المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ٦ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83  لو انغ اثل سمسمة ان خارج فمه فتلاشت في ريقه ولم يجد لها طعـماً في ح،قه فإن ه لا يفسد صواه(1). الراب : الوصول المعتبر: فلا فط إذا كا الوصول إلمه غير اعتـبر فإن ـه يحيـل الفطـ بمط،ـق الوصول اع الاستق ار والغمبوبة(2()3). (1) ينظ : تبمين الحقائق1 :325 وغيره (2) وزاد قاضي خا وابن الهمار الإدخال بينع الي ائم و و أعم ان الابتلاع كما ذك ه صاحب الهداية واشترط أبو يوسف ومحمد في الوصول أ يكو ان انفذ خ،قي فلا يفط عندهما إذا وصل ان انفذ غير خ،قي كالآاة والجائفة وبه أخذ الطياوي. ينظ : ضابط المفط ات ص103-106. (3) والشيء الواصل إلى الجو فلا ف ق فمه في المذا ب الأربعة بين أ يكو مما فمه صلاح البد ان التغذي أو التداوي أو لا ولا بين أ يكو مما يؤكل أو لا ولا بين أ يكو اائعاً أو جااداً ولا بين أ يكو مما ينماع أي يتي،ل ويذوب أو لا فكل ذلك افط عند م في الجم،ة؛ إلا اا اشترطه بعض الحنفمة أ يكو الواصل مما فمه صلاح البد وأ المالكمة شرطوا في بعض اليور أ يكو الواصل اائعاً أو مما ينماع. وأاا الوصول فاخت،فوا في شروطه: فشرطت المالكمة في الجااد وفمما لا ينماع أ ييل إلى الجو ان انفذ عال لا ان سافل فلا يفط عند م بالحقنة بجااد ويفط بالحقنة بمائع أو بما ينماع ولو بعد الدخول في الجو . وشرطت الشافعمة والحناب،ة أ يكو الوصول إلى جو بقيد الي ائم واخت ماره ف،و طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوص،ت السكين جوفه أفط وإذا طعنه غيره بغير اختماره لم يفط عند م. ينظ : ضابط المفط ات ص102-103.

عدد الصفحات ٨٢

84 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ومن فروعه:  لو ابت،ع لحماً أو عنباً ا بوطـاً عـلى خـمط ثـم انتزعـه اـن سـاعته و ينفيل انه شيء في الجو لم يفط (1).  لو أدخل الطبمب املاً أو نيوه في ح،ق الي ائم فإنه إ كـا جافـاً لا يضر ولكن لو أراد أ ي جعه فع،مه أو يجففه (2).  لو أدخل إصبعه في دب ه والم أأ في ف جها فإنه لا يفسـد صـواه إلا أ يكو الإصبع ابتلاً بالماء أو الد ن؛ لبقاء شيء ان الب،ة في الداخل و ذا لو أدخل الإصبع إلى اوضع الميقنة فالحد الذي يتع،ق بالوصول إلمـه الفسـاد قدر الميقنة: أي قدر اا ييل إلمه رأس الميقنة التي ي هلة الاحتقا (3).  لو أدخل خشبة في دب ه ولم يغمبها لم يفط لعدر الاسـتق ار وإذا غمبهـا أفط (4).  لو أدخل قطنة في ذك ه وإ غابت ولو كانت ابت،ة فإنه لا يفسد وكـذا إ أدخ،ت قطنة في قب،ها ولم تغمبها وكذا لو لم تكن ابت،ة، أاـا إذا غمبتهـا أو كانت ابت،ة فمفسد صواها. (1) ينظ : الفتاوى الهندية1 :204 والدر المختار2 :99 (2) ينظ : التع،مقات الم ضمة ص161. (3) ينظ : تنوي الأبيار والدر المختار ورد الميتار 2 :99 وغير ا (4) ينظ : رد الميتار2 :98 وغيره

