للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 19 قال الحاف البمقهي(1) :((و ذا إ صح فهومحمول عند عـوار أ ـل الع،م على أن ه ع،م أ المنادي كا ينادي قبل ط،ـوع الفجـ بيمـث يقـع شربه قبمل ط،وع الفج … لمكو اوافقاً … لقوله : (لا يمنعن أحداً اـنكم أذا بلال ان سيوره فإن ما ينادي؛ لموق نائمكم وي جع قائمكم).)). 4. أ الم اد تمق ن عدر ط،وع الفج أو ال شـك قـال العلااـة العزيـزي (2) : ((والمعنى أنه يباح له أ يأكل ويشرب حتى يتبين له دخـول الفجـ اليـادق بالمقين والظ ا أ الظ ن به الغالب ا،يق بالمقين نا أاا الشاك في ط،ـوع الفج وبقاء ال،مل إذا ت دد فمهما فقال أصيابنا: يجوز له الأكل؛ لأ الأصل بقاء ال،مل قال الن ووي وغيره: إ الأصياب اتفقوا على ذلك وممـن صرح به الد اراي والبندنمجي وخلائق لا يحيو )). وقال القاري: ((و ـذا إذا ع،ـم أو ظن عدر الط ،وع)) وقال ابن ا،ك: ((و ذا إذا لم يع،م ط،وع اليـبح أاـا إذا ع،م أن ه قد ط،ع أو شك فمه فلا))(3). 5. أ الم اد بالنداء نداء المغ ب قـال الإاـار المنـاوي: ((والمـ اد إذا سـمع الي ائم الأذا ل،مغ ب)) (4) وقال العاة محمد يحمى: ((إ كا الم اد بالنـداء نداء المغ ب فالمعنى ظا و و أن ه لا ينبغي له أ ينتظ بعد الغ وب شمئاً (1) في سننه الكب4 :218. (2) في السراج المن1 :144 وغيره (3) ينظ : بذل المجهود بشرح سنن أبي داود11 :152 وغيره (4) ينظ : السراج المنير شرج الجااع اليغير 1 :144 وغيره
عدد الصفحات ١٨20 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ ان تمار النداء أو غيره بل يجب له المسارعة في الإفطار))(1). 6. أ الأكل اتع،ـق بـالفج لا بـالأذا قـال العلااـة السـهارنفوري(2) : ((والأولى في تأويل ذا الحديث أ يقال: إ ذا القول أشار به رسول ا إلى أ تح يم الأكل اتع،ق بالفج لا بالأذا فإ المؤذ قد يبادر بالأذا قبل الفج فلا عبرأ بالأذا إذا لم يع،ـم ط،ـوع الفجـ و ـذا الحكـم ل،عـارفين بالفج وأاا العوار الذين لا يع فو فع،مهم بالاحتماط والله تعالى أع،ـم)). وقال العلا اة محمد يحمى: ((إ أريد بها نداء صلاأ الفج فالمعنى أ النداء لا يعتد به وإن ما المناط و الفج ف،و أذ المـؤذ والي ـائم يع،ـم أ الفجـ لم ينب، بعد ف،مس له أ ينعه ان يده حتى يقضي حاجته ذا وقد ذ ب بـه وبما يشير إلمـه قولـه: {حَتَّـى يَتَبَـينََّ لَكُـمُ الَْْـيُُْ الأَْبْـيَ ُ مِـنَ الَْْـيُِْ الأَْسْوَدِ }(3) إلى أ الم اد و الت بين دو نفس انبلاج الفج و ـو أولى بيـال العوار نظ اً إلى تمسير الشر ع فإ أكث الخواص أيناً عـاجزو عـن درك حقمقته فكمف لغير الخواص فإباطة الأا بنفس الأن بلاج لا يخ،و عن إح اج وتك،مف))(4). (1) ينظ : بذل المجهود11 :152 وغيره (2) في بذل المجهود11 :152. (3) البق أ: ان الآية187. (4) ينظ : بذل المجهود11 :152 وغيره
