للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 83 لو انغ اثل سمسمة ان خارج فمه فتلاشت في ريقه ولم يجد لها طعـماً في ح،قه فإن ه لا يفسد صواه(1). الراب : الوصول المعتبر: فلا فط إذا كا الوصول إلمه غير اعتـبر فإن ـه يحيـل الفطـ بمط،ـق الوصول اع الاستق ار والغمبوبة(2()3). (1) ينظ : تبمين الحقائق1 :325 وغيره (2) وزاد قاضي خا وابن الهمار الإدخال بينع الي ائم و و أعم ان الابتلاع كما ذك ه صاحب الهداية واشترط أبو يوسف ومحمد في الوصول أ يكو ان انفذ خ،قي فلا يفط عندهما إذا وصل ان انفذ غير خ،قي كالآاة والجائفة وبه أخذ الطياوي. ينظ : ضابط المفط ات ص103-106. (3) والشيء الواصل إلى الجو فلا ف ق فمه في المذا ب الأربعة بين أ يكو مما فمه صلاح البد ان التغذي أو التداوي أو لا ولا بين أ يكو مما يؤكل أو لا ولا بين أ يكو اائعاً أو جااداً ولا بين أ يكو مما ينماع أي يتي،ل ويذوب أو لا فكل ذلك افط عند م في الجم،ة؛ إلا اا اشترطه بعض الحنفمة أ يكو الواصل مما فمه صلاح البد وأ المالكمة شرطوا في بعض اليور أ يكو الواصل اائعاً أو مما ينماع. وأاا الوصول فاخت،فوا في شروطه: فشرطت المالكمة في الجااد وفمما لا ينماع أ ييل إلى الجو ان انفذ عال لا ان سافل فلا يفط عند م بالحقنة بجااد ويفط بالحقنة بمائع أو بما ينماع ولو بعد الدخول في الجو . وشرطت الشافعمة والحناب،ة أ يكو الوصول إلى جو بقيد الي ائم واخت ماره ف،و طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوص،ت السكين جوفه أفط وإذا طعنه غيره بغير اختماره لم يفط عند م. ينظ : ضابط المفط ات ص102-103.
عدد الصفحات ٨٢84 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ومن فروعه: لو ابت،ع لحماً أو عنباً ا بوطـاً عـلى خـمط ثـم انتزعـه اـن سـاعته و ينفيل انه شيء في الجو لم يفط (1). لو أدخل الطبمب املاً أو نيوه في ح،ق الي ائم فإنه إ كـا جافـاً لا يضر ولكن لو أراد أ ي جعه فع،مه أو يجففه (2). لو أدخل إصبعه في دب ه والم أأ في ف جها فإنه لا يفسـد صـواه إلا أ يكو الإصبع ابتلاً بالماء أو الد ن؛ لبقاء شيء ان الب،ة في الداخل و ذا لو أدخل الإصبع إلى اوضع الميقنة فالحد الذي يتع،ق بالوصول إلمـه الفسـاد قدر الميقنة: أي قدر اا ييل إلمه رأس الميقنة التي ي هلة الاحتقا (3). لو أدخل خشبة في دب ه ولم يغمبها لم يفط لعدر الاسـتق ار وإذا غمبهـا أفط (4). لو أدخل قطنة في ذك ه وإ غابت ولو كانت ابت،ة فإنه لا يفسد وكـذا إ أدخ،ت قطنة في قب،ها ولم تغمبها وكذا لو لم تكن ابت،ة، أاـا إذا غمبتهـا أو كانت ابت،ة فمفسد صواها. (1) ينظ : الفتاوى الهندية1 :204 والدر المختار2 :99 (2) ينظ : التع،مقات الم ضمة ص161. (3) ينظ : تنوي الأبيار والدر المختار ورد الميتار 2 :99 وغير ا (4) ينظ : رد الميتار2 :98 وغيره
