المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ١٠ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 147 الباب الثاني الاعتكاف

عدد الصفحات ١٤٦

148 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ المطلب الأو ل: تعريف الاعتكاف ومشروعيته: الأول: تعريفه: أولاً: لغة: الإقااة على الشيء ولزواه وحبس النفس ع،مه وانـه قولـه: {ا ا ذِهِ الت ما ثِملُ ال تِي أ نْتُمْ له ا ع اكِفُو } (1) وقوله :{ي عْكُفُو ع لى أ صْـن ارٍ له ُمْ } (2) والعكف: الحـبس والوقـف قـال :{و الهْ ـدْي ا عْكُوفـاً أ ْ ي بْ،ُـغ مح ِ، ه }(3).(4) ثانماً: اصطلاحاً: و لبث(5) صائم في اسجد جماعـة بنم تـه(6). قـال : {أ ْ ط ه ا ب مْتِي لِ،ط ائِفِ ين و الْع اكِفِين } (7) والمعنـى ال،غـوي فمـه اوجـود اـع زيادأ وصف(8). اسجد الجماعة: اا له إاار واؤذ وتؤد ى فمه الي،وات الخمـس أو تؤد ى(9). (1) الأن بماء: ان الآية52. (2) الأع ا : ان الآية138. (3) الفتح: ان الآية25. (4) ينظ : ط،بة الط،بة ص26 والمغ ب ص324 وغيرهما (5) لبث: أي اكث. ينظ : مختار اليياح ص589 وغيره (6) ينظ : الوقاية ص244 وغير ا (7) البق أ: ان الآية125. (8) ينظ : تبمين الحقائق1 :347 وغيره (9) قال أبو يوسف ومحمد: ييح في كل اسجد وصيح. ينظ الهدية العلائمة ص183.

عدد الصفحات ١٤٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 149 المسجد الجااع: اا تقار فمـه الجمعـة(1) فميـح الاعتكـا فمـه وإ يي،وا فمه الي،وات ك،ها(2). الثاني: مشروعيته: أولاً: من القرآن: قال الله  :{و لا تُب اشرُِو ُن و أ نْتُمْ ع اكِفُو فيِ المْ س اجِد }(3) فالإضـافة إلى المساجد المختية بالق ب وت ك الوطء المباح لأج،ه دلمل على أنه ق بة. ثانياً: من السُّ ية: أ- عن ابن عم : (إ الن بي  كا يعتكـف في العشرـ الأواخـ اـن رانا )(4). ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كا رسـول الله  يعتكـف العشرـ الأواخ ان رانا )(5) . قال الإاار الز ي :((عجبـاً اـنالن ـاس كمـف ت كـوا الاعتكـا ورسول الله  كا يفعل الشيء ويتركه واا ت ك الاعتكا حتى قبض))(6). (1) ينظ : التع،مقات الم ضمة ص183 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص183 وغير ا (3) البق أ: ان الآية187. (4) في صيمح اس،م2 :830 وغيره (5) في صيمح البخاري2 :715 وصيمح اس،م2 :830 وغيرهما (6) ينظ : فتح الباري4 :285 وغيره

عدد الصفحات ١٤٨

150 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ثالثاً: من المعقول: إ في الاعتكا تف يغ الق،ب عـن أاـور الـدنما وتسـ،مم الـنفس إلى بارئها والتيين بيين حيين والازاة بمت الله تعالى(1) . قال عطاء((اثل المعتكف كمثل رجل له حاجة إلى عظـمم فـمج،س على بابه ويقول: لا أب ح حتى تقضي حاجتي والمعتكف يج،ـس في بمـت الله تعالى ويقول: لا أبـ ح حتـى يغفـ لي فهـو أشر الأعـمال إذا كـا عـن إخلاص))(2). المطلب الثاني: ركن الاعتكاف وشْوطه: الأو ل: ركيه: و و ال،بث؛ لأن ه ينبـئ عنـه حتـى لـو خـ ج سـاعة بـلا عـذر فسـد اعتكافه(3)؛لأ الخ وج ينافي ال،بث واا ينافي الشيء يسـتوي فمـه الق،مـل والكثير: كالأكل والشرب في الي ور والحدث في الط ه . (1) ينظ : التبم 1 :348 والمبسوط3 :115 وغيرهما (2) ينظ : المبسوط3 :115 وغيره (3) و ذا عند أبي حنمفة وقالا: لا يفسد إلا بأكث ان نيف يور؛ لأ الق،مل انه لو لم يبح لوقعوا في الح ج لأن ه لا بد انه لإقااة الحوائ ولا ح ج في الكثير والفاصل أكث ان نيف الن هار إذ الأ قل تابع للأكث كما في نمة اليور. ينظ : تبمين الحقائق 1 :351 والمبسوط 3 : 119 وغيرهما

