للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 275 6.المكروه: تجاوز ميقاته إا ميقات آتر، وكان ممن يملك نفسه بالحفظ عن المحظور. ويصحّ في جميع هذه الحالات حتى في المحرم إلا أنه يجب فيه الـدم، ولا يشترط لصح الإحرام مكان ولا زمان، ولا يشترط لصحته هيئ ولا حالـ ، فلو أحرم لابساً المخيط انعقد صحيحاً، أو مجامعاً انعقد فاسداً (1). ثانياً: وجوه الإحرام الأول: الإحرام المشروع: 1. قران، وهو أفضلها، وهو مشوع للآفاقي، وله وجوه 1) أن يحرم بالحج والعمرة معاً. 2) أن يدتل إحرام الحل على إحـرام العمـرة قبـل أن يطـوف للعمـرة أربع أشواط، وله حالان: أ- إنَّ ه قارن اعاً إن وقع أكثر طواف العمرة في الأشهر، فيلزمه دم القران شكراً أو جبراً. ب- إنَّ ه قارن لغ بأن يقع أكثر طواف العمرة قبل الأشـهر، فـلا يلزمـه دم؛ لأنَّ ه لي مما يوجب الشكر، ولا مما يقتس الجبر. (1) ينظر: المسلك المتقسط مع اللباب ص105-106، وغيرها
عدد الصفحات ٢٧٤276 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 3) أن يدتل إحرام العمرة على إحرام الحـل قبـل أن يشـع بطـواف القدوم شوطاً، فإنَّ ه قارن مسي ، أو بعدما طـاف للقـدوم ولـو شـوطاً، فإنـه أيضاً مسي إلا أنه أكثر إسا ة من الأول. 2. تمتع، وهو ثانيها في الأفضـلي ، وهـو مشـوع للآفـاقي؛ لقولـه : {ذَلَكَ لمََنْ لمَْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضرََي المَْسْجَدَ الحَْرَامَ }(1). 3. إفراد بحج ، بأن يفرد الإحرام بالحج، وهو ثالثها في الأفضلي ، وهـو مشوع مطلقاً للآفاقي والمكي. 4. إفراد بعمرة، وهو رابعها في الأفضلي ، وهو مشوع مطلقـاً، ولهـا حالان: 1) أن يفرد الإحرام قبل أشهر الحـج ولم يقـع أكثـر أشـواط طوافـه في الأشهر، فيكون مفرداً بالعمرة 2) أن يفرد الإحـرام بـالعمرة في أشـهر الحـج أو قبلهـا إن وقـع أكثـر أشواط طوافها في أشهر الحج، ولها وجهان: أ- أنه يكون مفرداً بالعمرة إن لم يحج من عامه، أو حج وألمّ بأهله إلماماً صحيحاً. ب- أنه يكون متمتعاً إن لم يلم بأهله بي العمرة والحج، أو ألمّ إلماماً فاسداً، وتمتعه مسنون إن سلم الفساد في عمرته أو حجه، وإلا فإن لم يسلم (1) البقرة: من الآي196.
عدد الصفحات ٢٧٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 277 فيهما أو في أحدهما بأن أفسد عمرته فمفرد بالحل، وإن أفسد حجه فمفرد بالعمرة. الث اني: الإحرام المنهي عنه: 1. الجمع بي الحجتي، سوا بـإحرام واحـد، أو بإدتـال واحـدة عـلى أترى قبل الفراغ من الأوا، وهو نهي تحريم. 2. الجمع بي العمرتي، كما في الحجتي، وهو نهي تحريم 3. إدتال العمرة على الحج مطلقاً للآفاقي وغيره، ولكن للآفاقي النهـي للتنزيه، وللمكي للتحريم، ولو أحرم من الميقات بحج ثم أحرم بعمرة قبل أن يطوف كان قارناً مسيئاً، وعليه دم شكر. 4. إدتال الحج على العمرة للمكي تاص ، إلا أنه يصح أداؤهما، ويكون قارناً مسيئاً يجب عليه دم جبر لا شكر. 5. القران للمكي، بأن يجمع بي النسكي معاً أو بإحرام عمرة، ثم يحـج من غير تحلل بينهما. 6. التمتع للمكي، بأن يأتي بالحج بعد فـراغ العمـرة بشـط وقوعهـا في أشهر الحج(1). (1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص106-407، وغيرها
