المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ٤ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 51  لو نوىالي ائم الفط ولم يحدث شمئاً هخ سوى النمة فيواه تار؛ لأ مج د الن مة لا عبرأ به في أحكار الشر ع اا لم يتيل به الفعل لما روى أبو يـ أ  قال: (إ الله تجاوز لأاتي عن كل شيء حدثت به أنفسها اـا لم تـتك،م أو تعمل به)(1) ونمة الإفطار لم يتيل بها الفعل وبه تبـين أنـه اـا نقـض نمـة الي ور بنمة الفط ؛ لأ نمة الي ور نمة اتيل بها الفعل فلا تبطل بنمة لم يتيـل بها الفعل على أ الن مة شرط انعقاد الي ور لا شرط بقائه انعقداً ألا ت ى أن ه يبقى اع الن ور والن سما والغف،ة(2). 2. أن يعلم بقلبه أنه يصوم. 3. أن يعلم بقلبه أي صوم يصوم فيما يحتاج من الصَّوم إلى تعيين و و اا عدى صور رانا والن ذر المعين والن فل. وسمأتي تفيم،ه. الث الثة: وقت اليية: أولاً: صوم رمضان واليَّذر المعين واليَّفل تكون نية أدائه من الليل إلى ما قبل نصف اليَّهار الشرَّ عي علَ الأصح(3). (1) في صيمح ابن حبا10 :178 والمسند المستخ ج1 :1 :195 واسند أبي عوانة1 : 76 وسنن النسائي 3 :360 واسند الطمال1 :322 وغير ا (2) ينظ : بدائع الينائع2 :92 وغيره (3) نص على أن ه الأصح صاحب الهداية 1 :118 وشرح الوقاية ص 233 وال،باب 1 : 163 بخلا اا في مختصر القدوري ص24: إلى اا قبل الزوال

عدد الصفحات ٥٠

52 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ وإن ما تجوز الن مة قبل نيف الن هار الشرعي إذا لم يوجد قبل ذلك بعد ط،وع الفج اا ينافي الي ور وإ ذا وجد قب،ه اا ينافمه ان الأكل والشرب والجماع عااداً أو ناسماً فلا تجوز النمة بعد ذلك(1). واليَّذر المعين: أي بوقت اعين خاصٍ كنذر صور يور الخممس اثلاً أاا غير المعين فإنه كنذر صور يور اثلاً دو تحديد لهذا المور فالن ذر المعين في حكم رانا ؛ لتعين الوقت فمهما(2). واليَّهار الشرَّ عي: يكو ان استطارأ النوء في أفق المشرق إلى غـ وب الش مس . ونصف اليَّهار الشرَّ عي: يكو إلى الن يوأ الكبرى. والضَّ حوة الكبرى: تبدأ في كل قط قبل زوال الش مس بعـد أ كانـت عمودية في وسط الس ماء بنيف حية فج ذلك المور: أي نيف الوقت ان ط،وع الفج إلى ط،وع الش مس (3) وان ف وع ذلك  لو نوى قبل أ تغمبالش مس أ يكو صائماً غـداً ثـم نـار أو أغمـي ع،مه أو غفل حتى زالت الش مس ان الغد لم يجز أاا لو نوى بعد غ وب (1) ينظ : الفتاوى الهندية1 :196. (2) ينظ : رد الميتار 2 :82 85 وغيره (3) ينظ : شرح الوقاية لابن ا،ك ق61/أ ورد الميتار2 :85 والهدية العلائمة ص155 وغير ا

