للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 99 ومن فروعه لو جواعت المجنونة جنوناً عارضاً بعد نمتها ل،يور حالة الإفاقة فـإ صواها يفسد وع،مها القناء(1). المطلب الثاني: ضابُ الإفطار في الجماع ودواعيه: الجماع في أحد الس بم،ين يوجب القناء والكفـارأ وإ لم ينـزل ويجـب القناء فقط بالجماع في غير ف ج أو امتـة أو بهممـة أو بالتقبمـل أو ال،مـس إ أنزل وإ لم ينزل لا يجـب القنـاء ولا يجـب قنـاء ولا كفـارأ بـالنظ إلى اا أته أو بفك ولو أنزل(2). قال خاتمة الميققين ابن عابدين(3): «الأصل أ الجماع المفسد ل،يور و الجماع صورأ و و ظا أو اعنى فقط و و الإنزال عن ابـاشرأ بف جـه لا في ف ج أو في ف ج غير اشتهى عـادأ أو عـن ابـاشرأ بغـير ف جـه في محـل اشتهى عادأ ففي الإنـزال بـالكف أو بتفخمـذ أو تبطـين وجـدت المبـاشرأ بف جه لا في ف ج وكذا الإنزال بعمل الم أتين فإنه ا اباشرأ فـ ج بفـ ج لا في ف ج وفي الإنزال بوطء امتة أو بهممة وجـدت المبـاشرأ بف جـه في فـ ج غـير اشتهى عادأ وفي الإنزال بمس هداي أو تقبم،ه وجدت المباشرأ بغير ف جه في محل اشتهى. أاا الإنزال بمس أو تقبمل بهممة فإنه لم يوجد فمه شيء ان اعنى (1) ينظ : خلاصة الفتاوى1 :253 وبدائع الينائع2 :91 وغيرهما (2) ينظ : وقاية ال واية ص236-238 وغير ا (3) في رد الميتار2 :100 وغيره
عدد الصفحات ٩٨100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الجماع فيار كالإنزال بنظ أو تفك ف،ذا لم يفسـد الي ـور إجماعـاً » ويشـهد لذلك: 1.عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كاالن بي يقب ـل ويبـاشر و ـو صائم وكا أا،ككم لإربه)(1). 2.عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كـا رسـول ا لمقبـل بعـض أزواجه و و صائم ثم ضيكت)(2). 3.عن أبي ي أ: (إ رجـلا سـألالن بـي عـن المبـاشرأ ل،يـائم ف خص له وأتاه هخ فسأله فنهاه فإذا الذي رخص لـه شـمخ والـذي نهـاه شاب)(3) . وتفصيل مسائل هذا الضابُ: لو أنزل بنظ إلى ااـ أأ ولـو إلى ف جهـا اـ اراً أو بفكـ وإ أدار الن ظ والفك حتى أنزل قيداً فلا يفسد صواه وإ كا يح ر ذا(4)؛لأن ه لم يوجد الجماع لا صورأ ولا اعنى؛ لعدر الاستمتاع بالن ساء فأشبه الاحتلار (1) في صيمح البخاري2 :680 والمنتقى1 :105 وجااع التراذي3 :107 وغير ا (2) في صيمح البخاري2 :680 وغيره (3) في سنن أبي داود2 :312 قال التهانوي في إعلاء السنن9 :135: سكت عنه أبو داود والمنذري والحاف في الت،خمص وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبمد سكتوا عنه وقال في التق يب: اقبول وفي فتح القدي 2 :257: إسنادهجمد. (4) ينظ : الدر المختار2 :98 وغيره