عدد الصفحات ١٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 21 7. أن ه محمول على غير الي ور قال العلااـة محمـد يحمـى: ((لـك أ تحمـل ال واية على غير حالة الي ور فلا تتع،ق ي بالفج ولا بـالمغ ب بـل ـي واردأ على أا الي لاأ كورود قوله : (إذا حضرت العشاء وأقممت العشاء فابدءوا بالعشاء)(1) فإنهما سمقا على نمـط واحـد والم عـي فـمهما قطـع بـال الميلي عن الاشتغال بغـير أاـ اليـلاأ فكـما أنهـا واردأ بقنـاء حاجتـه فكذلك ي واردأ بقناء حاجته ان الشراب فلا ي،ـزر اـا لـزر والله تعـالى أع،م))(2). والغروب: أي الحسي وهو زمان غيبوبة تِام حمرةالشَّمس بحيث تظهر الظُّ لمة في جهة الشرَّ ق لا الحقيقي؛ لأن ه لا يمكن تحقمقه إلا للأف اد(3) ودليـل ذلك: 1. عن رسول ا: (إذا أقبل ال،مل ان انا وأدب الن هار ان ـا نـا وغ بت الش مس فقد أفط الي ـائم )(4) قـال العلااـة الحيـكفي(5) :((أي إذا وجد الظ ،مة حساً في جهته فقد دخل وقت الفط أو صار افط اً )). (1) في اسند إسياق بن را ويه2 :120 وينظ : التمهمد6 :320 وتهذيب الكمال14 : 302. (2) ينظ : بذل المجهود11 :152-153 وغيره (3) ينظ : مجمع ا1 :230 والدر المنتقى2 :230 وغيرهما (4) في صيمح البخاري2 :691 وال،ف له وصيمح اس،م2 :772 وغيرهما (5) في الدر المنتقى2 :230.
عدد الصفحات ٢٠22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 2. قوله: {ثُمَّ أَتُِِّوا الصِّيام إِلىَ اللَّيْلِ } (1)؛إذ جعل ال،مل غاية الي مار بأ يكو إلى بداية ال،مل ولم يدخل الي مار في ال،مل(2). 3. عن س،مة: (كنا نيلي اعالن بي المغ ب إذا توارت بالحجاب(3) قال العلااة الزبمدي(4) :((الحجاب نا الأفق ي يد غابتالش ـمس في الأفـق واستترت به وانه قوله : {ح ت ى ت و ار تْ بِالحِْج اب } (5) )). 4. عن أبي بصرأ الغفـاري قـال: (صـ بنـا رسـول الله العصرـ بالمخمص فقال: إ ذه الي لاأ ع ضت على ا ن كا قب،كم فنمعو ا فم ن حاف ع،مها كا له أجـ ه اـ تين ولا صـلاأ بعـد ا حتـى يط،ـع الش ـ ا د والش ا د الن جم)(6) قال العاة الس ندي(7) :((حتى يط،ع الشا د: كنايـة عـن غ وب الش مس ؛ لأ بغ وبها يظه الش ا د)). قال الحاف ابن حجـ (8) :((سـقوط قـ صالش ـمس يـدخل بـه وقـت المغ ب ولا يخفى أ مح،ه اا إذا كا لا يحول بين رؤيتها غاربة وبـين ال ائـي (1) البق أ: ان الآية187. (2) ينظ : أحكار الق ه ل،جياص1 :320 وغيره (3) في صيمح البخاري 1 :205 واسند أبي عوانة1 :301 وسنن ابن ااجة1 :225. (4) في تاج الع وس شرح القااوس2 :240. (5) سورأص : ان الآية 32. (6) في صيمح اس،م1 :568 والمسند المستخ ج2 :423 واسند أبي عوانة1 :300. (7) في حاشمة السندي1 :259. (8) في فتح الباري2 :42.