عدد الصفحات ٨٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85  لو أدخل قطنة في الدب ولم يغمبهـا إ لم تكـن ابت،ـة، أاـا إ غمبهـا أو كانت ابت،ة وإ لم تغب فمفسد صواهما(1).  لو طعنالي ـائم بـ اح أو راـي بسـهم فبقـي الحديـد في بطنـه فسـد صواه(2).  لو أدخلالي ائم نفسه في أذنه د ناً أو أدخ،ه غيره في أذنـه فإنـه يفسـد صواه(3) أاا دخول الماء إلى أذنه فغير افسد ل،يور؛لأن ه لـمس فمـه صـلاح ل،بد (4).  لو اغتسلالي ائم فدخل الماء في أذنه فإن ه لا يفسد(5). (1) ينظ : الهدية العلائمة ص161 وغير ا (2) أاا عند ان شرط صنع الي ائم فلا يفط … ينظ : ضابط المفط ات ص104 وبدائع الينائع 2 :93 وغيرهما. (3) ذا بالاتفاق بمنهم؛ لأ الد ن مما فمه صلاح البد فقد وجد اعنى الفط فلا يشترط فمه صورته ان الابتلاع أو صنع الي ائم. ينظ : ضابط المفط ات ص 105. (4) ذا اختمار صاحب الهداية والتبمين وصييه في الميمط وفي الولوالجمة: إنه المختار فإنه إ لم يكن فمه صلاح ل،بد اشترطوا فمه الابتلاع وفي ل قاضي خا إلى أنه إ دخل لا يفسد وإ أدخ،ه يفسد في الييمح؛ لأن ه وصل إلى الجو بفع،ه فلا يعتبر فمه صلاح البد واث،ه في البزازية واستظه ه في الفتح والبر ا قال ابن عابدين: والحاصل الاتفاق على الفط بيب الد ن وعلى عداه بدخول الماء واختلا التييمح في إدخاله. ينظ : ضاب ط المفط ات ص105. (5) ينظ : الهدية العلائمة ص161 وغير ا

عدد الصفحات ٨٤

86 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ  لو حك داخل أذنه بعود كالخلال اثلاً فخ ج ع ،مه وسخ مما في اليماخ ثم أدخ،ه ا اراً إلى أذنه فإن ه لا يفسد صواه(1). الْامس: ارتفاع الموان المعتبرة وهي: أولاً: اليِّسيان: فإن ه يعتبر اانعاً لعدر فساد الي ور اط،قاً فمن أتى شمئاً ان المفطـ ات ناسماً لا يفط (2) بدلمل أ- عن أبي ي أ  قال: (ا ن أكل ناسماً و و صـائم ف،مـتم صـواه فإن ما أطعمه الله وسقاه)(3) . ب- عن أبي ي أ  قال: (ا ن أفط في شه رانا ناسماً فـلا قنـاء ع،مه ولا كفارأ)(4). (1) بإجماع أ ل المذ ب. ينظ : الدر المختار ورد الميتار2 :98 وغيرهما (2) ذا اذ ب الحنفمة والشافعمة وبه قال أحمد إلا في الجماع فإنه افط عنده وإ كا ناسماً وع،مه القناء والكفارأ … وقال المالكمة: إ الن سما لا يمنع الفط . ينظ : ضابط المفط ات ص119. (3) في صيمح البخاري6 :2455 وصيمح اس،م2 :809 والمنتقى1 :105 وغير ا (4) في صيمح ابن حبا8 :287 والمستدرك1 :595 وصييه وصييه ابن حج ب،وغ الم ار. ينظ : إعلاء السنن 9 :130 وغيره

