للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 67 قال الإاار السر خْسيِ (1) :((إنما تـ د شـهادته ـ أي الواحـد ـ إذا كانـت الس ماء اييمة و و ان أ ل المصر فأاا إذا كانت السماء اغممة أو جـاء اـن خارج المصر أو كا ان اوضع نشز فإنه تقبل شهادته عندنا)). ت. من رأى لوحده هلال صوم رمضـان أو فطـره، فإنـه يصـوم وإن ردَّ قوله: برؤيته للهلال حتى أن ه لو أفط وجب ع،مه القناء(2). ث. إنَّ ه لا عبرة لرؤية الْلال نهـاراً، وأن مـا يـرى في اليَّهـار يكـون لليلـة المستقبلة، فلا يثبت بما ي ى نهاراً حكم ان صور إ كا ل انا أو فط إ كا لشوال و ذا و المختار(3) وقد خـص ـذه المسـألة الإاـار ال،كنـوي ب سالة سما ا: ((الف،ك الدوار في رؤية الهلال بالن هار)) ومما قال فمها(4) : ((يدل على عدر اعتبار ال ؤية الن هارية قوله : {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ (1) في المبسوط3 :64 قال ابن عابدين في تنبمه الغافل ص80: ولا يخفى أ المبسوط ان كتب ظا ال واية وقوله: يقبل عندنا؛ يفمد عدر الخلا فمه في المذ ب فمكو إطلاق اا في أكث الكتب في محل التقمد واحد فلا انافاأ بين رواية الطياوي وظا ال واية. (2) وعند الشافعي يكو ع،مه الكفارأ. ينظ : تحفة الميتاج3 :451 وفتوحات الو اب 2 :344 وحاشمتا ق،موبي وعميرأ2 :92 وغير م (3) كما في فتح القدي2 :313 والتبم1 :321 و ذا و قول أبي حنمفة ومحمد وقال أبو يوسف: رؤية الهلال بعد الزوال ل،م،ة المستقب،ة وقبل الزوال ل،م،ة الماضمة ويكو المور ان رانا ينظ : تنبمه الغافل ص89 وغيره (4) في الف،ك الدوار ص138-139.
عدد الصفحات ٦٦68 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِليَّاسِ وَالحَْج } (1)،اع قوله: {وَجَعَلْيَا اللَّيْلَ وَ اليَّهار آيَتَـينِْ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْيَا آيَةَ اليَّهار مُبْصرَِةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُـوا عَدَدَ السِّيِينَ وَالحِْسَابَ } (2)،والم اد بآية ال،مل ي القم وبآية الن هار الش ـم س والأن وار فدل ذلك على أ القم إنما و هية ال،مل لا هيـة الن هـار فـلا عـبرأ ب ؤيته بالن هار…. وقد صرح أئمة المذا ب الأربعة أنه لا عـبرأ ب ؤيـة الهـلال نهاراً وإنما المعتبر رؤيته لملاً )). الث اني: الأخذ بالحساب في صيام رمضان وإفطاره، وفيها الْلاف التالي: أولاً: إنَّ ه لا عبرة لحساب الميجمين والحاسبين في الْلال علَ المعتمد مـن مذاهب الأئمة الأربعة؛ إذ أ الفقهاء صرحوا أنه لا يثبت رانا إلا ب ؤيـة الهلال أو إتمار شعبا فلا ي،زر بقول المؤقتين وإ كانوا عدولاً في الييمح. وقد حقق ابن عابدين(3) بنقول ان كتب المذاب الأربعة وقال: ((إ المعـو ل ع،مه والواجب ال جوع إلمه في اذا ب الأئمة الأربعة المجتهـدين كـما ـو المي ر في كتب أتبـاعهم؛ أ إثبـات رانـا لا يكـو إلا بال ؤيـة لـملاً أو بإكمال عدأ شعبا وأنه لا تعتبر رؤيته في الن هار حتى ولو قبـل الـز وال عـلى المختار وأ لا يعتمد على اا يخبر بـه أ ـل الممقـات والحسـاب والت نجـمم)). (1) البق أ: ان الآية189. (2) الاسراء: ان الآية12. (3) في تنبمه الغافل والوسنا ص98-110.