عدد الصفحات ٥١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 53 الش مس فإن ه يجوز صواه(1). والدليل علَ إجزاء الصَّوم فيما سبق لمن لَ ييو من الليل: 1. عن س،مة بن الأكوع قال: (أاالن بي  رجلاً ان أس،م أ أذ في الن اس أ ا ن كا أكل ف،ميم بقمة يواه وا ن لم يكن أكـل ف،ميـم فـإ المور يور عاشوراء)(2) وعاشوراء كا واجبالي مار قبل فـ ض رانـا فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كـا يـور عاشـوراء تيـواه قـ يش في الجا ،مة وكا رسول الله  ييواه ف،ما قدر المدينة صااه وأاـ بيـمااه ف،ما ف ض رانا ت ك يور عاشوراء فم ن شاء صااه وا ـن شـاء ت كـه) (3) قال الإاار الطياوي: «فمه دلمل على أ ان تعين ع،مه صور يور ولم ينوه لملاً أنه يجزيه قبل الز وال» (4). 2. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كا رسول ا إذا دخل عـ قال: ل عندكم طعار فإذا ق،نا: لا قال: إنِّ صائم ـ زاد وكمـع ـ فـدخل ع،منا يوااً هخ فق،نا: يا رسول الله أ دي لنا حـمس فيبسـناه لـك فقـال: أدنمه قال ط،ية: فأصبح صائماً وأفط )(5). (1) ينظ : الفتاوى الهندية1 :195 وغير ا (2) في صيمح البخاري 2 :705 وصيمح ابن حبا 8 :385 والمستدرك 3 :608 وغير ا (3) في صيمح البخاري 2 :704 وال،ف له وصيمح اس،م2 :792 وغيرهما (4) ينظ : إعلاء السنن9 :113 وغيره (5) في سنن أبي داود2 :329 وسنن النسائي2 :116 والمجتبى4 :195 والمعجم

عدد الصفحات ٥٢

54 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 3. عن أر الدرداء رضي الله عنها: كا أبو الدرداء يقول: عندكم طعـار؟ فإ ق،نا: لا قال: فإنِّ صائم يواي ذا وفع،ه أبو ط،ية وأبو يـ أ وابـن عباس وحذيفة  (1). وأاا حديث حفية رضي الله عنها: قال: (ان لم يبمت الي ـمار قبـل الفج فلا صمار له)(2). فالجواب عنه كا 1.إ الحديث اوقو قال العلااة ظف أحمـد العـثمانِّ(3) :((واخت،ـف رفعه ووقفه ورجح التراذي والنسائي الموقو بعـد أ أطنـب النسـائي في تخ ي ط قه وحكى التراذي في ((الع،ل)) عن البخاري ت جمح وقفه وعمل بظا الإسناد جماعة ان الأئمة فيييوا الحديث انهم: ابن خزيمـة وابـن حبا والحاكم وابن حزر وروى له الدارقطني ط يـق هخـ وقـال: رجالهـا ثقات)). وقال الإاار الط ياوي(4) :(( ذا الحديث لا ي فعه الحفاظ الذين ي وونـه عن ابن شهاب  ويخت،فو عنه فمه اختلافاً يوجب اضط اب الحـديث بـ الأوسط 7 :233 وصييه السموطي في الجااع اليغ1 :140. (1) في صيمح البخاري2 :679 وتغ،مق التع،مق 3 :144. (2) في سنن النسائي الكبرى2 :116 وسنن الداراي2 :12 والمجتبى4 :196 وسنن البمهقي الكبير 4 :213 وسنن الدارقطني2 :171 وغير ا (3) في إعلاء السنن9 :114. (4) في شرح اعانِّ الآثار2 :54.

عدد الصفحات ٥٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55 و دونه ولكن اع ذلك نثبته ونجع،ه على خاص انالي ور و ـو الي ـ ور الفـ ض الــذي لــمس في أيـار بعمنهــا اثــل: الي ـور في الكفــارات وقنــاء رانا واا أشبه ذلك؛ لما ذك نا ان رواية الحفاظ لهذا الحديث عن الز ى  وان اختلافهم عنه فمه)). 2.التوفمق بمنه وبين الأحاديث التـي ذك نا ـا قـال العلا اـة العـثمانِّ(1) : ((وانع المعارضة بالجمع بمنهما بيمل حـديث البـاب عـلى الواجـب المعـين وحديث حفية رضي الله عنها على غيره ان التطوع ونيوه)) كيور القنـاء والكفارات والن ذر غير المعين. ثانياً: صوم قضاء رمضان واليَّذر المطلـق وقضـاء مـا أفسـده مـن نفـل وقضاء اليَّذر المعين والكفارات ككفارة اليمين والظهار والقتـل والإفطـار في رمضان وجزاء الصيد والحلق والمتعة فيشترط فيه تبييت اليية من الليل، أو نية مقارنة لطلوع الفجر؛ لعدر تعين ذه الي ماا ات(2) .وان أاث،ته  لو صار ذهالي ماا ات بنم ة بعد ط،وع الفج تكو تطوعـاً فع،مـه أ يقضي ذا الت طوع إ أفسده.  لو ظن أنه ع،مهقناء يور فشرع فمه بشرـوطه ثـم تبـين أ لا صـور ع،مه فإن ه لا ي،زاه إتمار صمااه ولا قناء ع،مه؛ لأن ه اعذور بالن سما بشرط (1) في إعلاء السنن9 :114. (2) ينظ : شرح الوقاية ص234 وعمدأ ال عاية 1 :307 وغيرهما