عدد الصفحات ١٤٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 151 الثاني: شْوط صحته 1. الإسلار؛لأ الكاف لمس ان أ ل العبادأ(1). 2. العقل؛ فييح ان المجنو ؛ لأ العبادأ لا تـؤد ى إلا بالنمـة و ـو لمس ان أ ل النمة(2). 3. الطهارأ عن الجنابة والحمض والنفاس؛ لأنه م ممنوعو عـن المسـجد و ذه العبادأ لا تؤدى إلا في المسـجد(3) فـإذا حاضـت المـ أأ خ جـت و ي،زاها به الاستقبال إذا كا اعتكافها شه اً أو أكث ولكنها تيل قناءً أيـار الحمض لحين طه ا(4) قال: (إنِّ لا أحل المسجد لحـائض ولا جنـب (5) أاا الاستياضة فـلا تمنـع الاعتكـا فعـن عائشـة رضي الله عنهـا قالـت (اعتكفت اع رسول الله  ااـ أأ اـن أزواجـه استياضـة فكانـت تـ ى الحم أ والي ف أ ف بما وضعنا الطست تحتها و ي تيلي)(6). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :108 والهدية العلائمة ص57 وغيرهما (2) ينظ : الهدية العلائمة ص57 والبدائع2 :108 وغيرهما (3) ينظ : بدائع الينائع2 :108 والاعتكا أحكااهوأهممته ص57 وغيرهما (4) ينظ : المبسوط3 :119 وغيره (5) في صيمح ابن خزيمة2 :284 وسنن البمهقي الكب2 :442 وسنن أبي داود1 :60 واسند إسياق ابن را ويه3 :1032 وغير ا (6) في صيمح البخاري2 :716 وسنن البمهقي الكب1 :328 وغيرهما

عدد الصفحات ١٥٠

152 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 4. النمــة؛ لأ العبــادأ لا تيــح بــدو النمــة (1) قــال : (إنــما الأعــمال بالنمات)(2). 5. المسجد؛ بأ يكو في اسجد جماعة أو جااع ل، جل أو اسجد البمت ل،م أأ؛ لقوله  :{و لا تُب اشرُِو ُن و أ نْتُمْ ع اكِفُو فيِ المْ س ـاجِد }(3) وصـفهم بكونهم عاكفين في المساجد اع أنهم لم يباشروا الجماع في المساجد; لمنهوا عـن الجماع فمها فدل أ اكا الاعتكا و المسجد ويسـتوي فمـه الاعتكـا الواجب والت طوع؛ لأ النص اط،ق(4). 6. اليور؛ و و شرط ليية الاعتكا الواجب(5) بدلمل أ- عن عائشة رضي الله عنها قالـت: (السـنة عـلى المعتكـف أ لا يعـود ا يناً ولا يشهد جنازأ ولا يمس اا أأ ولا يباشر ا ولا يخ ج لحاجة إلا لما لا بد انه ولا اعتكا إلا بيور ولا اعتكـا إلا في اسـجد جـااع)(6) واث،ه لا يع إلا سماعاً ولم ي و أن ه  اعتكف بلا صـور ولـو كـا جـائزاً لفعل تع،مماً ل،جواز. (1) ينظ : بدائع الينائع 2 :109 والهدية العلائمة ص183 وغيرهما (2) سبق تخ يجه (3) البق أ: ان الآية187. (4) ينظ : بدائع الينائع2 :113 وغيره (5) ينظ : المبسوط3 :116 وغيره (6) في سنن أبي داود 2 :333 وسنن البمهقي الكب 4 :321 واينف عبد ال زاق 3 : 168 وغير ا