عدد الصفحات ٢٧٦278 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة المطلب الر ابع: صفة الإحرام: إذا أراد أن يحرم يستحب أن يقص شاربه، ويقلـم أظفـاره، وينتـ أو يحلق إبطيه، ويحلق عانته، ويجـامع أهلـه إن كـان معـه، ويتجـرَّد عـن لـب المخيط، ويغتسل بسدر ونحوه أو يتوضأ، ويستاك ويسَّح رأسه، ويسـتحب أن يتطيب أو يدهن بما لا يبقى أثره. ثم يتجرَّ د عن الملبـوس المُحَـرَّم عـلى المُحْـرَم مـن المخـيط والمعصـفر، ويلب من أحسن ثيابه ثوبي جديدين أو مغسلي أبيضي غير مخيطـي إزاراً وردا ، ويجوز الإحرام في ثـوب واحـد أو في أكثـر مـن ثـوبي، أو في ثـوبي أسودين وأتضرين وأزرقي، أو ترق مقطع أولاً مخيط ثانياً، والأفضل أن لا يكون فيهما تياط أصلاً (1). ثم يصليّ ركعتي بعـد اللـب ينـوي بهـما سـن الإحـرام، يقـرأ فـيهما: الكافرون، والإتلاص، ويستحب إن كان بالميقات مسجد أن يصليهما فيـه، ولو أحرم بغير صلاة جاز وكره، ولا يصلي في وقت مكروه، وتجزئ المكتوب عنها، وإذا سَلَّم فالأفضل أن يحرم، وهو جال ٌ مستقبل القبل في مكانـه، لمـا روي عن ابن عباس : (ترج رسول ا حاجاً فلـما صـلى في مسـجده بذي الحليف ركعتيه، أوجبه في مجلسه، فأهلّ بالحج حي فرغ من ركعتيـه) (2) . (1) ينظر: اللباب108-110، وغيرها (2) في المستدرك 1 :620، وصححه، وسنن البيهقي الكب 5 :37، وسنن أبي داود 2 : 150، ومسند أحمد1 :260، وغيرها
عدد الصفحات ٢٧٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 279 فيقول بلسانه مطابقاً لجنانه«اللهم إنيّأريد الحـج، فيسَِّّـه ، وتقبّلـه منّـي نويت الحجّ، وأحرمت به لِلّ تعاا »، ثم يلبي«لبيك اللهـم لبيـك، لبيـك ايك لك لبيك، إن الحمد والنعم لك والملـك، لا ايـك لـك»، ويصـ على النَّبي ، ثم يدعو بما شا ، ومن المأثور«اللهم إني أسألك مـن رضـاك والجن ، وأعوذ بك من غضبك والنار». وإن أحرم بعدما سار أو ركب جاز، فعن ابـن عمـر، قـال: (أهـل النَّبي حي استوت به راحلته قاطم(1). ويُسْ تحبُّ أن يذكر في إهلاله ما أحرم بـه مـن حـجّ أو عمـرة أو قـران فيقول: «لبيك بحجّ». وإن أراد العمرة أو القران: يذكرهما في الدعا والني ، ففي الني بطريـق الفرض، وفي الدعا على سبيل الاستحباب، وفي القران: يقدم ذكـر العمـرة على الحجّ في اللفظ بطريق الاستحباب. وإن كان إحرامه عن الغير فلينو عنه، ويستحب ذكره في الدعا ، ثم إن شا قال: «لبيك عن فلأنَّ »، وإن شا اكتفى بالني(2). (1) في صحيح البخاري2 :562، وغيرها (2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص110-113، وغيرها
عدد الصفحات ٢٧٨280 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة المطلب الخامس: إحرام الن اسي والمغمى عليه والمجنون والمرأة: أولاً: إحرام الن اسي: 1.إن أحرم ب، معي كحج أو عمرة، أو قران، ثم نسي ما أحرم به، و يترجح لغلب ظنه شي ، فعليه ما يلي: 1) إنه يلزمه حجّ وعمرة احتياطاً؛ فيقدم أفعال العمرة على الحـج، ولا يلزمه هدي القران، تخفيفاً عليه بسبب النِّسيان. 2) إن أحصر يتحلّل بهدي واحد، ويقس حج وعمرة، إن شـا جمـع بينهما بالقران، أو فَرَّقَ بينهما بالتمتع وغيره. 3) إن جامع قبلالطَّواف فعليه المسـ في الحـج والعمـرة وقضـاؤهما، وعليه شاتان، وسقط عنه دم القران. 4) إن جامع بعد طوافهما قبل الوقوف فيفسد حجه دون عمرته، وعليه دم الفساد، ودم الجماع في إحرام العمرة، وعليه قضا الحج فقط، وسقط عنه دم القران. 2. إن أحرم بنسكي معيني فنسي أنهـما حجتـان أو عمرتـان أو حجـ وعمرة، فإنَّ ه يلزمه القران ودمه، ولو أحصر بعث بهديي، وعليه قضا حج