عدد الصفحات ٨٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 87 ومن فروعه  لو أكل أو شرب أو جااع ناسماً في الف ض والن فل بعـد النمـة فإن ـه لا يفسد صواه، و نا يجب أ يحف أ الي ور إن ما يفسـد في كـل اـا سـمأتي إذا كا ذاك اً ل،ي ور(1) ويتفـ ع ع،مـه ـل يجـب تـذكالن ـاسي لمـن رهه؟ فمـه تفيمل فإ كا ل،ناسي قدرأ على الي ور كشـاب قـوي يـذك ه بـه ا ـن رهه يأكل وك ه تح يماً عدر تذكيره وإ لم يكن له قوأ فالأولى عدر تـذكيره لمـا فمه ان قطع ال زق وال،طف به سواء كا شمخاً أو شاباً (2) .  لو أكل أو شرب أو جااع ناسماً قبل النمة فإن ـه لا يفسـد صـواه عـلى الي يمح(3).  لو ذك ا ن أكل ناسماً ل،يمار ف،م يتذك وأكل فإن ه يفسد صـواه عـلى الي يمح وي،زاـه القنـاء بـلا كفـارأ عـلى المختـار؛ لأ خـبر الواحـد في الد يانات اقبول فكا يجب أ ي،تفت إلى تأال الحال لوجود المذك (4). (1) ينظ : الفتاوى الهندية 1 :204. (2) ينظ : الهدية العلائمة ص 160 قال ابن عابدين في رد الميتار 2 :97: و ذا التفيمل ج ى ع،مه غير واحد وفي السراج عن الواقعات: المختار أنه يذك ه اط،قاً؛ لأن ه اعيمة في نفسه… (3) ذك تييميه صاحب الدر المختار2 :97 وابن و با وأق ه صاحب البي والنه قال ابن عابدين في رد الميتار 2 :97: و و المعتمد. وقمل: إذا ظه ت رانانمته لا يجزيه وبه جزر في السراج وتبعه في الشرنبلالمة ونقل تييمح القولين في التاتارخانمة. (4) ينظ : الدر المختار ورد الميتار2 :97 والهدية العلائمة ص160 وغير ا

عدد الصفحات ٨٦

88 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ثانياً: الغلبة: و ي غير افسدأ ل،يـور ف،ـو دخـل شيء اـن المفطـ ات في جـو الي ائم غ،بة وإ كا و ذاك اً ليـواه لا يفطـ كالـذباب وغبـار الط يـق وغ ب،ة الدقمق لكن لا بد في تحديـد أ ـذه الجزئمـ ة اـن الغ،بـة أو لا اـن ا اجعة الكتب الفقهمة؛ لأ الغ،بة على قسمين: اانعة ان الفط وغير اانعة انه(1) . ومن فروعه  لو دخل الذباب جوالي ائم أو الشيء ان الطعار يكو بـين أسـنانه فمدخل جوفه و و ذاك ليواه فإنـه لا يفطـ ؛ لأن ـه لـمس بطعـار؛ ولأن ـه اغ،وب فلا يستطمع الااتناع عنه؛ لأ الي ائم لا يجد بداً ان أ يفـتح فمـه فمتيدث اع الن اس واا لا يمكن التي ز عنه فهو عفو(2) ولو أخذ الـذباب فأك،ه فط ه؛ لأن ه تعمد أك،ه وإ لم يكن اأكولاً كما لو أكل التراب(3).  لو نزل الث، أو المط في جوفه فإنه يفط على الي ـ يمح؛ لأ ـذا ممـا يستطاع الااتناع انه بأ يكو تحت الس قف؛ ولأن ه مما يتغذى به(4). (1) والغ،بة عد ا فقهاء المذا ب الأربعة ان الأعذار غير المفسدأ ل،يور. ينظ : ضابط المفط ات ص123. (2) ينظ : الأصل2 :339 والمبسوط3 :93 وغيرهما (3) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره (4) ينظ : المبسوط3 :93 وبدائع الينائع2 :90 وغيرهما