عدد الصفحات ٥٤

56 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ أ يفط فوراً ولكن الأفنل إتمار صمااه أاا لو استم في الي مار بعد ع،مه أنه قناء ع،مه فإنه ييير ا،تزااً فلا يجوز له قطع صمااه وإ قطع الي ـمار فإنه ي،زاه القناء(1). الرابعة: تعيين الصِّيام : وتفصيل الكلام فيها فيما يلي: أولاً: يصح أداء كل من رمضان واليَّذر المعين واليَّفل بمطلق الييـة اـن غير تقممد بوصف الف ض أو الواجب أو السنة وبنمة الن فل؛ لما يلي: 1. قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِيْكُمُ الشَّهر فَلْيَصُمْهُ } (2) فكل ان شهدالش ه وصااه يخ ج عن العهدأ. 2. عدر المزاحم فإ رانا اعمار لم يشرع فمه صور هخ فكا اتعمنـاً ل،ف ض والمتعين لا يحتاج إلى التعمين والن ذر المعين اعتبر بإيجـاب الله تعـالى فمياب صمار رانا بمط،ق النمة بل ت،غو نمة التنفل أيناً (3) واـن فـ وع ذلك:  لو نوىالن ذر المعين واجباً هخ يقع عما نوى بخلا صور رانا ؛ إذ يقع عن صور رانا وجه الف ق: إ كل واحد اـن الـوقتين وإ تعـين (1) ينظ : الهدية العلائمة ص156 وغيره (2) البق أ: ان الآية185. (3) ينظ : رد الميتار2 :85 وعمدأ ال عاية1 :307 وغيرهما

عدد الصفحات ٥٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 57 صواه إلا أ صمار رانا اعين بتعمين ا ن له الولاية على الإطـلاق و ـو الله تعالى فثبت الت عمين على الإطلاق فمظه في حق فسخ سائ الي ـماا ات والن ذر المعين تعين بتعمين ا ن له ولاية قاصرأ و و العبد فمظهـ تعممنـه فـمما عمنه له فمما إذا نوى صور التطوع دو الواجبـات التـي ـي حـق الله  في ذه الأوقات فبقمت الأوقات محلاً ل،واجبات فإذا نوى واجباً هخ صح(1).  لــو صــار اســاف رانــا بمط،ــق النمــة في رانــا فإن ــه يقــع عــن رانا (2).  لو صار اساف رانا بنمةالن فل في رانا فإنه يقع عن الن فـل؛ لأ الي ور غير واجب على المساف في رانا بدلمل أنه يبـاح لـه الفطـ فأشـبه خارج رانا ولو نوى التطوع خارج رانا يقـع عـن التطـوع كـذا في رانا (3). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :84 وشرح الوقاية ص234 وتنوي الأبيار والدر المختار2 : 86. (2) ذا على ااجممع ال وايات. ينظ : رد الميتار 2 :86 والبدائع2 :84 وغيرهما (3) ذا عند الإاار أبي حنمفة في رواية أبي يوسف وقال القدوري: ي الأصح و ذا عندهما وفي رواية الحسن عن أبي حنمفة: إنه يقع عن رانا ؛ لأ اليور واجب على المساف و و العزيمة والإفطار له رخية فإذا اختار العزيمة وت ك ال خية صار و والمقمم سواء فمقع صواه عن رانا كالمقمم ينظ : البدائع 2 :84 وغيره و ذا التييمح المذكور عن القدوري ذك ابن عابدين في رد الميتار 2 :86 عن البي ال ائق 2 :281غيره فقال: وإ نوى الن فل أو أط،ق فعن الإاار روايتا أصيه ما وقوعه عن