عدد الصفحات ٦٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 69 وألف الإاار ال،كنوي رسالة استق،ة سما ا ((القـول المنشـور في ـلال خـير الش هور)) في الاعتماد على ال ؤية. وحجة ذلك: 1.عن ابن عم قال( :الش ه تسع وعشرو لم،ـة فـلا تيـواوا حتى ت وه فإ غم ع،مكم فأكم،وا العدأ ثلاثين)(1) واعنى إ غُم : أي حال بمنكم وبمنه غمم فع،مكم أ تكم،وا عدأ شعبا ؛ لأ الأصـل في الش ـه ـو البقاء(2). 2.عن ابن عباس قال: (لا تيواوا قبل رانا صـواوا ل ؤيتـه وأفط وا ل ؤيته فإ حالت دونـه غمايـة فـأكم،وا ثلاثـين يواـاً)(3) واعنـى غماية: كل اا أظ،ك ان سيابة أو غير ا(4). 3.عن أبي ي أ قال: (صواوا ل ؤيته وأفط وا ل ؤيته فإ غبـي ع،مكم فأكم،وا عدأ شعبا ثلاثين) (5). (1) في صيمح البخاري2 :674 وصيمح ابن حبا8 :357 وغيرهما (2) ينظ : القول المنشور ص148. (3) في جااع التراذي 3 :72 وقال حسن صيمح واينف ابن أبي شمبة 2 :284 وغيرهما (4) ينظ : القول المنشور ص148. (5) في صيمح البخاري2 :674 وصيمح اس،م2 :674 والمنتقى1 :102 وغير ا
عدد الصفحات ٦٨70 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 4.عن حذيفة قال: (لا تقداوا الش ه حتى ت وا الهلال أو تكم،وا العد أ ثم صواوا حتى ت وا الهلال أو تكم،وا العدأ) (1). 5.عن ابنعم قال: (إنا أاة أامة لا نكتب ولا نيسـبالش ـه كذا و كذا و كذا وعقد الإبهار في الثالثة والش ه كذا و كذا و كـذا يعني تمار ثلاثين)(2). قال الإاار ال،كنوي(3) :((فهذه الأحاديث قد دلت على أ اناطالي ـور إن ما و رؤية الهلال فمستيب التماسه؛ ولهذا ذك فقهاؤنـا أ لا ييـار يـور الش ك بنمة أنه ان رانا ؛ لأ صواه اع،ق على ال ؤية))(4) . ثانياً: إنه يعتمد قول أهل الحساب و ذا القول ذ ب إلمه نزر يسير ان الحنفمة قال ابن نجمم الحنفي(5) :((قال بعض أصيابنا: لا بأس بـالاعتماد على قول المنجمين وعن محمد بن اقاتل أنـه كـا يسـألهم ويعتمـد عـ قولهم بعد أ يتفق على ذلـك جماعـة اـنهم)) وذ ـب ابـن سريـ وبعـض الش افعمة وصوبه الز ركشي وقطع به التقي السبكي الشافعي في رسالة خاصة (1) في صيمح ابن حبا8 :238 وجااع التراذي3 :68 وسنن البمهقي الكب4 :207 واسند الشافعي ص187. (2) في صيمح اس،م 2 :761 وال،ف له وصيمح البخاري2 :675 وغيرهما (3) في القول المنشور ص149. (4) وينظ : الف،ك الدوار في رؤية الهلال بالن هار ص123 وغيره (5) في الأشباه والنظائ2 :66.