عدد الصفحات ٨٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89  لو ت طبت شفتاه بالبزاق عند الكلار ونيـوه وابتع،ـه فإنـه لا يفسـد صواه.  لو ابت،ع الب،ل الذي بقي بعد المنمنـة في فمـه اـع البـزاق أو ابت،ـع البزاق الذي اجتمع في فمه لا يفط (1).  لو دخل الغبار أو الدخا ح،ق الي ائم لم يفط ؛ لأ ـذا لا يسـتطاع الااتناع فالتنفس لا بد انه ل،يائم والتك،مف بيسب الوسع(2).  لو دخل ح،قه غبار الطاحو أو دخا عود أو عنبر بلا صنعه لو ذاك اً ليواه؛ لعدر الاحتراز عنه فإنه لا يفسـد أاـا لـو أدخ،ـه بيـنعه فمفسـد وسمأتي.  لو بقي ب،ل في فمه بعد المنمنة وإ ابت،عه اع ال يق لكن ينبغـي أ يبيق ا أ بعد ا الماء قبل ابتلاع ريقه؛ لاختلاط الماء بالبيـاق فـلا يخـ ج بمج د المـ ولا يشـترط المبالغـة في البيـق؛ لأ البـاقي بعـده مجـ د ب،ـل ورطوبة لا يمكن التي ز عنه(3).  لو دخل ع قه أو داوعه فمه و و ق،مل كقطـ أ أو قطـ تين لا يفسـد أاا لو كث حتى وجد ا،وحته في جممع فمه وابت،عه فإن ه يفسد صواه. (1) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره (2) ينظ : المبسوط3 :98 والبدائع2 :90 وغيرهما (3) ينظ : رد الميتار2 :98 وغيره

عدد الصفحات ٨٨

90 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ  لو استنجى بالماء ولم يبالغ فمه فإنه لا يفسد صواه، أاا إذا بالغ فمه حتى ب،غت الب،ة اوضع الميقنة و ذا ق،ما يكو فإن ه يفسد(1).  لو خ ج ان بين أسنانهدر فدخل ح،قه أو ابت،عـه فـإ كانـت الغ،بـة ل،در فسد صواه وع،مه القناء ولا كفارأ ع،مه وإ كانـت الغ،بـة ل،بـزاق(2) فلا شيء ع،مه(3) وإ كانا سواء فسد احتماطاً(4).  لو أنه ذاق شمئاً بفمه أو انغه بشرط أ ي،قمه ولا يبت،عه فإنه لا يفسد صواه وإ ك ه تنزيهاً إلا لعذر: ككو الزوج سيء الخ،ق فذاقت أو خا الغبن في شراء اأكول ولم يكن له بد ان شرائه أو لم تجد ا ن يمنغ لولد ا الطعار ان حائض أو نفساء(5).  لو قاء أو استقاء طعاااً أو ااء أو اِ أ (6) أو دااً ف،ها وجها (1) ينظ : الهدية العلائمة ص161 وغير ا (2) وقمد في البزازية: عدر الفساد في صورأ غ،بة البياق بما إذا لم يجد طعمه و و حسن ينظ : رد الميتار 2 :98 وغيره (3) وصيحفي الوجمز أنه لا يفط وإ كا الدر غالباً على ال يق؛ لأن ه لا يمكن الاحتراز عنه عادأ فيار بمنزلة اا بين أسنانه واا يبقى ان أث المنمنة. ينظ : رد الميتار 2 :98 وغيره (4) ينظ : بدائع الينائع2 :99 والشرنبلالمة1 :202. (5) ينظ : الهدية العلائمة ص163 وغ ا. (6) اِ أ: و ي أحد الأخلاط الأربعة و ي الدر والم أ السوداء والم أ اليف اء والدر ينظ : رد الميتار 1 :93 وفي لسا الع ب6 :4176: ي إحدى الطبائع الأربع قال ابن سمده: الم أ: ازاج ان أازجة البد .

عدد الصفحات ٨٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91 الأول: إن ذرعه ـ أي سبقه وغلبه ـ القيء ولْا حالأنَّ : أولاً: إن كان ملء الفم، ولْا ثلاثة صور: 1. إ عاد القيء بنفسه و و ذاك ل،يور فإنه لا يفسـد صـواه و ـو الي يمح؛ لأن ه لم يوجد انه صورأ الفط و و الابـتلاع وكـذا اعنـاه؛ إذ لا يتغذى به(1). 2. إ أعاد القيء بينعه أو قدر حمية انه فأكث ؛ إذ لا فـ ق بـين إعـادأ ك،ه أو بعنه إذا كا أص،ه الء الفم فإنه يفسد صواه وع،مه القناء(2). 3. إ خ ج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه فإنه لا يفط ثانياً: إن لَ يكن ملء الفم، ولْا ثلاثة صور: 1. إ عاد القيء بنفسه فإنه لا يفسد صواه(3). 2. إ أعاد القيء فإنه لا يفسد و و الي يمح؛ لعدر الخ وج؛ إذ أ (1) ذا عند محمد  وعند أبي يوسف  فسد صواه؛ لأن ه خارج حتى انتقنت به الطهارأ وقد دخل فأبو يوسف  يعتبر الخ وج ومحمد يعتبر الينع. ينظ : التبم1 : 325 ورد الميتار2 :111 (2) و ذا بالإجماع لوجود الينع عند محمد والخ وج عند أبي يوسف. ينظ : التبم 1 :326 (3) و ذا بالإجماع لعدر الخ وج عند أبي يوسف والينع عند محمد. ينظ : التبم1 : 326 والدر المختار2 :111 وغيرهما