عدد الصفحات ٨٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 85 لو أدخل قطنة في الدب ولم يغمبهـا إ لم تكـن ابت،ـة، أاـا إ غمبهـا أو كانت ابت،ة وإ لم تغب فمفسد صواهما(1). لو طعنالي ـائم بـ اح أو راـي بسـهم فبقـي الحديـد في بطنـه فسـد صواه(2). لو أدخلالي ائم نفسه في أذنه د ناً أو أدخ،ه غيره في أذنـه فإنـه يفسـد صواه(3) أاا دخول الماء إلى أذنه فغير افسد ل،يور؛لأن ه لـمس فمـه صـلاح ل،بد (4). لو اغتسلالي ائم فدخل الماء في أذنه فإن ه لا يفسد(5). (1) ينظ : الهدية العلائمة ص161 وغير ا (2) أاا عند ان شرط صنع الي ائم فلا يفط … ينظ : ضابط المفط ات ص104 وبدائع الينائع 2 :93 وغيرهما. (3) ذا بالاتفاق بمنهم؛ لأ الد ن مما فمه صلاح البد فقد وجد اعنى الفط فلا يشترط فمه صورته ان الابتلاع أو صنع الي ائم. ينظ : ضابط المفط ات ص 105. (4) ذا اختمار صاحب الهداية والتبمين وصييه في الميمط وفي الولوالجمة: إنه المختار فإنه إ لم يكن فمه صلاح ل،بد اشترطوا فمه الابتلاع وفي ل قاضي خا إلى أنه إ دخل لا يفسد وإ أدخ،ه يفسد في الييمح؛ لأن ه وصل إلى الجو بفع،ه فلا يعتبر فمه صلاح البد واث،ه في البزازية واستظه ه في الفتح والبر ا قال ابن عابدين: والحاصل الاتفاق على الفط بيب الد ن وعلى عداه بدخول الماء واختلا التييمح في إدخاله. ينظ : ضاب ط المفط ات ص105. (5) ينظ : الهدية العلائمة ص161 وغير ا
عدد الصفحات ٨٤86 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لو حك داخل أذنه بعود كالخلال اثلاً فخ ج ع ،مه وسخ مما في اليماخ ثم أدخ،ه ا اراً إلى أذنه فإن ه لا يفسد صواه(1). الْامس: ارتفاع الموان المعتبرة وهي: أولاً: اليِّسيان: فإن ه يعتبر اانعاً لعدر فساد الي ور اط،قاً فمن أتى شمئاً ان المفطـ ات ناسماً لا يفط (2) بدلمل أ- عن أبي ي أ قال: (ا ن أكل ناسماً و و صـائم ف،مـتم صـواه فإن ما أطعمه الله وسقاه)(3) . ب- عن أبي ي أ قال: (ا ن أفط في شه رانا ناسماً فـلا قنـاء ع،مه ولا كفارأ)(4). (1) بإجماع أ ل المذ ب. ينظ : الدر المختار ورد الميتار2 :98 وغيرهما (2) ذا اذ ب الحنفمة والشافعمة وبه قال أحمد إلا في الجماع فإنه افط عنده وإ كا ناسماً وع،مه القناء والكفارأ … وقال المالكمة: إ الن سما لا يمنع الفط . ينظ : ضابط المفط ات ص119. (3) في صيمح البخاري6 :2455 وصيمح اس،م2 :809 والمنتقى1 :105 وغير ا (4) في صيمح ابن حبا8 :287 والمستدرك1 :595 وصييه وصييه ابن حج ب،وغ الم ار. ينظ : إعلاء السنن 9 :130 وغيره