عدد الصفحات ٦٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71 س ا: ((الع،م المنشور في إثبات الش ـ هور)) وممـا قـال فمهـا(1) :((إ دلالـة الحساب القطعي أو الق يب ان القطعي عـلى عـدر الإاكـا أقـوى اـن ال يبة وال يبة اوجبة ل،ش ـ هادأ)) وقـال ابـن عابـدين(2) :((إ المتـأخ ين اـن الش افعمة ردوا كلار الس بكي)) وممن ذ ب إلى ذا القول القاضي عبد الجبار وصاحب جااع الع،ور(3). وحجتهم في ذلكعن ابن عم : إ رسـول الله ذكـ رانـا فقال: (لا تيواوا حتى ت وا الهلال ولا تفط وا حتى ت وه فإ غـم ع،ـمكم فاقدروا له)(4): أي ق دروه بيساب المنازل وحمل اعناه الجمهور على: ق ـد روا له تمار العدد ثلاثين بدلمل ال وايات الصر يحة الس ابق ذك ا(5). (1) أي في الع،م المنشور ص38-39. (2) في تنبمه الغافل ص96. (3) ينظ : تنبمه الغافل والوسنا ص99. (4) في صيمح البخاري2 :674 وصيمح اس،م2 :759 وغيرهما (5) ينظ : القول المنشور ص 150 وفي ص 151: وقد أطال القاري في الم قاأ 4 :462 الكلار في ذا المقار وحقق أنه لا اعتبار لقول الحاسبين ثم قال: بل أقول: لو صار المنجم عن رانا قبل رؤيته بناء على اع فته يكو عاصماً في صواه ولا يحسب عن صواه إلا إذا ثبت الهلال ولو جعل عمد الفط بناء على زعمه الفاسد يكو فاسقاً ويجب ع،مه الكفارأ في قول ـ و الييمح ـ وإ استي،ه كا كاف اً.
عدد الصفحات ٧٠72 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الثالث: اختلاف المطال في الإفطار، وفيه الْلاف التالي: أولاً: لا يعتبر اختلاف المطال علَ المعتمد، واعناه: أنـه إذا رأى الهـلال أ ل ب،دأ ولم ي ه أ ل ب،دأ أخ ى يجب أ ييواوا ب ؤية أولئك كـمفما كـا حتى إذا صار أ ل ب،دأ ثلاثين يوااً وأ ل ب،دأ أخ ى تسعة وعشرـين يواـاً يجب ع،مهم قناء يور وع،مه أكث المشايخ(1) ونص ع،مه الإاـار الن س ـفي (2) والعاة إب ا مم الح،بي(3). وقال العاة ابن الهمار(4) :((وإذا ثبت في اصر لزر سـائالن ـاس فم،ـزر أ ل المشرق رؤية أ ل المغ ب في ظا المذ ب)). وقال العلا اة الشر نبلالي(5) :(( و ظا المذ ب وع،مـه الفتـوى كـما في ((البي ))(6) عن((الخلاصة)) وقال في ((الكافي)): ظا ال واية لا عـبرأ بـاختلا المطالع)) واث،ه قال شمخ زاده(7). وقال العلااة ابن عابدين(8) :((لا عبرأ باختلا المطـالع في الأقطـار إ عند الشافعي)). (1) ينظ : تبمين الحقائق1 :321 وغيره (2) في كنز الدقائق1 :321. (3) في ا،تقى الأبي1 :239. (4) في فتح القدي2 :313. (5) في الشرنبلالمة1 :201. (6) البي ال ائق2 :290. (7) في مجمع ا1 :239. (8) في تنبمه الغافل ص110 وقال ص107: المعتمد الاجح عندنا أن ه لا اعتبار باختلا
عدد الصفحات ٧١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73 ودليل ذلكعمور الخطاب في قوله : (صواوا اع،قاً لمط،ق ال ؤية في قوله: (ل ؤيته) وب ؤية قور ييدق اسم ال ؤية فمثبت اـا تع، ـق بـه اـن عمور الحكم فمعم الوجوب(1). ثانياً: يعتبر اختلاف المطال ، فمنظ فإ كا بـين أ ـل ب،ـد رأوا الهـلال وبين أ ل ب،ـد لم يـ وه تقـارب بيمـث لا تخت،ـف المطـالع يجـب ع،ـمهم أ ييواوا ب ؤية ان رأوه وإ كا بيمث تخت،ف لا يجب ع،مهم الي مار قال الإاار الزي،عي (2) :((والأشبه أ يعتبر اختلا المطالع؛لأ كل قور مخـاطبو بما عند م وانفيال الهلال عن شعاع الش مس يخت،ف باختلا الأقطار كما أ دخول الوقت وخ وجه يخت،ف باختلا الأقطار حتى إذا زالت الش مس في المشرق لا ي،زر انه أ تـزول في المغـ ب وكـذا ط،ـوع الفجـ وغـ وب الش مس بل ك،ما تح كت الش مس درجة فت،ـك ط،ـوع فجـ لقـور وط،ـوع شمس لآخ ين وغ وب لبعض ونيف لمل لغير م). المطالع و و ظا ال واية وع،مه المتو كالكنز وغيره و و الييمح عند الحناب،ة كما في الأن يا 3 :273 وكذا و اذ ب المالكمة ففي مختصر خ،مل وشرحه ل،شمخ عبد الباقي وعم الخطاب باليور سائ البلاد إ نقل ثبوته عن أ ل ب،د بهما ـ أي بالعدلين ـ وال واية المستفمنة عنهما ـ أي عن الحكم ب ؤية العدلين ـ أو عن رؤية استفمنة. (1) ينظ : فتح القدي2 :313 وحاشمة التبم1 :316 وغيرهما (2) في التبم1 :321.