عدد الصفحات ٢١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23 حائل)): أي ان جبل أو عم ا أو غيرهما و ذا إنـما يـتم في اليـي اء لا في العم ا (1). وبهذا يتبين أ اع فة ط،وع الفج واغمب الش ـمس يدركـه الخـواص ممن تم سوا ذلك وتع،موه كما أنه يحتاج إلى صي اء لا جبل ولا عم ا فمهـا أو إلى بي حتى يكو الأفق غير محجـوب أاـار ال ائـي و ـذا الأاـ غـير اتمسر لعااة المس،مين؛ لذلك قاات الجهات المختية بتكوين لجا ان أ ـل الاختياص في ضبط الأوقات وإخ اج الت قـاويم (ال وزنااـات) في تحديـد أوقات الي لاأ والعبادأ وينبغي ل،مؤانين الاعتماد ع،مها؛ لأن ه الأسـ،م لهـم في عدر حيول فوضى وإرباك لدى العوار في عبادتهم وتشكمكهم في أحكار دينهم والله أع،م وع،مه أقور. كما أ أا الت عجمل بالإفطار قبل الغ وب يبطل الي ور وينـال فاع،ـه الوعمد الش ديد كما أخبر الميطفى : (بمنا أنا نائم إذ أتـانِّ رجـلأ فأخـذا بنبعي فأتما بي جبلاً وع اً فقالا لي: اصعد حتـى إذا كنـت في سـواء الجبـل فإذا أنا بيوت شديد فق،ت: اا ذه الأصوات قال: ذا عواء أ ل النار ثم انط،ق بي فإذا بقور اع،قين بع اقمبهم اشققة أشداقهم تسـمل أشـداقهم داـاً فق،ت: ان ؤلاء فقمل : ؤلاء الذين يفط و قبل تح،ة صواهم)(2) قال الإاار المنذري(3) :((اعناه يفط و قبل وقت الإفطار)). (1) ينظ : نمل الأوطار2 :5-6 وغيره (2) في صيمح ابن حبا16 :536 والمستدرك1 :595 وسنن النسائي2 :246. (3) في الترغمب والتر مب2 :22.
عدد الصفحات ٢٢24 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ المطلب الرَّ اب : سبب وجوب الصَّوم : يختلف سبب وجوب الصَّوم باختلاف الصَّوم : أولاً : سبب وجوب صور رانا و شهود جزء ان الش ه (1) حتـى لـو جن كل رانا لم يقض وإ أفاق بعض الش ه ولو ساعة قضى اا اضى ان رانا في ظا ال واية (2) و ف ق في ذا بين اا إذا ب،غ مجنوناً أو ب،ـغ عاقلاً ثم جن (3). (1) ذا اا اشت ع،مه المتو كالوقاية ص242 والم،تقى1 :353 والتنوي2 :82 والغ ر 1 :211 و و المختار كما في الخبازية واختار فخ الإسلار وغيره أنه يجب ع،مه صور رانا إ أفاق في جزء يمكن إنشاء اليور فمه ان كل يور و و اا كا ان ط،وع الفج الي ادق إلى قبمل النيوأ الكبرى أاا ال،مل والنيوأ الكبرى واا بعد ا فلا يمكن إنشاء الي ور فمها والموجود في ال،مل مج د النم ة لا إنشاء اليور حتى لو أفاق المجنو في لم،ة ان أول الشه أو وسطه ثم جن قبل أ ييبح واضى الشه و و مجنو أو أفاق فمما بعد الزوال ان يواه ان الجنو ثم استغ ق بقمته لا قناء ع،مه أاا لو أفاق بعد الزوال في وسط رانا ولم يعقبه جنو فإن ه يجب قناء اا اضى. وع،مه الفتوى كما في المجتبى والنه عن الدراية وصييه صاحب الن هاية والظ هيرية وقاضي خا والعناية واشى ع،مه الاسبمجابي وحممد الد ين الضر ي ان غير حكاية خلا واشى ع،مه في نور الإيناح ينظ : الدر المختار ورد الميتار 2 :81- 82 والشرنبلالمة1 :211 وغير ا قال ابن عابدين في رد الميتار 2 :82 بعد نقل الخلا : والحاصل أنهما قولأ ايييا وأ المعتمد اا ع،مه ظا ال واية والمتو . (2) ينظ : الهدية العلائمة ص152. (3) وعند محمد إذا ب،غ اليبي و و مجنو لا يجب ع،مه اليور اع أنه لا يكو استغ قاً
