـغيرأ أو كبيرأ وشرط ال قبة: عدر فوات انفعة البطش والمشي والكلار والنظـ والعقل. 2. صمار شه ين اتتابعين لمس فمها يور عمد ولا أيار تشريق ف،ـو أفطـ في أثنائها فإنه يستأنف ولو بعذر غير الحمض أو ا ض ابمح ل،فطـ في يـور الإفساد ف،و كا الم ض بفعل نفسه ـ كأ يج ح نفسه ـ فإن ه لا يسقطها(2). (1) في صيمح اس،م2 :781 وصيمح البخاري2 :684 وغيرهما (2) قال السرخسي في المبسوط3 :81: وإ كا على ال جل صمار شه ين اتتابعين ان فط أو ظهار أو قتل فيااها وأفط فمها يوااً لم ض فع،مه استقبال الي مار لأن عدار صفة التتابع بالفط فإ كانت اا أأ فأفط ت فمما بين ذلك ل،يمض لم يكن ع،مها استقباله. وقال الكاسانِّ
عدد الصفحات ١٤٢144 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 3. إطعار سـتين اسـكمناً يغـديهم ويعشـمهم غـداء وعشـاء اشـبعين أو غدائين أو عشائين أو عشاء وسـيوراً اـن خبـز الـبر ولـو بـلا إدار أاـا الشعير فلا بد له اـن إدار ولـو أطعـم فقـيراً واحـداً سـتين يواـاً أجـزأه. ويشترط أ يكو لكل واحد أك،تا اشبعتا وأ لا يكو أحد م شـبعاً ولو أعطى لكل واحد ثمنم ة حنطة أو دقمقها كفـاه عـن الإطعـار ويجـوز أ يأخذ واحد كل يور ثمنمة الإطعار إلى ستين يور ولو دفع القممة جاز. وتكفي كفارأ واحدأ عن جماع وأكل اتعدد في أيار ولم يتخ،،ـه تكفـير ولو ان رانانين فإ تخ،ل التكفير فلا تكفي كفارأ واحدأ(1). وتفيمل أحكـار الكفـارأ تعضـت لهـا في كتـاب «البمـا في الأيـ والن ذور والحظ والإباحة»(2) إلا أ اسألة اشتراط تتابع الي مار محل التباس لدى كثير ان الن اس لا سمما إ حيل قطع تتابع الي مار بسبب العمد وبما ذلك: إ صمار يور العمد اك وه ك ا ة تح يم؛ لنهي رسول الله الأكمد عن الي مار في أحاديث كثيرأ انها: (لا صـور في يـواين: الفطـ والأضـيى)(3) و(لا يي،حالي مار في يواين: يور الأضيى ويور الفط ان رانا )(4). في البدائع5 :111: يشترط التتابع في غير اوضع الضرورأ في صور كفارأ الظهار والإفطار والقتل بلا خلا . (1) ينظ : الهدية العلائمة ص169-170 وغيره (2) ص71-79 ف،يراجع لمن أراد التفيمل (3) في صيمح البخاري1 :400 وغيره (4) في صيمح اس،م2 :799 وغيره
عدد الصفحات ١٤٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 145 ولذلك فإنه لا يجزئ صمار يور العمد ان الش ه ين في الكفارأ؛ لأ ذا المور نهي عن الي مار فمه ف،و صار فمه لأدى الي ـمار ناقيـاً لمكـا النهـي والي مار وجب ع،مه كاالاً فلا يي،ح أداء الي مار الكاال بأداء ناقص. ولو لم ييم يور العمد لأخل بالتتابع الذي اشترط في قوله :{ف م ـنْ لم ْ يج ِدْ ف يِم ارُ ش هْ يْنِ اُت ت ابِع ينِْ اِنْ ق بْلِ أ ْ ي ت ما س ـا ف م ـنْ لم ْ ي سْـت طِعْ ف إِطْع ـارُ سِت ين اِسْكِمناً