المكتبة الأمبوابة البحث والمعرفة
زائر للمكتبة—
← العودة إلى المكتبةقراءة أو تحميل الكتاب

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة

غير معروف

صفحة ٣ من ٣٨

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 35 وعن ابن عباس بعث إلى أر س،مة وإلى عائشة يسألهما اا كا رسول الله  يحب أ ييور ان الأيار فقالتا: (اا اات رسـول ا حتـى كـا أكث صواه يور الس بت والأحد ويقول: هما عمـدا لأ ـل الكتـاب فـنين نيب أ نخالفهم)(1). 3.صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه عن الوقوف والـدعاء؛ لمـا فمـه اـن الجمع بين الق بتين وإ كا ينعفه عن ذلك يكـ ه لأ فنـم،ة صـور ـذا المور مما يمكن استدراكها في غير ذه الس نة ويستدرك عـادأ فأاـا فنـم،ة الوقو والد عاء فمه لا يستدرك في حق عااة الن اس عادأ إلا في العمـ اـ أ واحدأ فكا إح از ا أولى والك ا ة فمه تنزيهمة؛ لأن ه لإخلالـه بـالأ م في ذلك الوقت ال،هم إلا أ يسيء خ،قه فموقعـه في محظـور وكـذا صـور يـور التر وية؛ لأن ه يُ عجزه عن أداء أفعال الح (2) ومما ورد فمه عن أر الفنل بنت الحارث رضي الله عنها: (إ ناساً تماروا عند ا يور ع فة في صمار رسول الله  فقال بعنهم: و صائم وقال بعنهم: لـمس بيائم فأرس،ت إلمه بقدح لبن و و واقف على بعيره بع فة فشربه)(3). (1) في سنن النسائي2 :146 وغيره (2) ينظ : بدائع الينائع2 :79 وفتح القدي2 :478 والبي ال ائق2 :365 وحاشمة التبمين1 :332 ومجمع ا1 :254 وغير ا (3) في صيمح اس،م 2 :791 وصيمح البخاري2 :598 وغيرهما

عدد الصفحات ٣٤

36 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 4.صور الد وإ أفط الأيار المنهمة؛ لأن ه يُ نعفه أو ييير طبعاً له واعنى العبادأ على مخالفة العادأ(1) ولما روي عن عبد الله بن عم و  قال (أخبر رسول الله  أنِّ أقول: والله لأصوان الن هار ولأقوان ال،مل اا عشت فقال له رسول الله : أنت الذي تقول: والله لأصوان الن هار ولأقوان ال،مل اا عشت ق،ت: قد ق،ته قال: إنك لا تستطمع ذلك فيم وأفط وقم ونم وصم ان الش ه ثلاثة أيار فإ الحسنة بعشر أاثالها وذلك اثل صمار الد فق،ت: إنِّ أطمق أفنل ان ذلك يا رسول الله قال: فيم يوااً وأفط يواين قال ق،ت: إنِّ أطمق أفنل ان ذلك قال: فيم يوااً وأفط يوااً وذلك صمار داود و و عدل الي مار ق،ت: إنِّ أطمق أفنل انه يا رسول الله قال: لا أفنل ان ذلك)(2). وحمُ،ت الك ا ة على الت نزيه لما ورد عن أبي اوسى  قال : (ا ن صار الد ضمقت ع،مه جهنم كذا وعقد تسعين)(3) وللأحاديث الواردأ في فنل الي مار وانها: قوله : (اا ان عبد ييور يوااً في سبمل الله إ باعد الله بذلك المور وجهه عن الن ار سبعين خ يفاً)(4) . (1) ينظ : حاشمة التبم1 :332 (2) في صيمح البخاري3 :1256 وغيره (3) في صيمح ابن خزيمة3 :313 وغيره (4) في صيمح اس،م2 :808 والمسند المستخ ج2 :229 وسنن النسائي2 :97 وسنن الداراي 2 :267 وغير ا