عدد الصفحات ٩٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 101 بخلا المباشرأ(1). لو أصبح جنباً ولو استم أياااً بالجنابة فإن ه لا يفسد صواه وإ ح ر ذلك؛ لتأخيره اليلاأ عن وقتهـا؛ لمـا روي (أن ـه كـا يدركـه الفجـ رانا ان غير ح،م فمغتسل وييور)(2) . لو ن زع المجااعُ ذك ه ناسماً في الحال عند تـذك ه أنـه صـائم وإ أانـى بعد الن زع فإنه لا يفسد صواه؛ لأن ه كالاحتلار(3) أاا لو اكث ان غير نـزع ولم يتي ك قضى وإ ح ك نفسه قضى وإ أانى ولو نزع ثـم أولـ قضىـ فقط(4). لو أنزل بمس زوجته له فإن ه لا يفسد إلا إذا تك، ف له فإن ه يفسد. لو نزع المجااع ذك ه في الحال عند ط،وع الفج وإ أانى بعد النزع فلا يفسد صواه أاا لو اكث ان غير نزع ولم يتي ك قضى وإ حـ ك نفسـه قضى وكف ولو نزع ثم أول قضى وكف . لو اس ف ج بهممة فأنزل فإن ه لا يفسد بخلا إ اس ف ج ااـ أأ أو قب ،ها وأنزل فإن ه يفسد(5). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :92 وغيره (2) في صيمح البخاري2 :681 وصيمح اس،م2 :780 وغيرهما (3) ينظ : بدائع الينائع2 :93 وغيره (4) ينظ : رد الميتار2 :99 والهدية العلائمة ص162 والمبسوط3 :141 وغير ا (5) ينظ : الهدية العلائمة ص163 وغير ا
عدد الصفحات ١٠٠102 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ المطلب الثَّ الث: ضابُ سقوط الكفارة في الإفطار: تسقط الكفارأ بالإفط ار في رانا فمما لا يتيقق فمه كمال الش هوأ وال غبة أو لشبهة ان جهل أو بعد نسما وغيره ان المفط ات: ومن فروعه: لو راى ال،قمة ان فمه عند تذك ه أو عند ط،وع الفج فإنه لا يفسد صواه أا ا لو ابت،ع ال،قمة فإ كا ابتلاع ال،قمة قبل أ يخ ج ال،قمة ان فمه يقضى ويكف ؛ لأ الن فس لا تعا ذه ال،قمة ولو كا ابتلاع ال،قمة بعد إخ اج ال،قمة ان فمه ولم تكن ال،قمة حار أ بل كانت باردأ تستقذر ا النفس لا كفارأ ع،مه بل القناء فقط إ كا و ممن يعا اثل ذا وإ كانت ال،قمة حار أ وكا و ممن لا يعا اثل ذلك فالكفارأ أيناً (1()2). لو ابت،ع حياأ ونيو ا مما لا يأك،ه الأن سا أو يعافه ويستقذره وكا اتذك اً فع،مه القناء فقط أاا ان لا يعا اا تعافه الن اس ولا يستقذره فع،مه الكفارأ بأك،ه. لو جااع فمما دو القُبل والد ب اثل الت بطين والت فخمذ ونيو ذلك ولم (1) وينبغي أ يكو ذا التفيمل في الأكل عند ط،وع الفج لا في الن سما ؛ لما سمأتي إ أكل أو جااع ناسماً فأكل عمداً لا كفارأ ع،مه على المذ ب لشبهة خلا االك ... (2) ينظ : المبسوط3 :141 والدر المختار ورد الميتار2 :99 والهدية العلائمة ص162- 163 وبدائع الينائع2 :95 100 وغير ا
عدد الصفحات ١٠١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 103 ينزل فإنه لا يفسد الي ور أاا لو أنزل قضى فقـط كعمـل المـ أتين سـياقاً بالف جين وإ ح ر وكالاستمناء بالكف وإ ك ه تح يماً (1) أو بين فخذيه فإنـه يفسد إ أنزل. لو أدخل ذك ه في بهممة أو امتة ان غير إنزال فإنه لا يفسد صواه أاا إ أنزل فع،مه القناء وإ ح ر فعل ذلك(2). لو صب في ح،قه شيء أو احت،م أو أنزل بنظ أو غ،به القيء فظن أنـه أفط فأفط عااداً ولو بالجماع أو الطعار وإ ع،م عدر فط ه فـأفط عااـداً لزاته