للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 115 لا يكره دهن الشارب والكحل؛ لأن ه اكتيل و و صائم(1). لا تكره الحجامة للصائم التي لا تُ ضعفه(2)؛بدلمل: أ- عن ابن عبـاس : (ا رسـول ا احـتجم و ـو صـائم(3) و لف : (إ الن بي احتجم و و مح ر واحتجم و و صائم(4) . ب- عن جاب : (إ الن بي احتجم و و صائم(5). ت- عن أبي سعمد الخدري قال: (ثلاث لا يفطالي ـائم : القـيء والاحتلار والحجااة)(6). ث- قال : (لا يفط ان قاء ولا ان احتجم ولا ان احت،م(7). وأاا حديثأفط الحاجم والميجور)(8) فقد قمل: إنـه كـا ذلـك الابتداء ثم رخص بعد ذلك وأينـاً: أن ـه لـمس في الحـديث إثبـات الفطـ بالحجااة فميتمل أن ه كا انهما اا يوجب الفط و و ذ اب ثواب الي ور (1) ينظ : شرح الوقاية ص239 والهدية العلائمة ص171 وغيرهما (2) ينظ : الشرنبلالمة1 :208 والهدية العلائمة ص171 وغيرهما (3) في صيمح ابن حبا8 :300 وجااع التراذي3 :147 وغيرهما (4) في صيمح البخاري2 :685 وغير ا (5) في السنن الكبرى2 :236 وغيرهما (6) في سنن البمهقي الكب4 :220 وغير ا (7) في اينف عبد ال زاق4 :213 وسنن البمقهي الكب4 :220 وغيرهما (8) في صيمح البخاري 2 :685 وصيمح ابن حبا8 :301 وغيرهما
عدد الصفحات ١١٤116 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ كالغمبة؛ ولأ الحجااة لمست إلا إخ اج شيء ان الـدر والفطـ ممـا يـدخل والوضوء مما يخ ج(1). فائدأ في اعنى الغمبة وإباحتها في أحد عشر شئماًنظمها ابـن عابـدين، فقال(2): بـِمـَا يـكْـرَهُ الأنَّ سَـانُ يَـ حْرُمُ ذِكْــرُهُ ســِوَى عَشرَْةٍ حَلَّتْ أَتَتْ تِلْوَ وَاحِد تَظَلَّمْ (3) وَشِْْ (4) وَاجْرَحْ (5) وَبَينِّْ مَُ اهِرًا بِفِسْقٍ (6) وَمَْهُو (7) وَغِشًّا لِقَاصِدِ (8) (1) ينظ : بدائع الينائع2 :107 وغيره (2) في رد الميتار8 :409 وينظ : اعار السنن5 :366 وغيره (3) أي لشكوى ظلااته ل،ياكم فمقول: ظ،مني فلأ بكذا لمنيفه انه. ينظ : رد الميتار 6 :409. (4) أي كالمشورأ في نكاح وسف وشركة ومجاورأ وإيداع أاانة ونيو ا ف،ه أ يذك اا يع فه على قيد النيح. ينظ : رد الميتار 6 :409 وغيره (5) أي ج ح المج وحين ان ال واأ والشهود والمينفين فهو جائز بل واجب صوناً ل،شريعة. ينظ : رد الميتار 2 :409 وغيره (6) و و الذي لا يستتر عنه ولا يؤث عنده إذا قمل عنه إنه يفعل كذا فمجوز ذك ه بما يجا به لا غيره وأاا إذا كا استتراً فلا تجوز غمبته. ينظ : رد الميتار 6 :408 وغيره (7) فلا غمبة إلا لمع،واين حتى لو اغتاب أ ل ق ية ف،مس بغمبة؛ لأن ه لا ي يد به ك،هم بل بعنهم و و مجهول وتباح غمبة مجهول. ينظ : الدر المختار 6 :408 وغيره (8) أي بما العمب لمن أراد أ يشتري شمئاً فمذك ه ل،مشتري وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع درا م اغشوشة فمقول: احترز انه بكذا. ينظ : رد الميتار 6 :409 وغيره