عدد الصفحات ١٥١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 153 ب- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال : (لا اعتكا إلا بيمار(1). ت- قال القاسم بـن محمـد ونـافع اـولى ابـن عمـ : لا اعتكـا إ بيمار يقول  في كتابه{و كُ،ُوا و اشرْ بُوا ح ت ى ي ت ب ين ل كُمُ الخْ ـمْطُ الأْ بْـم ضُ اِن الخْ مْطِ الأْ سْو دِ اِن الْف جْ ِ ثُم أ تمِ وا الي مار إِلى ال، مْلِ و لا تُب ـاشرُِو ُن و أ نْـتُمْ ع اكِفُو فيِ المْ س اجِدِ }(2) فإنما ذك الله الاعتكـا اـع الي ـمار قـال الإاـار االك: وعلى ذلك الأا عندنا أن ه لا اعتكا إلا بيمار(3) . ث- إنه لو نذر الاعتكا صائماً ي،زاه الاعتكا صائماً ولولا أن ـه شرط لما لزاه كما لو نذر أ يعتكف اتيـدقاً بعشرـأ درا ـم و ـذا لأ الن ـذر لا ييح إلا إذا كا ان جنسه واجبـاً اقيـوداً؛ لأن ـه لـمس ل،عبـد أ ينيـب الأسباب ولا يشرع الأحكار بل له أ يوجب على نفسه مما أوجبه الله تعالى ولم يوجب المكث وحده إلا في ضمن عبادأ كالقعود في التشهد(4). ج- إ الي ور و الإاساك عن الأكل والشرب والجماع ثم أحـد ركنـي الي ور و و الإاساك عن الجماع شرط صية الاعتكا فكذا ال كن الآخـ و و الإاساك عن الأكل والشرب لاستواء كل واحد انهما في كونه ركناً (1) فيالمستدرك1 :606 قال التهانوي في إعلاء السنن 9 :177: وسنده صيمح ع قاعدأ السموطي المذكورأ في خطبة كنز العمال وصييه السموطي في الجااع اليغير. (2) البق أ: ان الآية187. (3) ينظ : الموطأ1 :351 وغيره (4) ينظ : التبم1 :348 وغيره

عدد الصفحات ١٥٢

154 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ل،ي ور فإذا كا أحد ال كن ين شرطاً كا الآخ كذلك(1). ويخرج من شْوط صحته 1.الب،وغ؛ ف،مس بشرط ليية الاعتكا فميح ان اليبي العاقل; لأن ه ان أ ل العبادأ كما ييح انه صور التطوع. 2.الذكورأ والح ية؛ فلا تشترط فميح اـن المـ أأ والعبـد بـإذ المـولى والز وج إ كا لها زوج؛ لأنه ما ان أ ل العبادأ وإن ما المانع حق الز وج والمولى فإذا وجد الإذ فقد زال المانع ولو نذرت الم أأ اعتكافاً ف،زوجها أ يمنعهـا فإذا بانت قنت؛ لأ ل،ز وج ا،ك المنفعة فمها وفي الاعتكا تـأخير حقـه في استمفاء المنفعة فكا له المنع اا داات في ا،ك الز وج فـإذا بانـت المـ أأ; لزاها القناء؛ ولأ الن ذر انهما قد صح لوجوده ان الأ ل لكنهما انعا لحـق المولى والز وج فإذا سقط حقهما بـالعتق والبمنونـة فقـد زال المـانع فم،ـزاهما القناء(2). 3.الي ور في اعتكا التطوع لمس بشرط؛ لأ الشرط أحد ركني الي ور عمناً و و الإاساك عن الجماع؛ لقوله  :{و لا تُب اشرُِو ُن و أ نْـتُمْ ع ـاكِفُو فيِ المْ س اجِدِ }(3) فأاا الإاساك عن الأكل والشر ب ف،مس بشرط؛ لأ (1) ينظ : بدائع الينائع2 :109 وغيره (2) ينظ : البدائع2 :109 وغيره (3) البق أ: ان الآية187.