الكف ارأ(3). لو أكل أو شرب أو جااع ناسماً فأفط عااداً سواء ع،م عدر فطـ ه أو لا؛ لشبهة االك فإن ـه يقـول بفسـاد صـور اـن أكـل أو شرب أو جـااع ناسماً (4). (1) يح ر الاستمناء إ كا لتهمم الشهوأ واستجلابها إلا أ يكو لتسكين الشهوأ المف طة الشاغ،ة ل،ق،ب التي يخا ضرر ا إ كا أعزب لا زوجة له أو كا لا يقدر الوصول إلمها؛ لعذر فالم جو حمنئذ أ لا وبال ع،مه؛ ويستدل على عدر ح،ه بالكف بقوله :{و ال ذِين ُمْ لِفُ ُوجِهِمْ ح افِظُو }[5] الزوجة والأاة. ينظ : الهدية العلائمة ص160 ورد الميتار2 :100 وغيرهما (2) ينظ : الهدية العلائمة ص163 وغير ا (3) ينظ : الهدية العلائمة ص164 وغير ا (4) ينظ : رد الميتار2 :99 وغيره
عدد الصفحات ١٠٢104 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لو أخ ج البزاق ان فمه ثم ابت،عه فع،مه القناء ولا كفارأ ع،مه واث،ه لو ابت،ع بزاق غيره؛ لأ ذا مما يعا انه حتى لـو ابت،ـع لعـاب حبمبـه أو صديقه ذك الش مخ الإاار الز ا د شـمس الأئمـة الح،ـوانِّ أ ع،مـه القنـاء والكفارأ؛ لأ الحبمب لا يعا ريق حبمبه أو صديقه(1). لو أكل أرزاً نمئاً أو عجمناً أو دقمقاً أو ا،ياً كثيراً دفعة واحـدأ أو طمنـاً ولم يعتد أك،ها فع،مه القنـاء بـلا كفـارأ؛ لأن ـه لا يقيـد بهـما التغـذي ولا التداوي فلا يفوت اعنى الي ور (2) أاا لو اعتاد أك،ها فمجب ع،مهالكفارأ. لو أكل سف جلاً لم يدرك أو غيره ان الثمار التي لا تؤكل قبل الننوج ولم يطبخ ولم يم، ح فع،مه القناء(3). لو أكل ورق الشج فإ كا مما يؤكل عادأ فع،مه القناء والكفارأ وإ كا مما لا يؤكل فع،مه القناء ولا كفارأ ع،مه(4). لو أكل جوزأ رطبة أو حديداً أو ذ باً أو نياساً أو ت اباً ونيـوه فع،مـه القناء. لو لم ينو في رانا ك،ه صوااً ولا فط اً اع الإاساك فع،مه القناء (1) ينظ : بدائع الينائع2 :99 وغيره (2) ينظ : البدائع2 :99 وغيره (3) ينظ : الهدية العلائمة ص165 وغير ا (4) ينظ : بدائع الينائع2 :99 وغيره
عدد الصفحات ١٠٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 105 لو أصبح غير ناوٍ ل،يور فأكل نهاراً عمداً؛ لظنه أن ه لا بـد اـن تبممـت النمة فع،مه القناء بلا كفارأ؛ لشبهة عدر صمااه عند الشافعي . لو أصبح اسافاً وكا قد نوى الي ور لملاً فنوى الإقااة ثم أكل فإنـه يح ر الأكل ويجب ع،مه القناء دو الكفارأ؛ لشبهة السف . لو أ ان أصبح اقمماً ساف فأكل في حالة السف فإ ع،مه القنـاء لا الكفارأ؛ لشبهة السف (1). لو أدخل ح،قه دخاناً بينعه بأي صورأ كا الإدخال حتـى لـو تبخـ ببخور واشتمه ذاك اً ليواه أفط ؛ لإاكا التي ز عنه و ـذا إذا لم يسـت،ذ ولم ينتفع به فع،مه القناء فقط فإ انتفع به أو است،ذ قضى وكف ـ إ كـا ذاك اً ل،يور أاا إذا شم الورد واائه والمسك فلا يفط ؛ لوضوح الف ق بين تطمب ب يح المسك وشبهه وبين جو دخا وصل إلى جوفه بفع،ه(2). لو قب ل ولو فاحشة بأ يمنغ شفتمها أو لمس هداماً فـأنزل فإنـه يفسـد الي ور بلا كفارأ. لو تسي أو جااع شاك اً في ط،ـوع الفجـ و ـو طـالع؛ ل،ش ـ بهة؛ لأ الأصل بقاء ال،مـل لكنـه يـأثم إ تـ ك الت ثبـت اـع الش ـ ك لا إثـم جنايـة الإفطار وإذا لم يتبين له شيء فلا يجب ع،مه القناء أيناً بالش ك. (1) ينظ : الهدية العلائمة ص165 وغير ا. (2) ينظ : رد الميتار2 :97 وغيره