عدد الصفحات ٢٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 25 ثانياً سبب وجوب صور المنذور و الن ذر يجزئـه إ عـين شـه اً ل،نـذر وصار قب،ه؛ لوجود الس بب و و الن ذر كما إذا قـال: لله عـلي أ أصـور رجبـاً فمجوز له أ ييور قبل أ يأتي رجب لكن إذا قـدر رجـب وجـب وجوبـاً انمقاً لعدر جواز تأخيره عنه أاا إذا ع، ق الن ذر على أا ٍ فلا يجزئه أ يي ور قبل تحققه(1). ثالثاً سبب وجوب صور الكف ارأ و أسبابها ان الحنث والقتل والممين؛ لذا لا يجوز له أ يقدر الي مار على الحنث(2) وغيره لكل شه رانا فإ الجنو إذا اتيل باليبي لم يجب اليور فهذا الجنو يكو اانعاً فمكفي ل،منع الجنو النعمف و و غير المستغ ق أاا إذا جن البالغ فإنه رافع ل،يور الواجب فلا بد أ يكو جنوناً قوياً و و المستغ ق؛ إذ أ محمد ف ق بين الجنو الأصلي و و اا إذا ب،غ و و مجنو والعارضي و و اا إذا ب،غ افمقاً ثم جن فألحق الأصلي باليبي وخص القناء بالعارضي واختاره بعض المتأخ ين. ينظ : مجمع الأنه 1 :253 وفتح باب العناية1 :591 وانتهى النقاية ص242 وغير ا (1) ينظ : تفيمل ذا المسألة وف وعها كتابي البما في الأيما والنذور والحظ والإباحة ص149-150 وغيره (2) وعند الشافعي الأولى في التكفير بالمال أ لا يكف حتى يحنث فإ كف قبل أ يحنث جاز أاا في اليور فلا يجوز حتى يحنث ينظ : التنبمه ص 125 وفتوحات الو اب 5 : 296 والأر7 :66 وتحفة الميتاج10 :15 ونهاية الميتاج8 :181 وغا. وقال االك وأحمد: إ الكفارأ تجزئ قبل الحنث لكن استيب الشافعي واالك تأخير ا بعد الحنث وقد أطال النفس الشمخ محمد تقي العثمانِّ في تكم،ة فتح الم،هم 2 :188-193 في بسط أدلة كل ط وخ،ص إلى القول أ الأولى في أاثال ذه المسائل العمل بالأحوط و شك أ التكفير بعد الحنث و الاحتماط. ينظ : البما في الأيما ص75.
عدد الصفحات ٢٤26 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ رابعاً: سبب وجوب صور القناء و أداء صور المور المقضي(1). المطلب الْامس: أقسامالصَّوم : الأو ل: فرض معين : أي له وقت خاص و و صور رانا أداءً؛ لقوله : {يَا أَيَُُّّا الَّذِينَ آمَيُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام كَماَ كُتِبَ عَلََ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (2)، وقد انعقد الإجماع على ف ضمته؛ ولهذا يكف جاحده(3). الثاني: فرض غير معين : و و صور رانا قناء. الثَّ الث: واجب معين : و و الن ذر المعين اثل:نذر صـور يـور الخمـمس لقولـه : {وَلْيُوفُـوا نُذُورَهُمْ }(4)،فهو عار خص انـه الـبعض و ـو الن ـذر بالمعيـمة والط هـارأ وعمادأ الم يض فلا يكو قطعماً فمكو واجباً (5). (1) ينظ : فتح القدي2 :302. (2) البق أ183. (3) ينظ : شرح الوقاية ص232 وغيره (4) الح : ان الآية29. (5) ووجوب صور الن ذر و اختمار صاحب الوقاية ص 232 والهداية 1 :118 والكنز ص31 والمختار 1 :161 وال فتح2 :235 والإيناح ق30/ب والم،تقى ص 35 والتنوي2 :82 وغير م