عدد الصفحات ٥٦

58 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ  لو نوى المساف في رانا واجباً هخ فمقع صمااه عما نوى(1).  لو صار ا يض رانا بمط،ق النمة في رانا فإنه يقع عن رانا  لو صار ا يض رانا بنمةالن فل في رانا فإنه يقـع عـن رانـا على الي يمح؛ لأن ه لما قدر على الي ور صار كالييمح(2).  لو نوى الم يض في رانا واجباً هخ فإنه يقع عما نوى؛ لأ رانا في حقه شعبا (3). رانا ؛ لأ فائدأ الن فل الثواب و و في ف ض الوقت أكث . وينظ : التع،مقات الم ضمة ص155 وغيرهما (1) ينظ : شرح الوقاية ص234 ورد الميتار2 :86 والهدية العلائمة ص155 وغيره (2) ذا قول عااة اشايخنا والك خي سو ى بين الم يض والمساف وروى أبو يوسف عن أبي حنمفة : أنه يقع عن التطوع. ينظ : البدائع 2 :84 ورد الميتار2 :86 وغيره (3) ذا اختمار صاحب الهداية وأكث المشايخ وقمل: إنه ظا ال واية والقول الثانِّ: إنه يقع عن رانا ذا اختمار فخ الإسلار وشمس الأئمة وجمع وصييه في المجمع. والقول الثالث: التفيمل بين أ يضره اليور فتتع،ق ال خية بخو الزيادأ فميير كالمساف يقع عما نوى وبين أ لا يضره اليور كفساد الهنم فتتع،ق ال خية بيقمقته فمقع عن ف ض الوقت واختاره في الكشف والتي ي . قال ابن عابدين في رد الميتار 2 :86: و ذا القول جع،ه في شرح التي ي محم ل القولين وقال: إنه تحقمق يحيل به التوفمق بيمل اا اختاره فخ الإسلار وغيره على ا ن لا يضره اليور وحمل اا اختاره في الهداية على ا ن يضره… وينظ : شرح الوقاية ص234 وانتهى النقاية ص234 ورد الميتار2 :86 والهدية العلائمة ص155 وغيره

عدد الصفحات ٥٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 59 ثانياً: إن كانالصَّوم ديياً وهو صوم القضاء والكفارات واليُّ ذور المطلقة فلا بد من تعيين الميوي بها؛ لأنه ا اشروعة في الوقت و ـي اتنوعـة فكانـت الحاجة إلى الت عمين بالنمة. ثالثاً : إذا نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة ولا رجحان لأحدهما علَ الآخر بطلا، ومتى ترجَّح أحدهما علَ الآخر ثبت الرَّ اجح، ولها ف وع:  لو نوى قناء رانا وكفارأ الظهار كا عن القنـاء؛لأ الترجـمح لتعمين جهة القناء؛ لأن ه خ ، ف عن صور رانا وخ،ف الشيء يقور اقااه كأنــه ــو وصــور رانــا أقــوى الي ــماا ات حتــى تنــدفع بــه نمــة ســائ الي ماا ات ولأن ه بدل صور وجب بإيجاب الله تعالى ابتـداءً وصـور كفـارأ الظ هار وجب بسبب وجد ان جهة العبد فكـا القنـاء أقـوى فـلا يزاحمـه الأضعف(1).  لو نوى قناء بعض رانا والتطوع يقع عن رانا ؛ لأ نمة التعمين في الت طوع لغو ف،غت وبقي أصـل النمـة فيـار كأن ـه نـوى قنـاء رانـا واط،ق الي ور و ذه النمة تقع عن القناء فكذا لو نوى التطوع والقناء(2). (1) ذا قول أبي يوسف. ينظ : بدائع الينائع2 :82 وغيره (2) ذا في قول أبي يوسف وقال محمد: يكو عن التطوع؛ لأن ه عين الوقت لجهتين مخت،فت اتنافمتين فسقطتا ل،تعارض وبقي أصل النمة و و نمة اليور فمكو عن التطوع. ينظ : البدائع 2 :84 وغيره

عدد الصفحات ٥٨

60 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ  لو نوىالن ذر المعين وكفارأ الممين فهو عن الن ـذر؛ لتعـارض النمتـين فتساقطا وبقي نمة الي ور اط،قاً فمقع عن الن ذر المعين(1).  لو نوى عن قناء رانا والن ذر كا عن قناء رانا .  لو نوىالن ذر المعين والتطوع فإنه يقع عن الن ذر المعين.  ولو نوىالي ور عن كفارأ الظهار والقتل أو عن قناء رانا وعن كفارأ القتل يقع عن القتل(2). رابعاً: صيام كل يوم من رمضان لا بد لـه مـن نيـة، وإ كـا صـيمياً اقمماً؛ لتتممز العبادأ عن العادأ بالإاسـاك حممـة أو لعـذر؛ لأ فسـاد بعـض صور رانا لا يوجب فساد كل صور رانا (3). * * * (1) ذا عند محمد. ينظ : بدائع الينائع 2 :84 وغيره (2) ينظ : الفتاوى الهندية1 :198-199 وغيره (3) ذا عند أبي حنمفة وأبي يوسف ومحمد وقال زف واالك: تكفي نمة واحدأ عن كل رانا . ينظ : الدر المختار 2 :87 وغيره