عدد الصفحات ٢٧٩للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 281 وعمرتي(1). ثانياً: إحرام المغمى عليه مَن أغمى عليه أو نام وهو مريض، فنوى ولَبَّى عنه رفيقه أو غير رفيقه بعدما نوى عن نفسه أو قبله، بأن قال: «اللهم إنه يريد الحج، أو أريـد الحـج له، فيسَّه وتقبله منه»، ثم يلبي عنه، سوا كانـت هـذه النيـ والتلبيـ بـأمره السَّ ابق على إغماطه ونومه، أو كانت بغير أمره بأن فعله غـيره باتتيـاره، فإنـه يصح ويصير ررماً، ولا يشترط تجريده عن لب المخيط، ويجزطه عـن حجّـ الإسلام، ومن فروعه: لو ارتكب هذا المغمى عليه رظوراً لزمه موجَبه من الدم أو الصَّدق أو غيرهما وإن كان غير قاصد للمحظور، ولا يلزم الرَّ فيق شي ؛ لأنَّ ه أحرم عـن نفسه بطريق الأصال ، وعن المغمى عليه بطريق النِّياب . لو أفاق المغمى عليه أو اسـتيقظ النَّـاطم المـريض، فإنَّـه يلزمـه مبـااة الأفعــال، وإن لم يفــق، فقيــل: لا يجــب أن يشــهدوا بــه المشــاهد كــ الطَّواف والوقوف، بل مبااة الرِّ فق تجزطه(2)، وقيل: يجب حملهالطَّواف والوقوف (1) ينظر: اللباب ص121-122، وغيرها (2) هذا القول اتتاره جماع ، وجعله صاحب المبسوط والعناي : الأصح. ينظر: المسلك المتقسط ص123، وغيرها
عدد الصفحات ٢٨٠282 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة لا في الرَّ مي ونحوه(1). لو أغمى عليه بعد الإحرام فحمله متعي على رفقاطه(2). ثالثاً: إحرام الصبي والمجنون: 1. انعقاده: ينعقد إحـرام الصـبي المميـز لحـجّالنَّفـل لا لحـجّ الفـرض، ويصحّ أداؤه بنفسه، ولا يصح من غير الصبي الإحرام ومبااة الأفعال، بل يصحّان من وليه ني اب عنه، فيحرم عنه مَن كان أقرب إليه، فلو اجتمـع والـد وأخ يحرم الوالد، وينبغي لوليه أن يجنِّبَه من رظورات الإحرام، وإن ارتكبها لا شي عليه، ولا على وليه. 2. النياب عنه: كل ما قدر الصَّ بي على فعله بنفسه لا يجوز فيه النياب عنه، وإن لم يقدر بنفسه سوا كان مميزاً أو غير مميز جاز فيه النِّياب عنه، إلا ركعتي الطَّواف فإن الو لا يصليهما عنه مطلقاً، فإن كان الصَّ بي مميزاً يصليهما، وإلا فإنهَّ ما يسقطان عنه كساطر الواجبات، وأما الطَّواف فلا بد أن يطـوف بنفسـه إن كان مميزاً، وإلا فيحمله وليه، ويطوف به، وكـذا حكـم الوقـوف وسـاطر المأمورات كالسَّعي ورمي الجمرات. (1) هذا ما مال إليه قاضي تان وصاحب والبداطع وغيرهما. ينظر: المسلك المتقسط ص123، وغيرها (2) ينظر: لباب المناسك ص123-124، وغيرها
عدد الصفحات ٢٨١للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 283 3. إفساده: فإن أفسد نسكه بأن جامع وهو صبي مميز، أو ترك شـيئاً مـن أركانه أو واجباته، فإنَّـه لا جـزا عليـه لـترك الواجبـات، ولا قضـا بـترك الأركان؛ لأنَّ اوعه لي بملزم؛ لأنَّ ه غير مكل في فعله. والمجنون كالصبيِّ غير الممي ز فيما سبق من الأحكام(1). رابعاً: إحرام المرأة إحرام المرأة والخنثى كإحرام الرجل إلا فيما يلي: 1. أا تلب المخيط غير المصبوغ بورس أو زعفران، فعن عاطشـ رضي الِلّ عنها، قالت: (المحرم تلب من الثياب ما شا ت إلا ثوباً مسّـه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شا ت)(2). 