عدد الصفحات ٣٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 37 5.صوم الوصال،ولو يواين(1) وقد فسر ه أبو يوسف ومحمد : بيـور يواين لا فط بمنهما(2)؛لأ الفط بمنهما يحيـل بوجـود زاـا الفطـ و ـو ال،مل وقمل في تفسير الوصال: أ ييـور كـل يـور اـن السـنة دو لم،تـه واعنى الك ا ة فمه: أ ذلك ينعفه عن أداء الف ائض والواجبات ويقعـده عن الكسب الذي لا بد انه(3) ومما ورد فمها أ- عن أنس  قال: (لا تواص،وا قالوا: إنك تواصل قال: لسـت كأحد انكم إنِّ أطعم وأسقى)(4). ب- عن ابن عم : (نهـى رسـول ا عـن الوصـال قـالوا: إنـك تواصل قال: إنِّ لست اث،كم إنِّ أطعم وأسقى)(5). ت- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (نها م الن بي  عن الوصال رحمة لهم) (6) . 6. صوم الصمتو و أ يمسك عن الط عار والكلار جممعاً؛ لأ الن بـي  (نهى عن الوصال وعن صور الي مت)(7)؛ ولأن ه تشب ه بالمجوس؛ ولأ (1) ينظ: فتح القدي 2 :349 وحاشمة الش،بي على التبم1 :332. (2) ينظ : البي ال ائق2 :278. (3) ينظ : بدائع الينائع2 :78 والفتاوى الخانمة1 :205 وغيرهما (4) في صيمح البخاري2 :693 وغيره (5) في صيمح البخاري2 :693 وغيره (6) في صيمح اس،م2 :776 وغيره وينظ : اعار السنن 5 :500 وغيره (7) في اسند الإاار أبي حنمفة ص192 وغيره

عدد الصفحات ٣٦

38 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ صور الي مت لمس بق بة في شريعتنا وإن ما يتجنب اا يكو اأثماً (1). 7.صوم يوم اليَّيرُْوز والمِهْرَجـان ؛ لأن ه تشب ه بـالمجوس ولأ فمـه تعظـمم أيار نهمنا عن تعظممها فإ وافق يوااً كا ييواه فلا بأس (2). التاس : مكروه تحريماً، وهو الآتي: 1.صوم العيدين ومما ورد فيها: أ. قوله : (لا صور في يواين: الفط والأضيى(3). ب. عن عم  (إ ذين يواا نهى رسول ا عن صمااهما: يـور فط كم ان صمااكم والآخ يور تأك،و فمه ان نسككم)(4). ت. عن أبي ي أ  (نهى عن صمار يواين: يـور الأضـيى ويـور الفط )(5). ث. عــن أبي ســعمد  قــال : (لا ييــ،ح الي ــمار في يــواين يــور الأضيى ويور الفط ان رانا )(6). (1) ينظ : الهداية2 :398 وغيره (2) ينظ : بدائع الينائع2 :79 حاشمة التبم1 :332 ومجمع ا1 :254 وغير ا (3) في صيمح البخاري1 :400 وال،ف له وصيمح اس،م2 :799 وغيرهما. (4) في صيمح اس،م2 :799 وغيره (5) في صيمح اس،م2 :799 وغيره (6) في صيمح اس،م2 :799 والمسند المستخ ج3 :217 واسند أبي يع2 :388.