عدد الصفحات ٨٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 87 ومن فروعه لو أكل أو شرب أو جااع ناسماً في الف ض والن فل بعـد النمـة فإن ـه لا يفسد صواه، و نا يجب أ يحف أ الي ور إن ما يفسـد في كـل اـا سـمأتي إذا كا ذاك اً ل،ي ور(1) ويتفـ ع ع،مـه ـل يجـب تـذكالن ـاسي لمـن رهه؟ فمـه تفيمل فإ كا ل،ناسي قدرأ على الي ور كشـاب قـوي يـذك ه بـه ا ـن رهه يأكل وك ه تح يماً عدر تذكيره وإ لم يكن له قوأ فالأولى عدر تـذكيره لمـا فمه ان قطع ال زق وال،طف به سواء كا شمخاً أو شاباً (2) . لو أكل أو شرب أو جااع ناسماً قبل النمة فإن ـه لا يفسـد صـواه عـلى الي يمح(3). لو ذك ا ن أكل ناسماً ل،يمار ف،م يتذك وأكل فإن ه يفسد صـواه عـلى الي يمح وي،زاـه القنـاء بـلا كفـارأ عـلى المختـار؛ لأ خـبر الواحـد في الد يانات اقبول فكا يجب أ ي،تفت إلى تأال الحال لوجود المذك (4). (1) ينظ : الفتاوى الهندية 1 :204. (2) ينظ : الهدية العلائمة ص 160 قال ابن عابدين في رد الميتار 2 :97: و ذا التفيمل ج ى ع،مه غير واحد وفي السراج عن الواقعات: المختار أنه يذك ه اط،قاً؛ لأن ه اعيمة في نفسه… (3) ذك تييميه صاحب الدر المختار2 :97 وابن و با وأق ه صاحب البي والنه قال ابن عابدين في رد الميتار 2 :97: و و المعتمد. وقمل: إذا ظه ت رانانمته لا يجزيه وبه جزر في السراج وتبعه في الشرنبلالمة ونقل تييمح القولين في التاتارخانمة. (4) ينظ : الدر المختار ورد الميتار2 :97 والهدية العلائمة ص160 وغير ا
عدد الصفحات ٨٦88 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ثانياً: الغلبة: و ي غير افسدأ ل،يـور ف،ـو دخـل شيء اـن المفطـ ات في جـو الي ائم غ،بة وإ كا و ذاك اً ليـواه لا يفطـ كالـذباب وغبـار الط يـق وغ ب،ة الدقمق لكن لا بد في تحديـد أ ـذه الجزئمـ ة اـن الغ،بـة أو لا اـن ا اجعة الكتب الفقهمة؛ لأ الغ،بة على قسمين: اانعة ان الفط وغير اانعة انه(1) . ومن فروعه لو دخل الذباب جوالي ائم أو الشيء ان الطعار يكو بـين أسـنانه فمدخل جوفه و و ذاك ليواه فإنـه لا يفطـ ؛ لأن ـه لـمس بطعـار؛ ولأن ـه اغ،وب فلا يستطمع الااتناع عنه؛ لأ الي ائم لا يجد بداً ان أ يفـتح فمـه فمتيدث اع الن اس واا لا يمكن التي ز عنه فهو عفو(2) ولو أخذ الـذباب فأك،ه فط ه؛ لأن ه تعمد أك،ه وإ لم يكن اأكولاً كما لو أكل التراب(3). لو نزل الث، أو المط في جوفه فإنه يفط على الي ـ يمح؛ لأ ـذا ممـا يستطاع الااتناع انه بأ يكو تحت الس قف؛ ولأن ه مما يتغذى به(4). (1) والغ،بة عد ا فقهاء المذا ب الأربعة ان الأعذار غير المفسدأ ل،يور. ينظ : ضابط المفط ات ص123. (2) ينظ : الأصل2 :339 والمبسوط3 :93 وغيرهما (3) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره (4) ينظ : المبسوط3 :93 وبدائع الينائع2 :90 وغيرهما