عدد الصفحات ١١٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 117 وَعَرِّفْ (1) كَذَا اسْتَفْتِ (2) اسْتَعِنْ عِيْدَ زَاجِرٍ (3) كَذَاكَ اهْتَمِمْ (4) حَذِّرْ فُجُورَ مُعَانِدِ (5) المطلب الثاني: مكروهات الصَّوم : يكره الأكل م الشك بدخول الفجر علَ الص ـ حيح؛ لقولـه : (أ وإ لكل ا،ك حمى ألا وإ حمى الله محاراه)(6) والذي يأكل اـع الش ـ ك في ط،وع الفج يحور حول الحمى فموشك أ يقع فمـه فكـا بالأكـل اع ضـاً (1) أي قيد التع يف: كأ يكو اع وفاً ب،قبه كالأع ج والأعمش والأحول. ينظ : رد الميتار 6 :409 وغيره (2) أي الاستفتاء بأ يقول ل،مفتي ظ،مني فلأ كذا وكذا واا ط يق الخلاص والأس،م أ يقول اا قولك: في رجل ظ،مه أبوه أو ابنه أو أحد ان الن اس كذا وكذا ولكن التصريح اباح بهذا القدر؛ لأ المفتي قد يدرك اع تعممنه اا لا يدرك اع إبهااه. ينظ : رد الميتار 6 : 409 وغيره (3) أي الاستعانة بمن له قدرأ على زج ه. ينظ : رد الميتار6 :409 وغيره (4) أي لو ذك اساوئ أخمه على وجه الا تمار لا يكو غمبة إنما الغمبة أ يذك على وجه الغنب ي يد الس ب؛ لأن ه لو ب،غه لا يك ه لأن ه اهتم له اتيز واتيسر ع،مه لكن بشرط أ يكو صادقاً في ا تمااه وإلا كا اغتاباً انافقاً ا ائماً ازكماً لنفسه؛ لأن ه شتم أخاه المس،م وأظه خلا اا أخفى وأشع الن اس أنه يك ه ذا الأا لنفسه وغيره وأنه ان أ ل اليلاح حمث لم يأت بصريح الغمبة وإنما أتى به ا في اع ض الا تمار فقد جمع أنواعاً ان القبائح نسأل الله تعالى العيمة. ينظ : الدر المختار ورد الميتار 6 :408 وغيرهما (5) أي بأ كا سيء الاعتقاد كياحب بدعة يخفمها وي،قمها لمن ظف به أاا لو تجا بها فهو داخل في المتجا وكذا ممن ييلي وييور ويضر الن اس. ينظ : رد الميتار 6 :409 وغيره (6) في صيمح البخاري1 :28 وصيمح اس،م3 :1219 وغيرهما
عدد الصفحات ١١٦118 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ صواه ل،فساد فمك ه له ذلك فأاا إذا تسي وأكبر رأيه أ الفج غير طـالع فلا قناء ع،مه على الييمح(1)؛لأن ه على يقين ان ال،مل فلا يبطـل إلا بمقـين اث،ه. ولو شك في غ وب الش مس لا ينبغي له أ يفط لجـواز أ الش ـمس لم تغ ب فكا الإفطار إفساداً ل،ي ور ولو أفط و و شاك في غ وب الش مس ولم يتبين الحال بعد ذلك أنها غ بت أر لا فإنه ي،زاه القنـاء. ووجـه الفـ ق بمنه وبين الت سي : أ ال،مل ناك أصل فلا يثبت الن هـار بالشـك فـلا يبطـل المتمقن به بالمشكوك فمه و ا نا الن هار أصل فلا يثبت ال،مل بالشـك فكـا الإفطار حاصلاً فمما له حكم الن هار فمجب قناؤه ولو كا غالب رأيه أنها لم تغ ب فلا شك في وجوب القناء ع،مه؛ لأن ه اننا إلى غ،بة الظن حكـم الأصل و و بقاء الن هار فوقع إفطاره في الن هـار فم،زاـه القنـاء ولا تجـب ع،مه الكفارأ على الي يمح؛ لأ احتمال الغ وب قائم فكانت الش ـ بهة ثابتـة و ذه الكفارأ لا تجب اع الش بهة(2). يكره أن يمضغالصَّائم العلك ـ أي الأبمض الممنوغ الم،تئم(3) ـ؛لأن ه لا يأان أ ينفيل شيء انه فمدخل ح،قـه فكـا المنـغ تع ينـاً ليـواه (1) وروى الحسن عن أبي حنمفة أنه يقضي؛ لأ غالب ال أي دلمل واجب العمل به بل و في حق وجوب العمل في الأحكار بمنزلة المقين. ينظ : بدائع الينائع 2 :105 وغيره (2) ينظ: بدائع الينائع 2 :105-106 وغيره (3) ينظ : الهدية العلائمة ص171 وغير ا