عدد الصفحات ٩٠

92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الء الفم له حكم الخارج واا دونه لمس بخارج؛ لأن ه يمكن ضبطه(1). 3. إ خ ج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه فإنه لا يفط الثَّ اني: إن استقاء عمداً، ولْا حالأنَّ : أولاً: إ كا الء الفم فإ صواه يفسد في صوره الـثلاث، ولا يتـأتى فمه تف يع العود والإعادأ؛ لأن ه أفط بالقيء(2). ثانماً: إ لم يكن الء الفم ولها ثلاثة صور 1.إ عاد القيء بنفسه فإنه لا يفط 2.إ أعاد القيء فإنه لا يفسد في الأصح؛ لعدر الخ وج(3) . 3.إ خ ج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه فإنه لا يفط و و اليـيمح؛ لعدر الخ وج؛ إذ أ اا دو الء الفم لمس في حكم الخارج(4). (1) ذا عند أبي يوسف  وعند محمد  لوجود الينع. ينظ : التبم 1 :326 ورد الميتار 2 :111 وغيرهما (2) ينظ : التبم1 :236 والدر المختار ورد الميتار2 :111 وغير ا (3) ذا في رواية عن أبي يوسف  وفي رواية عنه: يفط لكث أ الينع. ينظ : التبم1 : 326 والدر المختار2 :111 وغيرهما (4) ذا التفيمل على قول أبي يوسف  وعند محمد  يفط ولا يتأتى التف يع ع قوله وظا ال واية كقول محمد أنه لا يفسد. ينظ : الدر المختار 2 :111 والتبم ين 1 : 326 ورد الميتار2 :111 وغيرهما

عدد الصفحات ٩١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93 ودليل القيء والاستقاء أ. عن أبي ي أ : (ا ن ذرعه القيء و و صائم ف،ـمس ع،مـه قنـاء وإ استقاء ف،مقض)(1). ب. عن ابن عم  أنه كا يقول: اـن ذرعـه القـيء و ـو صـائم فـلا يفط وان تقمأ فقد أفط (2).  لو قاء ب،غماً فإنه غير افسد ليواه اط،قاً كما في الحالات السابقة و ذا سواء كا نازلاً ان ال أس أو صاعداً اـن الجـو وسـواء كـا ق،ـملاً أو كثيراً؛ لأ الب،غم بسبب كونه لزجاً لا تخت،ط اعـه الن جاسـة و ـو في نفسـه لمس نجساً (3).  لو ابت،ع الب،غم بعداا تخ،ص بالتنينح ان ح،قه إلى فمه فإن ه لا يفسـد صواه. (1) في المنتقى1 :104 وصيمح ابن حبا8 :284 والمستدرك1 :589 وجااع التراذي 3 :98 وسنن أبي داود2 :310 وسنن ابن ااجة1 :536 وغير ا (2) في اينف ابن أبي شمبة2 :297 وغيره (3) ذا عند أبي حنمفة ومحمد وعندأبي يوسف  و افط إذا قاء الء الفم بناء على الاختلا في انتقاض الطهارأ وقال ابن الهمار: وقول أبي يوسف نا أحسن وقولهما بعدر النقض به أحسن؛ لأ الفط إنما أنمط بما يدخل أو بالقيء عمداً ان غير نظ إلى طهارأ ونجاسة فلا ف ق بين الب،غم وغيره بخلا نقض الطه ارأ وأق ابن الهمار في البي والنه والشرنبلالمة وكذلك ابن عابدين في رد الميتار 2 :112 وينظ : شرح الوقاية 1 :87 والسعاية1 :220 وغيرهما