عدد الصفحات ٣٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 39 2.صوم أيام التَّ شريق ومما ورد فمها: أ. قوله : (أيار التشريق أيار أكل وشرب)(1). ب. عن عائشة وابن عم  قا (لم ي خص في أيار الت شريق أ ييمن إلا لمن لم يجد الهدي)(2). وإذا شرع المتنفل في صمار العمدين أو أيار الت شريق وأفطـ لا ي،زاـه قناؤ ا بإفساد ا أاا لو نذر صـواها صـح وأفطـ وقنـا ا وجوبـاً وإ صااها عن الن ذر خ ج عن عهدأ الن ذر اع الح اة(3). 3.صوم يوم الشك إذا جزم بييته عن رمضان أاا صور يـور الشـك بنمـة الت طوع فلا يك ه أاا النمة المترد دأ : بأ نوى أ يكو صواه عن رانا إ كا المور ان رانا وإ لم يكن يكو تطوعاً؛ فلأ النم ة المترد دأ لا تكو نم ة حقمقةً؛ لأ النم ة تعمين ل،عمل والتردد يمنع التعمـين(4) وبهـذا التفيـمل يمكن التوفمق بين الأحاديث الآتمة: أ. عن عائشة رضي الله عنها: (لم أره صائماً ان شه قط أكث ان صمااه ان شعبا كا ييور شعبا ك،ه كا ييور شعبا إلا ق،ملاً)(5). (1) في صيمح اس،م2 :800 والأحاديث المختارأ9 :254 وغيرهما (2) في صيمح البخاري2 :703 وغيره (3) ينظ : الهدية العئمة ص174 وغير ا (4) ينظ : بدائع الينائع2 :78 وحاشمة التبم1 :332 والبي ال ائق2 :278. (5) في صيمح اس،م2 :811 وصيمح ابن حبا8 :404 وغيرهما

عدد الصفحات ٣٨

40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ب. عن أبي ي أ  إ رسول الله  قال: (إذا انتيـف شـعبا فـ تيواوا)(1). ت. عن أبي ي أ  قال رسول ا: (لا تقداوا رانا بيور يور أو يواين إلا رجل كا ييور صوااً ف،ميمه)(2). ث. عن عمار : (ان صار يور الشك فقد عصى أبا القاسم)(3). وتفصيل الكلام في أحكام صيام يوم الشك كالآتي: 1. أنه يجوز صمااه بنمةالن فل ـ و و اا يلي التاسع والعشرين ان شـعبا ـ فإ تبين أنه شعبا وأفسد صمااه فمجـب ع،مـه قنـاؤه؛ لأن ـه شرع فمـه ا،تزااً. 2. أ ت دد في أصل نمة صمااه بأ ينوي أ ييور غداً إ كا ان (1) في سنن أبي داود2 :300 وسنن النسائي2 :172 وجااع التراذي3 :115 وقال حسن صيمح وقال أبو زرعة: انك كما في سؤالات البرذعي 1 :388 وقال ابن حج فتح الباري: أخ جه أصياب السنن وصييه ابن حبا وغيره… وقال جمهور الع،ماء: يجوز اليور تطوعاً بعد النيف ان شعبا وضع فوا الحديث الوارد فمه وقال أحمد وابن اعين: إنه انك . (2) في صيمح اس،م2 :762 وال،ف له وصيمح البخاري 2 :676 وصيمح ابن حبا 8 :358 والمسند المستخ ج3 :160 وغير ا (3) في صيمح البخاري 2 :674 اع،قاً والمستدرك 1 :585 وجااع التراذي 3 :70 وقال: حسن صيمح

عدد الصفحات ٣٩

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 41 رانا ولا ييواه إ كا ان شعبا ففـي ـذا الوجـه لا ييـير صـائماً؛ لعدر الجزر في العزيمة. 3. أنه يك ه تح يماً صمااه بجزر النمة عن كونـه رانـا كقولـه: نويـت صور غد عن أول رانا ذه السنة. 4. أنه يك ه تنزيهاً صمااه بنمة غالن فل كإ صااه عن ف ض أو واجـب ويجزئه عما نوى إ تبين أن ه ان شعبا وإ ظه أن ه اـن رانـا فـإ نمتـه تجزئه عن رانا إ كا اقمماً؛ لأ المساف لو نوى عن ف ض هخ فإنه يقـع عما نوى. 5. أنه يك ه تنزيهاً صمااه بتردده في وصف النمـة بـين رانـا وواجـب هخ ويكو صائماً فإ تبين أن ه ان رانا فمكو عن رانا وإ ظه أنه ان شعبا فمكو صمااه نفلاً؛ لتردد في وصف النمة وإ أفسد صـواه لا يقنمه. 6. أنه يك ه تنزيهاً صمااه بتردد نمته بين رانا ونفـل ويكـو صـائماً فإ تبين أنه رانا فمكو عنه وإ ظه أنه شعبا فمكـو صـمااه نفـلاً وإ أفسد صواه لا يقنمه. 7. أنه يأا المفتي والقاضي العااة بالانتظار بلا نمة صـور في ابتـداء يـور الش ك ثم بالإفطار بعد الزوال إ لم يتبين الحال حتى لو أكل المنتظ بلا نمة