عدد الصفحات ١١٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 119 ل،فساد فمك ه؛ ولأن ه يتهم بالإفطار ممن رهه ان بعمد هكلاً ولو انغ الع،ـك لا يفسد صواه؛ لأن ه لا يع،م وصول شيء انه إلى الجـو وأاـا إذا لم يكـن اعجوناً أو أسوداً أو غير ممنوغ وا،تئم(1) فإنه يفط ه؛ لأن ـه يتفتـت فميـل شيء انه إلى جوفه ظا اً أو غالباً (2). يكره للمرأة أن تِضغ لصبيتها طعاماً وهي صائمة؛لأن ـه لا يـؤان أ ييل شيء انه إلى جوفها إلا إذا كا لا بُد لها ان ذلك فلا يك ه ل،ضرورأ إ لم تجد طبمخاً ولا لبناً ح،مباً أو كا زوج الم أأ سمئ الخ،ق فـلا بـأس بذوقـه ب،سانها(3) وروي عن ابن عباس :«لا بأس أ يتطعم القدر أو الشيء»(4). يكره كل ما ظن أنـه يضـعفه كالفصـد والحجامـة ودخـول الحـمام الصَّ يف(5). (1) أاا انغ الع،ك لغير الي ائم فقال في الهداية 2 :345: لا يك ه ل،م أأ إذا لم تكن صائمة لقمااه اقار السواك في حقهن ويك ه ل، جال على اا قمل: إذا لم يكن ان ع،ة وقمل: لا يستيب لما فمه ان التشبه بالنساء قال الكمال في فتح القدي 2 :345: أي ولا يك ه فهو اباح بخلا النساء فإنه يستيب لهن; لأن ه سواكهن ثم قال والأولى الك ا ة ل، جال إلا لحاجة ا ـ. وفي المع اج: ك ه ل، جال إلا في الخ،وأ بعذر كذا ذك ه البزدوي والميبوبي. ينظ : الشرنبلالمة 1 :208 وغير ا (2) ينظ : درر الحكار1 :208 وبدائع الينائع2 :106 والهدية العلائمة ص171. (3) ينظ : الوقاية ص239 ودرر الحكار1 :207 وبدائع الينائع2 :106 وغيره (4) في صيمح البخاري2 :681اع،قاً وينظ :فتح الباري4 :154 وتغ،مق التع،مق1 :151. (5) ينظ : الهدية العلائمة ص171 وغير ا
عدد الصفحات ١١٨120 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ يكره للصَّـ ائم أن يـذوق العسـل أو السـمن أو الزيـت ونحـو ذلـك بلسانه؛ لمع أن ه جمد أو رديء وإ لم يدخل ح،قه ذلك(1). يكره جم الريق في الفمِّ ثم ابتلاعه ؛ تحاشماً عن الشبهة(2). يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها؛ لأن ه يخـا وصـول شيء انه إلى الح،ق فتفط (3). يكره القبلة الفاحشة بمضغ الشفتين وإن أمن علَ نفسه(4) وروي عن عائشة رضي الله عنها: (إ رسول الله كـا يقب،هـا و ـو صـائم ويمـص لسانها)(5) قال المناوي(6) وابن حج(7): سنده ضعمف. وإ صح فهو محمـول على اا لم يبت،ع ريقه الذي خالط ريقها. يكره مباشْة فاحشة : و ي أ يتعانقا وهما مج دا ويمس ف جه ف جها(8). (1) ينظ : الغ ر1 :207 والوقاية ص239 بدائع الينائع2 :106 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص171 وغير ا (3) ينظ : بدائع الينائع2 :106 وغيره (4) ينظ : الهدية العلائمة ص171 وغير ا (5) في سنن أبي داود2 :311 وسنن البمهقي الكبير 4 :234 واسند أحمد123 و234. (6) في فتح القدي1 :225. (7) في فتح الباري4 :153. (8) ينظ : الهدية العلائمة ص171 وغير ا
عدد الصفحات ١١٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 121 يكره التقبيل غير الفاحش والمس والمعانقة إن لَ يأمن لا إن أمن(1). يكره للصائم أن يتمضم لغير الوضوء؛ لأن ه يحتمل أ يسبق المـاء إلى ح،قه ولا ضرورأ فمه وإ كا ل،وضوء لا يك ه لأن ه محتاج إلمـه لإقااـة الس نة(2) . يكره الاستيشاق والاغتسال وصب الماء علَ الرأس والتلفف بالثوب المبلول(3)؛لأ فمه إظهار النج ان العبادأ والااتنـاع عـن تحمـل اشـقتها وفعل رسول الله محمول على حال مخيوصة و ي حال خـو الإفطـار ان شدأ الح (4). يكره تيظيف الأسيان بالفرشاة م المعجون