2. أا تلب الخُفي. 3. أا تلب القُفازين؛ لأنَّ لب القفازين لي إلا لتغطي يـداا، وأنهَّـ ا غير ممنوع عن ذلك، وقوله : (ولا تلب القفازين(3)، نهي ندب 4. أا تغطي رأسها دون وجهها، فإنَّ ه يستحبّ لها تغطيته ب، متجاف؛ لقوله : (ولا تنتقب المرأة المحرم(4)، وعن ابن عمر أنه قـال: (1) ينظر: اللباب والمسلك ص124-127، وغيرها (2) في سنن البيهقي الكب5 :47 . (3) في صحيح البخاري 2 :653، وصحيح ابن تزيم 4 :162، وجامع الترمذي 3 : 194، وغيرها (4) في صحيح البخاري2 :653، وجامع الترمذي3 :194، وغيرهما
عدد الصفحات ٢٨٢284 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة (إحرام المرأة في وجهها)(1)، قال شم الأطم السَََّّتْسيّ (2) :((لا بأس بأن تسدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجـه لا يصـيب وجههـا; لأنَّ تغطي الوجه إنَّ ما يحصل بما يماس وجهها دون ما لا يماسه فيكون هذا في معنى دتولها تحت سق )). وقال غيره: إنَّ المسـتحبّ في الإحـرام أن تسـدل عـلى وجهها شيئاً وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعـواداً كالقبـ توضـع عـلى الوجـه ويسدل فوقها الثَّ وب(3)، و((اح الطَّ حاوي)): الأوا كش وجهها، لكـن في ((النهاي )): أنَّ السَّ دل أوجب(4). بدليل أ- عن عاطش رضي الِلّ عنها، قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الِلّ ررمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها عـ وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه)(5) . ب- عن إسماعيل بن أبي تالد عن أمّـه، قالـت((كنـا نـدتل عـلى أم المؤمني يوم الترَّ وي فقلت لهـا: يـا أم المـؤمني، هنـا امـرأة تـأبى أن تغطـي وجهها، وهي ررم فرفعت عاطش رضي الِلّ عنها خمارها من صدرها فغطت (1) في سنن البيهقي الكب 5 :47، وسنن الدارقطني 294، وضعفا العقي 1 :116، وينظر: التلخيص2 :272، والدراي2 :32، ونصب الراي3 :93، وغيرها (2) في المبسوط4 :128. (3) ينظر: فتح القدير2 :512، والشنبلالي1 :234، وغيرها (4) ينظر: مجمع الأنهَّر 1 :285، وغيره (5) في سنن أبي داود 2 :167،وسنن البيهقي ال كبير 5 :48،وينظر: التلخيص 2 :272، ونصب الراي 3 :94، وغيرهما
عدد الصفحات ٢٨٣للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 285 به وجهها))(1) . ت- عن أسما رضي الِلّ عنها: قالت: (كنا نغطي وجوهنـا مـن الرجـال، وكنا نمتشط قبل ذلك)(2). قال كمال الدين ابنُ الهُمام (3) والشُُّنْب (4) وشـيخ زاده(5) : ((ودلَّت المسأل على أن المرأة منهيّ عن إبدا وجههـا للأجانـب بـلا ضرورة، وكذا دلّ الحديث عليه )): أي حديث عاطش رضي الِلّ عنها. 5. أنهَّ ا لا ترفع صوّا بالتَّ لبي ؛ لأنَّ صوّا عورة. 6. أنهَّ ا لا ترمل في الطَّواف. 7. أنهَّ ا لا تضطبع في الطَّواف. 8. أنهَّ ا لا تسعى بي الميلي بالإسراع والهرول . 9. أنهَّ ا لا تحلق رأسها، بل تقصر. 10. أنهَّ ا لا تستلم الحجر الأسود عند المزاحم . 11. أنهَّ ا لا تصعد الصَّفا عند المزاحم . (1 ) ينظر: تلخيص الحب2 :272، وغيره (2) في صحيح ابن تزيم4 :203، والمستدرك1 :624، وغيرها (3) في فتح القدير2 :512. (4) في الشنبلالي1 :234. (5 ) في مجمع الأنهَّر 1 :285.