عدد الصفحات ٤٠

42 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ في يور الش ك ناسماً ت،و اه وانتظاره قبل النمة وظه ت رانـانمة المـور ثـم نوى صح صواه ويكو كأك،ه بعد النمة. 8. أنه ييور فمه ندباً في السر كل اـن المفتـي والقـاضي واـن كـا اـن الخواص ممن يع،م كمفمة صور يور الش ك بأ يكو اتمكن ان ضبط نفسـه عن التر ديد في النمة وإلا فإن ه يكو ان العوار(1) . المطلب السادس: ركن الصَّوم وحكمه وشْوطه: الأول: ركن الصَّوم : الكف عن قناء شهوتي البطن والف ج(2). الثاني: حكم الصَّوم : سقوط الواجب عن ذاته ونمل الثواب ان الله تعالى(3). الثالث: شْوط الصَّوم ثلاثة: شْوط وجوب الصَّوم ، وشْوط وجوب الأداء، وشْوط صحة الأداء(4). (1) ينظ : تفيمل ذه الأحكار في تبمين الحقائق1 :318 والهدية العلائمة ص156-157 وغير ا (2) ينظ : تبمين الحقائق1 :313 وغيره (3) ينظ : الدر المختار ورد الميتار2 :81 وتبمين الحقائق1 :313 وغير ا (4) ينظ : الفتاوى الهندية1 :195 وغير ا

عدد الصفحات ٤١

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 43 وتفصيل الكلام فيها فيما ي أولاً: شْوط وجوب الصَّوم : يَب صوم رمضان علَ مَن اجتم فيه الشر وط الت الية: 1. الإسلام؛فلا يجب الي ور على الكاف حتى لا يخاطب بالقناء بعـد الإسلار بدلمل: أ. قول  :{يَا أَيَُُّّا الَّذِينَ آمَيُوا كُتِبَ عَلَـيْكُمُ الصِّـيام }(1)،فالخطـاب اوجه ل،مؤانين فيسب في ف ضمة الي ور ع،مهم. ب. قوله  :{فَمَنْ شَهِدَ مِـيْكُمُ الشَّـهر فَلْيَصُـمْهُ } (2): أي اـنكم أيهـا المس،مو . ت. إ الن بي  لم يأا اـن أسـ،م اـن الكفـار بعـد ف ضـمة رانـا بسنوات بقناء الي مار عما فاتهم وان أاث،ته:  إذا أس،م الكاف في بعض شه رانا فلا ي،زاه قناء اا اضى؛لأ الواجب لم يثبت فمما اضى فلا يتيو ر قناء الواجب.  إذا أس،م في يور ان رانا قبل الزوال لا ي،زاه صور ذلك المور حتى لا ي،زاه قناؤه؛ لأن ه لم يكن ان أ ل الوجوب في أول المور(3). (1) البق أ: ان الآية183. (2) البق أ: ان الآية185. (3) ينظ : بدائع الينائع2 :88 وغيره