عدد الصفحات ١٥٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 155 اعتكا التطوع غير اقدر ويستوي فمه الق،مل والكثير ولو ساعة والي ور اقدر بمور؛ إذ صور بعض المور لمس بمشروع فـلا ييـ،ح شرطـاً لمـا لـمس اقدراً (1). المطلب الثالث: أقسام الاعتكاف: 1.واجب: و و المنذور سواء كاالن ذر انجزاً كقوله: لله علي أ أعتكف كذا أو اع،قاً: إ شفى الله ا يضي فلاناً فلأعتكفن كذا(2). وان ف وعه  لو نذر أياااً لزاته ب،مالمها ولو نذر لمالماً لزاته أيااها ولاءً بلا شرط(3)؛ لأ ذك الأيار ب،ف الجمع يدخل اا بإزائها اـن ال،مـالي وكـذا ذكـ ال،مـالي يــدخل اــا بإزائهــا اــن الأيــار قــال :{ثلاث ــة أ ي ــارٍ إِلا ر اْــزاً } (4) وقــال :{ث لاث ل م الٍ س وِي اً }(5) والقية واحدأ فعـبر عنهـا تـارأ بالأيـار وتـارأ بال،مالي فعُ،م بذلك أ ذك أحدهما ب،فـ الجمـع يتنـاول الآخـ وتـدخل ال،م،ة الأولى(6) إ كانت اتتابعة وإ لم يشترط التتابع ويدخل في الاعتكا (1) ينظ : بدائع الينائع1 :310 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص183 وغير ا (3) ينظ : الوقاية ص245 وغير ا (4) هل عم ا : ان الآية41. (5) ا يم: ان الآية10. (6) وعن أبي يوسف في التثنمة والجمع لا ت،زاه ال،م،ة الأولى؛ لأ الاعتكا لا يكو بال،مل إلا تبعاً لضرورأ الوصل بين الأيار ولا حاجة إلى إدخال ال،م،ة الأولى لتيقق الوصل بدونها. ينظ : التبمين 1 :353 وغيره

عدد الصفحات ١٥٤

156 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ قبل غ وب الش مس ان أول لم،ة ويخـ ج بعـد غـ وب الش ـ مس اـن هخـ يور(1) أاا لو نوى بالأيارالن هار خاصة صيت نمته؛ لأن ه حقمقة كلااه(2).  لــو قــال: لله عــلي أ أعتكــف يواــاً حمــث لا ي،زاــه ال،مــل لعــدر الت عار (3) وع،مه دخول المسجد قبل ط،وع الفج فمقـمم فمـه إلى أ تغـ ب الش مس ؛ لأن ه التزر الاعتكا في جممع المور والمور اسم ل،وقت اـن ط،ـوع الفج إلى غ وب الش مس بدلمل الي ور (4).  لو نذر أ يعتكـف لم،ـة لا ييـح؛لأنه ـ ا لمسـت بميـل ل،يـور ولا اعتكا بدونه(5).  لو نذر اعتكا شه غير اعين لزاه اعتكا شـه : أي شـه كـا اتتابعاً في ال،مل والن هار بخلا اا إذا نذر صور شه ولم يـذك التتـابع ولا نواه فإن ه يخير إ شاء ف ق وإ شاء تابع (6). (1) ينظ : المبسوط3 :122 وغيره (2) ينظ : الوقاية ص245 التبم1 :353 وغيره. (3) ينظ : التبم1 :353 وغيره (4) ينظ : المبسوط3 :122 وغيره (5) وعن أبي يوسف أنه ت،زاه بمواها. ينظ : التبم1 :353 وغيره (6) ينظ : الهدية العلائمة ص185-186 وغير ا

عدد الصفحات ١٥٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 157 2. سية مؤكدة(1) و ي كفاية على أ ل كل مح،ة كيلاأ التراويح في العشر الأخـير اـن رانـا عـلى سـبمل الاسـتمعاب؛ لأ المقيـود اـن الاعتكا و أداء حقوق المساجد وذلـك يحيـل بفعـل الـبعض كـما أ المقيود ان صلاأ الجنازأ أداء حق المس،م وذلك يحيل بفعل البعض وإ كا ف داً (2). 3. مستحب: و و في غيره ان الأزانة(3). وان ف وعه  لو اعتكف رجل ان غير أ يوجبه على نفسه فهو اعتكف اا أقـار المسجد وإ قطعه فلا شيء ع،مه; لأن ه لبث في اكا مخيـوص فـلا يكـو اقدراً بالمور(4). (1) ينظ : الوقاية ص244 وحقق ال،كنوي في الأن يا في حكم الاعتكا ص41-42 : إالاعتكا في نفسه استيب ويجب بالن ذر وغيره و و سنة اؤكدأ كفاية في العشر الأواخ ان رانا على سبمل الاستمعاب. (2) ينظ : الأن يا في حكم الاعتكا ص 90-92 والمنه الفقهي للإاار ال،كنوي ص286 وغيرهما (3) ينظ : التبم1 :347 وغيره (4) ينظ : المبسوط3 :121 وغيره