عدد الصفحات ٨٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 89 لو ت طبت شفتاه بالبزاق عند الكلار ونيـوه وابتع،ـه فإنـه لا يفسـد صواه. لو ابت،ع الب،ل الذي بقي بعد المنمنـة في فمـه اـع البـزاق أو ابت،ـع البزاق الذي اجتمع في فمه لا يفط (1). لو دخل الغبار أو الدخا ح،ق الي ائم لم يفط ؛ لأ ـذا لا يسـتطاع الااتناع فالتنفس لا بد انه ل،يائم والتك،مف بيسب الوسع(2). لو دخل ح،قه غبار الطاحو أو دخا عود أو عنبر بلا صنعه لو ذاك اً ليواه؛ لعدر الاحتراز عنه فإنه لا يفسـد أاـا لـو أدخ،ـه بيـنعه فمفسـد وسمأتي. لو بقي ب،ل في فمه بعد المنمنة وإ ابت،عه اع ال يق لكن ينبغـي أ يبيق ا أ بعد ا الماء قبل ابتلاع ريقه؛ لاختلاط الماء بالبيـاق فـلا يخـ ج بمج د المـ ولا يشـترط المبالغـة في البيـق؛ لأ البـاقي بعـده مجـ د ب،ـل ورطوبة لا يمكن التي ز عنه(3). لو دخل ع قه أو داوعه فمه و و ق،مل كقطـ أ أو قطـ تين لا يفسـد أاا لو كث حتى وجد ا،وحته في جممع فمه وابت،عه فإن ه يفسد صواه. (1) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره (2) ينظ : المبسوط3 :98 والبدائع2 :90 وغيرهما (3) ينظ : رد الميتار2 :98 وغيره
عدد الصفحات ٨٨90 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لو استنجى بالماء ولم يبالغ فمه فإنه لا يفسد صواه، أاا إذا بالغ فمه حتى ب،غت الب،ة اوضع الميقنة و ذا ق،ما يكو فإن ه يفسد(1). لو خ ج ان بين أسنانهدر فدخل ح،قه أو ابت،عـه فـإ كانـت الغ،بـة ل،در فسد صواه وع،مه القناء ولا كفارأ ع،مه وإ كانـت الغ،بـة ل،بـزاق(2) فلا شيء ع،مه(3) وإ كانا سواء فسد احتماطاً(4). لو أنه ذاق شمئاً بفمه أو انغه بشرط أ ي،قمه ولا يبت،عه فإنه لا يفسد صواه وإ ك ه تنزيهاً إلا لعذر: ككو الزوج سيء الخ،ق فذاقت أو خا الغبن في شراء اأكول ولم يكن له بد ان شرائه أو لم تجد ا ن يمنغ لولد ا الطعار ان حائض أو نفساء(5). لو قاء أو استقاء طعاااً أو ااء أو اِ أ (6) أو دااً ف،ها وجها (1) ينظ : الهدية العلائمة ص161 وغير ا (2) وقمد في البزازية: عدر الفساد في صورأ غ،بة البياق بما إذا لم يجد طعمه و و حسن ينظ : رد الميتار 2 :98 وغيره (3) وصيحفي الوجمز أنه لا يفط وإ كا الدر غالباً على ال يق؛ لأن ه لا يمكن الاحتراز عنه عادأ فيار بمنزلة اا بين أسنانه واا يبقى ان أث المنمنة. ينظ : رد الميتار 2 :98 وغيره (4) ينظ : بدائع الينائع2 :99 والشرنبلالمة1 :202. (5) ينظ : الهدية العلائمة ص163 وغ ا. (6) اِ أ: و ي أحد الأخلاط الأربعة و ي الدر والم أ السوداء والم أ اليف اء والدر ينظ : رد الميتار 1 :93 وفي لسا الع ب6 :4176: ي إحدى الطبائع الأربع قال ابن سمده: الم أ: ازاج ان أازجة البد .