عدد الصفحات ٢٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 27 الراب : واجب غير معين، وهو الآتي: 1. صوماليَّ ذر المطلق اثل: نذرصور يور؛ لما سبق. 2. صوم الكفارات(1): و ي كفارأ القتل والظهار والممين والإفطار 3. صيام التمت ؛ لقوله : {فَمَنْ تََِتَّ َ بِالْعُمْرَةِ إِلىَ الحَْجِّ فَماَ اسْتَيْسَََـ مِـنَ الَْْدْيِ فَمَنْ لََْ يََِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فيِ الحَْجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشرََةٌ كَامِلَةٌ } (2) وقوله ( :الي مار لمن تمتع بالعم أ إلى الح إلى يور ع فة فـإ لم يجد دياً ولم ييم صار أيار انى)(3). 4. صوم فدية الحلق،وسمأتي الكلار عنه. واختمار أن ه ف ض رجيه صاحب شرح الوقاية ص232 والموا ب ق56/أ والشرنبلالمة 1 :197 وغير م؛ وحجتهم: إ المنذور إذا كا ان العبادات المقيودأ كاليلاأ واليور والح ونيو ذلك ف،زواه ثابت بالإجماع فمكو قطعي الثبوت وإ كا سند الإجماع ظنماً و و العار المخيوص البعض فمنبغي أ يكو ف ضاً. (1) واختار وجوب صور الكفارأ صاحب الوقاية ص232 والهداية1 :118 والمختار1 : 161 والايناح ق30/ب والم،تقى ص35 ورد الميتار2 :82 وغير م واختار ف ضمته صاحب شرح ال وقاية ص 232 والفتح 2 :235 والغ ر 1 :197 والموا ب ق56/أ والتنوي2 :82 والدر المختار2 :82 وغير م؛ لأ ثبوتها بنص قطعي اؤيد بالإجماع كما أ أدلة كل ط ٍ ابسوطة في الكتب ولمس المقار اقار بسطها. (2) البق أ: ان الآية196. (3) في صيمح البخاري2 :703 وغيره.
عدد الصفحات ٢٦28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 5. صوم جزاء الصيد(1)،وسمأتي الحديث عنه. 6. صوم يوم الاعتكاف(2) وسمأ 7. صوم يوم التطوع بعد الشر وع فيه(3)،وسمأتي. 8. صوم قضاء التطوع عيد الإفساد(4)، ومما ورد فيه أ. عن عائشة رضي الله عنها قالـت: (أ ـدي لي ولحفيـة طعـار وكنـا صائمتين فأفط نا ثم دخل رسول الله فق،نا له: يا رسول الله إنـا أ ـديت لنا دية فاشتهمنا ا فأفط نا فقال رسول الله : لا ع،مكما صواا اكانه يواا هخ )(5). ب. عن ابن سيرين أنه صار يور ع فة فعطش عطشاً شديداً فأفط فسأل عدأ ان أصياب الن بي فأا وه أ يقضي يوااً اكانه(6). (1) ينظ : بدائع الينائع2 :76 وغيره (2) ينظ : رد الميتار2 :82 والبي ال ائق2 :278 وغيرهما (3) ينظ : البي ال ائق2 :278 وغيره (4) ينظ : البي ال ائق2 :278 وغيره (5) في سنن أبي داود 2 :330 وال،ف له وصيمح ابن حبا 8 :284 وغيرهما وأاا حديث أر انئ: (وإ كا تطوعاً فإ شئت فاقنمه وإ شئت فلا تقنمه) فقال الطياوي: بأنه تف د به حماد بن س،مة ورواه ابو عوانة وقمس وأبو الأحوص ب،ف : فلا يضرك ولا بأس: أي إنك لست بآثمة في إفطارك ان ذا التطوع ولمس في ذلك اا ينفي أ يكو ع،مها قناء يور اكانه فقد اضط ب حديث سماك ذا. ينظ : إعلاء السنن 9 :158-159 وغيره (6) في اينف ابن أبي شمبة2 :290 وسنده على شرط الشمخين اا خلا التممي فإن ه أخ ج