عدد الصفحات ٧٢74 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ وقال العلااة الا خسرو(1) :((يؤيـده اـا اـ في أول كتـاب اليـلاأ أ صلاأ العشاء والوت لا تجب لفاقـد وقـتهما)) واختـاره صـاحب ((التج يـد)) وغيره(2). ودليل ذلكعن ك يب أ أر الفنل بنت الحارث رضي الله عنهـا بعثته إلى اعاوية بالشار قال: فقدات الشار فقنمت حاجتهـا واسـتهل عـلي رانا وأنا بالشار ف أيت الهلال لم،ة الجمعة ثم قدات المدينة في هخ الش ه فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكـ الهـلال فقـال: اتـى رأيـتم الهـلال؟ فق،ت: رأيناه لم،ة الجمعة فقال: أنت رأيته فق،ت: نعم ورهه الن اس وصااوا وصار اعاوية فقال: لكنا رأيناه لم،ة السبت فـلا نـزال نيـور حتـى نكمـل ثلاثين أو ن اه فق،ت: أو لا تكتفي ب ؤية اعاوية وصمااه؟ فقال: لا كذا أا نا رسول الله (3). واعترض العلااة ابن نجمم(4) على ـذاالـد لمل : بأنـه واحـد لا يثبـت بشهادته وجوب القناء على القاضي. * * * (1) في درر الحكار1 :201. (2) ينظ : الشرنبلالمة1 :201 وغير ا (3) في صيمح اس،م2 :765 وصيمح ابن خزيمة3 :205 وغيرهما (4) في البي ال ائق2 :291.
عدد الصفحات ٧٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 75 الفصل الثاني فيما يُ فسد الصَّوم وما لا يفسده قال ا،ك الع،ماء الكاسانِّ (1) :«يفسدالي ور عند فوات ركن ه وذلك بالأكل والشر ب والجماع سواء كا صورأ واعنى (2) أو صورأ (3) لا اعنى أو اعنى(4) لا صورأ وسواء كا بغير عذر أو بعذر وسواء كا عمداً أو (1) في بدائع الينائع2 :90. (2) واثال الجماع صورأ واعنى: الجماع المعتاد وكذلك لو جااع بهممة فأنزل فسد صواه وع،مه القناء ولا كفارأ ع،مه؛ لأن ه وإ وجد الجماع صورأ واعنى و و قناء الشهوأ لكن على سبمل القيور ولو جااعها ولم ينزل لا يفسد. ينظ : بدائع الينائع 2 :94 وغيره (3) واثال الأكل صورأ: أكل حياأ أو نواأ أو خشباً أو حشمشاً أو نيو ذلك مما لا يؤكل عادأ ولا يحيل به قوار البد فهو يفسد صواه. وكذلك إذا استعط أو احتقن أو أقط في أذنه فوصل إلى الجو أو إلى الدااغ فسد صواه؛ لوجود الأكل ان حمث اليورأ. ينظ : بدائع الينائع 2 :93 وغير ا (4) اثال الجماع اعنى: ولو جااع اا أته فمما دو الف ج فأنزل أو باشر ا أو قب،ها أو لمسها بشهوأ فأنزل يفسد صواه وع،مه القناء ولا كفارأ ع،مه. وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت الم أأ لوجود الجماع ان حمث المعنى و و قناء الشهوأ بفع،ه. ينظ : بدائع الي نائع 2 :93 وغيره