عدد الصفحات ٨٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 91 الأول: إن ذرعه ـ أي سبقه وغلبه ـ القيء ولْا حالأنَّ : أولاً: إن كان ملء الفم، ولْا ثلاثة صور: 1. إ عاد القيء بنفسه و و ذاك ل،يور فإنه لا يفسـد صـواه و ـو الي يمح؛ لأن ه لم يوجد انه صورأ الفط و و الابـتلاع وكـذا اعنـاه؛ إذ لا يتغذى به(1). 2. إ أعاد القيء بينعه أو قدر حمية انه فأكث ؛ إذ لا فـ ق بـين إعـادأ ك،ه أو بعنه إذا كا أص،ه الء الفم فإنه يفسد صواه وع،مه القناء(2). 3. إ خ ج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه فإنه لا يفط ثانياً: إن لَ يكن ملء الفم، ولْا ثلاثة صور: 1. إ عاد القيء بنفسه فإنه لا يفسد صواه(3). 2. إ أعاد القيء فإنه لا يفسد و و الي يمح؛ لعدر الخ وج؛ إذ أ (1) ذا عند محمد وعند أبي يوسف فسد صواه؛ لأن ه خارج حتى انتقنت به الطهارأ وقد دخل فأبو يوسف يعتبر الخ وج ومحمد يعتبر الينع. ينظ : التبم1 : 325 ورد الميتار2 :111 (2) و ذا بالإجماع لوجود الينع عند محمد والخ وج عند أبي يوسف. ينظ : التبم 1 :326 (3) و ذا بالإجماع لعدر الخ وج عند أبي يوسف والينع عند محمد. ينظ : التبم1 : 326 والدر المختار2 :111 وغيرهما
عدد الصفحات ٩٠92 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الء الفم له حكم الخارج واا دونه لمس بخارج؛ لأن ه يمكن ضبطه(1). 3. إ خ ج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه فإنه لا يفط الثَّ اني: إن استقاء عمداً، ولْا حالأنَّ : أولاً: إ كا الء الفم فإ صواه يفسد في صوره الـثلاث، ولا يتـأتى فمه تف يع العود والإعادأ؛ لأن ه أفط بالقيء(2). ثانماً: إ لم يكن الء الفم ولها ثلاثة صور 1.إ عاد القيء بنفسه فإنه لا يفط 2.إ أعاد القيء فإنه لا يفسد في الأصح؛ لعدر الخ وج(3) . 3.إ خ ج القيء ولم يعده ولا عاد بنفسه فإنه لا يفط و و اليـيمح؛ لعدر الخ وج؛ إذ أ اا دو الء الفم لمس في حكم الخارج(4). (1) ذا عند أبي يوسف وعند محمد لوجود الينع. ينظ : التبم 1 :326 ورد الميتار 2 :111 وغيرهما (2) ينظ : التبم1 :236 والدر المختار ورد الميتار2 :111 وغير ا (3) ذا في رواية عن أبي يوسف وفي رواية عنه: يفط لكث أ الينع. ينظ : التبم1 : 326 والدر المختار2 :111 وغيرهما (4) ذا التفيمل على قول أبي يوسف وعند محمد يفط ولا يتأتى التف يع ع قوله وظا ال واية كقول محمد أنه لا يفسد. ينظ : الدر المختار 2 :111 والتبم ين 1 : 326 ورد الميتار2 :111 وغيرهما
عدد الصفحات ٩١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 93 ودليل القيء والاستقاء أ. عن أبي ي أ : (ا ن ذرعه القيء و و صائم ف،ـمس ع،مـه قنـاء وإ استقاء ف،مقض)(1). ب. عن ابن عم أنه كا يقول: اـن ذرعـه القـيء و ـو صـائم فـلا يفط وان تقمأ فقد أفط (2). لو قاء ب،غماً فإنه غير افسد ليواه اط،قاً كما في الحالات السابقة و ذا سواء كا نازلاً ان ال أس أو صاعداً اـن الجـو وسـواء كـا ق،ـملاً أو كثيراً؛ لأ الب،غم بسبب كونه لزجاً لا تخت،ط اعـه الن جاسـة و ـو في نفسـه لمس نجساً (3). لو ابت،ع الب،غم بعداا تخ،ص بالتنينح ان ح،قه إلى فمه فإن ه لا يفسـد صواه. (1) في المنتقى1 :104 وصيمح ابن حبا8 :284 والمستدرك1 :589 وجااع التراذي 3 :98 وسنن أبي داود2 :310 وسنن ابن ااجة1 :536 وغير ا (2) في اينف ابن أبي شمبة2 :297 وغيره (3) ذا عند أبي حنمفة ومحمد وعندأبي يوسف و افط إذا قاء الء الفم بناء على الاختلا في انتقاض الطهارأ وقال ابن الهمار: وقول أبي يوسف نا أحسن وقولهما بعدر النقض به أحسن؛ لأ الفط إنما أنمط بما يدخل أو بالقيء عمداً ان غير نظ إلى طهارأ ونجاسة فلا ف ق بين الب،غم وغيره بخلا نقض الطه ارأ وأق ابن الهمار في البي والنه والشرنبلالمة وكذلك ابن عابدين في رد الميتار 2 :112 وينظ : شرح الوقاية 1 :87 والسعاية1 :220 وغيرهما