عدد الصفحات ١٠٤106 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لو أفط بغ،بة ظن ه بالغ وب وكانتالش مس باقمة لا بمجـ د الشـك ؛ لأ الأصل بقاء الن هار فلا يكفي الش ك لإسقاط الكف ارأ ولو لم يتبين الحال لم يقض أاا لو تبين له الحال بأ الش مس لم تغب يقضي(1)؛ لمـا روت أسـماء بنت أبي بك رضي الله عنهما قالت: (أفط نا على عهد الن بي يور غـمم ثـم ط،عت الش مس قمل لهشار: فأا وا بالقناء قال: لا بد ان قناء)(2). لو شهد اثنا على الغ وب وهخ ا على عداه فأفط فظه عداه؛لأ البمنات للإثبات لا ل،ن في فتقبل شهادأ المثبت فإنه يقضي أاا إ شهد اثنا على ط،وع الفج واثنا على عداه قضى وكف لما ذك (3). لو أصبح صائماً في سف ه ثم أفط اتعمداً فلا كفارأ ع،مه؛ لأ السـبب المبمح ان حمث الي ورأ قائم و و الس ف فأورث شبهة و ذه الكف ارأ لا تجب اع الش بهة(4). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :100 وغيره (2) في صيمح البخاري2 :692 وغيره (3) ينظ : التع،مقات الم ضمة والهدية العلائمة ص166 وغير ا (4) ينظ : بدائع الينائع2 :100 وغيره
عدد الصفحات ١٠٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 107 المطلب الرَّ اب : ضابُ وجوب الكفَّ ارة(1): كل المفسدات ل،يور التي انتفت فمها الكف ارأ فإنه ا تجب بها الكف ـارأ زج اً له إ تك رت انه ا أ بعد أخ ى؛ لأجل قيد المعيمة. اا يفع،ه الي ائم المك،ف ان المفط ات بكمال الشهوأ وال غبة عمـداً لا اك اً ولا انط اً ولا بط وء ابمح ل،فط ـ كيمض وا ض بغير صنعه(2) ـ ولا بورود شبهة قال الإاار الكاسانِّ(3) :«وجوب الكفارأ يتع،ق بإفساد مخيوص: و و الإفطار الكاال بوجود الأكل أو الشرب أو الجماع صورأ واعنى اتعمداً ان غير عذر ابمح ولا اـ خص ولا شـبهة الإباحـة ونعنـي بيـورأ الأكـل والشر ب واعناهما: إييال اا يقيد بـه الت غـذي أو الت ـداوي إلى جوفـه اـن الفم؛ لأ به يحيل قناء شهوأ البطن على سـبمل الكـمال. ونعنـي بيـورأ الجماع واعناه: إيلاج الف ج في القُ بل؛ لأ كمال قناء شهوأ الف ج لا يحيل إلا به» .ودلمل ذلك (1) صمار غير رانا فلا يتع،ق بإفساد شيء انه وجوب الكفارأ؛ لأ وجوب الكفارأ بإفساد صور رانا ع بالتوقمف وأنه صور شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما ان الي مار والأوقات في الشر والح اة فلا ي،يق به في وجوب الكفارأ. ينظ : بدائع الينائع 2 :102 وغيره (2) ف،و ا ض بج ح نفسه تجب الكفارأ ع،مه. ينظ : بدائع الينائع 2 :102 والتع،مقات الم ضمة ص168. (3) في بدائع الينائع2 :97-98.