أثياءالصِّيام ؛ لمـا فمـه اـن الن كهات وخشمة سقوط شيء انه في الجو أاا إذا دخل شيء ان المعجو أو الماء في ح،قه فع،مه القناء والله أع،م وع،مه أحكم. (1) ينظ : الوقاية ص239 والهدية العلائمة ص171 وغير ا (2) ينظ : الجو أ النيرأ1 :142 وبدائع الينائع2 :106 وفي الشرنبلالمة1 :208 لا : يك ه الت،فف بالثوب المبتل ولا المنمنة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال ل،تبرد عند أ يوسف وبه يفتى وقال أبو حنمفة يك ه. كذا في البر ا واشى ع،مه في الهدية العلائمة1 : 172 الدر المختار2 :419 ورد الميتار2 :419 وغير ا (3) ذا عند أبي حنمفة وقال أبو يوسف: لا يك ه ؛ لأن ه لمس فمه إلا دفع أذى ا ولحديث (صب على رأسه ان الماء ان الح و و صائم) في المستدرك 1 :597 واسند أحمد 4 :63 وغيرهما (4) ينظ : بدائع الينائع2 :107 وغيره
عدد الصفحات ١٢٠122 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ المطلب الثَّ الث: الأعذار المبيحة للإفطار: أولْما: أعذار الفطر في رمضان والواجب المعين، قسمان: الأو ل: ا خص كما في خو زيادأ ضرر. الث انِّ: ابمح اط،ق كما في خو الهلاك(1) . والخو المعتبر لإباحة الفط : اا كابغ،بة الظ ن بأاارأ أو تج بة ولـو كانت ان غير الم يض عند اتحـاد المـ ض أو بإخبـار طبمـب حـاذق اسـ،م استور: أي مجهول الحال لم يظه له فسق ولا عدالة(2). والأعذار تسعة نظمها العلااة ابن عابدين بقوله(3) : وعوارضالي ـور التـي قـد يغتفـ ل،مـ ء فمهـا الفطــ تسـع تســتط حبـــل وإرضـــاع وإكـــ اه ســـف ا ض جهاد جوعـه عطـش كـبر وتفصيل ذلك فيما يلي: أولاً: المرض: 1.ا خص: و الذي يخا أ يزداد ا ضه بالي ور أو يخا بطء الـبرء ان الم ض أو الي يمح الذي يخشى أ يم ض بالي ور (4). (1) ينظ : البدائع2 :97 وغيره (2) ينظ : فتح القدي2 :253 وغيره. (3) في رد الميتار2 :421. (4) ينظ : تبمين الحقائق1 :333 وغيره
عدد الصفحات ١٢١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 123 2. ابمح اط،ق بل اوجب: و الذي يخا انـه الهـلاك؛لأ فمـه إلقـاء الن فس إلى الت ه،كة لا لإقااة حق الله تعالى و و الوجوب والوجوب لا يبقى في ذه الحالة وأنه ح ار فكا الإفطار اباحاً بل واجباً (1). ثانياً: السفر: 1. ا خص: و اط،ق السف المقد ر؛ لقوله : {ف م نْ ك ا اِنْكُمْ ا ِيناً أ وْ ع لى س ف ٍ ف عِد أ اِنْ أ ي ارٍ أُخ } (2) و ذا سواء كـا السـف سـف طاعـة أو اباحاً أو اعيمة إلا أ الي ور في الس ف أفنل اـن الإفطـار إذا لم يجهـده الي ور ولم ينعفه بدلمل: قوله : (ا ن أفط ف خية وا ن صار فالي ـور أفنل)(3) و ذا نص في الباب لا يحتمل التأويل و ذا إذا تكن عااة رفقته افط ين ولا اشتركين في الن فقـة فـإ كـانوا اشـتركين أو افطـ ين ولـو أكث م فالأفنل فط ه اوافقة ل،جماعة(4) . 2. ابمح اط،ق بل واجب: ـو اـا فمـه خـو الهـلاك بسـبب الي ـور والإفطار في اث،ه واجب فنلاً عن الإباحة(5). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :97 وغيره (2) البق أ: ان الآية184. (3) في اينف ابن أبي شمبة2 :280 والأحاديث المختارأ6 :291 وقال النماء المقد إسناده صيمح. (4) ينظ : الهدية العلائمة ص172 وغير ا (5) ينظ : بدائع الينائع2 :97 وغيره