عدد الصفحات ٧٤76 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ خطأ طوعاً أو ك اً بعد أ كا ذاك اً ليواه لا ناسماً ولا في اعنى الن اسي». ويمكن تفيمل وفهم اا أوجزه الإاار الكاسا ان خلال ع ض افسدات الي ور في النوابط التالمة: المطلب الأول: ضابُ الإفطار في الطَّ عام والشرَّ اب والتَّ داوي: إ الفط إن ما يحيل إذا وصل شيء ان المفط ات إلى الجو المعتبر ان المنفذ المعتبر وصولاً اعتبراً اع ارتفاع الموانع ولا فط إذا فقد شيء ان ذه الخمسة وتفيم،ها كالآتي: الأوَّ ل: الجوف المعتبر: فلا يحيل الفط بما وصل إلى داخل الجسم في غـير الجـو المعتـبر و و المعدأ والح،ق والأاعاء(1) وأاا الأجوا الأخ في باطن الجسم فما كا (1) ذا و الجو المعتبر عند الحنفمة والمالكمة وعند أكث الشافعمة كل اا يسمى جوفاً جسم الأن سا فهو اعتبر في اليور فإذا وص،ت عين ان الخارج إلى اا يسمى جوفاً أفط الي ائم سواء كا فمه قوأ محم،ة وأاا الجماعة الق،م،ة انهم فقمدوا ا لجو بأ تكو فمه قوأ محم،ة ل،غذاء أو الدواء أو كا ذلك الجو ط يقاً إلى الجو الميمل فأاا اا سوا ا ان الأجوا التي لمست فمها قوأ محم،ة ولا ي ط يق إلى الميمل فلا أث لها في إفطار اليور عند م. ينظ : ضابط المفط ات في مجال التداوي ص51-52.
عدد الصفحات ٧٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 77 له اس،ك إلى أحد ذه الثلاثة بيمـث إذا وصـل شيء اـن الخـارج إلى ـذا الجو وصل إلى أحد ذه الث لاثة عادأ يأخذ حكمها واا لا فلا. الثَّ اني: الميفذ المعتبر: فلا يحيل الفط بما وصل إلى الجو المعتبر ان انفذ غير اعتبر فكـل ثقبة أو فتية في ظا الجسم تنفذ إلى الجو المعتبر فهي انفذ اعتبر: كـالفم والأن ف والأُ ذ والد ب (1) وف ج الم أأوالآاة والجائفة والث قبة إذا كانت نافـذأ إلى الجو المعتبر(2). (1) ينظ : بدائع الينائع 2 :93 وغير ا (2) ذا عند أبي حنمفة وعااة المشايخ والآاة والجائفة والثقبة غير اعتبرأ عند أبي يوسف ومحمد والإح،مل اعتبر عند أبي يوسف قال العلااة محمد رفمع العثمانِّ في ضابط المفط ات ص57-58: اعتبار الآاة عند أبي حنمفة وعااة المشايخ وقبل الم أأ عند المشايخ والأذ عند جممع الحنفمة والإح،مل عند أبي يوسف فمه إشكال ان حمث الطب الحديث فإنه ينك نفوذ ا إلى الح،ق أو المعدأ أو الأاعاء؛ لأ دواء ان الآاة إنما ييل إلى الدااغ لا إلى الح،ق لعدر المس،ك بمنهما ولأ الدواء ان قبل الم أأ إنما ييل إلى ال حم أو المثانة لا إلى الجو المعتبر؛ ولأ الدواء أو الماء أو الد ن ونيو ا لا ييل بالإقطار في الأذ إلى الح،ق … . وينظ : بدائع الينائع 2 :93 وغيره. وعند المالكمة: فوصول الشيء إلى الح،ق أو المعدأ ان المنافذ العالمة يفسد اليور عند م اط،قاً سواء كا الشيء ال واصل اائعاً كالزيت أو جااداً كالدر م وسواء كا ذلك المنفذ واسعاً كالفم أو ضمقاً كالأن ف والأذ والعين وإ وصل ان المنافذ الساف،ة فمشترط فمه أ يكو الواصل اائعاً والمنفذ واسعاً كالدب فمفسد بالحقنة بمائع ولا يفسد بجااد ولا بإييال شيء ان الإح،مل أو الجائفة سواء كا الواصل انها اائعاً أو جااداً … ينظ : ضابط المفط ات ص70-71.