عدد الصفحات ٩٢94 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ لو نزل ان أنفه مخاط ولو ل أس أنفه فاستشمه عمداً فدخل ح،قه فإنه لا يفسد صواه. لو سال ريقه إلى ذقنه كالخمط ولم ينقطع فجذبه ولو عمداً فإنه لا يفسد صواه(1). ويخرج من موان الفطر ما ي أولا: الإكراه: فلا يعد الإك اه ان اوانع الفط حتى لو أك ه الي ائم على سـبب اـن أسباب الفط فإن ه يفسد صواه ولا كفارأ ع،مه(2)؛لأ اعنى ال كن قد فات لوصول المغذي إلى جوفه بسبب لا يغ،ب وجـوده ويمكـن التيـ ز عنـه في الجم،ة فلا يبقى الي ور ؛ ولأ المقيود ان الي ور اعناه و و كونه وسم،ة إلى الش ك والت قوى وقه الط بع الباعث على الفساد ولا يحيل شيء اـن ذلـك إذا وصل الغذاء إلى جوفه(3) . ومن فروعه لو أك هالي ائم حتى صـب المـاء في ح،قـه فع،مـه القنـاء ولا كفـارأ ع،مه(4). (1) ينظ : الهدية العلائمة ص162 وغير ا (2) ذا عند الحنفمة والمالكمة وعند الشافعمة والحناب،ة لا يفسد صواه. ينظ ضابط المفط ات ص131-132 وغيره (3) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره (4) ينظ : الأصل2 :244 وغيره
عدد الصفحات ٩٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 95 لو أك ه على طعار وشراب في رانا فأكل وشرب ثم تعمـد الأكـل والشر ب والجماع بعد ذلك فع،مه القناء ولا كفارأ؛ لأ صواه فسـد قبـل أ يتعمد لشيء ان ذلك(1). لو أ اا أأ استك ها زوجهـا في شـه رانـا و ـي صـائمة ثـم طاوعته بعد ذلك أيناً فع،مها القناء دو كفارأ؛ لأ صواها قد كا فسـد حين استك ها وعلى ال جل القناء والكفارأ(2). لو أفط اك اً ولو بالجماع ولو كا الإك اه ان زوجته وانتشار الآلـة لا يدل على الطواعمة فع،مه القناء. ثانياً: الْطأ: و و أ يقيد بالفعل غير الميل الذي يقيد به الجناية(3): كالمنمنـة تسري إلى الح،ق و و غير اانع لفساد الي ور (4). والف ق بين صورأ الخطأ والن سما نا: إ المخطئ ذاك ل،يور وغير قاصد ل،شر ب. (1) ينظ : ضابط المفط ات ص132-133 وغيره (2) ينظ : الأصل2 :211 وغيره (3) ينظ : رد الميتار1 :22 والبي ال ائق2 :292 وغيرهما (4) و ذا عند الحنفمة وا الكمة وعند الشافعمة ثلاثة أقوال أصيها إ بالغ أفط وإلا فلا وأاا الحناب،ة فعدوه اانعاً إذا لم يوجد ان الي ائم إسرا وابالغة فلا يفط عند م. ينظ : ضابط المفط ات ص140 وغيره
عدد الصفحات ٩٤96 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ إ الن اسي غير ذاك ل،ي ور وقاصد ل،شر ب. وقد يكو المخطئ غير ذاك ل،ي ور وغير قاصد ل،شر ب فهو في حكم الن اسي نا(1). ومن فروعه لو تمنمض رجل في شه رانا فسبقه الماء فدخل ح،قه فـإ ع،مـه القناء إذا كا ذاك اً ليواه وإ كا ناسماً ليواه فلا شيء ع،مه(2). لو أكل أو شرب مخطئاً فع،مه القناء(3). لو تسي أو جااع على ظن عدر الفج فتبين أنه طالع فإنه يجب ع،مـه القناء(4). ثالثاًاليَّوم: فلا يعد الن ور اانعاً ان إفطـار الي ـائم ؛ إلا في الاحـتلار؛ لأن ـه غ،ـب ع،مه فمكو اعفواً عنه(5) قـال العاـة ابـن نجـمم(6) :«وممـا ألحـق بـالمك ه الن ائم». (1) ينظ : البي ال ائق2 :292 وغيره (2) ينظ : الأصل2 :201 والبدائع2 :90 وغهما. (3) ينظ : التبم1 :321 الهداية2 :328 وغيرهما (4) ينظ : الهدية العلائمة ص166 وغير ا (5) ذا عند الحنفمة والمالكمة وعند الشافعمة والحناب،ة يعد اانعاً ان الإفطار. ينظ : ضابط المفط ات ص145. (6) في البي ال ائق2 :292.