عدد الصفحات ١٢٢124 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ وان ف وعه: لو أ اساف اً نوى الفط فأقار ونوى في وقت النمـة ل،ي ـ ور الي ـمار فإنه يجب ع،مه الي مار وإ أفط قضى بلا كفارأ. لو أ اقمماً ساف يجب ع،مه إتمار يور سـاف فمـه فـإ أفطـ قضىـ بـلا كفارأ؛ لأ الس ف لا يبمح فط المور الذي ط،ع فج ه ع،مه و و في ب،ده(1) . لو دخل اصره لشيء نسمه فأفط فإنه يكف ـ ؛ لأن ـه اقـمم عنـد الأكـل حمث رفض سف ه بالعودأ إلى انْزله. لو أراد المساف دخول اصره أو اصراً هخ ينوي فمه الإقااة يك ه له أ يفط في ذلك المور وإ كا اساف اً في أوله؛ لأن ه اجتمع المي ر ل،فط و و الإقااة والم خص والمبمح و و السف في يور واحد فكا الترجمح ل،مي ر احتماطاً فإ كا أكبر رأيه أ لا يتفق دخوله المصر حتى تغمب الش مس فلا بأس بالفط فمه(2). ثالثاً: الإكراه 1.ا خص: و و الإك اه على إفطار صور شه رانـا بالقتـل في حـق الي يمح المقمم والي ور أفنل حتى لو ااتنع ان الإفطـار حتـى قتـل يثـاب ع،مه؛ لأ الوجوب ثابت حالة الإك اه وأث ال خية في الإكـ اه في سـقوط (1) ينظ : الهدية العلائمة ص175 وغير ا (2) ينظ : البدائع2 :108 والهدية العلائمة ص175 وغيرهما
عدد الصفحات ١٢٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 125 المأثم بالترك لا في سقوط الوجوب بل بقي الوجوب ثابتـاً والـترك ح ااـاً وإذا كا الي ور واجباً حالة الإك اه والإفطـار ح ااـاً كـا حـق الله تعـالى قائماً فهو بالااتناع بذل نفسه لإقااة حق الله تعالى ط،باً لم ضاته فكا مجا داً في دينه فمثاب ع،مه. 2.ابمح اط،ـق بـل واجـب: و ـو اـا كـا في حـق المـ يض والمسـاف والأفنل و الإفطار بل يجب ع،مه ذلك ولا يسـعه أ لا يفطـ حتـى لـو ااتنع ان ذلك فقتل يأثم. والف ق بمنهما: أ في الي يمح المقمم الوجوب كا ثابتاً قبل الإك اه ان غير رخية الترك أصلاً فإذا جاء بالإك اه وأنه ان أسباب ال خيـة فكـا أث ه في إثبات رخية الترك لا في إسقاط الوجـوب فكـا الوجـوب قـائماً فكا حق الله تعالى قائماً فكا بالااتناع باذلاً نفسـه لإقااـة حـق الله تعـالى فكا أفنل كما في الإك اه على إج اء ك،مة الكف والإك اه على إتلا اال الغير فأاا في الم يض والمساف فالوجوب اع رخية الـترك كـا ثابتـاً قبـل الإك اه فلا بد وأ يكو للإك اه أث هخ لم يكن ثابتاً قب،ه ولـمس ذلـك إلا إسقاط الوجوب رأساً وإثبات الإباحة المط،قة فنزل انزلة الإك اه على أكـل الممتة و ناك يباح له الأكل بل يجب ع،مه كذا نا(1). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :97 وغيره
عدد الصفحات ١٢٤126 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ رابعاً: حبل المرأة وإرضاعها: ا خص: إذا خافت الضرر على نفسها أو ولـد ا؛ لمـا روى أنـس قال: (إ الله عز وجل وضع عن المساف شط اليلاأ وعن المساف والحااـل والم ضع الي ور )(1) وع،مها القناء ولا فدية ع،مها(2). خامساً: اوع والعطش: ابمح اط،ق: الجوع المف ط والعطش الشديد الذي يخا انه الهـلاك أو نقيا العقل؛ لأن ه بمنزلة الم ض الذي يخا انه الهلاك بسبب الي ور (3). سادساً: كبر السن: يباح ل،ش مخ الفانِّ أ يفط في شه رانا وع،مه الفدية؛ لأن ه عـاجز عن الي ور واقدار الفدية اقدار صدقة