عدد الصفحات ١٥٦

158 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ المطلب الرَّ اب : أقل الاعتكاف ومكانه: الأوَّ ل: أقل الاعتكاف في اليَّفل: ساعة(1)؛ لبناءالن فل على المسامحة وبه يفتى(2) ولو كا ااراً في المسجد ولو لملاً والإعتكا حم،ة ان أراد الدخول ان باب المسجد والخ وج اـن باب هخ حتى لا يجع،ه ط يقاً؛ لأن ه لا يجوز(3) . والساعة في ع الفقهاء: جزء ان الزاا ولمس لها حد اعـين حتـى لو دخل المسجد ونوى الاعتكا إلى أ يخ ج صح انه(4). الثاني: مكان الاعتكاف: 1. ل، جال: في كل اسجد جماعة أو جااع كما سبق؛ وأفن،ه اـا كـا المسجد الح ار ثم في اسجد الن بي  ثم بمت المقدس ثم في الجااع ثـم اـا كا أ ،ه أكث وأوف (5) بدلمل (1) وعند الشافعمة أنه ييح كثيره وق،م،ه ولو لحظة. ينظ : المجموع6 :491 وغيره (2) و و ظا ال واية عن أبي حنمفة. ينظ : كنز الدقائق1 :350 ودرر الحكار1 :213 والدر المختار 1 :131 والدر المنتقى 1 :256 وحاشمة الطيطاوي 1ص474 وغير ا وعند أبي يوسف  أق،ه يور فمقضي ان قطعه فمه بعد الشروع فمه. ينظ : الوقاية وشرحها ص244 وغيرهما (3) ينظ : الهدية العلائمة ص184 وغيره (4) ينظ : درر الحكار1 :213 وغيره (5) ينظ : المبسوط1 :115 والتبم1 :350 وغيره

عدد الصفحات ١٥٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 159 أ- قوله  :{و لا تُب اشرُِو ُن و أ نْتُمْ ع اكِفُو فيِ الم س ـاجِدِ } (1) فمتنـاول الجممع. ب- أنه لو ألزر الاعتكا في الجااع لأجل الجمعة يكث خ وجه واشـمه المنافما للاعتكا لبعد انزله بخلا اسجد حمه. ت- إ فمه إخلاء المساجد عن الاعتكا و ج انها. 2. ل،نساء: في اسجد بمتها؛لأن ه و الموضع ليـلاتها فمتيقـق انتظار ـا فمه ولو اعتكفت في اسجد الجماعـة جـاز والأول أفنـل واسـجد حمهـا أفنل لها ان المسجد الأعظم ولمس لها أ تعتكف في غير اوضـع صـلاتها ان بمتها وإ لم يكن في بمتها اسجد لا يجوز لها الاعتكا فمه ولا تخ ج ان بمتها إذا اعتكفت فمه(2). المطلب الْامس: أعذار الْروج من المعتكف يح ر على المعتكف اعتكافاً واجباً الخ وج ان اعتكفه ولـو في اسـجد البمت في حق الم أأ إلا لما يأتي(3): أولاً: حاجة شْعية (1) البق أ: ان الآية187. (2) ينظ : الوقاية ص 245 والتبم1 :351 والمبسوط 3 :119 وبدائع الينائع 2 : 113 وغيره (3) ينظ : الهدية العلائمة ص184 وغير ا