عدد الصفحات ٧٦78 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ومن فروعه: لو احتقن ـ أي وضع دواء في دب ه ـ فإ ع،مه القناء. لو استعط ـ أي صب الدواء ـ في أنفه فإ ع،مه القناء(1). لو صب في إح،م،ه ااءً أو د ناً ولو وصل إلى المثانة؛ لأن ه لا انفـذ انهـا إلى الجو أاا في قب،ها فمفسد؛ لأن ه كالحقنة في ف جه أو في الدب ان ذك أو أنثى فإنها افسدأ. إ داوى جائفة ـ أي الج احة التي في البطن ـ أو هاة ـ أي الج احـة ال أس ـ فوصل الدواء حقمقة إلى جوفه ودااغه فع،مه القناء إ كا الدواء رطباً أو كا يابساً وع،م أنه وصل إلى جوفه أو إلى الد ااغ أاا إذا كا الدواء يابساً ولم يع،م بوصوله فلا قناء ع،مه(2). والدَّليل علَ عدم اعتبار المسام من الميافذ المعتبرة: 1. عن عائشة رضي الله عنها: (كاالن بي يدركـه الفجـ في رانـا ان غير ح،م فمغتسل وييور)(3). وعند الشافعمة: المنافذ المعتبرأ تسعة و ي: الفم والأن ف والأذ والدب والإح،مل وف ج الم أأ والآاة والجائفة والثقبة. ينظ : ضابط المفط ات ص80. وعند الحناب،ة ي: الفم والأن ف وا ذ والدب والعين والآاة والجائفة والثقبة والمسار والإح،مل… ينظ : ضابط المفط ات ص84-85 وغيره (1) ينظ : الهداية1 :125 وغير ا (2) ينظ : بدائع الينائع2 :93 وغيره (3) في صيمح البخاري2 :681 وصيمح اس،م2 :780 وغيرهما
عدد الصفحات ٧٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 79 2. عن أبي بك بن عبد ال حمن عن بعض أصياب الن بي قال: (لقـد رأيت رسول الله بالع ج ييب على رأسه الماء و و صائم ان العطش أو ان الح )(1). ومن فروعه لو اد ن أو احتجم ولو وجد طعم الد ن في ح،قه سواء كا اطمبـاً أو غير اطمب فإن ه لا يفسد صواه ولا يك ه له ذلك؛ لأ الأث في ح،قه دخل ان المسار و ي غير اعتبرأ ان المنافذ(2). لو اغتسل في ااء بارد فوجد ب ده في باطنه فإنه لا يفسد صواه(3). لو احتقن بيقنة في العنـدين أو الفخـذين أو رأس الإلمتـين أو في أي اوضع ان ظا البد غير افسد ل،يور؛ لأ اثل ذه الحقنة لا ييل انها شيء إلى الجو ان المنافذ المعتادأ أصلاً وعلى ف ض الوصول فإن ما تيل ان المسار فقط واا تيل إلمه لمس جوفاً ولا في حكم الجو (4). (1) في سنن أبي داود2 :307 والمستدرك1 :598 وسنن البمهقي الكب4 :263 وشرح اعانِّ الآثار 2 :66 وغير ا (2) ينظ : تنوي الأبيار ورد الميتار2 :98 وبدائع الينائع2 :106 وغير ا (3) ينظ : الهدية العلائمة ص160 وغير ا (4) ينظ : الفتاوى الإسلاامة ان دار الإفتاء المصرية1 :90) فتوىافتي اصر الشمخ محمد بخمت المطمعي.