الفط و و أ يطعم عن كـل يـور اسكمناً اقدار اا يطعم في صدقة الفط (4)؛ ودلم،ه أ- قوله : {و ع ال ذِين يُطِمقُون هُ فِدْي ة ط ع ارُ اِسْكِينٍ } (5) و ي على (1) في سنن ابن ااجة 1 :533 وال،ف له وفي اسند أحمد 4 :374 وحسنه ا رنؤوط وسنن البمهقي الكبير 4 :231 سنن النسائي 2 :103 والمجتبى 4 :180 وشرح اعا الآثار 1 :422 واسند ابن الجعد1 :185 وغير ا (2) ينظ : الفتاوى الهندية2 :207 وبدائع الينائع2 :97 وغيرهما (3) ينظ : فتح القدي2 :350 وحاشمة الش،بي والتبم1 :333 وبدائع الينائع 2 :97. (4) ينظ : الفتاوى الهندية2 :207 وبدائع الينائع2 :97 وغيرهما (5) البق أ: ان الآية184.
عدد الصفحات ١٢٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 127 إضمار ح لا في الآية أو على إضمار: كانوا؛ أي وعلى الذين كانوا يطمقونه أي الي ور ثم عجزوا عنه فدية طعار اسكين. ب- عن عطاء سمع ابن عب اس يق أ{و ع لى ال ذِين يُطِمقُون هُ فِدْي ة ط ع ـارُ اِسْكِينٍ } قال ابن عباس: لمست بمنسوخة ـو الشـمخ الكبـير والمـ أأ الكبيرأ لا يستطمعا أ ييواا فمطعما اكا كل يور اسكمناً (1). إ الي ور لما فاته است الحاجة إلى الجاب وتعذر جبره بالي ـور فمجـبر بالفدية وتجعل الفدية اثلاً ل،يور شرعاً في ذه الحالة ل،ضرورأ كالقممة في ضما المت،فات(2). سابعاً: الجهاد كما صر ح العلااة ابن عابدين في البمتين السابقين ودلم،ه: أ- عن أبي سـعمد الخـدري قـال: (كنـا نغـزو اـع رسـول الله في رانا فمناالي ائم وانا المفط فلا يجد الي ائم على المفط ولا المفط عـلى الي ائم ي و أ ا ن وجد قوأ فيار فإ ذلك حسن وي و أ اـن وجـد ضعفاً فأفط فإ ذلك حسن)(3). ب- عن عم قال: (غزونا اع رسول ا في رانا غزوتين يور بدر (1) في صيمح البخاري4 :1638 وغيره (2) ينظ : بدائع الينائع2 :97 وغيره (3) في صيمح اس،م2 :787 واسند أحمد3 :12 واسند أبي يع2 :519 وغير ا.
عدد الصفحات ١٢٦128 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ والفتح فأفط نا فمهما)(1) . ثانيه: الأعذار المبيحة للإفطار في صوم اليَّفل: لا يفط الي ائم نفلاً بلا عذر(2) لما روي عن أبي ي أ قال: (إذا دعي أحدكم ف،مجب فإ كا صائماً ف،ميل وإ كا افط اً ف،مطعم)(3). ومن الأعذار التي اعتبرت للإفطار في صوم التطوع: أولاً: الضِّ يافة: فهي عذر في صور الن فل ل،نمف والمنمف على الأظه (4) إ وثـق اـن نفسه بالقناء وإ كا صاحبها ممن لا يـ ضى بمجـ د حنـوره ويتـأذى بترك الإفطار أو كا النمف لا ي ضى إلا بأك،ه اعه ويتأذى بتقديم الطعار وحده إ وثق ان نفسه بالقناء(5) ودلم،ه (1) في جااع التراذي3 :93 قال البنوري في اعار السنن5 :380: ولا يضر ضعفه فإ له شوا د ان حديث أبي سعدي عند اس،م وحديث أبي الدرداء عند البخاري واس،م. (2) وفي رواية عن أبي يوسف يفط في التطوع بلا عذر وقال ابن الهمار في فتح القدي2 : 360: ي أوجه واشى النسفي في الكنز 2 :309 ينظ : التبم1 :337 وحاشمة الش،بي 1 :337 غير ا (3) في صيمح اس،م2 :1054 وغيره (4) وروى الحسن عن أبي حنمفة أنها لمست بعذر. ينظ : المبسوط3 :7 والهداية2 :361- 362 والعناية2 :361 وغير ا (5) ينظ : البي ال ائق 2 :310 والفتاوى الهندية 1 :208 والدر المختار 2 :429 ورد الميتار 2 :430.