عدد الصفحات ١٠٦108 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ أ- عن أبي ي أ قال: (جاء رجـل إالن بـي فقـال: ،كـت يـا رسول الله قال: واا أ ،كك قال: وقعت على اا أتي في رانا قال: ـل تجد اا قواا رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطمع أ تيـور شـه ين اتتـابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد اا تطعم ستين اسكمناً؟ قال: لا. قال: ثم ج،س فـأتي الن بي بع ق فمه تم فقالتيدق بهذا قال: أفق انا فما بين لابتمهـا أ ـل بمت أحوج إلمه انا فنيك الن بي حتـى بـدت أنمابـه ثـم قـال: اذ ـب فأطعمه أ ،ك)(1). ب- عن أبي ي أ : (أالن بي أا رجلاً أفطـ في رانـا أ يعتـق رقبة أو ييور شه ين أو يطعم ستين اسكمناً)(2). ت- عن أبي ي أ (إ رجلاًأكل في رانا فـأا ه الن بـي أ يعتـق رقبة أو ييور شه ين أو يطعم ستين اسكمناً)(3). وان ف وعه لو جااع المك،ف هداماً اشتهى في نهار رانا أداءً أو جواع وغابت الحشفة في أحد الس بم،ين أنزل أو لا فإن ه يجب القناء والكف ارأ(4). لو أكل أو شرب اا فمه صلاح بدنه وكا يؤكل عادأ على قيد (1) في صيمح اس،م2 :781 وصيمح البخاري2 :684 وغيرهما (2) في صيمح اس،م2 :782 وغيره (3) في سنن الدارقطني2 :191 وغيره (4) ينظ : بدائع الينائع2 :100 وغيره
عدد الصفحات ١٠٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 109 التغذي أو الت داوي أو الت ،ذذ وال،يم النمئ ولو ان امتة تجـب بـه الكف ـارأ؛ لأن ه يقيد به التغذي وصلاح البـد بخـلا ال،قمـة إذا أخ جهـا بـاردأ وأعاد ا؛ لأنه ـ ا تعافهـا الـنفس وبخـلا العجـين وبخـلا اـا إذا دو د ال،يم فإنه لا كفارأ فمه؛ لخ وجه عن الغذائمة. لو ابت،ع اط اً أو ث،جاً أو ب داً دخـل في فمـه تجـب الكفـارأ؛ لإاكـا الاحتراز عنه بمسير طبق الفم و و ذاك اً ليواه. لو ابت،ع ريق حبمبه فإنه تجب الكفارأ؛لأن ه يت،ذذ به لا غيره(1). لو أكل الشيم أو قديد ال،يم أو حنطة ولو قنـماً فع،مـه الكفـارأ؛ لأ ذا مما يقيد به الأكل(2) أاا إ انغ سمسمة أو قدر ا ان جـنس اـا يوجب الكفارأ فتلاشت بالمنغ ولم يجد لها طعماً فلا كفارأ بـل ولا فسـاد ليواه. لو ابت،ع حبة حنطة أو سمسمة ونيو ا ان خارج فمـه أو أكـل طمنـاً أرانماً (الق ص المختور) وإ لم يعتد أك،ه فع،مه الكفارأ؛ لأن ه يؤكل ل،دواء فكا إفطاراً كاالاً. لو اعتاد أكل التراب تجب ع،مه الكفارأ بأك،ه ل،تراب أاا اـن لم يعتـاد أكل التر اب فلا تجب ع،مه الكفارأ. (1) ينظ : ادية العلائمة ص168 وغير ا (2) ينظ : بدائع الينائع2 :99-100 وغيره