عدد الصفحات ٢٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29 الْامس: نفل مسيون، ومثاله: صوم عاشوراء م الت اس فإن ه يستيب(1) ومما وردفمه: أ. عن أبي قتادأ قال: (صمار يور عاشوراء أحتسب عـلى الله أ يكف السنة التي قب،ه)(2). ب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كا رسـول الله أاـ بيـمار يور عاشوراء ف،ما ف ض رانا كا ان شاء صار وان شاء أفط )(3). ت. عن الحكم بن الأع ج قـال: انتهمـت إلى ابـن عبـاس و ـو اتوسد رداءه في زازر فق،ت له: أخبرنِّ عن صور عاشوراء فقال: إذا رأيت لال المي ر فاعدد وأصبح يور التاسع صائماً ق،ت: كذا كـا رسـول الله ييواه قال: نعم(4). السادس: نفل ميدوب، وهو الآتي: 1. أيام البي(5) من كل شهر، وهي الثالث عشر، والرا ب عشر، والْامس له أصياب الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفما والدارقطني كما في الجو النقي 1 :315 . ينظ : إعلاء السنن9 :160 وغيره (1) ينظ : حاشمة التبمين 1 :332 (2) في صيمح اس،م2 :818 وغيره (3) في صيمح البخاري2 :704 وال،ف له وصيمح اس،م2 :794 وغيرهما (4) في صيمح اس،م2 :797 واسند أحمد1 :246 وغيرهما (5) وقمل:الم اد بالبمض: ال،مالي و ي التي يكو فمها القم ان أول ال،مل إلى هخ ه. ينظ : فتح الباري 4 :226 وغيره
عدد الصفحات ٢٨30 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ عشر، يستيب صواها اا لم يظن إلحاقها بالواجب(1) ومما ورد فيها أ. عن أبي ي أ قال: (أوصانِّ خ،م بثلاث صمار ثلاثة أيـار ان كل شه وركعتي النيى وأ أوت قبل أ أنار) (2). ب. عن أبي قتادأ قال: (صور ثلاثة ان كل شه ورانـا إ رانا صور الد )(3). ت. عن أبي ذر قال: (أا نا رسول ا بيور ثلاثة عشرأ وأربعة عشرأ وخمسة عشرأ)(4). ث. عن أبي المنهال (إ الن بي أا م بيمار ثلاثة أيـار البـمض وقال: فهن صور الش ه )(5) . 2. صوم الاثيين والْميس؛ ومما ورد فيهما: أ. عن عائشة رضي الله عنهـا قالـت: (كـا الن بـي يتيـى صـور الإثنين والخممس)(6). ب. عن أسااة بن زيد قال: (ق،ت: يا رسول ا إن ك تيور حتى لا تكاد تفط وتفط حتى لا تكاد أ تيور إلا يواين إذا دخـلا في صـمااك (1) ينظ : البي ال ائق2 :287 وحاشمة التبم1 :332 وبدائع الينائع2 :79. (2) في صيمح البخاري2 :699 وغيره (3) في صيمح اس،م2 :819 وغيره (4) في صيمح ابن حبا8 :414 وغيره (5) في سنن النسائي2 :182 والمجتبى4 :224 وغيرهما (6) في جااع التراذي3 :121 وحسنه واسند أحمد6 :80 وغيرهما