عدد الصفحات ٥٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 61 المطلب الثامن: رؤية هلال رمضان: وفيه الأحكام الت الية: الأوَّ ل: المعتمد في الصِّيام والإفطار رؤية الْلال، ولْا حالأنَّ : أولاً: إن كان في السَّ ماء عل ة كالغيم، وفيه التفصيل الآتي: أ. إنَّ رؤية هلال صوم رمضان تقبل فيه شهادة مستور الحال أو العـدل ـ وهو من ليس بفاسق بينِّ الفسق ـ وإن كان عبداً أو امرأة أو محـدوداً في قـذف تائباً ولا يشترط فمه أ يدعمه أحد أو يقول ال ائي: أشهد ب ؤيتي؛ لأن ه أاـ ديني فأشبه رواية الأحاديث ولمس ان حقوق العباد التـي لا بـد فمهـا اـن الدعوى والشهادأ(1) ودليل شهادة الواحد 1.عن ابن عم قال: (ت اءىالن اس الهلال ف أيته فأخبرت رسول لله  فيار وأاالن اس بيمااه)(2). 2.عن ابن عباس قال: (جاء أع ابي إالن بي  فقـال: إنِّ رأيـت الهلال قال: أتشهد أ لا إله إلا الله؟ أتشهد أ محمداً رسول الله؟ قال: نعم (1) ينظ : عمدأ ال عاية 1 :309 والهداية 1 :121 وتنبمه الغافل والوسنا ع أحكار لال رانا لابن عابدين 1 :216 وغيرهما (2) في صيمح ابن حبا 8 :231 والمستدرك 1 :585 وسنن الداراي 2 :9 وسنن البمهقي الكبير 4 :212 وسنن الدارقطني 2 :156 وسنن أبي داود 2 :302 والمعجم الأوسط 4 :164.

عدد الصفحات ٦٠

62 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ قال: يا بلال أذ في الن اس أ ييواوا غداً)(1). 3.إ الت قممد بع،ة في السماء لمس اذكوراً في الحديث لكن الد لمل ع،مـه: أن ه إذا لم تكن بالس ماء ع،ة لم تقبل الشهادأ حتـى يـ اه جمـع كثـير يقـع الع،ـم بخبر م؛ لأ التف د بال ؤية في ذه الحالة يو م الغ،ط فمجب التوقـف فمـه حتى يكو جمعاً بخلا اا إذا كا بالس ماء ع،ة؛ لأن ه قد ينشـق الغـمم عـن اوضع القم فمتفق ل،بعض الن ظ (2). ب. إنَّ في رؤيــة هــ لال إفطــار رمضــان تقبــل شــهادة رجلــين أو رجــل وامرأتان بشرط لفظ: أشهد، دون الدعوى؛ لتع،ق حق العبـاد بـه بخـلا رانا ؛ لأن ه حق الشر ع(3) وعن ربعي عـن بعـض أصـياب ال سـول قال: (اخت،فالن اس في هخ يور ان رانا فقدر أع ابما فشهدا عند الن بي  بالله لإ لال ال أاس عشمة فأا رسول الله  الن اس أ يفط وا)(4). ت. إن صاموا ثلاثين يوماً بقول عدلين، فإنَّ ه يحل لْم الإفطار علَ المفتى (1) في جااع التراذي3 :74 والمستدرك1 :586 وانتقى 1 :103 وسنن الداراي2 : 9 قال صاحب الم قاأ: صييه الحاكم وذك البمهقي أنه جاء ان ط ق اوصولاً وان ط ق ا سلاً وإ كانت ط ق الاتيال صيمية. ينظ : إعلاء السنن 9 :126 وغيره (2) ينظ : إعلاء السنن9 :125 وغيره (3) ينظ : مجمع ا1 :236 وغيره (4) في سنن أبي داود 2 :301 وال،ف له والمنتقى 1 :106 وسنن البمهقي الكب 4 : 248 وسنن الدارقطني2 :168 وغير م