عدد الصفحات ٤٢

44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 2. البلوغ؛فلا يجب صور رانا على اليبي وإ كا عـاقلاً حتـى لا ي،زاه القناء بعد الب،وغ بدلمل: أ- قول الن بي  :(رُفع الق،م عن ثلاث: عن النائم حتى يستمق وعن الي بي حتى يحت،م وعن المجنو حتى يعقل)(1). ب- إ الي بي لنعف بنمته وقيور عق،ه واشتغاله بال،هو وال،عب يشق ع،مه تفه م الخطاب وأداء الي ور فأسقط الشر ع عنـه العبـادات نظـ اً لـه. واثاله:  إذا ب،غ في يور ان رانا قبل الز وال لا يجزئه صـور ذلـك المـور وإ نوى ولمس ع،مه قناؤه؛ إذ لم يجب ع،مه في أول المور لعدر أ ،مـة الوجـوب فمه والي ور لا يتجزأ وجوباً وجوازاً فإذا لم يجب ع،مه البعض لم يجب ع،مـه الباقي على الي ـ يمح(2) فـالب،وغ شرط لوجـوبالي ـور لا ليـيته؛ إذ أ الي م ار قبل الب،وغ صيمح؛ بدلمل: عن ال بمع بنت اعوذ  قالت: (أرسل رسول ا غـداأ عاشـوراء إلى ق ى الأن يار التي حول المدينة ا ن كا أصبح صائماً ف،متم صواه وا ـن (1) في سنن أبي داود 4 :141 وال،ف له وجااع التراذي4 :32 وحسنه وصيمح ابن حبا 1 :389 وصيمح ابن خزيمة2 :102 وغير ا (2) ذا في ظا ال واية وعن أبي يوسف في اليبي يب،غ قبل الزوال أو أس،م الكاف أ ع،مهما القناء ووجهه أنهما أدركا وقت النمة فياراً كأنهما أدركا ان ال،مل. ينظ : البدائع 2 : 88.

عدد الصفحات ٤٣

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 45 كا أصبح افط اً ف،متم بقمة يواه فكنا بعد ذلـك نيـواه ونيـور صـبماننا الي غار انهم إ شاء الله ونذ ب إلى المسجد فنجعل لهم ال،عبة ان العهن فإذا بكى أحد م على الطعار أعطمنا م إياه عند الإفطار)(1). 3. العقل؛ ف،مس الإفاقة ان الجنو أو الإغماء أو الن ور ان شروط صية الي ور ؛ لأن ه ييح بدونها؛ لكنه ان شروط الوجوب (2)؛ إذ لا يجب الي ور على المجنو إ استغ ق فقدا العقل كل شه رانا بخلا المغمى ع،مه والن ائم أاا إ أدرك جزءاً ان الش ه فإنه يجب ع،مه صمار اا بقي وقناء اا فاته.  لو أفاق المجيون ليلة من رمضان ثم جن باقيه يَب القضاء عليه(3) . 4. العلم بالوجوب لمَن أسلم بدار الحرب؛ أاا ا ن كا بدار الإسلار فإن ه يجب ع،مه؛ إذ الكو بدار الإسلار اوجب ل،يور وإ لم يع،م بوجوبـه؛ إذ لا يعذر بالجهل في دار الإسلار بخلا ا ن أس،م في دار الح ب ولم يع،م به فإن ه لا يجب ع،مه اا لم يع،م فإذا ع ،ِم لمس ع،مه قناء اا اضى؛ إذ لا تك،مف بدو الع،م ثمة ل،عذر بالجهل وإنما يحيل له الع،م الموجب بإخبار رج،ين أو رجل واا أتين استورين أو واحد عدل(4). (1) في صيمح اس،م2 :798 وصيمح البخاري2 :692 وصيمح ابن حبا8 :385. (2) ينظ : رد الميتار2 :81 وغيره (3) ينظ : تبمين الحقائق1 :313 وغيره (4) ذا عند الإاار أبي حنمفة وأاا عند الياحب فإنه لا يشترط العدالة ولا الب،وغ والح ية في المخبر. ينظ : فتح القدي 2 :302 والدر المختار ورد الميتار2 :80-81.