ذ لِك لِتُؤْاِنُوا بِالله ِ و ر سُولِهِ و تِ،ْك حُدُودُ الله ِ و لِ،ْك افِ ِين ع ـذ اب أ لِمم } (1) ولحديث ال جل الذي وقع على أ ل كما سبق. ولصراحة الق ه والسنة في اشتراط التتابع في صمار الكفارأ فلا بد لمـن تخ،ل صمار يور عمد أ يستأنف سواء صار أو أفط ؛ لعدر إجزاء ذلك واثل ذلك لمن قتل خطأً فإنه لا بد ان التتابع أيناً؛ لقوله :{و ا ا ك ا لمُِؤْاِنٍ أ ْ ي قْتُل اُ ؤْاِناً إِلا خ ط أً و ا نْ ق ت ل اُؤْاِناً خ ط أً ف ت يْ ِي ُ ر ق ب ةٍ اُؤْاِن ةٍ و دِي ة اُس ، م ة إِلى أ ْ،ِهِ إِلا أ ْ ي ي د قُوا ف إِ ْ ك ا اِنْ ق وْرٍ ع دُوٍّ ل كُـمْ و ُـو اُـؤْاِن ف ت يْ ِيـ ُ ر ق ب ـةٍ اُؤْاِن ةٍ و إِ ْ ك ا اِنْ ق وْ رٍ ب مْن كُمْ و ب مْن هُمْ اِمث اق ف دِي ة اُس ، م ة إِلى أ ْ،ِهِ و تح ْ ِي ُ ر ق ب ةٍ اُؤْاِن ةٍ ف م نْ لم ْ يج ِـدْ ف يِـم ارُ ش ـهْ يْنِ اُت ت ـابِع ينِْ ت وْب ـةً اِـن الله ِ و ك ـا الله ُ ع ،ِـمماً ح كِمماً }(2). واستثني الفقهاء سقوط التتابع فم بد انه كالحمض أو اـ ض ابـمح ل،فط في يور الإفساد ف،و كا الم ض بفعل نفسه كأ يجـ ح نفسـه فإن ـه لا (1) المجادلة4. (2) النساء92.
عدد الصفحات ١٤٤146 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ يسقطها قال ا،ك الع،ماء الكاسانِّ (1) :«يشترط التتـابع في غـير اوضـع الضرورأ في صور كفارأ الظهار والإفطار والقتل بلا خلا » . قال العلااة الباب(2) :«ع،مه أ يستقبل إ أدخل في صـمااه شـه رانا أو يور الفط أو يور الن ي أو أيار التشريق...». و«الفتاوى الهندية»(3) :«إذا كف بالي مار وأفط يواا بعذر اـ ض أو سف فإنه يستأنف الي ور وكذا لو جـاء يـور الفطـ أو يـور الن يـ أو أيـار التشريق فإنه يستأنف الي ور فإ صار ـذه الأيـار ولم يفطـ فإنـه يسـتأنف أيناً » (4). * * * (1) في بدائع الينائع5 :111 وينظ : المبسوط3 :81. (2) في العناية 4 :66. وينظ : الجو أ الن يرأ شرح القدوري 2 :67 الفتاوى الهندية 1 : 512 والهداية4 :66. (3) 1 :512 (4) واا نص ع،مه السادأ الحنفمة ان وجوب الاستنئنا فمما سبق ذك ه السادأ المالكمة ففي «المدونة»2 :330 :«قال ابن القاسم: وسألت االكاً عن ال جل يكو ع،مه صمار شه ين تظا أو قتل نف س خطأ. فميور ذا القعدأ وذا الحجة. فقال لي: لا أرى ذلك يجزئ عنه ولمبتدئ الي مار شه ين اتتابعين أحب إلي » . واث،ه عند السادأ الشافعمة ففي «حاشمة الغ ر البهمة »4 :319 :«قال في ال وض ويقطعه أي: التتابع عمد الن ي ورانا » .و«ال وضة البهمة»2 :131-132 :«يجب تتابع اليور ... وكل ان أخل بالمتابعة حمث تجب لعذر كيمض وا ض وسف ضروري بنى عند زواله إلا أ يكو اليور ثلاثة أيار فمجب استئنافها اط،قاً كيور كفارأ الممين...» .وا أع،م.
عدد الصفحات ١٤٥