عدد الصفحات ٩٢

94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ  لو نزل ان أنفه مخاط ولو ل أس أنفه فاستشمه عمداً فدخل ح،قه فإنه لا يفسد صواه.  لو سال ريقه إلى ذقنه كالخمط ولم ينقطع فجذبه ولو عمداً فإنه لا يفسد صواه(1). ويخرج من موان الفطر ما ي أولا: الإكراه: فلا يعد الإك اه ان اوانع الفط حتى لو أك ه الي ائم على سـبب اـن أسباب الفط فإن ه يفسد صواه ولا كفارأ ع،مه(2)؛لأ اعنى ال كن قد فات لوصول المغذي إلى جوفه بسبب لا يغ،ب وجـوده ويمكـن التيـ ز عنـه في الجم،ة فلا يبقى الي ور ؛ ولأ المقيود ان الي ور اعناه و و كونه وسم،ة إلى الش ك والت قوى وقه الط بع الباعث على الفساد ولا يحيل شيء اـن ذلـك إذا وصل الغذاء إلى جوفه(3) . ومن فروعه  لو أك هالي ائم حتى صـب المـاء في ح،قـه فع،مـه القنـاء ولا كفـارأ ع،مه(4). (1) ينظ : الهدية العلائمة ص162 وغير ا (2) ذا عند الحنفمة والمالكمة وعند الشافعمة والحناب،ة لا يفسد صواه. ينظ ضابط المفط ات ص131-132 وغيره (3) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره (4) ينظ : الأصل2 :244 وغيره

عدد الصفحات ٩٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95  لو أك ه على طعار وشراب في رانا فأكل وشرب ثم تعمـد الأكـل والشر ب والجماع بعد ذلك فع،مه القناء ولا كفارأ؛ لأ صواه فسـد قبـل أ يتعمد لشيء ان ذلك(1).  لو أ اا أأ استك ها زوجهـا في شـه رانـا و ـي صـائمة ثـم طاوعته بعد ذلك أيناً فع،مها القناء دو كفارأ؛ لأ صواها قد كا فسـد حين استك ها وعلى ال جل القناء والكفارأ(2).  لو أفط اك اً ولو بالجماع ولو كا الإك اه ان زوجته وانتشار الآلـة لا يدل على الطواعمة فع،مه القناء. ثانياً: الْطأ: و و أ يقيد بالفعل غير الميل الذي يقيد به الجناية(3): كالمنمنـة تسري إلى الح،ق و و غير اانع لفساد الي ور (4). والف ق بين صورأ الخطأ والن سما نا: إ المخطئ ذاك ل،يور وغير قاصد ل،شر ب. (1) ينظ : ضابط المفط ات ص132-133 وغيره (2) ينظ : الأصل2 :211 وغيره (3) ينظ : رد الميتار1 :22 والبي ال ائق2 :292 وغيرهما (4) و ذا عند الحنفمة وا الكمة وعند الشافعمة ثلاثة أقوال أصيها إ بالغ أفط وإلا فلا وأاا الحناب،ة فعدوه اانعاً إذا لم يوجد ان الي ائم إسرا وابالغة فلا يفط عند م. ينظ : ضابط المفط ات ص140 وغيره