عدد الصفحات ١٥٨

160 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ اثل: جمعة(1) ويكو خ وجه ل،جمعة وقت الزوال أاا اـن بعـد بمتـه عن المسجد فمخ ج وقتاً يدرك صلاأ الجمعة(2) اع السنن قب،ها و ي أربعاً(3) وبعد ا ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكث ان صلاأ السـنن في الجـااع(4) أو إ أتم اعتكافه في الجااع وك ه تنزيهاً واث،ه: لو خ ج للأذا ولو لم يكن اؤذنـاً وإ كانت باب المنارأ خارج المسجد(5). وحجة اا سبق أ- عن عائشة رضي الله عنها: قالـت (إ كنـت لأدخـل البمـت ل،ياجـة والم يض فمه فما أسأل عنه إلا وأنا اارأ وإ كا رسول الله  لمدخل عـ رأسه و و في المسـجد أرج،ـه وكـا لا يـدخل البمـت إلا لحاجـة إذا كـا اعتكفاً)(6). ب- إ ذه الأشماء اع،ور وقوعهـا في زاـن الاعتكـا فتكـو اسـتثناأ ضرورأ إذ لا يمكــث في بمتــه ب عــداا فــ غ اــن طهــوره؛ لأ الث ابــت ل،ضر ورأ يتقدر بقدر ا والجمعة أ م حاجاته فمباح له الخ وج لأج،ه؛ لأن ه (1) ينظ : شرح الوقاية ليدر الشريعة ص 245 ومجمع ا 1 :256 والمبسوط 3 : 117 وغير ا (2) ينظ : شرح الوقاية لابن ا،ك ق64/ب وغيره (3) وفي رواية اسن عن أبي حنمفة ستاً: ركعتين تحمة المسجد وأربعاً سنة. ينظ : مجمع الأنه 1 :256 وغيره (4) ينظ : الوقاية ص245 وغيره (5) ينظ : الهدية العلائمة ص184 وغير ا (6) في صيمح اس،م1 :244 وال،ف له وصيمح البخاري2 :714 وغيرهما

عدد الصفحات ١٥٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 161 اأاور بالس عي إلمها بقوله  :{ف اس ع وْا إِلى ذِكْ ِ الله ِ }(1) فمكو الخـ وج لهـا استثنى: كياجة الأن سا (2). ثانياً: حاجة طبيعية كالبول والغائط(3) وغسل لو احت،م ولا يمكنه الاغتسال في المسجد غ أنه لا يمكث بعد ف اغه ان الطهور(4). ثالثاً: حاجة ضرورية كانهدار المسجد وإخ اج ظالم ك اً وخو على نفسه أو اتاعـه اـن المكاب ين فإنه في ذه الحالات يدخل اسجداً هخ لمتم اعتكافه(5). وان ف وعه  لو انهدر المسجد الذي و فمه فانتقل إلى اسجد هخ لم يفسـد اعتكافـه ل،ضرورأ؛ لأن ه لم يبق اسجداً بعد ذلك ففات شرطه(6).  لو تف ق أ ل المسجد فانتقل إلى اسجد هخ لا يفسد اعتكافـه؛ لعـدر الي ،وات الخمس فمه(7). (1) الجمعة: ان الآية9. (2) ينظ : التبمين 1 :351 وغيره (3) ينظ : شرح الوقاية ليدر الشريعة ص 245 ومجمع ا 1 :256 والمبسوط 3 : 117 وغير ا (4) ينظ : الهدية العلائمة ص184 وغير ا (5) ينظ : العلائمة ص184 وغير ا (6) ينظ : المبسوط3 :121 والتبم1 :351 وغيره (7) ينظ : التبم 1 :351 وغيره

عدد الصفحات ١٦٠

162 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ  لو أخ جه ظالم ك اً أو خا على نفسه أو االه ان المكاب ين فخ ج يفسد اعتكافه(1).  لو كانت الم أأ اعتكفة في المسجد فط،قت لها أ ت جع إلى بمتهـا وتبنـي على اعتكافها(2). ويخ ج ان الأعذار 1. عمادأ الم يض؛ فلا يعود ا يناً(3) لما روي عن عائشة رضي الله عنهـا قالت: (كا الن بي  يم بالم يض و و اعتكف فمم كـما ـو ولا يعـ ج يسأل عنه)(4). 2. حنور الجنازأ؛ ف،و خ ج ل،جنازأ أو ليلاتها ولو تعم نت ع،مه فسـد اعتكافه(5). 3. إنجاء الغ يق أو الح يق أو الخ وج ل،جهـاد أو الشـهادأ؛ ف،ـو خـ ج لأن جاء الغ يق أو الح يق والجهاد إذا كا النفير عااـاً أو لأداء الشـهادأ فإنـه يفســد بخــلا الخــ وج لحاجــة ا لأن ســا ؛ لأنه ــ ا اع،واــة الوقــوع فتكــو استثناأ(6). (1) ينظ : المبسوط3 :122 والتبم1 :351 وغيرهما (2) ينظ : التبم1 :351 وغيره (3) ينظ : المبسوط3 :118 والتبم1 :351 وغيرهما (4) في سنن أبي داود2 :333 وسنن البمهقي الكب4 :321 وغيرهما (5) ينظ : التبم1 :351 والمبسوط3 :118 وغيرهما (6) ينظ : التبم1 :351 وغيره

عدد الصفحات ١٦١