عدد الصفحات ٦١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 63 به(1) فعن عبد الحمن بن زيد  قال: (ألا إنِّ قد جالست أصياب رسول الله  وسألتهم ألا وإنهم حدثونِّ أ رسـول الله  قـال: صـواوا ل ؤيتـه وأفط وا ل ؤيته وإنسـكوا لهـا فـإ غـم ع،ـمكم فـأتموا ثلاثـين وإ شـهد شا دا اسـ،ما فيـواوا وأفطـ وا)(2) وفي لفـ : (فـإ شـهد ذوا عـدل فيواوا وأفط وا وأنسكوا)(3). ث. إن كان صومهم بشهادة عدل واحد بهلال رمضـان وفي السـماء علـة، فصاموا ثلاثين فإنَّ ه لا يحل لْم الفطر؛ لأ الفط لا يثبت بقول واحد(4). ج. إن رمضان يثبت بالْبر المستفي عن أهل بلدة أخرى في الصَّـ حيح؛ لأ الاستفاضة لما كانت بمنزلة الخبر المتوات وقـد ثبـت بهـا أ أ ـل ت،ـك الب،دأ صااوا يور كذا؛ لزر العمل بها؛ لأ الم اد بها ب،دأ فمها حـاكم شرعـي كما و العادأ في البلاد الإسلاامة فلا بد أ يكو صواهم ابنماً عـلى حكـم حاكمهم الشرعي فكانت ت،ك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم و ي أقـوى ان الش هادأ بأ أ ل ت،ك الب،دأ رأوا الهلال يور كذا وصااوا يور كذا فإنه ا (1) ينظ : تنبمه الغافل ص81 عن الفمض (2) في سنن النسائي2 :69 والمجتبى4 :132 واسند أحمد4 :321 وغير ا (3) في سنن الدارقطني2 :167 وغيره (4) وعند محمد يثبت الفط عنده بقول الواحدأ بتبعمة اليور؛ لأن ه لم يثبت الفط في ذه اليورأ قيداً وإنما تبعاً؛ لأن ه لما حكم القاضي بقول الواحد في رانا ووجب اليور به وتم عدده ثبت الفط تبعاً وكم ان شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قيداً. ينظ :شرح الوقاية ص236 وعمدأ ال عاية 1 :310 وغيرهما

عدد الصفحات ٦٢

64 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ مج د شهادأ لا تفمد المقين ف،ذا لم تقبل إلا إذا شهدت عـلى الحكـم أو عـلى شهادأ غير م؛ لتكو شهادأ اعتبرأ شرعاً وإلا فهي مج د إخبار(1). ح. إنَّ ه إن لَ يكن شيء مما سبق فيجب صيام رمضان بإكمال عدة شعبان(2) و ذا يست،زر التماس لال شعبا أيناً في حق إتمار العدأ بدلمل 1. عن أبي ي أ قال: (أحيوا لال شعبا ل انا(3). 2. عن عائشة ر الله عنها قالت: (كا رسـول الله  يـتيف اـن شعبا اا لا يتيف ان غيره ثم ييور ل ؤية رانا فـإ غـم ع،مـه عـد ثلاثين يوااً ثم صار)(4). خ. إنَّ رؤية الْلال لعيد الأضحى لْا أحكام رؤية الْلال لفطر رمضـان(5)؛ إذ لا بد ان نيـاب الش ـ هادأ اـع الع، ـة والجمـع العظـمم اـع الي ـ يو في الأصح(6). (1) قال شمس الإئمة الح،وانِّ: الييمح ان اذ ب أصيابنا أ الخبر إذا استفاض وتحقق فمما بين أ ل الب،دأ الأخ ى ي،زاهم حكم ذه الب،دأ. ينظ : تنبمه الغافل والوسنا ص85 109 وغيره (2) ينظ : تنبمه الغافل والوسنا ص85 وغيره (3) في جااع التراذي 3 :71 وسنن البمهقي الكب4 :206 وسنن الدارقطني2 :162. (4) في سنن أبي داود2 :298 والمنتقى1 :103 وغيرهما (5) ينظ : شرح الوقاية ص236 وغيره (6) و ذا و المذ ب والأصح ك الهداية وشروحها وفي رواية النوادر: إنه كهلال