عدد الصفحات ٢٨٤286 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة 12. أنهَّ ا لا تصلي عند مقام إبراهيم وقت المزا 13. أنهَّ ا لا يلزمها الدَّ م لترك الصدر. 14. أنهَّ ا لا يلزمها الدَّ م لتأتير طـواف الزِّ يـارة عـن أيـام النَّحـر؛ لعـذر الحيض والنّفاس(1). المطلببب الس بب ادس: محر مببات الإحببرام ومكروهاتببه ومباحاته: أولاً: محر مات الإحرام: إنَّ ررَّ مات الإحرام كثيرة، ومنها: 1.أن يؤتر الإحرام عن الميقات؛ لأنَّ الإحرام من الميقات واجب. 2.أن يترك الواجبات 3.أن ينتفع بالمحظورات ولو بغير ارتكاب المبااة بأن يكـون إكراهـاً أو نسياناً أو تطأ أو جهلاً، فإنَّ ه يفيد رفع الإثم مع تحقق الكفارات. 4.أن يرتكب المحظورات(2)، ومنها الرّفث والفسوق والجدال، قال : {فَمَنْ فَرَضَ فَيهَ نَّ الحَْجَّ فَلا (1) في اللباب والمسلك ص127-128، وغيرها (2) ينظر: لباب المناسك مع المسلك المتقسط ص103، غيرها
عدد الصفحات ٢٨٥للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 287 رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جَدَالَ }(1)، والرفث: هو الجماع أو دواعيه مطلقـاً كـذكر الجماع بحضرة النّسـا ، أو الكـلام الفـاحش، والفسـوق: المعـاه كلهـا، والجدال: وهو أن يجادل رفيقه(2) حتى يغضبه بالمنازع القبيح الجماع ودواعيه كالقبل واللم وافاتذة والمعانق بشهوة. إزال الشعر حلقاً ونتفاً وإحراقاً سوا بمبااتـه بنفسـه أو بتمكـي غيره، فإنَّ ه آثم، ويجب عليه الجـزا والكفـارة سـوا كـان بتمكينـه أو بغـيره إكراهاً أو مناماً ونحوهما. حلق المحرم رأسه أو رأس غيره حلالاً كـان أو ررمـاً، وتقصـيره، والشَّ ارب، والإبط، والعانـ ، والرَّ قبـ ، وموضـع المحـاجم، وقـصّ اللحيـ ونتفها، وقلم الأظافر(3)، قال :{وَلا تحَْلَقُوا رُؤُوسَكُمْ } (4). لب المخيط على الوجه المعتاد ، والعمام والبرُُقع على الوجه، لما روي عــن ابــن عمــر قــال : (لا يلــب القُمُــص، ولا العماطــم، و السََّّ اويلات، ولا البرََانَ (5 ))(6). (1) البقرة: من الآي197. (2) ينظر: اح الوقاي ص249، وغيرها (3) ينظر: فتح باب العناي1 :632، والوقاي ص250، وغيرهما (4) البقرة: من الآي196. (5) البران : وهي القلنسوة الطويل . ينظر: المصباح ص48، وغيرها (6) في صحيح البخاري2 :653، وصحيح مسلم2 :834، وغيرها
عدد الصفحات ٢٨٦288 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة لب الخُفي(1) والجَوربي وكلّ ما يواري الكعب الـذي عنـد معقـد ااك النَّعل؛ لقوله : (ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلي، فليلب تفـي، وليقطعهما أسفل من الكعبي) (2). لب ثوب مصبوغ بطيب أو ورس أو زعفران أو عصـفر أو غيرهـا إلا أن يكون مغسولاً كثيراً بحيث لا ينفض أثر الصب (3)، بدليل أ- عن ابن عباس ، قال: (انطلقالنَّبي من المدين بعد ما ترجـل وادّهن ولب إزاره وردا ه هو وأصـحابه، فلـم ينـه عـن شي مـن الأرديـ والأزر تلب ، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد)(4). ب- عن ابن عمر قال : ( و تلبسوا من الثِّ ياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس)(5). ت- عـن ابـن عمـر ، قـال: (ولا يلـب ثوبـاً مسـه الــورس و الزّ عفران إلا أن يكون غسيلاً)(6). (1) إلا أن لا يجد نعلي فيقطع أسفل من الكعبي. ينظر: درر