عدد الصفحات ٢٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 31 وإلا صمتهما قال: أي يواين؟ ق،ت:يور الإثنين ويور الخممس قال: ذانـك يواا تع ض فمهما الأعمال على رب العالمين فأحب أ يعـ ض عمـلي وأنـا صائم)(1). ت. عن أبي قتادأ (سئل عن صور يور الإثنين قـال: ذاك يـور ولدت فمه ويور بعثت أو أنزل علي فمه)(2). 3. صوم عرفة لغير الحاج؛لأ له فنم،ة على غيره ان الأيـار(3) وممـا ورد فيه: عن أبي قتادأ قال :(صمار يور ع فة أحتسب عـلى الله أ يكف ـ الس نة التي قب،ه والس نة التي بعده)(4) . 4. كل صوم ثبت طلبه والوعد بالث واب بالسُّ ية الشرَّ يفة كصـوم داود فإنه كا ييور يوااً ويفط يوااً و و أفنلالي مار وأحبه إلى الله تعالى(5). الساب : اليَّفل: و و سوى اا ثبت بالس نة ط،به والوعـد ع،مـه مم ـا لم يثبـت ك ا تـه ولا تخيميه بوقت كالي ور في بقمة الأشه (6) وميه (1) في سنن النسائي2 :121 والمجتبى4 :201 والأحاديث المختارأ4 :142 واينف ابن أبي شمبة 2 :301 واينف عبد ال زاق4 :314 واسند البزار7 :69 وغير ا (2) في صيمح اس،م2 :819 وصيمح ابن حبا 8 :403 وغيرهما (3) ينظ : بدائع الينائع2 :79 وغيره (4) في صيمح اس،م2 :818 وصيمح ابن حبا8 :394 وغيرهما (5) ينظ : البي ال ائق2 :287 وبدائع الينائع2 :79 (6) ينظ : البي ال ائق2 :287
عدد الصفحات ٣٠32 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 1. يوم الجمعة بانفراده(1)، فإ صمااه استيب (2) وإ لم ييم يوااً قب،ـه أو بعده(3)؛ لحديث جوازصمار الد الآتي دو أ يحدد ال سول يواـاً قبـل الجمعة أو بعده وللأحاديث الواردأ في فنل الي مار لحديث ابـن اسـعود : (كا رسول ا ييور ان غ أ كل شه ثلاثة أيار وق، ما كا يفطـ يور الجمعة)(4) والحديث على ظا ه ولا تدفع حجمتـه بـالاحتمال الناشـئ عن غير دلمل ان كونه يحتمل عدر تعمد فط ه إذا وقـع في الأيـار التـي كـا ييواها(5). قال الإاار االك«لم أر أحداً ان أ ل الع،ـم يكـ ه صـمار يـور الجمعة»(6). 2. صوم ست من شوال(7)؛لأنَّ ه وق الفصل بيوم الفطر فلم يلزم الت شبه (1) ينظ : مجمع ا1 :254 وعبارته: فلا بأسبيور الجمعة عند الط فين بخلا أبي يوسف . (2) ينظ : بدائع الينائع2 :79 والبي ال ائق2 :278 وغيرهما (3) و ذا قول االك وأبي حنمفة ومحمد بن الحسن وقال االك في الموطأ1 :311 لم : أسمع أحداً ان أ ل الع،م والفقه وان يقتدى به ينهى عن صمار يور الجمعة وصمااه حسن. ينظ :عمدأ الباري 11 :104 وغيره (4) في صيمح ابن حبا8 :406 وجااع التراذي3 :118 وحسنه وسنن النسائي2 : 122 والمجتبى4 :204 واسند الشا2 :112 واسند أحمد1 :406 واسند أبي يع 9 :206 وغير ا (5) ينظ : عمدأ القاري شرح صيمح البخاري11 :105 وغيره (6) ينظ : اعار السنن5 :423 وغير ا (7) صور ست ان شوال عن أبي حنمفة وأبي يوسف ك ا ته وعااة المشايخ لم ي وا به