عدد الصفحات ٧٨80 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ والدَّ ليل علَ عدم اعتبار العين من الميافذ المعتبرة: 1.عن أنس بن االك قال: (جاء رجل إالن بي فقـال: اشـتكت عمني أفأكتيل وأنا صائم قال: نعم)(1) . 2.عــن عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: (ربــما يكتيــل الن بــي و ــو صائم)(2). 3.عــن أبي رافــع قــال: (إ الن بــي كــا يكتيــل بالإثمــد و ــو صائم)(3) وفي لف : (خ ج ع،منا رسول ا وعمناه مم،وءتا اـن الإثمـد و و صائم)(4). 4.عن أنس أنه كا يكتيل و و صائم(5). (1) في جااع التراذي3 :105 وقال: لمس إسناده بالقوي ولا ييح عن الن بي في ذا الباب شيء. (2) في سنن البمهقي الكب4 :262 وسنن ابن ااجة ب قم ص1680 قال النووي: إسناده ضعمف ينظ : ضابط المفط ات ص65-66. (3) في سنن البمهق ي الكبير 4 :262 والكاال 2 :428 والمج وح 2 :250 وأشار السموطي في الجااع اليغير 1 :353 إلى ضعفه (4) رواه ابن حبا في النعفاء ان حديث ابن عم ورواه ابن عاصم في كتاب الي مار له وفي الباب عن ب ي أ اولاأ عائشة في الأوسط ل،طبرانِّ وعن ابن عباس في شعب الإ يما ل،بمهقي بإسناد جمد. ينظ : ت،خمص الحبير 1 :191 وغيره (5) في اينف ابن أبي شمبة2 :304 قال ابن حج في الدراية1 :281: إسناده حسن
عدد الصفحات ٧٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 81 5.عن اعمش قال: اـا رأيـت أحـداً اـن أصـيابنا يكـ ه الكيـل ل،ي ائم(1). 6.إ الواصل ان العين إلى الح،ق بالاكتيال أو التقطـير إنـما ييـل إلمـه بواسطة باطن الأن ف والمنفذ ان العين إلى الأن ـف ليـغ ه وخفائـه ا،يـق بالمسار فمكو اـا ييـل إلى الح،ـق اعفـواً عنـه كالغبـار والـدخا يـدخل ح،قه(2). قال الإاار ابن الهمار(3) بعد سرد ذه الأحاديث«فهذه عـدأ طـ ق إ لم يحت بواحد انها فالمجموع يحت به لتعدد الط ق». وقال شمخنا العلااة محمد رفمع العثمانِّ حفظه ا(4) :«قـد وردت عـدأ أحاديث ا فوعة في عدر الفط بالاكتيال و ي ان حديث أنس بن االـك وعائشة وأبي رافع وب ي أ اولاأ عائشة وابن عم إلا أنها لا تخ،و عـن كلار وضعف في بعض رواتها لكنه ينجبر بتعدد الط ق والمتو فإ لم يحت بواحد انها فـالمجموع يحـت بـه؛ لتعـدد الطـ ق والمتـو ؛ ولتأيمـد ا بآثـار الي يابة الم وية في صيمح البخـاري وأبي داود وغيرهمـا بأسـانمد صـياح وحسا وهثار الت ابعين وان بعد م». (1) في سنن أبي داود2 :310 وغيره (2) ينظ : ضابط المفط ات ص59 وغيره (3) في فتح القدي2 :346. (4) في ضابط المفط ات ص64.
عدد الصفحات ٨٠82 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ومن فروعه: لو اكتيلالي ائم ولو وجد طعم الكيل في ح،قه أو لونه في نخااته أو بزاقه على الأصح فإن ه لا يفسد صـواه ولا يكـ ه لـه ذلـك والموجـود في ح،قه أث داخل ان المسار الذي و خ،ل البد والمفط إن ما و الـداخل اـن المنافذ(1). الثالث: الواصل المعتبر: فلا فط إذا كا الواصل إلمه غير اعتبر: أي شيء غـير افط ـ فشرـط الواصل المعتبر و استق ار الواصل في الجو وغمبوبته فمه(2) و ذه النقطـة اتي،ة اع اا بعد ا. ومن فروعه: لو أكل اا بين أسنانه وكا دو الحمية فإنه لا يفسـد صـواه؛ لأن ـه ق،مل لا يمكن الاحتراز عنه فجعل بمنزلـة ال يـق(3) ويفسـد بـما كـا قـدر الحمية؛ لأ بقاءه بين الأسنا غير اعتاد فممكن الاحتراز عنه(4). (1) ينظ : تنوي الأبيار ورد الميتار2 :98 وغيرهما (2) وزاد بعض الحنفمة كقاضي خا أ يكو فمه أحد أا ين: وهما: أ يكو الواصل مما فمه صلاح البد ان التغذي أو التداوي أو يكو الوصول بينع الي ائم كما سمأتي. ينظ : رد الميتار 2 :98 وضابط المفط ات ص105. (3) ينظ : رد الميتار2 :98 وغيره (4) ينظ : بدائع الينائع2 :90 وغيره
عدد الصفحات ٨١