عدد الصفحات ١٢٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 129 أ- عن أبي جيمفة قال: (هخىالن بي بين س،ما وأبي الـدرداء فـزار س،ما أبا الدرداء ف أى أر الد رداء اتبذلة فقال لها: اا شأنك؟ قالت: أخوك أبو الد رداء لمس له حاجة في الدنما فجاء أبو الدرداء فينع له طعاااً فقال: كل. قال: فإنِّ صائم. قال: اا أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. ف،ما كا ال،مل ذ ب أبو الد رداء يقور قال: نم. فنار ثم ذ ب يقور فقال: نم. ف،ما كـا اـن هخ ال،مل قال س،ما : قم الأ فيلي. فقال له س،ما : إ ل بك ع،مك حقـاً ولنفسك ع،مك حقاً ولأ ،ك ع،مك حقاً فأعط كـل ذي حـق حق ـه فـأتى الن بي فذك ذلك له فقالالن بي : صدق س،(1) ودلالتـه أ سـ، كا ضمفاً لأبي الـدرداء وأفطـ بـإصراره ولم ينكـ ع،مـهالن بـي بعـد اطلاعه على الواقعة(2). ب- عن جاب بن عبد الله قال: (صنع رجل ان أصياب رسول ا طعاااً فدعاالن بي وأصياباً له ف،ما أتى بالطعار تنيى أحد م فقـال لـه الن بي : اا لك؟ قال: إنِّ صائم. فقـال لـهالن بـي : تك،ـف لـك أخـوك وصنع ثم تقول: إنِّ صائم كل وصم يوااً اكانه)(3) . (1) في صيمح البخاري2 :694 وصيمح ابن حبا2 :24 وغيرهما (2) ينظ : إعلاء السنن9 :161 وغيره (3) في سنن الدارقطني 2 :178 وغيره. وينظ : الدراية 1 :283 والتيقمق 2 :103 ونيب ال اية2 :465 وغ ا.
عدد الصفحات ١٢٨130 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ثانياً: الحلف: ف،و ح،ف بطلاق اا أته إ لم يفط فإنه يفط ندباً وإ كـا الي ـور قناء إ وثق ان نفسه القناء وكا قبل نيف الن هار؛ دفعاً لتـأذي أخمـه المس،م(1). ثالثاً: براً بوالديه إذا نهى أحد الوالدين الولد عن الي ور خوفاً ع،مـه اـن المـ ض فـإ الأفنل إطاعته إ وثق ان نفسه القناء ولـو كـا بعـد نيـف الن هـار إلى العصر(2). رابعاً: طاعة للزوج: فإنه يك ه ل،م أأ صمار نفلٍ إلا بإذ زوجها إلا عند عدر الضرـر بـه: بأ كا زوجها ا يناً أو اساف اً أو مح ااً بي أو عم أ ولم يهزلهـا الي ـور في المدأ ولو فط ـا زوجهـا وجـب ع،مهـا القنـاء بإذنـه أو بعـد البمنونـة الي غ ى أو الكبرى(3) بدلمل أ- عن أبي ي أ قال: (لا تيم الم أأ وبع،ها شا د إلا بإذنه ولا (1) ينظ : رد الميتار2 :430-431 والهدية العلائمة ص174 وغير ا (2) ينظ : التع،مقات الم ضمة ص174 والعناية2 :362 وفتح القدي2 :360 وغير ا (3) ينظ : البي ال ائق 2 :310 والهدية العلائمة ص 174 وبدائع الينائع 2 :107 وغيرهما
عدد الصفحات ١٢٩