عدد الصفحات ٤٤

46 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ثانياً : شْوط لوجوب الأداء: 1. الصحة من مرض بأ يخا زيادأ الم ض أو بطء البرء اـن المـ ض أو يكو صيمياً يخشى أ يم ض بالي ور (1) وحج ة ذلـك قولـه : {فَمَـنْ كَانَ مِيْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلََ سَ فَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلََ الَّـذِينَ يُطِيقُونَـهُ فِدْيَـةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (2). 2. الْلو من حي أو نفاس فعن اعاذأ سـألت عائشـة رضي الله عنهـا فق،ت: (اا بال الحائض تقضي الي ور ولا تقضي اليلاأ؟ فقالت: أح وريـة أنت؟ ق،ت لست بي ورية ولكني أسأل. قالت: كا ييـمبنا ذلـك فنـؤا بقناء الي ور ولا نؤا بقناء اليلاأ)(3). 3. الإقامة، فلا يجب أداء صـمار رانـا عـلى المسـاف وإ وجـب ع،مـه قناؤه والحجة في ذلك: أ. قوله : {أَوْ عَلََ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } (4). ب. عن حمزأ بن عم و  قال: (ق،ت: يا رسول ا إنِّ صـاحب ظهـ أعالجه أساف ع،مه وأك يه وأن ه ربما صادفني ذا الش ه يعني شه رانا وأنا أجد القوأ وأنا شاب وأجدنِّ أ أصور يا رسول الله أ و علي اـن أ (1) ينظ : تبمين الحقائق1 :333 وغيره (2) البق أ: ان الآية184. (3) في صيمح اس،م1 :265 وسنن أبي داود1 :118 سنن النسائي4 :191 وغير ا (4) البق أ: ان الآية184.

عدد الصفحات ٤٥

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 47 أؤخ ه فمكو ديناً أفأصور يا رسول الله أعظم لأجـ ي أو أفطـ ؟ قـال أي ذلك شئت يا حمزأ)(1). ت. عن أبي سعمد الخدري  قـال: (كنـا نغـزو اـع رسـول ا في رانا فمناالي ائم وانا المفط فلا يجد الي ائم على المفط ولا المفط عـلى الي ائم ي و أ ا ن وجد قوأ فيار فإ ذلك حسن وي و أ ان وجـد ضعفاً فأفط فإ ذلك حسن)(2). ث. عن أنس بن االك  قـال: (اـن أفطـ ف خيـة واـن صـار فالي ور أفنل)(3) . ثالثاً: شْوط لصحة الأداء: 1. اليي ة، فلا ييح أداء الي ور إلا بالن مة قال : (إنما الأعمال بالنمات)(4) وسمأتي تفيمل الكلار عن أحكار النمة. 2. الْلو عما ييافيه من حي ونفاس وعما يفسده(5) ولا يشترط الخ،و عن (1) في المستدرك 1 :598 وصييه وسنن البمهقي الكب 4 :241 وسنن أبي داود2 : 316 والمعجم الأوسط2 :13 وغير ا (2) في صيمح اس،م2 :787 واسند أحمد3 :12 واسند أبي يع2 :519 وغير ا (3) في اينف ابن أبي شمبة2 :280 والأحاديث المختارأ6 :291 وقال النماء المقد إسناده صيمح. (4) في صيمح البخاري1 :3 وصيمح ابن حبا2 :113 وغيرهما (5) ينظ : تبمين الحقائق1 :313 وفتح القدي2 :302 والفتاوى الهندية1 :195.