عدد الصفحات ٩٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 97 ومن فروعه لو صب في جو النائم ااء أو شراب و و نـائم فع،مـه القنـاء بـلا كفارأ(1). لو جااع ال جل زوجتـه و ـي نائمـة ولم تنتبـه فع،مهـا القنـاء دو الكفارأ(2). لو شرب النائم فسد صواه ولـمس ـو كالن ـاسي; لأ النـائم ذا ـب العقل وإذا ذبح لم تؤكل ذبميته وتؤكل ذبمية ان نسي التسممة(3) . رابعاً: الإغماء و و نوع ا ض يزيل القوى: أي يعط،ها ولا يزيـل العقـل بخـلا الجنو فإنه يزيل العقل وحكمه حكـم الن ـور فهـو غـير اـانع اـن إفطـار الي ائم (4) . ومن فروعه يجوز تفطير المغمى ع،مه و يجب إلا إذا لم يجد الط بمب بداً فم،زر أ (1) ينظ : الأصل2 :244 وغه. (2) ينظ : خلاصة الفتاوى1 :253 والبي ال ائق2 :292 وغيرهما (3) ينظ : البي ال ائق2 :292 وغيره (4) ذا عند الحنفمة والمالكمة وعند الشافعمة والحناب،ة فهو اانع ان الفط فلا يفسد صور المغمى ع،مه بإييال شيء ان المفط ات إلى جوفه. ينظ : ضابط المفط ات ص149 وغيره
عدد الصفحات ٩٦98 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ييب الماء أو الدواء وغيرهما وان صب في فمه الماء أو الدواء فلا إثم ع،مه وعلى الي ائم القناء ولا كفارأ ع،مه(1). لو أغمي ع،مه في جممعالش ه فإذا أفاق بعد انمه فع،مه القنـاء؛ لأ الإغماء ا ض و و عذر في تأخير الي ور إلى زواله لا في إسقاطه و ذا لأ الإغماء ينعف القوى ولا يزيل الحجا(2). لو أغمي ع،مه في شه رانا ان حين غ بتالش ـمس ف،ـم يفـق إلا بعد الغد ف،مس ع،مه قناء المور الأو ل؛ لأن ه لما غ بت الش ـمس و ـو افمـق فقد صح انه نم ة صور الغد وركن الي ور و الإاساك والإغماء لا ينافمـه فتأد ى صواه في المور الأول لوجود ركنه وشرطه وع،مه قناء المور الثانِّ; لأ النمة في المور الثانِّ لم توجد(3). خامساً: الجيون فلا يعتبر اانعاً ل،فط (4) . (1) ينظ : ضابط المفط ات ص150 عن فتاوى دار الع،ور ديوبند6 :486. (2) ينظ : المبسوط3 :87 وغيره (3) ينظ : المبسوط3 :70 وغيره (4) ذا عند الحنفمة وعند زف اانع ل،فط وعند الشافعمة فالجنو نفسه افسد ل،يور عند م فلا يبقى اع الجنو صور سواء وجد افط هخ أو لا. ينظ : ضابط المفط ات ص152 وغيره
عدد الصفحات ٩٧