عدد الصفحات ٦٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65 ثانياً: إن لَ يكن في السماء علة، وفيه ما يلي: أ. يشترط في رؤية الْلال جم عظيم يق العلـم ببرـبرهم ويحكـم العقـل عدر تواطئهم على الكذب(1) ويمكن أ يستدل لذلك بما رواه أبو ي أ رانا : أي ف مثبت بقول الواحد إ كا في السماء ع،ة وصييها في التيفة.ينظ : تنبمه الغافل ص82 وغيره (1) اخت،ف في عدد الشهود إ لم يكن في السماء ع، ة على أقوال الأول: جمع يحكم العقل بعدر تواطئهم على الكذب و و ا وي عن أبي يوسف ومحم د  وأ يكونوا ان كل جانب. واختاره صاحب الوقاية ص 235 وشرح الوقاية ص 235 والفتح2 :252 ودرر الحكار1 :200 وغير ا الثانِّ: غير اقد ر بعدد و و افو ض إلى رأي الإاار؛ لتفاوت الن اس صدقاً و و ا وي عن محمد  ورجيه صاحب الاختمار 1 :167. وفي الموا ب ق 56/ب والدر المنتقى 1 : 236 والم اقي ص597: و الأصح واختاره صاحب التنوي2 :92 الثالث: يكفي اثنا و ي رواية عن أبي حنمفة ؛ لتكاسل الن اس و و اختمار صاحب البي ص289 ورد الميتار2 :93 قال ابن عابدين في تنبمه الغافل ص80: ينبغي ت جمح اا اختاره صاحب البي ان الاكتفاء بشا دين ولو ان اصر وقد أق ه ع،مه أخوه الشمخ عم في النه وكذا ت،ممذه التم تاشي في المنح وابن حمزأ النقمب في نه النجاأ والشمخ علاء الدين في الدر المختار والشمخ إسماعمل الناب،سي في الإحكار شرح درر الحكار وقال: إنه حسن. ال ابع: خمسو رجلاً كالقسااة و و ا وي عن أبي يوسف  . الخااس: أ ل مح ،ة. السادس: جمع يحيل بهم غ،بة الظن. و و اختمار صاحب الايناح ق31/أ السابع: خمس ائة بب،خ ق،مل. و و ا وي عن خ،ف بن أيوب.

عدد الصفحات ٦٤

66 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ قال : (وفط كم يور تفط و وأضـياكم يـور تنـيو…)(1) وفي لفـ (الي ور يور تيواو والفط يور تفط و والأضيى يور تنيو )(2). قال العلااة أحمد ظف التهـانوي(3) :(( وتق يـ ه أنـه أضـاالي ـور والفط والأضيمة إلى جماعة… فلا بد في أصل الحكم ان الجماعـة الكثـيرأ أو جممع المس،مين الموجودين في ب،دأ اثلاً في ذه الأحكار إلا إذا ع ض عارض ككو السماء اغممة اثلاً ف،ه حكم هخ ثابت بالشرع)). ب. اشتراط الجم فيما لو كان المبربرون من داخل المصر، فأمـا إذا كـانوا من خارجه، فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأن ه يتمق ن في ال ؤية في الي ياري اا لا يتمقن في الأايار لما فمها ان كث أ الغبـار وكـذا إذا كـا في المصر في اوضع ا تفع(4) . الثاان: ألف و و ا وي عن أبي حفص الكبير. ينظ : شرح الا اسكين ص69. (1) في سنن أبي داود2 :297 وسنن البمهقي الكب3 :317 وسنن الدارقطني 2 :164 واينف عبد ال زاق4 :156 واسند إسياق بن را ويه1 :429 وغير ا (2) في جااع التراذي3 :80 وحسنه وسنن الدارقطني2 :164 وغيرهما (3) في إعلاء السنن9 :126. (4) ذا التفيمل قول الطياوي وصييه القدوري واعتمد ع،مه الم غمنانِّ وصاحب الفتاوى اليغ ى قال ابن عابدين في تنبمه الغافل والوسنا ص79: و ذا وإ كا خ ظا ال واية فمنبغي ت جميه في زااننا تبعاً لهؤلاء الأئمة الكبار الذي م ان أ ل الترجمح والاختمار وجزر به الإاار السغناقي في النهاية.

عدد الصفحات ٦٥