عدد الصفحات ٤٦

48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ الجنابة وإ أثم بترك الي لاأ(1).(2) ودلمل ذلك أ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كا رسول الله  يدركه الفج في رانا و و جنب ان غير ح،م فمغتسل وييور)(3) . ب. عن أبي بك أ ا وا أرس،ه إلى أر س،مة رضي الله عنها يسأل عن ال جل ييبح جنباً أييور فقالت: (كا رسول الله  ييبح جنباً ان جمـاع لا ان ح،م ثم لا يفط ولا يقضي)(4) . * * * (1) ينظ : فتح القدي2 :302. (2) اتفق أئمة المذا ب على أ ان شرط الي ور: الب،وغ والعقل والطه ان الحمض والنفاس واليية والإقااة وأ الحائض والن فساء يجب ع،مهما قناء اا أفط تا ان صور رانا ويح ر ع،مهما اليور حالة العذر وعلى أ الم ضع يباح لها إذا خافت على ولد ا ويجب ع،مها القناء. ينظ : زبدأ الأحكار ص144-145 وغيره (3) في صيمح اس،م2 :780 وصيمح ابن حبا8 :262 وغيرهما (4) في صيمح اس،م2 :780 وغيره

عدد الصفحات ٤٧

للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 49 المطلب الساب : نية الصَّوم : وتفصيل الكلام في أحكام الي ية في اليقاط التالية: الأولى: تعريف الي ية، والت لفظ بها: أولاً: لغةً : نوي: نويته أنويه: قيدته والاسم النمة ثـم خي ـت النمـة في غا لـب الاستعمال بعزر الق،ب على أا ان الأاور(1). ثانياً: اصطلاحاً و ي جزر الق،ب على اا ي يد الإتما به ان الي ور (2) أو اع فته بق،بـه أ ييور(3). واعتبر قمااه ل،سيور بقيدالي ور نمة(4). ثالثاً: التلفظ باليية: يستيب ل،ي ائم أ يت،ف بنمته لما في الـت ،ف اـن الاستينـار ل،نمـة وت،فظه كذا: نويت أ أصور غداً أو ذا المور إ نوى نهاراً لله عز وجل ان ف ض رانا (5) . (1) ينظ : الميباح المنير ص631-632 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص155 وغيره (3) ينظ : الفتاوى الهندية1 :195 وغيره (4) ينظ : الهدية العلائمة ص155 وغيره (5) ينظ : رد الميتار2 :87 وغيره

عدد الصفحات ٤٨

50 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ولا تبطــل الن مــة بالمشــمئة: أي أصــور غــداً إ شــاء الله؛ لأن ــه يقيــد الاستعانة وط،ب التوفمق لا حقمقة الاستثناء(1).  لو نوىالي مار و و ييلي فإ نمته صيمية ولا تفسـد اليـلاأ إلا إذا ت،ف بالنمة.  لو نوىالي مار فقال: أصور غداً إ شاء الله فلا تبطل النمـة بالمشـمئة؛ لأن ه يقيد الاستعانة وط،ب التوفمق لا حقمقة الاستثناء(2). الثانية: شْوط اليية: 1. البقاء عليها ف،و رجع عما نوى لملاً لم يصر صائماً ولو أفط لا شيء ع،مه ولو عاد إلى تجديد النمة في وقتها صح صمااه وان أاث،تها:  لو نوىالي مار لملاً في رانا أو الن ذر المعين ثم نـوى ال جـوع عـن صمااه في ال،مل فإنه ي،زاه القناء ولا يجب ع،مه الكفـارأ؛ لشـبهة خـلا ان اشترط التبممت(3).  لو نوى صمار رانا أوالن ذر المعين أو الن فل لملاً ثم رجع عن نمتـه في الي مار ثم عـاد إلى نمـة الي ـمار قبـل الـزوال وكـا ممسـكاً عـن الأكـل والشر ب والوطء فإن ه ييح صمااه(4). (1) ينظ : التع،مقات الم ضمة ص156 وغيره (2) ينظ : الهدية العلائمة ص156 وغير ا (3) ينظ : التع،مقات الم ضمة على الهدية العلائمة ص155 وغير ا (4) ينظ : الهدية العلائمة ص155-156 وغير ا

عدد الصفحات ٤٩