عدد الصفحات ١٠٨110 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لو أكل ق،ملاً ان ا،ح فع،مه الكفارأ(1). لو أكل عمداً بعد حجااة أو اسٍّ أو قب،ةٍ بشهوأ أو بعـد انـاجعة واباشرأٍ فاحشة ان غير إنزال ظاناً أنه أفط بذلك؛ لأن ه ظن في غـير مح،ـه إلا إذا أفتاه فقمه يعتمد ع،مه بأنه أفط بهذه الأشماء أو سمع الحـديث و ـو قوله : (أفط الحاجم والميجور(2) ولم يع تأوي،ـه وإ عـ تأوي،ـه وجبت ع،مه الكفارأ(3). لو اغتاب إنساناً فظن أ ذلك يفط ه ثم أكل بعد ذلـك اتعمـداً فع،مـه الكفارأ وإ استفتى فقمهاً أو تأو ل حديثاً؛ لأن ه لا يعتـد بفتـوى الفقمـه ولا بتأوي،ه الحديث هنا؛ لأ ذلك مما لا يشتبه على ان له سمة ان الفقه واث،ه: لو د ن شاربه فظن أ ذلك يفط فأكل بعد ذلك اتعمداً فع،مه الكفارأ وإ استفتى فقمهاً أو تأو ل حديثاً (4). لو طاوعت زوجها المك ه على وطئها باختمار ا فع،مها الكفارأ(5). * * * (1) ينظ : الهدية العلائمة ص168-169 وغير ا (2) في صيمح البخاري2 :685 وصيمح ابن حبا8 :301 وغيرهما (3) ينظ : بدائع الينائع2 :100 وغيره (4) ينظ : البدائع2 :100 وغيره (5) ينظالهدية العلائمة ص168-169 وبدائع الينائع2 :98 وغيرهما
عدد الصفحات ١٠٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 111 الفصل الثالث في الس ين والمكروهات والأعذار والقضاء والكف ارة المطلب الأوَّ ل: سين الصَّـوم ومسـتحباته ومـا لا يكـره فيه: يسن للصائم الس حور، والس ية فيه هو الت أخير؛ لأ اعنى الاستعانة فمه أب،غ(1) بدلمل أ- عن عم و بن العاص قال: (فيل اا بين صماانا وصمار أ ـل الكتاب أك،ة الس ي )(2). ب- عن أنس بن االك قال: (تسي وا فإ في الس يور ب كة)(3). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :105 وغيره (2) في صيمح اس،م 2 :770 وصيمح ابن خزيمة 3 :215 وصيمح ابن حبا 8 : 254 وغير ا (3) في صيمح البخاري2 :678 وصيمح اس،م2 :770 وغيرهما
عدد الصفحات ١١٠112 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ت- عن يعلى قال: (ثلاثة يحبها ا عز وجل: تعجمل الفط وتأخير الس يور وضرب المدين أحدهما بالأخ ى في الي لاأ)(1) . ث- أن ه يستعا به على صمار الن هار. يسن تعجيل الإفطار إذا غربت الشَّمس بدلمل: أ- عن سهل بن سعد الساعدي قال: (لا يـزالالن ـاس بخـير اـا عج،وا الفط )(2). ب- عن أبي ي أ قال : (لا يـزال الـدين ظـا اً اـا عجـلالن ـاس الفط إ المهود والنيارى يؤخ و ) (3) . ت- عـن أبي يـ أ قــال قـال: (أحــب عبـادي إلي أعج،هــم فط اً)(4). يسن السواك آخر اليَّهار كأوله(5)، ولو كـان رطبـاً أو مبلـولاً بالمـاء؛ لأن ه لمس فمه ان الماء قدر اا يبقى في الفم ان الب،ل بعـد المنمنـة ولكـن استيب بعنهم البياق بعد المنمنة ولو ا أ(6) بدلمل (1) في المعجم الكب22: 263 والمعجم الأوسط7 :269 وغيرهما (2) في صيمح ابن حبا8 :273 وغيره (3) في صيمح ابن حبا8 :273 والمستدرك1 :596 وسنن أبي داود2 :305 وغير ا (4) في جااع التراذي3 :83 وسنن البمهقي الكب4 :237 وصيمح ابن حبا8 :276. (5) وعند الشافعي يك ه هخ الن هار. ينظ : التنبمه ص 46 وتحفة الميتاج 3 :435 وأسنى المطالب1 :423 وغير ا (6) وقال أبو يوسف : إذا كا اب،ولاً يك ه . وقال الشافعي : يك ه السواك في هخ الن هار كمفما كا . ينظ : البدائع 2 :106 والهدية ص171 وغيرهما