عدد الصفحات ٩٤

96 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ إ الن اسي غير ذاك ل،ي ور وقاصد ل،شر ب. وقد يكو المخطئ غير ذاك ل،ي ور وغير قاصد ل،شر ب فهو في حكم الن اسي نا(1). ومن فروعه  لو تمنمض رجل في شه رانا فسبقه الماء فدخل ح،قه فـإ ع،مـه القناء إذا كا ذاك اً ليواه وإ كا ناسماً ليواه فلا شيء ع،مه(2).  لو أكل أو شرب مخطئاً فع،مه القناء(3).  لو تسي أو جااع على ظن عدر الفج فتبين أنه طالع فإنه يجب ع،مـه القناء(4). ثالثاًاليَّوم: فلا يعد الن ور اانعاً ان إفطـار الي ـائم ؛ إلا في الاحـتلار؛ لأن ـه غ،ـب ع،مه فمكو اعفواً عنه(5) قـال العاـة ابـن نجـمم(6) :«وممـا ألحـق بـالمك ه الن ائم». (1) ينظ : البي ال ائق2 :292 وغيره (2) ينظ : الأصل2 :201 والبدائع2 :90 وغهما. (3) ينظ : التبم1 :321 الهداية2 :328 وغيرهما (4) ينظ : الهدية العلائمة ص166 وغير ا (5) ذا عند الحنفمة والمالكمة وعند الشافعمة والحناب،ة يعد اانعاً ان الإفطار. ينظ : ضابط المفط ات ص145. (6) في البي ال ائق2 :292.

عدد الصفحات ٩٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97 ومن فروعه  لو صب في جو النائم ااء أو شراب و و نـائم فع،مـه القنـاء بـلا كفارأ(1).  لو جااع ال جل زوجتـه و ـي نائمـة ولم تنتبـه فع،مهـا القنـاء دو الكفارأ(2).  لو شرب النائم فسد صواه ولـمس ـو كالن ـاسي; لأ النـائم ذا ـب العقل وإذا ذبح لم تؤكل ذبميته وتؤكل ذبمية ان نسي التسممة(3) . رابعاً: الإغماء و و نوع ا ض يزيل القوى: أي يعط،ها ولا يزيـل العقـل بخـلا الجنو فإنه يزيل العقل وحكمه حكـم الن ـور فهـو غـير اـانع اـن إفطـار الي ائم (4) . ومن فروعه  يجوز تفطير المغمى ع،مه و يجب إلا إذا لم يجد الط بمب بداً فم،زر أ (1) ينظ : الأصل2 :244 وغه. (2) ينظ : خلاصة الفتاوى1 :253 والبي ال ائق2 :292 وغيرهما (3) ينظ : البي ال ائق2 :292 وغيره (4) ذا عند الحنفمة والمالكمة وعند الشافعمة والحناب،ة فهو اانع ان الفط فلا يفسد صور المغمى ع،مه بإييال شيء ان المفط ات إلى جوفه. ينظ : ضابط المفط ات ص149 وغيره

عدد الصفحات ٩٦

98 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ييب الماء أو الدواء وغيرهما وان صب في فمه الماء أو الدواء فلا إثم ع،مه وعلى الي ائم القناء ولا كفارأ ع،مه(1).  لو أغمي ع،مه في جممعالش ه فإذا أفاق بعد انمه فع،مه القنـاء؛ لأ الإغماء ا ض و و عذر في تأخير الي ور إلى زواله لا في إسقاطه و ذا لأ الإغماء ينعف القوى ولا يزيل الحجا(2).  لو أغمي ع،مه في شه رانا ان حين غ بتالش ـمس ف،ـم يفـق إلا بعد الغد ف،مس ع،مه قناء المور الأو ل؛ لأن ه لما غ بت الش ـمس و ـو افمـق فقد صح انه نم ة صور الغد وركن الي ور و الإاساك والإغماء لا ينافمـه فتأد ى صواه في المور الأول لوجود ركنه وشرطه وع،مه قناء المور الثانِّ; لأ النمة في المور الثانِّ لم توجد(3). خامساً: الجيون فلا يعتبر اانعاً ل،فط (4) . (1) ينظ : ضابط المفط ات ص150 عن فتاوى دار الع،ور ديوبند6 :486. (2) ينظ : المبسوط3 :87 وغيره (3) ينظ : المبسوط3 :70 وغيره (4) ذا عند الحنفمة وعند زف اانع ل،فط وعند الشافعمة فالجنو نفسه افسد ل،يور عند م فلا يبقى اع الجنو صور سواء وجد افط هخ أو لا. ينظ : ضابط المفط ات ص152 وغيره

عدد الصفحات ٩٧