عدد الصفحات ٣١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 33 بأهل الكتاب، ومما ورد فيها عن أبي أيوب الأن ياري قال: (ان صار رانا ثم أتبعـه سـتاً اـن شوال كا كيمار الد )(1). الثامن: مكروه تيزيُّاً، وهو الآتي: 1.صوم عاشوراء مفرداً عن التاس أو عن الحادي ع(2)؛لمـا روي عـن ابن عباس قال: (حين صار رسول ا يور عاشـوراء وأاـ بيـمااه قالوا: يا رسول الله إن ه يور تعظمه المهود والن يارى فقـال رسـول الله : فإذا كا العار المقبل إ شاء الله صمنا المور التاسع قـال: ف،ـم يـأت العـار المقبل حتى توفي رسول الله )(3). بأساً واخت،فوا فقمل: الأفنل وص،ها بمور الفط وقمل: بل يف قها في الشه ووجه الك ا ة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزواها ان العوار لكث أ المداواة؛ ولذا سمعنا ان يقول: يور الفط نين إلى الأ لم يأت عمدنا أو نيوه فأاا عند الأان ان ذلك فلا بأس لورود الحديث به. ينظ : حاشمة التبمين 1 :332 والبي ال ائق2 :278 وبدائع الينائع2 :78 وغيره وقال االك في الموطأ 1 :311: في صمار ستة أيار بعد ا لفط ان رانا إنه لم ي أحداً ان أ ل الع،م والفقه ييواها ولم يب،غني ذلك عن أحد ان الس،ف وإ أ ل الع،م يك و ذلك ويخافو بدعته وأ ي،يق ب انا اا لمس انه أ ل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخية عند أ ل الع،م ورأو م يعم،و ذلك. (1) في صيمح اس،م2 :822 وسنن النسائي 2 :164 والمعجم الكب4 :135 وغير ا (2) ينظ : البي ال ائق2 :287 وحاشمة التبم1 :332 (3) في صيمح اس،م2 :797 وسنن أبي داود2 :327 وغيره
عدد الصفحات ٣٢34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجااع في أحكار الي مار والاعتكا والح والعم أ 2.صوم يوم السبت وحده؛ لأن ه تشب ه بالمهود(1) ومما ورد فمه عن عبد الله بن بسر عن أخته و ي الي ماء قالت: قال رسـول الله : لا( تيواوا يور السبت إلا فمما افترض ع،مكم وإ لم يجـد أحـدكم إلا عـود عنبة أو لحاء شج أ ف،ممنغها)(2) والك ا ة تنزيهمة؛لأ ذا الحديث تك،ـم الحفاظ فمه فأنك ه ابن شهاب وكذبه االك وقال أبو داود والحاكم بنسخه. وورد عن أر س،مة رضي الله عنها قالت: (أكث اا كـا ييـور اـن الأيار يور الس بت والأحد وكا يقول: إنهما عمدا ل،مشركين وأنا أريـد أ أخالفهم)(3). (1) ينظ : البي ال ائق2 :278 ومجمع ا1 :254 (2) في صيمح ابن خزيمة3 :317 والمستدرك1 :601 وقال: ذا حديث صيمح ع شرط البخاري ولم يخ جاه وله اعارض بإسناد صيمح وقد أخ جاه ان حديث همار عن قتادأ عن أبي أيوب العتكي عن جوي ية بنت الحارث أ الن بي (دخل ع،مها يور الجمعة و ي صائمة فقال: صمت أاس قالت: لا قال: فتريدين أ تيواي غداً … الحديث. وعن ابن شهاب أنه كا إذا ذك له أنه نهى عن صمار يور السبت قال: ذا حديث حمصي وله اعارض بإسناد صيمح. وفي جااع التراذي 3 :120 وقال: حديث حسن واعنى ك ا ته في ذا أ يخص ال جل يور السبت بيمار لأ المهود تعظم يور السبت. وفي سنن الداراي 2 :62 وسنن البمهقي الكبير 4 :302 وسنن أبي داود 2 :320 وقال: و ذا حديث انسوخ ثم ذك حديث جوي ية السابق وكلار ابن شهاب وأعقبه بقول االك: ذا كذب. وسنن النسائي 2 :144 وسنن ابن ااجة 1 :550 وغير ا وينظ : رسالة و م سيء البخت الذي ح ر صمار السبت. (3) في صيمح ابن حبا 8 :381 407 وصيمح ابن خزيمة 3 :318 والمستدرك 1 : 602 وسنن البمهقي الكب4 :303 وغيره
عدد الصفحات ٣٣