الحكام1 :223، وغيرها (2) في صحيح البخاري2 :653، وصحيح مسلم2 :834، وغيرها (3) قال العلام نور الدين عتر في ا لحج والعمرة ص 58: فعلى المحرمي أن يجتنبوا أنواع الصابون المطيب، والصابون المستورد من الخارج الذي له راطح عطري ، كما يجب عليهم الاحتياط عند ااطهم شيئاً من الطيب، والامتناع من النوم على شي مطيب. (4) في صحيح البخاري2 :560، وغيرها (5) في صحيح البخاري2 :653، وصحيح مسلم2 :834، وغيرها (6) في مسند أحمد2 :41، واح معاني الآثار 2 :136، ورجاله ثقات. ينظر: إعلا السنن
عدد الصفحات ٢٨٧للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 289 ث- عن ابن عبـاس ، قـال: (لا بـأس أن يحـرم الرجـل في ثـوب مصبوغ بزعفران قد غسل فلي له نفض ولا ردع)(1). تغطي الرَّ أس والوجـه، فعـن ابـن عبـاس : (إن رجـلاً أوقصـته راحلته، وهو ررم فمات، فقال رسول الِلّ : اغسلوه بما وسدر، وكفنوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيام ملبياً)(2). التطيّب بعد الإحرام، والتدهي، وأكل الطيب، وشد الطيب بطرف ثوبه. قتل صيد البرَّ دون البحر وأتذه والإعان عليـه، ودوام إمسـاكه في يده، والإشارة إليه حال حضوره، والدَّ لال عليه حال غيابه، والإعانـ عليـه كإعارة سكي، وتنفيره بإتراجه عن رله من غير ضرورة، وكسَّ بيضـه، ونت ريشه، وكسَّ قواطمـه، وجناحـه، وحلبـه، وشـويه، وبيعـه، وااطـه، وأكله(3)؛ بدليل: 10 :60، وغيرها (1) في مسند أبي يع5 :88، قال الهيثمي في مجمع الزواطد2 :219: فيه حسي بن عبد ا وهو ضعي . (2) في صحيح مسلم2 :866، والمسند المستخرج 3 :298، وغيرها (3) وأباح الشافعي صيد غير مأكول اللحم وكرهه الحنبلي . ينظر: الحج والعمرة ص 60، وغيرها.
عدد الصفحات ٢٨٨290 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجامع في أحكام الصِّيام والاعتكاف والحج والعمرة أ- قوله :{يَا أَاَُّا الَّذَينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ }(1). ب- قوله :{أُحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرَ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلَلسَّيَّارَةَ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً } (2). ت- عن ابن عباس ، قال: (إن هذا البلد حرمه الِلّ ... فهو حـرام بحرم الِلّ إا يوم القيام ، لا يُعْضَدُ شوكه، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُه، ولا يُلْتَقط لُقْطَته إلا مَن عرفها) (3). ث- عن أبي قتادة قال: (كنت يوماً جالساً مع رجال مـن أصـحاب النَّبي في طريق مك ورسول ا نازل أمامنا، والقوم ررمون، وأنا غـ ررم فأبصروا حماراً وحشياً، وأنا مشغول أتصـ نعـلي، فلـم يؤذنـوني بـه وأحبوا لو أني أبصرته، والتفت فأبصرته، فقمت إا الفـرس فأسرجتـه، ثـم ركبت ونسيت السَّ وط والرُّ مح، فقلت لهم: ناولوني السَّ وط والرُّ مح، فقالوا: لا والِلّ لا نعينك عليه ب، ، فغضبت فنزلت فأتذّما، ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به، وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه، وهم حرم، فرحنا وتبأت العضد معي فأدركنا رسـول الِلّ فسألناه عن ذلك، فقال : معكم منه شي . فقلت: نعم، فناولته العضد، (1) الماطدة: من الآي95. (2) الماطدة: من الآي96. (3) في صحيح مسلم2 :982، وصحيح البخاري2 :575، وغيرها
عدد الصفحات ٢٨٩