عدد الصفحات ١١١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 113 أ- عن عاا بن ربمعة قال: (رأيت الن بي اا لا أحصي يتسـوك و و صائم)(1). ب- عــن عائشــة رضي الله عنهــا قــال : (اــن خــير خيــال الي ــائم الس واك)(2)؛ إذ وصف الاستماك بالخيرية اط،قاً اـن غـير فيـل بـين المب،ـول وغير المب،ول وبين أ يكو في أول الن هار وهخ ه؛ لأ المقيود انـه تطهـير الفم فمستوي فمه المب،ول وغيره أول الن هار وهخ ه كالمنمنة(3) . ت- عن عبد ال حمن بن غنم قال: سألت اعاذ بـن جبـل أتتسـوك وأنت صائم؟ قال: نعم. ق،ت: أي الن هار أتسوك؟ قال: أي الن هار شـئت إ شئت غدوأ وإ شئت عشمة. ق،ت: فإ الن اس يك ونه عشمة. قـال: ولم؟ ق،ت يقولو : إ رسول الله قال: (لخ،و فمالي ـائم أطمـب اـن ريـح المسك) فقال: سبيا الله لقد أا م رسول الله بالسواك حين أا م و و يع،م أنه لا بد أ يكو بفم الي ائم خ،و وإ استاك واا كا بالذي يأا م أ ينتنوا أفوا هم عمداً اا في ذلك ان الخير شيء بل فمه شر(4). (1) في جااع التراذي 3 :104 وحسن ه وسنن الدارقطني 2 :202 واسند أحمد 3 : 445 والأحاديث المختارأ8 :182 وغير ا (2) في سنن ابن ااجة1 :536 وسنن البمهقي الكب4 :272 وسنن الدارقطني2 :203 وراز له السموطي في الجااع اليغ3 :486 بالحسن (3) ينظ : بدائع الينائع2 :106 وغيره (4) في المعجم الكبير 20 :70 قال ابن حج في ت،خمص الحب2 :202: إسناده جمد
عدد الصفحات ١١٢114 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ وأاا حديث (لخ،و فم الي ائم أطمب يور القمااة ان ريح المسك)(1) فالم اد انه تفخمم شأالي ائم والترغمب في الي ور والتنبمه على كونه محبوبـاً لله تعالى وا ضمه أو يحمل على أنهم كانوا يتي جو عن الكلار اع الي ائم ؛ لتغير فمه بالي ور فمنعهم عن ذلك ودعا م إلى الكلار(2). يستحب أن لا يأكل إن شك في طلوع الفجر؛ لأن ه يحتمل أ الفج قد ط،ع فمكو الأكـل إفسـاداً ل،يـور فمتيـ ز عنـه. والأصـل فمـه قولـه : (ال بين والح ار بين وبمنهما أاور اشـتبهات فـدع اـا ي يبـك إلى اـا لا ي يبك)(3) ولو أكل و و شاك لا يحكم ع،مه بوجوب القناء ع،مه؛لأ فساد الي ور اشكوك فمه؛ لوقوع الشك في ط،وع الفج اع أ الأصـل ـو بقـاء ال،مل فلا يثبت الن هار بالشك(4). لا يكره التقبيل لمن يأمن علَ نفسه(5). لا يكره شم رائحة المسك والورد ونيوه مما لا يكو جـو اً اتيـلاً كالد خا (6). (1) في صيمح اس،م2 :807 وصيمح البخاري2 :670 وغيرهما (2) ينظ : بدائع الينائع2 :106 وغيره (3) في سنن النسائي الكبرى3 :468 والمجتبى8 :230 واينف ابن أبي شمبة4 :544 وسنن البمهقي الكبير 10 :115 وغير ا (4) ينظ : بدائع الينائع2 :105 وغيره (5) ينظ : شرح الوقاية ص239 وغيره (6) ينظ : الهدية العلائمة ص171 وغير ا
عدد الصفحات ١١٣